الطعن رقم 334 لسنة 2008 تجاري لسنة 2009
هيئة المحكمة: السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: أحمد سليمان النجار والبشير بن الهادي زيتون.
1- التزام المدعي باثبات دعواه وعلى المدعى عليه نفيها.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 113)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 118)
2- اعتبار الأصل براءة الذمة واشغالها عارض.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 113)
3- وقوع عبء اثبات انشغال الذمة على عاتق مدعي خلاف الظاهر والثابت.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 118)
إثبات" عبء الإثبات" " مسائل عامة في الإثبات". حكم" تسبيب معيب".
- المدعي. عليه إثبات دعواه وللمدعي علية نفيها. علة ذلك. الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض.
- عبء الإثبات. وقوعه على من يدعي خلاف الظاهر والثابت مدعياً كان أم مدعىعليه. مفاده : عدم تقديم المدعي ما لديه من بيانات ومستندات لإثبات حقه الذي يدعيه. أثره: رفض دعواه لعجزه عن إثباتها. أساس ذلك ؟
- مثال لتسبيب معيب للقضاء للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به رغم عجزه عن إثبات دعواه بتقديم مستنداته.
لما كان مفاد نصوص المواد الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإتحادي رقم 10 لسنة 1992 ، 113 ، 118 من قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن على المدعي أن يثبت دعواه وللمدعي عليه نفيها ذلك أن الأصل براءة الذمة وإنشغالها عارض، ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على من يدعى خلاف الظاهر والثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعي عليه وينبني على ذلك أنه إذا لم يقدم المدعي ما لديه من بيانات ومستندات تثبت حقه الذي يدعيه قبل المدعي عليه فإنه يكون قد عجز عن إثبات دعواه بما يتعين معه رفضها.
لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضده تنحصر في أنه إتفق مع الطاعنة على أنه في حال زيادة العقد ( عقد مشروع مبنى المقر الرئيسي لجهاز أبوظبي للإستثمار ) عن مبلغ -/1.600.000 يستحق هو كل هذه الزيادة وأن العقد المشار إليه قد بلغت قيمته -/2.304.000 درهم ومن ثم فإنه يستحق مبلغ 704.000 درهم سددت منها الطاعنة -/481.000 درهـم فتبقى له مبلغ 223.000 درهم محل المطالبة في دعواه الراهنة وكان المطعـون ضده لم يقدم الإتفاق الذي يبيح له الحصول على الزيادة المشار إليها وهو تعـديل لإتفاق مكتوب بينهما لم يخول له سوى الحصول على مبلغ -/300.000 درهم فـي حال ترسيه المقاولة على الطاعنة، ومن ثم فإنه يكون قد عجز عـن إثبات دعواه وهو ما يوجب رفضها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضـده بالمبلغ المطالب به – رغم خلو الأوراق من الإتفاق الذي يجيـز له الحصول على المبالغ الزائدة .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 76 لسنة 2007 تجاري كلي أبوظبي على الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ -/223.000 درهم وذلك على سند من أنه إتفق معهم في حال نجاحه في ترسيه مشروع مبنى المقر الرئيسي لجهاز أبوظبي للإستثمار عليهم بدفع أتعاباً له مقابل ذلك وفي حال زيادة قيمة عقد المقاولة عن -/1.600.000 درهم فإن الزيادة في العقد تكون مستحقة له، ولما كان قد نجح في زيادة قيمة العقد إلى مبلغ 2.304.000 درهم ومن ثم فإنه يستحق مبلغ -/704.000 درهم دفعت له الطاعنة منها -/ 481.000 درهم ويتبقى له المبلغ المطالب به ولإمتناعها عـن السـداد كانت الدعوى، والطاعنة وجهت دعوى متقابلة بطلب إلزام المطعون ضده برد مبلغ -/181.000 درهم قبضها بالزيادة عما يستحقه.
ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قـدم الخبير تقـريره حكمت برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة. إستأنف المطعـون ضـده الحكـم الصادر في الدعوى الأصلية بالإستئناف 84 لسنة 2008 تجاري أبوظبي، ومحكمـة الإستئناف قضت بتاريخ 31/3/2008 بإلغـاء الحكم المستأنف فيما قضـى به من رفض الدعوى الأصلية وإلـزام الشـركة الطاعنة الأولـى بأن تؤدي للمطعون ضـده مبلغ -/222.407 درهم.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه ألزمها بالمبلغ المقضي به إستناداً على صورة ضوئية من رسالة فاكس لم تصدر منها ومن أي من موظفيها وقد جحدت هذه الصورة ولم يقدم المطعون ضده أصل هذا المستند أو أصول المستندات التي طلبها الخبير وحدد يوم 23/10/2007 لتقديمها ومن ثم فإن صورة المستند المشار إليه تفقد حجيتها في الإثبات ورغم تمسك الطاعنة بهذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بالمبلغ المشار إليه مؤسساً قضائه على المستند المذكور وعلى تقرير الخبير والذي أشار صراحة في تقريره إلى عدم تقديم المطعون ضده لأصول المستندات المطلوبة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نصوص المواد الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإتحادي رقم 10 لسنة 1992 ، 113 ، 118 من قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1987 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن على المدعي أن يثبت دعواه وللمدعي عليه نفيها
ذلك أن الأصل براءة الذمة وإنشغالها عارض،
ومن ثم فإن عبء الإثبات يقع على من يدعى خلاف الظاهر والثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعي عليه وينبني على ذلك أنه إذا لم يقدم المدعي ما لديه من بيانات ومستندات تثبت حقه الذي يدعيه قبل المدعي عليه فإنه يكون قد عجز عن إثبات دعواه بما يتعين معه رفضها.
لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضده تنحصر في أنه إتفق مع الطاعنة على أنه في حال زيادة العقد ( عقد مشروع مبنى المقر الرئيسي لجهاز أبوظبي للإستثمار ) عن مبلغ -/1.600.000 يستحق هو كل هذه الزيادة وأن العقد المشار إليه قد بلغت قيمته -/2.304.000 درهم ومن ثم فإنه يستحق مبلغ 704.000 درهم سددت منها الطاعنة -/481.000 درهـم فتبقى له مبلغ 223.000 درهم محل المطالبة في دعواه الراهنة وكان المطعـون ضده لم يقدم الإتفاق الذي يبيح له الحصول على الزيادة المشار إليها وهو تعـديل لإتفاق مكتوب بينهما لم يخول له سوى الحصول على مبلغ -/300.000 درهم فـي حال ترسيه المقاولة على الطاعنة، ومن ثم فإنه يكون قد عجز عـن إثبات دعواه وهو ما يوجب رفضها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضـده بالمبلغ المطالب به – رغم خلو الأوراق من الإتفاق الذي يجيـز له الحصول على المبالغ الزائدة - فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيـه.

* * *