الطعن رقم 475 لسنة 28 تجاري
هيئة المحكمة: السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: خالد يحيى دراز وأحمد سليمان النجار.
1- اعتبار اعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة البداية بعد إلغاء الحكم القاضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة قضاءً قطعياً بعدم اختصاص محكمة الاستئناف لنظر الدعوى قابلاً للطعن فيه نقضاً على وجه الاستقلال.
2- سلطة المحكمة العليا في اثارة الأسباب المتعلقة بالانتظام العام من تلقاء نفسها رغم عدم اثارتها سابقاً أمام قضاء الموضوع.
3- اعتبار مخالفة القواعد القانونية الاجرائية متعلقاً بالنظام العام.
4- التزام محكمة الاستئناف في التصدي لموضوع النزاع بعد قضائها بفسخ الحكم البدائي نظراً لاستنفاد محكمة الدرجة الاولى ولايتها في نظر موضوع الدعوى.
(1) دعوى" الحكم فيها". حجز" التحفظي". حكم" استنفاد الولاية". نقض" ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض". طعن.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبرفض صحة الحجز التحفظي وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها من جديد لعدم استنفاد ولايتها فيها. اعتبار ذلك قضاء قطعياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ويجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال عملاًُ بالمادة 151 إجراءات مدنية. الدفع بعدم جواز الطعن عليه على غير أساس.
(2) نظام عام. نقض" أسباب الطعن". إجراءات. دفوع" الشكلية والموضوعية". دعوى" الصفة في الدعوى". محكمة الاستئناف. ما تلتزم به". حكم" تسبيب معيب" " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
- الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك ؟
- القواعد القانونية الإجرائية. مخالفتها. متعلق بالنظام العام.
- محكمة الاستئناف. التزامها لمحكمة الموضوع. أساسه. المادتان 165/1,166 من قانون الإجراءات المدنية.
- الدفع الموضوعي والشكلي. ماهية كل منهما ؟.
- مثال لتسبيب معيب لعدم تصديه للفصل في الموضوع حين قضائه بإلغاء حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة رغم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع.
1- لما كان الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن باعتبار أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها في الدعوى، فهو في غير محله ، ذلك أن الحكم الصادر في الإستئناف 232 لسنة 2006 أبوظبي – المطعون فيه - لم يقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبرفض صحة الحجز التحفظي ، وإنما إشتمل على إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها من جديد تأسيساً على أن محكمة الإستئناف لا تملك الفصل في هذا الموضوع، لأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فيه – أيا كان وجه الرأي فيه – وهذا من الحكم المطعون فيه – وفقاً لمنطقه – يعتبر قضاء قطعياً بعدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظر موضوع الدعوى لإختصاص المحكمة الإبتدائية به، وهذا القضاء يعد حكماً بعدم الإختصاص فيجوز الطعن فيه بالنقض على إستقلال عملاً بالإستثناء الوارد بنص المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم يكون الدفع المبدي من المطعون ضدها على غير أساس خليق بالرفض.
2- لما كان لمحكمة النقض وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها، ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مخالفة القواعد القانونية الإجرائية متعلقاً بالنظام العام، وكان النص في المادة 165/1 من قانون الإجراءات المدنية أن " الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " ، وكان النص في المادة 166 منه " إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الإستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه، وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت المحكمة الإبتدائية بعدم الإختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي، وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم في موضوعها " يدل على أن محكمة الإستئناف وهي محكمة موضوع تلتزم عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي فصل في دفع موضوعي بالتصدي لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه، أما إذا قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع وإنما يجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد إستنفدت ولايتها بالفصل فيه، وكان الدفع الموضوعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى من صفة ومصلحة وحق في رفع الدعوى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع، أما حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون إتخاذه حتى تستقيم الدعوى أو تعلق بشكل الخصومة أو بسير الإجراءات فيها ولا تفصل في أي من الطلبات الموضوعية في الدعوى فإن الدفع المبني المتخلف عن هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً والأحكام الصادرة فيه تكون أحكاماً فرعية لم تستنفد محكمة أول درجة به ولايتها في نظر الموضوع.
لما كان ذلك، وكان الواقـع في الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة حكمت بعـدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لطلب رد أصل خطاب الضمـان وتبعاً لذلك برفض صحة الحجز التحفظي تأسيساً على أن خطاب الضمـان الصادر من بنك الإستثمار - موضوع الدعوى– لصالح الطاعن – يحكمه الشـروط الـوارد به وأن المدعية – المطعون ضدها – ليست طرفاً فيه فلا يكون لها صفة في رفـع الدعوى، وهو منها قضاء موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظـر موضوع الدعوى، فيمتنع على محكمـة ثاني درجة إذا قضت بإلغائه أن تعيد الدعـوى لمحكمة أول درجة ولو طلب إليـه الطرفان ذلك ، لمخالفته قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، ووجب على محكمة الإستئناف التصدي للفصل في الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الإبتدائي وأعـاد الدعوى لمحكمـة أول درجة التي إستنفدت ولايتها بالفصل في الموضوع فإنه يكـون معيباً بمخالفـة القانون والخطأ في تطبيقـه وتأويله .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى 773 لسنة 2005 تجاري كلي أبوظبي على البنك الطاعن بطلب الحكم بصحة الحجز التحفظي وبإلزامه برد أصل الكفالة لخطاب الضمان رقم 601 إل. جي . بيه إليها، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لطلب رد أصل خطاب الضمان وبرفض صحة الحجز التحفظي.
إستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف 232 لسنة 2006 أبوظبي وبجلسة 16/10/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية للمحكمة الإبتدائية للفصل في موضوعها.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بإعتبار أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها في الدعوى، فهو في غير محله ، ذلك أن الحكم الصادر في الإستئناف 232 لسنة 2006 أبوظبي– المطعون فيه - لم يقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبرفض صحة الحجز التحفظي ، وإنما إشتمل على إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها من جديد تأسيساً على أن محكمة الإستئناف لا تملك الفصل في هذا الموضوع، لأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فيه – أيا كان وجه الرأي فيه – وهذا من الحكم المطعون فيه – وفقاً لمنطقه – يعتبر قضاء قطعياً بعدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظر موضوع الدعوى لإختصاص المحكمة الإبتدائية به، وهذا القضاء يعد حكماً بعدم الإختصاص فيجوز الطعن فيه بالنقض على إستقلال عملاً بالإستثناء الوارد بنص المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم يكون الدفع المبدي من المطعون ضدها على غير أساس خليق بالرفض.
وفيما عدا ما تقدم وكان الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاًَ.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها، ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم،
وكان مخالفة القواعد القانونية الإجرائية متعلقاً بالنظام العام، وكان النص في المادة 165/1 من قانون الإجراءات المدنية أن " الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط " ، وكان النص في المادة 166 منه " إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الإستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه، وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت المحكمة الإبتدائية بعدم الإختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي، وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم في موضوعها " يدل على أن محكمة الإستئناف وهي محكمة موضوع تلتزم عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي فصل في دفع موضوعي بالتصدي لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه، أما إذا قضت بإلغاء الحكم الإبتدائي بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع وإنما يجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الإبتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد إستنفدت ولايتها بالفصل فيه، وكان الدفع الموضوعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى من صفة ومصلحة وحق في رفع الدعوى وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع، أما حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون إتخاذه حتى تستقيم الدعوى أو تعلق بشكل الخصومة أو بسير الإجراءات فيها ولا تفصل في أي من الطلبات الموضوعية في الدعوى فإن الدفع المبني المتخلف عن هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً والأحكام الصادرة فيه تكون أحكاماً فرعية لم تستنفد محكمة أول درجة به ولايتها في نظر الموضوع.
لما كان ذلك، وكان الواقـع في الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة حكمت بعـدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لطلب رد أصل خطاب الضمـان وتبعاً لذلك برفض صحة الحجز التحفظي تأسيساً على أن خطاب الضمـان الصادر من بنك الإستثمار - موضوع الدعوى – لصالح الطاعن – يحكمه الشـروط الـوارد به وأن المدعية – المطعون ضدها – ليست طرفاً فيه فلا يكون لها صفة في رفـع الدعوى، وهو منها قضاء موضوعي تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظـر موضوع الدعوى، فيمتنع على محكمـة ثاني درجة إذا قضت بإلغائه أن تعيد الدعـوى لمحكمة أول درجة ولو طلب إليـه الطرفان ذلك ، لمخالفته قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، ووجب على محكمة الإستئناف التصدي للفصل في الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الإبتدائي وأعـاد الدعوى لمحكمـة أول درجة التي إستنفدت ولايتها بالفصل في الموضوع فإنه يكـون معيباً بمخالفـة القانون والخطأ في تطبيقـه وتأويله بما يوجب نقضه والإحـالة إلى محكمة الإستئناف للتصدي للموضوع دون حاجـة لبحث أسباب الطعن.

* * *