طعن
رقم
291
لسنة 2009 مدني
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/عبد
العزيز محمد
عبد العزيز –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: صلاح
محمود عويس
ومصطفى الطيب
حبورة.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,37
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,106
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,106
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,373
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,106
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,372
حق"
حق التقاضي".
تعسف. تعويض"
عن إساءة
استعمال الحق".
وديعة. مصارف.
محكمة
الموضوع"
سلطتها".
إثبات"
القرائن". حكم"
تسبيب
معيب".
مقاصه.
-
الإبلاغ عن
الجرائم. حق
لكل شخص و
واجب. مؤدى
ذلك. لا يسأل
من استعمله
إلا بتوافر
حالات التعسف
في استعماله
المنصوص
عليها
بالمادة 106
معاملات
مدينة.
-
استخلاص كذب
الواقعة
المبلغ عنها
أو التبليغ تم
عن سوء قصد.
واقع. متى كان
سائغا.
-
الوديعة.
إتمام عقدها
تكون ملك
للمصرف
ويلتزم بردها
عند الطلب. له
خصم منها
بطريق
المقاصة ما
يكون للمصرف
من دين على
العميل
المودع.
الاتفاق على
غير ذلك.
باطل.الاستثناء؟
مؤدى ذلك.
إصدار العميل
للمصرف شيكا
لا يقابله
رصيد في
الحساب
المسحوب عليه
ووجود اتفاق
بين الطرفين
بتفويض
المصرف
بتقاضى قيمة
الشيك من
الودائع
النقدية لدية.
وجوب التزام
المصرف بذلك
ويمتنع عليه
إبلاغ
النيابة
العامة متى
كانت الوديعة
تكفي للوفاء
بقيمة الشيك.
مخالفة
المصرف ذلك.
قرينه على سوء
النية يوجب
التعويض.
-
مثال لتسبيب
معيب في
مطالبة
بتعويض عن
إساءة البنك
استعمال حق
التقاضي.
من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الإبلاغ عن
الجرائم حق
مقرر لكل شخص
بل هو واجب على
كل من علم بها
حماية
للمجتمع من
عبث الخارجين
على القانون
ومؤدى ذلك لا
يسأل من
استعمل هذا
الحق أو يؤدى
هذا الواجب
إلا بتوافر
إحدى حالات
التعسف في
استعمال الحق
الأربع
المنصوص
عليها في
المادة 106 من
قانون
المعاملات
المدنية
فيكون لكل من
علم بوقوع
جريمة أن يبلغ
النيابة
العامة عنها
دون أن تترتب
عليه أي
مسئولية
طالما لم يثبت
كذب الواقعة
المبلغ عنها
أو أن التبليغ
تم عن سوء قصد
واستخلاص ذلك
واقع وان كان
يدخل في سلطة
محكمة
الموضوع إلا
أن مناط ذلك أن
يكون سائغاً
وله مأخذ من
الأوراق
ويكفى لحمل
قضائها، وكان
النص في
المادة 371 من
قانون
المعاملات
التجارية على
أن " 1 - الوديعة
النقدية
المصرفية عقد
بمقتضاه يسلم
شخص مبلغا من
النقود إلى
المصرف 2-
فيكتسب
المصرف ملكية
النقود
المودعة
ويكون له الحق
في التصرف
فيها لحاجات
نشاطه الخاص
مع التزامه
برد مثلها
للمودع ويكون
الرد بذات نوع
العملة
المودعة "وفى
المادة 372 من
ذلك القانون
على أن " ترد
وديعة النقود
بمجرد الطلب
ما لم يتفق على
غير ذلك " وفى
المادة 373 من
نفس القانون
على أن " فيما
عدا الوديعة
المخصصة
للاستثمار
تعتبر
الوديعة
النقدية دينا
وتجوز
المقاصة
بينها وبين
الدين الذي
يكون للمصرف
على المودع
ويقع باطلا كل
اتفاق على
خلاف ذلك " يدل
على أن
الوديعة
بمجرد إتمام
العقد تكون
ملكا للمصرف
ولكنه يلتزم
بردها عند
الطلب ويجوز
أن يخصم منها
بطريق
المقاصة ما
يكون للمصرف
من دين على
العميل
المودع وأي
اتفاق على غير
ذلك يكون
باطلا فإذا تم
الاتفاق بين
المصرف
والعميل على
تقاص ديونه من
ودائعه فإن
ذلك يكون
ملزما
للطرفين وإن
استثنى
المشرع
الودائع
الإستثمارية
إلا أنه إذا
كان الاتفاق
على التقاضي
عاما وشاملا
فإنه يشمل هذه
الودائع أيضا
لأن القواعد
العامة تجعل
من اتفاق
المصرف
والعميل
قانونا
يلزمهما ما
دام صحيحا ولم
يمنع القانون
مثل هذا
الاتفاق
وينبني على
ذلك أنه إذا
أصدر العميل
للمصرف شيكا
لا يقابله
رصيد في
الحساب
المسحوب عليه
وكان هناك
اتفاق بين
الطرفين
بتفويض
المصرف
بتقاضي قيمة
الشيك من
الودائع
النقدية لدى
المصرف فإن
مؤدى ذلك أن
يلتزم المصرف
بذلك ويمتنع
عليه عندئذ
إبلاغ
النيابة
العامة متهما
العميل بسحب
شيك بدون رصيد
إلا إذا كانت
الوديعة لا
تكفى للوفاء
بقيمة الشيك
وإلا كان
البنك قد أساء
استعمال حقه
في الإبلاغ عن
الجريمة
المشار إليها
ضد العميل
ويضحى ذلك
قرينة على سوء
النية بما
يوجب للعميل
طلب التعويض
عن الأضرار
التي تحققت له
نتيجة ذلك
مادية أو
أدبية ويوجب
على محكمة
الموضوع
مواجهة عناصر
الدعوى وفق ما
سلف حتى يبرأ
حكمها من
القصور في
التسبيب أو
الفساد في
الاستدلال
بما يؤدى به
إلى مخالفة
القانون ، لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
على أثبته
بتقريراته من
أن " لما كانت
العقود
المبرمة بين
الطرفين تتيح
للبنك
استعمال
الشيك محل
الدعوى
الجزائية . .
وتفوض البنك
في تقديم
الشيك للمصرف
اتخاذ
الإجراءات
القضائية
بشأنه وكان
وجود ودائع
للعميل يمكن
للبنك
تسييلها هو
ضمان للبنك لا
يجبر على
استيفاء دينه
منها ولا يعد
لجوئه لقبض
قيمة الشيك
تعسفا منه إذ
أن العميل
أوضح في إقرار
وتفويض البنك
في صرف الشيك
أن هذا الشيك
معد للصرف ومن
حق البنك أن
يترك الودائع
الإستثمارية
ويلجأ بداية
للشيك
لاقتضاء حقه
من العميل دون
تثريب عليه في
ذلك وأما وقد
ثبت له أن
الشيك لا
يقابله رصيد
فيكون أمام
البنك جرم
ارتكبه
العميل لا
يتصور أن يقف
منه البنك
موقفا سلبيا
لما فيه من
ضياع
لضماناته ومن
ثم يكون لجوء
البنك للشرطة
بشأن الجرم
المذكور في
محله . . . ومن ثم
ينتفي وصف
التعسف عن
استعمل البنك
لحقه في
البلاغ لأن
البنك له
الحرية في
تقدير أي
الضمانات
أولى من غيرها
في التحصيل
حسب ما يعود
عليه من نفع
ببقاء
الودائع
مستثمرة بما
تدره عليه من
إله . . . واللجوء
للشيك، وإذ
كان ذلك وكان
ركن الخطأ قد
انتفى عن
البنك فلا
تقوم
المسئولية
قائمة ويتعين
لذلك رفض
الدعوى " وكان
الثابت من
تقرير الخبير
المنتدب أن
الطاعن قدم
للمطعون ضده
تفويضا مؤرخ 7/1/2004
يفوضه بحجز
مبلغ مقداره
/1.185.000 درهما من
حسابه طرفه
ضمانا
للتسهيلات
المصرفية
الممنوحة أو
التي ستمنح
مستقبلا وحتى
السداد التام
وأنه يفوض
البنك في حالة
ترصد أي
التزامات غير
مسددة بذمته
بتسييل
المبلغ
المحجوز
المشار إليه
لسداد
الالتزامات
المذكورة في
أي وقت يشاء
وحسب تقديره
وإجراء
المقاصة بين
حساباته
المختلفة بما
في ذلك
الحسابات
الجارية
والإستثمارية
وغيرها . وهو
ما يعنى حق
المطعون ضده
في خصم قيمة
الشيك
البالغة /900.000
درهم وهو ما
فعله المطعون
ضده ولكن بعد
أن قضى ببراءة
الطاعن مما
نسب إليه وإذ
لم يواجه
الحكم
المطعون فيه
ذلك واكتفى
بحق المطعون
ضده في اللجوء
إلى اتهام
الطاعن بسحب
شيك بدون رصيد
وذلك باعتبار
أن للبنك حق
اللجوء إلى
أية وسيلة
لاقتضاء حقه
حالة أن
المصرف
المطعون ضده
لم ينفذ
الاتفاق
المبرم بينه
وبين الطاعن
بشأن كيفية
سداد أية
التزامات على
الطاعن من
الوديعة
النقدية
المشار إليها
وهو ما يدل على
سوء نية البنك
المطعون ضده
في الإبلاغ ضد
الطاعن عن
جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد
رغم أن بين
يديه ما يكفى
للوفاء بقيمة
ذلك الشيك دون
ما حاجة إلى
تعرض العميل
للإجراءات
القانونية
الخاصة بتلك
الجريمة وهو
خطأ من
المطعون ضده
نفاه الحكم
المطعون فيه
بأسباب غير
سائغة وتخالف
الثابت
بالأوراق
وبذلك خالف
الحكم
القانون
وأخطأ في
تطبيقه وشابه
قصور وفساد في
الاستدلال
بما يوجب نقضه
.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن الطاعن
أقام على
المطعون ضده
الدعوى رقم 465
لسنة 2007 مدني
كلى الشارقة
بطلب الحكم
بإلزامه أن
يدفع له - 15
مليون درهم
والفوائد
بواقع 9% سنويا
من تاريخ صدور
الحكم وحتى
السداد التام.
وقال شرحا
للدعوى أنه
يتعامل مع
البنك
المطعون ضده
منذ مدة طويلة
وله عدة وسائل
ائتمان لديه
غير أنه فوجئ
به يبلغ ضده
وبسوء نية
ويتهمه
بإصدار شيك
بدون رصيد وما
ترتب على ذلك
من إجراءات
قانونية من
ضبط وتوقيف
ومنع من السفر
وذلك برغم
وجود وديعة
لدى المطعون
ضده – ومفوض
بتسييلها
واستيفاء أي
مستحقات له
منها وإذ قضى
ببرائته من
الاتهام سالف
البيان ونتج
عن ذلك أضرار
مادية
ومعنوية فقد
ضاعت منه عدة
مكاسب من عدة
مشروعات كان
ينوى تنفيذها
فضلا عن
الإساءة
لسمعته بين
الذين
يتعاملون معه
وإذ يقدر
التعويض
المناسب لجبر
تلك الأضرار
بالمبلغ
المطالب به
لذلك أقام
الدعوى. ندبت
محكمة أول
درجة خبيراً
وبعد أن قدم
تقريرا قضت
بتاريخ 29/12/2008
بإلزام
المدعى عليه
بأن يؤدى
للمدعى مبلغ
وقدره /50.000 درهم
والفائدة
بواقع 9% سنويا
وذلك من تاريخ
صيرورة الحكم
نهائيا وحتى
السداد التام
ورفضت ما عدا
ذلك من
الطلبات،
استأنف
الطاعن ذلك
القضاء
بالاستئناف
رقم 65 لسنة 2009 لدى
محكمة
استئناف
الشارقة كما
استأنفه
المطعون ضده
بالاستئناف
رقم 72 لسنة 2009 لدى
ذات المحكمة
التي قضت
فيهما بتاريخ
29/4/2009 في موضوع
الاستئناف
رقم 56 لسنة 2009
برفضه، وفى
موضوع
الاستئناف
رقم 72 لسنة 2009
بإلغاء الحكم
المستأنف
وبرفض الدعوى.
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل وإذ
عرض الطعن على
هذه الدائرة
في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على ثلاثة
أسباب ينعى
بها الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد
الاستدلال
والإخلال بحق
الدفاع وفى
بيان ذلك يقول
أن الحكم قضى
برفض الدعوى
على أن لجوء
البنك
المطعون ضده
إلى الطريقة
التي اتخذها
وذلك لقبض
قيمة الشيك
الذي سحبه
الطاعن لصالح
البنك لا
يعتبر تعسفا
من البنك لأن
من حق البنك أن
يترك الودائع
الإستثمارية
الخاصة
بالطاعن
ويلجأ للشيك
لاقتضاء حقه
برغم أن
الطاعن تمسك
في دفاعه أنه
أصدر تفويضا
للمطعون ضده
لاقتضاء أية
مستحقات عليه
ومنها قيمة
الشيك سالف
البيان من
ودائعه لدى
البنك والتي
كانت تكفى
للوفاء بقيمة
الشيك وذلك ما
فعله المطعون
ضده ولكن بعد
صدور حكم
ببراءة
الطاعن وإذ
أطرح الحكم
ذلك الدفاع
ولم يقسطه حقه
في الرد فإنه
يكون قد شابه
القصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
وأخل بحق
الدفاع وأدى
ذلك به إلى
الخطأ في
تطبيق
القانون بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد. ذلك أنه
لما
كان من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة أن
الإبلاغ عن
الجرائم حق
مقرر لكل شخص
بل هو واجب على
كل من علم بها
حماية
للمجتمع من
عبث الخارجين
على
القانون
ومؤدى ذلك
لا
يسأل من
استعمل هذا
الحق أو يؤدى
هذا الواجب
إلا بتوافر
إحدى حالات
التعسف في
استعمال الحق
الأربع
المنصوص
عليها في
المادة 106 من
قانون
المعاملات
المدنية
فيكون
لكل
من علم بوقوع
جريمة أن يبلغ
النيابة
العامة عنها
دون أن تترتب
عليه أي
مسئولية
طالما لم يثبت
كذب الواقعة
المبلغ عنها
أو أن التبليغ
تم عن سوء قصد
واستخلاص ذلك
واقع وان كان
يدخل في سلطة
محكمة
الموضوع
إلا أن مناط
ذلك أن يكون
سائغاً وله
مأخذ من
الأوراق
ويكفى لحمل
قضائها، وكان
النص في
المادة 371 من
قانون
المعاملات
التجارية على
أن " 1 - الوديعة
النقدية
المصرفية عقد
بمقتضاه يسلم
شخص مبلغا من
النقود إلى
المصرف 2-
فيكتسب
المصرف ملكية
النقود
المودعة
ويكون له الحق
في التصرف
فيها لحاجات
نشاطه الخاص
مع التزامه
برد مثلها
للمودع ويكون
الرد بذات نوع
العملة
المودعة "وفى
المادة 372 من
ذلك القانون
على أن " ترد
وديعة النقود
بمجرد الطلب
ما لم يتفق على
غير ذلك " وفى
المادة 373 من
نفس القانون
على أن " فيما
عدا الوديعة
المخصصة
للاستثمار
تعتبر
الوديعة
النقدية دينا
وتجوز
المقاصة
بينها وبين
الدين الذي
يكون للمصرف
على المودع
ويقع باطلا كل
اتفاق على
خلاف ذلك " يدل
على
أن
الوديعة
بمجرد إتمام
العقد تكون
ملكا للمصرف
ولكنه يلتزم
بردها عند
الطلب ويجوز
أن يخصم منها
بطريق
المقاصة ما
يكون للمصرف
من دين على
العميل
المودع وأي
اتفاق على غير
ذلك يكون
باطلا فإذا تم
الاتفاق بين
المصرف
والعميل على
تقاص ديونه من
ودائعه فإن
ذلك يكون
ملزما
للطرفين وإن
استثنى
المشرع
الودائع
الإستثمارية
إلا أنه إذا
كان الاتفاق
على التقاضي
عاما وشاملا
فإنه يشمل هذه
الودائع أيضا
لأن القواعد
العامة تجعل
من اتفاق
المصرف
والعميل
قانونا
يلزمهما ما
دام صحيحا ولم
يمنع القانون
مثل هذا
الاتفاق
وينبني على
ذلك أنه إذا
أصدر العميل
للمصرف شيكا
لا يقابله
رصيد في
الحساب
المسحوب عليه
وكان هناك
اتفاق بين
الطرفين
بتفويض
المصرف
بتقاضي قيمة
الشيك من
الودائع
النقدية لدى
المصرف فإن
مؤدى ذلك أن
يلتزم المصرف
بذلك ويمتنع
عليه عندئذ
إبلاغ
النيابة
العامة متهما
العميل بسحب
شيك بدون رصيد
إلا إذا كانت
الوديعة لا
تكفى للوفاء
بقيمة الشيك
وإلا كان
البنك قد أساء
استعمال حقه
في الإبلاغ عن
الجريمة
المشار إليها
ضد العميل
ويضحى ذلك
قرينة على سوء
النية بما
يوجب للعميل
طلب التعويض
عن الأضرار
التي تحققت له
نتيجة ذلك
مادية أو
أدبية ويوجب
على محكمة
الموضوع
مواجهة عناصر
الدعوى وفق ما
سلف حتى يبرأ
حكمها من
القصور في
التسبيب أو
الفساد في
الاستدلال
بما يؤدى به
إلى مخالفة
القانون،
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
على أثبته
بتقريراته من
أن " لما كانت
العقود
المبرمة بين
الطرفين تتيح
للبنك
استعمال
الشيك محل
الدعوى
الجزائية . .
وتفوض البنك
في تقديم
الشيك للمصرف
اتخاذ
الإجراءات
القضائية
بشأنه وكان
وجود ودائع
للعميل يمكن
للبنك
تسييلها هو
ضمان للبنك لا
يجبر على
استيفاء دينه
منها ولا يعد
لجوئه لقبض
قيمة الشيك
تعسفا منه إذ
أن العميل
أوضح في إقرار
وتفويض البنك
في صرف الشيك
أن هذا الشيك
معد للصرف ومن
حق البنك أن
يترك الودائع
الإستثمارية
ويلجأ بداية
للشيك
لاقتضاء حقه
من العميل دون
تثريب عليه في
ذلك وأما وقد
ثبت له أن
الشيك لا
يقابله رصيد
فيكون أمام
البنك جرم
ارتكبه
العميل لا
يتصور أن يقف
منه البنك
موقفا سلبيا
لما فيه من
ضياع
لضماناته ومن
ثم يكون لجوء
البنك للشرطة
بشأن الجرم
المذكور في
محله . . . ومن ثم
ينتفي وصف
التعسف عن
استعمل البنك
لحقه في
البلاغ لأن
البنك له
الحرية في
تقدير أي
الضمانات
أولى من غيرها
في التحصيل
حسب ما يعود
عليه من نفع
ببقاء
الودائع
مستثمرة بما
تدره عليه من
إله . . . واللجوء
للشيك، وإذ
كان ذلك وكان
ركن الخطأ قد
انتفى عن
البنك فلا
تقوم
المسئولية
قائمة ويتعين
لذلك رفض
الدعوى "
وكان
الثابت من
تقرير الخبير
المنتدب أن
الطاعن قدم
للمطعون ضده
تفويضا مؤرخ 7/1/2004
يفوضه بحجز
مبلغ مقداره
/1.185.000 درهما من
حسابه طرفه
ضمانا
للتسهيلات
المصرفية
الممنوحة أو
التي ستمنح
مستقبلا وحتى
السداد التام
وأنه يفوض
البنك في حالة
ترصد أي
التزامات غير
مسددة بذمته
بتسييل
المبلغ
المحجوز
المشار إليه
لسداد
الالتزامات
المذكورة في
أي وقت يشاء
وحسب تقديره
وإجراء
المقاصة بين
حساباته
المختلفة بما
في ذلك
الحسابات
الجارية
والإستثمارية
وغيرها . وهو
ما يعنى حق
المطعون ضده
في خصم قيمة
الشيك
البالغة /900.000
درهم وهو ما
فعله المطعون
ضده ولكن بعد
أن قضى ببراءة
الطاعن مما
نسب إليه وإذ
لم يواجه
الحكم
المطعون فيه
ذلك واكتفى
بحق المطعون
ضده في اللجوء
إلى اتهام
الطاعن بسحب
شيك بدون رصيد
وذلك
باعتبار أن
للبنك حق
اللجوء إلى
أية وسيلة
لاقتضاء حقه
حالة
أن
المصرف
المطعون ضده
لم ينفذ
الاتفاق
المبرم بينه
وبين الطاعن
بشأن كيفية
سداد أية
التزامات على
الطاعن من
الوديعة
النقدية
المشار إليها
وهو ما يدل على
سوء نية البنك
المطعون ضده
في الإبلاغ ضد
الطاعن عن
جريمة إعطاء
شيك بدون رصيد
رغم أن بين
يديه ما يكفى
للوفاء بقيمة
ذلك الشيك دون
ما حاجة إلى
تعرض العميل
للإجراءات
القانونية
الخاصة بتلك
الجريمة وهو
خطأ من
المطعون ضده
نفاه الحكم
المطعون فيه
بأسباب غير
سائغة وتخالف
الثابت
بالأوراق
وبذلك خالف
الحكم
القانون
وأخطأ في
تطبيقه وشابه
قصور وفساد في
الاستدلال
بما يوجب نقضه
على أن يكون مع
النقض
الإحالة.