الطعن
رقم
334
لسنة 2008
تجاري لسنة 2009
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/شهاب
عبدالرحمن
الحمادي –
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: أحمد
سليمان
النجار
والبشير بن
الهادي
زيتون.
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,113
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,118
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,113
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,118
إثبات"
عبء الإثبات" "
مسائل عامة في
الإثبات". حكم"
تسبيب معيب".
-
المدعي. عليه
إثبات دعواه
وللمدعي علية
نفيها. علة
ذلك. الأصل
براءة الذمة
وانشغالها
عارض.
-
عبء الإثبات.
وقوعه على من
يدعي خلاف
الظاهر
والثابت
مدعياً كان أم
مدعىعليه.
مفاده : عدم
تقديم المدعي
ما لديه من
بيانات
ومستندات
لإثبات حقه
الذي يدعيه.
أثره: رفض
دعواه لعجزه
عن إثباتها.
أساس ذلك ؟
-
مثال لتسبيب
معيب للقضاء
للمطعون ضده
بالمبلغ
المطالب به
رغم عجزه عن
إثبات دعواه
بتقديم
مستنداته.
لما
كان مفاد نصوص
المواد
الأولى من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
الإتحادي رقم
10 لسنة 1992 ، 113 ، 118 من
قانون
المعاملات
المدنية
الإتحادي رقم 5
لسنة 1985 المعدل
بالقانون
الإتحادي رقم 1
لسنة 1987 – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
أن على المدعي
أن يثبت دعواه
وللمدعي عليه
نفيها ذلك أن
الأصل براءة
الذمة
وإنشغالها
عارض، ومن ثم
فإن عبء
الإثبات يقع
على من يدعى
خلاف الظاهر
والثابت
أصلاً مدعياً
كان أو مدعي
عليه وينبني
على ذلك أنه
إذا لم يقدم
المدعي ما
لديه من
بيانات
ومستندات
تثبت حقه الذي
يدعيه قبل
المدعي عليه
فإنه يكون قد
عجز عن إثبات
دعواه بما
يتعين معه
رفضها.
لما
كان ذلك وكانت
دعوى المطعون
ضده تنحصر في
أنه إتفق مع
الطاعنة على
أنه في حال
زيادة العقد (
عقد مشروع
مبنى المقر
الرئيسي
لجهاز أبوظبي
للإستثمار ) عن
مبلغ -/1.600.000 يستحق
هو كل هذه
الزيادة وأن
العقد المشار
إليه قد بلغت
قيمته -/2.304.000 درهم
ومن ثم فإنه
يستحق مبلغ 704.000
درهم سددت
منها الطاعنة
-/481.000 درهـم
فتبقى له مبلغ
223.000 درهم محل
المطالبة في
دعواه
الراهنة وكان
المطعـون ضده
لم يقدم
الإتفاق الذي
يبيح له
الحصول على
الزيادة
المشار إليها
وهو تعـديل
لإتفاق مكتوب
بينهما لم
يخول له سوى
الحصول على
مبلغ -/300.000 درهم
فـي حال ترسيه
المقاولة على
الطاعنة، ومن
ثم فإنه يكون
قد عجز عـن
إثبات دعواه
وهو ما يوجب
رفضها وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى للمطعون
ضـده بالمبلغ
المطالب به –
رغم خلو
الأوراق من
الإتفاق الذي
يجيـز له
الحصول على
المبالغ
الزائدة .
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى 76
لسنة 2007 تجاري
كلي أبوظبي
على الطاعنة
وآخرين بطلب
الحكم
بإلزامهم بأن
يؤدوا له مبلغ
-/223.000 درهم وذلك
على سند من أنه
إتفق معهم في
حال نجاحه في
ترسيه مشروع
مبنى المقر
الرئيسي
لجهاز أبوظبي
للإستثمار
عليهم بدفع
أتعاباً له
مقابل ذلك وفي
حال زيادة
قيمة عقد
المقاولة عن
-/1.600.000 درهم فإن
الزيادة في
العقد تكون
مستحقة له،
ولما كان قد
نجح في زيادة
قيمة العقد
إلى مبلغ 2.304.000
درهم ومن ثم
فإنه يستحق
مبلغ -/704.000 درهم
دفعت له
الطاعنة منها
-/ 481.000 درهم
ويتبقى له
المبلغ
المطالب به
ولإمتناعها
عـن السـداد
كانت الدعوى،
والطاعنة
وجهت دعوى
متقابلة بطلب
إلزام
المطعون ضده
برد مبلغ -/181.000
درهم قبضها
بالزيادة عما
يستحقه.
ومحكمة
أول درجة ندبت
خبيراً وبعد
أن قـدم
الخبير
تقـريره حكمت
برفض
الدعويين
الأصلية
والمتقابلة.
إستأنف
المطعـون
ضـده الحكـم
الصادر في
الدعوى
الأصلية
بالإستئناف 84
لسنة 2008 تجاري
أبوظبي،
ومحكمـة
الإستئناف
قضت بتاريخ 31/3/2008
بإلغـاء
الحكم
المستأنف
فيما قضـى به
من رفض الدعوى
الأصلية
وإلـزام
الشـركة
الطاعنة
الأولـى بأن
تؤدي للمطعون
ضـده مبلغ -/222.407
درهم.
طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بطريق النقض
بالطعن
الماثل، وعرض
الطعن على هذه
المحكمة في
غرفة مشورة
فحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن حاصل ما
تنعاه
الطاعنة
بسببي الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق ذلك
أنه ألزمها
بالمبلغ
المقضي به
إستناداً على
صورة ضوئية من
رسالة فاكس لم
تصدر منها ومن
أي من موظفيها
وقد جحدت هذه
الصورة ولم
يقدم المطعون
ضده أصل هذا
المستند أو
أصول
المستندات
التي طلبها
الخبير وحدد
يوم 23/10/2007
لتقديمها ومن
ثم فإن صورة
المستند
المشار إليه
تفقد حجيتها
في الإثبات
ورغم تمسك
الطاعنة بهذا
الدفاع فإن
الحكم
المطعون فيه
قضى بإلزامها
بالمبلغ
المشار إليه
مؤسساً قضائه
على المستند
المذكور وعلى
تقرير الخبير
والذي أشار
صراحة في
تقريره إلى
عدم تقديم
المطعون ضده
لأصول
المستندات
المطلوبة مما
يعيبه بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في محله ذلك أن
مفاد نصوص
المواد
الأولى من
قانون
الإثبات في
المعاملات
المدنية
والتجارية
الإتحادي رقم
10 لسنة 1992 ، 113 ، 118 من
قانون
المعاملات
المدنية
الإتحادي رقم 5
لسنة 1985 المعدل
بالقانون
الإتحادي رقم 1
لسنة 1987 – وعلى
ما جرى به قضاء
هذه المحكمة –
أن على المدعي
أن يثبت دعواه
وللمدعي عليه
نفيها
ذلك
أن الأصل
براءة الذمة
وإنشغالها
عارض،
ومن
ثم فإن عبء
الإثبات يقع
على من يدعى
خلاف الظاهر
والثابت
أصلاً مدعياً
كان أو مدعي
عليه وينبني
على ذلك أنه
إذا لم يقدم
المدعي ما
لديه من
بيانات
ومستندات
تثبت حقه الذي
يدعيه قبل
المدعي عليه
فإنه يكون قد
عجز عن إثبات
دعواه بما
يتعين معه
رفضها.
لما
كان ذلك وكانت
دعوى المطعون
ضده تنحصر في
أنه إتفق مع
الطاعنة على
أنه في حال
زيادة العقد (
عقد مشروع
مبنى المقر
الرئيسي
لجهاز أبوظبي
للإستثمار ) عن
مبلغ -/1.600.000 يستحق
هو كل هذه
الزيادة وأن
العقد المشار
إليه قد بلغت
قيمته -/2.304.000 درهم
ومن ثم فإنه
يستحق مبلغ 704.000
درهم سددت
منها الطاعنة
-/481.000 درهـم
فتبقى له مبلغ
223.000 درهم محل
المطالبة في
دعواه
الراهنة وكان
المطعـون ضده
لم يقدم
الإتفاق الذي
يبيح له
الحصول على
الزيادة
المشار إليها
وهو تعـديل
لإتفاق مكتوب
بينهما لم
يخول له سوى
الحصول على
مبلغ -/300.000 درهم
فـي حال ترسيه
المقاولة على
الطاعنة، ومن
ثم فإنه يكون
قد عجز عـن
إثبات دعواه
وهو ما يوجب
رفضها وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى للمطعون
ضـده بالمبلغ
المطالب به –
رغم خلو
الأوراق من
الإتفاق الذي
يجيـز له
الحصول على
المبالغ
الزائدة -
فإنه يتعين
نقضه.
وحيث
إن الطعن صالح
للفصل فيـه.