طعن
رقم
90
لسنة
2015
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد القاضي /
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة:
البشير بن
الهادي زيتون
وعبدالله
بوبكر
السيري.
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,115
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,116
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,117
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,115
UAE-LC-Ar_1981-11-07_00026_Kait,art,115
حجز
تحفظي"
اجراءاته".
سفينة. قانون"
تطبيقه". سند
مديونية".
شرطه". حكم"
تسبيب معيب".
نقض" ما يقبل
منها".
-
شروط الحجز
التحفظي على
السفينة. ما
هيتها. وأساس
ذلك؟
-
عدم اشتراط
ملكية
السفينة
لتوقيع الحجز
التحفظي. علته.
أساس ذلك؟
-
مثال لتسبيب
معيب لقضائه
برفع الحجز
التحفظي على
السفينة
لكونها غير
مملوكه
للمدين.
لما
كان من المقرر
أن إجراءات
الحجز على
السفن قد شرعت
بنص خاص وهو
القانون
التجاري
البحري
وأفردها
المشرع بشروط
خاصة قد تخرج
عن القانون
المدني العام
بشأن إجراءات
الحجز على
المنقول أو
العقار.
فالمادة 115 من
القانون
التجاري
البحري قد قصر
الحجز على
السفينة على
حالة وحيدة
وهو أن يكون
الدين
المحجوز من
أجله دينا
بحريا وأوردت
ذات المادة
قائمة من
تعريفات
الدين البحري
منها:
اعتبار
الدين بحريا
متى كان مصدره
أحد الأسباب
التالية:
....
ب
– العقود
الخاصة
باستعمال
السفينة أو
استغلالا
لمقتضى عقد
إيجار أو غيره
– ه: هلاك أو
تلف البضاعة
التي تنقلها
السفينة .
واقتضت
المادة 116 من
ذات القانون
أنه : لكل من
يتمسك بأحد
الديون
المذكورة في
المادة
السابقة أن
بحجز على
السفينة التي
يتعلق بها
الدين أو على
أية سفينة
أخرى مملوكة
للمدين .....
واقتضت
المادة 117 أنه:
إذا أجرت
السفينة
لمستأجر مع
منحه حق
إدارتها
الملاحية
وكان وحده
مسؤولا عن دين
بحري متعلق
بها جاز
للدائن توقيع
الحجز على هذه
السفينة أو
على أي سفينة
أخرى مملوكة
للمستأجر
ذاته .... ومؤدي
هذه النصوص
متجمعة أن
الشرط اللازم
والضروري
لإيقاع الحجز
التحفظي على
السفينة هو أن
يكون الدين
المحجوز من
أجله دينا
بحريا على
معنى
التعريفات
الواردة
بالنص السالف
ذكره، والشرط
الثاني أن
يكون الدين "
متعلقا "
بالسفينة أو
أن تكون
السفينة
مملوكة
للمدين أو
مشغلة من
المستأجر
الذي يديرها،
ومعنى هذا أن
شرط ملكية
السفينة
للمدين على
معنى المادة 252
من قانون
الاجراءات
المدنية ليس
شرطا لازما
لإيقاع الحجز
عليها بل يكفي
أن تكون
للسفينة
مساهمة في
نشأة الدين
ولها علاقة به
كأن تكون
السفينة
الناقلة
للبضاعة
التالفة أو
مساهمة في تلف
بضاعة محملة
على سفينة
أخرى
كالتصادم
مثلا في عرض
البحر أو
الاستيلاء
الغير مشروع
على البضاعة
المحملة كما
هو الحال في
الدعوى
الراهنة، كل
ذلك بعد أن
تكون للدين
صفة الدين
البحري.
لما
كان ذلك وكان
البين من
الأوراق أن
السفينة
المحجوز
عليها قد نسب
لها المشاركة
في تفريغ جزء
من البضاعة
المحملة على
ظهر السفينة
الخالدية
بصفة غير
مشروعة، وأن
هناك بلاغاً
جنائياً
صادرا في
الموضوع
وتحقيقات
جنائية لا
تزال محل نظر
بشأنه. وأن
الدين
المحتمل الذي
قد ينشأ عن طلب
التعويض عن
فقد البضاعة
هو بالأساس
دينا بحريا ما
تتوافر معه
شروط إيقاع
الحجز
التحفظي –
بقطع النظر عن
علاقة مالكها
بالدين – وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون قد
أساء تطبيق
القانون.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
الطاعنة
تقدمت بتاريخ
11/8/2014 بطلب إلى
قاضي الأمور
المستعجلة
بمحكمة
خورفكان ضد كل
من مجموعة
.....
و......
لإدارة السفن
قصد توقيع
الحجز
التحفظي على
السفن
....
و.....،
و.....،
و.....،
و.....
– في حال رسوها
في ميناء
خورفكان لقاء
دين قدره 22
مليون دولار
أمريكي أي ما
يعادل 80,808,200 درهم
وذلك على سند
من القول أنها
تعاقدت مع
شركة
....
لشراء ما
يقارب 35 ألف طن
متري من النفط
بقيمة 22 مليون
دولار أمريكي
وقد استأجرت
من المدعي
عليها
الثالثة –
.....
لإدارة السفن
– السفينة
.....
– لنقلها في
رحلة واحدة من
خورفكان إلى
ميناء
الفجيرة وذلك
بمقتضى
مشارطة إيجار
موقعة في 22/6/2014
وحملت
البضاعة على
ظهر السفينة
في 30/6/2014 وبتاريخ
1/7/2014 وصلت
السفينة إلى
ميناء
الفجيرة وطلب
منها
الانتظار
لتفريغ
البضاعة ، إلا
أنها غادرت
الميناء دون
موافقة ورغم
محاولة حرس
السواحل
اعتراضها وفي
عرض البحر تم
إفراغ شحنة
البترول في
السفن
المطلوب
الحجز عليها ،
فتقدمت
المدعية
ببلاغ جنائي
بذلك لايزال
بصدد التحقيق
وتقدمت بطلب
أمر الحجز على
جميع السفن
المشاركة في
عملية
الاستيلاء.
وبذات يوم
تقديم الطلب
أصدر قاضي
الأمور
المستعجلة
أمر الحجز
التحفظي على
جميع السفن
الواردة
بالطلب تظلمت
شركة
.....
– المطعون
ضدها – من أمر
الحجز بوصفها
مالكة
السفينة
......
وبتاريخ 30/10/2014
حكم برفض
تظلمها
استأنفت ذلك
الحكم
بالاستئناف
رقم 83/2014 ومحكمة
الاستئناف
حكمت في 2/2/2015
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء برفع
الحجز
التحفظي على
السفينة
.....
. طعنت الطاعنة
على هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الراهن وعرض
الملف على
أنظار هذه
المحكمة
بغرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
له جلسة
مرافعة أعلن
بها
الخصوم.
وحيث
إن مما تنعاه
الطاعنة على
الحكم المعون
فيه مخالفة
أحكام المادة
115 من قانون
التجارة
البحري، ذلك
لأن هذا النص
أجاز توقيع
الحجز
التحفظي على
السفينة وفاء
الدين بحري
دون أن يشترط
أن تكون
السفينة
المحجوز
عليها مملوكة
للمدين، ولما
كان دين
الطاعنة هو
دين بحري
بامتياز وفي
مواجهة جميع
السفن
المشغلة من
شركة
.....
للطاقة والتي
شاركت في
الاستيلاء
على البضاعة
المحملة على
ظهر السفينة
الخالدية
فإنه من حق
الدائن الحجز
تحفظيا على
هذه السفن. وإذ
خالف الحكم
هذا الرأي
واعتبر أن
السفينة غير
مملوكة لصاحب
السفينة
الناقلة
الخالدية
وقضى برفع
الحجز عليها
فإنه يكون
مشوب بمخالفة
القانون بما
يوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد
ذلك
لأن
إجراءات
الحجز على
السفن قد شرعت
بنص خاص وهو
القانون
التجاري
البحري
وأفردها
المشرع بشروط
خاصة قد تخرج
عن القانون
المدني العام
بشأن إجراءات
الحجز على
المنقول أو
العقار.
فالمادة 115 من
القانون
التجاري
البحري قد قصر
الحجز على
السفينة على
حالة وحيدة
وهو أن يكون
الدين
المحجوز من
أجله دينا
بحريا وأوردت
ذات المادة
قائمة من
تعريفات
الدين البحري
منها:
اعتبار
الدين بحريا
متى كان مصدره
أحد الأسباب
التالية: ....ب –
العقود
الخاصة
باستعمال
السفينة أو
استغلالا
لمقتضى عقد
إيجار أو غيره
– ه: هلاك أو
تلف البضاعة
التي تنقلها
السفينة.
واقتضت
المادة 116 من
ذات القانون
أنه: لكل من
يتمسك بأحد
الديون
المذكورة في
المادة
السابقة أن
بحجز على
السفينة التي
يتعلق بها
الدين أو على
أية سفينة
أخرى مملوكة
للمدين .....
واقتضت
المادة 117 أنه:
إذا أجرت
السفينة
لمستأجر مع
منحه حق
إدارتها
الملاحية
وكان وحده
مسؤولا عن دين
بحري متعلق
بها جاز
للدائن توقيع
الحجز على هذه
السفينة أو
على أي سفينة
أخرى مملوكة
للمستأجر
ذاته .... ومؤدي
هذه النصوص
متجمعة
أن
الشرط اللازم
والضروري
لإيقاع الحجز
التحفظي على
السفينة هو أن
يكون الدين
المحجوز من
أجله دينا
بحريا على
معنى
التعريفات
الواردة
بالنص السالف
ذكره، والشرط
الثاني أن
يكون الدين "
متعلقا "
بالسفينة أو
أن تكون
السفينة
مملوكة
للمدين أو
مشغلة من
المستأجر
الذي يديرها،
ومعنى
هذا أن شرط
ملكية
السفينة
للمدين على
معنى المادة 252
من قانون
الاجراءات
المدنية ليس
شرطا لازما
لإيقاع الحجز
عليها بل يكفي
أن تكون
للسفينة
مساهمة في
نشأة الدين
ولها علاقة به
كأن تكون
السفينة
الناقلة
للبضاعة
التالفة أو
مساهمة في تلف
بضاعة محملة
على سفينة
أخرى
كالتصادم
مثلا في عرض
البحر أو
الاستيلاء
الغير مشروع
على البضاعة
المحملة كما
هو الحال في
الدعوى
الراهنة، كل
ذلك بعد أن
تكون للدين
صفة الدين
البحري.
لما
كان ذلك وكان
البين من
الأوراق أن
السفينة
المحجوز
عليها قد نسب
لها المشاركة
في تفريغ جزء
من البضاعة
المحملة على
ظهر السفينة
الخالدية
بصفة غير
مشروعة، وأن
هناك بلاغاً
جنائياً
صادرا في
الموضوع
وتحقيقات
جنائية لا
تزال محل نظر
بشأنه. وأن
الدين
المحتمل الذي
قد ينشأ عن طلب
التعويض عن
فقد البضاعة
هو بالأساس
دينا بحريا ما
تتوافر معه
شروط إيقاع
الحجز
التحفظي –
بقطع النظر عن
علاقة مالكها
بالدين – وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون قد
أساء تطبيق
القانون بما
يتعين نقضه،
ولما كان
النقض مبنيا
على مسألة
قانونية
حسمتها هذه
المحكمة
فإنها تتصدى
للفصل في
الموضوع.