الطعنان
رقما
621
و
641
لسنة 2008 مدني
صادر
بتاريخ 29/04/2009
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عبدالعزيز
محمد
عبدالعزيز –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: صلاح
محمود عويس
ومصطفى الطيب
حبورة.
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,84
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1026
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1026
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,130
(1)
محكمة
الموضوع"
سلطتها". خبرة.
مسئولية"
أركانها ".
تعويض.
المحكمة
الاتحادية
العليا.
تحصيل
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة ومنها
تقارير
الخبراء
واستخلاص
الخطأ الموجب
للمسئولية
وتوافر علاقة
السببية بينه
وبين الضرر
وتقدير الضرر
وتحديد
التعويض
الجابر له.
واقع. استقلال
محكمة
الموضوع به.
شرط ذلك ؟.
المجادلة في
ذلك. غير جائزه
أمام المحكمة
العليا.
مثال.
(2)
حق. تأمين"
شركة
التأمين،
وثيقة
التأمين".
تعويض.
حق
الغير
المضرور في
مطالبة شركة
التأمين
المؤمنه على
السيارة
المتسببه في
الحادث
بالتعويض عما
لحق به من
أضرار. مصدرة
القانون.
مؤداه. لا حجية
لوثيقة
التأمين في
مواجهته
واقتصارها
على طرفيها.
(3)
محكمة
الموضوع" ما
تلتزم به".
دفاع" الجوهري"
تعويض. حكم"
تسبيبه،
تسبيب معيب".
-
محكمة
الموضوع.
التزامها
ببحث كافة
عناصر الدعوى
وإقامة
قضاءها وفقاً
للمستندات
والأدلة
المطروحة
عليها والرد
على الدفاع
الجوهري
للخصوم.
إغفالها ذلك.
أثره. قصور
حكمها.
-
مثال لتسبيب
معيب لإغفاله
الرد على دفاع
جوهري
للطاعنة.
1-
من المقرر أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة
–ومنها
تقارير
الخبراء –
واستخلاص
الخطأ الموجب
للمسئولية
وتوافر علاقة
السببية بينه
وبين الضرر
وتقدير الضرر
وتحديد
التعويض
الجابر له هو
من مسائل
الواقع التي
تستقل بها
محكمة
الموضوع
طالما لم يوجب
القانون
معايير معينة
لتقديره،
وطالما بينت
الحقيقة التي
إقتنعت بها
وأقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت في
الأوراق
وتكفي لحمل
قضائها، ويحق
لها أن تعوّل
في قضائها على
تقرير الخبير
الذي انتدبته
متى إقتنعت به
ورأت أنه قد
بحث كافة نقاط
النزاع في
الدعوى، ولا
تكون ملزمة
بالرد
إستقلالاً
على الطعون
التي يوجهها
الخصم إلى ذلك
التقرير لأن
في أخذها به
محمولاً على
أسبابه ما
يفيد أنها لم
تجد في تلك
المطاعن ما
يستحق الرد
عليه بأكثر
مما تضمنه
التقرير.
لما
كان ذلك وكان
البين من
تقرير الخبير
المنتدب –
الذي اطمأنت
إليه محكمة
الموضوع – أن
الطاعنة قامت
بعملية قص
ولحام كامل
الجزء الخلفي
والشاسيه
للسيارة
المتضررة على
نحو غير سليم
لا يتفق
والأصول
الفنية مما
ترتب عليه
تفاقم الضرر
واعتبار
السيارة في
حكم الخسارة
الكلية
لاستحالة
إصلاحها مرة
أخرى
ومسئولية
الطاعنة
بالتالي عن
تفاقم الضرر
الذي لحق
بالسيارة عند
إصلاحها مما
مفاده توافر
أركان
المسؤلية
المدنية من
خطأ وضرر
وعلاقة
سببية، وكان
ذلك بأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
في الأوراق
وتكفي لحمل
قضائه، فإن ما
تثيره
الطاعنة بشأن
إنتفاء
مسئوليتها لا
يعدو أن يكون
مجادلة
موضوعية من
سلطة محكمة
الموضوع في
إستخلاص
الخطأ الموجب
للمسؤلية
بغية الوصول
إلى نتيجة
مغايرة وهو ما
لا يجوز
التحدي به
أمام هذه
المحكمة.
2-
من المقرر أن
للغير
المضرور حقاً
ذاتياً
مباشراً
مصدره
القانون قبل
الشركة
المؤمنة على
السيارة
المتسببة في
الحادث في
مطالبتها
بالتعويض عما
لحق به من
أضرار، وأن
الشروط التي
في وثيقة
التأمين لا
حجية لها في
مواجهة
المضرور
باعتباره من
الغير وإنما
تقتصر على
طرفيها. لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد إلتزام هذا
النظر فإنه
يكون قد طبق
صحيح
القانون.
3-
لما كان يتعين
على محكمة
الموضوع أن
تلم بكافة
عناصر
الدعوى،
وتقيم قضاءها
وفقاً
للمستندات
والأدلة
المطروحة
عليها فيها،
وأن ترد على
الدفاع
الجوهري
للخصوم الذي
قد يتغير به
وجه الرأي في
الدعوى، فإذا
أغفلت
المحكمة
التحدث في
حكمها عن
الأدلة
المؤثرة في
النزاع مع
تمسك الخصم
بدلالتها ولم
تمحص ما ورد
بها بما يفيد
أنها أحاطت
بحقيقة
الواقع في
الدعوى فإن
حكمها يكون
مشوباً
بالقصور. لما
كان ذلك وكانت
الشركة
الطاعنة قد
تمسكت أمام
محكمة
الموضوع
بدفاع مؤداه
أن الثابت من
تقرير ومخطط
الحادث أن
الضرر الذي
سببته
السيارة
المؤمن عليها
لديها قد تمثل
في مجرد تطبيق
من الخلف
لحقيبة
السيارة
المتضررة
وتقتصر
مسئولية
الطاعنة على
نفقات إصلاح
هذا التلف فقط
وتسأل شركة
الفطيم عن
عيوب
الإصلاحات
التي أدت إلى
عدم جدوى
الإصلاح الذي
أظهره الخبير
المنتدب. وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أغفل تناول
هذا الدفاع
وتمحيصه وحجب
نفسه عن
مناقشة
الثابت
بالأوراق،
موجزاً القول
بأن السيارة
المتضررة تقل
قيمتها بسبب
الحادث حتى مع
إصلاحها،
وإنتهى إلى
مناصفة
التعويض بين
الطاعنة
والمطعون
ضدها
الثالثة،
فإنه يكون
معيباً
بالقصور في
التسبيب بما
يوجب نقضه
جزئياً فيما
قضى به من
مناصفة
التعويض.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعنين –
تتحصل في
إقامة
المطعون ضده
الأول – في
الطعن 621/2008م
الدعوى رقم 49/2007م
مدني كلي
الفجيرة على
الطاعنة فيه
وباقي
المطعون ضدهم
بطلب الحكم
بإلزامهم
بالتضامن
والتضامم بأن
يؤدوا له مبلغ
205.000 درهم قيمة
السيارة رقم 7097
خ/أبيض
الشارقة
ومبلغ 95000 درهم
تعويض مادي
وأدبي عن
الأضرار التي
لحقت به
وفائدة 9٪ من
تاريخ وقوع
الحادث وحتى
السداد، وذلك
على سند من أن
قائد السيارة
50940/ رمادي خاصة
أبوظبي
المؤمن عليها
لدى المطعون
ضدها الثالثة
(شركة
الإمارات
للتأمين)
تأميناً
شاملاً تسبب
في حادث مروري
أتلف سيارته
رقم 7097/ أبيض
الشارقة
المؤمن عليها
تأميناً
شاملاً لدى
المطعون ضدها
الثانية (شركة
...... للتأمين)،
وإذ أدين
مرتكب الحادث
جزائياً بحكم
نهائي، وقامت
المطعون ضدها
الثانية عن
طريق الطاعنة
بإصلاح
السيارة غير
أنه اكتشف بها
عيوباً بعد
الإصلاح
وتبين بعد ذلك
أنها غير
صالحة للسير
والتسجيل،
ولحقته
أضراراً
مادية وأدبية
فقد أقام
الدعوى...
أقامت
المطعون ضدها
الثانية (شركة
الفجيرة
للتأمين)
الدعوى 54/2007م على
الطاعنة
والمطعون
ضدهما الأول
والثالثة
بطلب الحكم
بإلزامهم بأن
يدفعوا لها ما
قد يحكم به
عليها في
الدعوى
الأصلية،
وبرفض ما زاد
عن مبلغ 179.464
درهماً، على
سند من أن
الطاعنة (شركة
الفطيم
للسيارات) هي
التي تسببت في
تأخير إصلاح
السيارة
المتضررة
والعيوب التي
لحقت بها ولأن
السيارة
مرتكبة
الحادث مؤمن
عليها لدى
المطعون ضدها
الثالثة/شركة
الإمارات
للتأمين...
أقامت
المطعون ضدها
الثالثة
الدعوى 58/2007م على
الطاعنة
والمطعون
ضدهما الأول
والثانية
وذلك بطلب
الحكم على
الخصم المدخل
بما عسى أن
يقضى به عليها
في الدعوى
الأصلية، على
سند أنه يجوز
لها أن ترجع
على المؤمن له
نتيجة ما تكون
قد أدته من
تعويض إذا ثبت
أن الحادث قد
وقع بسبب
تعاطي سائق
السيارة
المؤمن له أو
أي شخص يقودها
بموافقته،
المخدرات أو
المشروبات
الكحولية.
ندبت
محكمة أول
درجة خبيراً
وبعد أن أودع
تقريره قضت في
29/4/2008م.
أولاً
:
في الدعوى 49/2007،
بإلزام
المطعون ضدها
الثانية/شركة
....... للتأمين بأن
تؤدي للمطعون
ضده الأول
مبلغ 190.000 درهم
وإلزام
المطعون ضدها
الثالثة
بالتضامم مع
المطعون ضدها
الثانية
بأداء مبلغ 76.236
درهماً من
المبلغ
المقضى
بإلزام
المطعون ضدها
الثانية به
وفائدة 9٪ من
تاريخ
الإدعاء 14/9/2007
وحتى
السداد.
ثانياً
:
في الدعوى 58/2007م
بإلزام
السائق/......... بأن
يؤدي للمطعون
ضدها الثانية
ما قد توفيه
الأخيرة من
تعويض محكوم
به في الدعوى
الأصلية.
ثالثاً
:
في الدعوى 54/2007م
بإلزام
المطعون ضدها
الثالثة/شركة
....... للتأمين بأن
تؤدي للمطعون
ضدها
الثانية/شركة
....... ما قد توفيه
من تعويض
محكوم به في
الدعوى
الأصلية في
حدود مبلغ 76.236
درهماً،
وإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضدها الثانية
ما قد تؤديه من
تعويض محكوم
به في الدعوى
الأصلية.
إستأنفت
المطعون ضدها
الثانية –
والمطعون
ضدها الثالثة
هذا الحكم
بالإستئنافين
70، 71/2008م على
التوالي، كما
استأنفته
الطاعنة
فرعياً....
وبتاريخ 17/9/2008م
قضت محكمة
إستئناف
الفجيرة
بتعديل الحكم
المستأنف في
الدعويين 49،
54/2007م وذلك على
النحو التالي :
أ/ إلزام شركة
الفجيرة
الوطنية
للتأمين
وحدها بأن
تؤدي للمطعون
ضده
الأول/حسين
علي مفتاح
مبلغ 190.000 درهم
وفائدة 9٪
سنوياً من
تاريخ رفع
الدعوى وحتى
السداد. ب/
إلزام شركة
الإمارات
للتأمين
وشركة الفطيم
للسيارات بأن
يؤديا لشركة
الفجيرة
الوطنية
للتأمين ما
تؤديه للمدعي
من التعويض
المحكوم به
عليها في
الدعوى 49/2007م،
على أن يكون
ذلك كله
مناصفة بين
الشركتين مع
أيلولة حطام
السيارة إلى
هاتين
الشركتين
معاً، فكان
الطعنان
الماثلين
بالنقض... وإذ
عرضا على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
حددت جلسة
لنظرهما.
أولاً
: الطعن 621 لسنة
2008م/شركة ......
للسيارات.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الأول والوجه
الأول من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الإستدلال
والقصور في
التسبيب إذ
خلص إلى
مسئوليتها مع
المطعون ضدها
الثالثة عن
الأضرار التي
لحقت
بالسيارة
المتضررة
اعتماداً على
ما توصل إليه
الخبير من أن
الإصلاحات هي
التي أدت إلى
تغيير مقاسات
وأبعاد
الهيكل
الخلفي الذي
أدى إلى
انحراف
السيارة
أثناء
القيادة وأن
ذلك الضرر من
فعل الطاعنة،
دون أن يبين
ذلك الحكم
حالة الهيكل
الخلفي بعد
الحادث
مباشرة وقبل
تدخل الطاعنة
بالإصلاحات
ورغم أنها
قامت بعملية
الإصلاح وفق
المواصفات
الفنية، وأن
ما لحق
بالسيارة من
عيوب يرجع
للحادث وليس
لعملية
الإصلاح.
وحيث
إن هذا النعي
غير مقبول،
ذلك أن من
المقرر أن
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير
الأدلة –
ومنها تقارير
الخبراء –
واستخلاص
الخطأ الموجب
للمسئولية
وتوافر علاقة
السببية بينه
وبين الضرر
وتقدير الضرر
وتحديد
التعويض
الجابر له هو
من مسائل
الواقع التي
تستقل بها
محكمة
الموضوع
طالما لم يوجب
القانون
معايير معينة
لتقديره،
وطالما بينت
الحقيقة التي
إقتنعت بها
وأقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
لها أصلها
الثابت في
الأوراق
وتكفي لحمل
قضائها،
ويحق
لها أن تعوّل
في قضائها على
تقرير الخبير
الذي انتدبته
متى إقتنعت به
ورأت أنه قد
بحث كافة نقاط
النزاع في
الدعوى،
ولا
تكون ملزمة
بالرد
إستقلالاً
على الطعون
التي يوجهها
الخصم إلى ذلك
التقرير لأن
في أخذها به
محمولاً على
أسبابه ما
يفيد أنها لم
تجد في تلك
المطاعن ما
يستحق الرد
عليه بأكثر
مما تضمنه
التقرير.
لما
كان ذلك وكان
البين من
تقرير الخبير
المنتدب –
الذي اطمأنت
إليه محكمة
الموضوع – أن
الطاعنة قامت
بعملية قص
ولحام كامل
الجزء الخلفي
والشاسيه
للسيارة
المتضررة على
نحو غير سليم
لا يتفق
والأصول
الفنية مما
ترتب عليه
تفاقم الضرر
واعتبار
السيارة في
حكم الخسارة
الكلية
لاستحالة
إصلاحها مرة
أخرى
ومسئولية
الطاعنة
بالتالي عن
تفاقم الضرر
الذي لحق
بالسيارة عند
إصلاحها مما
مفاده توافر
أركان
المسؤلية
المدنية من
خطأ وضرر
وعلاقة
سببية، وكان
ذلك بأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
في الأوراق
وتكفي لحمل
قضائه، فإن ما
تثيره
الطاعنة بشأن
إنتفاء
مسئوليتها لا
يعدو أن يكون
مجادلة
موضوعية من
سلطة محكمة
الموضوع في
إستخلاص
الخطأ الموجب
للمسؤلية
بغية الوصول
إلى نتيجة
مغايرة وهو ما
لا يجوز
التحدي به
أمام هذه
المحكمة
ويتعين
رفضه.
وحيث
إن حاصل النعي
بالوجه
الثاني من
السبب الثاني
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الإستدلال إذ
قضى بإلزام
الطاعنة بنصف
قيمة التعويض
المحكوم به
على شركة
الفجيرة
للتأمين
والبالغ
مقداره 190.000 درهم
باعتباره
يمثل قيمة
السيارة
المتضررة قبل
الحادث في حين
أن علاقة
الطاعنة لا
تعدو أن تكون
ورشة لإصلاح
السيارات
وأنها تسلمت
السيارة بعد
الحادث وبعد
أن أصبحت
قيمتها
السوقية
متدنية عما
كانت عليه قبل
الحادث وأنها
لا تسأل على
فرض حدوث خطأ
من جانبها إلا
في حدود ذلك
الخطأ اليسير
بما يعيب
الحكم
ويستوجب
نقضه.
وسوف
تتناول
المحكمة الرد
على هذا السبب
مع الرد على
الوجه الثاني
من السبب
الأول والسبب
الثاني للطعن
الآخر.
ثانياً
: الطعن رقم 641
لسنة 2008م (شركة ......
للتأمين).
وحيث
تنعى الطاعنة
بالوجه الأول
من السبب
الأول على
الحكم
المطعون فيه
بالخطأ في
تطبيق
القانون
حينما قضى
بإلزام
الطاعنة بأن
تؤدي للمطعون
ضدها
الثانية/شركة
...... للتأمين ما
تؤديه
الأخيرة من
التعويض
المحكوم به
عليها في
الدعوى رقم
49/2007م، في حين أن
البند (6)
المضاف بموجب
تعديل القرار
الوزاري رقم
54/1987م بشأن توحيد
وثائق
التأمين على
السيارات –
الحالات
المستثناه من
أحكام الفصل
الأول لوثيقة
التأمين ضد
الفقد والتلف
والمسؤلية
المدنية –
مؤداه عدم
مسئولية شركة
التأمين عن
تعويض
المضرور
والتلف الذي
يلحق
بالسيارة
المتضررة
وأنه يجب على
المتضرر رفع
دعواه ضد
المتسبب في
الحادث فقط من
الحوادث
الناجمة عن
قيادة
السيارة تحت
تأثير
المخدرات أو
المشروبات
الكحولية.
وكان الثابت
أن الحكم
الجزائي قد
أدان المتسبب
في
الحادث/المطعون
ضده الرابع/......
بتهمة تعاطي
المشروبات
الكحولية في
غير الأحوال
المصرح بها
مما يؤكد عدم
مسؤولية
الطاعنة عن
تغطية
الأضرار
الناتجة عن
الحادث وخطأ
الحكم
المطعون فيه
في تطبيق
القانون بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أن من المقرر
أن للغير
المضرور حقاً
ذاتياً
مباشراً
مصدره
القانون قبل
الشركة
المؤمنة على
السيارة
المتسببة في
الحادث في
مطالبتها
بالتعويض عما
لحق به من
أضرار،
وأن
الشروط التي
في وثيقة
التأمين لا
حجية لها في
مواجهة
المضرور
باعتباره من
الغير وإنما
تقتصر على
طرفيها. لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد إلتزام هذا
النظر فإنه
يكون قد طبق
صحيح القانون
ويضحى النعي
على غير
أساس.
وحيث
إن حاصل ما
تنعاه
الطاعنة
بالوجه
الثاني من
السبب الأول
وبالسبب
الثاني على
الحكم
المطعون فيه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والقصور في
التسبيب، ذلك
أن من المقرر
وفقاً لنص
المادة (287) من
قانون
المعاملات
المدنية أنه
إذا أثبت
الشخص أن
الضرر قد نشأ
عن سبب أجنبي
لا يد له فيه
كآفة سماوية
أو حادث فجائي
أو فعل الغير
أو فعل
المتضرر، كان
غير ملزم
بالضمان. وكان
الضرر
المزعوم
وفقاً للثابت
من صحيفة
الدعوى يندرج
تحت أمرين،
تأخر المطعون
ضدها
الثالثة/شركة
...... للسيارات في
إجراء
الإصلاح وعدم
إجراء
الإصلاح على
الوجه الأكمل.
وثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه اعتمد
تقرير الخبير
المنتدب في
الدعوى حيث
أظهر أن
السيارة
المتضررة قد
صارت في حكم
الخسارة
الكلية وتحقق
بذلك الخطر
المؤمن عنه،
وأن
الإصلاحات
التي قامت بها
المطعون ضدها
الثالثة/شركة
...... للسيارات
أدى إلى تفاقم
الضرر بذات
السيارة وهو
ما تتوافر به
أركان
المسئولية
المدنية عن
هذا الخطأ.
وثابت من
تقرير ومخطط
حادث السير أن
الضرر الذي
سببته
السيارة
المؤمن عليها
لدى الطاعنة
هو مجرد تطبيق
من الخلف لحق
بحقيبة
السيارة
المتضررة،
وهي أضرار
متوسطة لو تم
إصلاحها على
الوجه الصحيح
وطبقاً
للأصول
الفنية فإن
تكلفة
إصلاحها لا
تتعدى عشرين
ألف درهم. ولقد
جرى تقدير
التعويض على
أساس قيمة
السيارة قبل
الحادث، وكان
يتعين بيان
تكلفة إصلاح
الأضرار التي
لحقت
بالسيارة دون
النظر إلى
الأضرار التي
لحقت بها من
جراء الخطأ
الذي ارتكبته
المطعون ضدها
الثالثة. لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد خالف ما هو
ثابت
بالأوراق
وأغفل تمحيص
حقيقة ما خلص
إليه حتى
يتسنى لمحكمة
النقض مراقبة
صحة تطبيق
القانون، بما
يعيبه
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب بما
يتعين معه
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي –
في الطعنين –
في محله، ذلك
أنه يتعين على
محكمة
الموضوع أن
تلم بكافة
عناصر
الدعوى،
وتقيم قضاءها
وفقاً
للمستندات
والأدلة
المطروحة
عليها فيها،
وأن ترد على
الدفاع
الجوهري
للخصوم الذي
قد يتغير به
وجه الرأي في
الدعوى، فإذا
أغفلت
المحكمة
التحدث في
حكمها عن
الأدلة
المؤثرة في
النزاع مع
تمسك الخصم
بدلالتها ولم
تمحص ما ورد
بها بما يفيد
أنها أحاطت
بحقيقة
الواقع في
الدعوى فإن
حكمها يكون
مشوباً
بالقصور.
لما كان ذلك
وكانت الشركة
الطاعنة قد
تمسكت أمام
محكمة
الموضوع
بدفاع مؤداه
أن الثابت من
تقرير ومخطط
الحادث أن
الضرر الذي
سببته
السيارة
المؤمن عليها
لديها قد تمثل
في مجرد تطبيق
من الخلف
لحقيبة
السيارة
المتضررة
وتقتصر
مسئولية
الطاعنة على
نفقات إصلاح
هذا التلف فقط
وتسأل شركة .....
عن عيوب
الإصلاحات
التي أدت إلى
عدم جدوى
الإصلاح الذي
أظهره الخبير
المنتدب. وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أغفل تناول
هذا الدفاع
وتمحيصه وحجب
نفسه عن
مناقشة
الثابت
بالأوراق،
موجزاً القول
بأن السيارة
المتضررة تقل
قيمتها بسبب
الحادث حتى مع
إصلاحها،
وإنتهى إلى
مناصفة
التعويض بين
الطاعنة
والمطعون
ضدها
الثالثة،
فإنه يكون
معيباً
بالقصور في
التسبيب بما
يوجب نقضه
جزئياً فيما
قضى به من
مناصفة
التعويض.
وحيث
ن الموضوع
صالح للفصل
فيه.
وكانت
شركة ......
للتأمين –
المؤمن لديها
عن السيارة
مرتكبة
الحادث – لا
تسأل إلا عن
التلفيات
التي حدثت
بالسيارة
المتضررة
نتيجة الحادث
المروري
بينما شركة
الفطيم
للسيارات
تسأل عن باقي
التعويض
المستحق على
اعتبار أن
السيارة
أصبحت في حكم
الخسارة
الكلية نتيجة
اتباع أسلوب
خاطئ عند
إصلاحها وفق
التقديرات
التي وردت
بتقرير
الخبير
المنتدب في
هذا الخصوص.