طعن
رقم
15
لسنة 18
القضائية لسنة 1997
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الحسيني
الكناني
والمستشاران
د. عبد الوهاب
عبدول ود. أحمد
المصطفى
أبشر.
UAE-LC-Ar_1968-00-00_00000_Law,art,1
UAE-LC-Ar_1987-08-10_00054_Karwi
UAE-LC-Ar_1968-00-00_00000_Law,art,48
UAE-LC-Ar_1968-00-00_00000_Law,art,46
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1035
UAE-LC-Ar_1968-00-00_00000_Law,art,48
UAE-LC-Ar_1987-08-10_00054_Karwi
UAE-LC-Ar_1987-08-10_00054_Karwi
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,387
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,388
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1035
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,81
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,282
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,299
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,293
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,292
UAE-LC-Ar_1992-01-15_00010_Kait,art,90
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
(1)
تأمين
"التأمين من
حوادث
السيارات".
مرور. تعويض
"دعوى المضرور
قبل شركة
التأمين".
للمضرور
من حوادث
السيارات على
الطرق العامة
دعوى مباشرة
قبل شركة
التأمين
المؤمن لديها
على السيارة
المتسببة في
الحادث.
المادتان
46
و48
ق. السير
والمرور لسنة
1968
الملغى
والقراران
الوزاريان
رقمي
54
و81
لسنة
1987.
عدم انطباق
المادة
1035
معاملات
مدنية التي
توجب الرجوع
اولا على
المستفيد بعد
وقوع الحادث
كما لا يلزم
اعذار المدين
في هذه الحالة.
م
388
معاملات
مدنية.
(2)
إثبات
"الخبراء".
خبرة. بطلان.
نظام عام. نقض
"السبب الذي
يخالطه
واقع".
الدفع
ببطلان تقدير
الخبير. لا
يتعلق
بالنظام
العام كما
يخالطه واقع.
التمسك به
لاول مرة امام
محكمة النقض.
غير مقبول.
(3)
دية. ارش.
حكومة العدل.
تعويض. شريعة
اسلامية.
الدية
والارش
وحكومة العدل.
ماهية كل منها.
عدم جواز
الجمع بين
الدية أو
الارش وبين
التعويض ما لم
يكن ذلك عن
عناصر اخرى لم
تغطيها الدية
أو الارش.
(4)
تعويض
"تقديره".
محكمة
الموضوع
"سلطتها". خبرة
"تقدير عمل
الخبير".
تقدير
التعويض
استنادا الى
تقرير الخبير
المندوب.
موضوعي- متى
كان سائغا.
1-
انه وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة
في تفسيرها
لقانون السير
والمرور
لإمارة ابو
ظبي أن مؤدى
إعمال
المادتين
46
و48
منه هو حماية
الاشخاص
الذين قد
يتعرضون
لمخاطر
السيارات على
الطريق العام
واثبات حقهم
في الرجوع على
شركة التأمين
المؤمن لديها
مباشرة
لتعويضهم عما
لحق بهم من اذى
جسماني، أي
انهم يستمدون
حقهم في
الرجوع
مباشرة على
شركة التأمين
من القانون
ذاته وينشأ
حقهم بذلك
مستقلا عن حق
المؤمن له
تجاه شركة
التأمين
المستمد من
عقد التأمين،
وبالتالي لا
تخضع مطالبة
الغير
المضرور لاي
من الدفوع
التي قد تتولد
عن عقد
التأمين، وان
مما يؤكد هذا
النظر أن
الفقرة
الثانية من
المادة
48
من قانون
السير
والمرور
لإمارة ابو
ظبي لسنة
1968
نصت على انه
ليس فيها ما
يبطل أي نص
يلزم المؤمن
له بأن يدفع
لشركة
التأمين
المؤمن لديها
أي مبالغ
اضطرت لدفعها
بمقتضى عقد
التأمين
تعويضا لاي
شخص تعرض لضرر
بسبب حادث
الطريق بما
مؤداه أن حق
المضرور في
اقامة دعواه
ضد الشركة
المؤمن لديها
مباشرة قائم
وانه في هذه
الحالة يحق
لشركة
التأمين أن
تعود على
المؤمن له أو
المتسبب بما
ادته للمضرور
ان كان لذلك
الرجوع سنده
من شروط عقد
التأمين.
2-
ان الدفع
ببطلان
تقارير
الخبرة ليس من
النظام العام
وهو دفع
يخالطه واقع
واذ لم تثر
الطاعنة هذا
الدفع امام
محكمة
الاستئناف
فمن ثم فلا
يجوز لها
اثارته لأول
مرة أمام
المحكمة
العليا.
3-
نصت المادة
292
على أن الضمان
عن الفعل
الضار يقدر في
جميع الاحوال
بقدر ما لحق
المضرور من
ضرر وما فاته
من كسب بشرط أن
يكون ذلك
نتيجة طبيعية
للفعل الضار،
ونصت المادة
1/293
على أن حق
الضمان
يتناول الضرر
الادبي
بالمعنى الذي
عناه المشرع
والوارد في
مذكرة
القانون
الايضاحية ثم
جاءت المادة
299
المتعلقة
بالمسؤولية
عن الضرر الذي
يوقعه الغير
بنفس المضرور
مقررة انه
يلزم التعويض
عن الايذاء
الذي يقع على
النفس على انه
في الحالات
التي تستحق
فيها الدية أو
الارش فلا
يجوز الجمع
بين أي منهما
وبين التعويض
ما لم يتفق
الطرفان على
غير ذلك، أو
كانت هناك
اضرار اخرى لم
تغطها الدية
أو الارش.
4-
إن محكمة
الموضوع هي
المنوط بها
تقدير
التعويض
الجابر للضرر
ولها في ذلك
سلطة تقدير ما
يقدمه اهل
الخبرة في هذا
الخصوص بما
تراه مناسبا
لاستخلاص
الحقيقة
مستعينة في
ذلك بجميع
ظروف الدعوى
متى كان ذلك
سائغا ومتفقا
مع قواعد
التقدير
وكافيا لحمل
قضائها.
بعد
الاطلاع على
الاوراق
وتلاوة تقرير
التلخيص
والمداولة
قانونا.
حيث
أن الطعن
استوفى
اوضاعه
الشكلية.
وحيث
أن الوقائع-
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الاوراق-
تتحصل في أن
المطعون ضده
اقام الدعوى
93/378
امام محكمة
ابو ظبي
المدنية
الكلية بطلب
الزام
الطاعنة بأن
تؤدي له مبلغ
خمسمائة الف
درهم تعويضا
له عن كافة
الاضرار
الجسدية
والنفسية
والادبية
والاضرار
اللاحقة
بسيارته،
تأسيسا على
انه بتاريخ
93/5/15
وقع حادث
تصادم بين
سيارة مؤمن
عليها لدى
الطاعنة
وسيارته التي
كان يقودها
ونتج عن ذلك
الحادث
اصابته
بالاصابات
المبينة في
التقرير
الطبي الذي
قدر نسبة
العجز لديه بـ
35%
واضاف بأنه قد
اصيب بآلام
نفسية نتيجة
الحادث
وتخلفت لديه
عاهة مستديمة
وعجز عن
مواصلة عمله
لفترة طويلة
واصبح غير
قادر على
مزاولته بنفس
القدرة وربما
عجز عنه على
الاطلاق
لكونه يعمل
ميكانيكيا
وهي مهمة
تتطلب قدرة
جسدية خاصة
كما اضاف بأن
سيارته تلفت
تلفا كاملا
نتيجة الحادث
وانه عرضها
على اكثر من
فني لاصلاحها
فتبين عدم
جدوى الاصلاح
وان حطامها
قدر بألف درهم.
ولما كان سائق
السيارة
المؤمنة لدى
الطاعنة
/المدعى عليها
قد دين في
القضية
الجنائية رقم
93/3160
مع حفظ الحق
المدني له عن
الأضرار
المادية
والجسمانية
والعطل، فمن
ثم تكون
الطاعنة
المؤمن لديها
مسؤولة عن
اداء التعويض
المطالب به.
وبجلسة
95/2/28
حكمت محكمة
اول درجة برفض
الدفع المبدى
من المدعى
عليها/الطاعنة
بعدم قبول
الدعوى
لرفعها قبل
الاوان
وبقبولها،
وبالزامها
بأن تؤدي
للمدعي
المطعون ضده
تعويضا قدره
مائة الف درهم
عما اصابه من
اضرار وخمسة
آلاف درهم عن
تلف سيارته أي
105000
درهم في
الجملة.
استأنف
المطعون ضده
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم
95/327
كما استأنفته
الطاعنة
بالاستئناف
رقم
95/328
وبعد ضم
الاستئنافين،
قضت محكمة
الاستئناف
بجلسة
95/11/8
برفض استئناف
الطاعنة رقم
95/328
موضوعا وقبول
استئناف
المطعون ضده
وتعديل
المبلغ
الوارد في
الحكم
المستأنف
يجعله
107000
درهم ورفض ما
عدا ذلك من
طلبات طعنت
الطاعنة على
هذا الحكم
بطريق
النقض.
وحيث
أن الطعن اقيم
على خمسة
اسباب تنعي
الطاعنة
بالسبب
الثاني منها
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
القانون
والفساد في
الاستدلال
والقصور في
التسبيب اذ
ايد ما انتهى
اليه حكم اول
درجة من رفض
دفعها بعدم
قبول دعوى
المطعون ضده
لرفعها قبل
الاوان
وبالمخالفة
لحكم المادة
1053
من قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي رقم
5
لسنة
1985
التي توجب على
المتضرر
مطالبة
المستفيد
اولا قبل
مطالبة
المؤمن له. وقد
استند الحكم
في تأييده
لحكم اول درجة
على أن
القانون اعطى
المتضرر حقا
مباشرا تجاه
شركة
التأمين، وان
حكم المادة
1035
المذكورة
قاصر على حالة
المطالبة
التي تكون من
المؤمن له
مالك السيارة
لشركة
التأمين
بالتعويض
المنصوص عليه
في الوثيقة في
حين أن المادة
1035
نصت بعبارات
عامة على أن
التزام
المؤمن لا
ينتج اثره الا
اذا قام
المتضرر
بمطالبة
المستفيد
وليس في هذه
المادة ما يدل
على عدم
انطباقها على
المضرور
وقصرها على
مطالبة
المؤمن له أو
المستفيد،
اما المواد
46
و48
من قانون
السير
والمرور
لإمارة ابو
ظبي لسنة
1968
الذين استند
اليهما الحكم
والمادتان
254
و1034
من قانون
المعاملات
المدنية رقم
5
لسنة
1985
وعلى اعتبار
انها تعطي
الحق المباشر
في مقاضاة
شركة
التأمين،
فإنه ليس في
هذه النصوص ما
يلغي اثر
المادة
1035
المذكورة.
ولما كان حكم
هذه المادة
وجوبي ومتعلق
بالنظام
العام لأن عدم
مطالبة
المستفيد
اولا وبعد
وقوع الحادث
تفقد مطالبة
المتضرر
الموجهة
مباشرة الى
شركة التأمين
السبب الشرعي
الذي يقبله
قانون
المعاملات
المدنية
5
لسنة
1985
المستمد من
الشريعة
الاسلامية
وهو تحقق موجب
الضمان وهو
غرض المشرع
على نحو ما
كشفته
المذكرة
التفسيرية
لهذا القانون
حيث اوردت أن
تعليق نفاذ
اثر العقد على
مطالبة
المتضرر
فإنما يقصد
منه تحقق موجب
الضمان وإذا
لم يتحقق هذا
الموجب كان
رجوع
المستفيد على
المؤمن غير
مستند الى سبب
شرعي. اما عن
كيفية مطالبة
المضرور
للمؤمن
المنصوص
عليها في
المادة
1035
فيمكن أن تتم
بأي صورة من
الصور قبل رفع
الدعوى ولا
تعني مطالبة
المؤمن له
بدعوى قضائية
كما ذهب اليه
الحكم
المطعون فيه
اذ لم تشترط
المادة ذلك
كما يمكن أن
تتم من خلال
مخاصمة
المستفيد مع
شركة التأمين
في نفس الدعوى
ان لم تكن
المطالبة قد
تمت من قبل.
لما كان ذلك
وكان المطعون
ضده لم يطالب
المستفيد قبل
اقامته
لدعواه فانها
تكون مقامة
قبل الاوان
ويكون الحكم
المطعون فيه
قد خالف
القانون
بقضائه على
خلاف ذلك.
وحيث
أن هذا النعي
بهذا السبب
غير سديد، ذلك
أن المادة
1031
من قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي تنص
على "أن
الاحكام
الخاصة بعقود
التأمين
المختلفة
والتي لم ترد
في هذا
القانون
تنظمها
القوانين
الخاصة". لما
كان ذلك وكانت
الاحكام
الخاصة بعقد
التأمين على
السيارات
ليست من بين ما
نظمه قانون
المعاملات
المدنية
وانما نظمها
قانونان
خاصان هما
قانون السير
والمرور
لإمارة ابو
ظبي لسنة
1968
الذي حكم
الواقعة من
حيث الزمان
والمكان
والقرار
الوزاري رقم
54
لسنة
1987
بشأن توحيد
وثائق
التأمين على
السيارات
الصادر في
1987/8/10
المعمول به من
وزير
الاقتصاد
والتجارة من
اول يونيو
1988
المعدل
بالقرار
الوزاري رقم
81
لسنة
1987
الصادر منه في
87/12/7
ونموذج
وثيقتي
التأمين
المرافق
للقرار الذي
الزمت به
شركات
التأمين
قانونا فأعدت
وثائق
تأمينها
مطابقة لذات
الانموذج
القانوني
ومنها وثيقة
تأمين
السيارة
المتسببة في
الحادث.
واذ
كان ذلك وكان
أي من
القانونين
المذكورين لم
يوردا نصا- كنص
المادة
1035
من قانون
المعاملات
المدنية
5
لسنة
1985
الذي تستند
اليه الطاعنة-
يلزم الغير
المضرور-
ومنهم
المطعون ضده-
بمطالبة قائد
السيارة أو
مالكها اولا
وقبل اقامة
دعواه على
شركة التأمين
بل انه وعلى ما
جرى به قضاء
هذه المحكمة
في تفسيرها
لقانون السير
والمرور
لإمارة ابو
ظبي أن مؤدي
اعمال
المادتين
46
و48
منه هو حماية
الاشخاص
الذين قد
يتعرضون
لمخاطر
السيارات على
الطريق العام
واثبات حقهم
في الرجوع على
شركة التأمين
المؤمن لديها
مباشرة
لتعويضهم عما
لحق بهم من اذى
جسماني، أي
انهم يستمدون
حقهم في
الرجوع
مباشرة على
شركة التأمين
من القانون
ذاته وينشأ
حقهم بذلك
مستقلا عن حق
المؤمن له
تجاه شركة
التأمين
المستمد من
عقد التأمين،
وبالتالي لا
تخضع مطالبة
الغير
المضرور لأي
من الدفوع
التي قد تتولد
عن عقد
التأمين،
وان
مما يؤكد هذا
النظر أن
الفقرة
الثانية من
المادة
48
من قانون
السير
والمرور
لإمارة ابو
ظبي لسنة
1968
ليس فيها ما
يبطل أي نص
يلزم المؤمن
له بأن يدفع
لشركة
التأمين
المؤمن لديها
أي مبالغ
اضطرت لدفعها
بمقتضى عقد
التأمين
تعويضا لاي
شخص تعرض لضرر
بسبب حادث
الطريق بما
مؤداه أن حق
المضرور في
اقامة دعواه
ضد الشركة
المؤمن لديها
مباشرة قائم
وانه في هذه
الحالة يحق
لشركة
التأمين أن
تعود على
المؤمن له أو
المتسبب بما
ادته للمضرور
أن كان لذلك
الرجوع سنده
من شروط عقد
التأمين.
كذلك
نص البند
الثالث من
الوثيقة
الموحدة
الملحقة
بالقرار
الوزاري
54
لسنة
1987
على أن تلتزم
شركة التأمين
بقيمة ما يحكم
به قضائيا
مهما بلغت
قيمته بما في
ذلك ما يطالب
به المدعي من
المصروفات
القضائية
والنفقات
وانها تؤدي
مبلغ التأمين
الى صاحب الحق
فيه،
كما
أن نص البند
الحادي عشر
على أن حق
الرجوع
المقرر
للشركة على
المؤمن له
بقيمة ما تكون
قد ادته من
تعويض وفقا
لاحكام هذا
البند
والشروط
الواردة
بالوثيقة ليس
فيه أي مساس
بحق المضرور
قبل المؤمن
له، مما يدل
على أن المشرع
في القرار
الوزاري
54
اجاز كذلك
للغير
المضرور
اقامة دعواه
مباشرة على
المؤمن
ومطالبته
بالتعويض
المستحق له
عند تحقق
الخطر المؤمن
منه.
كما
انه ومن جهة
ثانية فقد نصت
المادة
387
من قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي
5
لسنة
1985
على انه لا
يستحق
التعويض الا
بعد إعذار
المدين ما لم
ينص على غير
ذلك في
القانون أو
العقد ونصت
المادة
388-
منه واستثناء
من ذلك- على
انه لا ضرورة
لاعذار
المدين في
اربع حالات
منها حالة ما
اذا كان محل
الالتزام
تعويضا ترتب
على عمل غير
مشروع. لما كان
ذلك وكانت
مطالبة
المطعون ضده
في هذه الدعوى
مستندة الى
التزام
الطاعنة
القانوني
بتعويضه عما
اصابه نتيجة
عمل غير مشروع
قام به أو سببه
قائد السيارة
المؤمن عليها
لديها اثناء
قيادته لتلك
السيارة
والتي ادين
عنها جنائيا،
فمن ثم فلا
ضرورة
لمطالبة
المتسبب أو
المؤمن له
اولا أو
اعذاره أو
اعذار
الطاعنة قبل
اقامة دعواه
عملا بنص
المادة
388
المذكورة.
لما
كان ذلك فإن
مجال اعمال
المادة
1035
من قانون
المعاملات
المدنية،
يكون بالنسبة
لما نظمه هذا
القانون من
عقود تأمين
وهما التأمين
من الحريق
والتأمين على
الحياة ولا
يمتد مجال
اعمالها الى
مطالبات
الغير
المضرور من
حوادث السير
والمرور التي
تحكمها
قوانين خاصة
اعطت ذلك
الغير حقا
مباشرا في
مطالبة شركة
التأمين
المؤمن لديها
على نحو ما تم
تفصيله. ولما
كان ذلك اضحى
النعي بهذا
السبب على غير
سند متعين
رفضه.
وحيث
أن الطاعنة
تنعي بالسبب
الاول مخالفة
القانون
والثابت
بالاوراق
والاخلال بحق
الدفاع ذلك أن
محكمة أول
درجة اصدرت
حكما تمهيديا
بندب اللجنة
الطبية
بوزارة الصحة
خبيراً في
الدعوى ومن ثم
يتوجب تطبيق
كافة الشروط
الواردة في
المواد من
69
الى
92
من قانون
الاثبات
الاتحادي
لسنة
1992
على عمل هذه
اللجنة. ولما
كانت اللجنة
لم تدع الخصوم
قبل مباشرة
عملها فإن
تقريرها يقع
باطلا وفقا
لنص المادة
81
من القانون
المذكور
ويكون اعتماد
الحكم على هذا
التقرير
مخالفا
للقانون.
وحيث
أن النعي بهذا
السبب غير
مقبول، ذلك أن
الدفع ببطلان
تقارير
الخبرة ليس من
النظام العام
وهو دفع
يخالطه واقع
واذ لم تثر
الطاعنة هذا
الدفع امام
محكمة
الاستئناف
فمن ثم فلا
يجوز لها
اثارته لاول
مرة امام
المحكمة
العليا.
وحيث
أن الطاعنة
تنعي
بالسببين
الثالث
والخامس
مخالفة الحكم
المطعون فيه
للقانون
وللثابت
بالاوراق
عندما قضى
للمحكوم ضده
بمبلغ مائة
الف درهم
كتعويض عن
الاضرار
الناتجة عن
اصابته، ذلك
لان المادة
299
من قانون
المعاملات
المدنية رقم
5
لسنة
1985
حددت نطاق
التعويض
وبينت انه لا
يجوز الجمع
بينه وبين
الدية أو
الارش ما لم
يتفق الطرفان
على خلاف ذلك.
وتأسيسا على
ذلك وعلى ما
استقرت عليه
احكام النقض
انه لا يجوز
الجمع بين
التعويض
والدية أو
الارش أو
الاضرار
الادبية
والمعنوية.
واذ كانت
اصابة
المطعون ضده
في رجله وتخلف
عنها ضرر
يساوي نسبة
35
% من الرجل
الصحيحة
وكانت دية
الرجل
الواحدة هي
نصف الدية وان
مقدار الدية
الكاملة هي
150000
درهم لذا فإن
التعويض
الجابر لما
اصاب المطعون
ضده يتعين الا
يزيد عن
100/35*
150000
درهم أي عن
250،
26
درهما. ولما
كان الحكم
المطعون فيه
قد خالف هذا
النظر وقدر
مبلغا يزيد عن
ثلاثة اضعاف
ما تسمح به
المادة
299
معاملات
مدنية فإنه
يكون بذلك قد
ادخل عناصر في
تقدير
التعويض ما
كان ينبغي له
ادخالها وهو
مما يخضع
لرقابة
المحكمة
العليا ومن ثم
فإن الحكم
المطعون فيه
يكون حريا
بالنقض.
وحيث
أن هذا النعي
سديد، ذلك أن
قانون
المعاملات
المدنية
الاتحادي رقم
5
لسنة
1985
هو القانون
العام الذي
يحكم الفعل
الضار
والتعويض عنه
فيما لم يرد
بشأنه نص
خاص،
ولما
كانت مطالبة
المطعون ضده
عن الاذى الذي
لحق به نتيجة
حادث مروري
تسبب فيه قائد
السيارة
المؤمن عليها
لدى الطاعنة
ولا يوجد
قانون خاص
يحكم التعويض
عنه فمن ثم فان
امر التعويض
المطالب عنه
يخضع لقانون
المعاملات
الاتحادي
سببا
ومقدارا.
لما
كان ذلك وكانت
المادة
الاولى من هذا
القانون قد
نصت على انه لا
مساغ
للاجتهاد في
مورد النص
القطعي
الدلالة فاذا
لم يجد القاضي
نصا في هذا
القانون حكم
بمقتضى
الشريعة
الاسلامية
على أن يراعى
تخير انسب
الحلول من
مذهبي الامام
مالك والامام
احمد بن حنبل،
فاذا لم يجد
فمن مذهبي
الامام
الشافعي
والامام ابي
حنيفة حسبما
تقتضيه
المصلحة، كما
نصت المادة
الثانية على
انه يرجع في
فهم النص
وتفسيره
وتأويله الى
قواعد واصول
الفقه
الاسلامي.
ثم
نصت المادة
292
على أن الضمان
عن الفعل
الضار يقدر في
جميع الاحوال
بقدر ما لحق
المضرور من
ضرر وما فاته
من كسب بشرط أن
يكون ذلك
نتيجة طبيعية
للفعل الضار.
ونصت المادة
1/293
على أن حق
الضمان
يتناول الضرر
الادبي
بالمعنى الذي
عناه المشرع
والوارد في
مذكرة
القانون
الايضاحية ثم
جاءت المادة
299
المتعلقة
بالمسؤولية
عن الضرر الذي
يوقعه الغير
بنفس المضرور
مقررة انه
يلزم التعويض
عن الايذاء
الذي يقع على
النفس على انه
في الحالات
التي تستحق
فيها الدية أو
الارش فلا
يجوز الجمع
بين أي منهما
وبين التعويض
ما لم يتفق
الطرفان على
غير ذلك، أو
كانت هناك
اضرار اخرى لم
تغطها الدية
أو الارش. وحيث
انه واعمالا
لهذه النصوص
الآمرة فقد
استقر قضاء
هذه المحكمة
على أن عناصر
الضرر ومقدار
التعويض
الجابر له
ينظر فيهما
وفقا لقواعد
الشريعة
الاسلامية
وان
القضاء يكون
بالدية
الكاملة في
ذهاب ذات
النفس وذات
الاعضاء غير
المزدوجة
كاللسان
والانف وكذلك
في قطع
المزدوج من
اعضاء الجسم
ومنها اليدين
والرجلين كما
تكون الدية
كاملة في ذهاب
المعاني
والحواس مع
بقاء الاعيان
لان في ذهابها
تفويت لمنفعة
مقصودة على
الكمال،
وكذلك عند
ازالة جمال
مقصود على
الكمال وانه
في اتلاف واحد
من اعضاء
الجسم
المزدوجة
ومنها
الرجلين ارش
مقدر وهو نصف
الدية
الكاملة ،
اما
في الحالات
التي لا يستحق
فيها الدية أو
الارش المقدر
فيقدر
التعويض
الجابر (الارش
غير المقدر)
اما عن طريق
المحكمة
(الحكومة) أو
عن طريق اهل
الخبرة أو
المعرفة
(حكومة
العدل)
هذا
وقد عرفت
الحكومة من
كثير من فقهاء
الشريعة
بأنها
الاجتهاد
واعمال الفكر
فيما يستحقه
المجني عليه
من الجاني الا
أن كثيرا منهم
وضعوا ضوابط
لمقدار ما
يحكم به من
تعويض عن
الاصابات
(الحكومة أو
حكومة العدل)
وهي أن يتم
التقدير بعد
اندمال
الاصابة أو
مرور حول
عليها في حالة
عدم اندمالها
وان يكون
الارش المقدر
بالاجتهاد
(التعويض )
بالنسبة
لاعضاء الجسم
التي لها ارش
مقدر شرعا اقل
من ذلك الارش
المقدر، أي
انه لا يبلغ
حكومة العدل
جناية أو
اصابة في محل
مقدر شرعا
مقدره، وانه
وان بلغت
الحكومة ارش
المقدر
بتمامها نقص
الحاكم
(القاضي) شيئا
باجتهاده،
وانه اذا ذهب
بعض المعنى
وكان ما ذهب لا
يمكن معرفة
قدره فيرى
الامامين
الشافعي
واحمد بن حنبل
أن فيه حكومة،
وهذا قياس
مذهب أبي
حنيفة، اما
الامام مالك
فيرى أن يقابل
النقص بما
يناسبه من
الدية في كل
حال، وفي حالة
تعذر التقدير
يقدر الناقص
بأدنى ما يمكن
واكثر ما
يمكن، وفي
العمد يلزم
المتعمد
بالاكثر لانه
ظالم،
والظالم احق
بأن يحمل عليه
وفي الخطأ
يلزم بأقل ما
يمكن:
(انظر
الشرح الكبير
منح القدير
على مختصر
خليل للدردير
ج
4
ص
243
– التشريع
الجنائي
مقارنا
بالقانون
الوضعي لعبد
القادر عودة ج
2
ص
269-
الدية بين
العقوبة
والتعويض في
الفقه
الاسلامي
المقارن، د.
عوض احمد
ادريس
(1986)
ص
286،
330
ويرى البعض
ومنهم
الحنابلة انه
اذا وردت
الاصابة على
عضو ليس له
مقدر كالظهر
والكتف فيجوز
أن تبلغ
حكومتها دية
عضو له مقدر
وان تزاد عليه
وانما تنقص عن
دية النفس: في
المبتدي،
لشمس الدين
البلياني
الحنبلي في
46،
واما عن تعريف
حد الرجل التي
تجب نصف الدية
في قطعها أو
ذهاب منفعها
فيذهب البعض
ومنهم
المالكية الى
أن حدها الورك
وهو العظم
الذي على طرف
الفخذ الذي
يصل ما بين
الفخذ والعجز
شرح الزرقاني
على مختصر
خليل ج
8
ص
37،
بينما يرى
اغلب فقهاء
الشافعية
وبعض فقهاء
مذهب الامام
احمد وقال به
الامام ابو
حنيفة والشيخ
محمد أن حد
الرجل التي
تجب فيها
الدين هو
المفصل بين
القدم
والساق، وعلى
هذا تجب دية
الرجل (الارش
المقدر) بقطع
القدم أو فوات
منفعته، وما
زاد عن ذلك تجب
فيه الحكومة (
والرد على
التغيير شرح
مجموع الفقه
الكبير
للقاضي شرف
السباعي ج
4
ص
7)
ام كسر الفخذ
ففيه الحكومة
اذا برئ على
شين: الشرح
الصغير على
أقرب المسالك
الى مذهب
الامام مالك،
للدردير ج
4
ص
381
واذ
كان الفقه
الاسلامي
بذلك قد وضع
ضوابط وكيفية
لتقدير
التعويض
يتوجب معه على
المحاكم أن
تضعها نصب
عينها
وتستجلبها
مقروءة مع
النصوص
القانونية
التي ذكرت عند
تقديرها
للتعويض وان
تبين ما
اختارته منها
وما لم تأخذ به
بالنظر
لوقائع
الدعوى
وسندها في ذلك
الاختيار أو
الحيدة وحتى
يتأتى
للمحكمة
العليا
مراقبة
قضائها من جهة
القواعد
القانونية
والشرعية
المتعلقة
بالتقدير
التي
اختارتها.
واذ
كان ذلك وكانت
اصابة
المطعون ضده
على نحو ما هو
ثابت ليست من
الجراح
الجائفة التي
لها ارش مقدر
شرعا، وانما
هي من الجراح
غير الجائفة
التي تجب فيها
الحكومة، اذ
تمثلت اصابته
في كسر شقي
ومسحوق بعنق
عظم الفخذ
الايسر تم
تثبيته ونتج
عنه تصلب
الورك
والركبة
وبعجز قدره
35%
مما مؤداه أن
الرجل اليسرى
قائمة
بكاملها
ومتحركة
وفاعلة بما قد
تصل نسبته الى
65%،
ولما كان حكم
اول درجة
اعتبر أن هذه
الاصابة تمثل
اضرارا مادية
يجوز التعويض
عنها بجانب
الاضرار
المعنوية
المتمثلة في
الاحساس
بالآلام
والمعاناة
التي لاقاها
المطعون ضده
من جراء تلك
الاصابة
والحزن لما
اصابه من عجز
يؤثر بالقطع
على حياته
وممارسته
لعمله ثم قدر
التعويض عن
العنصرين
بمبلغ مائة
الف درهم منها
26,250
درهما تمثل ما
فات المدعي من
منفعة رجله
وقدرها
35%
التي قدرها
الاطباء
مرفوعة الى
ارش الرجل
المقدر وهو
نصف الدية
الكاملة
وقدرها
150,000
درهم (أي
35%
من
75,000
درهم) وباقي
المبلغ عن
الاضرار
المعنوية
المبينة
اعلاه وكان
الحكم
المطعون فيه
قد تبنى حكم
اول درجة وقرر
أن اصابة
المتضرر
(المطعون ضده)
من الجروح
التي أوجب
الشريعة
الاسلامية
فيها حكومة
عدل، أي تعويض
يقدره اهل
المعرفة
(ويقوم القاضي
مقامهم) وبأن
الاضرار التي
اصابت المدعي
المطعون ضده
من الضخامة
لما خلفته من
عجز
35
%
وتشويه لا
يغطيه مبلغ
26,250
درهما
(%35
من ارش الرجل
الواحدة
وقدره
75,000
درهم) وان
التعويض الذي
قدره الحكم
البالغ مائة
الف درهم
مناسب لجبر
الضرر المادي
والمعنوي على
النحو المبين
في حكم اول
درجة. ولما كان
الحكم وان قرر
صحيحا أن
الضرر الذي
اصاب المطعون
ضده تحكمه
قواعد
الشريعة
الاسلامية
وانه مما يحكم
فيه بالحكومة
التي يقدرها
القاضي،
واعمالا لهذه
القواعد الا
انه لم يبين
سنده من
الشريعة أو
القانون أو
الواقع، في
اعتبار
الاضرار
الجسمانية
التي لحقت
بالمطعون ضده
من قبيل
الاضرار
المادية وفي
الحكم
للمطعون ضده
عن تلك
الاضرار وعن
الاضرار
الجسدية
والمعنوية
التي قدرها
بما يزيد عن
نسبة
35%
من مقدار ارش
الرجل
الواحدة أي
بما يزيد عن
26,250
درهما، أو بما
يزيد عن
00ر75
درهما مقدار
ارش الرجل
وعلى فرض أن
الاضرار كانت
كبيرة كما لم
يبين سنده
فيما قضى به من
تخلف تشويه عن
الاصابة ولم
يورد وصفا
لذلك لشيء من
حيث النوع
والمدى، وما
اذا كان يعد
بذاته عنصرا
من عناصر
التعويض
المستحق خلاف
التعويض
المقدر
للإصابة. ولما
كان بيان
وايراد كل ذلك
ضروري لبيان
مقدار
التعويض
المستحق
للمطعون ضده
فمن ثم فإن
الحكم
المطعون فيه
يكون مشوبا
بالقصور في
التسبيب بما
يوجب نقضه في
هذا الخصوص.
وحيث
أن الطاعنة
تنعي بالسبب
الرابع على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والثابت في
الاوراق
والاخلال بحق
الدفاع
والقصور في
التسبيب فيما
قضى به
للمطعون ضده
عن اضرار
سيارته وقدره
سبعة آلاف
درهم، ذلك أن
تلك السيارة
من نوع تويوتا
طراز
1983
لم يتعد سعرها
وهي جديدة
العشرين الف
درهم، ولما
كان المعمول
به قضاء عند
تقدير قيمة
السيارات هو
اجراء خصم
لنسبة
استهلاك قد
تصل الى
25%
عن كل سنة من
عمر السيارة
فمن ثم تكون
سيارة
المطعون ضده
وقد مضى على
عمرها عشر
سنوات عديمة
القيمة من حيث
قيمتها
الدفترية
ويكون مبلغ
ثلاثة آلاف
وخمسمائة
درهم التي
عرضتها
الطاعنة على
المطعون ضده
بما يزيد عما
هو مستحق له
ويكون
التقدير الذي
اوردته
التقارير
الصادرة عن
الورش الذي
اخذ به الحكم
المطعون فيه
مبالغ فيه بل
ومقصود منه جر
المغنم لتلك
الورش بسبب
رغبتها في
شراء الحطام
بأقل الاسعار
خاصة وان
الاوراق خلت
مما يفيد شطب
السيارة
رسميا.
وحيث
أن هذا النعي
مردود، ذلك أن
محكمة
الموضوع هي
المنوط بها
تقدير
التعويض
الجابر للضرر
ولها في ذلك
سلطة تقدير ما
يقدمه اهل
الخبرة في هذا
الخصوص بما
تراه مناسبا
لاستخلاص
الحقيقة
مستعينة في
ذلك بجميع
ظروف الدعوى
متى كان ذلك
سائغا ومتفقا
مع قواعد
التقدير
وكافيا لحمل
قضائها.
ولما
كان ذلك وكان
للمحكمة كذلك
عند اعمال
سلطتها في
التقدير
وفيما يتعلق
بقيمة سيارات
الغير (الطرف
الثالث)
المستعملة
المتضررة من
حوادث الطريق
والتي اعتبرت
خسارة كلية
الا تتقيد في
تقديرها بما
اتفق عليه
المؤمن
والمؤمن له
بشأن تقدير
التلف الذي قد
يحدث لسيارة
الاخير
(المؤمن له) بل
انها تأخذ في
الاعتبار عدة
عوامل تقوم
بإعمالها وفق
ما يتوفر
بشأنها في
البينات ومن
ظروف الدعوى
وصولا الى
تقدير
التعويض
الجابر وتشمل
تلك العوامل
نوع السيارة
وعمرها ونوع
استعمالها
(نقل ثقيل، أو
خفيف، تاكسي،
خصوصي،
حكومي... الخ)
وحالتها
العامة
والميكانيكية
ومدى رغبة
الجمهور في
شراء نوعها
وسعرها في سوق
السيارات
بتاريخ
الحادث
وسعرها بعد
الحادث،
كما
أن لها عند
وجود تقارير
مقدمة من اهل
الخبرة حول
قيمة السيارة
أن تأخذ بما
قدروه من قمية
كما جاء أو
تنقص منه أو
تزيد عليه
مبينة
اسبابها في
ذلك متى
اطمأنت الى أن
هذه التقارير
لها اصلها
الثابت اخذا
من تلك
العوامل
المذكورة ومن
الادلة
والقرائن
المقدمة ومن
ظروف الدعوى
ثم تقوم بخصم
قيمة الحطام
المقدرة من
القيمة
المقدرة
للسيارة
بتاريخ
الحادث.
ولما
كان ذلك كله
وكان الحكم
المطعون فيه
قد اعتمد في
تقديره بقيمة
السيارة في
تاريخ الحادث
على تقارير
ثلاث ورش
لاصلاح
السيارات
معتمدة لدى
السلطات اجرت
الكشف على
السيارة
المتضررة ثم
قدرت قيمتها
قبل الحادث
وكان تقدير
احداها بمبلغ
عشرة آلاف
درهم
والثانية
بمبلغ
8500
درهم
والثالثة
بمبلغ ثمانية
آلاف درهم
وقدرت احداها
قيمة حطام
السيارة
بثمانمائة
درهم،
والاثنتان
الاخريان
بمبلغ الف
درهم، ولما
كانت الطاعنة
لم تنازع في أن
سيارة
المطعون ضده
قد اصبحت
خسارة كلية،
وانه لا جدوى
من اصلاحها
الذي يزيد عن
قيمتها، وكان
الحكم
المطعون فيه
اخذ بأقل
التقديرات
الثلاثة
لقيمة
السيارة قبل
الحادث وهو
ثمانية آلاف
درهم واعتمد
السعر الاعلى
المقدر لقيمة
حطام السيارة
وقدره بألف
درهم طارحا
التقدير
الاقل، ولما
كان لا يوجد في
تقارير تلك
الورش ما قد
ينبئ عن أن
المقصود منها
جر أي مغنم لها
وخاصة فيما
يتعلق بتقدير
قيمة السيارة
بتاريخ
الحادث ولانه
لا يفترض أن
الحطام سيباع
حتما لاي منها
كما أن عروضهم
تعد بمثابة
عروض تنافسية
لشراء الحطام.
لما كان ذلك
وكانت
الطاعنة لم
تقدم تقارير
خبراء أو
بينات اخرى في
خصوص تقدير
قيمة السيارة
سواء قبل
الحادث أو
لحطامها، بل
ولم تبرز ما
يؤيد ما ادعت
به من انها
عرضت على
المطعون ضده
مبلغ
3500
درهم كتعويض،
فمن ثم يكون
النعي بهذا
السبب على غير
سند متعين
الرفض.
لذلك
– حكمت
المحكمة بنقض
الحكم جزئيا....
الخ.