طعن رقم 653 و 662 و 664 لسنة 2014 تجاري
صادر بتاريخ 18/03/2015
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري.
1- وجوب إشتراك القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة وحضورهم تلاوة الحكم وإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته فعلى الأخير توقيع مسودة الحكم إثبات ذلك في محضر الجلسة.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
2- اعتبار مخالفة إجراءات إصدار الأحكام التي هي من النظام العام مفضياً إلى بطلان هذا الحكم بطلانا مطلقا.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
3- اعتبار إشتراك القاضي في النطق في الحكم في قضية لم يسمع فيها المرافعة ولم يتداول فيها دون ثبوت حصول مانع للقاضي الذي وقع مسودة الحكم بعد سماعه المرافعة والتداول في القضية مشوبا الحكم بالبطلان بطلانا مطلقا.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
4- اعتبار تأخر المدين عن الوفاء بالدين المعلوم المقدار وقت الطلب ملزماً له بالدفع للدائن تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء فعل المدين رغم يساره في الوفاء بالدين والحيلولة بينه وبين الانتفاع به بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 386)
5- اعتبار تعذر إسترداد المستأنف المبلغ الذي سدده للمستأنف عليهما الأولى المعلوم وقت الطلب والقائم على أسس ثابتة وخارجة عن سلطة القضاء مخولاً له نظير مطالبته المدنية وعدم تعجيلها سداد دينه فائدة تعويضا عن ذلك.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 321)
6- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة بعدئذ بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إلى هذه التقارير
7- سلطة محكمة الموضوع في عدم الاستجابة إلى طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما هو كافٍ لتكوين عقيدتها.
8- سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص نية المتعاقدين.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 265)
9- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الإخلال بتنفيذ الالتزام وكفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها بلا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 272)
10- عدم مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس مالها بإستثناء حالة قيامه بأفعال وتصرفات مخالفة لعقد الشركة من شأنها الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تنطوي على الغش أو الاحتيال أو الخطأ الجسيم.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 32: بشأن الشركات التجارية (مادة 82)
11- اعتبار مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤول قبل الشركة والشركاء والغير عن تعويض الأضرار التي تنجم عن خطئه وإهماله في الإدارة وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 32: بشأن الشركات التجارية (مادة 84)
12- اعتبار كل إضرار بالغير ملزماً لفاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 282)
(1) قانون" تطبيقه". حكم" اصداره". قضاة" المشاركة في المداولة".
- وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة. تلاوة الحكم. حصول لأحدهم مانع غير منه لولايته. وجب توقيعه مسودة الحكم وإثبات ذلك بمحضر الجلسة.
(2) حكم" بطلانه". بطلان. نظام عام.
- إجراءات اصدار الأحكام. متعلقة بالنظام العام. تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الأحكام بطلانا مطلقا.
- مثال.
(3) التزام" محله". أركان الالتزام. تعويض.
- محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب. تأخر المدين بالوفاء به. وجوب التعويض عنه.
- مثال.
(4) عقد. تفسيره. محكمة الموضوع" ما تلتزم به" مالا تلتزم به". حكم" تسبيب سائغ". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء. حق لمحكمة الموضوع. اخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. استفاد. أنها لم تجد في الطعون الموجهة للتقرير ما يستحق الرد عليه استقلالاً.
- تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص نيه المتعاقدين. موضوعي. مادام سائغاً.
(5) شركات" ذات مسئولية محدودة". شريك. ديون. مدير.
- الشركة ذات المسئولية المحدودة. الشريك فيها مسئولا عن ديونها بقدر حصته في رأس مالها. استثناء من ذلك حالة الغش أو الاحتيال أو الخطأ الجسيم تكون مسئوليته بصفته الشخصية. وامتدادها لأمواله الخاصة. علة ذلك؟
- مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة. مسئول قبل الشركة والشركاء والغير عن الأضرار. شرط ذلك؟
(6) قانون" تطبيقه". ضرر. حكم" تسبيب سائغ". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- الضرر بالغير يلزم فاعلة بضمان الضرر ولو كان غير مميز. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ للحكم بمسؤولية المدير الشريك لخطئة الجسيم شخصياً وامتدادها لأمواله الخاصة.
1- لما كان في نفي المادة 128/1، 4 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضروا تلاوة الحكم، وإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته، وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة.
2- لما وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات إصدار الأحكام هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها، ويجوز إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وقد رتب القانون والقضاء على مخالفة تلك الإجراءات بطلان الأحكام بطلانا مطلقا تضحى معه في حكم المعدوم وكان البين من الأوراق أن الهيئة القضائية التي سمعت المرافعة وتداولت في القضية ووقعت مسودة الحكم كانت مشكلة من السادة ...... رئيسا و.....و...... عضوين، حال أن الهيئة القضائية التي نطقت بالحكم كانت مشكلة من السادة ...... رئيسا و......و..... عضوين، ولم يوجد في الأوراق ما يثبت أن القاضي ...... الذي وقع مسودة الحكم بعد سماعه المرافعة والتداول في القضية حصل له مانع غير منه لولايته، مما يكون معه القاضي ...... قد اشترك في النطق في الحكم في قضية لم يسمع فيها المرافعة ولم يتداول فيها، مما يضحى معه الحكم الاستئنافي الذي شارك الهيئة النطق به مشوبا بالبطلان بطلانا مطلقا وهو ما يعرضه للنقض وتقرير بطلانه.
3- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه إذا كان محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين عن الوفاء به فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للدائن تعويضا عن الضرر الذي يلحق به من جراء فعل المدين رغم يساره في الوفاء بالدين والحيلولة بينه وبين الانتفاع به، وهو ضرر مفترض يعوض عنه الدائن بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته ، وهي قاعدة لا تتعارض مع مبادئ الشرع .
لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النظر الذي أقرته الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا، فإنه يكون قد تنكب الصواب، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف سدد للمستأنف عليها الأولى مبلغ 20,540,880,09 درهم، وكان معلوماً وقت الطلب وقائما على أسس ثابتة وخارجاً عن سلطة القضاء، وتعذر عليه استرداده عند المطالبة به، فإن الأمر يخول له نظير مطالبته المدنية وعدم تعجيلها سداد دينها فائدة تعويضا عن ذلك وهو ما يرتب تعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف عليهما بأدائهما للمستأنف فائدة قدرها خمسة في المائة عن المبلغ المقضي به تحسب من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
4- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – ومنها تقارير الخبراء – والأخذ بما تراه منها أدعى لاطمئنانها واقتناعها بسلامة وصحة أسبابه يخضع للسلطة التامة لمحكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله، وهي غير ملزمة بعدئذ بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إلى هذه التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد بأنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه، ولها ألا تستجيب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ولها تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص نية المتعاقدين مادامت لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحمله عباراته، وتقدير الإخلال بتنفيذ الالتزام وكفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها متى كان استخلاصها سائغا ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قرر أنه تبين له من ظروف الدعوى أن العلاقة بين طرفي الدعوى ينظمها القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن الملكية العقارية بأم القيوين وليس القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في ذات الإمارة إذ أن المشروع مقام على قطعة أرضية مخصصة كمنطقة استثمارية بموجب القرار رقم 2 لسنة 2007 الصادر من حاكم الإمارة في 15/1/2007، وبأن لائحة الطلبات في الدعوى واضحة ومحددة ودقيقة ممثلة في فسخ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بصفة صحيحة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باسترداد كامل الثمن محل التداعي والفائدة القانونية، والتي ناقشت المستأنفة المستندات المدلى بها دون المنازعة في مضمونها بما يفيد إقرارها بصحة الاتفاقيات، كما أن الحكم اعتنق الخبرة المأمور بها، والتي جاءت مستوفية لجميع شرائطها الشكلية والفنية، وأثبت تقاعس المستأنفة بشكل لا مراء فيه عن تنفيذ التزامها التعاقدي بدليل أن المشروع الذي كان من المتوقع إنهاؤه وتسليمه في 25/12/2011 حسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، لم ينفذ منه سوى نسبة لا تزيد على ثلاثة في المائة بتاريخ 8/10/2011 الذي تمت فيه المعاينة بمحضر طرفي الخصومة، في الوقت الذي سدد فيه المستأنف عليه مبلغ عشرين مليونا وخمسة وأربعين ألفا وثمانمائة وستة وثمانين درهماً وتسعة فلسات من قيمة التعاقد ولم يقابل ذلك في حينه نسبة مثيلة على الواقع، مما كان معه توقفه عن سداد باقي الأقساط مبرر تعاقديا عملاً بأحكام المادة 247 من قانون المعاملات المدنية، ويعطيه الحق للمطالبة بالفسخ لقيام موجبه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليه قبل العقد لإخلال المستأنفة بالتزامها التعاقدي المترتب بمقتضى عقد البيع، ويرتب بالتالي عدم الاستجابة لدعواها المتقابلة، الأمر الذي تعتمد معه هذه المحكمة حكم محكمة أول درجة في تسبيبه القانوني المستمد من أوراق الملف وغير المشوب بأي قصور في التسبيب وترى بالتالي تأييده بهذا الخصوص ويضحى النعي على غير أساس.
5- لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل وفق ما تقضي به المادة 218 من قانون الشركات أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس مالها، إلا أنه استثناء من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقدر حصته في رأس مالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلال ذمة الشركة المحدودة المسؤولية عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من أفعال وتصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تنطوي على الغش أو الاحتيال أو الخطأ الجسيم، ففي هذا الحالة لا يعتد بمبدأ مسؤولية الشريك في حدود حصته في رأس المال، وإنما يكون مسؤولا بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة. ومن المقرر أيضا وفقا لما تقضي به المادتان 111 و237 من قانون الشركات أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤول قبل الشركة والشركاء والغير عن تعويض الأضرار التي تنجم عن خطئه وإهماله في الإدارة وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة.
6- لما كان من المقرر كذلك وعلى ما تفيدة المواد 282-283-284 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر.
لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الإجراءات التي قام عليها والأسس التي ارتكز عليها وصولا للنتيجة التي انتهى إليها، والذي تضمن بأن اتفاقيات الحجز أبرمت بين طرفي الخصومة في بداية سنة 2008، وبأن الموعد المتوقع لإتمام المشروع وتسليمه حسب ما جاء في كافة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين هو 25/12/2011، وبأن المشروع ضخم، وهو باسم منتجع ..... (..... و.....) وعلى قطعة الأرض 1 الحوض رقم 101 بإمارة أم القيوين، وبأن مساحته الإجمالية هي 872. 704 متر مربع، وبأن الانتقال إلى الموقع ومعاينة الأشغال كانت بتاريخ 8/10/2011 شهران وسبعة عشر يوما قبل موعد التسليم أفرزت أن الأشغال متوقفة بالموقع، وبسبب يرجع إلى المستأنف عليهما، وأنه حسب خطاب الاستشاري للمشروع والمرسل للخبير بتاريخ 4/12/2011 فإن سبب التوقف راجع لرغبة المالك بإجراء بعض التعديلات على المشروع، الشيء الذي أكده التقريران الصادران عن شعبة مراقبة المباني ببلدية أم القيوين بتاريخي 21/7 و28/11 لسنة 2011 من كون الأعمال الجارية بالموقع لا تتناسب مع الجدول الزمني للمشروع، وذلك حسب ما تم التحقق منه في الموقع، ولم يقم الاستشاري بالحصول على الترخيص النهائي، ومن أن الاجتماع المنعقد بتاريخ 6/12/2011 بمقر بلدية أم القيوين مع كل من مدير عام البلدية ومدير إدارة التخطيط والأراضي ورئيس القسم الفني أعطى تلخيصا عن أن العمل بالمشروع متوقف، وأن تنفيذه مستحيل في سنة 2013، وأن المالك استخرج فقط إجازة بناء لأعمال سند جوانب الحفر لأعمال الأساسات لمشروع ..... فقط، ولم يستكمل إجراءات ترخيص البناء لمباني المشروع حيث لم يقدم الاستشاري حتى تاريخ الاجتماع المخططات التصميمية الإنشائية لكافة مباني المشروع مع النوتات الحسابية للقسم الفني بالبلدية، وأن الخبير حصل من مدير عام التخطيط بالبلدية على إفادة بأن المستأنف عليها الأولى قدمت طلب الموافقة على تخفيض عدد الأدوار ببرج ..... بمشروع منتجع ..... إلى ثلاثين طابقا بدل ستين، وقد أكد ذلك الاستشاري في رسالته المؤرخة في 4/1/2011، وفي حالة الموافقة فإن الأدوار التي اشتراها المستأنف عليه كلها لن تنفذ، كل هذه الخروقات تكشف بجلاء عن سوء الإدارة وإهمال وتقصير المدير الشريك الناتج عن عدم اتخاذه كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تستدعيها ظروف الحال والتي تضمن تطوير المشروع، وتتبعه بحزم بإنجازه أو بما يفيد أن المشروع يتم إنجازه، وتغطيته من الناحية المالية والفنية حسب المواصفات والأعراف الهندسية الجاري بها العمل في السوق العقاري وإنهائه في الوقت المتفق عليه تعاقداً، وأن ما أصاب المشروع من تعثر صارخ ما بين بداية الأشغال وتاريخ المعاينة – إذ لا تراخيص معمارية وإنشائية ولا إنجاز فوق سطح الأرض إن لم تكن تحت الأرض فهي مجرد أوتاد لا ترقى إلى أن تكون عملاً مرخصا من الجهات المسؤولة عن الإمارة، ولا مجال لمناقشة التسليم للعقار في الوقع المحدد للعقد وحتى لمدة ثلاث سنوات أخرى– وما آلت إليه الشركة من عدم ممارسة نشاطها بدليل تقدير نسبة الإنجاز للأشغال المنفذة بالمشروع الضخم في ثلاثة في المائة، وتوقف المشروع بسبب راجع للمستأنفين لإجراء بعض التعديلات وعدم الحصول على التراخيص وختاما بطلب الموافقة على تخفيض عدد الأدوار – ينبئ بصفة لأمراء فيها سوء الإدارة وإهمال وتقصير المدير المسؤول دون رقابة متواصلة لحركة سير المشروع والتدبير والتدبر في أمره والتحرز من الوصول لاستحالة تنفيذه كما نوه إليه سلفاً، وهو الأمر الذي تتحقق معه أحكام مسؤولية المدير الشريك نتيجة خطئه الجسيم شخصيا وفي أمواله الخاصة عن ديون الشركة ومنها دين المستأنف عليه الثابت في ذمتها، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة، فإن يكون مرتكزا على صحيح من القانون.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع – حسب ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتلخص في أن الطاعن في الطعن 653/2014 أقام الدعوى 64/2011 تجاري كلي أم القيوين بطلب ندب خبير هندسي متخصص لبيان ما إذا كانت المطعون ضدها الأولى مرخص لها بالبيع والتصرف على الخارطة في مشروع ..... و...... من عدمه من الجهات الرسمية بتاريخ الاتفاق في بداية سنة 2008، وجرد استمارات الحجز التي أبرمت بينهما والتي ارتضاها والأخرى التي لم يوافق عليها، وبيان ما إذا كان قد تعاقد معها على شراء وحدات عقارية في برج ...... من عدمه، وبيان النسبة المنجزة بالمشروع إن وجدت فعلا، وبيان المبالغ المسددة من طرفه وكيفية توزيعها على الوحدات محل التعاقد والأضرار اللاحقة به، وقال بيانا لدعواه أنه في بداية سنة 2008 اتفق مع المطعون ضدها الأولى على حجز الدور 51 بوساطة مكتب ..... للعقارات، وأرسل لها عدة دفعات من خلال الوسيط العقاري تخص وحدات ذلك الدور بمشروع أبراج ......، وبتاريخ 02/09/2010 أخطرته البائعة بكتاب متضمن مستندات وكشفي حساب يبين منها أنها قامت بحجز الطوابق 31 و32 و57 من برج ..... لحسابه، ومبلغ 166,372,74 درهم على ذمة تلك الطوابق دون علمه، وكذا عشر وحدات من الطابقين 34-35 من برج ..... دون موافقته، ووزعت مبلغ 340,864,102 درهم كأقساط دفعات على حساب الأخيرين، فاعترض على هذا التصرف الانفرادي من جانبها، فواجهته بإخطار بإنهاء العقد وخصم مبلغ 25% من إجمالي المبالغ المسددة من طرفه، فكانت الدعوى، وبتاريخ 27/3/2011 قضت محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى، ونفاذاً لهذا الأمر باشر الخبير المهمة المنوطة به، وتقدم الطاعن بإدخال المطعون ضده الثاني في الدعوى وتعديل طلباته بالحكم بفسخ عقود الطوابق 31-32-51-57 من مشروع ..... ( ..... أو .....) وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين ومتكافلين مجتمعين أو منفردين بردهما له مبلغ 20,045,886,09 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ 01/04/2008 بواقع 12% حتى تمام السداد، وتقدمت المطعون ضدها الأولى بدعوى متقابلة بطلب فسخ اتفاقيات البيع لعدم تنفيذ المشتري التزاماته المقررة بالبند 21 من الاتفاقية وبأحقيتها في التصرف في الوحدات موضوع التعاقد، وبندب خبير لتحديد قيمة الأقساط المستحقة وفقا لجداول السداد وإلزام المشتري بما سينتهي إليه التقرير، وبتاريخ 25/3/2012 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون ضده الثاني، وفي الدعوى الأصلية بفسخ الاتفاقيات المحررة عن الطوابق 31-32-57 والوحدات أرقام 01-02-03-04-05-07-09-11-13-15-17-19-20-21-22 من الطابق 51 الكائنة ببرج ..... منتجع .....، وبعدم إلزام الطاعن بسداد أية مبالغ عن الوحدات الكائنة ببرج ......، وبأحقيته في استرداد كامل المبالغ التي سددها للمطعون ضدها الأولى، وبإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يردا للطاعن مبلغ عشرين مليونا وخمسة وأربعين ألفا وثمانمائة وستة وثمانين درهما وتسعة فلسات ، وفي الدعوى المتقابلة برفضها.
لم يرتض الطرفان هذا القضاء فطعن عليه المحكوم له بالاستئناف 28/2012 والمحكوم عليهما بالاستئناف رقم 31/2012، وبعد تداول الاستئنافين وضمهما، قضت محكمة أم القيوين الاستئنافية الاتحادية بتاريخ 27/5/2013 بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً.
لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الأطراف، فطعنوا عليه بالنقض بالطعن رقم 431/2013 من طرف مدير الشركة المدعى عليها، وبالطعن رقم 435/2013 من طرف الشركة صاحبة المشروع، وبالطعن رقم 459/2013 من طرف المدعي، وبعد تداول الطعون وضمهم لشمولهم بحكم واحد، صدر بتاريخ 28/1/2014 عن المحكمة الاتحادية العليا حكم قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، وبتاريخ 27/10/2014 قضت محكمة الإحالة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
لم يرتض الأطراف الثلاثة هذا الحكم، فطعنوا عليه بالنقض بالطعون 664 و662 و653/2014، وإذ نظرت الطعون في غرفة مشورة، وتقرر ضمها لشمولها بحكم واحد، رأت المحكمة جدارتها بالنظر في جلسة، فقد تم نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
أولاً الطعن 664/2014 :-
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيق نص المادتين 128 و130 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن القاضي ..... اشترك في المداولة وفي إصدار الحكم المطعون فيه دون أن يسمع المرافعة حسب ما تثبته محاضر الجلسات، مما يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا يستوجب معه نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأن مؤدى المادة 128/1، 4 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضروا تلاوة الحكم، وإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته، وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات إصدار الأحكام هي من النظام العام لا يجوز مخالفتها، ويجوز إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وقد رتب القانون والقضاء على مخالفة تلك الإجراءات بطلان الأحكام بطلانا مطلقا تضحى معه في حكم المعدوم
وكان البين من الأوراق أن الهيئة القضائية التي سمعت المرافعة وتداولت في القضية ووقعت مسودة الحكم كانت مشكلة من السادة ...... رئيسا و.....و...... عضوين، حال أن الهيئة القضائية التي نطقت بالحكم كانت مشكلة من السادة ...... رئيسا و......و..... عضوين، ولم يوجد في الأوراق ما يثبت أن القاضي ...... الذي وقع مسودة الحكم بعد سماعه المرافعة والتداول في القضية حصل له مانع غير منه لولايته، مما يكون معه القاضي ...... قد اشترك في النطق في الحكم في قضية لم يسمع فيها المرافعة ولم يتداول فيها، مما يضحى معه الحكم الاستئنافي الذي شارك الهيئة النطق به مشوبا بالبطلان بطلانا مطلقا وهو ما يعرضه للنقض وتقرير بطلانه.
ثانياً الطعنان 653 – 664/2014:-
وحيث إنه طالما انتهت المحكمة في الطعن الأول إلى تقرير بطلان الحكم المطعون في ونقضه لهذا السبب، فإنه يترتب على ذلك حتما نقض الحكم في هذين الطعنين لتسلطهما على ذات الحكم المقضي ببطلانه.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية، فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه إعمالا لأحكام المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.
في الاستئناف 28 لسنة 2012:-
حيث إن حاصل ما ينعاه المستأنف على الحكم الابتدائي الخطأ في تطبيق القانون حين أجحف في حقه برفض الفائدة القانونية المطالب بها، مما يستوجب تعديل الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه إذا كان محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين عن الوفاء به فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للدائن تعويضا عن الضرر الذي يلحق به من جراء فعل المدين رغم يساره في الوفاء بالدين والحيلولة بينه وبين الانتفاع به، وهو ضرر مفترض يعوض عنه الدائن بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته، وهي قاعدة لا تتعارض مع مبادئ الشرع.
لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النظر الذي أقرته الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا، فإنه يكون قد تنكب الصواب، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف سدد للمستأنف عليها الأولى مبلغ 20,540,880,09 درهم، وكان معلوماً وقت الطلب وقائما على أسس ثابتة وخارجاً عن سلطة القضاء، وتعذر عليه استرداده عند المطالبة به، فإن الأمر يخول له نظير مطالبته المدنية وعدم تعجيلها سداد دينها فائدة تعويضا عن ذلك وهو ما يرتب تعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف عليهما بأدائهما للمستأنف فائدة قدرها خمسة في المائة عن المبلغ المقضي به تحسب من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
في الاستئناف 31 لسنة 2012:-
حيث إن حاصل ما تنعاه المستأنفة الأولى على الحكم المستأنف المخالفة لأحكام القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، لعدم الجواب على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى باعتبار الاتفاقيات الايجارية المبرمة بين الطرفين لمدة تسعة وتسعين عاماً ينعقد الاختصاص للفصل في النزاع الناشئ بين طرفيها للجنة الايجارية المنعقدة بإمارة أم القيوين وليس للقضاء العادي، وكذا عدم الجواب على الدفع بالتجهيل لكافة الطلبات، كما أن المحكمة عولت على المستندات التي جحدت صورها، وقضت بالفسخ رغم عدم أحقية المستأنف عليه ذلك، إذ أنه لم يوف بالتزاماته التعاقدية وأضحى لها الحق في طلب الفسخ والتعويض الذي طالبت به، واستندت فيما قضت به على خبرة مهزوزة لم تبحث المأمورية برمتها ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لتعيين خبير آخر والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – ومنها تقارير الخبراء – والأخذ بما تراه منها أدعى لاطمئنانها واقتناعها بسلامة وصحة أسبابه يخضع للسلطة التامة لمحكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله، وهي غير ملزمة بعدئذ بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إلى هذه التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد بأنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه،
ولها ألا تستجيب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها،
ولها تفسير العقود والاتفاقيات واستخلاص نية المتعاقدين مادامت لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحمله عباراته،
وتقدير الإخلال بتنفيذ الالتزام وكفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها متى كان استخلاصها سائغا ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد قرر أنه تبين له من ظروف الدعوى أن العلاقة بين طرفي الدعوى ينظمها القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن الملكية العقارية بأم القيوين وليس القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في ذات الإمارة إذ أن المشروع مقام على قطعة أرضية مخصصة كمنطقة استثمارية بموجب القرار رقم 2 لسنة 2007 الصادر من حاكم الإمارة في 15/1/2007، وبأن لائحة الطلبات في الدعوى واضحة ومحددة ودقيقة ممثلة في فسخ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بصفة صحيحة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه باسترداد كامل الثمن محل التداعي والفائدة القانونية، والتي ناقشت المستأنفة المستندات المدلى بها دون المنازعة في مضمونها بما يفيد إقرارها بصحة الاتفاقيات، كما أن الحكم اعتنق الخبرة المأمور بها، والتي جاءت مستوفية لجميع شرائطها الشكلية والفنية، وأثبت تقاعس المستأنفة بشكل لامراء فيه عن تنفيذ التزامها التعاقدي بدليل أن المشروع الذي كان من المتوقع إنهاؤه وتسليمه في 25/12/2011 حسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، لم ينفذ منه سوى نسبة لا تزيد على ثلاثة في المائة بتاريخ 8/10/2011 الذي تمت فيه المعاينة بمحضر طرفي الخصومة، في الوقت الذي سدد فيه المستأنف عليه مبلغ عشرين مليونا وخمسة وأربعين ألفا وثمانمائة وستة وثمانين درهماً وتسعة فلسات من قيمة التعاقد ولم يقابل ذلك في حينه نسبة مثيلة على الواقع، مما كان معه توقفه عن سداد باقي الأقساط مبرر تعاقديا عملاً بأحكام المادة 247 من قانون المعاملات المدنية، ويعطيه الحق للمطالبة بالفسخ لقيام موجبه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليه قبل العقد لإخلال المستأنفة بالتزامها التعاقدي المترتب بمقتضى عقد البيع، ويرتب بالتالي عدم الاستجابة لدعواها المتقابلة، الأمر الذي تعتمد معه هذه المحكمة حكم محكمة أول درجة في تسبيبه القانوني المستمد من أوراق الملف وغير المشوب بأي قصور في التسبيب وترى بالتالي تأييده بهذا الخصوص ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث ينعى المستأنف الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عند ما قضى بمسؤوليته وبإلزامه بأدائه المبلغ المحكوم به تضامنا مع المستأنف عليها الأولى حال أنه بمقتضى المادة 218 من قانون الشركات، فإنه كمدير وشريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل إلا بقدر حصته في رأس المال ولا يسأل في أمواله الخاصة، وأن الحكم الطعين طالما لم يلتزم هذا النظر وقضى بإلزامه بالتضامن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل وفق ما تقضي به المادة 218 من قانون الشركات أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس مالها، إلا أنه استثناء من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقدر حصته في رأس مالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلال ذمة الشركة المحدودة المسؤولية عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من أفعال وتصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تنطوي على الغش أو الاحتيال أو الخطأ الجسيم، ففي هذا الحالة لا يعتد بمبدأ مسؤولية الشريك في حدود حصته في رأس المال، وإنما يكون مسؤولا بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة.
ومن المقرر أيضا وفقا لما تقضي به المادتان 111 و237 من قانون الشركات أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤول قبل الشركة والشركاء والغير عن تعويض الأضرار التي تنجم عن خطئه وإهماله في الإدارة وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة.
ومن المقرر كذلك وعلى ما تفيدة المواد 282-283-284 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر.
لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الإجراءات التي قام عليها والأسس التي ارتكز عليها وصولا للنتيجة التي انتهى إليها، والذي تضمن بأن اتفاقيات الحجز أبرمت بين طرفي الخصومة في بداية سنة 2008، وبأن الموعد المتوقع لإتمام المشروع وتسليمه حسب ما جاء في كافة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين هو 25/12/2011، وبأن المشروع ضخم، وهو باسم منتجع ..... (.....و.....) وعلى قطعة الأرض 1 الحوض رقم 101 بإمارة أم القيوين، وبأن مساحته الإجمالية هي 872. 704 متر مربع، وبأن الانتقال إلى الموقع ومعاينة الأشغال كانت بتاريخ 8/10/2011 شهران وسبعة عشر يوما قبل موعد التسليم أفرزت أن الأشغال متوقفة بالموقع، وبسبب يرجع إلى المستأنف عليهما، وأنه حسب خطاب الاستشاري للمشروع والمرسل للخبير بتاريخ 4/12/2011 فإن سبب التوقف راجع لرغبة المالك بإجراء بعض التعديلات على المشروع، الشيء الذي أكده التقريران الصادران عن شعبة مراقبة المباني ببلدية أم القيوين بتاريخي 21/7 و28/11 لسنة 2011 من كون الأعمال الجارية بالموقع لا تتناسب مع الجدول الزمني للمشروع، وذلك حسب ما تم التحقق منه في الموقع، ولم يقم الاستشاري بالحصول على الترخيص النهائي، ومن أن الاجتماع المنعقد بتاريخ 6/12/2011 بمقر بلدية أم القيوين مع كل من مدير عام البلدية ومدير إدارة التخطيط والأراضي ورئيس القسم الفني أعطى تلخيصا عن أن العمل بالمشروع متوقف، وأن تنفيذه مستحيل في سنة 2013، وأن المالك استخرج فقط إجازة بناء لأعمال سند جوانب الحفر لأعمال الأساسات لمشروع أمواج فقط، ولم يستكمل إجراءات ترخيص البناء لمباني المشروع حيث لم يقدم الاستشاري حتى تاريخ الاجتماع المخططات التصميمية الإنشائية لكافة مباني المشروع مع النوتات الحسابية للقسم الفني بالبلدية، وأن الخبير حصل من مدير عام التخطيط بالبلدية على إفادة بأن المستأنف عليها الأولى قدمت طلب الموافقة على تخفيض عدد الأدوار ببرج ..... بمشروع منتجع ..... إلى ثلاثين طابقا بدل ستين، وقد أكد ذلك الاستشاري في رسالته المؤرخة في 4/1/2011، وفي حالة الموافقة فإن الأدوار التي اشتراها المستأنف عليه كلها لن تنفذ ، كل هذه الخروقات تكشف بجلاء عن سوء الإدارة وإهمال وتقصير المدير الشريك الناتج عن عدم اتخاذه كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تستدعيها ظروف الحال والتي تضمن تطوير المشروع ، وتتبعه بحزم بإنجازه أو بما يفيد أن المشروع يتم إنجازه، وتغطيته من الناحية المالية والفنية حسب المواصفات والأعراف الهندسية الجاري بها العمل في السوق العقاري وإنهائه في الوقت المتفق عليه تعاقداً ، وأن ما أصاب المشروع من تعثر صارخ ما بين بداية الأشغال وتاريخ المعاينة – إذ لا تراخيص معمارية وإنشائية ولا إنجاز فوق سطح الأرض إن لم تكن تحت الأرض فهي مجرد أوتاد لا ترقى إلى أن تكون عملاً مرخصا من الجهات المسؤولة عن الإمارة، ولا مجال لمناقشة التسليم للعقار في الوقع المحدد للعقد وحتى لمدة ثلاث سنوات أخرى – وما آلت إليه الشركة من عدم ممارسة نشاطها بدليل تقدير نسبة الإنجاز للأشغال المنفذة بالمشروع الضخم في ثلاثة في المائة، وتوقف المشروع بسبب راجع للمستأنفين لإجراء بعض التعديلات وعدم الحصول على التراخيص وختاما بطلب الموافقة على تخفيض عدد الأدوار – ينبئ بصفة لا مراء فيها سوء الإدارة وإهمال وتقصير المدير المسؤول دون رقابة متواصلة لحركة سير المشروع والتدبير والتدبر في أمره والتحرز من الوصول لاستحالة تنفيذه كما نوه إليه سلفاً، وهو الأمر الذي تتحقق معه أحكام مسؤولية المدير الشريك نتيجة خطئه الجسيم شخصيا وفي أمواله الخاصة عن ديون الشركة ومنها دين المستأنف عليه الثابت في ذمتها، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة، فإن يكون مرتكزا على صحيح من القانون مما يتعين معه تأييده بالنسبة لهذا الشق، ويضحى النعي على غير أساس

* * *