الطعن
رقم
462
لسنة
2019
تأديب
محامين
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة/محمد
أحمد
عبدالقادر
وعبدالحق
أحمد يمين.
محامي.
قانون
" تطبيقه
".
تأديب
" المحاماة ".
سلوك " المحامي
".
-
المحامي.
تقيده
بما تفرضه
عليه تقاليد
مهنة
المحاماة
وآدابها.
وسلوكه
تجاه
القضاء.
سلوكاً
يتفق وكرامة
القضاء.
وتجنبه
كل ما من شأنه
تعطيل الفصل
في الدعوى
والاخلال
بسير
العدالة.
أساس
ذلك؟ المادة
35
من القانون
الاتحادي رقم
13 لسنة 1991 بشأن
تنظيم مهنة
المحاماة.
-
قرار مجلس
التأديب
بمساءلة
الطاعن
تأديبياً
لمخالفته لنص
المادة 35 من
القانون سالف
الذكر.
باعتباره
قد أخل
بواجباته
المهنية.
تطبيق
لصحيح
القانون.
لما
كان من المقرر
أن من
الالتزامات
والواجبات
على المحامي
بمقتضى
المادة 35 من
القانون
الاتحادي رقم
23 لسنة 1991 بشأن
تنظيم مهنة
المحاماة أن
يتقيد بما
تفرضه عليه
تقاليد مهنة
المحاماة
وآدابها وأن
يسلك تجاه
القضاء سلوكا
يتفق وكرامة
القضاء وأن
يتجنب كل ما من
شأنه تعطيل
الفصل في
الدعوى
والإخلال
بسير
العدالة.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق
وخاصة محضر
جلسة 16/1/2018
المحددة لنظر
الدعوى رقم 6738
لسنة 2017 جزاء
عجمان والذي
أثبت فيه
القاضي
(الشاكي)
من أن
المستأنف
(المحامي
عن المتهم) في
القضية تسبب
بصراخه ورفع
صوته في إحداث
الفوضى وعدم
تمكين القاضي
من سؤال
المتهم
وتعطيل نظر
القضية حتى
جلسة 21/1/2018 ومن ثم
يكون ما قام به
الطاعن من
شأنه الإخلال
بسير العدالة
وتعطيل الفصل
في القضية
ويعد سلوكا لا
يتفق وكرامة
القضاء وعليه
فإن تصرفه هذا
يكون بذلك لا
محالة محل
مؤاخذة
تأديبية
يستحق عنه
بصفته محاميا
الجزاء
الوارد
بأحكام قانون
تنظيم مهنة
المحاماة،
وإذ كان ذلك
وقد خلص
القرار
المطعون فيه
إلى مساءلة
الطاعن
تأديبيا
باعتباره قد
أخل بواجباته
المهنية فإنه
يكون قد طبق
القانون
التطبيق
الصحيح وأن كل
ما أثاره في
شأن عدم
إخلاله
بواجباته
المهنية وعدم
تحرير محضر
مستقل بما حدث
وعدم رفع
الشكوى داخل
الأجل وعدم
الاستجابة
لدفعه
باستدعاء
شهود النفي
وتفريغ
كاميرات
المحكمة لا
يعدو أن يكون
منازعة في
صورة الواقعة
التي
استخلصها
مجلس التأديب
فضلا عن أن هذا
المجلس قد
أطرح ما ساغه
الطاعن من
دفاع.
ولما
كان ذلك فإن
الطعن برمته
يكون على غير
أساس متعين
الرفض.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
القرار
المستأنف
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
القاضي
/........
بتاريخ 9/9/2018 حرر
محضراً قرر
فيه أنه أثناء
نظر الدعوى
الجزائية رقم
6738 لسنة 2017 جزاء
عجمان ولدى
النداء على
المتهم بها
حضر المحامي
المستأنف
وبدأ بالصراخ
قائلا
(لماذا
موكلي أنا
مكبل الرجلين)
معترضا على
إجراءات
الشرطة مما
شكل إخلالا
بنظام الجلسة
ومخالفة
المادة 163 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
والمادة 47 من
قانون
المحاماة.
وحيث
إنه وبسؤال
الطاعن
بتحقيقات
النيابة
العامة أنكر
قيامه برفع
صوته على
القاضي أو
النيابة
وإتيانه فعلا
يخل بالجلسة
وقرر أنه حضر
مع موكله
(المتهم
المحبوس
احتياطيا
ولدى
المناداة
عليه مثل أمام
المحكمة
مقيدا بالقيد
الحديدي فطلب
من القاضي
(الشاكي)
تطبيق المادة
القانونية
التي تحظر
مثول
المتهمين
أمام المحكمة
مقيدين بقيود
حديدية.
وحيث
إن النيابة
العامة باشرت
الدعوى
وأحالت
الطاعن إلى
مجلس تأديب
المحامين
بأنه لم يلتزم
بتقاليد مهنة
المحاماة
وذلك بأن لم
يسلك سلوكا
يليق مع كرامة
القضاء في
دعوى جزائية
منظورة أمام
المحكمة بأن
قام برفع يديه
والصراخ وجلب
الفوضى
بالجلسة
المنظورة
وكان من شأن
ذلك تعطيل
الإجراءات
القضائية
والإخلال
بسير العدالة
الأمر الذي
يشكل جنحة
بالمادتين 35/2، 47
من القانون
الاتحادي رقم
23 لسنة 1991 بشأن
تنظيم مهنة
المحاماة
وتعديلاته
وحيث إن مجلس
التأديب
بجلسته
المنعقدة
في17/4/2019 حكم
بمجازاة
الطاعن
بالتنبيه
عليه بكتاب
موجه له بلفت
نظره إلى ما
وقع منه وبعدم
تكرار
المخالفة
مستقبلا.
ولما
لم يرتض
المستأنف هذا
القرار أقام
استئنافه
المطروح وطلب
في ختامه
قبوله شكلا
وفي الموضوع
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
ببراءته وركن
في ذلك إلى
أسباب حاصلها
مخالفة
القرار
المستأنف
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والإخلال بحق
الدفاع وذلك
أنه لم يخرج عن
واجباته
المهنية ولم
يخل بسير
التقاضي وأنه
طلب من
المحكمة
باحترام
المادة 164 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
التي توجب
مثول المتهم
بغير قيود أو
أغلال وبعدم
قبول الدعوى
لمخالفتها
المادة 46 من
قانون
المحاماة
التي تستلزم
تحرير محضر
مستقل بما حدث
وإحالته إلى
النيابة
العامة ولرفع
الشكوى بعد
مرور الزمن
المسقط
والتراخي في
الإبلاغ وعدم
الرد على
دفاعه
باستدعاء
شهود النفي
وتفريغ
كاميرات
المحكمة.
وحيث
إن النيابة
العامة
بتاريخ 19/5/2019
قدمت مذكرة
بالرأي رأت
فيها رفض
الاستئناف
وتأييد
القرار
المستأنف.
وبجلسة
المرافعة حضر
المستأنف
وأنكر ما نسب
إليه وطلب
البراءة
وتقرر الحكم
بجلسة
اليوم.
وحيث
إنه عن
الموضوع فإنه
من المقرر أن
من
الالتزامات
والواجبات
على المحامي
بمقتضى
المادة 35 من
القانون
الاتحادي رقم
23 لسنة 1991 بشأن
تنظيم مهنة
المحاماة أن
يتقيد بما
تفرضه عليه
تقاليد مهنة
المحاماة
وآدابها وأن
يسلك تجاه
القضاء سلوكا
يتفق وكرامة
القضاء وأن
يتجنب كل ما من
شأنه تعطيل
الفصل في
الدعوى
والإخلال
بسير
العدالة.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت من
الأوراق
وخاصة محضر
جلسة 16/1/2018
المحددة لنظر
الدعوى رقم 6738
لسنة 2017 جزاء
عجمان والذي
أثبت فيه
القاضي
(الشاكي)
من أن
المستأنف
(المحامي
عن المتهم) في
القضية تسبب
بصراخه ورفع
صوته في إحداث
الفوضى وعدم
تمكين القاضي
من سؤال
المتهم
وتعطيل نظر
القضية حتى
جلسة 21/1/2018 ومن ثم
يكون ما قام به
الطاعن من
شأنه الإخلال
بسير العدالة
وتعطيل الفصل
في القضية
ويعد سلوكا لا
يتفق وكرامة
القضاء وعليه
فإن تصرفه هذا
يكون بذلك لا
محالة محل
مؤاخذة
تأديبية
يستحق عنه
بصفته محاميا
الجزاء
الوارد
بأحكام قانون
تنظيم مهنة
المحاماة،
وإذ كان ذلك
وقد خلص
القرار
المطعون فيه
إلى مساءلة
الطاعن
تأديبيا
باعتباره قد
أخل بواجباته
المهنية فإنه
يكون قد طبق
القانون
التطبيق
الصحيح وأن كل
ما أثاره في
شأن عدم
إخلاله
بواجباته
المهنية وعدم
تحرير محضر
مستقل بما حدث
وعدم رفع
الشكوى داخل
الأجل وعدم
الاستجابة
لدفعه
باستدعاء
شهود النفي
وتفريغ
كاميرات
المحكمة لا
يعدو أن يكون
منازعة في
صورة الواقعة
التي
استخلصها
مجلس التأديب
فضلا عن أن هذا
المجلس قد
أطرح ما ساغه
الطاعن من
دفاع.
ولما
كان ذلك فإن
الطعن برمته
يكون على غير
أساس متعين
الرفض.