طعن
رقم
187
لسنة
12
القضائية
هيئة
المحكمة:
الرئيس محمد
محمود
الباجوري
والمستشاران
أحمد سلطان
والحسيني
الكناني.
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,176
UAE-LC-Ar_1992-02-24_00011_Kait,art,152
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1056
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,5
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1092
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1078
UAE-LC-Ar_1985-12-15_00005_Kait,art,1092
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,29
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,49
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
(1)
طعن
"ميعاده".
اعلان.
نقض "ميعاد
الطعن بالنقض
"
بدأ
سريان ميعاد
الطعن بالنقض
من تاريخ
اعلان الحكم
المطعون فيه
منطوقا
وأسبابا.
لايغني عن ذلك
العلم بأية
وسيلة
أخرى.
(2)
كفالة.
إجراءات.
"إجراءات
المحاكمة".محكمة
أول
درجة."نظرها
الدعوى
والحكم
فيها".
إعلان.
بنوك.
-
الكفالة
عمل مدني
اكتسابها
الصفة
التجاريه اذا
كان الدين
المكفول
تجاريا.
أساس
ذلك وعلته ؟
-
عدم
تقادم الدين
الناشئ عن
المعاملات
التجارية.
-
جواز
رجوع الدائن
على المدين
والكفيل معا
ولو كان غير
متضامنا
معه.
-
جواز
سير المحكمة
في الدعوى
والحكم فيها
رغم تخلف أحد
أطرافها رغم
اعلانه
المادة 35 من
القانون رقم 3
سنة
1970
بشان
الإجراءات
المدنية
لامارة
ابوظبي.
واعتبار
الحكم حضوريا
في حق الطرف
الحاضر.
(3)
حكم
"حجيته
".
استئناف.
" ميعاده
".
اجراءات.
"اجراءات
الاستئناف
".
قوة الأمر
المقضي.
اعتبار
الحكم الصادر
من محكمة اول
درجة ضد
الطاعن
باعتباره
ناكلا عن
التمسك
باجراء
الخبره
لتخلفه عن
الذهاب الى
المختبر
قطعيا حائز
للحجية.
لعدم
استئنافه في
الميعاد عملا
بالقانون رقم
3
لسنة
1970
قبل
تعديله.
صحيح.
اساس ذلك ؟
1-
لما كان قضاء
هذه المحكمة
قد جرى على ان
النص في
المادة
الثامنة من
القانون رقم
17
سنه
1978
في شأن تنظيم
حالات
وإجراءات
الطعن أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا بأن
ميعاد الطعن
ثلاثون يوما
من تاريخ
اعلان الطعن
مفاده أن
القانون جعل
من اعلان
الحكم ايذانا
بسريان ميعاد
الطعن فلا
يفتح الميعاد
الا بهذا
الاعلان الذي
لايغني عنه
العلم بالحكم
بأي وسيلة
أخرى أذ خلت
الأوراق مما
يفيد اعلان
الطاعن
بالحكم
المطعون فيه
منطوقا
وأسبابا
ولا
يستفاد
ذلك من الحكم
الإستئنافي
اللاحق
الصادر في
26/6/1990
في التظلم
المقام من
الخبير
المنتدب في
تقدير أتعابه
وإذ لم يقدم
المطعون ضده
الأول
ما
يؤيد
الدفع المبدي
منه ومن ثم فإن
ميعاد الطعن
يكون ممتدا
للطاعن ويضحى
الدفع قائما
على غير أساس
متعين
الرفض.
2-
لما كان
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أنه
وان كان الأصل
في الكفالة
أنها عمل مدني
يقوم على
التبرع من
جانب الكفيل
إلا أنها اذ
كانت
بطبيعتها
تتبع العلاقة
الأصلية
القائمة بين
المكفول وبين
المكفول له
باعتبار ان
الغرض منها
الوفاء
بالدين موضوع
هذه العلاقة
فإنها تكتسب
الصفة
التجارية اذا
كان الدين
المكفول
تجاريا وذلك
إعمالا
للقاعدة
الأصولية
العامة التي
تقضي بأن "
التابع تابع
لا يتفرد
بالحكم " وهو
ما
نصت
عليه الماده
98
من قانون
التجارة
الكويتي
والتي يجري
نصها على ان "
تكون الكفالة
تجارية أذا
كان الكفيل
يضمن دينا
يعتبر تجاريا
بالنسبة الى
المدين
".
كما تنص
المادة
الخامسة من
ذات القانون
على أن "
معاملات
البنوك تعتبر
أعمالا
تجاريه بقطع
النظر عن صفة
القائم بها او
نيته " كما تنص
المادة
12
منه على أنه
"إذا كان العقد
تجاريا
بالنسبة إلى
أحد العاقدين
دون الآخر سرت
أحكام قانون
التجارة على
التزامات
العاقد الآخر
الناشئة عن
هذا العقد
ما
لم
يوجد نص يقضي
بغير ذلك " وهو
ما مؤداه أن
إعمال البنوك
أيا كان نوعها
متى كان ذلك في
نطاق نشاطها
المعتاد
تعتبر عملا
تجاريا سواء
بالنسبة
للبنوك أو
بالنسبة
لعملائها وان
كفالة الدين
التجاري
الناشئ عن ذلك
يكون تجاريا
ولا يخضع
بالتالي
للتقادم
المقرر
بالمادة
1092
من قانون
المعاملات
المدنية
إعمالا لنص
المادة
الأولى من
قانون اصداره
رقم
5
سنة
1985
والمعدلة
بالقانون رقم 1
سنة
1987
والتي تستثنى
المعاملات
التجارية من
الخضوع
لأحكامه،كما
أنه يجوز
للدائن أن
يرجع على
المدين
والكفيل في
نفس الوقت حتى
ولم يكن
الكفيل
متضامنا مع
المدين
-
لما كان ذلك
وكان البين من
الحكم
المطعون فيه
انه خلص الى ان
المصرف
المطعون ضده
الأول منح
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
تسهيلات
مصرفيه بناء
على طلبها
المؤرخ
4/5/1981
وان رصيد
الدين بلغ
297,240
درهما
بالإضافة إلى
الفوائد
البسيطة من
تاريخ
التعامل حتى
اقامة الدعوى
وقدرها
235438,13
درهما وذلك
بكفالة
الطاعن الذي
التزم بضمان
سداد تلك
التسهيلات
بالإضافة الى
توقيعه ككفيل
على
الكمبيالة
المؤرخة
4/5/1981
بمبلغ
120000
درهم وهي
الكمبيالة
الصادرة عن
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
لصالح المصرف
المطعون ضده
الأول
وبالتالي فأن
هذا الدين
يعتبر تجاريا
لطرفيه
ولكفيل
الطاعن
ولايخضع
بالتالي
للتقادم
المقرر فأن
هذا الدين
يعتبر تجاريا
في الماده
1092
من
قانون
المعاملات
المدنية،
وأنه وأن أخطا
الحكم
المطعون فيه
في تأصيله
استبعاد
تطبيق تلك
المادة لصدور
الكفالة في
4/5/1981
قبل العمل
بقانون
المعاملات
المدنية
إلا
انه لايرتب
على ذلك نقض
الحكم بل أن
لمحكمة النقض
تصحيح هذا
الخطأ متى
توصل الحكم
الى النتيجة
التي تتفق
وصحيح
القانون هذا
الى انه طبقا
لنص المادة 35
من قانون
الإجراءات
المدنية رقم 3
سنة
1970
أبوظبي فانه
يجوز للمحكمة
أن تسير في
الدعوى وفق
أحكام
القانون اذا
تخلف أحد
أطرافها
بالرغم من
إعلانه بشخصه
او بواسطة
وكيل معتمد
وفشل في تقديم
مبرر مقبول
لتخلفه ومن ثم
فان غياب
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث عن
الحضور امام
محكمة اول
درجة رغم صحة
إعلانهما فان
ذلك لايحول
قانونا دون
نظر في الدعوى
والحكم فيها
عليهما
غيابيا مع
اعتبار الحكم
حضوريا في حق
الطاعن
الحاضر،
ويكون النعي
برمته قائما
على غير
أساس.
3-
لما كان الحكم
المطعون فيه
قد أقام قضاءه
بصحة توقيع
الطاعن على
مستندات
الكفالة
المقدمة من
المصرف
الطاعن
واعتداده بها
على سند من ان
محكمة أول
درجة قد قررت
بجلسة
3/1/1989
اعتبار
الطاعن ناكلا
عن التمسك
بإجراء
الخبرة
والمضاهاة
لتخلفه عن
التوجه إلى
المختبر
الجنائي رغم
إخطاره بذلك
وبأن القرار
لم يطعن عليه
منه في حينه في
تاريخ
الاستئناف في
12/2/1989
قد أكتسب
الدرجة
القطعية مما
لا
يجوز
له أثارته
مجددا، واذ لم
يوجه الطاعن
الى هذا
القضاء أي
مطعن وكان
قضاء محكمة
أول درجة في
هذا الخصوص قد
صدر وانتهى
ميعاد الطعن
عليه في حينه
قبل العمل
بالقانون رقم
1
لسنة
1989
بتعديل بعض
أحكام قانون
إجراءات
المحاكم
المدنية رقم
3
سنة
1970
والتي قصرت
المادة
99
من حق
الاستئناف
على الأحكام
المنهية
للخصومة ومن
ثم فأن التزام
الحكم
المطعون فيه
بحجية هذا
القضاء يكون
في
محله.
حيث
أن الوقائع
-
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في ان
المصرف
المطعون ضده
الأول أقام
على الطاعن
والمطعون
ضدهما الثاني
والثالث أمام
محكمة ابوظبي
الابتدائية
الدعوى رقم
19
سنة 1988 بطلب
الحكم
بإلزامهم
بالتضامن
والتكافل ان
يؤدوا له مبلغ
645078 درهما مع
الفائدة
بنسبة 14% من 1/12/1987
حتى تاريخ
أقامة الدعوى
وإلزامهم
بفائدة بسيطة
بنسبة 9 % من
تاريخ إقامة
الدعوى حتى
السداد التام
وقال بيانا
لدعواه ان له
بذمة المطعون
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
المبلغ
المطالب به
الذي يمثل
رصيد حسابهما
المكشوف
المدين حتى 30/11/1987
مع الفائدة
مضافا إليه
قيمة شيكات
مخصومة وغير
مدفوعة بسبب
عدم وجود رصيد
يغطي مبلغها،
وأن الطاعن
كفل المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
كفالة
تضامنية
وتعهد بسداد
كامل الرصيد
وملحقاته
والتسهيلات
الأخرى إلا
أنهم امتنعوا
عن السداد رغم
مطالبات
المصرف
المتكررة
فأقام
الدعوى.
وإذ لم يحضر
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
فتقرر السير
بالإجراءات
غيابيا في
مواجهتهما،
وأنكر الطاعن
سند الكفالة
وتوقيعه عليه
وكذلك سند
الأمر المؤرخ
4/5/1981 وطلب ألزام
المصرف
بتقديم الأصل
فقدمه،
وبجلسة 8/6/1988 قررت
المحكمة
إجراء الخبرة
بين التوقيع
الصحيح
للطاعن
والتوقيعات
المنسوبة له
في سند الأمر
وطلب سلفة
الحساب
الجاري تكليف
وكيل الطاعن
بتأمين
إحضاره
للمختبر
الجنائي،
وبجلسة 3/1/1989 قررت
المحكمة
اعتبار
الطاعن ناكلا
عن التمسك
بإجراء
الخبرة
والمضاهاة
لتخلفه عن
الحضور
للمختبر
الجنائي رغم
إعلانه
بواسطة
وكيله، فدفع
الطاعن بعدم
قبول الدعوى
استندا
لنص
المادة 1092 من
قانون
المعاملات
المدنية لعدم
إقامة الدعوى
ضده ككفيل
خلال ستة
أشهر.
وبجلسة31/1/1989 حكمت
المحكمة
حضوريا
بالنسبة
لطاعن
وغيابيا
بالنسبة
للمطعون
ضدهما الثاني
والثالث
أولا:
الزام
المدعى عليهم
بالتضامن
والتكافل بأن
يدفعوا
للمدعي
"المطعون ضده
الأول مبلغ 645078
درهما
ثانيا:
إلزامهم بهذه
الصفة بفائدة
هذا المبلغ
بواقع 9%
اعتبارا من
تاريخ
الادعاء
الواقع في 6/1/1988
حتى السداد
ثالثا:
إلزامهم
بالرسوم
والمصاريف و400
درهم مقابل
أتعاب
المحاماة.استأنف
الطاعن هذا
الحكم أمام
محكمة ابوظبي
الاتحادية
الاستئنافية
رقم 99 لسنة 1989
لسنة 1989
وبتاريخ 20/6/1989
حكمت المحكمة
بقبول
الاستئناف
شكلا وإحالة
النزاع الى
الخبرة
الفنية
لمراجعة
الحساب
وتصفيته
وبيان
الفوائد
المحتسبة
واحتساب
الفوائد
القانونية
قدم الخبير
تقريره
فاعترض عليه
الطاعن
والمطعون ضده
الأول فأعادت
المحكمة
المأمورية
اليه لتحديد
أصل الدين
والفوائد
وبعد ان قدم
تقريره
الثاني حكمت
المحكمة في 20/2/1990
اولا:
بقبول
الاستئناف
شكلا
ثانيا:وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
بالنسبة
لطاعن على
النحو التالي
أ- اضافة
التالي إلى
البند الأول
من الحكم
المستأنف على
أن تنحصر
مسئولية
المدعي عليه
الثالث
"الطاعن" في
حدود مبلغ
532678/13
درهما
ب(
إضافة التالي
إلى الثاني من
الحكم
المستأنف على
أن تنحصر
مسئولية
المدعى عليه
الثالث في
فائدة بسيطة
بواقع 59 على
مبلغ 297240 درهما
اعتبارا من 6/1/1988
وحتى السداد.
ثالثا:
إلزام
المستأنف
الأول
"المطعون ضده
الأول"
بالرسوم
بنسبة ما خسر
من دعواه
وكذلك إلزامه
بأن يدفع
لمستأنف
"االطاعن" مبلغ
مائتي درهم
مقابل اتعاب
المحاماة.
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بطريق النقض
فدفع المطعون
ضده الأول
بعدم قبول
الطعن شكلا
لتقديمه بعد
مضي المدة
القانونية.
وحيث
ان هذا الدفع
مردود، ذلك ان
قضاء هذه
المحكمة قد
جرى على ان
النص في
المادة
الثامنة من
القانون رقم 17
سنة 1978 في شأن
تنظيم حالات
وإجراءات
الطعن امام
المحكمة
الاتحادية
العليا بان
ميعاد الطعن
ثلاثون يوما
من تاريخ
اعلان الطعن
مفاده
أن
القانون جعل
من إعلان
الحكم ايذانا
بسريان ميعاد
الطعن فلا
ينفتح
الميعاد الا
بهذا الاعلان
الذي لايغني
عنه العلم
بالحكم بأي
وسيلة
أخرى.
واذا
خلت الأوراق
مما يفيد
إعلان الطاعن
بالحكم
المطعون فيه
منطوقا
وأسبابا
ولايستفاد
ذلك من الحكم
الاسئنافي
اللاحق
الصادر في 26/6/1990
في التظلم
المقام من
الخبير
المنتدب في
تقدير أتعابه
واذ لم يقدم
المطعون ضده
الأول
ما
يؤيد
الدفع المبدي
منه ومن ثم فأن
ميعاد الطعن
يكون ممتدا
للطاعن ويضحى
الدفع قائما
على غير أساس
متعين
الرفض.
وحيث
ان الطعن
استوفى
أوضاعه
الشكلية،
وحيث
ان الطعن اقيم
على سببين
ينعي الطاعن
بالسبب الأول
منهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
وتأويله ذلك
ان الكفالة
سقطت
بالتقادم
المسقط طبقا
لنص المادة 1092
من قانون
المعاملات
المدنية رقم 5
سنة 1985 فقد
اختصم المصرف
المطعون ضده
الاول الطاعن
لا كمدين له أو
لتقديمه
تسهيلات
مصرفيه إليه
بل حسب زعمه
الى كفالة
نسبها
اليه.
فدفع بسقوط
كفالته
بالتقادم
المسقط
لإنقضاء أكثر
من ستة أشهر
على تاريخ
الكفالة
بالإضافة الى
فشل المطعون
ضده الاول في
اثبات الرجوع
على المدينين
الاصليين
ضدهما الثاني
والثالث
للوفاء
بمستحقاته
حتى يحق له
العوده عليه
ككفيل في حال
نكولهما عن
السداد وقد
ثبت في حقه
التراخي في
الرجوع على
عميليه عدة
سنوات حتى
هربا أو تهربا
من سداد الدين
المترصد
بذمتهما.
وقد رد الحكم
المطعون فيه
على ذلك بأن
الدين تجاري
في مظهره
وجوهره فلا
يطبق عليه حكم
تلك المادة مع
ان طبيعة
الكفالة التي
مازالت يشكك
فيها
لتزويرها
أسبغت على
الدين
المكفول صفة
الدين المدني
اعمالا
للاجتهاد
القضائي
المستقر في
القانون
العربي
المقارن من أن
أي دين يكفله
الكفيل يعتبر
دينا مدنيا
بالنسبة له
ولو كان الدين
تجاريا او كان
الكفيل تاجرا
وانه إعمالا
لتلك المادة
ينبغي على
المطعون ضده
الأول الرجوع
اولا على
المطعون
ضدهما عليه
ككفيل خلال
ستة أشهر من
تاريخ
الاستحقاق
وإلا سقط حقه
في الرجوع
عليه وأصبح
خارجا عن
الكفالة ,هذا
إلى انه لم
يتمكن من الرد
على الدعوى
ومواجهة
الخصومة
وتقديم
البينات
العكسية بسبب
عدم حيازته اي
مستندات للرد
على
استفسارات
الخبير
ومعاونته في
تنفيذ مهمته
وتبقى الدعوى
بغير ممارسة
لحق الدفاع
المشروع من
المدنيين
الاصليين
-
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
-
اللذان لم
يحضروا ولم
تنعقد خصومة
حضورية في
مواجهتهما
ومن حقها
الاعتراض على
الحكم وإعادة
نظر النزاع
مجددا
بالنسبة لهما
رغم قطعيته في
مواجهته
باعتباره
كفيلا.
لما
كان المقرر في
قضاء هذه
المحكمة انه
وان كان الأصل
في الكفالة
أنهما عمل
مدني يقوم على
التبرع من
جانب الكفيل
إلا انها اذ
كانت
بطبيعتها
تتبع العلاقة
الأصلية
القائمة بين
المكفول وبين
المكفول له
باعتبار أن
الغرض منها
الوفاء
بالدين موضوع
هذه العلاقة
فإنها تكتسب
الصفة
التجارية إذا
كان الدين
المكفول
تجاريا وذلك
إعمالا
للقاعدة
الأصولية
العامة التي
تقضي بان "
التابع تابع
لا يتفرد
بالحكم " وهو
ما نصت عليه
المادة 98 من
قانون
التجارة
الكويتي
والتي يجري
نصها على ان
تكون الكفالة
تجاريه اذا
كان الكفيل
يضمن دينا
يعتبر تجاريا
بالنسبة الى
المدين ".
كما
تنص المادة
الخامسة من
ذات القانون
على ان
معاملات
البنوك تعتبر
إعمالا
تجاريه بقطع
النظر عن صفة
القائم بها او
نيته.
كما تنص
المادة 12 منه
على انه " إذا
كان العقد
تجاريا
بالنسبة الى
احد العاقدين
دون الآخر سرت
أحكام قانون
التجارة على
إلتزامات
العاقد الآخر
الناشئة عن
هذا العقد ما
لم يوجد نص
يقضي بغير ذلك
" وهو مؤداه
أن
أعمال البنوك
ايا كان نوعها
متى كان ذلك في
نطاق نشاطها
المعتاد
تعتبر عملا
تجاريا سواء
بالنسبة
للبنوك او
بالنسبة
لعملائها وأن
كفالة الدين
التجاري
الناشئ عن ذلك
يكون تجاريا
ولا يخضع
بالتالي
للتقادم
المقرر
بالمادة 1092 من
قانون
المعاملات
المدنية
إعمالا لنص
المادة
الأولى من
قانون إصداره
رقم 5 سنة 1985
والمعدلة
بالقانون رقم 1
سنة 1987 والتي
تستثني
المعاملات
التجارية من
الخضوع
لأحكامه.
كما
انه يجوز
للدائن أن
يرجع على
المدين
والكفيل في
نفس الوقت حتى
ولم يكن
الكفيل
متضامنا مع
المدين.
لما
كان ذلك وكان
البين من
الحكم
المطعون فيه
انه خلص الى ان
المصرف
المطعون ضده
الاول منح
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
تسهيلات
مصرفية بناء
على طلبهما
المؤرخ 4/5/1981 وأن
رصيد الدين
بلغ
297,240
درهماً
بالاضافة إلى
الفوائد
البسيطة من
التعامل حتى
إقامة الدعوى
وقدرها
235438/13
درهماً وذلك
بكفالة
الطاعن الذي
التزم بضمان
سداد تلك
التسهيلات
بالاضافة إلى
توقيعه ككفيل
على
الكمبيالة
المؤرخة
1981/5/4
بمبلغ
120000
درهم وهي
الكمبيالة
الصادرة عن
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث
لصالح المصرف
المطعون ضده
الاول
وبالتالي فان
هذا الدين
يعتبر تجاريا
لطرفيه
ولكفيل
الطاعن ولا
يخضع بالتالي
للتقادم
المقرر في
المادة
1092
من
قانون
المعاملات
المدنية. وانه
وإن كان أخطأ
الحكم
المطعون فيه
في تأصيله
استبعاد
تطبيق تلك
المادة لصدور
الكفالة في 4/5/1981
قبل العمل
بقانون
المعاملات
المدنية الا
انه
لا
يرتب
على ذلك نقض
الحكم بل ان
لمحكمة النقض
تصحيح هذا
الخطأ متى
توصل الحكم
الى النتيجة
التي تتفق
وصحيح
القانون.
هذا
الى انه طبقا
لنص الماده 35
من قانون
الاجراءات
المدنيه رقم 3
سنة 1970 أبوظبي
فانه يجوز
للمحكمة أن
تسير في
الدعوى وفق
احكام
القانون اذ
تخلف أحد
أطرافها
بالرغم من
اعلانه عن
الحضور بشخصه
أو
بواسطة
وكيل معتمد
وفشل في تقديم
مبرر مقبول
لتخلفه ومن ثم
فإن غياب
المطعون
ضدهما الثاني
والثالث عن
الحضور انا
محكمة أول
درجة رغم صحة
اعلانهما فان
ذلك لايحول
قانونا دون
نظر الدعوى
والحكم فيها
عليهما
غيابيا مع
اعتبار الحكم
حضوريا في حق
الطاعن
الحاضر.
ويكون النعي
برمته قائما
على غير اساس
متعين
الرفض.
وحيث
ان حاصل النعي
بالسبب
الثاني
الفساد في
الاستدلال
ذلك أن الطاعن
انكر كفالته
للمطعون
ضدهما الثاني
والثالث
وانهما وان
كانت تشابه
توقيعه الا
انه ليس له وقد
طلب إحالة اصل
الكفالة
للمختبر
الجنائي
لإجراء
المضاهاة
فاستجابت
المحكمة الى
ذلك الا انه لم
يكن موجودا
داخل الدوله
ومن ثم لم
يتمكن وكيله
من تنفيذ قرار
المحكمة بغير
حضوره وأرسل
اليه خطابات
العلم
والحضور
لإجراء
الخبرة الا ان
المحكمة فسرت
ذلك بتراجعه
عن طلب إجراء
المضاهاة
واعتبرته
ناكلا عن
تنفيذ قرارها
وأخذت بصحة
صورة الكفالة
المقدمة لها
وقضت على
أساسها مع ان
الوقائع
مازالت موضع
تشكيك وتحتاج
لاستجلاء
الحقيقة حتى
يأخذ المستند
المتعلق
بالكفالة
وصفه
القانوني اما
كدليل قاطع او
دليل مرفوض
وانه طلب من
محكمه ثاني
درجة إحالة
أصل الكفالة
للمختبر
الجنائي
واعتبار حكم
اول درجه
مفسوخا في هذا
الشأن الا
انها التفتت
عن هذا الطلب
واعتمدت في
قضائها على
تلك الكفالة
رغم ماتملكه
من سلطات
مطلقه في
تحقيق اي
مستند امامها
استجلاء
للحقيقه حتى
ولو بالإحالة
الى الخبرة
لمساعدتها
إعمالا
للماده 126 من
قانون
اجراءات
المحاكم
المدنية سنة 1970
مما يعيب
الحكم
المطعون فيه
ويستوجب نقضه
وحيث
ان هذا النعي
غير مقبول،
ذلك ان الحكم
المطعون فيه
قد اقام قضاءه
بصحة توقيع
الطاعن على
مستندات
الكفالة
المقدمة من
المصرف
الطاعن
واعتداده بها
على سند من ان
محكمة اول
درجة قد قررت
بجلسة 3/1/1989
اعتبار
الطاعن ناكلا
عن التمسك
باجراء
الخبرة
والمضاهاة
لتخلفه عن
التوجه الى
المختبر
الجنائي رغم
اخطاره بذلك
وبان القرار
لم يطعن عليه
منه في حينه في
تاريخ تقديم
الاستئناف في
12/2/1989 قد اكتسب
الدرجة
القطعية مما
لايجوز له
اثارته مجددا ,
واذ لم يوجه
الطاعن الى
هذا القضاء اي
مطعن وكان
قضاء محكمة
اول درجة في
هذا الخصوص قد
صدر انتهى
ميعاد الطعن
عليه في حينه
قبل العمل
بالقانون رقم 1
لسنة 1989 بتعديل
بعض أحكام
قانون
الاجراءات
المحاكم
المدنية رقم 3
سنه 1970 والتي
قصرت المادة 99
من حق
الاستئناف
على الاحكام
المنهية
لخصومه ومن ثم
فان التزام
الحكم
المطعون فيه
بحجية هذا
القضاء يكون
في محله ويضحى
نعي الطاعن
الموجه الى
قضاء محكمة
اول درجة في
هذا الخصوص
غير
مقبول.
ولما تقدم
يتعين رفض
الطعن.