طعن
رقم
144
2009
مدني لسنة 2010
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/عبد
العزيز محمد
عبد العزيز –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: صلاح
محمود عويس
ومصطفى الطيب
حبوره.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,173
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,184
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,265
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,11
(1)
خطأ" المادي".
نقض" ما لا
يقبل من
الأسباب". طعن"
أسباب الطعن".
بطلان.
-
الخطأ المادي
البحت. لا يصلح
سببا للطعن
بالنقض.
-
مثال لنعي غير
مقبول لأن ما
ورد بالحكم هو
خطأ مادي لا
يعيبه في شيء
ولا يصمه
بالبطلان.
(2)
نقض" أثر نقض
الحكم". محكمة
الإحالة" ما
تلتزم به".
محكمة
الموضوع"
سلطتها
التقديرية".
اثبات" حجية
الورقة
العرفية". عمل"
المستحقات
العمالية ".
حكم" تسبيب
سائع".
-
نقض الحكم
والإحالة
للقصور. مؤداه.
التزام محكمة
الإحالة
بتحقيق دفاع
الخصوم والرد
على طلباتهم
ردا سائغا
يحمل قضاءه
ويواجه عناصر
النزاع
القانونية
والواقعية.
مخالفة
ذلك.قصور مبطل
للحكم.
-
محكمة
الإحالة.
قيامها بما
يرفع عن حكمها
شائبة القصور.
إعادة لها
الحرية
المطلقة في
فهم الواقع
وتفسير
المحررات
وتقدير
الأدلة بغير
معقب عليها من
المحكمة
العليا. شرطه
؟
-
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
وتفسير
العقود
والإقرارات
وسائر
المحررات
وقيام علاقة
العمل. من سلطة
محكمة
الموضوع.
شرطه؟.
-
الورقة
العرفية. حجة
بما دون فيها
ما لم ينكر من
نسبت إليه
صراحة توقيعه
عليها.
-
مثال لتسبيب
سائغ في
مطالبة
بمستحقات
عمالية.
1-
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
الخطأ المادي
البحت لا يصلح
سبباً للطعن
بالنقض، وإذ
كان البين أن
ما ورد بصدر
الصفحة رقم (2)
إنما هو خطأ
مادي لا يعيب
الحكم في شيء
ولا يصمه
بالبطلان،
فقد اشتملت
الصفحة
الأولى على
أسماء
الأطراف
وجاءت
حيثياته
واضحة ومبينة
لوقائع
الدعوى موضوع
الحكم
المستأنف ،
ومن ثم فإن
النعي لا يصلح
سبباً
للطعن.
2-
لما كان مؤدى
نقض الحكم
والإحالة
للقصور
التزام محكمة
الإحالة
بتحقيق دفاع
الخصوم
تحقيقاً
يتحقق به
مطلوب الحكم
الناقض ،
والرد على
طلباتهم رداَ
سائغاً يحمل
قضاءه ويواجه
عناصر النزاع
القانونية
والواقعية
وإلا أعتبر
الحكم معيباً
بالقصور
المبطل ، فإذا
ما قامت
المحكمة بما
يرفع عن حكمها
شائبة القصور
عادت لها
الحرية
المطلقة في
فهم واقع
الدعوى
وتفسير
المحررات
وتقدير
أدلتها بغير
معقب عليها في
ذلك من
المحكمة
العليا شريطة
قيام حكمها
على أسباب
سائغة تؤدى
إلى ما انتهى
إليه ، وكان من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
وتفسير
العقود
والإقرارات
وسائر
المحررات
وقيام علاقة
العمل من سلطة
محكمة
الموضوع متى
كان سائغاً
وله أصل ثابت
بالأوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون
ويكفى لحمل
قضائها ، وكان
المشرع قد جعل
للورقة
العرفية حجية
بما دون فيها
ما لم ينكر من
نسبت إليه
صراحة توقيعه
عليها. لما كان
ذلك وكان
الحكم الناقض
قد عاب على
الحكم
المطعون فيه
السابق أنه قد
عول على إقرار
الطاعن
باستلامه
لكافة حقوقه
من المطعون
ضدها الأولى
وعلى العقد
المبرم بين
المطعون
ضدهما ، ولم
يلم بدفاع
الطاعن
ودلالة ما
قدمه من
مكاتبات إزاء
ما قرره مندوب
المطعون ضدها
الثانية أمام
دائرة العمل
بأن جميع
مستحقات
الطاعن قد تم
تسليمها
للمطعون ضدها
الأولى والتي
أيدت الطاعن
في دفاعه
بمسئولية
المطعون ضدها
الثانية عن
مستحقاته بعد
أغسطس 1999 مما
حجبه عن بحث
مسئولية أي من
المطعون
ضدهما عن سداد
مستحقات
الطاعن بعد
أغسطس 1999 تاريخ
التوقف عن
سدادها ، وإذ
جابه الحكم
المطعون فيه
بعد النقض
المسألة وبحث
دفاع الطاعن
وخلص إلى أن
المستندات
المقدمة من
الطاعن
للتدليل على
صحة زعمه – بعد
الاتفاق بين
المطعون
ضدهما على
استكمال
المشروع مع
بقاء الطاعن
وبعض
العاملين
الآخرين مع
المطعون ضدها
الثانية
لإتمام باقي
الأعمال – غير
منتجة في
الدعوى ، فطلب
شركة الشمس من
دائرة
الأشغال
العامة
اعتماد
الطاعن
مهندساً
للمشروع
وجواب دائرة
الأشغال
بالموافقة لا
يخرج عن كونه
إجراءاً
احتياطيا
متفقاً مع
تنفيذ
اتفاقها مع
مؤسسة
المستطيل
لإتمام باقي
الأعمال ، ولم
يقدم الطاعن
ما يفيد نقل
كفالته
للمطعون ضدها
الثانية أو
ارتباطه بها
بعلاقة عمل
خارجة عن
المشروع
موضوع
الاتفاق، وأن
توقيعه على
الكتاب
الموجه لصاحب
السمو الشيخ .......
رئيس دائرة
الأشغال
العامة في 25/11/2001 م
لا يقوم
دليلاً على
ارتباطه
بعلاقة عمل
خاصة مع شركة ......
وإنما يؤكد
التزامه
بالمهمة التي
أسندتها إليه
كفيلته مؤسسة
...... وفقاً لما
ورد بالمادة
الرابعة من
عقد الاتفاق
وبالتالي
يكون قيامه
على شركة ......
قيام على من لا
صفة له في
الدعوى بما
يقتضى عدم
قبول الدعوى.
كما خلص الحكم
المطعون فيه
إلى رفض دعوى
الطاعن في
مواجهة مؤسسة
...... تأسيساً على
الإقرار الذي
حرره الطاعن
فى8/1/2004 م بعد
تاريخ رفعه
لهذه الدعوى 17/2/
2002 إقراراً
بتسلمه كافة
حقوقه
ومستحقاته
لدى مؤسسة ......،
واعتمدته
المحكمة حجة
عليه حيث لم
يجحد توقيعه
عليه ولم يطعن
بالتزوير على
مضمونه،
ورفضت
المحكمة
دعواه في
مواجهة
المطعون ضدها
الأولى. ومن ثم
فإن النعي على
الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
بمخالفته
لحكم النقض
السابق 247/27 ق
وعدم التزامه
بالمسائل
القانونية
التي فصل
فيها، يكون
على غير أساس
ويضحى النعي
برمته متعين
الرفض.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في
إقامة الطاعن
الدعوى رقم ( 2 )
لسنة 2003 م
أبوظبي
الابتدائية
الاتحادية
على المطعون
ضدهما بطلب
إلزامها
بالتضامن بأن
يؤديا له
حقوقه
العمالية
وذلك على سند
من القول أنه
كان يعمل لدى
المطعون ضدها
الأولى في
إحدى
المشاريع
بمدينة
الرحبة وبسبب
عدم تمكنها من
إتمام العمل
اتفقت مع
المطعون ضدها
الثانية على
أن تقوم
الأخيرة
باستكمال
المشروع مع
بقاء الطاعن
وبعض
العاملين
التابعين لها
لإتمام باقي
الأعمال مع
المطعون ضدها
الثانية على
أن تسدد لهم
الأخيرة
رواتبهم
الشهرية
بالتنسيق مع
صاحبة
المشروع
والاستشاري.
وأضاف الطاعن
بأنه باشر
العمل كمدير
للمشروع لدى
المطعون ضدها
الثانية
والتي كانت
تسدد له
رواتبه
الشهرية ثم
توقفت عن
الدفع وترصد
في ذمتها مبلغ
480.000 درهم
مستحقاته
العمالية
لديها. دفعت
المطعون ضدها
الأولى بعدم
قبول الدعوى
لرفعها على
غير ذي صفة
لانقطاع
صلتها
بالطاعن
لاستخدامه من
قبل المطعون
ضدها الثانية
، كما دفعت
بعدم قبول
الدعوى لمرور
الزمان
واحتياطيا
براءة ذمتها
لاستلام
الطاعن كافة
مستحقاته
لديها بموجب
إقرار صادر
منه ومزيل
بتوقيعه. كما
دفعت المطعون
ضدها الثانية
بعدم قبول
الدعوى
بالنسبة لها
لرفعها على
غير ذي صفة
لانتفاء
علاقة العمل
بينها وبين
الطاعن وأنها
كانت تسدد له
أجوره نيابة
عن المطعون
ضدها الأولى
حسب الاتفاق
المبرم
بينهما ،
وأنها سددت
للمذكور
رواتبه حتى
أغسطس 1999 م
تاريخ
التسليم
الابتدائي
للمشروع ، كما
دفعت بعدم
سماع الدعوى
لمرور الزمان .
. . حكمت محكمة
أول درجة بعدم
قبول الدعوى
بالنسبة
للمطعون ضدها
الثانية
لرفعها على
غير ذي صفة
وبرفض الدعوى
بالنسبة
للمطعون ضدها
الأولى ، وإذ
استأنف
الطاعن هذا
الحكم قضى في
استئنافه 361
لسنة 2004 أبوظبى
بإلغاء الحكم
المستأنف
لبطلانه
وبعدم قبول
الدعوى قبل
المطعون ضدها
الثانية
لرفعها على
غير ذي صفة ،
وبعدم سماع
الدعوى قبل
المطعون ضدها
الأولى
بالنسبة
للرواتب التي
استحقت قبل 16/2/2001
م وبرفض
الدعوى قبل
المطعون ضدها
الأولى عن
جميع الحقوق
العمالية
الأخرى . . . طعن
الطاعن على
هذا الحكم
بالنقض
بالطعن رقم 247
لسنة 27 ق وحكمت
المحكمة بنقض
الحكم
المطعون فيه
وإحالة
القضية إلى
محكمة
الاستئناف
التي أصدرته
لنظره مجدداً
بهيئة مغايرة .
. . وبتاريخ 3/3/2009 م
قضت محكمة
الإحالة برفض
الدعوى في
مواجهة
المطعون ضدها
الأولى وبعدم
قبولها في
مواجهة
المطعون ضدها
الثانية
لرفعها على
غير صفة. طعن
الطاعن على
هذا الحكم
للمرة
الثانية
بالطعن
الماثل ، وإذ
عرض على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظره.
وحيث
ينعى الطاعن
بالسبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
بالبطلان
لخطئه في
الإسناد من أن
الاستئناف
مرفوع عن
القرار
الصادر من
محكمة تنفيذ
أبوظبي
المدنية
الابتدائية
بتاريخ 28/6/2004م في
الدعوى
التجارية ذات
الرقم 2/2003 عمالي
كلى أبوظبى ،
فهو ينطوي على
خطأ في
الإسناد وخطأ
في الأسباب
الواقعية
والتجهيل
بالحكم
الابتدائي
موضوع
الاستئناف ،
مما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول ذلك
أنه
من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
الخطأ المادي
البحت لا يصلح
سبباً للطعن
بالنقض
،
وإذ
كان
البين أن ما
ورد بصدر
الصفحة رقم (2)
إنما هو خطأ
مادي لا يعيب
الحكم في شيء
ولا يصمه
بالبطلان ،
فقد اشتملت
الصفحة
الأولى على
أسماء
الأطراف
وجاءت
حيثياته
واضحة ومبينة
لوقائع
الدعوى موضوع
الحكم
المستأنف ،
ومن ثم فإن
النعي لا يصلح
سبباً
للطعن.
وحيث
إن الطاعن
ينعى بباقي
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه لجهة
مخالفته لحكم
النقض السابق
247/27 ق وعدم
التزامه
بالمسائل
القانونية
التي فصل فيها
من حيث صفة
المطعون ضدها
الثانية
وتحققها في
الدعوى
الماثلة ، ومن
حيث أحقية
الطاعن
لمستحقاته
العمالية
والتي أصبحت
مستوجبة
القبول في
مواجهة
المطعون
ضدهما ، وإذ
أوجب الحكم
الناقض على
محكمة
الإحالة بحث
حقوق الطاعن
العمالية
وبيان
المسؤول عنها
إلا أنها لم
تلتزم بما فصل
فيه الحكم
الناقض وقصر
نفسه على
مسألة إلغاء
الحكم
المستأنف
لبطلانه ، مما
يعيب حكمها
ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله ،
ذلك
أن
مؤدى نقض
الحكم
والإحالة
للقصور
التزام محكمة
الإحالة
بتحقيق دفاع
الخصوم
تحقيقاً
يتحقق به
مطلوب الحكم
الناقض ،
والرد على
طلباتهم رداَ
سائغاً يحمل
قضاءه ويواجه
عناصر النزاع
القانونية
والواقعية
وإلا أعتبر
الحكم معيباً
بالقصور
المبطل ، فإذا
ما قامت
المحكمة بما
يرفع عن حكمها
شائبة القصور
عادت لها
الحرية
المطلقة في
فهم واقع
الدعوى
وتفسير
المحررات
وتقدير
أدلتها بغير
معقب عليها في
ذلك من
المحكمة
العليا شريطة
قيام حكمها
على أسباب
سائغة تؤدى
إلى ما انتهى
إليه
، وكان
من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة– أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
أدلتها
وتفسير
العقود
والإقرارات
وسائر
المحررات
وقيام علاقة
العمل من سلطة
محكمة
الموضوع متى
كان سائغاً
وله أصل ثابت
بالأوراق ولا
مخالفة فيه
للقانون
ويكفى لحمل
قضائها
،
وكان
المشرع قد جعل
للورقة
العرفية حجية
بما دون فيها
ما لم ينكر من
نسبت إليه
صراحة توقيعه
عليها.
لما كان ذلك
وكان
الحكم الناقض
قد عاب على
الحكم
المطعون فيه
السابق أنه قد
عول على إقرار
الطاعن
باستلامه
لكافة حقوقه
من المطعون
ضدها الأولى
وعلى العقد
المبرم بين
المطعون
ضدهما ، ولم
يلم بدفاع
الطاعن
ودلالة ما
قدمه من
مكاتبات إزاء
ما قرره مندوب
المطعون ضدها
الثانية أمام
دائرة العمل
بأن جميع
مستحقات
الطاعن قد تم
تسليمها
للمطعون ضدها
الأولى والتي
أيدت الطاعن
في دفاعه
بمسئولية
المطعون ضدها
الثانية عن
مستحقاته بعد
أغسطس 1999 مما
حجبه عن بحث
مسئولية أي من
المطعون
ضدهما عن سداد
مستحقات
الطاعن بعد
أغسطس 1999 تاريخ
التوقف عن
سدادها ، وإذ
جابه الحكم
المطعون فيه
بعد النقض
المسألة وبحث
دفاع الطاعن
وخلص إلى أن
المستندات
المقدمة من
الطاعن
للتدليل على
صحة زعمه – بعد
الاتفاق بين
المطعون
ضدهما على
استكمال
المشروع مع
بقاء الطاعن
وبعض
العاملين
الآخرين مع
المطعون ضدها
الثانية
لإتمام باقي
الأعمال – غير
منتجة في
الدعوى ، فطلب
شركة ...... من
دائرة
الأشغال
العامة
اعتماد
الطاعن
مهندساً
للمشروع
وجواب دائرة
الأشغال
بالموافقة لا
يخرج عن كونه
إجراءاً
احتياطيا
متفقاً مع
تنفيذ
اتفاقها مع
مؤسسة ......
لإتمام باقي
الأعمال ، ولم
يقدم الطاعن
ما يفيد نقل
كفالته
للمطعون ضدها
الثانية أو
ارتباطه بها
بعلاقة عمل
خارجة عن
المشروع
موضوع
الاتفاق ، وأن
توقيعه على
الكتاب
الموجه لصاحب
السمو الشيخ ......
رئيس دائرة
الأشغال
العامة في 25/11/2001 م
لا يقوم
دليلاً على
ارتباطه
بعلاقة عمل
خاصة مع شركة ......
وإنما يؤكد
التزامه
بالمهمة التي
أسندتها إليه
كفيلته مؤسسة
...... وفقاً لما
ورد بالمادة
الرابعة من
عقد الاتفاق
وبالتالي
يكون قيامه
على شركة ......
قيام على من لا
صفة له في
الدعوى بما
يقتضى عدم
قبول الدعوى.
كما خلص الحكم
المطعون فيه
إلى رفض دعوى
الطاعن في
مواجهة مؤسسة
..... تأسيساً على
الإقرار الذي
حرره الطاعن
فى8/1/2004 م بعد
تاريخ رفعه
لهذه الدعوى 17/2/
2002 إقراراً
بتسلمه كافة
حقوقه
ومستحقاته
لدى مؤسسة ...... ،
واعتمدته
المحكمة حجة
عليه حيث لم
يجحد توقيعه
عليه ولم يطعن
بالتزوير على
مضمونه ،
ورفضت
المحكمة
دعواه في
مواجهة
المطعون ضدها
الأولى. ومن ثم
فإن النعي على
الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
بمخالفته
لحكم النقض
السابق 247/27 ق
وعدم التزامه
بالمسائل
القانونية
التي فصل فيها
، يكون على غير
أساس ويضحى
النعي برمته
متعين الرفض.