الطعن رقم 673 لسنة 2014 إداري
صادر بتاريخ 30/12/2015
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة د. أحمد الصايغ وعبدالله بوبكر السيري.
1- عدم جواز المسّ بإختصاص قضائي عهد به الدستور الى المحكمة الاتحادية العليا الى نص دستوري معدّل سالب لهذا الاختصاص.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 102)
2- رد النعي لثبوت تناول محكمة الموضوع بدرجتيها الدفع بسابقة الفصل وردت عليه بأسباب سائغة مؤداها عدم اكتمال شروط سابقة الفصل لاختلاف موضوع الدعويين عن موضوع الدعوى الماثلة بما يمنع توافر الحجية المنصوص عنها في المادة /93/ من قانون الإجراءات المدنية.
3- سلطة محكمة الموضوع التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورته الصحيحة من عيون أوراقها كما وتقدير ادلتها وتفسير المستندات والمحررات والإقرارات القضائية من غير معقب عليها من المحكمة الاتحادية العليا متى كان قضاؤها قائما على اسباب سائغة وله اصل ثابت في الاوراق وغير مخالف للقانون.
4- اشتراط كون سبب الطعن واضحا وجليا وكاشفا عن المقصود منه وعن العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم والا كان النعي مجهلا وغير مقبول.
(1) اختصاص. قضاء اتحادي. دستور. محكمة اتحادية. نظام عام. حكم" تسبيب سائغ". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- اختصاص القضاء الاتحادي بقضاء معين يوجب الدستور. لا يسلب منه هذا الاختصاص الا بنص دستوري.
- وجوب ان يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الامارات لممارسة الولاية القضائية في الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفاً فيها مدعياً أو مدعي عليه في دائرة اختصاصها. أساس ذلك؟
- الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي من النظام العام. يعلو على النظام العام المحلي: مفاده؟
(2) دعوى. دفاع" الدفاع الجوهري". حكم" تسبيب سائغ". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- وجوب توافر شرط اتحاد موضوع الدعويين لقبول الدفع لسابقه الفصل في الدعوى.
- مثال.
(3) محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". اقرار" الاقرار القضائي". حكم" تسبيب سائغ". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة وتقدير أدلتها وتفسير المستندات والمحررات والاقرارات القضائية. سلطة محكمة الموضوع. ما دام سائغاً.
- الجدل الموضوعي. لا يجوز اثارته والتمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال.
(4) طعن" سببه" حكم" تسبيب سائغ". "مالا يقبل من الأسباب".
- لقبول سبب الطعن وجوب أن يكون واضحاً وجلياً نافياً للجهالة والغموض.
- مثال.
1- لما كان من المقرر في هو مقرر قضاء هذه المحكمة من أنه متى عهد دستور دولة الاتحاد باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي، فلا يجوز لغير نص دستوري أن يسلب هذا الاختصاص منه. وكان النص في المادة (102/1) من دستور دولة الاتحاد على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائيــة فــــــي دائــرة اختصاصها في القضايا التالية:
1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيًا أو مدعي عليه فيها. يدل على أنه متى كان الاتحاد خصماً في دعوى مدنية أو تجارية أو إدارية فإن الاختصاص بنظرها يكون للقضاء الاتحادي، بحسبان أن مناط الاختصاص هو بصفة الجهة الاتحادية في الدعوى، ولأن الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي من النظام العام الذي يعلو على النظام العام المحلي، ولاتصال هذا الاختصاص بالقضاء الاتحادي الذي هو سلطة من سلطات دولة الاتحاد، مما يتعين معه تأويل أي نص قانوني بما يتفق وما نص عليه الدستور. وإذ أعمل الحكم المطعون فيه حكم النص الدستوري سالف البيان وقضى على هديه في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون. 2- لما كان من المقرر في مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بدرجتيها تناولت الدفع بسابقة الفصل، وردت عليه رداً سائغاً. بما مؤداه عدم اكتمال شروط سابقة الفصل لاختلاف موضوع الدعويين المشار إليهما عن موضوع الدعوى الماثلة المدفوع بسابقة الفصل فيها، بما يمنع من توافر شروط الحجية المنصوص عليها في المادة (93) من قانون الإجراءات المدنية. وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع، سائغاً ولا يخالف القانون وفيه الرد الكافي على الدفع.
3- لما كان من المقرر قانوناً أن فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة من عيون أوراقها، وتقدير أدلتها، وتفسير المستندات والمحررات والإقرارات القضائية وغيرها، هي كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة الاتحادية العليا، متى كان فهمها وتحصيلها واستخلاصها وتقديرها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن محكمة الموضوع بدرجتيها وبمالها من سلطة التقدير خلصت إلى أن الطاعن تسلم العين المؤجرة من المطعون ضدها وأنه أجرها للغير، وأن ذمة المطعون ضدها بريئة من القيمة الإيجاريه عن الفترة اللاحقة على مدة العقد المنتهية في 31/11/2013 ثم خلصت إلى القضاء للمطعون ضدها بمطلوبها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وقضى به سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون، ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه ومن ثم فإن النعي ينحل برمته إلى جدل في الموضوع لا يجوز إثارته والتمسك به أمام المحكمة العليا ويغدو النعي في غير محله وحيث إن الطاعن ساق نعيه في السبب الثالث من أسباب الطعن على نحو أن ذمة المطعون ضدها مشغولة بالمبلغ المحكوم به في الدعوى الإيجاريه رقم 3920 لسنة 2013 إيجارات أبوظبي ومن ثم فأن الدعوى الماثلة (97/2014 إداري اتحادي) ببراءة ذمة المطعون ضدها من أي دين جراء عقد الإيجار محل النزاع يكون فاقدا لسنده مما يتوجب معه رفض الطعن.
4- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول سبب الطعن وأن يكون النعي فيه واضحاً وجلياً يكشف عن المقصود منه وعن العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم كشفاً ينفي عنه الجهالة والغموض وأن يبين موضعه من الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول لما كان ذلك وكان النعي على النحو الذي ساقه الطاعن لا يبين منه العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه، وموضعه منه وأثره في قضائه، حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون وعليه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 97 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اتحادي اختصمت فيها الطاعن طلباً للقضاء أصلياً ببراءة ذمتها من أي دين جراء عقد الإيجار موضوع الدعوي رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي. واحتياطياً بندب خبير. وقالت شرحاً لدعواها أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوي رقم 3920 لسنة 2012 أمام لجنة فض المنازعات الايجاريـــــه بأبوظبي لمطالبة الهيئة المطعون ضدها بمبلغ مليون ونصف المليون درهم كقيمة ايجاريه مستحقة له عن الفترة الايجاريه من 1/9/2011 حتى 31/8/2014، وأنها (المطعون ضدها) دفعت أمام اللجنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي اتحادي أبو ظبي، إلا أن اللجنة رفضت الدفع وقضت للطاعن بمطلوبه على خلاف قواعد الاختصاص الولائي، وأن الطاعن تسلم كافة حقوقه الناشئة عن العلاقة الايجاريه بموجب ملف التنفيذ رقم 228 لسنة 2013، وتسلم العين المؤجرة بإقرار في مجلس القضاء. ومن ثم فلا تكون له ثمة حقوق في ذمتها، الأمر الذي وجب إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم بما سلف بيانه. دفع الطاعن (المدعــي عليه) بعدم جواز نظــر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصـادر فــي الدعويين رقمي 335، 386 لسنة 2010 إداري كلـــي أبوظبي اتحادي ,وكذلك بالدعوى رقم 3920 لسنة 2013 كلي إيجــارات أبو ظبــي- ومحكمـة أول درجة قضت في 25/6/2014 برفض الدفع، وببراءة ذمة المطعون ضدها(المدعية) من أية أجرة عن الفترة اللاحقة على 31/8/2011 لانتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين عن عين التداعي المبينة بالأوراق.
استأنف الطاعن قضاء لمحكمة أول درجة بالاستئناف رقم 147 لسنة 2014 إداري. ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 4/11/2014 في موضوع الاستئناف بالتأييد، فأقام الطاعن طعنه المطروح.
وحيث إنه وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة، ورأت جدارته بالنظر في جلسة، فقد نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين: حاصل أولهما أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة الموضوع بنظر الدعوى ولائياً وانعقاد هذا الاختصاص للجنة فض المنازعات الايجارية لإمارة أبوظبي، استناداً وإلى المادتين 25، 26 من قانون الإجراءات المدنية. إلا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم المستأنف في القول باختصاص القضاء الاتحادي ولائياً بنظر الدعوى، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بما هو مقرر قضاء هذه المحكمة من أنه متى عهد دستور دولة الاتحاد باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي، فلا يجوز لغير نص دستوري أن يسلب هذا الاختصاص منه. وكان النص في المادة (102/1) من دستور دولة الاتحاد على أن يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائيــة فــــــي دائــرة اختصاصها في القضايا التالية:
1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيًا أو مدعي عليه فيها. يدل على أنه متى كان الاتحاد خصماً في دعوى مدنية أو تجارية أو إدارية فإن الاختصاص بنظرها يكون للقضاء الاتحادي، بحسبان أن مناط الاختصاص هو بصفة الجهة الاتحادية في الدعوى، ولأن الاختصاص الولائي للقضاء الاتحادي من النظام العام الذي يعلو على النظام العام المحلي، ولاتصال هذا الاختصاص بالقضاء الاتحادي الذي هو سلطة من سلطات دولة الاتحاد، مما يتعين معه تأويل أي نص قانوني بما يتفق وما نص عليه الدستور. وإذ أعمل الحكم المطعون فيه حكم النص الدستوري سالف البيان وقضى على هديه في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون مما يغدو معه النعي الوارد بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن موجز الوجه الثاني من هذا السبب، أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بسابقة الفصل في الدعوى الماثلة (97/2014 إداري كلي اتحادي) بالدعويين رقمي 3920 لسنة 2013 إيجارات أبوظبي والدعوى رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي اتحادي، لاتحاد الدعويين موضوعاً وخصوماً وسبباً. إلا أن الحكم المطعون فيه – ومن قبله الحكم المستأنف – أغفل الرد على الدفع ولم يأخذ به مخالفا بذلك المادة (93) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بدرجتيها تناولت الدفع بسابقة الفصل، وردت عليه رداً سائغاً. بما مؤداه عدم اكتمال شروط سابقة الفصل لاختلاف موضوع الدعويين المشار إليهما عن موضوع الدعوى الماثلة المدفوع بسابقة الفصل فيها، بما يمنع من توافر شروط الحجية المنصوص عليها في المادة (93) من قانون الإجراءات المدنية. وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع، سائغاً ولا يخالف القانون وفيه الرد الكافي على الدفع، ومن ثم فإن النعي الوارد بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت في الأوراق، وحينما بنى قضاءه على دعامة أن الطاعن أقر باستلام العين المؤجرة، وأجرها للغير، وأنه أقر كذلك بصحيفة دعواه رقم 386 لسنة 2010 إداري كلي اتحادي باستلام العين المؤجرة وأنه تسلم العين قبل انتهاء العقد 31/8/2010 حال أن الثابت من مستندات المطعون ضدها المقدمة في الدعويين رقمي 386,335 لسنة 2010 إداري اتحادي أنها طلبت من المحكمة تسليم المفاتيح للمدعي عليه (الطاعن في الطعن الماثل) وفسخ عقد الإيجار.
وأن إقرار الطاعن في الدعوى 386 لسنة 2010 إداري اتحادي كان يتعلق بعلاقة ايجاريه سابقة قامت بين الطاعن وبين مستأجر آخر كان يستأجر العين محل النزاع، وهو مالم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص صورتها الصحيحة من عيون أوراقها، وتقدير أدلتها، وتفسير المستندات والمحررات والإقرارات القضائية وغيرها، هي كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة الاتحادية العليا، متى كان فهمها وتحصيلها واستخلاصها وتقديرها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخالف القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن محكمة الموضوع بدرجتيها وبمالها من سلطة التقدير خلصت إلى أن الطاعن تسلم العين المؤجرة من المطعون ضدها وأنه أجرها للغير، وأن ذمة المطعون ضدها بريئة من القيمة الإيجاريه عن الفترة اللاحقة على مدة العقد المنتهية في 31/11/2013 ثم خلصت إلى القضاء للمطعون ضدها بمطلوبها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه وقضى به سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا يخالف القانون، ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه ومن ثم فإن النعي ينحل برمته إلى جدل في الموضوع لا يجوز إثارته والتمسك به أمام المحكمة العليا ويغدو النعي في غير محله وحيث إن الطاعن ساق نعيه في السبب الثالث من أسباب الطعن على نحو أن ذمة المطعون ضدها مشغولة بالمبلغ المحكوم به في الدعوى الإيجاريه رقم 3920 لسنة 2013 إيجارات أبوظبي ومن ثم فأن الدعوى الماثلة (97/2014 إداري اتحادي) ببراءة ذمة المطعون ضدها من أي دين جراء عقد الإيجار محل النزاع يكون فاقدا لسنده مما يتوجب معه رفض الطعن.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لقبول سبب الطعن وأن يكون النعي فيه واضحاً وجلياً يكشف عن المقصود منه وعن العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم كشفاً ينفي عنه الجهالة والغموض وأن يبين موضعه من الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه وإلا كان النعي مجهلاً غير مقبول لما كان ذلك وكان النعي على النحو الذي ساقه الطاعن لا يبين منه العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه، وموضعه منه وأثره في قضائه، حتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة تطبيق القانون وعليه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *