هيئة المحكمة: الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران مصباح مصطفى حلبي وعبد العزيز محمد عبد العزيز.
1- اعتبار البرقيات مكتسبة حجية المحرر العرفي الثبوتية في حال توقيع المرسل على اصلها المودع مكتب التصدير.
2- انعدام حجيّة البرقيّات في الإثبات بانتفاء وجود الأصل أو عدم توقيعه من المرسل أو انتفاء صفة النيابة عن موقعها.
3- انتفاء حجيّة رسالة الفاكس في الاثبات لإمكانية برمجة رقم الفاكس وإرسال الرسالة المنسوبة الى الطاعن من أي جهاز فاكس آخر.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات "البرقيات". فاكس.
حجية البرقيات كمحرر عرفي في الإثبات. شرطها- أن يكون أصلها مودعاً مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها. أثره- انتفاء حجيتها في الإثبات إذا انعدم وجود الأصل أو كان لا يحمل توقيع المرسل أو انتفت صفة النيابة عمن وقعها عنه. مؤدى ذلك- انتفاء حجية رسالة الفاكس في الإثبات طالما أن خبير الدعوى أورى بامكان برمجة رقم الفاكس وإرسال الرسالة المنسوبة إلى الطاعن من أي جهاز فاكس آخر.
إن مؤدى نص المادة 14 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يشترط لتكون للبرقيات قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات أن يكون أصلها المودع مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها، فإذا لم يوجد الأصل، أو كان لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه في إرسالها، فلا تكون للبرقية قيمة ولا يعتد بها في الإثبات إلا لمجرد الاستئناس، باعتبار أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة لأنها لا تحمل توقيع من صدرت عنه.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وبعد المرافعة.
وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكم المصادر من هذه المحكمة بجلسة 2000/3/12 والذي قضى بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر بجلسة 1997/10/13 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وتحديد جلسة لنظر الموضوع، فندبت هذه المحكمة خبيراً لبيان ما إذا كان وجود رقم الفاكس الخاص بالمستأنفة على الفاكسين- اللذين اعتصمت بهما المستأنفة ضدها للتدليل على أنها تداين المستأنفة- دليلاً على صدوره من الجهاز الخاص بها أن يمكن برمجته وإرساله من جهاز آخر بذات الرقم من عدمه.
وحيث إن الخبير قد أودع تقريره في 2000/6/4 خلص فيه إلى أنه من الممكن لأي جهاز فاكس أن تتم برمجته تحت بند عمليات التجهيز أو وضع البيانات وذلك بوضع كود بأي رقم أو اسم الجهة المرسلة، وأن ذلك يعني أن وجود رقم الفاكس الخاص. مؤسسة تانيا على الفاكسين المعروضين كدليل إثبات مديونية لصالح مؤسسة داغر لا يعد في رأي الخبرة دليلاً على صدوره من الجهاز الخاص. مؤسسة تانيا، وإمكانية افتراض إرساله من أي جهاز آخر.
وحيث إن الطرفين أخطرا بإيداع التقرير ولم يتقدم أي منهما بأي تعليق فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
وحيث إن مؤدى نص المادة 14 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يشترط لتكون للبرقيات قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات أن يكون أصلها المودع مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها،
فإذا لم يوجد الأصل، أو كان لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه في إرسالها، فلا تكون للبرقية قيمة ولا يعتد بها في الإثبات إلا لمجرد الاستئناس، باعتبار أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة لأنها لا تحمل توقيع من صدرت عنه.
لما كان ذلك، وكانت الشركة المستأنف ضدها قد أقامت دعواها على سند من أنها تداين المستأنفة في مبلغ 31603 دراهم قيمة مواد قامت بشرائها منها وامتنعت عن سداده، وقدمت تدليلاً على ذلك صوراً فاكسية منسوباً صدورها منها وتحمل رقم الفاكس الخاص بها غير أن الأخيرة أنكرت نسبتها إليها ودار دفاعها على أن وجود رقم الفاكس الخاص ها على الصورة ليس دليلاً على صدورها من الجهاز الخاص بها، وأنه يمكن إرسالها من جهاز آخر بذات الرقم، وإذ أورى الخبير المنتدب بتقريره بأن وجود رقم الفاكس الخاص بالمستأنفة- على الفاكسين المقدمين من المستأنف ضدها للتدليل على المديونية- لا يقطع بصدورهما من الجهاز الخاص بها وذلك لإمكان افتراض إرسالهما من أي جهاز آخر، وإذ لم تقدم المستأنف ضدها دليلاً آخر على صحة دعواها غير هذين الفاكسين المقدمين منها أو تطلب إثبات صحتهما بإحدى وسائل الإثبات الأخرى الجائزة قانونا، أو تقدم للخبير الدليل على ذلك، فإن الدعوى تكون فاقدة الأساس جديرة بالرفض، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر واعتد بهذين المستندين المجحودين وانتهى إلى مديونية المستأنفة للمستأنف ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأضحى متعين الإلغاء.

* * *