الالتماس رقم 7 لسنة 2009 تجاري لسنة 2009
هيئة المحكمة: السيد القاضي/أمين أحمد الهاجري – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مجدي زين العابدين محمد والحسن بن العربي فايدي.
1- عدم جواز الطعن بأحكام المحكمة العليا إلا عند بناء سبب الطعن على عدم صلاحية أحد القضاة المصدرين الحكم بهدف زيادة الاطمئنان والتحوّط لسمعة القضاء.
2- عدم اعتبار الطعن بقرار المحكمة العليا المبني على عدم صلاحية أحد القضاة المصدرين له طعناً في الحكم بطريق النقض انما بمثابة دعوى بطلان أصلية.
3- اعتبار العلة من انعدام صلاحية القاضي للفصل في الدعوى السابق له نظرها كقاضٍ الخشية من التزامه برأيه المنتهي إليه عمله السابق الأمر المناقض شرط خلو ذهنه عن موضوع النزاع.
4- اعتبار الطعن بطريق النقض خصومةً خاصة محرم فيها على المحكمة العليا اعادة نظر موضوع الدعوى للفصل فيه من جديد لاقتصار سلطتها على القول بمدى تقيد محاكم الموضوع بنصوص القانون.
5- التزام محكمة النقض على غرار محكمة الاحالة بالتقيد بمضمون المسألة القانونية المفصول فيها من قبل محاكم الموضوع.
حكم" الطعن فيه". قضاه" عدم الصلاحية". محكمة الإحالة. نقض.
- أحكام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. منها قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية في أحد القضاة الذين أصدروا الحكم في الطعن بالنقض. أساس ذلك وعلته ؟
- الطعن بالنقض في حكم محكمة الإحالة. لا يمنع الهيئة التي أصدرت الحكم الناقض من نظر الطعن الثاني. عله ذلك ؟ التزامها شأن محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. أثرة. اعتبارها صالحة لنظر الطعن للمرة الثانية.
لما كان الأصل إعمالاً لنص المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية – هو عدم جواز الطعن في أحكام المحكمة الاتحادية العليا بأي طريق من طرق الطعن فإنه استثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المادة 169 من القانون سالف الذكر، واستثنى كذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية وفقاً لمفهوم البند ( ز) من المادة المذكورة، وهي قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية في القضاة... أو أحدهم – الذين أصدروا الحكم في الطعن بطريق النقض فأجاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى، وقصد المشرع من هذا الاستثناء الأخير زيادة الاطمئنان والتحوط لسمعة القضاء، وهو لا يعد طعنا في الحكم بطريق النقض ، وإنما بمثابة دعوى بطلان أصلية – فإذا ما توافرت موجبات قبول الطلب وألغت المحكمة الحكم الصادر منها في الطعن أعادت نظره أمام دائرة أخرى لا يدخل في تشكيلها أياً من القضاة الذين قام بهم سبب البطلان – والعلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله السابق الذي يتطلب أن يكون له حكماً أو عملاً قضائياً يكشف عن رأيه في النزاع أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع النزاع ليستطيع أن يزن مراكز وحجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه به مما يتنافى مع ضرورة أن يكون ذهن القاضي خالياً من أي مؤثرات تذهب به إلى اتجاه معين ، ولما كانت طبيعة الطعن بطريق النقض أنه خصومة خاصة حرم فيها المشرع على المحكمة العليا إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد إلا على النحو المبين في القانون وجعل وظيفتها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من حيث التزامها أو عدم التزامها بنصوص القانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع ، ومن ثم فهي مثلها مثل محكمة الإحالة بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي فصل فيها إعمالاً لنص المادة 184 من القانون المذكور بحيث يحتم عليها ذلك التزام المسألة القانونية التي بتت فيها بذلك الحكم – مما يكسب الحكم الناقض في خصوص المسألة أو المسائل التي فصلت فيها مقومات القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإن إصدارها لهذا القضاء لا يحول دونها والفصل في أي طعن لا حق بأسبابه أو التصدي لموضوع الحكم المطعون فيه في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم لقيام حجية الحكم السابق الذي تلتزم به ، وهو ما تنتفي معه خشية التشبث بأي رأي على نحو يتأثر بها قضاؤها ، لما كان ذلك فإن اشتراك أحد السادة القضاء في الهيئة التي أصدرت الحكم في الطعن 516 لسنة 20 ق . لا يصلح سببا للقول بعدم صلاحيته لنظر الطعن 81 لسنة 24 ق بالتصدي والفصل بتاريخ 29/4/2009 لموضوع الحكم المطعون فيه ، ولو اتحد الموضوع والخصوم في الطعنين على نحو ما أورده الطالبان – لأن التزامه بما ورد بالطعن السابق ليس مردة التمسك برأي سبق أن أبداه وإنما إعمالاً لقضاء أصبح باتاً وملزماً له وغيره من القضاة وهو ما تنتفي معه علة عدم الصلاحية الواردة بالمادة 114 من قانون الإجراءات المدنية – وهو ما يضحى معه الطلب – على غير أساس.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مؤسسة...... للتجارة لصاحبها...... ،...... مدير عام المؤسسة قد أودعوا صحيفة قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا واختصموا فيها...... بطلب إلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 81 لسنة 24 ق الصادر بجلسة 29/4/2009 لبطلانه وسحبه بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته – لأنه سبق له أن كان ضمن أعضاء الدائرة التي فصلت بتاريخ 13/12/2000 في الطعن 516 لسنة 20 ق في الدعوى الماثلة بين ذات الخصوم ونفس الموضوع – فيكون القاضي الذي اشترك في الفصل في الطعن 516 لسنة 20 ق ثم الحكم في الطعن 81 لسنة 24 ق الصادر في 29/4/2009 – غير صالح لنظره طبقاً للمادة 114 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ويترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر في الطعن 81 لسنة 24 ق الصادر بجلسة 29/4/2009 طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان ، مما يستوجب إعادة نظره أمام دائرة أخرى.
وحيث إن هذا الطلب – غير سديد – ذلك أنه ، وإن كان الأصل إعمالاً لنص المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية – هو عدم جواز الطعن في أحكام المحكمة الاتحادية العليا بأي طريق من طرق الطعن فإنه استثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المادة 169 من القانون سالف الذكر ، واستثنى كذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 114 من قانون الإجراءات المدنية وفقاً لمفهوم البند ( ز) من المادة المذكورة ، وهي قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية في القضاة ... أو أحدهم – الذين أصدروا الحكم في الطعن بطريق النقض فأجاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى ، وقصد المشرع من هذا الاستثناء الأخير زيادة الاطمئنان والتحوط لسمعة القضاء ،
وهو لا يعد طعنا في الحكم بطريق النقض ، وإنما بمثابة دعوى بطلان أصلية – فإذا ما توافرت موجبات قبول الطلب وألغت المحكمة الحكم الصادر منها في الطعن أعادت نظره أمام دائرة أخرى لا يدخل في تشكيلها أياً من القضاة الذين قام بهم سبب البطلان –
والعلة من عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله السابق الذي يتطلب أن يكون له حكماً أو عملاً قضائياً يكشف عن رأيه في النزاع أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع النزاع ليستطيع أن يزن مراكز وحجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه به مما يتنافى مع ضرورة أن يكون ذهن القاضي خالياً من أي مؤثرات تذهب به إلى اتجاه معين ،
ولما كانت طبيعة الطعن بطريق النقض أنه خصومة خاصة حرم فيها المشرع على المحكمة العليا إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد إلا على النحو المبين في القانون وجعل وظيفتها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من حيث التزامها أو عدم التزامها بنصوص القانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع ،
ومن ثم فهي مثلها مثل محكمة الإحالة بالحكم الناقض في النقاط القانونية التي فصل فيها إعمالاً لنص المادة 184 من القانون المذكور بحيث يتحتم عليها ذلك التزام المسألة القانونية التي بتت فيها بذلك الحكم – مما يكسب الحكم الناقض في خصوص المسألة أو المسائل التي فصلت فيها مقومات القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإن إصدارها لهذا القضاء لا يحول دونها والفصل في أي طعن لا حق بأسبابه أو التصدي لموضوع الحكم المطعون فيه في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم لقيام حجية الحكم السابق الذي تلتزم به ، وهو ما تنتفي معه خشية التشبث بأي رأي على نحو يتأثر بها قضاؤها ، لما كان ذلك فإن اشتراك أحد السادة القضاء في الهيئة التي أصدرت الحكم في الطعن 516 لسنة 20 ق . لا يصلح سببا للقول بعدم صلاحيته لنظر الطعن 81 لسنة 24 ق بالتصدي والفصل بتاريخ 29/4/2009 لموضوع الحكم المطعون فيه ، ولو اتحد الموضوع والخصوم في الطعنين على نحو ما أورده الطالبان – لأن التزامه بما ورد بالطعن السابق ليس مردة التمسك برأي سبق أن أبداه وإنما إعمالاً لقضاء أصبح باتاً وملزماً له وغيره من القضاة وهو ما تنتفي معه علة عدم الصلاحية الواردة بالمادة 114 من قانون الإجراءات المدنية – وهو ما يضحى معه الطلب – على غير أساس ، ويتعين رفضه

* * *