تظلم رقم 2 لسنة 2013 تظلمات أعضاء السلطة القضائية
صادر بتاريخ 04/03/2014
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة. وعضوية السادة القضاة / شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح وأحمد عبدالحميد حامد.
1- وجوب إرفاق وكيل النيابة المتظلم بالأوراق التقرير الطبي النهائي بعد استقرار حالة المجني عليهما للوقوف على الشفاء من اصابتهما وتقدير مدة العلاج النهائية.
2- اعتبار تصدى وكيل النيابة المتظلم في دعوى متعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالحفظ والوقوف عن إرسالها الى نيابة العاصمة المختصة بالتصرف فيها مخالفاً لقواعد الاختصاص.
(1) نيابة عامة. تفتيش قضائي. مأخذ قضائي.
- وكيل نيابة. تعجله التصرف في قضية اعتداء كل متهم على الآخر بالضرب قبل ارفاق التقرير الطبي النهائي للمجني عليهما للوقوف على الشفاء من إصابتهما دون تخلف عاهة من عدمه وتقدير مدة العلاج رغم أن لكل اصابة عقوبة مستقلة. التظلم من المأخذ القضائي الوارد في هذا الشأن في تقرير تفتيشه. غير مقبول.
(2) اختصاص. المحكمة الاتحادية العليا "اختصاصها". نيابة عامة. مأخذ قضائي. تفتيش قضائي.
- الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل في شأن دخول وإقامة الأجانب. الاختصاص بالفصل فيها. انعقاده للمحكمة الاتحادية العليا. وتختص بها نيابة العاصمة الاتحادية إعمالاً لقرار النائب العام في شأن اختصاصها. مؤداه. تصدي وكيل النيابة الغير مختص بحفظ قضية دون إرسالها إلى نيابة العاصمة المختصة بالتصرف فيها. مخالفة لقواعد الاختصاص. التظلم من المأخذ القضائي الوارد بتقرير التفتيش في هذا الشأن. غير مقبول.
1- لما كان الثابت من تقرير التفتيش وبما لم ينفه المتظلم أن المتهمين في القضية رقم 4109 لسنة 2012 جزاء الشارقة قد اعتدى كل منهما على الآخر وأحدث كل منهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المبدئ بالنسبة للمتهم الثاني فقد أحدث المتهم الأول به الإصابات التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما – وأحدث المتهم الثاني بالمتهم الأول الإصابات التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما – وكان يتعين على وكيل النيابة المتظلم أن يرفق بالأوراق التقرير الطبي النهائي بعد استقرار حالة المجني عليهما للوقوف على الشفاء من اصابتهما دون تخلف عاهة من عدمه وتقدير مدة العلاج النهائية أما وأنه تعجل التصرف في القضية من قبل إرفاق التقرير الطبي النهائي على الرغم من أن المادة 339 عقوبات قد أفردت لكل اصابة عقوبة مستقلة ومن ثم فإن المأخذ في هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون تعييبه غير مقبول.
2- لما كانت المتهة قد تم ضبطها بمطار الشارقة بدخول الدولة بتأشيرة سياحة صادرة من العين وتبين عدم وجود خاتم بصمة العين وخاتم جوازات مطار الشارقة وأن إذن الدخول به تزوير في عنوان التأشيرة كما أفاد موظف الجوازات المختص. ولما كانت المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 في شأن دخول وإقامة الأجانب وكان الاختصاص في مثل هذه الجرائم ينعقد لنيابة العاصمة الاتحادية إعمالا لقرار النائب العام رقم 119 لسنة 2010 في شأن اختصاصات نيابة العاصمة الاتحادي ومن ثم فإن تصدى وكيل النيابة المتظلم في القضية المذكورة بالحفظ والوقوف عن إرسالها الى نيابة العاصمة المختصة بالتصرف فيها مخالفة لقواعد الاختصاص ومن ثم يكون المأخذ صحيحاً وتعييبه على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة
حيث إن السيد / ................ وكيل النيابة قد تقدم الى دائرة التفتيش القضائي في 11/7/2013 بتظلم من المآخذ القضائية الموجهة إليه طالبا قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء المآخذ المشار اليها بأسباب التظلم – وقد انتهت اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلى قبول التظلم شكلا وفي الموضوع أولا : برفع المآخذ المتظلم منها والواردة بتقرير التفتيش القضائي أرقام 1369/2012، 2379/2012، 4109/2012 الفقرة الثانية من المأخذ. ثانياً: رفض التظلم في المآخذ الواردة بالقضيتين الجزائيتين رقمي 4109/2012 (الفقرة الأولى من المأخذ)،3174/ 2012 وعرض الأوراق على سعادة مدير دائرة التفتيش القضائي لإرسالها للمحكمة الاتحادية العليا. ومن ثم فقد أحالت دائرة التفتيش القضائي التظلم الى هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل ما ينعى به المتظلم في السبب الأول أن القانون أجاز التصرف في قضايا الجنح بناء على محاضر جمع الاستدلالات إذ أن بها ما يكفي لتقدير مدة العلاج وقضت المحكمة بإدانة المتهمين ولم تطلب التقرير النهائي عن المصابين وأنه لم يفت عليه أن الإصابة تحوي طرفين أحدهما أقل من 20 يوما والثاني يزيد عن عشرين يوماً مما لا يتعين معه تحديد الفقرة الثانية في المادة 339 من قانون العقوبات ما دام أن الإعتداء متبادل بين الطرفين.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن الثابت من تقرير التفتيش وبما لم ينفه المتظلم أن المتهمين في القضية رقم 4109 لسنة 2012 جزاء الشارقة قد اعتدى كل منهما على الآخر وأحدث كل منهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المبدئ بالنسبة للمتهم الثاني فقد أحدث المتهم الأول به الإصابات التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما – وأحدث المتهم الثاني بالمتهم الأول الإصابات التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما – وكان يتعين على وكيل النيابة المتظلم أن يرفق بالأوراق التقرير الطبي النهائي بعد استقرار حالة المجني عليهما للوقوف على الشفاء من اصابتهما دون تخلف عاهة من عدمه وتقدير مدة العلاج النهائية أما وأنه تعجل التصرف في القضية من قبل إرفاق التقرير الطبي النهائي على الرغم من أن المادة 339 عقوبات قد أفردت لكل اصابة عقوبة مستقلة ومن ثم فإن المأخذ في هذا الشأن يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون تعييبه غير مقبول.
وحيث ينعى المتظلم بالسبب الثاني على المأخذ في القضية رقم 3147 لسنة 2012 جزاء الشارقة أن تأشيرة السياحة التي دخلت بها المتهمة صحيحة وأن التغيير كان في عنوان التأشيرة ومن ثم فلا يوجد ثمة فعل مادي في التزوير كما لا يوجد قصد تهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب إذ أن تغيير العنوان لا يغير من حقيقة إقامتها ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص لنيابة العاصمة.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك إن المتهمة قد تم ضبطها بمطار الشارقة بدخول الدولة بتأشيرة سياحة صادرة من العين وتبين عدم وجود خاتم بصمة العين وخاتم جوازات مطار الشارقة وأن إذن الدخول به تزوير في عنوان التأشيرة كما أفاد موظف الجوازات المختص. ولما كانت المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 في شأن دخول وإقامة الأجانب وكان الاختصاص في مثل هذه الجرائم ينعقد لنيابة العاصمة الاتحادية إعمالا لقرار النائب العام رقم 119 لسنة 2010 في شأن اختصاصات نيابة العاصمة الاتحادي ومن ثم فإن تصدى وكيل النيابة المتظلم في القضية المذكورة بالحفظ والوقوف عن إرسالها الى نيابة العاصمة المختصة بالتصرف فيها مخالفة لقواعد الاختصاص ومن ثم يكون المأخذ صحيحاً وتعييبه على غير أساس متعين الرفض.

* * *