طعن
رقم
653
و
662
و
664
لسنة
2014
تجاري
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد القاضي /
شهاب
عبدالرحمن
الحمادي –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة:
البشير بن
الهادي زيتون
وعبدالله
بوبكر
السيري.
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,51
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,386
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,321
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,67
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,272
UAE-LC-Ar_2021-09-20_00032_Markait,art,82
UAE-LC-Ar_2021-09-20_00032_Markait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,282
(1)
قانون"
تطبيقه". حكم"
اصداره". قضاة"
المشاركة في
المداولة".
-
وجوب حضور
القضاة الذين
اشتركوا في
المداولة.
تلاوة الحكم.
حصول لأحدهم
مانع غير منه
لولايته. وجب
توقيعه مسودة
الحكم وإثبات
ذلك بمحضر
الجلسة.
(2)
حكم" بطلانه".
بطلان. نظام
عام.
-
إجراءات
اصدار
الأحكام.
متعلقة
بالنظام
العام. تتصدى
له المحكمة من
تلقاء نفسها.
مخالفة ذلك.
أثره. بطلان
الأحكام
بطلانا
مطلقا.
(3)
التزام" محله".
أركان
الالتزام.
تعويض.
-
محل الالتزام
معلوم
المقدار وقت
الطلب. تأخر
المدين
بالوفاء به.
وجوب التعويض
عنه.
(4)
عقد. تفسيره.
محكمة
الموضوع" ما
تلتزم به" مالا
تلتزم به". حكم"
تسبيب سائغ".
نقض" مالا يقبل
من الأسباب".
-
تحصيل فهم
الواقع
وتقدير
أدلتها ومنها
تقارير
الخبراء. حق
لمحكمة
الموضوع.
اخذها بتقرير
الخبير
محمولاً على
أسبابه.
استفاد. أنها
لم تجد في
الطعون
الموجهة
للتقرير ما
يستحق الرد
عليه
استقلالاً.
-
تفسير العقود
والاتفاقيات
واستخلاص نيه
المتعاقدين.
موضوعي. مادام
سائغاً.
(5)
شركات" ذات
مسئولية
محدودة". شريك.
ديون. مدير.
-
الشركة ذات
المسئولية
المحدودة.
الشريك فيها
مسئولا عن
ديونها بقدر
حصته في رأس
مالها.
استثناء من
ذلك حالة الغش
أو الاحتيال
أو الخطأ
الجسيم تكون
مسئوليته
بصفته
الشخصية.
وامتدادها
لأمواله
الخاصة. علة
ذلك؟
-
مدير الشركة
ذات
المسئولية
المحدودة.
مسئول قبل
الشركة
والشركاء
والغير عن
الأضرار. شرط
ذلك؟
(6)
قانون"
تطبيقه". ضرر.
حكم" تسبيب
سائغ". نقض"
مالا يقبل من
الأسباب".
-
الضرر
بالغير يلزم
فاعلة بضمان
الضرر ولو كان
غير مميز. أساس
ذلك؟
-
مثال لتسبيب
سائغ للحكم
بمسؤولية
المدير
الشريك لخطئة
الجسيم
شخصياً
وامتدادها
لأمواله
الخاصة.
1-
لما كان في نفي
المادة 128/1، 4 من
قانون
الإجراءات
المدنية أنه
لا يجوز أن
يشترك في
المداولة غير
القضاة الذين
سمعوا
المرافعة
ويجب أن
يحضروا تلاوة
الحكم، وإذا
حصل لأحدهم
مانع غير منه
لولايته، وجب
أن يكون قد وقع
مسودة الحكم
على أن يثبت
ذلك في محضر
الجلسة.
2-
لما
وكان من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
إجراءات
إصدار
الأحكام هي من
النظام العام
لا يجوز
مخالفتها،
ويجوز
إثارتها في أي
مرحلة كانت
عليها الدعوى
وللمحكمة
إثارتها من
تلقاء نفسها،
وقد رتب
القانون
والقضاء على
مخالفة تلك
الإجراءات
بطلان
الأحكام
بطلانا مطلقا
تضحى معه في
حكم المعدوم
وكان البين من
الأوراق أن
الهيئة
القضائية
التي سمعت
المرافعة
وتداولت في
القضية ووقعت
مسودة الحكم
كانت مشكلة من
السادة
......
رئيسا و.....و......
عضوين، حال أن
الهيئة
القضائية
التي نطقت
بالحكم كانت
مشكلة من
السادة
......
رئيسا و......و.....
عضوين، ولم
يوجد في
الأوراق ما
يثبت أن
القاضي
......
الذي وقع
مسودة الحكم
بعد سماعه
المرافعة
والتداول في
القضية حصل له
مانع غير منه
لولايته، مما
يكون معه
القاضي
......
قد اشترك في
النطق في
الحكم في قضية
لم يسمع فيها
المرافعة ولم
يتداول فيها،
مما يضحى معه
الحكم
الاستئنافي
الذي شارك
الهيئة النطق
به مشوبا
بالبطلان
بطلانا مطلقا
وهو ما يعرضه
للنقض وتقرير
بطلانه.
3-
لما كان من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة،
أنه إذا كان
محل الالتزام
معلوم
المقدار وقت
الطلب، وتأخر
المدين عن
الوفاء به
فإنه يكون
ملزماً بأن
يدفع للدائن
تعويضا عن
الضرر الذي
يلحق به من
جراء فعل
المدين رغم
يساره في
الوفاء
بالدين
والحيلولة
بينه وبين
الانتفاع به،
وهو ضرر مفترض
يعوض عنه
الدائن بنسبة
معينة مقابل
خطأ التأخير
في حد ذاته ،
وهي قاعدة لا
تتعارض مع
مبادئ الشرع
.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المستأنف لم
يلتزم هذا
النظر الذي
أقرته
الدائرة
الدستورية
بالمحكمة
الاتحادية
العليا، فإنه
يكون قد تنكب
الصواب، وكان
الثابت من
أوراق الدعوى
أن المستأنف
سدد للمستأنف
عليها الأولى
مبلغ
20,540,880,09
درهم، وكان
معلوماً وقت
الطلب وقائما
على أسس ثابتة
وخارجاً عن
سلطة القضاء،
وتعذر عليه
استرداده عند
المطالبة به،
فإن الأمر
يخول له نظير
مطالبته
المدنية وعدم
تعجيلها سداد
دينها فائدة
تعويضا عن ذلك
وهو ما يرتب
تعديل الحكم
المستأنف
بإلزام
المستأنف
عليهما
بأدائهما
للمستأنف
فائدة قدرها
خمسة في
المائة عن
المبلغ
المقضي به
تحسب من تاريخ
المطالبة
القضائية حتى
تمام
السداد.
4-
لما كان من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها –
ومنها تقارير
الخبراء –
والأخذ بما
تراه منها
أدعى
لاطمئنانها
واقتناعها
بسلامة وصحة
أسبابه يخضع
للسلطة
التامة
لمحكمة
الموضوع، متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق
وكافية
لحمله، وهي
غير ملزمة
بعدئذ بالرد
استقلالا على
المطاعن
الموجهة إلى
هذه التقرير
لأن في أخذها
به محمولاً
على أسبابه ما
يفيد بأنها لم
تجد في تلك
المطاعن ما
يستحق الرد
عليه بأكثر
مما تضمنه،
ولها ألا
تستجيب لطلب
ندب خبير آخر
متى وجدت في
أوراق الدعوى
ما يكفي
لتكوين
عقيدتها،
ولها تفسير
العقود
والاتفاقيات
واستخلاص نية
المتعاقدين
مادامت لم
تخرج عن
المعنى
الظاهر الذي
تحمله
عباراته،
وتقدير
الإخلال
بتنفيذ
الالتزام
وكفاية أسباب
الفسخ أو عدم
كفايتها متى
كان
استخلاصها
سائغا ولا
معقب عليها في
ذلك من محكمة
النقض.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المستأنف قد
قرر أنه تبين
له من ظروف
الدعوى أن
العلاقة بين
طرفي الدعوى
ينظمها
القانون رقم 3
لسنة 2006 بشأن
الملكية
العقارية بأم
القيوين وليس
القانون رقم 3
لسنة 2008 بشأن
تنظيم
العلاقة بين
مؤجري
ومستأجري
العقارات في
ذات الإمارة
إذ أن المشروع
مقام على قطعة
أرضية مخصصة
كمنطقة
استثمارية
بموجب القرار
رقم 2 لسنة 2007
الصادر من
حاكم الإمارة
في 15/1/2007، وبأن
لائحة
الطلبات في
الدعوى واضحة
ومحددة
ودقيقة ممثلة
في فسخ
الاتفاقيات
المبرمة بين
الطرفين بصفة
صحيحة وإرجاع
الحالة إلى ما
كانت عليه
باسترداد
كامل الثمن
محل التداعي
والفائدة
القانونية،
والتي ناقشت
المستأنفة
المستندات
المدلى بها
دون المنازعة
في مضمونها
بما يفيد
إقرارها بصحة
الاتفاقيات،
كما أن الحكم
اعتنق الخبرة
المأمور بها،
والتي جاءت
مستوفية
لجميع
شرائطها
الشكلية
والفنية،
وأثبت تقاعس
المستأنفة
بشكل
لا
مراء
فيه عن تنفيذ
التزامها
التعاقدي
بدليل أن
المشروع الذي
كان من
المتوقع
إنهاؤه
وتسليمه في 25/12/2011
حسب
الاتفاقيات
الموقعة بين
الطرفين، لم
ينفذ منه سوى
نسبة لا تزيد
على ثلاثة في
المائة
بتاريخ 8/10/2011
الذي تمت فيه
المعاينة
بمحضر طرفي
الخصومة، في
الوقت الذي
سدد فيه
المستأنف
عليه مبلغ
عشرين مليونا
وخمسة
وأربعين ألفا
وثمانمائة
وستة وثمانين
درهماً وتسعة
فلسات من قيمة
التعاقد ولم
يقابل ذلك في
حينه نسبة
مثيلة على
الواقع، مما
كان معه توقفه
عن سداد باقي
الأقساط مبرر
تعاقديا
عملاً بأحكام
المادة 247 من
قانون
المعاملات
المدنية،
ويعطيه الحق
للمطالبة
بالفسخ لقيام
موجبه وإعادة
المتعاقدين
إلى الحالة
التي كانا
عليه قبل
العقد لإخلال
المستأنفة
بالتزامها
التعاقدي
المترتب
بمقتضى عقد
البيع، ويرتب
بالتالي عدم
الاستجابة
لدعواها
المتقابلة،
الأمر الذي
تعتمد معه هذه
المحكمة حكم
محكمة أول
درجة في
تسبيبه
القانوني
المستمد من
أوراق الملف
وغير المشوب
بأي قصور في
التسبيب وترى
بالتالي
تأييده بهذا
الخصوص ويضحى
النعي على غير
أساس.
5-
لما كان من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أن الأصل وفق
ما تقضي به
المادة 218 من
قانون
الشركات أن
الشريك في
الشركة ذات
المسؤولية
المحدودة لا
يسأل عن
ديونها إلا
بقدر حصته في
رأس مالها،
إلا أنه
استثناء من
هذا الأصل لا
يعتد بمبدأ
تحديد
مسؤولية
الشريك في
الشركة ذات
المسؤولية
المحدودة
بقدر حصته في
رأس مالها متى
كان الشريك قد
استغل مبدأ
استقلال ذمة
الشركة
المحدودة
المسؤولية عن
ذمة الشركاء
فيها كوسيلة
أو ستار لما
يقوم به من
أفعال
وتصرفات
مخالفة لعقد
الشركة مما من
شأنه الإضرار
بشركائه أو
بالدائنين
طالما كانت
تنطوي على
الغش أو
الاحتيال أو
الخطأ
الجسيم، ففي
هذا الحالة لا
يعتد بمبدأ
مسؤولية
الشريك في
حدود حصته في
رأس المال،
وإنما يكون
مسؤولا بصفته
الشخصية عن
تلك التصرفات
بحيث يمتد
أثرها إلى
أمواله
الخاصة. ومن
المقرر أيضا
وفقا لما تقضي
به المادتان 111
و237 من قانون
الشركات أن
مدير الشركة
ذات
المسؤولية
المحدودة
مسؤول قبل
الشركة
والشركاء
والغير عن
تعويض
الأضرار التي
تنجم عن خطئه
وإهماله في
الإدارة وعن
جميع أعمال
الغش وإساءة
استعمال
السلطة وعن كل
مخالفة
للقانون أو
لنظام الشركة.
6-
لما كان من
المقرر كذلك
وعلى ما تفيدة
المواد 282-283-284 من
قانون
المعاملات
المدنية أن كل
إضرار بالغير
يلزم فاعله
ولو كان غير
مميز بضمان
الضرر.
لما
كان ذلك، وكان
الثابت من
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى الذي
تطمئن إليه
المحكمة
لسلامة
الإجراءات
التي قام
عليها والأسس
التي ارتكز
عليها وصولا
للنتيجة التي
انتهى إليها،
والذي تضمن
بأن اتفاقيات
الحجز أبرمت
بين طرفي
الخصومة في
بداية سنة 2008،
وبأن الموعد
المتوقع
لإتمام
المشروع
وتسليمه حسب
ما جاء في كافة
الاتفاقيات
المبرمة بين
الطرفين هو
25/12/2011، وبأن
المشروع ضخم،
وهو باسم
منتجع
.....
(.....
و.....)
وعلى قطعة
الأرض 1 الحوض
رقم 101 بإمارة
أم القيوين،
وبأن مساحته
الإجمالية هي
872. 704 متر مربع،
وبأن
الانتقال إلى
الموقع
ومعاينة
الأشغال كانت
بتاريخ 8/10/2011
شهران وسبعة
عشر يوما قبل
موعد التسليم
أفرزت أن
الأشغال
متوقفة
بالموقع،
وبسبب يرجع
إلى المستأنف
عليهما، وأنه
حسب خطاب
الاستشاري
للمشروع
والمرسل
للخبير
بتاريخ 4/12/2011 فإن
سبب التوقف
راجع لرغبة
المالك
بإجراء بعض
التعديلات
على المشروع،
الشيء الذي
أكده
التقريران
الصادران عن
شعبة مراقبة
المباني
ببلدية أم
القيوين
بتاريخي 21/7 و28/11
لسنة 2011 من كون
الأعمال
الجارية
بالموقع
لا
تتناسب
مع الجدول
الزمني
للمشروع،
وذلك حسب ما تم
التحقق منه في
الموقع، ولم
يقم
الاستشاري
بالحصول على
الترخيص
النهائي، ومن
أن الاجتماع
المنعقد
بتاريخ 6/12/2011
بمقر بلدية أم
القيوين مع كل
من مدير عام
البلدية
ومدير إدارة
التخطيط
والأراضي
ورئيس القسم
الفني أعطى
تلخيصا عن أن
العمل
بالمشروع
متوقف، وأن
تنفيذه
مستحيل في سنة
2013، وأن المالك
استخرج فقط
إجازة بناء
لأعمال سند
جوانب الحفر
لأعمال
الأساسات
لمشروع
.....
فقط، ولم
يستكمل
إجراءات
ترخيص البناء
لمباني
المشروع حيث
لم يقدم
الاستشاري
حتى تاريخ
الاجتماع
المخططات
التصميمية
الإنشائية
لكافة مباني
المشروع مع
النوتات
الحسابية
للقسم الفني
بالبلدية،
وأن الخبير
حصل من مدير
عام التخطيط
بالبلدية على
إفادة بأن
المستأنف
عليها الأولى
قدمت طلب
الموافقة على
تخفيض عدد
الأدوار ببرج
.....
بمشروع منتجع
.....
إلى ثلاثين
طابقا بدل
ستين، وقد أكد
ذلك
الاستشاري في
رسالته
المؤرخة في 4/1/2011،
وفي حالة
الموافقة فإن
الأدوار التي
اشتراها
المستأنف
عليه كلها لن
تنفذ، كل هذه
الخروقات
تكشف بجلاء عن
سوء الإدارة
وإهمال
وتقصير
المدير
الشريك
الناتج عن عدم
اتخاذه كافة
التدابير
والإجراءات
اللازمة التي
تستدعيها
ظروف الحال
والتي تضمن
تطوير
المشروع،
وتتبعه بحزم
بإنجازه أو
بما يفيد أن
المشروع يتم
إنجازه،
وتغطيته من
الناحية
المالية
والفنية حسب
المواصفات
والأعراف
الهندسية
الجاري بها
العمل في
السوق
العقاري
وإنهائه في
الوقت المتفق
عليه
تعاقداً، وأن
ما أصاب
المشروع من
تعثر صارخ
ما
بين
بداية
الأشغال
وتاريخ
المعاينة – إذ
لا تراخيص
معمارية
وإنشائية ولا
إنجاز فوق سطح
الأرض إن لم
تكن تحت الأرض
فهي مجرد
أوتاد لا ترقى
إلى أن تكون
عملاً مرخصا
من الجهات
المسؤولة عن
الإمارة، ولا
مجال لمناقشة
التسليم
للعقار في
الوقع المحدد
للعقد وحتى
لمدة ثلاث
سنوات أخرى–
وما آلت إليه
الشركة من عدم
ممارسة
نشاطها بدليل
تقدير نسبة
الإنجاز
للأشغال
المنفذة
بالمشروع
الضخم في
ثلاثة في
المائة،
وتوقف
المشروع بسبب
راجع
للمستأنفين
لإجراء بعض
التعديلات
وعدم الحصول
على التراخيص
وختاما بطلب
الموافقة على
تخفيض عدد
الأدوار –
ينبئ بصفة
لأمراء فيها
سوء الإدارة
وإهمال
وتقصير
المدير
المسؤول دون
رقابة
متواصلة
لحركة سير
المشروع
والتدبير
والتدبر في
أمره والتحرز
من الوصول
لاستحالة
تنفيذه كما
نوه إليه
سلفاً، وهو
الأمر الذي
تتحقق معه
أحكام
مسؤولية
المدير
الشريك نتيجة
خطئه الجسيم
شخصيا وفي
أمواله
الخاصة عن
ديون الشركة
ومنها دين
المستأنف
عليه الثابت
في ذمتها، وإذ
انتهى الحكم
المستأنف إلى
هذه النتيجة،
فإن يكون
مرتكزا على
صحيح من
القانون.
حيث
إن الوقائع –
حسب ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتلخص في أن
الطاعن في
الطعن 653/2014 أقام
الدعوى 64/2011
تجاري كلي أم
القيوين بطلب
ندب خبير
هندسي متخصص
لبيان ما إذا
كانت المطعون
ضدها الأولى
مرخص لها
بالبيع
والتصرف على
الخارطة في
مشروع
.....
و......
من عدمه من
الجهات
الرسمية
بتاريخ
الاتفاق في
بداية سنة 2008،
وجرد
استمارات
الحجز التي
أبرمت بينهما
والتي
ارتضاها
والأخرى التي
لم يوافق
عليها، وبيان
ما إذا كان قد
تعاقد معها
على شراء
وحدات عقارية
في برج
......
من عدمه،
وبيان النسبة
المنجزة
بالمشروع إن
وجدت فعلا،
وبيان
المبالغ
المسددة من
طرفه وكيفية
توزيعها على
الوحدات محل
التعاقد
والأضرار
اللاحقة به،
وقال بيانا
لدعواه أنه في
بداية سنة 2008
اتفق مع
المطعون ضدها
الأولى على
حجز الدور 51
بوساطة مكتب
.....
للعقارات،
وأرسل لها عدة
دفعات من خلال
الوسيط
العقاري تخص
وحدات ذلك
الدور بمشروع
أبراج
......،
وبتاريخ 02/09/2010
أخطرته
البائعة
بكتاب متضمن
مستندات
وكشفي حساب
يبين منها
أنها قامت
بحجز الطوابق
31
و32
و57 من برج
.....
لحسابه،
ومبلغ
166,372,74
درهم على ذمة
تلك الطوابق
دون علمه،
وكذا عشر
وحدات من
الطابقين 34-35 من
برج
.....
دون موافقته،
ووزعت مبلغ
340,864,102
درهم كأقساط
دفعات على
حساب
الأخيرين،
فاعترض على
هذا التصرف
الانفرادي من
جانبها،
فواجهته
بإخطار
بإنهاء العقد
وخصم مبلغ 25% من
إجمالي
المبالغ
المسددة من
طرفه، فكانت
الدعوى،
وبتاريخ 27/3/2011
قضت محكمة أول
درجة بندب
خبير في
الدعوى،
ونفاذاً لهذا
الأمر باشر
الخبير
المهمة
المنوطة به،
وتقدم الطاعن
بإدخال
المطعون ضده
الثاني في
الدعوى
وتعديل
طلباته
بالحكم بفسخ
عقود الطوابق
31-32-51-57 من مشروع
..... (
.....
أو
.....)
وبإلزام
المطعون
ضدهما
متضامنين
ومتكافلين
مجتمعين أو
منفردين
بردهما له
مبلغ
20,045,886,09
درهم مع
الفائدة
القانونية من
تاريخ 01/04/2008
بواقع 12% حتى
تمام السداد،
وتقدمت
المطعون ضدها
الأولى بدعوى
متقابلة بطلب
فسخ اتفاقيات
البيع لعدم
تنفيذ
المشتري
التزاماته
المقررة
بالبند 21 من
الاتفاقية
وبأحقيتها في
التصرف في
الوحدات
موضوع
التعاقد،
وبندب خبير
لتحديد قيمة
الأقساط
المستحقة
وفقا لجداول
السداد
وإلزام
المشتري بما
سينتهي إليه
التقرير،
وبتاريخ 25/3/2012
حكمت المحكمة
بقبول إدخال
المطعون ضده
الثاني، وفي
الدعوى
الأصلية بفسخ
الاتفاقيات
المحررة عن
الطوابق 31-32-57
والوحدات
أرقام 01-02-03-04-05-07-09-11-13-15-17-19-20-21-22
من الطابق 51
الكائنة ببرج
.....
منتجع
.....،
وبعدم إلزام
الطاعن بسداد
أية مبالغ عن
الوحدات
الكائنة ببرج
......،
وبأحقيته في
استرداد كامل
المبالغ التي
سددها
للمطعون ضدها
الأولى،
وبإلزام
المطعون
ضدهما
بالتضامن بأن
يردا للطاعن
مبلغ عشرين
مليونا وخمسة
وأربعين ألفا
وثمانمائة
وستة وثمانين
درهما وتسعة
فلسات ، وفي
الدعوى
المتقابلة
برفضها.
لم
يرتض الطرفان
هذا القضاء
فطعن عليه
المحكوم له
بالاستئناف 28/2012
والمحكوم
عليهما
بالاستئناف
رقم 31/2012، وبعد
تداول
الاستئنافين
وضمهما، قضت
محكمة أم
القيوين
الاستئنافية
الاتحادية
بتاريخ 27/5/2013
بقبول
الاستئنافين
شكلاً
وبرفضهما
موضوعاً.
لم
يلق هذا
القضاء قبولا
لدى الأطراف،
فطعنوا عليه
بالنقض
بالطعن رقم 431/2013
من طرف مدير
الشركة
المدعى
عليها،
وبالطعن رقم 435/2013
من طرف الشركة
صاحبة
المشروع،
وبالطعن رقم 459/2013
من طرف
المدعي، وبعد
تداول الطعون
وضمهم
لشمولهم بحكم
واحد، صدر
بتاريخ 28/1/2014 عن
المحكمة
الاتحادية
العليا حكم
قضى بنقض
الحكم
المطعون فيه
وإحالة
القضية إلى
المحكمة التي
أصدرته
لنظرها
مجدداً بهيئة
مغايرة،
وبتاريخ 27/10/2014
قضت محكمة
الإحالة
بقبول
الاستئنافين
شكلاً
ورفضهما
موضوعاً.
لم
يرتض الأطراف
الثلاثة هذا
الحكم،
فطعنوا عليه
بالنقض
بالطعون 664 و662
و653/2014، وإذ نظرت
الطعون في
غرفة مشورة،
وتقرر ضمها
لشمولها بحكم
واحد، رأت
المحكمة
جدارتها
بالنظر في
جلسة، فقد تم
نظرها على
النحو الثابت
بمحاضر
الجلسات
وتحددت جلسة
اليوم للنطق
بالحكم.
حيث
إن مما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون،
والخطأ في
تطبيق نص
المادتين 128 و130
من قانون
الإجراءات
المدنية، ذلك
أن القاضي
.....
اشترك في
المداولة وفي
إصدار الحكم
المطعون فيه
دون أن يسمع
المرافعة حسب
ما تثبته
محاضر
الجلسات، مما
يترتب عليه
بطلان الحكم
بطلانا مطلقا
يستوجب معه
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد،
ذلك
لأن
مؤدى المادة
128/1، 4 من قانون
الإجراءات
المدنية أنه
لا يجوز أن
يشترك في
المداولة غير
القضاة الذين
سمعوا
المرافعة
ويجب أن
يحضروا تلاوة
الحكم، وإذا
حصل لأحدهم
مانع غير منه
لولايته، وجب
أن يكون قد وقع
مسودة الحكم
على أن يثبت
ذلك في محضر
الجلسة.
لما
كان ذلك،
وكان
من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
إجراءات
إصدار
الأحكام هي من
النظام العام
لا يجوز
مخالفتها،
ويجوز
إثارتها في أي
مرحلة كانت
عليها
الدعوى،
وللمحكمة
إثارتها من
تلقاء نفسها،
وقد رتب
القانون
والقضاء على
مخالفة تلك
الإجراءات
بطلان
الأحكام
بطلانا مطلقا
تضحى معه في
حكم المعدوم
وكان
البين من
الأوراق أن
الهيئة
القضائية
التي سمعت
المرافعة
وتداولت في
القضية ووقعت
مسودة الحكم
كانت مشكلة من
السادة
......
رئيسا و.....و......
عضوين، حال أن
الهيئة
القضائية
التي نطقت
بالحكم كانت
مشكلة من
السادة
......
رئيسا و......و.....
عضوين، ولم
يوجد في
الأوراق ما
يثبت أن
القاضي
......
الذي وقع
مسودة الحكم
بعد سماعه
المرافعة
والتداول في
القضية حصل له
مانع غير منه
لولايته، مما
يكون معه
القاضي
......
قد اشترك في
النطق في
الحكم في قضية
لم يسمع فيها
المرافعة ولم
يتداول فيها،
مما يضحى معه
الحكم
الاستئنافي
الذي شارك
الهيئة النطق
به مشوبا
بالبطلان
بطلانا مطلقا
وهو ما يعرضه
للنقض وتقرير
بطلانه.
ثانياً
الطعنان 653 –
664/2014:-
وحيث
إنه طالما
انتهت
المحكمة في
الطعن الأول
إلى تقرير
بطلان الحكم
المطعون في
ونقضه لهذا
السبب، فإنه
يترتب على ذلك
حتما نقض
الحكم في هذين
الطعنين
لتسلطهما على
ذات الحكم
المقضي
ببطلانه.
وحيث
إنه لما كان
الطعن للمرة
الثانية، فإن
المحكمة
تتصدى للفصل
فيه إعمالا
لأحكام
المادة 184 من
قانون
الإجراءات
المدنية.
في
الاستئناف 28
لسنة
2012:-
حيث
إن حاصل ما
ينعاه
المستأنف على
الحكم
الابتدائي
الخطأ في
تطبيق
القانون حين
أجحف في حقه
برفض الفائدة
القانونية
المطالب بها،
مما يستوجب
تعديل الحكم
المطعون فيه
بهذا
الخصوص.
وحيث
إن هذا النعي
سديد، ذلك
أنه
من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة،
أنه إذا كان
محل الالتزام
معلوم
المقدار وقت
الطلب، وتأخر
المدين عن
الوفاء به
فإنه يكون
ملزماً بأن
يدفع للدائن
تعويضا عن
الضرر الذي
يلحق به من
جراء فعل
المدين رغم
يساره في
الوفاء
بالدين
والحيلولة
بينه وبين
الانتفاع به،
وهو ضرر مفترض
يعوض عنه
الدائن بنسبة
معينة مقابل
خطأ التأخير
في حد ذاته،
وهي قاعدة لا
تتعارض مع
مبادئ
الشرع.
لما
كان ذلك، وكان
الحكم
المستأنف لم
يلتزم هذا
النظر الذي
أقرته
الدائرة
الدستورية
بالمحكمة
الاتحادية
العليا، فإنه
يكون قد تنكب
الصواب، وكان
الثابت من
أوراق الدعوى
أن المستأنف
سدد للمستأنف
عليها الأولى
مبلغ
20,540,880,09
درهم، وكان
معلوماً وقت
الطلب وقائما
على أسس ثابتة
وخارجاً عن
سلطة القضاء،
وتعذر عليه
استرداده عند
المطالبة به،
فإن الأمر
يخول له نظير
مطالبته
المدنية وعدم
تعجيلها سداد
دينها فائدة
تعويضا عن ذلك
وهو ما يرتب
تعديل الحكم
المستأنف
بإلزام
المستأنف
عليهما
بأدائهما
للمستأنف
فائدة قدرها
خمسة في
المائة عن
المبلغ
المقضي به
تحسب من تاريخ
المطالبة
القضائية حتى
تمام
السداد.
في
الاستئناف 31
لسنة
2012:-
حيث
إن حاصل ما
تنعاه
المستأنفة
الأولى على
الحكم
المستأنف
المخالفة
لأحكام
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع، لعدم
الجواب على
الدفع بعدم
اختصاص
المحكمة
ولائيا لنظر
الدعوى
باعتبار
الاتفاقيات
الايجارية
المبرمة بين
الطرفين لمدة
تسعة وتسعين
عاماً ينعقد
الاختصاص
للفصل في
النزاع
الناشئ بين
طرفيها للجنة
الايجارية
المنعقدة
بإمارة أم
القيوين وليس
للقضاء
العادي، وكذا
عدم الجواب
على الدفع
بالتجهيل
لكافة
الطلبات، كما
أن المحكمة
عولت على
المستندات
التي جحدت
صورها، وقضت
بالفسخ رغم
عدم أحقية
المستأنف
عليه ذلك، إذ
أنه لم يوف
بالتزاماته
التعاقدية
وأضحى لها
الحق في طلب
الفسخ
والتعويض
الذي طالبت
به، واستندت
فيما قضت به
على خبرة
مهزوزة لم
تبحث
المأمورية
برمتها ما
يستوجب إلغاء
الحكم
المستأنف
وإحالة
الدعوى
لمحكمة
الدرجة
الأولى
لتعيين خبير
آخر والقضاء
مجدداً برفض
الدعوى.
وحيث
إنه
من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة فيها –
ومنها تقارير
الخبراء –
والأخذ بما
تراه منها
أدعى
لاطمئنانها
واقتناعها
بسلامة وصحة
أسبابه يخضع
للسلطة
التامة
لمحكمة
الموضوع، متى
أقامت قضاءها
على أسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق
وكافية
لحمله، وهي
غير ملزمة
بعدئذ بالرد
استقلالا على
المطاعن
الموجهة إلى
هذه التقرير
لأن في أخذها
به محمولاً
على أسبابه ما
يفيد بأنها لم
تجد في تلك
المطاعن ما
يستحق الرد
عليه بأكثر
مما تضمنه،
ولها
ألا تستجيب
لطلب ندب خبير
آخر متى وجدت
في أوراق
الدعوى ما
يكفي لتكوين
عقيدتها،
ولها
تفسير العقود
والاتفاقيات
واستخلاص نية
المتعاقدين
مادامت لم
تخرج عن
المعنى
الظاهر الذي
تحمله
عباراته،
وتقدير
الإخلال
بتنفيذ
الالتزام
وكفاية أسباب
الفسخ أو عدم
كفايتها متى
كان
استخلاصها
سائغا ولا
معقب عليها في
ذلك من محكمة
النقض.
لما
كان ذلك ، وكان
الحكم
المستأنف قد
قرر أنه تبين
له من ظروف
الدعوى أن
العلاقة بين
طرفي الدعوى
ينظمها
القانون رقم 3
لسنة 2006 بشأن
الملكية
العقارية بأم
القيوين وليس
القانون رقم 3
لسنة 2008 بشأن
تنظيم
العلاقة بين
مؤجري
ومستأجري
العقارات في
ذات الإمارة
إذ أن المشروع
مقام على قطعة
أرضية مخصصة
كمنطقة
استثمارية
بموجب القرار
رقم 2 لسنة 2007
الصادر من
حاكم الإمارة
في 15/1/2007، وبأن
لائحة
الطلبات في
الدعوى واضحة
ومحددة
ودقيقة ممثلة
في فسخ
الاتفاقيات
المبرمة بين
الطرفين بصفة
صحيحة وإرجاع
الحالة إلى ما
كانت عليه
باسترداد
كامل الثمن
محل التداعي
والفائدة
القانونية،
والتي ناقشت
المستأنفة
المستندات
المدلى بها
دون المنازعة
في مضمونها
بما يفيد
إقرارها بصحة
الاتفاقيات،
كما أن الحكم
اعتنق الخبرة
المأمور بها،
والتي جاءت
مستوفية
لجميع
شرائطها
الشكلية
والفنية،
وأثبت تقاعس
المستأنفة
بشكل لامراء
فيه عن تنفيذ
التزامها
التعاقدي
بدليل أن
المشروع الذي
كان من
المتوقع
إنهاؤه
وتسليمه في 25/12/2011
حسب
الاتفاقيات
الموقعة بين
الطرفين، لم
ينفذ منه سوى
نسبة لا تزيد
على ثلاثة في
المائة
بتاريخ 8/10/2011
الذي تمت فيه
المعاينة
بمحضر طرفي
الخصومة، في
الوقت الذي
سدد فيه
المستأنف
عليه مبلغ
عشرين مليونا
وخمسة
وأربعين ألفا
وثمانمائة
وستة وثمانين
درهماً وتسعة
فلسات من قيمة
التعاقد ولم
يقابل ذلك في
حينه نسبة
مثيلة على
الواقع، مما
كان معه توقفه
عن سداد باقي
الأقساط مبرر
تعاقديا
عملاً بأحكام
المادة 247 من
قانون
المعاملات
المدنية،
ويعطيه الحق
للمطالبة
بالفسخ لقيام
موجبه وإعادة
المتعاقدين
إلى الحالة
التي كانا
عليه قبل
العقد لإخلال
المستأنفة
بالتزامها
التعاقدي
المترتب
بمقتضى عقد
البيع، ويرتب
بالتالي عدم
الاستجابة
لدعواها
المتقابلة،
الأمر الذي
تعتمد معه هذه
المحكمة حكم
محكمة أول
درجة في
تسبيبه
القانوني
المستمد من
أوراق الملف
وغير المشوب
بأي قصور في
التسبيب وترى
بالتالي
تأييده بهذا
الخصوص ويضحى
النعي على غير
أساس.
وحيث
ينعى
المستأنف
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون عند
ما قضى
بمسؤوليته
وبإلزامه
بأدائه
المبلغ
المحكوم به
تضامنا مع
المستأنف
عليها الأولى
حال أنه
بمقتضى
المادة 218 من
قانون
الشركات،
فإنه كمدير
وشريك في شركة
ذات
المسؤولية
المحدودة لا
يسأل إلا بقدر
حصته في رأس
المال ولا
يسأل في
أمواله
الخاصة، وأن
الحكم الطعين
طالما لم
يلتزم هذا
النظر وقضى
بإلزامه
بالتضامن
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون فضلا
عن قصوره في
التسبيب مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إنه
من
المقرر وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة
أن الأصل وفق
ما تقضي به
المادة 218 من
قانون
الشركات أن
الشريك في
الشركة ذات
المسؤولية
المحدودة لا
يسأل عن
ديونها إلا
بقدر حصته في
رأس مالها،
إلا أنه
استثناء من
هذا الأصل لا
يعتد بمبدأ
تحديد
مسؤولية
الشريك في
الشركة ذات
المسؤولية
المحدودة
بقدر حصته في
رأس مالها متى
كان الشريك قد
استغل مبدأ
استقلال ذمة
الشركة
المحدودة
المسؤولية عن
ذمة الشركاء
فيها كوسيلة
أو ستار لما
يقوم به من
أفعال
وتصرفات
مخالفة لعقد
الشركة مما من
شأنه الإضرار
بشركائه أو
بالدائنين
طالما كانت
تنطوي على
الغش أو
الاحتيال أو
الخطأ
الجسيم، ففي
هذا الحالة لا
يعتد بمبدأ
مسؤولية
الشريك في
حدود حصته في
رأس المال،
وإنما يكون
مسؤولا بصفته
الشخصية عن
تلك التصرفات
بحيث يمتد
أثرها إلى
أمواله
الخاصة.
ومن
المقرر أيضا
وفقا لما تقضي
به المادتان 111
و237 من قانون
الشركات أن
مدير الشركة
ذات
المسؤولية
المحدودة
مسؤول قبل
الشركة
والشركاء
والغير عن
تعويض
الأضرار التي
تنجم عن خطئه
وإهماله في
الإدارة وعن
جميع أعمال
الغش وإساءة
استعمال
السلطة وعن كل
مخالفة
للقانون أو
لنظام
الشركة.
ومن
المقرر كذلك
وعلى ما تفيدة
المواد 282-283-284 من
قانون
المعاملات
المدنية أن كل
إضرار بالغير
يلزم فاعله
ولو كان غير
مميز بضمان
الضرر.
لما
كان ذلك، وكان
الثابت من
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى الذي
تطمئن إليه
المحكمة
لسلامة
الإجراءات
التي قام
عليها والأسس
التي ارتكز
عليها وصولا
للنتيجة التي
انتهى إليها،
والذي تضمن
بأن اتفاقيات
الحجز أبرمت
بين طرفي
الخصومة في
بداية سنة 2008،
وبأن الموعد
المتوقع
لإتمام
المشروع
وتسليمه حسب
ما جاء في كافة
الاتفاقيات
المبرمة بين
الطرفين هو
25/12/2011، وبأن
المشروع ضخم،
وهو باسم
منتجع
.....
(.....و.....)
وعلى قطعة
الأرض 1 الحوض
رقم 101 بإمارة
أم القيوين،
وبأن مساحته
الإجمالية هي
872. 704 متر مربع،
وبأن
الانتقال إلى
الموقع
ومعاينة
الأشغال كانت
بتاريخ 8/10/2011
شهران وسبعة
عشر يوما قبل
موعد التسليم
أفرزت أن
الأشغال
متوقفة
بالموقع،
وبسبب يرجع
إلى المستأنف
عليهما، وأنه
حسب خطاب
الاستشاري
للمشروع
والمرسل
للخبير
بتاريخ 4/12/2011 فإن
سبب التوقف
راجع لرغبة
المالك
بإجراء بعض
التعديلات
على المشروع،
الشيء الذي
أكده
التقريران
الصادران عن
شعبة مراقبة
المباني
ببلدية أم
القيوين
بتاريخي 21/7 و28/11
لسنة 2011 من كون
الأعمال
الجارية
بالموقع
لا
تتناسب
مع الجدول
الزمني
للمشروع،
وذلك حسب ما تم
التحقق منه في
الموقع، ولم
يقم
الاستشاري
بالحصول على
الترخيص
النهائي، ومن
أن الاجتماع
المنعقد
بتاريخ 6/12/2011
بمقر بلدية أم
القيوين مع كل
من مدير عام
البلدية
ومدير إدارة
التخطيط
والأراضي
ورئيس القسم
الفني أعطى
تلخيصا عن أن
العمل
بالمشروع
متوقف، وأن
تنفيذه
مستحيل في سنة
2013، وأن المالك
استخرج فقط
إجازة بناء
لأعمال سند
جوانب الحفر
لأعمال
الأساسات
لمشروع أمواج
فقط، ولم
يستكمل
إجراءات
ترخيص البناء
لمباني
المشروع حيث
لم يقدم
الاستشاري
حتى تاريخ
الاجتماع
المخططات
التصميمية
الإنشائية
لكافة مباني
المشروع مع
النوتات
الحسابية
للقسم الفني
بالبلدية،
وأن الخبير
حصل من مدير
عام التخطيط
بالبلدية على
إفادة بأن
المستأنف
عليها الأولى
قدمت طلب
الموافقة على
تخفيض عدد
الأدوار ببرج
.....
بمشروع منتجع
.....
إلى ثلاثين
طابقا بدل
ستين، وقد أكد
ذلك
الاستشاري في
رسالته
المؤرخة في 4/1/2011،
وفي حالة
الموافقة فإن
الأدوار التي
اشتراها
المستأنف
عليه كلها لن
تنفذ ، كل هذه
الخروقات
تكشف بجلاء عن
سوء الإدارة
وإهمال
وتقصير
المدير
الشريك
الناتج عن عدم
اتخاذه كافة
التدابير
والإجراءات
اللازمة التي
تستدعيها
ظروف الحال
والتي تضمن
تطوير
المشروع ،
وتتبعه بحزم
بإنجازه أو
بما يفيد أن
المشروع يتم
إنجازه،
وتغطيته من
الناحية
المالية
والفنية حسب
المواصفات
والأعراف
الهندسية
الجاري بها
العمل في
السوق
العقاري
وإنهائه في
الوقت المتفق
عليه تعاقداً
، وأن ما أصاب
المشروع من
تعثر صارخ
ما
بين
بداية
الأشغال
وتاريخ
المعاينة – إذ
لا تراخيص
معمارية
وإنشائية ولا
إنجاز فوق سطح
الأرض إن لم
تكن تحت الأرض
فهي مجرد
أوتاد لا ترقى
إلى أن تكون
عملاً مرخصا
من الجهات
المسؤولة عن
الإمارة، ولا
مجال لمناقشة
التسليم
للعقار في
الوقع المحدد
للعقد وحتى
لمدة ثلاث
سنوات
أخرى
–
وما آلت إليه
الشركة من عدم
ممارسة
نشاطها بدليل
تقدير نسبة
الإنجاز
للأشغال
المنفذة
بالمشروع
الضخم في
ثلاثة في
المائة،
وتوقف
المشروع بسبب
راجع
للمستأنفين
لإجراء بعض
التعديلات
وعدم الحصول
على التراخيص
وختاما بطلب
الموافقة على
تخفيض عدد
الأدوار –
ينبئ بصفة لا
مراء فيها سوء
الإدارة
وإهمال
وتقصير
المدير
المسؤول دون
رقابة
متواصلة
لحركة سير
المشروع
والتدبير
والتدبر في
أمره والتحرز
من الوصول
لاستحالة
تنفيذه كما
نوه إليه
سلفاً، وهو
الأمر الذي
تتحقق معه
أحكام
مسؤولية
المدير
الشريك نتيجة
خطئه الجسيم
شخصيا وفي
أمواله
الخاصة عن
ديون الشركة
ومنها دين
المستأنف
عليه الثابت
في ذمتها، وإذ
انتهى الحكم
المستأنف إلى
هذه النتيجة،
فإن يكون
مرتكزا على
صحيح من
القانون مما
يتعين معه
تأييده
بالنسبة لهذا
الشق، ويضحى
النعي على غير
أساس