طعن رقم 14 لسنة 13 القضائية
صادر بتاريخ 02/07/1991
هيئة المحكمة: الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران مصطفى الخالد وفهمي الخيّاط.
1- اعتبار الطعن بالنقض طريقاّ استثنائياّ للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية المتجاوزة قيمتها خمسة الاف درهم او غير المقدرة القيمة.
2- عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات غير المصدق عليها وصف الحكم القضائي الحاسم للنزاع باستثناء الأحكام الصادرة بقضاء من شأنه إمتناع السير في الدعوى.
3- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها شرط قيام قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
4- التزام محكمة الموضوع بتكييف الدعوى تكييفاً قانونياً صحيحاً دون تقيدها بوصف الخصوم لها لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على هذه المسألة.

قرار مجلس الوزراء رقم 57: في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية (مادة 51)
5- صحة استظهار الحكم المطعون فيه لعدم رفع الدعوى اصلاً للمطالبة بالفوائد وعدم قيام الدفع برفضها على سند صحيح ووقوع المطالبة على رصيد قيمة التوريدات بناءً على تقرير الخبير المنتدب والمستندات المقدمة.
6- اعتبار اعمال التاجر متعلقة بتجارته حتى اثبات العكس.
7- اعتبار العلاقة بين التجار تجارية لنشوئها عن عقد توريد منتجات الشركة لاستخدامها في المقاولات دون تأثير لادعاء الطاعنين باستعمال المنتجات في مبانيهما.
8- وجوب الوفاء بملحقات الدين اولاً ثم اصل الدين عند تجزئة الوفاء به باستثناء الاتفاق على خلاف ذلك.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 356)
9- شروط انقضاء الديون بقدر الاقل منها عن طريق المقاصة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 370)
10- سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية المنازعة في الدين موضوع المقاصة.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 370)
11- ماهية الارباح القابلة للتوزيع ومقصودها.
12- بقاء حق المساهم في الارباح احتمالياً حتى صدور قرار مجلس الادارة بتوزيع الارباح واثبات حقه فيها.
13- مفهوم المال الاحتياطي واهميته.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
(1) طعن "الطعن بالنقض". ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
الطعن بالنقض.طريق استثنائي. للأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية الاتحادية التي تجاوز قيمتها خمسة الاف درهم. او غير مقدرة القيمة.
- عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات التي لايصدق عليها وصف الحكم القضائي الحاسم للنزاع. مؤدى ذلك وأساسه ؟ مثال
(2) حكم " تسببه. تسبيب غير معيب ".محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات بوجه عام.
- تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى. موضوعي. متى كان سائغا.
- التزام محكمة الموضوع بتكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بوصف الخصوم لها. سلطة محكمة النقض في مراقبة هذا التكييف أساس ذلك ؟
(3) التزام " نوعه " حكم " تسببه. تسبيب غير معيب ". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل تجارية الأعمال التي يقوم بها التاجر متعلقة بتجارته. مالم يثبت العكس. استخلاص ذلك. موضوعي ما دام سائغا.
(4) التزام. فوائد. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
وجوب الوفاء بملحقات الدين أولا ثم اصل الدين عند تجزئة الوفاء به. مالايتفق على خلاف ذلك. المادة 356 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 5 لسنة 1985.
(5) مقاصة قانونية. التزام "الوفاء به ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها ".شركة " أرباحها ".
- المقاصة الجبرية. شروطها ؟
- تقدير جدية المنازعة في الدين موضوع المقاصة. موضوعي.
- الأرباح. ماهيتها ؟
- حق المساهم في الارباح بقاؤه احتماليا حتى صدور قرار مجلس الادارة بتوزيع الارباح. صيرورته حق بعدئذ يجوز المطالبة قضائيا به.
1- لما كان الطعن بطريق النقض طريق استثنائي لم يجزه القانون الا في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة الاف درهم اوغير مقدرة القيمة. ومن ثم فلا يجوز الطعن بهذا الطريق في قرار لايصدق عليه وصف الحكم القضائي الحاسم لنزاع مردد في الخصومة لأن الطعن بطريق النقض لايصح سلوكه على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة سواء أكانت تلك الاحكام قطعية حسمت جزءاً من الخصومة ام نقطة من نقاط النزاع أم احكاما متعلقة بالإثبات ولايستثنى من ذلك الا الأحكام الصادرة بقضاء من شأنه امتناع السير في الدعوى،وذلك منعا لتقطيع أوصال الدعوى الواحدة بين المحكمة الاتحادية العليا وبين المحكمة الادنى درجة طالما كانت الخصومة لاتزال قائمة امام المحكمة الادنى ولم تنحسم بحكم منه لها،وفي ذلك مايدرأ عن الدعوى تعويق الفصل فيها الذي تصاحبه زياده في نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق ان محكمة أول درجة قررت وهي بصدد تهيئة الدعوى للفصل فيها ان التعامل بين طرفيها يندرج ضمن الاعمال التجارية ويخضع لأحكام المادتين 63,61 من قانون الاجراءات المدنية وأحكام القانونين 3 و4 لسنة 1987 وندبت خبيرا حسابيا لتصفية الحساب بينهما على هذا الاساس. واستأنف الطاعنان هذا القرار بالاستئناف رقم 112 سنة 1989 أبوظبي على سند من القول بأن العلاقة بينهما وبين المطعون ضدها علاقة مدنية وان رصيد الدين المطالب به تم سداده وأن الدعوى في حقيقتها مطالبة بالفوائد فحكمت محكمة الاستئناف بالتأييد، ولما كانت خصومة الدعوى لم تنته بهذا القضاء ولم يمتنع السير فيها فإنه ينبغي على ذلك عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال وليس من سبيل للفصل في مدى سلامة أوجه النعى التي يثيرها الطاعنان على هذا القضاء إلا من خلال اتصال المحكمة الإتحادية العليا بالطعن الذي قد يرفع إليها في القضاء المنهي للخصومة،واذ التزم الطاعنان هذا النظر وتريثا حتى صدر الحكم المنهي للخصومة فطعنا عليه بالطعن الماثل وضمناه اوجه النعي على ماقررته محكمة الاستئناف في شأن تكييف العلاقة بينها وبين المطعون ضدها وطبيعتها فإن الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض بالنسبة لهذه الأوجه يكون على غير سند صحيح من القانون.
2- لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لاستنباط الحقيقة منها دون رقابة من المحكمة العليا متى كان قضاؤها يقوم في ذلك على أسباب سائغة ومتى تبينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى على حقيقتها فإن من واجبها اسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بما يطلقه عليها الطرفان من وصف وللمحكمة العليا مراقبتها في هذا التكييف باعتبار ان انزال حكم القانون على الواقع هو مسألة قانونية تخضع لرقابتها.
3- لما كان جميع الاعمال التي يقوم بها التجار لشئون تتعلق بتجارتهم تعتبر أعمالا تجارية وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق الى أن كلا من طرفي التداعي تاجرا وأن العلاقة بينهما ناشئة عن عقد توريد منتجات الشركة المطعون ضدها الى الطاعنين اللذين يستخدمانها في المقاولات التي يقومان بتنفيذها وانتهى من ذلك الى إعتبار هذه العلاقة تجارية فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح بما أضفى عن العلاقة المذكورة من تكييف قانوني نهج في سبيل الوصول اليه نهجا صحيحا ولاينال منه إدعاء الطاعنين ان شرائهما المنتجات موضوع هذا العقد كان بغرض استعمالها في مبانيهما اذ ليس من شأن هذا الادعاء الذي جاء عاريا عن دليله ان يجعل العلاقة مدنية.
4- لما كان الاصل وفقا للقوانين المقارنة والذي استمد منها قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1987 حكم المادة 356 منه والذي لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية على ماجرى به قضاء هذه المحكمة انه إذا تضمن الدين الموفى به ملحقات وكان للمدين أن يجزىء الوفاء فإن ما يؤديه يخصم من الملحقات ثم من اصل الدين ما لم يتفق على خلاف ذلك، لما كان ذلك وكان الطاعنان لايدعيان بوجود اتفاق على ان يتم الوفاء أولا من أصل الدين فإنه يتعين خصم ماقاما بادائه من الفوائد اولا باعتبارها من الملحقات ثم من اصل الدين ومن ثم فإن المبلغ المتبقي في ذمتهم من الدين المطالب به لا يكون من الفوائد بل هو من اصل الدين وبالتالي يحق للمطعون ضدها المطالبة بالزامها بالفائده عن المبلغ المقضي به وحتى تم السداد وفق المعدلات والشروط التي نص عليها القانونين رقمي 3 و4 لسنة 1987 واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اعمل صحيح القانون.
5- لما كانت المادة 370 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1987 تنص على انه " يشترط في المقاصد الجبرية " وهي التي تقع بقوة القانون أن يكون كلا من الطرفين دائنا للأخر وأن يتماثل الدينان جنسا ووضعا واستحقاقا وقوة وضعفا وألا يضر اجراؤها بحقوق الغير سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف "ومن ثم فإذا أصبح المدين دائنا لدائنه وكان محل كل من الدينين المتقابلين – ما في ذمة المدين للدائن وما في ذمة الدائن للمدين - نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء انقضى الدينان بقدر الأقل منهما عن طريق المقاصة،وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما اذا كانت منازعة المدين في الدين تعتبر جدية قائمة على أساس ليكون الدين متنازعا فيه او هي محاولة من المدين يريد بها وقف إجراءات المقاصة وتقاضي الدين الذي له قبل الوفاء بالدين الذي عليه بزعم أن هذا الدين متنازع فيه،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدر ديني طرفي التداعي اللذين تمت المقاصة بينهما ومدى المنازعة فيهما وأثرها عليهما وانتهى بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمل قضائه الى صحة المقاصة التي أجرتها الشركة المطعون ضدها وكان المقصود بالأرباح القابلة للتوزيع وهي الأرباح الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العامة واستنزال المبالغ المخصصة للإحتياطي، ويظل حق المساهم في الحصول على نسبة منها حقا احتماليا حتى صدور قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح وحينئذ يثبت حقه في الربح ويجوز له مطالبة الشركة به قضائيا،أما تلك التي لا توزع على المساهمين فتسمى بالمال الاحتياطي وتحتفظ به الشركة لمواجهة الخسارات الاحتمالية أو النفقات المنظورة وغير المنظورة ولضمان توزيع أرباح على وجه مستقر،لما كان ما تقدم وكان الثابت في الأوراق أن المبلغ الذي أجرت الشركة المطعون ضدها المقاصة بينه وبين دينها لدى الطاعنين هو بذاته الذي قرر مجلس إدارة الشركة توزيعه على المساهمين فيها فإن مايثيره الطاعنان بسبب النعى يعدو جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
المحكمة،
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1490 لسنة 1987 مدني أبوظبي على الطاعنين بطلب الحكم بالزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 4,347,481,84 درهم باقي ثمن منتجات أسمنتية قامت بتوريدها الى الشركة الطاعنة الاولى المملوكة للطاعن الثاني إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد،ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بالزام الطاعنين بالتضامن بأداء مبلغ 3,298,901 درهم وفائدة سنوية بسيطة بواقع 9% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، واستأنفت الشركة المحكوم لها ومحكمة الاستئناف حكمت بتعديل المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف الى 3,964,418 درهم،فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وحيث إن الشركة المطعون ضدها قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للأسباب الثلاثة الأول لقيامها على نقاط لم يفصل فيها الحكم المطعون فيه الذي اقتصر قضاؤه على الفصل في الاستئناف المرفوع منها بطلب الحكم لها بمبلغ 665517 درهم زيادة عما حكم لها به من محكمة أول درجة.
وحيث ان هذا الدفع المردود، ذلك أن الطعن بطريق النقض هو طريق استثنائي لم يجزه القانون إلا في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإتحادية في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم وغير مقدرة القيمة.
ومن ثم فلا يجوز الطعن بهذا الطريق في قرار لا يصدق عليه وصف الحكم القضائي الحاسم لنزاع مردد في الخصومة لأن الطعن بطريق النقض لايصح سلوكه على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة سواء أكانت تلك الاحكام قطعية حسمت جزاء من الخصومة أم نقطة من نقاط النزاع أم أحكاما متعلقة بالإثبات ولايستثنى من ذلك الا الأحكام الصادرة بقضاء من شأنه امتناع السير في الدعوى،وذلك منعا لتقطيع أوصال الدعوى الواحدة بين المحكمة الاتحادية العليا وبين المحكمة الأدنى درجة طالما كانت الخصومة لا تزال قائمة أمام المحكمة الادنى ولم تنحسم بحكم منه لها، وفي ذلك ما يدرأ عن الدعوى تعويق الفصل فيها الذي تصاحبه زيادة في نفقات التقاضي.
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قررت وهي بصدد تهيئة الدعوى للفصل فيها ان التعامل بين طرفيها يندرج ضمن الأعمال التجارية ويخضع لأحكام المادتين 61و63 من قانون الإجراءات المدنية واحكام القانونين 3,4 لسنة 1987وندبت خبيرا حسابيا لتصفية الحساب بينهما على هذا الاساس. واستأنف الطاعنان هذا القرار بالاستئناف رقم 112 سنة 1989 أبوظبي على سند من القول بأن العلاقة بينهما وبين المطعون ضدها علاقة مدنية وأن رصيد الدين المطالب به تم سداده وأن الدعوى في حقيقتها مطالبة بالفوائد فحكمت محكمة الاستئناف بالتأييد، ولما كانت خصومة الدعوى لم تنته بهذا القضاء ولم يمتنع السير فيها فإنه يتبنى على ذلك عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال وليس من سبيل للفصل في مدى سلامة وجه النعى التي يثيرها الطاعنان على هذا القضاء إلا من خلال اتصال المحكمة الاتحادية العليا بالطعن الذي قد يرفع إليها في القضاء المنهي للخصومة، وإذ التزم الطاعنان هذا النظر وتريثا حتى صدور الحكم المنهي للخصومة فطعنا عليه بالطعن الماثل وضمناه أوجه النعي على ماقررته محكمة الاستئناف في شأن تكييف العلاقة بينها وبين المطعون ضدها وطبيعتها فإن الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض بالنسبة لهذه الأوجه يكون على غير سند صحيح من القانون.
وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بأولها على الحكم الطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تكييفها إذ ذهب إلى أن الدعوى رفضت للمطالبة برصيد قسيمة توريدات رغم ان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فيها أن المبلغ المطالب به هو في حقيقته فوائد مجردة وأن الطاعنين غير مدينين للمطعون ضدها بأي مبلغ ناتج عن البيع أو التعامل الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير مقبولة لمخالفتها للقانون والنظام العام.
وحيث ان النعى مردود،ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها لاستنباط الحقيقة منها دون رقابة من المحكمة العليا متى كان قضاؤها يقوم في ذلك على أسباب سائغة.
ومتى تبينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى على حقيقتها فإن من واجبها اسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بما يخلفه عليها الطرفان من وصف وللمحكمة العليا مراقبتها في هذا التكييف باعتبار أن إنزال حكم القانون على الواقع هو مسألة قانونية تخضع لرقابتها.
إذ كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير أن المبالغ موضوع التداعي هي عبارة عن رصيد ثمن ما قامت الشركة المطعون ضدها بتوريده إلى الشركة المطعون ضدها الأولى من منتجاتها شاملة فوائد تأخير الأرصدة المدينة خلال فترة التعامل بعد إجراء المقاصة بين قيمة التوريدات وبين ما تم سداده منها على دفعات فإن الحكم المطعون فيه إذ استظهر من هذا التقرير ومن المستندات المقدمة في الدعوى أن المطالبة انصبت على رصيد قيمة التوريدات وان الدعوى لم ترفع في الأصل للمطالبة بالفوائد وأن الدفع بعدم قبولها لايقوم على سند صحيح فإنه يكون قد أنزل القانون منزلة الصحيح ويكون النعى في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين اولهما ان الحكم اعتبر العلاقة بينهما وبين الشركة المطعون ضدها علاقة تجارية مستندا في ذلك الى كونهم شركات تجارية دون ان يبحث القصد من شراء المواد موضوع هذه العلاقة ورغم ان شرائها تم بغرض استعمالها في مبانيها واعمالها، وثانيهما أن الحكم الزمهما بقرارات مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها باحتساب فوائد تأخيرية باعتبار أن الطاعن الثاني عضو في هذا المجلس وشريك فيها في حين أن هذه القرارات غير ملزمة لهما لأنهما لم يكونا طرفا فيها ولم يبلغا بها ولكل شركة ذمتها المالية وشخصيتها المستقلة.
وحيث أن هذا النعي في وجهه الأول مردود،ذلك أن جميع الأعمال التي يقوم بها التجار لشئون تتعلق بتجارتهم تعتبر أعمالا تجارية وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق إلى أن كلا من طرفي التداعي تاجرا وأن العلاقة بينهما ناشئة عن عقد توريد منتجات الشركة المطعون ضدها الى الطاعنين اللذين يستخدمان في المقاولات التي يقومان بتنفيذها وانتهى من ذلك إلى إعتبار هذه العلاقة تجارية فإنه يكون قد انزل القانون منزله الصحيح بما أضفى على العلاقة المذكورة من تكييف قانوني نهج في سبيل الوصول إليه نهجا صحيحا ولا ينال منه إدعاء الطاعنين ان شرائهما المنتجات موضوع هذا العقد كان بغرض استعمالها في مبانيهما اذ ليس من شأن هذا الادعاء الذي جاء عاريا عن دليله أن يجعل العلاقة مدنية.
والنعي في وجهه الثاني غير مقبول لأنه لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه إذ البين من مدونات الحكم أنه أقام قضاءه بشأن الفوائد التأخيرية على ما أورده من أن الثابت أن الطاعنة الاولى ارتضت بإرادتها ووافقت على حق الشركة المطعون ضدها في احتساب فوائد تأخيرية على مستحقاتها قبلها مدللا على ذلك بما قدمته الشركة الأخيرة من مستندات وكتب صادرة من الشركة تتضمن موافقتها على احتساب هذه الفوائد بنسب معينة - وهو ليس محل نعى من الطاعنين - ولم يعول في قضائه على قرارات مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها ولم يقل بأنها ملزمة للطاعنين ومن ثم يضحى النعي برمته على غير اساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم احتسب فائدة بسيطة اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد رغم ان الثابت من تقرير الخبير أن قيمة التسديدات والتسويات تزيد عن قيمة التوريدات التي تمت خلال فترة التعامل وعدم وجود رصيد مدين بعد هذه التسويات ومن المعروف أن الفائدة البسيطة تحتسب على رصيد المديونية دون الفوائد ومن ثم فلا مجال في هذه الدعوى لاحتساب الفائده البسيطة.
وحيث ان هذا النعي مردود،ذلك أن الأصل وفقا للقوانين المقارنة والذي استمد منه قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1987 حكم المادة 356 منه والذي لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن الدين الموفى به ملحقات وكان للمدين أن يجزىء الوفاء فإن ما يؤديه يخصم من الملحقات ثم من أصل الدين ما لم يتفق على خلاف ذلك.
لما كان ذلك وكان الطاعنان لا يدعيان بوجود اتفاق على أن يتم الوفاء أولا من أصل الدين فإنه يتعين خصم ما قاما بأدائه من الفوائد أولا باعتبارها من الملحقات ثم من أصل الدين ومن ثم فإن المبلغ المتبقي في ذمتهم من الدين المطالب به لا يكون من الفوائد بل هو أصل الدين وبالتالي يحق للمطعون ضدها المطالبة بالزامها بالفائدة عن المبلغ المقضي به وحتى تمام السداد وفق المعدلات والشروط التي نص عليها القانونين رقمي 3 و 4 لسنة 1987 واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعى على غير اساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الثابت من تقرير الخبير أن حصة الطاعن الثاني في ارباح الشركة المطعون ضدها عن سنة 1987قد بلغت ,665,5171,665 درهم وأن الاخير خصمت من مديونيته لديها مبلغ مليون درهم فقط من هذه الارباح ووضعت يدها على الباقي كإحتياطي قانوني للشركة وهذه مقاصة باطلة لوقوعها بين دين المطعون ضدها المتنازع عليه وغير معلوم المقدار وبين مستحقات الطاعن المذكور. هذا إلى أنه كان يجب أن تقع المقاصة على كامل حصته في الأرباح لأن العبرة في وقوع المقاصة بالوقت الذى تلاقي فيه الدينان صالحان للمقاصة لا بوقت التمسك بالمقاصة ولاعبرة بقرار مجلس الإدارة في هذا الخصوص.
وحيث ان هذا النعي مردود،ذلك ان المادة 37 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1987 تنص على انه "يشترط في المقاصة الجبرية "وهي التي تقع بقوة القانون ان يكون كلا من الطرفين دائنا للأخر وان يتماثل الدينان جنسا ووضعا واستحقاقا وقوة وضعفا وألا يضر إجراؤها بحقوق الغير سواء اتحد سبب الدينين أو اختلف "ومن ثم - فإذا أصبح المدين دائنا لدائنه وكان محل كل من الدينين المتقابلين ما في ذمة المدين للدائن وما في ذمة الدائن للمدين - نقود أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء انقضى الدينان بقدر الأقل منها عن طريق المقاصة.
وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ماإذا كانت منازعة المدين في الدين تعتبر جدية قائمة على أساس ليكون الدين متنازعا فيه أو هي محاولة من المدين يريد بها وقف اجراءات المقاصة وتقاضي الدين الذي قبل الوفاء بالدين الذي عليه بزعم أن هذا الدين متنازع فيه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدر دين طرفي التداعي اللذين تمت المقاصة بينهما ومدى المنازعة فيهما واثرها عليهما وإنتهى باسباب سائغة لها أصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمل قضائه إلى صحة المقاصة التي اجرتها الشركة المطعون ضدها
وكان المقصود بالأرباح القابلة للتوزيع وهي الارباح الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العامة واستنزال المبالغ المخصصة للإحتياطي.
ويظل حق المساهم في الحصول على نسبة منها حقا احتماليا حتى صدور قرار مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح وحينئذ يثبت حقه في الربح ويجوز له مطالبة الشركة به قضائيا.
أما تلك التي لا توزع على المساهمين فتسمى بالمال الاحتياطي وتحتفظ به الشركة لمواجهة الخسارات الإحتمالية أو النفقات المنظورة وغير المنظورة ولضمان توزيع أرباح على وجه مستقر.
لما كان ماتقدم وكان الثابت في الأوراق أن المبلغ الذي أجرت الشركة المطعون ضدها المقاصة بينه وبين دينها لدى الطاعنين هو بذاته الذي قرر مجلس ادارة الشركة توزيعه على المساهمين فيها فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعي يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *