طعن رقم 15 لسنة 18 القضائية لسنة 1997
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران د. عبد الوهاب عبدول ود. أحمد المصطفى أبشر.
1- تنظيم الأحكام الخاصة بعقد التأمين على السيارات في قانون السير والمرور لإمارة أبو ظبي سنة 1968 والقرار الوزاري رقم 87/54 بشأن توحيد وثائق التأمين.
2- حق المتضرر في حوادث السيارات في إقامة دعوى مباشرة على شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة المتسببة في الحادث ومن غير الجائز إخضاع مطالبة غير المتضرر لأي من الدفوع المتولدة من عقد التأمين.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1035)
3- حق شركة التأمين في العودة بالمبلغ المسدد منها للمضرور على المؤمن له أو المتسبب في الحادث سندا لشروط عقد التأمين.
4- التزام شركة التأمين بأداء كامل المبلغ المحكوم به قضائيا بما فيها المصروفات القضائية والنفقات المطالب بها من المدعي.
5- جواز إقامة غير المتضرر من حادث السير دعواه مباشرة على المؤمن ومطالبته بالتعويض المستحق له عند تحقق الخطر المؤمن منه.
6- استحاق المدين التعويض عند تحقق الخطر دون إعذاره عند نشوء هذا التعويض عن عمل غير مشروع.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 387)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 388)
7- عدم إمتداد مجال إعمال المادة 1035 فمن قانون المعاملات المدنية إلى مطالبات غير المضرورين من حوادث السير والمرور التي تحكمها قوانين خاصة بل أعطت الغير حقا مباشرا في مطالبة شركة التأمين المؤمن لديها بالتعويض.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1035)
8- عدم تعلق الدفع ببطلان تقارير الخبرة بالنظام العام فمن غير الجائز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
9- عدم جواز الجمع بين التعويض والدية أو الإرش أو الأضرار الأدبية والمعنوية ومخالفة ذلك خاضع لرقابة المحكمة العليا.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
10- خضوع الفعل الضار والتعويض عنه لقانون المعاملات المدنية الإتحادي رقم 5 لسنة 1985 لعدم ورود بشأنه نص خاص.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 282)
11- خضوع التعويض للمطعون ضده عن الأذى اللاحق به نتيجة الحادث المتسبب به قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقانون المعاملات المدنية الإتحادي.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
12- وجوب رجوع القاضي في فهم النص وتفسيره الى قواعد واصول الفقه الاسلامي.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1)
13- إعتبار عناصر الضرر ومقدار التعويض الجابر له ينظر فيهما وفاقا لقواعد الشريعة الاسلامية.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
14- حالات احتساب الدية الكاملة كتعويض عن الضرر وحالات احتساب نصف الدية الكاملة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
15- وجوب تقدير التعويض الجابر في الحالات غير المستحق فيها الدية أو الإرش عن طريق المحكمة أو عن طريق أهل الخبرة أو المعرفة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
16- مفهوم الحكومة وفاقا لفقهاء الشريعة الإسلامية.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
17- وجوب إلتزام المحكمة بالضوابط المنصوص عليها في الشريعة والقانون عند تقديرها التعويض وبيان ذلك في حكمها.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 299)
18- صلاحية محكمة الموضوع في تقدير التعويض الجابر للضرر وما هو مقدم من أهل الخبرة في هذا الخصوص لاستخلاص الحقيقة مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 293)
19- عدم إلزام محكمة الموضوع بالتقيد بالإتفاق الحاصل بين المؤمن والمؤمن له بشأن تقدير التلف الحاصل في السيارة جراء الحادث.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
20- سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير بشأن قيمة السيارة المتضررة في الحادث والأخذ بما هو مقدر من قيمة أو الإنقاص منه أو الزيادة عليه مبينة أسبابها.
21- عدم قبول نعي الطاعنة المتعلق بتحديد قيمة السيارة بعد الحادث كونها لم تقدم تقارير خبراء أو بينات أخرى في خصوص تقدير قيمة السيارة سواء قبل الحادث أو لحطامها ولم تبرز اثبات لعرضها على المطعون ضده مبلغ كتعويض.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 292)
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
(1) تأمين "التأمين من حوادث السيارات". مرور. تعويض "دعوى المضرور قبل شركة التأمين".
للمضرور من حوادث السيارات على الطرق العامة دعوى مباشرة قبل شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة المتسببة في الحادث. المادتان 46 و48 ق. السير والمرور لسنة 1968 الملغى والقراران الوزاريان رقمي 54 و81 لسنة 1987. عدم انطباق المادة 1035 معاملات مدنية التي توجب الرجوع اولا على المستفيد بعد وقوع الحادث كما لا يلزم اعذار المدين في هذه الحالة. م 388 معاملات مدنية.
(2) إثبات "الخبراء". خبرة. بطلان. نظام عام. نقض "السبب الذي يخالطه واقع".
الدفع ببطلان تقدير الخبير. لا يتعلق بالنظام العام كما يخالطه واقع. التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض. غير مقبول.
(3) دية. ارش. حكومة العدل. تعويض. شريعة اسلامية.
الدية والارش وحكومة العدل. ماهية كل منها. عدم جواز الجمع بين الدية أو الارش وبين التعويض ما لم يكن ذلك عن عناصر اخرى لم تغطيها الدية أو الارش.
(4) تعويض "تقديره". محكمة الموضوع "سلطتها". خبرة "تقدير عمل الخبير".
تقدير التعويض استنادا الى تقرير الخبير المندوب. موضوعي- متى كان سائغا.
1- انه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة في تفسيرها لقانون السير والمرور لإمارة ابو ظبي أن مؤدى إعمال المادتين 46 و48 منه هو حماية الاشخاص الذين قد يتعرضون لمخاطر السيارات على الطريق العام واثبات حقهم في الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها مباشرة لتعويضهم عما لحق بهم من اذى جسماني، أي انهم يستمدون حقهم في الرجوع مباشرة على شركة التأمين من القانون ذاته وينشأ حقهم بذلك مستقلا عن حق المؤمن له تجاه شركة التأمين المستمد من عقد التأمين، وبالتالي لا تخضع مطالبة الغير المضرور لاي من الدفوع التي قد تتولد عن عقد التأمين، وان مما يؤكد هذا النظر أن الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون السير والمرور لإمارة ابو ظبي لسنة 1968 نصت على انه ليس فيها ما يبطل أي نص يلزم المؤمن له بأن يدفع لشركة التأمين المؤمن لديها أي مبالغ اضطرت لدفعها بمقتضى عقد التأمين تعويضا لاي شخص تعرض لضرر بسبب حادث الطريق بما مؤداه أن حق المضرور في اقامة دعواه ضد الشركة المؤمن لديها مباشرة قائم وانه في هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تعود على المؤمن له أو المتسبب بما ادته للمضرور ان كان لذلك الرجوع سنده من شروط عقد التأمين.
2- ان الدفع ببطلان تقارير الخبرة ليس من النظام العام وهو دفع يخالطه واقع واذ لم تثر الطاعنة هذا الدفع امام محكمة الاستئناف فمن ثم فلا يجوز لها اثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
3- نصت المادة 292 على أن الضمان عن الفعل الضار يقدر في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ونصت المادة 1/293 على أن حق الضمان يتناول الضرر الادبي بالمعنى الذي عناه المشرع والوارد في مذكرة القانون الايضاحية ثم جاءت المادة 299 المتعلقة بالمسؤولية عن الضرر الذي يوقعه الغير بنفس المضرور مقررة انه يلزم التعويض عن الايذاء الذي يقع على النفس على انه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الارش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو كانت هناك اضرار اخرى لم تغطها الدية أو الارش.
4- إن محكمة الموضوع هي المنوط بها تقدير التعويض الجابر للضرر ولها في ذلك سلطة تقدير ما يقدمه اهل الخبرة في هذا الخصوص بما تراه مناسبا لاستخلاص الحقيقة مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى متى كان ذلك سائغا ومتفقا مع قواعد التقدير وكافيا لحمل قضائها.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة قانونا.
حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعوى 93/378 امام محكمة ابو ظبي المدنية الكلية بطلب الزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ خمسمائة الف درهم تعويضا له عن كافة الاضرار الجسدية والنفسية والادبية والاضرار اللاحقة بسيارته، تأسيسا على انه بتاريخ 93/5/15 وقع حادث تصادم بين سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وسيارته التي كان يقودها ونتج عن ذلك الحادث اصابته بالاصابات المبينة في التقرير الطبي الذي قدر نسبة العجز لديه بـ 35% واضاف بأنه قد اصيب بآلام نفسية نتيجة الحادث وتخلفت لديه عاهة مستديمة وعجز عن مواصلة عمله لفترة طويلة واصبح غير قادر على مزاولته بنفس القدرة وربما عجز عنه على الاطلاق لكونه يعمل ميكانيكيا وهي مهمة تتطلب قدرة جسدية خاصة كما اضاف بأن سيارته تلفت تلفا كاملا نتيجة الحادث وانه عرضها على اكثر من فني لاصلاحها فتبين عدم جدوى الاصلاح وان حطامها قدر بألف درهم. ولما كان سائق السيارة المؤمنة لدى الطاعنة /المدعى عليها قد دين في القضية الجنائية رقم 93/3160 مع حفظ الحق المدني له عن الأضرار المادية والجسمانية والعطل، فمن ثم تكون الطاعنة المؤمن لديها مسؤولة عن اداء التعويض المطالب به. وبجلسة 95/2/28 حكمت محكمة اول درجة برفض الدفع المبدى من المدعى عليها/الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان وبقبولها، وبالزامها بأن تؤدي للمدعي المطعون ضده تعويضا قدره مائة الف درهم عما اصابه من اضرار وخمسة آلاف درهم عن تلف سيارته أي 105000 درهم في الجملة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 95/327 كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 95/328 وبعد ضم الاستئنافين، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 95/11/8 برفض استئناف الطاعنة رقم 95/328 موضوعا وقبول استئناف المطعون ضده وتعديل المبلغ الوارد في الحكم المستأنف يجعله 107000 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث أن الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ ايد ما انتهى اليه حكم اول درجة من رفض دفعها بعدم قبول دعوى المطعون ضده لرفعها قبل الاوان وبالمخالفة لحكم المادة 1053 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 التي توجب على المتضرر مطالبة المستفيد اولا قبل مطالبة المؤمن له. وقد استند الحكم في تأييده لحكم اول درجة على أن القانون اعطى المتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين، وان حكم المادة 1035 المذكورة قاصر على حالة المطالبة التي تكون من المؤمن له مالك السيارة لشركة التأمين بالتعويض المنصوص عليه في الوثيقة في حين أن المادة 1035 نصت بعبارات عامة على أن التزام المؤمن لا ينتج اثره الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد وليس في هذه المادة ما يدل على عدم انطباقها على المضرور وقصرها على مطالبة المؤمن له أو المستفيد، اما المواد 46 و48 من قانون السير والمرور لإمارة ابو ظبي لسنة 1968 الذين استند اليهما الحكم والمادتان 254 و1034 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 وعلى اعتبار انها تعطي الحق المباشر في مقاضاة شركة التأمين، فإنه ليس في هذه النصوص ما يلغي اثر المادة 1035 المذكورة. ولما كان حكم هذه المادة وجوبي ومتعلق بالنظام العام لأن عدم مطالبة المستفيد اولا وبعد وقوع الحادث تفقد مطالبة المتضرر الموجهة مباشرة الى شركة التأمين السبب الشرعي الذي يقبله قانون المعاملات المدنية 5 لسنة 1985 المستمد من الشريعة الاسلامية وهو تحقق موجب الضمان وهو غرض المشرع على نحو ما كشفته المذكرة التفسيرية لهذا القانون حيث اوردت أن تعليق نفاذ اثر العقد على مطالبة المتضرر فإنما يقصد منه تحقق موجب الضمان وإذا لم يتحقق هذا الموجب كان رجوع المستفيد على المؤمن غير مستند الى سبب شرعي. اما عن كيفية مطالبة المضرور للمؤمن المنصوص عليها في المادة 1035 فيمكن أن تتم بأي صورة من الصور قبل رفع الدعوى ولا تعني مطالبة المؤمن له بدعوى قضائية كما ذهب اليه الحكم المطعون فيه اذ لم تشترط المادة ذلك كما يمكن أن تتم من خلال مخاصمة المستفيد مع شركة التأمين في نفس الدعوى ان لم تكن المطالبة قد تمت من قبل. لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم يطالب المستفيد قبل اقامته لدعواه فانها تكون مقامة قبل الاوان ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بقضائه على خلاف ذلك.
وحيث أن هذا النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أن المادة 1031 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي تنص على "أن الاحكام الخاصة بعقود التأمين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة". لما كان ذلك وكانت الاحكام الخاصة بعقد التأمين على السيارات ليست من بين ما نظمه قانون المعاملات المدنية وانما نظمها قانونان خاصان هما قانون السير والمرور لإمارة ابو ظبي لسنة 1968 الذي حكم الواقعة من حيث الزمان والمكان والقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات الصادر في 1987/8/10 المعمول به من وزير الاقتصاد والتجارة من اول يونيو 1988 المعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 1987 الصادر منه في 87/12/7 ونموذج وثيقتي التأمين المرافق للقرار الذي الزمت به شركات التأمين قانونا فأعدت وثائق تأمينها مطابقة لذات الانموذج القانوني ومنها وثيقة تأمين السيارة المتسببة في الحادث.
واذ كان ذلك وكان أي من القانونين المذكورين لم يوردا نصا- كنص المادة 1035 من قانون المعاملات المدنية 5 لسنة 1985 الذي تستند اليه الطاعنة- يلزم الغير المضرور- ومنهم المطعون ضده- بمطالبة قائد السيارة أو مالكها اولا وقبل اقامة دعواه على شركة التأمين بل انه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة في تفسيرها لقانون السير والمرور لإمارة ابو ظبي أن مؤدي اعمال المادتين 46 و48 منه هو حماية الاشخاص الذين قد يتعرضون لمخاطر السيارات على الطريق العام واثبات حقهم في الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها مباشرة لتعويضهم عما لحق بهم من اذى جسماني، أي انهم يستمدون حقهم في الرجوع مباشرة على شركة التأمين من القانون ذاته وينشأ حقهم بذلك مستقلا عن حق المؤمن له تجاه شركة التأمين المستمد من عقد التأمين، وبالتالي لا تخضع مطالبة الغير المضرور لأي من الدفوع التي قد تتولد عن عقد التأمين،
وان مما يؤكد هذا النظر أن الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون السير والمرور لإمارة ابو ظبي لسنة 1968 ليس فيها ما يبطل أي نص يلزم المؤمن له بأن يدفع لشركة التأمين المؤمن لديها أي مبالغ اضطرت لدفعها بمقتضى عقد التأمين تعويضا لاي شخص تعرض لضرر بسبب حادث الطريق بما مؤداه أن حق المضرور في اقامة دعواه ضد الشركة المؤمن لديها مباشرة قائم وانه في هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تعود على المؤمن له أو المتسبب بما ادته للمضرور أن كان لذلك الرجوع سنده من شروط عقد التأمين.
كذلك نص البند الثالث من الوثيقة الموحدة الملحقة بالقرار الوزاري 54 لسنة 1987 على أن تلتزم شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات وانها تؤدي مبلغ التأمين الى صاحب الحق فيه،
كما أن نص البند الحادي عشر على أن حق الرجوع المقرر للشركة على المؤمن له بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض وفقا لاحكام هذا البند والشروط الواردة بالوثيقة ليس فيه أي مساس بحق المضرور قبل المؤمن له، مما يدل على أن المشرع في القرار الوزاري 54 اجاز كذلك للغير المضرور اقامة دعواه مباشرة على المؤمن ومطالبته بالتعويض المستحق له عند تحقق الخطر المؤمن منه.
كما انه ومن جهة ثانية فقد نصت المادة 387 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي 5 لسنة 1985 على انه لا يستحق التعويض الا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو العقد ونصت المادة 388- منه واستثناء من ذلك- على انه لا ضرورة لاعذار المدين في اربع حالات منها حالة ما اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. لما كان ذلك وكانت مطالبة المطعون ضده في هذه الدعوى مستندة الى التزام الطاعنة القانوني بتعويضه عما اصابه نتيجة عمل غير مشروع قام به أو سببه قائد السيارة المؤمن عليها لديها اثناء قيادته لتلك السيارة والتي ادين عنها جنائيا، فمن ثم فلا ضرورة لمطالبة المتسبب أو المؤمن له اولا أو اعذاره أو اعذار الطاعنة قبل اقامة دعواه عملا بنص المادة 388 المذكورة.
لما كان ذلك فإن مجال اعمال المادة 1035 من قانون المعاملات المدنية، يكون بالنسبة لما نظمه هذا القانون من عقود تأمين وهما التأمين من الحريق والتأمين على الحياة ولا يمتد مجال اعمالها الى مطالبات الغير المضرور من حوادث السير والمرور التي تحكمها قوانين خاصة اعطت ذلك الغير حقا مباشرا في مطالبة شركة التأمين المؤمن لديها على نحو ما تم تفصيله. ولما كان ذلك اضحى النعي بهذا السبب على غير سند متعين رفضه.
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الاول مخالفة القانون والثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة أول درجة اصدرت حكما تمهيديا بندب اللجنة الطبية بوزارة الصحة خبيراً في الدعوى ومن ثم يتوجب تطبيق كافة الشروط الواردة في المواد من 69 الى 92 من قانون الاثبات الاتحادي لسنة 1992 على عمل هذه اللجنة. ولما كانت اللجنة لم تدع الخصوم قبل مباشرة عملها فإن تقريرها يقع باطلا وفقا لنص المادة 81 من القانون المذكور ويكون اعتماد الحكم على هذا التقرير مخالفا للقانون.
وحيث أن النعي بهذا السبب غير مقبول، ذلك أن الدفع ببطلان تقارير الخبرة ليس من النظام العام وهو دفع يخالطه واقع واذ لم تثر الطاعنة هذا الدفع امام محكمة الاستئناف فمن ثم فلا يجوز لها اثارته لاول مرة امام المحكمة العليا.
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والخامس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وللثابت بالاوراق عندما قضى للمحكوم ضده بمبلغ مائة الف درهم كتعويض عن الاضرار الناتجة عن اصابته، ذلك لان المادة 299 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 حددت نطاق التعويض وبينت انه لا يجوز الجمع بينه وبين الدية أو الارش ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وتأسيسا على ذلك وعلى ما استقرت عليه احكام النقض انه لا يجوز الجمع بين التعويض والدية أو الارش أو الاضرار الادبية والمعنوية. واذ كانت اصابة المطعون ضده في رجله وتخلف عنها ضرر يساوي نسبة 35 % من الرجل الصحيحة وكانت دية الرجل الواحدة هي نصف الدية وان مقدار الدية الكاملة هي 150000 درهم لذا فإن التعويض الجابر لما اصاب المطعون ضده يتعين الا يزيد عن 100/35* 150000 درهم أي عن 250، 26 درهما. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقدر مبلغا يزيد عن ثلاثة اضعاف ما تسمح به المادة 299 معاملات مدنية فإنه يكون بذلك قد ادخل عناصر في تقدير التعويض ما كان ينبغي له ادخالها وهو مما يخضع لرقابة المحكمة العليا ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون حريا بالنقض.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 هو القانون العام الذي يحكم الفعل الضار والتعويض عنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص،
ولما كانت مطالبة المطعون ضده عن الاذى الذي لحق به نتيجة حادث مروري تسبب فيه قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة ولا يوجد قانون خاص يحكم التعويض عنه فمن ثم فان امر التعويض المطالب عنه يخضع لقانون المعاملات الاتحادي سببا ومقدارا.
لما كان ذلك وكانت المادة الاولى من هذا القانون قد نصت على انه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على أن يراعى تخير انسب الحلول من مذهبي الامام مالك والامام احمد بن حنبل، فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي والامام ابي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة، كما نصت المادة الثانية على انه يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله الى قواعد واصول الفقه الاسلامي.
ثم نصت المادة 292 على أن الضمان عن الفعل الضار يقدر في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار. ونصت المادة 1/293 على أن حق الضمان يتناول الضرر الادبي بالمعنى الذي عناه المشرع والوارد في مذكرة القانون الايضاحية ثم جاءت المادة 299 المتعلقة بالمسؤولية عن الضرر الذي يوقعه الغير بنفس المضرور مقررة انه يلزم التعويض عن الايذاء الذي يقع على النفس على انه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الارش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو كانت هناك اضرار اخرى لم تغطها الدية أو الارش. وحيث انه واعمالا لهذه النصوص الآمرة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن عناصر الضرر ومقدار التعويض الجابر له ينظر فيهما وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية
وان القضاء يكون بالدية الكاملة في ذهاب ذات النفس وذات الاعضاء غير المزدوجة كاللسان والانف وكذلك في قطع المزدوج من اعضاء الجسم ومنها اليدين والرجلين كما تكون الدية كاملة في ذهاب المعاني والحواس مع بقاء الاعيان لان في ذهابها تفويت لمنفعة مقصودة على الكمال، وكذلك عند ازالة جمال مقصود على الكمال وانه في اتلاف واحد من اعضاء الجسم المزدوجة ومنها الرجلين ارش مقدر وهو نصف الدية الكاملة ،
اما في الحالات التي لا يستحق فيها الدية أو الارش المقدر فيقدر التعويض الجابر (الارش غير المقدر) اما عن طريق المحكمة (الحكومة) أو عن طريق اهل الخبرة أو المعرفة (حكومة العدل)
هذا وقد عرفت الحكومة من كثير من فقهاء الشريعة بأنها الاجتهاد واعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني الا أن كثيرا منهم وضعوا ضوابط لمقدار ما يحكم به من تعويض عن الاصابات (الحكومة أو حكومة العدل) وهي أن يتم التقدير بعد اندمال الاصابة أو مرور حول عليها في حالة عدم اندمالها وان يكون الارش المقدر بالاجتهاد (التعويض ) بالنسبة لاعضاء الجسم التي لها ارش مقدر شرعا اقل من ذلك الارش المقدر، أي انه لا يبلغ حكومة العدل جناية أو اصابة في محل مقدر شرعا مقدره، وانه وان بلغت الحكومة ارش المقدر بتمامها نقص الحاكم (القاضي) شيئا باجتهاده، وانه اذا ذهب بعض المعنى وكان ما ذهب لا يمكن معرفة قدره فيرى الامامين الشافعي واحمد بن حنبل أن فيه حكومة، وهذا قياس مذهب أبي حنيفة، اما الامام مالك فيرى أن يقابل النقص بما يناسبه من الدية في كل حال، وفي حالة تعذر التقدير يقدر الناقص بأدنى ما يمكن واكثر ما يمكن، وفي العمد يلزم المتعمد بالاكثر لانه ظالم، والظالم احق بأن يحمل عليه وفي الخطأ يلزم بأقل ما يمكن:
(انظر الشرح الكبير منح القدير على مختصر خليل للدردير ج 4 ص 243 – التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة ج 2 ص 269- الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الاسلامي المقارن، د. عوض احمد ادريس (1986) ص 286، 330 ويرى البعض ومنهم الحنابلة انه اذا وردت الاصابة على عضو ليس له مقدر كالظهر والكتف فيجوز أن تبلغ حكومتها دية عضو له مقدر وان تزاد عليه وانما تنقص عن دية النفس: في المبتدي، لشمس الدين البلياني الحنبلي في 46، واما عن تعريف حد الرجل التي تجب نصف الدية في قطعها أو ذهاب منفعها فيذهب البعض ومنهم المالكية الى أن حدها الورك وهو العظم الذي على طرف الفخذ الذي يصل ما بين الفخذ والعجز شرح الزرقاني على مختصر خليل ج 8 ص 37، بينما يرى اغلب فقهاء الشافعية وبعض فقهاء مذهب الامام احمد وقال به الامام ابو حنيفة والشيخ محمد أن حد الرجل التي تجب فيها الدين هو المفصل بين القدم والساق، وعلى هذا تجب دية الرجل (الارش المقدر) بقطع القدم أو فوات منفعته، وما زاد عن ذلك تجب فيه الحكومة ( والرد على التغيير شرح مجموع الفقه الكبير للقاضي شرف السباعي ج 4 ص 7) ام كسر الفخذ ففيه الحكومة اذا برئ على شين: الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك، للدردير ج 4 ص 381
واذ كان الفقه الاسلامي بذلك قد وضع ضوابط وكيفية لتقدير التعويض يتوجب معه على المحاكم أن تضعها نصب عينها وتستجلبها مقروءة مع النصوص القانونية التي ذكرت عند تقديرها للتعويض وان تبين ما اختارته منها وما لم تأخذ به بالنظر لوقائع الدعوى وسندها في ذلك الاختيار أو الحيدة وحتى يتأتى للمحكمة العليا مراقبة قضائها من جهة القواعد القانونية والشرعية المتعلقة بالتقدير التي اختارتها.
واذ كان ذلك وكانت اصابة المطعون ضده على نحو ما هو ثابت ليست من الجراح الجائفة التي لها ارش مقدر شرعا، وانما هي من الجراح غير الجائفة التي تجب فيها الحكومة، اذ تمثلت اصابته في كسر شقي ومسحوق بعنق عظم الفخذ الايسر تم تثبيته ونتج عنه تصلب الورك والركبة وبعجز قدره 35% مما مؤداه أن الرجل اليسرى قائمة بكاملها ومتحركة وفاعلة بما قد تصل نسبته الى 65%، ولما كان حكم اول درجة اعتبر أن هذه الاصابة تمثل اضرارا مادية يجوز التعويض عنها بجانب الاضرار المعنوية المتمثلة في الاحساس بالآلام والمعاناة التي لاقاها المطعون ضده من جراء تلك الاصابة والحزن لما اصابه من عجز يؤثر بالقطع على حياته وممارسته لعمله ثم قدر التعويض عن العنصرين بمبلغ مائة الف درهم منها 26,250 درهما تمثل ما فات المدعي من منفعة رجله وقدرها 35% التي قدرها الاطباء مرفوعة الى ارش الرجل المقدر وهو نصف الدية الكاملة وقدرها 150,000 درهم (أي 35% من 75,000 درهم) وباقي المبلغ عن الاضرار المعنوية المبينة اعلاه وكان الحكم المطعون فيه قد تبنى حكم اول درجة وقرر أن اصابة المتضرر (المطعون ضده) من الجروح التي أوجب الشريعة الاسلامية فيها حكومة عدل، أي تعويض يقدره اهل المعرفة (ويقوم القاضي مقامهم) وبأن الاضرار التي اصابت المدعي المطعون ضده من الضخامة لما خلفته من عجز 35 % وتشويه لا يغطيه مبلغ 26,250 درهما (%35 من ارش الرجل الواحدة وقدره 75,000 درهم) وان التعويض الذي قدره الحكم البالغ مائة الف درهم مناسب لجبر الضرر المادي والمعنوي على النحو المبين في حكم اول درجة. ولما كان الحكم وان قرر صحيحا أن الضرر الذي اصاب المطعون ضده تحكمه قواعد الشريعة الاسلامية وانه مما يحكم فيه بالحكومة التي يقدرها القاضي، واعمالا لهذه القواعد الا انه لم يبين سنده من الشريعة أو القانون أو الواقع، في اعتبار الاضرار الجسمانية التي لحقت بالمطعون ضده من قبيل الاضرار المادية وفي الحكم للمطعون ضده عن تلك الاضرار وعن الاضرار الجسدية والمعنوية التي قدرها بما يزيد عن نسبة 35% من مقدار ارش الرجل الواحدة أي بما يزيد عن 26,250 درهما، أو بما يزيد عن 00ر75 درهما مقدار ارش الرجل وعلى فرض أن الاضرار كانت كبيرة كما لم يبين سنده فيما قضى به من تخلف تشويه عن الاصابة ولم يورد وصفا لذلك لشيء من حيث النوع والمدى، وما اذا كان يعد بذاته عنصرا من عناصر التعويض المستحق خلاف التعويض المقدر للإصابة. ولما كان بيان وايراد كل ذلك ضروري لبيان مقدار التعويض المستحق للمطعون ضده فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الاوراق والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فيما قضى به للمطعون ضده عن اضرار سيارته وقدره سبعة آلاف درهم، ذلك أن تلك السيارة من نوع تويوتا طراز 1983 لم يتعد سعرها وهي جديدة العشرين الف درهم، ولما كان المعمول به قضاء عند تقدير قيمة السيارات هو اجراء خصم لنسبة استهلاك قد تصل الى 25% عن كل سنة من عمر السيارة فمن ثم تكون سيارة المطعون ضده وقد مضى على عمرها عشر سنوات عديمة القيمة من حيث قيمتها الدفترية ويكون مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم التي عرضتها الطاعنة على المطعون ضده بما يزيد عما هو مستحق له ويكون التقدير الذي اوردته التقارير الصادرة عن الورش الذي اخذ به الحكم المطعون فيه مبالغ فيه بل ومقصود منه جر المغنم لتلك الورش بسبب رغبتها في شراء الحطام بأقل الاسعار خاصة وان الاوراق خلت مما يفيد شطب السيارة رسميا.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن محكمة الموضوع هي المنوط بها تقدير التعويض الجابر للضرر ولها في ذلك سلطة تقدير ما يقدمه اهل الخبرة في هذا الخصوص بما تراه مناسبا لاستخلاص الحقيقة مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى متى كان ذلك سائغا ومتفقا مع قواعد التقدير وكافيا لحمل قضائها.
ولما كان ذلك وكان للمحكمة كذلك عند اعمال سلطتها في التقدير وفيما يتعلق بقيمة سيارات الغير (الطرف الثالث) المستعملة المتضررة من حوادث الطريق والتي اعتبرت خسارة كلية الا تتقيد في تقديرها بما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له بشأن تقدير التلف الذي قد يحدث لسيارة الاخير (المؤمن له) بل انها تأخذ في الاعتبار عدة عوامل تقوم بإعمالها وفق ما يتوفر بشأنها في البينات ومن ظروف الدعوى وصولا الى تقدير التعويض الجابر وتشمل تلك العوامل نوع السيارة وعمرها ونوع استعمالها (نقل ثقيل، أو خفيف، تاكسي، خصوصي، حكومي... الخ) وحالتها العامة والميكانيكية ومدى رغبة الجمهور في شراء نوعها وسعرها في سوق السيارات بتاريخ الحادث وسعرها بعد الحادث،
كما أن لها عند وجود تقارير مقدمة من اهل الخبرة حول قيمة السيارة أن تأخذ بما قدروه من قمية كما جاء أو تنقص منه أو تزيد عليه مبينة اسبابها في ذلك متى اطمأنت الى أن هذه التقارير لها اصلها الثابت اخذا من تلك العوامل المذكورة ومن الادلة والقرائن المقدمة ومن ظروف الدعوى ثم تقوم بخصم قيمة الحطام المقدرة من القيمة المقدرة للسيارة بتاريخ الحادث.
ولما كان ذلك كله وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في تقديره بقيمة السيارة في تاريخ الحادث على تقارير ثلاث ورش لاصلاح السيارات معتمدة لدى السلطات اجرت الكشف على السيارة المتضررة ثم قدرت قيمتها قبل الحادث وكان تقدير احداها بمبلغ عشرة آلاف درهم والثانية بمبلغ 8500 درهم والثالثة بمبلغ ثمانية آلاف درهم وقدرت احداها قيمة حطام السيارة بثمانمائة درهم، والاثنتان الاخريان بمبلغ الف درهم، ولما كانت الطاعنة لم تنازع في أن سيارة المطعون ضده قد اصبحت خسارة كلية، وانه لا جدوى من اصلاحها الذي يزيد عن قيمتها، وكان الحكم المطعون فيه اخذ بأقل التقديرات الثلاثة لقيمة السيارة قبل الحادث وهو ثمانية آلاف درهم واعتمد السعر الاعلى المقدر لقيمة حطام السيارة وقدره بألف درهم طارحا التقدير الاقل، ولما كان لا يوجد في تقارير تلك الورش ما قد ينبئ عن أن المقصود منها جر أي مغنم لها وخاصة فيما يتعلق بتقدير قيمة السيارة بتاريخ الحادث ولانه لا يفترض أن الحطام سيباع حتما لاي منها كما أن عروضهم تعد بمثابة عروض تنافسية لشراء الحطام. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم تقارير خبراء أو بينات اخرى في خصوص تقدير قيمة السيارة سواء قبل الحادث أو لحطامها، بل ولم تبرز ما يؤيد ما ادعت به من انها عرضت على المطعون ضده مبلغ 3500 درهم كتعويض، فمن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير سند متعين الرفض.
لذلك – حكمت المحكمة بنقض الحكم جزئيا.... الخ.

* * *1 -