طعن رقم 90 لسنة 2015 تجاري
صادر بتاريخ 29/04/2015
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري.
1- تطبيق القانون التجاري البحري على إجراءات الحجز على السفن لا أحكام القانون المدني العام بشأن إجراءات الحجز على المنقول أو العقار.

قانون اتحادي رقم 26: بشأن القانون التجاري البحري (مادة 115)
قانون اتحادي رقم 26: بشأن القانون التجاري البحري (مادة 116)
قانون اتحادي رقم 26: بشأن القانون التجاري البحري (مادة 117)
2- شروط إيقاع الحجز التحفظي على السفينة.

قانون اتحادي رقم 26: بشأن القانون التجاري البحري (مادة 115)
3- عدم اعتبار ملكية السفينة للمدين شرطا لازما لإيقاع الحجز عليها بل يكفي أن تكون للسفينة مساهمة في نشأة الدين ولها علاقة به.
4- توافر شروط إيقاع الحجز التحفظي بمشاركة السفينة المحجوز عليها في تفريغ جزء من البضاعة المحملة على ظهر السفينة الأخرى بصفة غير مشروعة ولكون الدين المحتمل الناشىء عن طلب التعويض عن فقد البضاعة دينا بحريا.

قانون اتحادي رقم 26: بشأن القانون التجاري البحري (مادة 115)
حجز تحفظي" اجراءاته". سفينة. قانون" تطبيقه". سند مديونية". شرطه". حكم" تسبيب معيب". نقض" ما يقبل منها".
- شروط الحجز التحفظي على السفينة. ما هيتها. وأساس ذلك؟
- عدم اشتراط ملكية السفينة لتوقيع الحجز التحفظي. علته. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه برفع الحجز التحفظي على السفينة لكونها غير مملوكه للمدين.
لما كان من المقرر أن إجراءات الحجز على السفن قد شرعت بنص خاص وهو القانون التجاري البحري وأفردها المشرع بشروط خاصة قد تخرج عن القانون المدني العام بشأن إجراءات الحجز على المنقول أو العقار. فالمادة 115 من القانون التجاري البحري قد قصر الحجز على السفينة على حالة وحيدة وهو أن يكون الدين المحجوز من أجله دينا بحريا وأوردت ذات المادة قائمة من تعريفات الدين البحري منها: اعتبار الدين بحريا متى كان مصدره أحد الأسباب التالية: .... ب – العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلالا لمقتضى عقد إيجار أو غيره – ه: هلاك أو تلف البضاعة التي تنقلها السفينة . واقتضت المادة 116 من ذات القانون أنه : لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن بحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمدين ..... واقتضت المادة 117 أنه: إذا أجرت السفينة لمستأجر مع منحه حق إدارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته .... ومؤدي هذه النصوص متجمعة أن الشرط اللازم والضروري لإيقاع الحجز التحفظي على السفينة هو أن يكون الدين المحجوز من أجله دينا بحريا على معنى التعريفات الواردة بالنص السالف ذكره، والشرط الثاني أن يكون الدين " متعلقا " بالسفينة أو أن تكون السفينة مملوكة للمدين أو مشغلة من المستأجر الذي يديرها، ومعنى هذا أن شرط ملكية السفينة للمدين على معنى المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية ليس شرطا لازما لإيقاع الحجز عليها بل يكفي أن تكون للسفينة مساهمة في نشأة الدين ولها علاقة به كأن تكون السفينة الناقلة للبضاعة التالفة أو مساهمة في تلف بضاعة محملة على سفينة أخرى كالتصادم مثلا في عرض البحر أو الاستيلاء الغير مشروع على البضاعة المحملة كما هو الحال في الدعوى الراهنة، كل ذلك بعد أن تكون للدين صفة الدين البحري.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن السفينة المحجوز عليها قد نسب لها المشاركة في تفريغ جزء من البضاعة المحملة على ظهر السفينة الخالدية بصفة غير مشروعة، وأن هناك بلاغاً جنائياً صادرا في الموضوع وتحقيقات جنائية لا تزال محل نظر بشأنه. وأن الدين المحتمل الذي قد ينشأ عن طلب التعويض عن فقد البضاعة هو بالأساس دينا بحريا ما تتوافر معه شروط إيقاع الحجز التحفظي – بقطع النظر عن علاقة مالكها بالدين – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أساء تطبيق القانون.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 11/8/2014 بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة خورفكان ضد كل من مجموعة ..... و...... لإدارة السفن قصد توقيع الحجز التحفظي على السفن .... و.....، و.....، و.....، و..... – في حال رسوها في ميناء خورفكان لقاء دين قدره 22 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 80,808,200 درهم وذلك على سند من القول أنها تعاقدت مع شركة .... لشراء ما يقارب 35 ألف طن متري من النفط بقيمة 22 مليون دولار أمريكي وقد استأجرت من المدعي عليها الثالثة – ..... لإدارة السفن – السفينة ..... – لنقلها في رحلة واحدة من خورفكان إلى ميناء الفجيرة وذلك بمقتضى مشارطة إيجار موقعة في 22/6/2014 وحملت البضاعة على ظهر السفينة في 30/6/2014 وبتاريخ 1/7/2014 وصلت السفينة إلى ميناء الفجيرة وطلب منها الانتظار لتفريغ البضاعة ، إلا أنها غادرت الميناء دون موافقة ورغم محاولة حرس السواحل اعتراضها وفي عرض البحر تم إفراغ شحنة البترول في السفن المطلوب الحجز عليها ، فتقدمت المدعية ببلاغ جنائي بذلك لايزال بصدد التحقيق وتقدمت بطلب أمر الحجز على جميع السفن المشاركة في عملية الاستيلاء. وبذات يوم تقديم الطلب أصدر قاضي الأمور المستعجلة أمر الحجز التحفظي على جميع السفن الواردة بالطلب تظلمت شركة ..... – المطعون ضدها – من أمر الحجز بوصفها مالكة السفينة ...... وبتاريخ 30/10/2014 حكم برفض تظلمها استأنفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 83/2014 ومحكمة الاستئناف حكمت في 2/2/2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفع الحجز التحفظي على السفينة ..... . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض الملف على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المعون فيه مخالفة أحكام المادة 115 من قانون التجارة البحري، ذلك لأن هذا النص أجاز توقيع الحجز التحفظي على السفينة وفاء الدين بحري دون أن يشترط أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين، ولما كان دين الطاعنة هو دين بحري بامتياز وفي مواجهة جميع السفن المشغلة من شركة ..... للطاقة والتي شاركت في الاستيلاء على البضاعة المحملة على ظهر السفينة الخالدية فإنه من حق الدائن الحجز تحفظيا على هذه السفن. وإذ خالف الحكم هذا الرأي واعتبر أن السفينة غير مملوكة لصاحب السفينة الناقلة الخالدية وقضى برفع الحجز عليها فإنه يكون مشوب بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأن إجراءات الحجز على السفن قد شرعت بنص خاص وهو القانون التجاري البحري وأفردها المشرع بشروط خاصة قد تخرج عن القانون المدني العام بشأن إجراءات الحجز على المنقول أو العقار. فالمادة 115 من القانون التجاري البحري قد قصر الحجز على السفينة على حالة وحيدة وهو أن يكون الدين المحجوز من أجله دينا بحريا وأوردت ذات المادة قائمة من تعريفات الدين البحري منها: اعتبار الدين بحريا متى كان مصدره أحد الأسباب التالية: ....ب – العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلالا لمقتضى عقد إيجار أو غيره – ه: هلاك أو تلف البضاعة التي تنقلها السفينة. واقتضت المادة 116 من ذات القانون أنه: لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن بحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمدين ..... واقتضت المادة 117 أنه: إذا أجرت السفينة لمستأجر مع منحه حق إدارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته .... ومؤدي هذه النصوص متجمعة أن الشرط اللازم والضروري لإيقاع الحجز التحفظي على السفينة هو أن يكون الدين المحجوز من أجله دينا بحريا على معنى التعريفات الواردة بالنص السالف ذكره، والشرط الثاني أن يكون الدين " متعلقا " بالسفينة أو أن تكون السفينة مملوكة للمدين أو مشغلة من المستأجر الذي يديرها،
ومعنى هذا أن شرط ملكية السفينة للمدين على معنى المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية ليس شرطا لازما لإيقاع الحجز عليها بل يكفي أن تكون للسفينة مساهمة في نشأة الدين ولها علاقة به كأن تكون السفينة الناقلة للبضاعة التالفة أو مساهمة في تلف بضاعة محملة على سفينة أخرى كالتصادم مثلا في عرض البحر أو الاستيلاء الغير مشروع على البضاعة المحملة كما هو الحال في الدعوى الراهنة، كل ذلك بعد أن تكون للدين صفة الدين البحري.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن السفينة المحجوز عليها قد نسب لها المشاركة في تفريغ جزء من البضاعة المحملة على ظهر السفينة الخالدية بصفة غير مشروعة، وأن هناك بلاغاً جنائياً صادرا في الموضوع وتحقيقات جنائية لا تزال محل نظر بشأنه. وأن الدين المحتمل الذي قد ينشأ عن طلب التعويض عن فقد البضاعة هو بالأساس دينا بحريا ما تتوافر معه شروط إيقاع الحجز التحفظي – بقطع النظر عن علاقة مالكها بالدين – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أساء تطبيق القانون بما يتعين نقضه، ولما كان النقض مبنيا على مسألة قانونية حسمتها هذه المحكمة فإنها تتصدى للفصل في الموضوع.
ونظرا لما ذكر.

* * *