صادر بتاريخ 25/04/2014
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة. وعضوية السادة القضاة / شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.
1- اعتبار تحريك الدعوى العمومية بشأن جرم السب خاضعا لإرادة المجني عليها وموجب تقديم شكوي صريحة بذلك في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة بالرغم من استعمال أجهزة الاتصــالات.
2- عدم جواز إحالة المحكمة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها بشأن جريمة السب بالرغم من عدم وجود شكوى مرفوعة إلا بعد تعديل أمر الإحالة والاتهام من النيابة العامة وانقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالسب والشتم.
3- وجوب قيام المحكمة بإعمال مفعول التنازل في جريمة السب والقذف التي هي الإتهام المشترك بين المتهمتين أو الالتفات عنه في حق المتهمتين معاً متي توافرت شروطه أو ثبت الرجوع فيه من كليهما طبقا للصيغ القانونية دون جواز تجزئة هذا التنازل.
4- شروط القضاء بإبعاد الأجنبي عن الدولة.
5- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بإبعاد المتهمة بالاستناد إلى كون العقوبة مقيدة للحرية وقيام المتهمة بالتعدي على أعراض الآخرين وطعنتهم في شرفهم وأساءت استعمال الخدمات التي وفرتها الدولة للقاطنين على أرضها كافياً لحمل قضائه.
6- عدم اعتبار ذكر أسباب مدً أجل النطق بالحكم من الإجراءات الأساسية لسير الدعوى وحقوق الخصوم والدفاع أو سنداً لمؤاخذة القاضي.
(1) سب وقذف. جريمة. إجراءات. مأخذ قضائي. قانون "تطبيقه". تفتيش قضائي.
- جريمة السب والقذف. لتحريك الدعوى العمومية بشأنها. وجوب تقديم المجني عليه شكوى صريحة بذلك في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة. المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية.
- القضاء بالإدانة في الجريمة سالفة الذكر رغم عدم وجود شكوى صريحة من المجني عليها. يوجب المأخذ القضائي. تقديمها شكوى بعد تعديل أمر الإحالة والاتهام. لا ينال من ذلك. علته؟ التظلم الوارد في هذا الشأن. غير مقبول.
- تجزئة المحكمة التنازل عن الدعوى من المتهمين وأخذها به لفائدة متهم دون آخر رغم أن حقيقة الاتهام المشترك بينهما السب والقذف ويتعين عليها إعمال مفعوله أو الالتفات عنه في حق المتهمين معاً. المأخذ القضائي الوارد في هذا الشأن. صحيح.
(2) إبعاد. عقوبة. مأخذ قضائي. حكم "إصداره". أجنبي. تفتيش قضائي.
- القضاء بإبعاد الأجنبي عن الدولة. شرطه. الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة وقدرت المحكمة في اتخاذ العقوبة التكميلية حفاظاً على سلامة المجتمع. أساسه؟
- تسبيب المحكمة تسبيباً كافياً لحمل قضائها بالإبعاد. المأخذ القضائي الوارد في هذا الشأن. يوجب رفعه.
- مد أجل النطق بالحكم. من الأمور الترتيبية لسير المحاكم. لا ينال من الإجراءات الأساسية لسير الدعوى وحقوق الخصوم والدفاع. شرطه. أن يكون التأجيل لأجال معقولة. علة ذلك؟ عدم الافصاح عن أسباب ذلك. لا يصلح سنداً لمؤاخذة القاضي. المأخذ الوارد في هذا الشأن .يوجب رفعه.
1- لما كان الدفاع لا ينال من صحة المآخذ المذكورة وما تأسست عليه من تسبيب قانوني قويم ذلك لأن التهمة التي احيلت من أجلها الشاكية .......... وأصبحت لها صفه المتهمة بعد تعديل الإحالة والاتهام من النيابة العامة، هي في حقيقتها تهمه السب والقذف ولا يغير من هذا الوصف أن تكون وسيلة ذلك هي باستعمال أجهزة الاتصــالات (الهاتف النقال). وبهذه الصفة فإن تحريك الدعوى العمومية بشأنها يبقي خاضعا لإرادة المجني عليها، ويستلزم تقديم شكوي صريحة بذلك وفي أجل ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة إعمالا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق انه عند تعهد المحكمة بنظر الدعوى المثارة ضد المتهمة ..... فلا وجود لشكوى منها مرفوعة على ... . ولا ينال من صحة المأخذ أن تكون .... تقدمت بشكواها بعد تعديل أمر الإحالة والاتهام من النيابة العامة فإن ذلك قد حصل بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالسب والشتم طبقاً لما هو مضمن بمحضر البحث. ولا يشفع للمتظلم تمسكه باختلاف الاتهام الموجه ..... على تهمة السب والقذف الواردة بالقانون الجنائي العام، وخضوعها لقانون خاص وهو قانون الاتصالات واعتبارها من قبيل الاعتداء على خدمات الاتصالات، ذلك لأنه وعلى فرض التسليم بهذا المنحى فإن هذه التهمة وبهذا الوصف الذي إرتآه المتظلم ليس لها أي ارتباطا بالتهم المنظورة أمام المحكمة على ضوء قرار الإحالة الأول ومن ثم فما كان للمحكمة أن تحيل أوراق الدعوى إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على معني المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. أما عما توخاه الحكم من تجزئة التنازل عن الدعوى من المتهمتين وأخذه بذلك التنازل لفائدة متهمة دون أخري، فإن ما أورده المتظلم لتبرير ذلك بالقول أن التهمة الموجهة ضد .... متعلقة بالنظام العام ولا عبرة لوجود تنازل بشأنها، فذلك مردود بما سلف ذكره من كون حقيقة الإتهام المشترك بين المتهمتين هو السب والقذف مما كان يتوجب معه على المحكمة إعمال مفعول ذلك التنازل أو الالتفات عنه في حق المتهمتين معاً متي توافرت شروطه أو ثبت الرجوع فيه من كليهما طبقا للصيغ القانونيـــة.
2- لما كان المآخذ – (المآخذ 4 و5) – بشأن خلو الحكم من إيراد أسباب تدبير الإبعاد، وكذلك مدً أجل النطق بالحكم من جلسة 31/3/2013 إلي 15/4/2013 دون تسبيب فإن مؤدي المادة 121 و129 من القانون الجزائي جواز القضاء بإبعاد الأجنبي عن الدولة متي حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة ومتي قدرت المحكمة أن في اتخاذ تلك العقوبة التكميلية حفاظا على سلامة المجتمع. لما كان ذلك وكان الحكم وفي سبيل تمهيده لتدبير الإبعاد قد أورد بمدوناته:"وحيث إن العقوبة مقيدة للحرية وقد قامت المتهمة بالتعدي على أعراض الآخرين وطعنتهم في شرفهم وأساءت استعمال الخدمات التي وفرتها الدولة للقاطنين على أرضها ومن ثم تقضي المحكمة وعملا بالمادة 121 من قانون العقوبات فضلا على العقوبة المقررة بإبعاد المتهمة عن البلاد ..." وهذا التسبيب يكفي لحمل قضائه بخصوص هذا التدبير وعلى المنطق الذي سار عليه الحكم. لا سيما وأن هذه مسألة تقديرية موكلة لإجتهاد محكمة الموضوع. أما عن عدم ذكر أسباب مدً أجل النطق بالحكم، فإنه وإن كانت المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية قد أوجبت إيراد السبب من تأجيل جلسة النطق بالحكم، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون من الأمور الترتيبية لسير المحاكم لا ينال من الإجراءات الأساسية لسير الدعوى وحقوق الخصوم والدفاع، ومتي كان التأجيل لأجال معقوله فإن السبب المفترض لذلك قد يكون ما تقتضيه ظروف العمل داخل المحكمة أو الحاجة لمزيد من التروى في أعمال المداولة والبحث القانوني بما لا يترتب عليه أي ضرر للمتقاضين بل قد يكون في سبيل حسن سير العدالة والوصول إلى الحق، وقرار التأجيل وحتي عند عدم الإفصاح عن أسبابه فإنه يحمل في طياته هذا المضمون ولا يصلح أن يكون سنداً لمؤاخذة القاضي بما يتعين معه رفع هذين المأخذين الأخيرين.
المحكمة
حيث إن واقعة التظلم تتحصل في أن النيابة العامة وبناء على الشكوى التي تقدمت بها المدعوة .............. إلي شرطة الشارقة ضد المدعوة ................ تتهمها بدخول مسكنها عنوة وسبها وإتلاف بعض منقولاتها بالشقة، أحيلت هذه الأخيرة للمحاكمة الجزائية لكونها بتاريخ 6/10/2012 بإمارة الشارقة: 1 – أعتدت على سلامة المجني عليها – الشاكية. 2 – سبت المجني عليها بالألفاظ المبينة بالمحضر. 3 – أتلفت المال المنقول المبين بالمحضر 4 – دخلت محل المدعوة ............ خلافا لإرادتها. وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد 339، 374/2، 424/1 -434/1-3 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. وقد نظرت الدعوى أمام دائرة جنح الشارقة الشرعية تحت رقم 13333/2012برئاسة القاضي المتظلم على النحو الوارد بمحاضرها وحجزت للحكم لجلسه 20/1/2013 وبها أثبت القاضي رئيس الدائرة ما عاينه الرقيب ............. بمحضر البحث من وجود رسائل نصية بهاتف الشاكية تضمنت سبا وإساءة للمشتكي عليها ، وقدر أن ذلك يشكل جنحة على معني المادتين 72، 73 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ولم تقم النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية بحقها، وقرر فتح باب المرافعة لعرض الملف على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضد الشاكية أصلياً (..........) وهذا ما تم فعلا ونظرت الدعوى من جديد أمام ذات الهيئة على اساس تحوير الاتهام وبنود الاحالة لتصبح الشاكية رشا متهمة على أساس استغلال أجهزة الاتصالات (الهاتف النقال) للإساءة للمشكي عليها – .......... – وسبها على معني المواد القانونية السالفة الذكر، وبتاريخ 15/4/2013 صدر الحكم حضوريا بحق المتهمة الأولى – .............. بحبسها سنة واحدة وتغريمها خمسين ألف درهم عن التهمة المسندة إليها ومصادرة هاتفها النقال وبإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة البدنية، والقضاء ببراءة المتهمة الثانية – .............. – عن تهم الإتلاف والاعتداء علي مسكن الغير، وبانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عن تهمة السب وقبول الدعوى المدنية وبإلزام المدعي عليها فيها – المتهمة الأولي – بأن تؤدي لها مبلغ قدره واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت. وحيث تقدمت المدعوة ............... لدائرة التفتيش القضائي بتاريخ 3/4/2013 بشكوي قيدت برقم 44/2013 تفتيش قضائي ضد القاضي ..................، بشأن إجراءات سير القضية وما شابها من تجاوزات بخصوص قرار تكفيلها بعد إذن القبض عليها، والإفراج عنها بحجز جواز سفرها وبضمان مالي، ثم إعادة القبض عليها ورفض تكفيلها وكذا مد أجل الحكم دون مبرر لاستمرار حبسها وما تعرضت له شقيقتها من ابتزاز ومساومات من قبل المتهمة الثانية بقصد الحصول علي تنازلها عن الدعوى. وبعد تعهد دائرة التفتيش القضائي بالشكوى وتكليف المفتش القضائي الأول .............. بإجراء الأبحاث وأعمال التفتيش عن القاضي المذكور في نطاق الدعوى المرفوعة بشأنها الشكوى أصدر المفتش القضائي مذكرة بقرار التفتيش استعرض فيها كامل أطوار سير القضية وما أتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها وأنتهي إلي مؤاخذه الحكم بالمآخذ التالية: المأخذ الأول: أن الحكم قد قضي بإدانة المتهمة رشا عن جريمة السب والقذف في غياب شكوى صريحة مقدمة من المجني عليها بل بإيعاز من المحكمة وتوجيه منها للنيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية ضدها وفي ذلك مخالفة للمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية .المأخذ الثاني: أن الحكم قد قضي في جريمة قد وقع سقوط حق رفع الشكوى بشأنها عملاً بالمادة العاشرة المذكورة والتي جري نصها على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاث أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة. وإذ كان علم الشاكية ............. بوقوع جريمة سبها وقذفها بتاريخ معاينة هاتفها من قبل رقيب الشرطة في 6/10/2012 ولم تتقدم المذكورة ببلاغ سب وقذف ضد ............. إلا في 13/2/2013 فكان من المفروض عدم قبول شكوها. المأخذ الثالث: أن التهمة المسندة للشاكية ............ – السب والقذف ليست مرتبطة بالتهمة المعروضة على المحكمة لكي تحيل أوراق الدعوى من جديد إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها، كما أنه وعملا بالمادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية يمتنع على القاضي أن ينظر الدعوى إذا كان قد قام في الدعوى بوظيفة النيابة العامة أو أدي فيها شهادة. وكان القاضي رئيس الدائرة هو فعليا الذي قام بتوجيه الاتهام بما يمتنع عليه نظر الدعوى. المأخذ الرابــع: أنه بالرغم من وجود تنازل من المتهمتين موقع من وكيليهما طبقاً للصيغ القانونية فإن المحكمة جزأت ذلك التنازل وأخذت به لمصلحة المتهمة .......... واستبعدته في حق المتهمة ......... بعلة رجوع دنيا في التنازل من جانبها – حال أنه من المفروض أن يسري التنازل على المتهمتين ولا يجوز الرجوع فيه من جانب واحد – المأخذ الخامس: أن المحكمة استبعدت شهادة كل من شقيقة المتهمة ......... وخادمتها لعدم جواز الأخذ بشهادتهما شرعاً إلا أنه وأن كان هذا المبدأ ساريا عند تطبيق الحد الشرعي، فالأمر ليس كذلك عند توقيع العقوبة التعزيرية التي يؤخذ فيها بشهادة المجني عليه وأقربائه وخدمه. المأخذ السادس: أن المحكمة قضت بإبعاد المتهمة على الدولة دون أن تعلل أسباب إتخاذ هذا الإجراء. المأخذ السابع: أن المحكمة قد مدت أجل النطق بالحكم من جلسة 31/3/2013 إلي 15/4/2013 دون بيان سبب ذلك.
وحيث إن مذكرة التفتيش هذه قد عرضت على لجنه كلفت للغرض من قبل دائرة التفتيش القضائي فأصدرت قرارها بالإبقاء على خمسة مآخذ معتمدة في المأخذين الأول والثاني منها ذات المآخذ الواردة منها بمذكرة التفتيش تحت نفس الترقيم، وبالمأخذ الثالث ذات ما ورد بالمأخذ الرابع وبالمأخذين الرابع والخامس نفس المآخذ المرقمة تحت 7,6 بالمذكرة سالفة الذكر ثم وجهت نسخة من قرارها الى القاضي رئيس الدائرة بتاريخ 19/6/2013 فتظلم منه بموجب مذكرة مؤرخه في 21/7/2012 فنظر تظلمه من قبل لجنة تفتيش كونت للغرض بقرار من مدير دائرة التفتيش التي انتهت في قرارها الصادر بتاريخ 27/11/2013 إلي رفض التظلم موضوعاً وإحالة الأوراق إلي المحكمة الاتحادية العليا.
وحيث إنه وبعد تعيين قاضي التحضير وتقديم تقريره، فقد تحددت جلسه 18/2/2014 لنظر التظلم أمام هيئة المحكمة حيث حضر القاضي المتظلم بشخصه وصمم على ما ورد بمذكرته طالبا رفع المآخذ فتم حجز التظلم للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن حاصل دفاع المتظلم ونعيه على المآخذ 1 و2 و3 من قرار لجنة دائرة التفتيش القضائي تخلص فيما يعتبره من كون الجريمة التي أحيلت من أجلها الشاكية .......... تتمثل في إساءة استعمال أجهزة الاتصالات لإيذاء مشاعر الأخرين وهي – من قبيل الجرائم الإلكترونية والاعتداء على خدمات الاتصال التي توفرها الدولة لمستخدميها المعاقب عليها بالمادة 72 و 73 من مرسوم القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة، وقد وقعت الإحالة بعد أن قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضدها وبعد ان قدمت المجني عليها – ............. – شكاية في الغرض ومن ثم فلا مجال لإخضاع الدعوى إلي القواعد الإجرائية الخاصة بتهمة السب والقذف على معني القانون الجنائي العام بشأن ضرورة تقديم شكوى من المجني عليها لتحريك الدعوى العمومية أو بشان آجال سقوطها. أما فيما يتعلق بعدم إعمال مفعول التنازل الموقع من وكيلي المتهمتين فإن المتظلم يرى أن المأخذ بهذا الشأن قد تأسس على اعتبار أن التنازل قد تعلق بتهمه واحدة وهي تهمة السب والشتم، حال أن كلا المتهمتين محالتين من أجل تهمتين مختلفتين، فالشاكية – .......... – قد أحيلت بتهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات على مقتضي قانون خاص، بينما وقعت إحالة ............ من أجل السب والشتم على معني القانون العام، وهي التهمة التي تسقط بتنازل المجني عليها في حين أن التهمة الأولي الموجهة لرشا لا تتأثر بهذا التنازل على فرض وجوده ونفاذه.
وحيث إن هذا الدفاع لا ينال من صحة المآخذ المذكورة وما تأسست عليه من تسبيب قانوني قويم ذلك لأن التهمة التي احيلت من أجلها الشاكية ............ وأصبحت لها صفه المتهمة بعد تعديل الإحالة والاتهام من النيابة العامة، هي في حقيقتها تهمه السب والقذف ولا يغير من هذا الوصف أن تكون وسيلة ذلك هي باستعمال أجهزة الاتصــالات (الهاتف النقال). وبهذه الصفة فإن تحريك الدعوى العمومية بشأنها يبقي خاضعا لإرادة المجني عليها، ويستلزم تقديم شكوي صريحة بذلك وفي أجل ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة إعمالا لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية،
وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق انه عند تعهد المحكمة بنظر الدعوى المثارة ضد المتهمة ............ فلا وجود لشكوى منها مرفوعة على .............. ولا ينال من صحة المأخذ أن تكون دنيا تقدمت بشكواها بعد تعديل أمر الإحالة والاتهام من النيابة العامة فإن ذلك قد حصل بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالسب والشتم طبقاً لما هو مضمن بمحضر البحث. ولا يشفع للمتظلم تمسكه باختلاف الاتهام الموجه لرشا على تهمة السب والقذف الواردة بالقانون الجنائي العام، وخضوعها لقانون خاص وهو قانون الاتصالات واعتبارها من قبيل الاعتداء على خدمات الاتصالات، ذلك لأنه وعلى فرض التسليم بهذا المنحى فإن هذه التهمة وبهذا الوصف الذي إرتآه المتظلم ليس لها أي ارتباطا بالتهم المنظورة أمام المحكمة على ضوء قرار الإحالة الأول ومن ثم فما كان للمحكمة أن تحيل أوراق الدعوى إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها على معني المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية.
أما عما توخاه الحكم من تجزئة التنازل عن الدعوى من المتهمتين وأخذه بذلك التنازل لفائدة متهمة دون أخري، فإن ما أورده المتظلم لتبرير ذلك بالقول أن التهمة الموجهة ضد رشا متعلقة بالنظام العام ولا عبرة لوجود تنازل بشأنها، فذلك مردود بما سلف ذكره من كون حقيقة الإتهام المشترك بين المتهمتين هو السب والقذف مما كان يتوجب معه على المحكمة إعمال مفعول ذلك التنازل أو الالتفات عنه في حق المتهمتين معاً متي توافرت شروطه أو ثبت الرجوع فيه من كليهما طبقا للصيغ القانونية.
وحيث إنه عن باقي المآخذ – (المآخذ 4 و5) – بشأن خلو الحكم من إيراد أسباب تدبير الإبعاد، وكذلك مدً أجل النطق بالحكم من جلسة 31/3/2013 إلي 15/4/2013 دون تسبيب فإن مؤدي المادة 121 و129 من القانون الجزائي جواز القضاء بإبعاد الأجنبي عن الدولة متي حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة ومتي قدرت المحكمة أن في اتخاذ تلك العقوبة التكميلية حفاظا على سلامة المجتمع.
لما كان ذلك وكان الحكم وفي سبيل تمهيده لتدبير الإبعاد قد أورد بمدوناته:"وحيث إن العقوبة مقيدة للحرية وقد قامت المتهمة بالتعدي على أعراض الآخرين وطعنتهم في شرفهم وأساءت استعمال الخدمات التي وفرتها الدولة للقاطنين على أرضها ومن ثم تقضي المحكمة وعملا بالمادة 121 من قانون العقوبات فضلا على العقوبة المقررة بإبعاد المتهمة عن البلاد ..." وهذا التسبيب يكفي لحمل قضائه بخصوص هذا التدبير وعلى المنطق الذي سار عليه الحكم. لا سيما وأن هذه مسألة تقديرية موكلة لإجتهاد محكمة الموضوع.
أما عن عدم ذكر أسباب مدً أجل النطق بالحكم، فإنه وإن كانت المادة 127 من قانون الإجراءات المدنية قد أوجبت إيراد السبب من تأجيل جلسة النطق بالحكم، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون من الأمور الترتيبية لسير المحاكم لا ينال من الإجراءات الأساسية لسير الدعوى وحقوق الخصوم والدفاع، ومتي كان التأجيل لأجال معقوله فإن السبب المفترض لذلك قد يكون ما تقتضيه ظروف العمل داخل المحكمة أو الحاجة لمزيد من التروى في أعمال المداولة والبحث القانوني بما لا يترتب عليه أي ضرر للمتقاضين بل قد يكون في سبيل حسن سير العدالة والوصول إلى الحق، وقرار التأجيل وحتي عند عدم الإفصاح عن أسبابه فإنه يحمل في طياته هذا المضمون ولا يصلح أن يكون سنداً لمؤاخذة القاضي بما يتعين معه رفع هذين المأخذين الأخيرين.

* * *