صادر
بتاريخ
27/01/2008(إداري)
هيئة
المحكمة:
الدكتور
عبدالوهاب
عبدول – رئيس
المحكمة،
وعضوية
السادة
القضاة: شهاب
عبدالرحمن
الحمادي،
ومحمد يسري
سيف.
(1)
قرار إداري
"ماهيته".
إختصاص "قرار
إداري". بطلان
"قرار إداري".
تفويض. تفسير.
موظفون.
-
القرار
الاداري
ماهيته؟
الاختصاص في
ابرام
التصرفات
الادارية.
ماهيته؟
المشرع يحدد
قواعد
الاختصاص.
مخالفته
قواعده. أثره:
بطلان
القرارات.
تفويض
الاختصاص.
ماهيته.
التفويض لا
يصح الا كتابة
واذا أجازه
القانون. مثال.
قضاء الحكم
المطعون فيه
بالغاء قرار
نقل المطعون
عليه من
وظيفته
استناداً على
صدوره من غير
مختص ولم يفوض
الوزير
اختصاص النقل
الى الوكيل
صحيح.
(2)
قرار اداري
"عيوبه". تعويض.
مسئولية
"الادارة".
موظفون.
-
قضاء التعويض
لا يرتب على
القضاء
بالغاء
القرار
الاداري. عيب
عدم الاختصاص
أو الشكل لا
يرتب مساءلة
الجهة
الادارية
وتحميلها
التعويض عن
الغاء القرار
اذا كان
القرار في
مضمونه
صحيحاً. مثال:
في دعوى إلغاء
قرار اداري
بنقل موظف
لصدوره من غير
مختص.
1-
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
القرار
الاداري
تنظيمياً كان
أو فردياً هو
عمل قانوني من
جانب واحد
يصدر
بالارادة
الملزمة
لإحدى الجهات
الادارية في
الدولة، بما
لها من سلطة
بمقتضى
القوانين
واللوائح في
الشكل الذي
يتطلبه
القانون،
بقصد احداث
أثر قانوني
معين، ابتغاء
تحقيق مصلحة
عامة، ولا
يشترط في
القرار
الاداري أن
يصدر في صيغة
معينة أو بشكل
معين، بل
ينطبق هذا
الوصف ويجري
حكمه كلما
أفصحت
الادارة
أثناء قيامها
بوظائفها عن
ارادتها
الملزمة، دون
أن تكون مقيدة
بشكل معين
تفصح فيه عن
هذه الارادة،
ما لم يحتم
القانون
إتباع شكل خاص
بالنسبة
لقرار معين،
ولذلك فقد
يكون القرار
الاداري
مكتوباً، كما
يكون شفوياً،
ويقوم
القانون
العام
الحديث، على
فكرة تحديد
الاختصاصات
بإعتبارها من
نتائج مبدأ
فصل السلطات،
وتعرف قواعد
الاختصاص
بصفة عامة
بأنها
القواعد التي
تحدد الأشخاص
أو الهيئات
التي تملك
إبرام
التصرفات
الادارية،
والقاعدة
أيضاً أن
تحديد
الاختصاص هو
عمل المشرع،
والأصل فيه
أنه شخصي يجب
أن يمارسه
الموظف أو
الهيئة التي
يحددها
القانون،
ويترتب على
مخالفة قواعد
الاختصاص
بطلان
القرارات
الادارية
كقاعدة عامة،
واستثناء من
ذلك فرضت
الاعتبارات
العملية
والمصلحة
العامة،
الأخذ بنظام
التفويض في
الاختصاص
ويقصد به أن
يعهد صاحب
الاختصاص
بممارسة جانب
من اختصاصه،
سواء في مسألة
معينة أو في
نوع معين من
المسائل الى
فرد آخر، ولا
يكون التفويض
مشروعاً إلا
اذا أجازه
القانون، فلا
تفويض إلا
بنص، وهو بهذا
الوصف لا يعدو
أن يكون
إستثناء على
الأصل العام
السابق بيانه
في ممارسة
الاختصاص،
ولذا فهو يخضع
لقاعدة
التفسير
الضيق، فلا
يجوز التوسع
في تفسيره، أو
القياس عليه،
ومؤدى ذلك
ولازمه، أنه
يتعين أن يكون
القرار
الصادر
بالتفويض
مكتوباً، أما
التفويض
الشفوي في
ممارسة
الاختصاص من
شخص الى آخر،
فإنه لا يرتب
أثراً، ولا
يعول عليه في
تحقيق الغاية
منه، والقول
بأن شأنه شأن
أي قرار إداري
آخر لا يلزم أن
يصدر في شكل
معين، هو قول
لا سند له من
القانون
ويتعارض مع
الأحكام
سالفة الذكر،
ومن المقرر
أيضاً في
القانون
الاداري
المقارن، أن
القاعدة أنه
اذا نيط بسلطة
من السلطات
الادارية
اختصاص معين
بمقتضى
المبادئ
الدستورية أو
القوانين
واللوائح،
فلا يجوز لها
أن تنزل عنه أو
تفوض فيه الى
سلطة أو جهة
أخرى، لأن
مباشرة
الاختصاص
عندئذ يكون
واجباً
قانونياً
عليها، وليس
حقاً لها يجوز
أن تعهد به
لسواها، إلا
انه يستثنى من
ذلك ما إذا كان
القانون
يتضمن
تفويضاً في
الاختصاص،
حيث يكون
مباشرة
الاختصاص في
هذه الحالة من
الجهة المفوض
اليها،
ومستمداً
مباشرة من
القانون،
ولما كان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه إعتمد على
هذه القواعد
الراسخة في
قضائه، وقضى
بإلغاء
القرار
الاداري رقم 135
لسنة 2001،
المؤرخ 18
سبتمبر 2001،
الصادر من
الطاعنة بنقل
المطعون ضده
من وظيفته في
مكتب عمل
الفجيرة
بإدارة
التفتيش الى
مكتب عمل
الشارقة
بإدارة
التفتيش،
استناداً الى
أن هذا القرار
صدر من غير
مختص، وأن
الطاعنة لم
تقدم أي دليل
تطمئن اليه
المحكمة على
أن وزير العمل
قد فوض اختصاص
نقل الموظفين
الى وكيل
الوزارة،
يؤكد ذلك ان
قرار النقل لم
يشر في
ديباجته الى
هذا التفويض،
وكان ما أورده
الحكم
المطعون فيه
سائغاً
وكافياً لحمل
قضائه، وله
أصله الثابت
بالأوراق،
ومن ثم فإن هذا
الحكم يكون قد
وافق صحيح
القانون،
الأمر الذي
يغدو معه
النعي بهذا
السبب في غير
محله، جديراً
بالرفض.
2-
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة وفي
القضاء
الاداري
المقارن، أن
القضاء
بالتعويض ليس
من مستلزمات
القضاء
بالالغاء، بل
لكل من
القضاءين
أساسه الخاص
الذي يقوم
عليه، كما أن
عيب عدم
الاختصاص أو
عيب الشكل
الذي قد يشوب
القرار
الاداري
فيؤدي الى
إلغائه، لا
يصلح حتماً
وبالضرورة
أساساً
للتعويض ما لم
يكن العيب
مؤثراً في
موضوع
القرار، فإذا
كان القرار
سليماً في
مضمونه
محمولاً على
أسبابه
المبررة’ رغم
مخالفة قاعدة
الاختصاص أو
الشكل، فإنه
لا يكون ثمة
محل لمساءلة
الجهة
الادارية عنه
والقضاء
عليها
بالتعويض،
لأن القرار
كان سيصدر على
أي حال بذات
المضمون لو أن
تلك القاعدة
قد روعيت، لما
كان ذلك وكان
قرار نقل
المطعون ضده
رقم
135
لسنة
2001،
الصادر في
2001/9/18م
في ظل سريان
أحكام
القانون
الاتحادي رقم
8
لسنة
1973
في شأن الخدمة
المدنية،
الملغى، قد
صدر من وكيل
الوزارة
السابق لقطاع
العمل، وليس
من وزير
العمل، الذي
ناط به
القانون
المذكور
اصدار مثل هذا
القرار، بما
يجعله مشوباً
بعيب عدم
الاختصاص،
فإن هذا
القرار وقد
صدر صحيحاً في
مضمونه وقام
على سببه
المبرر له، لا
يسوغ القضاء
بإلزام
الطاعنة
بتعويض
المطعون ضده
عن الأضرار
التي أصابته
نتيجة صدوره
لأن هذه
الأضرار كانت
لا محالة
لاحقة به
نتيجة لما
انتهى اليه
ذلك القرار
فيما لو صدر من
الجهة التي
تختص
بإصداره، ولا
توجد ثمة
رابطة سببية
بين عيب عدم
الاختصاص
وبين الضرر
الذي لحق
بالمطعون
ضده، وانما
سبب الضرر هو
قرار صحيح من
ناحية
الموضوع، ومن
ثم تنتفي
المسئولية عن
الطاعنة، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
واعتبر العيب
الشكلي الذي
شاب القرار
الاداري
عيباً جسيماً
وموضوعياً،
وعده من قبيل
اغتصاب
السلطة، وأنه
معدوم بجميع
آثاره
ونتائجه ورتب
على ذلك أن
المطعون ضده
قد لحقته
أضرار مادية
وأدبية من
جراء هذا
القرار،
وعوضه عنها
بمبلغ مائة
ألف درهم،
فإنه يكون قد
خالف القانون
وأخطأ في
تطبيقه
وتأويله، بما
يوجب نقضه
جزئياً فيما
قضى به في هذا
الخصوص.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق -
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى
رقم
89
لسنة
2002
اداري كلي
أبوظبي،
مختصماً فيها
الطاعنة،
طالباً الحكم
بالغاء
القرار
الاداري رقم
135
لسنة
2001
المؤرخ
18
سبتمبر
2001
وما ترتب عليه
من آثار
وإلزام وزارة
العمل أن تؤدي
له بدل طبيعة
عمل من
1
ابريل
1984
وحتى
1
ابريل
1986
بواقع مبلغ
ألف درهم
شهريا، وبدل
انتداب بواقع
عشرين في
المائة من
الأجر من
18
سبتمبر
2001
وحتى تاريخ
الفصل في
الدعوى،
وتوفير سكن
ملائم أو بدل
سكن وسيارة،
وتعويض قدره
مليون درهم،
على سند من أنه
عمل بمكتب
الفجيرة،
كمفتش عمال
بوظيفة
ادارية، وقد
صدر القرار
الاداري رقم
135
لسنة
2001،
بنقله الى
مكتب
الشارقة،
بناء على رغبة
أحد
المديرين،
مما يشوب
القرار
بالتعسف في
استعمال الحق
وصدوره من غير
مختص، وقد
أصابه من ذلك
الضرر،
وبجلسة
2006/11/29م
قضت محكمة أول
درجة حضورياً
بإلغاء
القرار
الاداري رقم
135
لسنة
2001
واعتباره كأن
لم يكن، ورفض
ما عدا ذلك من
طلبات، وإذ لم
يرتض الخصمان
هذا الحكم،
فقد طعنت فيه
وزارة العمل
(الطاعنة)
بالاستئناف
رقم
86
لسنة
2006،
كما طعن فيه
المطعون ضده
بالاستئناف
رقم
88
لسنة
2006،
وبجلسة
2007/2/21م
قضت محكمة
استئناف
أبوظبي
الاتحادية في
موضوع
الاستئنافين
بتعديل الحكم
المستأنف،
والقضاء
بإلغاء
القرار
الاداري رقم
135
لسنة
2001
المؤرخ في 18
سبتمبر
2001،
وما ترتب عليه
من آثار،
وإلزام
الوزارة أن
تؤدي لـ ..............،
مبلغ مائة ألف
درهم، وأعفت
الوزارة من
رسوم
استئنافها
رقم
86
لسنة
2006
إداري
وألزمتها
رسوم
الاستئناف
رقم
88
لسنة
2006
اداري، ومبلغ
خمسة آلاف
درهم مقابل
أتعاب
المحاماة، لم
ترتض الطاعنة
هذا الحكم
فكان الطعن
الماثل، وعرض
الطعن على هذه
الدائرة في
غرفة مشورة
فرأت أنه جدير
بالنظر،
وحددت جلسة
لنظره.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين،
تنعي الطاعنة
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال،
وفي بيان ذلك
تقول ان الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
بالغاء
القرار رقم 135
لسنة
2001
الصادر بنقل
المطعون ضده،
إستناداً
لصدوره من غير
مختص وبدون
تفويض، في حين
أن تفويض
الاختصاص
شأنه شأن أي
قرار اداري
آخر، لا يلزم
أن يصدر في شكل
معين، وقد صدر
القرار
المذكور من
وكيل الوزارة
السابق لقطاع
العمل بناء
على تفويض
شفاهي من وزير
العمل في ذلك
الوقت،
وبالتالي
يكون القرار
صادراً من
مختص
وموافقاً
لأحكام
القانون، وهو
ما خالفه
الحكم
المطعون فيه،
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
القرار
الاداري
تنظيمياً كان
أو فردياً هو
عمل قانوني من
جانب واحد
يصدر
بالارادة
الملزمة
لإحدى الجهات
الادارية في
الدولة، بما
لها من سلطة
بمقتضى
القوانين
واللوائح في
الشكل الذي
يتطلبه
القانون،
بقصد احداث
أثر قانوني
معين، ابتغاء
تحقيق مصلحة
عامة،
ولا
يشترط في
القرار
الاداري أن
يصدر في صيغة
معينة أو بشكل
معين، بل
ينطبق هذا
الوصف ويجري
حكمه كلما
أفصحت
الادارة
أثناء قيامها
بوظائفها عن
ارادتها
الملزمة، دون
أن تكون مقيدة
بشكل معين
تفصح فيه عن
هذه الارادة،
ما لم يحتم
القانون
إتباع شكل خاص
بالنسبة
لقرار معين،
ولذلك فقد
يكون القرار
الاداري
مكتوباً، كما
يكون
شفوياً،
ويقوم
القانون
العام
الحديث، على
فكرة تحديد
الاختصاصات
بإعتبارها من
نتائج مبدأ
فصل السلطات،
وتعرف
قواعد
الاختصاص
بصفة عامة
بأنها
القواعد التي
تحدد الأشخاص
أو الهيئات
التي تملك
إبرام
التصرفات
الادارية،
والقاعدة
أيضاً
أن
تحديد
الاختصاص هو
عمل المشرع،
والأصل فيه
أنه شخصي يجب
أن يمارسه
الموظف أو
الهيئة التي
يحددها
القانون،
ويترتب
على مخالفة
قواعد
الاختصاص
بطلان
القرارات
الادارية
كقاعدة
عامة،
واستثناء من
ذلك فرضت
الاعتبارات
العملية
والمصلحة
العامة،
الأخذ
بنظام
التفويض في
الاختصاص
ويقصد به أن
يعهد صاحب
الاختصاص
بممارسة جانب
من اختصاصه،
سواء في مسألة
معينة أو في
نوع معين من
المسائل الى
فرد آخر، ولا
يكون التفويض
مشروعاً إلا
اذا أجازه
القانون، فلا
تفويض إلا
بنص، وهو بهذا
الوصف لا يعدو
أن يكون
إستثناء على
الأصل العام
السابق بيانه
في ممارسة
الاختصاص،
ولذا فهو يخضع
لقاعدة
التفسير
الضيق، فلا
يجوز التوسع
في تفسيره، أو
القياس
عليه،
ومؤدى ذلك
ولازمه، أنه
يتعين
أن يكون
القرار
الصادر
بالتفويض
مكتوباً، أما
التفويض
الشفوي في
ممارسة
الاختصاص من
شخص الى آخر،
فإنه لا يرتب
أثراً، ولا
يعول عليه في
تحقيق الغاية
منه، والقول
بأن شأنه شأن
أي قرار إداري
آخر لا يلزم أن
يصدر في شكل
معين، هو قول
لا سند له من
القانون
ويتعارض
مع الأحكام
سالفة الذكر،
ومن
المقرر أيضاً
في القانون
الاداري
المقارن، أن
القاعدة أنه
اذا نيط بسلطة
من السلطات
الادارية
اختصاص معين
بمقتضى
المبادئ
الدستورية أو
القوانين
واللوائح،
فلا يجوز لها
أن تنزل عنه أو
تفوض فيه الى
سلطة أو جهة
أخرى، لأن
مباشرة
الاختصاص
عندئذ يكون
واجباً
قانونياً
عليها، وليس
حقاً لها يجوز
أن تعهد به
لسواها، إلا
انه يستثنى من
ذلك ما إذا كان
القانون
يتضمن
تفويضاً في
الاختصاص،
حيث يكون
مباشرة
الاختصاص في
هذه الحالة من
الجهة المفوض
اليها،
ومستمداً
مباشرة من
القانون،
ولما
كان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه إعتمد على
هذه القواعد
الراسخة في
قضائه، وقضى
بإلغاء
القرار
الاداري رقم 135
لسنة 2001،
المؤرخ 18
سبتمبر 2001،
الصادر من
الطاعنة بنقل
المطعون ضده
من وظيفته في
مكتب عمل
الفجيرة
بإدارة
التفتيش الى
مكتب عمل
الشارقة
بإدارة
التفتيش،
استناداً الى
أن هذا القرار
صدر من غير
مختص، وأن
الطاعنة لم
تقدم أي دليل
تطمئن اليه
المحكمة على
أن وزير العمل
قد فوض اختصاص
نقل الموظفين
الى وكيل
الوزارة،
يؤكد ذلك ان
قرار النقل لم
يشر في
ديباجته الى
هذا التفويض،
وكان ما أورده
الحكم
المطعون فيه
سائغاً
وكافياً لحمل
قضائه، وله
أصله الثابت
بالأوراق،
ومن ثم فإن هذا
الحكم يكون قد
وافق صحيح
القانون،
الأمر الذي
يغدو معه
النعي بهذا
السبب في غير
محله، جديراً
بالرفض.
وحيث
إن الطاعنة
تنعي بالسبب
الثاني من
سببي الطعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والقصور
بالتسبيب
والفساد في
الاستدلال. إذ
أنه قضى
للمطعون ضده
بالتعويض عن
القرار رقم
135
لسنة
2001،
في حين أن هذا
القرار صدر
صحيحاً
ومطابقاً
للقانون، مما
يعدم أركان
المسئولية في
حق الطاعنة،
ولا يستحق عنه
المطعون ضده
أي تعويض مادي
أو أدبي، وهو
ما خالفه
الحكم
المطعون فيه،
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد، ذلك أن
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة وفي
القضاء
الاداري
المقارن،
أن
القضاء
بالتعويض ليس
من مستلزمات
القضاء
بالالغاء، بل
لكل من
القضاءين
أساسه الخاص
الذي يقوم
عليه،
كما
أن
عيب عدم
الاختصاص أو
عيب الشكل
الذي قد يشوب
القرار
الاداري
فيؤدي الى
إلغائه، لا
يصلح حتماً
وبالضرورة
أساساً
للتعويض ما لم
يكن العيب
مؤثراً في
موضوع
القرار،
فإذا
كان القرار
سليماً في
مضمونه
محمولاً على
أسبابه
المبررة’ رغم
مخالفة قاعدة
الاختصاص أو
الشكل، فإنه
لا يكون ثمة
محل لمساءلة
الجهة
الادارية عنه
والقضاء
عليها
بالتعويض،
لأن القرار
كان سيصدر على
أي حال بذات
المضمون لو أن
تلك القاعدة
قد
روعيت،
لما كان ذلك
وكان
قرار نقل
المطعون ضده
رقم
135
لسنة
2001،
الصادر في
2001/9/18م
في ظل سريان
أحكام
القانون
الاتحادي رقم
8
لسنة
1973
في شأن الخدمة
المدنية،
الملغى، قد
صدر من وكيل
الوزارة
السابق لقطاع
العمل، وليس
من وزير
العمل، الذي
ناط به
القانون
المذكور
اصدار مثل هذا
القرار، بما
يجعله مشوباً
بعيب عدم
الاختصاص،
فإن هذا
القرار وقد
صدر صحيحاً في
مضمونه وقام
على سببه
المبرر له، لا
يسوغ القضاء
بإلزام
الطاعنة
بتعويض
المطعون ضده
عن الأضرار
التي أصابته
نتيجة صدوره
لأن هذه
الأضرار كانت
لا محالة
لاحقة به
نتيجة لما
انتهى اليه
ذلك القرار
فيما لو صدر من
الجهة التي
تختص
بإصداره، ولا
توجد ثمة
رابطة سببية
بين عيب عدم
الاختصاص
وبين الضرر
الذي لحق
بالمطعون
ضده، وانما
سبب الضرر هو
قرار صحيح من
ناحية
الموضوع، ومن
ثم تنتفي
المسئولية عن
الطاعنة، وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر،
واعتبر العيب
الشكلي الذي
شاب القرار
الاداري
عيباً جسيماً
وموضوعياً،
وعده من قبيل
اغتصاب
السلطة، وأنه
معدوم بجميع
آثاره
ونتائجه ورتب
على ذلك أن
المطعون ضده
قد لحقته
أضرار مادية
وأدبية من
جراء هذا
القرار،
وعوضه عنها
بمبلغ مائة
ألف درهم،
فإنه يكون قد
خالف القانون
وأخطأ في
تطبيقه
وتأويله، بما
يوجب نقضه
جزئياً فيما
قضى به في هذا
الخصوص.
وحيث
إن موضوع
الجزء
المنقوض من
الحكم
المطعون فيه
صالح للحكم
فيه، فإن
المحكمة
وعملاً
بالمادة
(184)
من قانون
الاجراءات
المدنية،
تتصدى للفصل
فيه على النحو
الوارد
بمنطوق هذا
الحكم.