طعن رقم 606 لسنة 21 القضائية
صادر بتاريخ 08/05/2001 (شرعي)
هيئة المحكمة: الرئيس عبد العزيز أحمد فودة والمستشاران مصطفى جمال الدين محمد ويحيى جلال أفضل.
1- اعتبار أنه عند تعدد الأسباب التي من شأنها إحداث الضرر فمن الواجب الاعتداد بالسبب المنتج في إحداثه.

قانون اتحادي رقم 21 لسنة 1995: في شأن السير والمرور (مادة 34)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 282)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 283)
2- اعتبار السبب المنتج للضرر السبب الحقيقي والرئيسي المسبب له.

قانون اتحادي رقم 21 لسنة 1995: في شأن السير والمرور (مادة 34)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 282)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 283)
3- اعتبار استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع المستقلة بتقديرها محكمة الموضوع في مسألة احتجاج شركة التأمين باعتبار تلوين زجاج السيارة مسبباً في انخفاض معدل الرؤية ووقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه.

قانون اتحادي رقم 21 لسنة 1995: في شأن السير والمرور (مادة 34)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
مسئولية "الخطأ". محكمة الموضوع "سلطتها". مرور. تعويض. تأمين.
تعدد الأسباب المحدثة للضرر – لا يعتد فيها إلا بالسبب المنتج أو السبب الرئيسي الحقيقي الذي سبب الضرر. علة ذلك – ما عداه مجرد أسباب عارضة أو ثانوية ليس من شأنها في ذاتها طبقا للمجرى العادي للأمور أن تحدث الضرر. استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر – من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تقديرها سائغا. مثال: بشأن إحتجاج شركة التأمين بأن تلوين زجاج السيارة كان هو السبب في إنخفاض معدل الرؤية ووقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه.
من المقرر أنه إذا تعددت الأسباب التي من شأنها إحداث الضرر فإنه يعتد بالسبب المنتج في إحداثه، وهو يعتبر كذلك متى كان هو السبب الرئيسي الحقيقي الذي سبب الضرر وكان ما عداه من أسباب مجرد أسباب عارضة ثانوية ليس من شأنها في ذاتها طبقا للمجرى العادي للأمور أن تحدث مثل هذا الضرر وكان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في التأمين وفقا للبند 5/11 من وثيقة التأمين لأن الحادث نشأ عن عمل ارتكبه المؤمن له عن قصد وإصرار هو تلوين زجاج السيارة المؤمن عليها وهو السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادث على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وملف الدعوى الجنائية المرفق رقم 108 لسنة 1998 جنح مرور الفجيرة أن الحادث موضوع الدعوى قد وقع بسبب إهمال المطعون ضده وعدم احترازه أثناء القيادة، وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن قيامه بتلوين زجاج السيارة المؤمن عليها بدرجة تجاوز النسبة المصرح بها كان هو السبب الرئيسي والحقيقي الذي أدى إلى وقوع الحادث، وكان تلوين زجاج السيارة على النحو المدعى به من الطاعنة – بفرض صحته- ليس من شأنه في ذاته وبمجرده طبقا للمجرى العادي للأمور أن يؤدي إلى وقوع الحادث، فإن هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي على الدفاع الوارد بسببي الطعن.
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 3 لسنة 1999 الفجيرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 180,000 درهم على سند من أنه يملك السيارة المبينة بالأوراق المؤمن عليها لدى الطاعنة ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية، وأثناء قيادته لها تسبب بخطئه في وفاة شخص وقضي بإلزامه بأن يدفع الدية ومقدارها 150 ألف درهم لورثته، كما بلغت تكاليف إصلاح السيارة المؤمن عليها مبلغ 30 ألف درهم، رفضت الطاعنة الوفاء، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات،استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 69 لسنة 1999 فقضت محكمة استئناف الفجيرة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ تمسكت بسقوط حق المؤمن له – المطعون ضده – في قيمة التأمين وفقا للبند 5/11 من وثيقة التأمين الذي يخول الشركة المؤمنة حق الرجوع على المؤمن له بما أدته من تعويض إذا ثبت أن الحادث نشأ عن عمل ارتكبه المؤمن له عق قصد وسبق إصرار، وقد ثبت من محضر معاينة الحادث أن تلوين الزجاج الأمامي والجانبي للسيارة المؤمن عليها قد حجب الرؤية وهو السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادث أو ساهم في إحداثه، وكان تلوين زجاج السيارة فعلا معتمدا مخالفا لحكم المادة 5/34 من قانون السير والمرور مما يسقط حق المطعون ضده في التأمين، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أنه إذا تعددت الأسباب التي من شأنها إحداث الضرر يعتد بالسبب المنتج في إحداثه
وهو يعتبر كذلك متى كان هو السبب الرئيسي الحقيقي الذي سبب الضرر وكان ما عداه من أسباب مجرد أسباب عارضة ثانونية ليس من شأنها في ذاتها طبقا للمجرى العادي للأمور أن تحدث مثل الضرر
وكان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في التأمين وفقا للبند 5/11 من وثيقة التأمين لأن الحادث نشأ عن عمل ارتكبه المؤمن له عن قصد وإصرار هو تلوين زجاج السيارة المؤمن عليها وهو السبب الرئيسي والمباشر في وقوع الحادث على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وملف الدعوى الجنائية المرفق رقم 108 لسنة 1998 جنح مرور الفجيرة أن الحادث موضوع الدعوى قد وقع بسبب إهمال المطعون ضده وعدم احترازه أثناء القيادة، وأن الأوراق قد خلت من دليل على أن قيامه بتلوين زجاج السيارة المؤمن عليها بدرجة تجاوز النسبة المصرح بها كان هو السبب الرئيسي والحقيقي الذي أدى إلى وقوع الحادث، وكان تلوين زجاج السيارة على النحو المدعى به من الطاعنة بفرض صحته- ليس من شأنه في ذاته وبمجرده طبقا للمجرى العادي للأمور أن يؤدي إلى وقوع الحادث، فإن هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي على الدفاع الوارد بسببي الطعن، ومن ثم فإن النعي عليه بإغفال بحث وتحقيق هذا الدفاع يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *