طعن رقم 413 لسنة 22 القضائية لسنة 2000
هيئة المحكمة: الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران منير توفيق صالح وعبد العزيز محمد عبد العزيز.
1- عدم جواز الطعن بالنقض في احكام التنفيذ المتعلقة باجراءات التنفيذ البحتة باستثناء احكام التنفيذ المتصلة بموضوع الخصومة.
2- اعتبار تماثل الدينين جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوة وضعفاً وعدم تعلق حق الغير بهما من شروط صحة المقاصة القانونية.
3- عدم جواز تحدي المستشكل في التنفيذ بسبب سابق على صدور الحكم المستشكل فيه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
(1 و2) نقض "الاحكام الجائز الطعن فيها" . تنفيذ. اجراءات. التزام. مقاصة.
(1) الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ والتي لا تقبل الطعن بطريق النقض. ماهيتها- تلك التي تكون المنازعة فيها منصبة على اجراءات التنفيذ البحتة. المنازعات التي تفصل في خصومة تتعلق بالموضوع كالفصل بين الخصوم في اجراءات المقاصة بين دينين متقابلين يجري التنفيذ بكل منهما – لا تتعلق باجراءات التنفيذ. مؤدى ذلك- جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض . م 173 اجراءات مدنية.
(2) ايقاع المقاصة القانونية. شرطها- تماثل الدينين جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يتعلق بأحدهما حق الغير يمنع الوفاء به.
(3) اشكالات التنفيذ. تنفيذ. مقاصة.
تحدي المستشكل في التنفيذ بسبب سابق على صدور الحكم المستشكل فيه- غير جائز. مثال: في اشكال موضوعي بطلب المقاصة القانونية بين دينين صادر بكل منهما حكم قضائي واجب النفاذ.
1- ان مؤدى نص المادة 2/173 من قانون الاجراءات المدنية هو ان الاحكام الصادرة في اجراءات التنفيذ التي تكون المنازعة فيها منصبة على اجراء من اجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالنقض، اما غير ذلك من الاحكام التي لا يصدق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع كالفصل بين الخصوم في اجراء المقاصة بين الدينين وما اذا كانت قد توافرت شروطها من عدمه، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ذلك يكون قابلا للطعن بالنقض.
2- من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 370 من قانون المعاملات المدنية انه يشترط لوقوع المقاصة القانونية التقابل بين الدينين بأن يكون كلا من الطرفين دائنا ومدينا للطرف الآخر في نفس الوقت وبنفس الصفة وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يتعلق بأحدهما حق للغير يمنع من الوفاء به.
3- لئن كان من المقرر انه لا يجوز للمستشكل التحدي بسبب سابق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، الا انه اذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأنه دفاع بغير دليل، فإن النعي برمته يضحي على غير اساس.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن- تتحصل في ان الطاعن اقام الاشكال رقم 46 لسنة 1999 ابو ظبي في قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 1999/10/27 في التنفيذيين رقمي 1085 لسنة 1993، 1549 لسنة 1999 ابو ظبي فيما تضمنه من اجراء المقاصة بين المستحق للشركة المطعون ضدها قبل الطاعن وهو مبلغ 1630285 درهما وبين المستحق للاخير وقدرة 749502 درهما، والزام الطاعن بالفرق بين المبلغين وقدره 880743 درهما بالاضافة الى ما حكم به عليه من مصروفات، والحجز على اموال الطاعن لدى جميع البنوك العاملة في حدود المبلغ المنفذ به بعد حسابه بمعرفة محاسب المحكمة. وبتاريخ 2000/2/19 رفضت المحكمة الاشكال وامرت بالاستمرار في التنفيذ، واذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضي في استئنافه رقم 34 لسنة 2000 ابو ظبي برفضه، فاقام طعنه المطروح.
وحيث ان المطعون ضدها دفعت بعدم جواز الطعن لخروجه عن الحالات الواردة حصرا في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية وبعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد.
وحيث ان الدفع بعدم جواز الطعن غير سديد ذلك ان مؤدى نص المادة 2/173 من قانون الاجراءات المدنية هو ان الاحكام الصادرة في اجراءات التنفيذ التي تكون المنازعة فيها منصبة على اجراء من اجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالنقض اما غير ذلك من الاحكام التي لا يصدق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع كالفصل بين الخصوم في اجراء المقاصة بين الدينين وما اذا كانت قد توافرت شروطها من عدمه، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ذلك يكون قابلا للطعن بالنقض اما الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فهو في غير محله ذلك ان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قد اعلن للطاعن في 2000/5/20، واذ اقيم الطعن في 2000/6/19 فإن الطعن يكون قد اقيم في الميعاد القانوني ويضحي الدفع على غير اساس.
وحيث ان الطعن قد استوفي سائر اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع حين اغفل ما تمسك به في دفاعه امام درجتي التقاضي من عدم جواز اجراء المقاصة بين ما قضى به الحكم المنفذ به لصالح المطعون ضدها في مواجهة الغير- مصرف....- وقدره 1730515 درهما وبين ما قضي به لصالح الطاعن في مواجهة المطعون ضدها وقدره 749502 درهما لعدم تقابل الدينين، وان ما ورد بمنطوق الحكم المنفذ به في بنده الاول من ان تتسلم المطعون ضدها المبلغ المذكور المحجوز بأمر المحكمة لدى مصرف ...... فانه يلزم الاخيرة دون الطاعن، وان المبلغ المنفذ به لصالح المطعون ضدها قد تم سداده بالكامل ودخل حسابها واستدل الطاعن على ذلك بكشف حساب كانت قد قدمته الاخيرة ضمن مذكرتها المؤرخة 1996/11/23 في الاستئناف رقم 230 لسنة 1996 ابو ظبي مما يعد اقرارا قضائيا باستلام المبلغ المذكور على اعتبار ان دفاتر المطعون ضدها التجارية حجة عليها، وان قاضي التنفيذ مقيد بالسند التنفيذي وفقا لمنطوق الحكم المنفذ به فلا يجوز تغييره او تفسيره بما لا ينفق مع المنطوق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جري به نص المادة 370 من قانون المعاملات المدنية انه يشترط لوقوع المقاصة القانونية التقابل بين الدينين بأن يكون كلا من الطرفين دائنا ومدينا للطرف الآخر في نفس الوقت وبنفس الصفة وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يتعلق بأحدهما حق للغير يمنع من الوفاء به.
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ثبوت مديونية الطاعن للشركة المطعون ضدها 1730515 درهما بموجب الحكم الصادر في الدعوى 518 لسنة 1988 ابو ظبي الابتدائية والذي تأيد بالاستئناف 340 لسنة 1999 واصبح باتا بالطعنين رقمي 37، 38 لسنة 13 ق في 1993/2/14 وهو المبلغ المحجوز عليه بأمر المحكمة لدى مصرف .......... من حساب الطاعن والذي تمكن من سحبه ولم يتبق منه سوى مبلغ 100230 درهما، وان المطعون ضدها مدينة للطاعن بمبلغ 749502 درهما بموجب ذات الحكم الاخير الذي اصبح باتا ولما كان كل من الدينين متقابلين ومتماثلين باعتبارهما مبالغ مالية مستحقة الوفاء لدي كل طرف في ذمة الآخر بموجب السندات المنفذ بمقتضاها، ولما كان المبلغ المتبقي وهو مبلغ 100230 درهماً السالف الاشارة اليه قد تم الحجز عليه لحساب المطعون ضدها ومن ثم يكون من حقها استلام المبلغ الذي قام بصرفه الطاعن من حسابه قبل الحجز عليه وقدره 1630285 درهما لانه محكوم لها بأحقيتها في هذين المبلغين في ضوء ما جاء بأسباب السند التنفيذي الصادر في الاستئناف رقم 340 لسنة 1990 ابو ظبي المكملة لمنطوقه والمرتبطة به ارتباطا وثيقا من ان "يكون هذا المبلغ حقا خالصا للمستأنف ضدها تتسلمه من مصرف..... ابو ظبي كما ورد في البند الاول من الحكم المستأنف" واذ التزم الحكم الابتدائي- الذي ايده الحكم المطعون فيه- هذا النظر وقضى برفض الاشكال والاستمرار في تنفيذ قرار قاضي التنفيذ الذي اجرى المقاصة بين الدينين على سند من توافر شروطها القانونية في السندات التنفيذية محل التنفيذ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون، بصرف النظر عما اثاره الطاعن بشأن سداده المبلغ المنفذ به من واقع صورة كشف حساب مقدم من المطعون ضدها في احدى الدعاوى طالما ان هذا الكشف- ايا كان وجه الرأي فيه- يتعلق بمعاملات الطرفين عن عام 1978 وسابقا في صدوره على الحكم المنفذ به
لما هو مقرر من انه لا يجوز للمستشكل التحدي بسبب سابق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، واذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن في هذا الخصوص بأنه دفاع بغير دليل، فإن النعي برمته يضحي على غير اساس.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *