طعن رقم 291 لسنة 2009 مدني
هيئة المحكمة: السيد القاضي/عبد العزيز محمد عبد العزيز – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: صلاح محمود عويس ومصطفى الطيب حبورة.
1- إعتبار الإبلاغ عن الجرائم حقاً لكل شخص وواجباً على كل إنسان عالم بها حمايةً للمجتمع من عبث الخارجين على القانون.
2- مدى مسؤولية كل عالم أو كل مبّلغ عن وقوع جريمة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 106)
3- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص مدى مسؤولية كل عالم أو مبّلغ عن وقوع جريمة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 106)
4- إعتبار الوديعة ملكاً للمصرف بمجرد إتمام العقد مع الإلتزام بردها عند الطلب وجواز الخصم منها بطريق المقاصة ما للمصرف من دين على العميل المودع والإتفاق على غير ذلك باطل خصوصاً عند كون الإتفاق على التقاضي عاماً وشاملاً.
5- إعتبار إصدار العميل للمصرف شيكاً دون رصيد ووجود اتفاق بين الطرفين بتفويض المصرف بتقاضي قيمة الشيك من الودائع النقدية لديه مؤدياً الى إلزام المصرف بذلك وامتناعه إبلاغ النيابة العامة عند كون الوديعة كافية للوفاء بقيمة الشيك.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 106)
6- تعييب الحكم المطعون فيه لنفيه سوء نية البنك المطعون ضده في الإبلاغ ضد الطاعن عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد رغم وجود بين يديه ما هو كاف للوفاء.
حق" حق التقاضي". تعسف. تعويض" عن إساءة استعمال الحق". وديعة. مصارف. محكمة الموضوع" سلطتها". إثبات" القرائن". حكم" تسبيب معيب". مقاصه.
- الإبلاغ عن الجرائم. حق لكل شخص و واجب. مؤدى ذلك. لا يسأل من استعمله إلا بتوافر حالات التعسف في استعماله المنصوص عليها بالمادة 106 معاملات مدينة.
- استخلاص كذب الواقعة المبلغ عنها أو التبليغ تم عن سوء قصد. واقع. متى كان سائغا.
- الوديعة. إتمام عقدها تكون ملك للمصرف ويلتزم بردها عند الطلب. له خصم منها بطريق المقاصة ما يكون للمصرف من دين على العميل المودع. الاتفاق على غير ذلك. باطل.الاستثناء؟ مؤدى ذلك. إصدار العميل للمصرف شيكا لا يقابله رصيد في الحساب المسحوب عليه ووجود اتفاق بين الطرفين بتفويض المصرف بتقاضى قيمة الشيك من الودائع النقدية لدية. وجوب التزام المصرف بذلك ويمتنع عليه إبلاغ النيابة العامة متى كانت الوديعة تكفي للوفاء بقيمة الشيك. مخالفة المصرف ذلك. قرينه على سوء النية يوجب التعويض.
- مثال لتسبيب معيب في مطالبة بتعويض عن إساءة البنك استعمال حق التقاضي.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإبلاغ عن الجرائم حق مقرر لكل شخص بل هو واجب على كل من علم بها حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومؤدى ذلك لا يسأل من استعمل هذا الحق أو يؤدى هذا الواجب إلا بتوافر إحدى حالات التعسف في استعمال الحق الأربع المنصوص عليها في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية فيكون لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة عنها دون أن تترتب عليه أي مسئولية طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها أو أن التبليغ تم عن سوء قصد واستخلاص ذلك واقع وان كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون سائغاً وله مأخذ من الأوراق ويكفى لحمل قضائها، وكان النص في المادة 371 من قانون المعاملات التجارية على أن " 1 - الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود إلى المصرف 2- فيكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة "وفى المادة 372 من ذلك القانون على أن " ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك " وفى المادة 373 من نفس القانون على أن " فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك " يدل على أن الوديعة بمجرد إتمام العقد تكون ملكا للمصرف ولكنه يلتزم بردها عند الطلب ويجوز أن يخصم منها بطريق المقاصة ما يكون للمصرف من دين على العميل المودع وأي اتفاق على غير ذلك يكون باطلا فإذا تم الاتفاق بين المصرف والعميل على تقاص ديونه من ودائعه فإن ذلك يكون ملزما للطرفين وإن استثنى المشرع الودائع الإستثمارية إلا أنه إذا كان الاتفاق على التقاضي عاما وشاملا فإنه يشمل هذه الودائع أيضا لأن القواعد العامة تجعل من اتفاق المصرف والعميل قانونا يلزمهما ما دام صحيحا ولم يمنع القانون مثل هذا الاتفاق وينبني على ذلك أنه إذا أصدر العميل للمصرف شيكا لا يقابله رصيد في الحساب المسحوب عليه وكان هناك اتفاق بين الطرفين بتفويض المصرف بتقاضي قيمة الشيك من الودائع النقدية لدى المصرف فإن مؤدى ذلك أن يلتزم المصرف بذلك ويمتنع عليه عندئذ إبلاغ النيابة العامة متهما العميل بسحب شيك بدون رصيد إلا إذا كانت الوديعة لا تكفى للوفاء بقيمة الشيك وإلا كان البنك قد أساء استعمال حقه في الإبلاغ عن الجريمة المشار إليها ضد العميل ويضحى ذلك قرينة على سوء النية بما يوجب للعميل طلب التعويض عن الأضرار التي تحققت له نتيجة ذلك مادية أو أدبية ويوجب على محكمة الموضوع مواجهة عناصر الدعوى وفق ما سلف حتى يبرأ حكمها من القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال بما يؤدى به إلى مخالفة القانون ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أثبته بتقريراته من أن " لما كانت العقود المبرمة بين الطرفين تتيح للبنك استعمال الشيك محل الدعوى الجزائية . . وتفوض البنك في تقديم الشيك للمصرف اتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه وكان وجود ودائع للعميل يمكن للبنك تسييلها هو ضمان للبنك لا يجبر على استيفاء دينه منها ولا يعد لجوئه لقبض قيمة الشيك تعسفا منه إذ أن العميل أوضح في إقرار وتفويض البنك في صرف الشيك أن هذا الشيك معد للصرف ومن حق البنك أن يترك الودائع الإستثمارية ويلجأ بداية للشيك لاقتضاء حقه من العميل دون تثريب عليه في ذلك وأما وقد ثبت له أن الشيك لا يقابله رصيد فيكون أمام البنك جرم ارتكبه العميل لا يتصور أن يقف منه البنك موقفا سلبيا لما فيه من ضياع لضماناته ومن ثم يكون لجوء البنك للشرطة بشأن الجرم المذكور في محله . . . ومن ثم ينتفي وصف التعسف عن استعمل البنك لحقه في البلاغ لأن البنك له الحرية في تقدير أي الضمانات أولى من غيرها في التحصيل حسب ما يعود عليه من نفع ببقاء الودائع مستثمرة بما تدره عليه من إله . . . واللجوء للشيك، وإذ كان ذلك وكان ركن الخطأ قد انتفى عن البنك فلا تقوم المسئولية قائمة ويتعين لذلك رفض الدعوى " وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الطاعن قدم للمطعون ضده تفويضا مؤرخ 7/1/2004 يفوضه بحجز مبلغ مقداره /1.185.000 درهما من حسابه طرفه ضمانا للتسهيلات المصرفية الممنوحة أو التي ستمنح مستقبلا وحتى السداد التام وأنه يفوض البنك في حالة ترصد أي التزامات غير مسددة بذمته بتسييل المبلغ المحجوز المشار إليه لسداد الالتزامات المذكورة في أي وقت يشاء وحسب تقديره وإجراء المقاصة بين حساباته المختلفة بما في ذلك الحسابات الجارية والإستثمارية وغيرها . وهو ما يعنى حق المطعون ضده في خصم قيمة الشيك البالغة /900.000 درهم وهو ما فعله المطعون ضده ولكن بعد أن قضى ببراءة الطاعن مما نسب إليه وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه ذلك واكتفى بحق المطعون ضده في اللجوء إلى اتهام الطاعن بسحب شيك بدون رصيد وذلك باعتبار أن للبنك حق اللجوء إلى أية وسيلة لاقتضاء حقه حالة أن المصرف المطعون ضده لم ينفذ الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن بشأن كيفية سداد أية التزامات على الطاعن من الوديعة النقدية المشار إليها وهو ما يدل على سوء نية البنك المطعون ضده في الإبلاغ ضد الطاعن عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد رغم أن بين يديه ما يكفى للوفاء بقيمة ذلك الشيك دون ما حاجة إلى تعرض العميل للإجراءات القانونية الخاصة بتلك الجريمة وهو خطأ من المطعون ضده نفاه الحكم المطعون فيه بأسباب غير سائغة وتخالف الثابت بالأوراق وبذلك خالف الحكم القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور وفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 465 لسنة 2007 مدني كلى الشارقة بطلب الحكم بإلزامه أن يدفع له - 15 مليون درهم والفوائد بواقع 9% سنويا من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام. وقال شرحا للدعوى أنه يتعامل مع البنك المطعون ضده منذ مدة طويلة وله عدة وسائل ائتمان لديه غير أنه فوجئ به يبلغ ضده وبسوء نية ويتهمه بإصدار شيك بدون رصيد وما ترتب على ذلك من إجراءات قانونية من ضبط وتوقيف ومنع من السفر وذلك برغم وجود وديعة لدى المطعون ضده – ومفوض بتسييلها واستيفاء أي مستحقات له منها وإذ قضى ببرائته من الاتهام سالف البيان ونتج عن ذلك أضرار مادية ومعنوية فقد ضاعت منه عدة مكاسب من عدة مشروعات كان ينوى تنفيذها فضلا عن الإساءة لسمعته بين الذين يتعاملون معه وإذ يقدر التعويض المناسب لجبر تلك الأضرار بالمبلغ المطالب به لذلك أقام الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن قدم تقريرا قضت بتاريخ 29/12/2008 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره /50.000 درهم والفائدة بواقع 9% سنويا وذلك من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف الطاعن ذلك القضاء بالاستئناف رقم 65 لسنة 2009 لدى محكمة استئناف الشارقة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 72 لسنة 2009 لدى ذات المحكمة التي قضت فيهما بتاريخ 29/4/2009 في موضوع الاستئناف رقم 56 لسنة 2009 برفضه، وفى موضوع الاستئناف رقم 72 لسنة 2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدعوى على أن لجوء البنك المطعون ضده إلى الطريقة التي اتخذها وذلك لقبض قيمة الشيك الذي سحبه الطاعن لصالح البنك لا يعتبر تعسفا من البنك لأن من حق البنك أن يترك الودائع الإستثمارية الخاصة بالطاعن ويلجأ للشيك لاقتضاء حقه برغم أن الطاعن تمسك في دفاعه أنه أصدر تفويضا للمطعون ضده لاقتضاء أية مستحقات عليه ومنها قيمة الشيك سالف البيان من ودائعه لدى البنك والتي كانت تكفى للوفاء بقيمة الشيك وذلك ما فعله المطعون ضده ولكن بعد صدور حكم ببراءة الطاعن وإذ أطرح الحكم ذلك الدفاع ولم يقسطه حقه في الرد فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخل بحق الدفاع وأدى ذلك به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإبلاغ عن الجرائم حق مقرر لكل شخص بل هو واجب على كل من علم بها حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومؤدى ذلك لا يسأل من استعمل هذا الحق أو يؤدى هذا الواجب إلا بتوافر إحدى حالات التعسف في استعمال الحق الأربع المنصوص عليها في المادة 106 من قانون المعاملات المدنية فيكون لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة عنها دون أن تترتب عليه أي مسئولية طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها أو أن التبليغ تم عن سوء قصد واستخلاص ذلك واقع وان كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون سائغاً وله مأخذ من الأوراق ويكفى لحمل قضائها، وكان النص في المادة 371 من قانون المعاملات التجارية على أن " 1 - الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود إلى المصرف 2- فيكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة "وفى المادة 372 من ذلك القانون على أن " ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك " وفى المادة 373 من نفس القانون على أن " فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك " يدل على أن الوديعة بمجرد إتمام العقد تكون ملكا للمصرف ولكنه يلتزم بردها عند الطلب ويجوز أن يخصم منها بطريق المقاصة ما يكون للمصرف من دين على العميل المودع وأي اتفاق على غير ذلك يكون باطلا فإذا تم الاتفاق بين المصرف والعميل على تقاص ديونه من ودائعه فإن ذلك يكون ملزما للطرفين وإن استثنى المشرع الودائع الإستثمارية إلا أنه إذا كان الاتفاق على التقاضي عاما وشاملا فإنه يشمل هذه الودائع أيضا لأن القواعد العامة تجعل من اتفاق المصرف والعميل قانونا يلزمهما ما دام صحيحا ولم يمنع القانون مثل هذا الاتفاق وينبني على ذلك أنه إذا أصدر العميل للمصرف شيكا لا يقابله رصيد في الحساب المسحوب عليه وكان هناك اتفاق بين الطرفين بتفويض المصرف بتقاضي قيمة الشيك من الودائع النقدية لدى المصرف فإن مؤدى ذلك أن يلتزم المصرف بذلك ويمتنع عليه عندئذ إبلاغ النيابة العامة متهما العميل بسحب شيك بدون رصيد إلا إذا كانت الوديعة لا تكفى للوفاء بقيمة الشيك وإلا كان البنك قد أساء استعمال حقه في الإبلاغ عن الجريمة المشار إليها ضد العميل ويضحى ذلك قرينة على سوء النية بما يوجب للعميل طلب التعويض عن الأضرار التي تحققت له نتيجة ذلك مادية أو أدبية ويوجب على محكمة الموضوع مواجهة عناصر الدعوى وفق ما سلف حتى يبرأ حكمها من القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال بما يؤدى به إلى مخالفة القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أثبته بتقريراته من أن " لما كانت العقود المبرمة بين الطرفين تتيح للبنك استعمال الشيك محل الدعوى الجزائية . . وتفوض البنك في تقديم الشيك للمصرف اتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه وكان وجود ودائع للعميل يمكن للبنك تسييلها هو ضمان للبنك لا يجبر على استيفاء دينه منها ولا يعد لجوئه لقبض قيمة الشيك تعسفا منه إذ أن العميل أوضح في إقرار وتفويض البنك في صرف الشيك أن هذا الشيك معد للصرف ومن حق البنك أن يترك الودائع الإستثمارية ويلجأ بداية للشيك لاقتضاء حقه من العميل دون تثريب عليه في ذلك وأما وقد ثبت له أن الشيك لا يقابله رصيد فيكون أمام البنك جرم ارتكبه العميل لا يتصور أن يقف منه البنك موقفا سلبيا لما فيه من ضياع لضماناته ومن ثم يكون لجوء البنك للشرطة بشأن الجرم المذكور في محله . . . ومن ثم ينتفي وصف التعسف عن استعمل البنك لحقه في البلاغ لأن البنك له الحرية في تقدير أي الضمانات أولى من غيرها في التحصيل حسب ما يعود عليه من نفع ببقاء الودائع مستثمرة بما تدره عليه من إله . . . واللجوء للشيك، وإذ كان ذلك وكان ركن الخطأ قد انتفى عن البنك فلا تقوم المسئولية قائمة ويتعين لذلك رفض الدعوى " وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الطاعن قدم للمطعون ضده تفويضا مؤرخ 7/1/2004 يفوضه بحجز مبلغ مقداره /1.185.000 درهما من حسابه طرفه ضمانا للتسهيلات المصرفية الممنوحة أو التي ستمنح مستقبلا وحتى السداد التام وأنه يفوض البنك في حالة ترصد أي التزامات غير مسددة بذمته بتسييل المبلغ المحجوز المشار إليه لسداد الالتزامات المذكورة في أي وقت يشاء وحسب تقديره وإجراء المقاصة بين حساباته المختلفة بما في ذلك الحسابات الجارية والإستثمارية وغيرها . وهو ما يعنى حق المطعون ضده في خصم قيمة الشيك البالغة /900.000 درهم وهو ما فعله المطعون ضده ولكن بعد أن قضى ببراءة الطاعن مما نسب إليه وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه ذلك واكتفى بحق المطعون ضده في اللجوء إلى اتهام الطاعن بسحب شيك بدون رصيد وذلك باعتبار أن للبنك حق اللجوء إلى أية وسيلة لاقتضاء حقه حالة أن المصرف المطعون ضده لم ينفذ الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن بشأن كيفية سداد أية التزامات على الطاعن من الوديعة النقدية المشار إليها وهو ما يدل على سوء نية البنك المطعون ضده في الإبلاغ ضد الطاعن عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد رغم أن بين يديه ما يكفى للوفاء بقيمة ذلك الشيك دون ما حاجة إلى تعرض العميل للإجراءات القانونية الخاصة بتلك الجريمة وهو خطأ من المطعون ضده نفاه الحكم المطعون فيه بأسباب غير سائغة وتخالف الثابت بالأوراق وبذلك خالف الحكم القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور وفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *