تظلم
رقم
2
لسنة
2013
تظلمات
أعضاء السلطة
القضائية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي
الدكتور /
عبدالوهاب
عبدول–
رئيس المحكمة.
وعضوية
السادة
القضاة / شهاب
عبدالرحمن
الحمادي
وفلاح شايع
الهاجري
ومحمد
عبدالرحمن
الجراح وأحمد
عبدالحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,339
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
(1)
نيابة عامة.
تفتيش قضائي.
مأخذ قضائي.
-
وكيل نيابة.
تعجله التصرف
في قضية
اعتداء كل
متهم على
الآخر بالضرب
قبل ارفاق
التقرير
الطبي
النهائي
للمجني
عليهما
للوقوف على
الشفاء من
إصابتهما دون
تخلف عاهة من
عدمه وتقدير
مدة العلاج
رغم أن لكل
اصابة عقوبة
مستقلة.
التظلم
من المأخذ
القضائي
الوارد في هذا
الشأن في
تقرير تفتيشه.
غير مقبول.
(2)
اختصاص.
المحكمة
الاتحادية
العليا
"اختصاصها".
نيابة عامة.
مأخذ قضائي.
تفتيش
قضائي.
-
الجرائم
المنصوص
عليها في
المادة 34 من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973 المعدل
في شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
الاختصاص
بالفصل فيها.
انعقاده
للمحكمة
الاتحادية
العليا.
وتختص
بها نيابة
العاصمة
الاتحادية
إعمالاً
لقرار النائب
العام في شأن
اختصاصها.
مؤداه. تصدي
وكيل النيابة
الغير مختص
بحفظ قضية دون
إرسالها إلى
نيابة
العاصمة
المختصة
بالتصرف فيها.
مخالفة
لقواعد
الاختصاص.
التظلم من
المأخذ
القضائي
الوارد
بتقرير
التفتيش في
هذا الشأن. غير
مقبول.
1
-
لما كان
الثابت من
تقرير
التفتيش وبما
لم ينفه
المتظلم أن
المتهمين في
القضية رقم 4109
لسنة 2012 جزاء
الشارقة قد
اعتدى كل
منهما على
الآخر وأحدث
كل منهما
الإصابات
المبينة
بالتقرير
الطبي المبدئ
بالنسبة
للمتهم
الثاني فقد
أحدث المتهم
الأول به
الإصابات
التي أعجزته
عن أعماله
الشخصية مدة
لا تزيد عن
عشرين يوما –
وأحدث المتهم
الثاني
بالمتهم
الأول
الإصابات
التي أعجزته
عن أعماله
الشخصية مدة
تزيد على
عشرين يوما –
وكان يتعين
على وكيل
النيابة
المتظلم أن
يرفق
بالأوراق
التقرير
الطبي
النهائي بعد
استقرار حالة
المجني
عليهما
للوقوف على
الشفاء من
اصابتهما دون
تخلف عاهة من
عدمه وتقدير
مدة العلاج
النهائية أما
وأنه تعجل
التصرف في
القضية من قبل
إرفاق
التقرير
الطبي
النهائي على
الرغم من أن
المادة 339
عقوبات قد
أفردت لكل
اصابة عقوبة
مستقلة ومن ثم
فإن المأخذ في
هذا الشأن
يكون قد أصاب
صحيح القانون
ويكون تعييبه
غير
مقبول.
2-
لما كانت
المتهة قد تم
ضبطها بمطار
الشارقة
بدخول الدولة
بتأشيرة
سياحة صادرة
من العين
وتبين عدم
وجود خاتم
بصمة العين
وخاتم جوازات
مطار الشارقة
وأن إذن
الدخول به
تزوير في
عنوان
التأشيرة كما
أفاد موظف
الجوازات
المختص. ولما
كانت المحكمة
الاتحادية
العليا هي
المختصة
بالفصل في
الجرائم
المنصوص
عليها في
المادة34 من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973 المعدل
بالقانون
الاتحادي رقم 7
لسنة 2007 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب وكان
الاختصاص في
مثل هذه
الجرائم
ينعقد لنيابة
العاصمة
الاتحادية
إعمالا
لقرار النائب
العام رقم 119
لسنة 2010 في شأن
اختصاصات
نيابة
العاصمة
الاتحادي ومن
ثم فإن تصدى
وكيل النيابة
المتظلم في
القضية
المذكورة
بالحفظ
والوقوف عن
إرسالها الى
نيابة
العاصمة
المختصة
بالتصرف فيها
مخالفة
لقواعد
الاختصاص ومن
ثم يكون
المأخذ
صحيحاً
وتعييبه على
غير أساس
متعين الرفض
.
حيث
إن السيد /
................
وكيل النيابة
قد تقدم الى
دائرة
التفتيش
القضائي في 11/7/2013
بتظلم من
المآخذ
القضائية
الموجهة إليه
طالبا قبول
التظلم شكلا
وفي الموضوع
بإلغاء
المآخذ
المشار اليها
بأسباب
التظلم – وقد
انتهت اللجنة
المشكلة
بدائرة
التفتيش
القضائي
بوزارة العدل
إلى قبول
التظلم شكلا
وفي الموضوع
أولا : برفع
المآخذ
المتظلم منها
والواردة
بتقرير
التفتيش
القضائي
أرقام 1369/2012، 2379/2012، 4109/2012
الفقرة
الثانية من
المأخذ.
ثانياً:
رفض التظلم في
المآخذ
الواردة
بالقضيتين
الجزائيتين
رقمي 4109/2012
(الفقرة
الأولى من
المأخذ)،3174/ 2012
وعرض الأوراق
على سعادة
مدير دائرة
التفتيش
القضائي
لإرسالها
للمحكمة
الاتحادية
العليا. ومن ثم
فقد أحالت
دائرة
التفتيش
القضائي
التظلم الى
هذه
المحكمة.
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
المتظلم في
السبب الأول
أن القانون
أجاز التصرف
في قضايا
الجنح بناء
على محاضر جمع
الاستدلالات
إذ أن بها ما
يكفي لتقدير
مدة العلاج
وقضت المحكمة
بإدانة
المتهمين ولم
تطلب التقرير
النهائي عن
المصابين
وأنه لم يفت
عليه أن
الإصابة تحوي
طرفين أحدهما
أقل من 20 يوما
والثاني يزيد
عن عشرين
يوماً مما لا
يتعين معه
تحديد الفقرة
الثانية في
المادة 339 من
قانون
العقوبات ما
دام أن
الإعتداء
متبادل بين
الطرفين.
وحيث
إن النعي
مردود
ذلك
أن
الثابت من
تقرير
التفتيش وبما
لم ينفه
المتظلم أن
المتهمين في
القضية رقم 4109
لسنة 2012 جزاء
الشارقة قد
اعتدى كل
منهما على
الآخر وأحدث
كل منهما
الإصابات
المبينة
بالتقرير
الطبي المبدئ
بالنسبة
للمتهم
الثاني فقد
أحدث المتهم
الأول به
الإصابات
التي أعجزته
عن أعماله
الشخصية مدة
لا تزيد عن
عشرين يوما –
وأحدث المتهم
الثاني
بالمتهم
الأول
الإصابات
التي أعجزته
عن أعماله
الشخصية مدة
تزيد على
عشرين يوما –
وكان يتعين
على وكيل
النيابة
المتظلم أن
يرفق
بالأوراق
التقرير
الطبي
النهائي بعد
استقرار حالة
المجني
عليهما
للوقوف على
الشفاء من
اصابتهما دون
تخلف عاهة من
عدمه وتقدير
مدة العلاج
النهائية أما
وأنه تعجل
التصرف في
القضية من قبل
إرفاق
التقرير
الطبي
النهائي على
الرغم من أن
المادة 339
عقوبات قد
أفردت لكل
اصابة عقوبة
مستقلة ومن ثم
فإن المأخذ في
هذا الشأن
يكون قد أصاب
صحيح القانون
ويكون تعييبه
غير
مقبول.
وحيث
ينعى المتظلم
بالسبب
الثاني على
المأخذ في
القضية رقم 3147
لسنة 2012 جزاء
الشارقة أن
تأشيرة
السياحة التي
دخلت بها
المتهمة
صحيحة وأن
التغيير كان
في عنوان
التأشيرة ومن
ثم فلا يوجد
ثمة فعل مادي
في التزوير
كما لا يوجد
قصد تهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب إذ أن
تغيير
العنوان لا
يغير من حقيقة
إقامتها ومن
ثم فلا ينعقد
الاختصاص
لنيابة
العاصمة.
وحيث
إن النعي غير
سديد ذلك إن
المتهمة قد تم
ضبطها بمطار
الشارقة
بدخول الدولة
بتأشيرة
سياحة صادرة
من العين
وتبين عدم
وجود خاتم
بصمة العين
وخاتم جوازات
مطار الشارقة
وأن إذن
الدخول به
تزوير في
عنوان
التأشيرة كما
أفاد موظف
الجوازات
المختص. ولما
كانت المحكمة
الاتحادية
العليا هي
المختصة
بالفصل في
الجرائم
المنصوص
عليها في
المادة34 من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973 المعدل
بالقانون
الاتحادي رقم 7
لسنة 2007 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب وكان
الاختصاص في
مثل هذه
الجرائم
ينعقد لنيابة
العاصمة
الاتحادية
إعمالا
لقرار النائب
العام رقم 119
لسنة 2010 في شأن
اختصاصات
نيابة
العاصمة
الاتحادي ومن
ثم فإن تصدى
وكيل النيابة
المتظلم في
القضية
المذكورة
بالحفظ
والوقوف عن
إرسالها الى
نيابة
العاصمة
المختصة
بالتصرف فيها
مخالفة
لقواعد
الاختصاص ومن
ثم يكون
المأخذ
صحيحاً
وتعييبه على
غير أساس
متعين
الرفض.