طعن
رقم
413
لسنة
22
القضائية لسنة 2000
صادر
بتاريخ 12/11/2000
(مدني)
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
عبد القادر
السلطي
والمستشاران
منير توفيق
صالح وعبد
العزيز محمد
عبد العزيز.
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
(1
و2)
نقض "الاحكام
الجائز الطعن
فيها" . تنفيذ.
اجراءات.
التزام.
مقاصة.
(1)
الاحكام
الصادرة من
محاكم
الاستئناف في
اجراءات
التنفيذ
والتي لا تقبل
الطعن بطريق
النقض.
ماهيتها- تلك
التي تكون
المنازعة
فيها منصبة
على اجراءات
التنفيذ
البحتة.
المنازعات
التي تفصل في
خصومة تتعلق
بالموضوع
كالفصل بين
الخصوم في
اجراءات
المقاصة بين
دينين
متقابلين
يجري التنفيذ
بكل منهما – لا
تتعلق
باجراءات
التنفيذ. مؤدى
ذلك- جواز
الطعن في
الحكم الصادر
فيها بطريق
النقض . م
173
اجراءات
مدنية.
(2)
ايقاع
المقاصة
القانونية.
شرطها- تماثل
الدينين جنسا
ووصفا
واستحقاقا
وقوة وضعفا
والا يتعلق
بأحدهما حق
الغير يمنع
الوفاء به.
(3)
اشكالات
التنفيذ.
تنفيذ.
مقاصة.
تحدي
المستشكل في
التنفيذ بسبب
سابق على صدور
الحكم
المستشكل فيه-
غير جائز.
مثال: في اشكال
موضوعي بطلب
المقاصة
القانونية
بين دينين
صادر بكل
منهما حكم
قضائي واجب
النفاذ.
1-
ان مؤدى نص
المادة
2/173
من قانون
الاجراءات
المدنية هو ان
الاحكام
الصادرة في
اجراءات
التنفيذ التي
تكون
المنازعة
فيها منصبة
على اجراء من
اجراءات
التنفيذ
البحتة هي
التي لا تقبل
الطعن
بالنقض، اما
غير ذلك من
الاحكام التي
لا يصدق عليها
هذا الوصف
والتي تتصل
بالفصل في
خصومة متعلقة
بالموضوع
كالفصل بين
الخصوم في
اجراء
المقاصة بين
الدينين وما
اذا كانت قد
توافرت
شروطها من
عدمه، فإن
الحكم الصادر
عن محكمة
الاستئناف في
ذلك يكون
قابلا للطعن
بالنقض.
2-
من المقرر
قانونا وعلى
ما جرى به نص
المادة
370
من قانون
المعاملات
المدنية انه
يشترط لوقوع
المقاصة
القانونية
التقابل بين
الدينين بأن
يكون كلا من
الطرفين
دائنا ومدينا
للطرف الآخر
في نفس الوقت
وبنفس الصفة
وان يتماثل
الدينان جنسا
ووصفا
واستحقاقا
وقوة وضعفا
والا يتعلق
بأحدهما حق
للغير يمنع من
الوفاء به.
3-
لئن كان من
المقرر انه لا
يجوز
للمستشكل
التحدي بسبب
سابق على صدور
الحكم
المستشكل في
تنفيذه، الا
انه اذ واجه
الحكم
المطعون فيه
دفاع الطاعن
في هذا الخصوص
بأنه دفاع
بغير دليل،
فإن النعي
برمته يضحي
على غير
اساس.
بعد
الاطلاع على
الأوراق،
وتلاوة تقرير
التلخيص،
والمداولة.
حيث
ان الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق
وبالقدر
اللازم للفصل
في الطعن-
تتحصل في ان
الطاعن اقام
الاشكال رقم
46
لسنة
1999
ابو ظبي في
قرار قاضي
التنفيذ
الصادر
بتاريخ
1999/10/27
في
التنفيذيين
رقمي
1085
لسنة
1993،
1549
لسنة
1999
ابو ظبي فيما
تضمنه من
اجراء
المقاصة بين
المستحق
للشركة
المطعون ضدها
قبل الطاعن
وهو مبلغ
1630285
درهما وبين
المستحق
للاخير وقدرة
749502
درهما،
والزام
الطاعن
بالفرق بين
المبلغين
وقدره
880743
درهما
بالاضافة الى
ما حكم به عليه
من مصروفات،
والحجز على
اموال الطاعن
لدى جميع
البنوك
العاملة في
حدود المبلغ
المنفذ به بعد
حسابه بمعرفة
محاسب
المحكمة.
وبتاريخ
2000/2/19
رفضت المحكمة
الاشكال
وامرت
بالاستمرار
في التنفيذ،
واذ استأنف
الطاعن هذا
الحكم قضي في
استئنافه رقم
34
لسنة
2000
ابو ظبي
برفضه، فاقام
طعنه
المطروح.
وحيث
ان المطعون
ضدها دفعت
بعدم جواز
الطعن لخروجه
عن الحالات
الواردة حصرا
في المادة
222
من قانون
الاجراءات
المدنية
وبعدم قبوله
لتقديمه بعد
الميعاد.
وحيث
ان الدفع بعدم
جواز الطعن
غير سديد ذلك
ان مؤدى نص
المادة
2/173
من قانون
الاجراءات
المدنية هو ان
الاحكام
الصادرة في
اجراءات
التنفيذ التي
تكون
المنازعة
فيها منصبة
على اجراء من
اجراءات
التنفيذ
البحتة هي
التي لا تقبل
الطعن بالنقض
اما غير ذلك من
الاحكام التي
لا يصدق عليها
هذا الوصف
والتي تتصل
بالفصل في
خصومة متعلقة
بالموضوع
كالفصل بين
الخصوم في
اجراء
المقاصة بين
الدينين وما
اذا كانت قد
توافرت
شروطها من
عدمه، فإن
الحكم الصادر
عن محكمة
الاستئناف في
ذلك يكون
قابلا للطعن
بالنقض اما
الدفع بعدم
قبول الطعن
لرفعه بعد
الميعاد فهو
في غير محله
ذلك ان الثابت
من الحكم
المطعون فيه
انه قد اعلن
للطاعن في
2000/5/20،
واذ اقيم
الطعن في
2000/6/19
فإن الطعن
يكون قد اقيم
في الميعاد
القانوني
ويضحي الدفع
على غير
اساس.
وحيث
ان الطعن قد
استوفي سائر
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
ان الطعن اقيم
على ثلاثة
اسباب ينعى
بها الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والاخلال بحق
الدفاع حين
اغفل ما تمسك
به في دفاعه
امام درجتي
التقاضي من
عدم جواز
اجراء
المقاصة بين
ما قضى به
الحكم المنفذ
به لصالح
المطعون ضدها
في مواجهة
الغير- مصرف....-
وقدره
1730515
درهما وبين ما
قضي به لصالح
الطاعن في
مواجهة
المطعون ضدها
وقدره
749502
درهما لعدم
تقابل
الدينين، وان
ما ورد بمنطوق
الحكم المنفذ
به في بنده
الاول من ان
تتسلم
المطعون ضدها
المبلغ
المذكور
المحجوز بأمر
المحكمة لدى
مصرف ...... فانه
يلزم الاخيرة
دون الطاعن،
وان المبلغ
المنفذ به
لصالح
المطعون ضدها
قد تم سداده
بالكامل ودخل
حسابها
واستدل
الطاعن على
ذلك بكشف حساب
كانت قد قدمته
الاخيرة ضمن
مذكرتها
المؤرخة
1996/11/23
في الاستئناف
رقم
230
لسنة
1996
ابو ظبي مما
يعد اقرارا
قضائيا
باستلام
المبلغ
المذكور على
اعتبار ان
دفاتر
المطعون ضدها
التجارية حجة
عليها، وان
قاضي التنفيذ
مقيد بالسند
التنفيذي
وفقا لمنطوق
الحكم المنفذ
به فلا يجوز
تغييره او
تفسيره بما لا
ينفق مع
المنطوق، مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
ان هذا النعي
غير سديد ذلك
انه لما كان من
المقرر
قانونا وعلى
ما جري به نص
المادة
370
من قانون
المعاملات
المدنية انه
يشترط لوقوع
المقاصة
القانونية
التقابل بين
الدينين بأن
يكون كلا من
الطرفين
دائنا ومدينا
للطرف الآخر
في نفس الوقت
وبنفس الصفة
وان يتماثل
الدينان جنسا
ووصفا
واستحقاقا
وقوة وضعفا
والا يتعلق
بأحدهما حق
للغير يمنع من
الوفاء به.
لما
كان ذلك وكان
البين من
الاوراق ثبوت
مديونية
الطاعن
للشركة
المطعون ضدها
1730515
درهما بموجب
الحكم الصادر
في الدعوى
518
لسنة
1988
ابو ظبي
الابتدائية
والذي تأيد
بالاستئناف
340
لسنة
1999
واصبح باتا
بالطعنين
رقمي
37،
38
لسنة
13
ق في
1993/2/14
وهو المبلغ
المحجوز عليه
بأمر المحكمة
لدى مصرف .......... من
حساب الطاعن
والذي تمكن من
سحبه ولم يتبق
منه سوى مبلغ
100230
درهما، وان
المطعون ضدها
مدينة للطاعن
بمبلغ
749502
درهما بموجب
ذات الحكم
الاخير الذي
اصبح باتا
ولما كان كل من
الدينين
متقابلين
ومتماثلين
باعتبارهما
مبالغ مالية
مستحقة
الوفاء لدي كل
طرف في ذمة
الآخر بموجب
السندات
المنفذ
بمقتضاها،
ولما كان
المبلغ
المتبقي وهو
مبلغ
100230
درهماً
السالف
الاشارة اليه
قد تم الحجز
عليه لحساب
المطعون ضدها
ومن ثم يكون من
حقها استلام
المبلغ الذي
قام بصرفه
الطاعن من
حسابه قبل
الحجز عليه
وقدره
1630285
درهما لانه
محكوم لها
بأحقيتها في
هذين
المبلغين في
ضوء ما جاء
بأسباب السند
التنفيذي
الصادر في
الاستئناف
رقم
340
لسنة
1990
ابو ظبي
المكملة
لمنطوقه
والمرتبطة به
ارتباطا
وثيقا من ان
"يكون هذا
المبلغ حقا
خالصا
للمستأنف
ضدها تتسلمه
من مصرف..... ابو
ظبي كما ورد في
البند الاول
من الحكم
المستأنف" واذ
التزم الحكم
الابتدائي-
الذي ايده
الحكم
المطعون فيه-
هذا النظر
وقضى برفض
الاشكال
والاستمرار
في تنفيذ قرار
قاضي التنفيذ
الذي اجرى
المقاصة بين
الدينين على
سند من توافر
شروطها
القانونية في
السندات
التنفيذية
محل التنفيذ،
فانه يكون قد
التزم صحيح
القانون،
بصرف النظر
عما اثاره
الطاعن بشأن
سداده المبلغ
المنفذ به من
واقع صورة كشف
حساب مقدم من
المطعون ضدها
في احدى
الدعاوى
طالما ان هذا
الكشف- ايا كان
وجه الرأي فيه-
يتعلق
بمعاملات
الطرفين عن
عام
1978
وسابقا في
صدوره على
الحكم المنفذ
به
لما
هو مقرر من انه
لا يجوز
للمستشكل
التحدي بسبب
سابق على صدور
الحكم
المستشكل في
تنفيذه، واذ
واجه الحكم
المطعون فيه
دفاع الطاعن
في هذا الخصوص
بأنه دفاع
بغير دليل،
فإن النعي
برمته يضحي
على غير
اساس.
وحيث
انه لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.