الطعن رقم 462 لسنة 2019 تأديب محامين
صادر بتاريخ 18/6/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبدالقادر وعبدالحق أحمد يمين.
1- مساءلة المحامي تأديبيا لاخلاله بواجباته المهنية وبسير العدالة كون تسبب بصراخه ورفع صوته في إحداث الفوضى وعدم تمكين القاضي من سؤال المتهم وتعطيل نظر القضية.
محامي. قانون " تطبيقه ". تأديب " المحاماة ". سلوك " المحامي ".
- المحامي. تقيده بما تفرضه عليه تقاليد مهنة المحاماة وآدابها. وسلوكه تجاه القضاء. سلوكاً يتفق وكرامة القضاء. وتجنبه كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى والاخلال بسير العدالة. أساس ذلك؟ المادة 35 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
- قرار مجلس التأديب بمساءلة الطاعن تأديبياً لمخالفته لنص المادة 35 من القانون سالف الذكر. باعتباره قد أخل بواجباته المهنية. تطبيق لصحيح القانون.
لما كان من المقرر أن من الالتزامات والواجبات على المحامي بمقتضى المادة 35 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أن يتقيد بما تفرضه عليه تقاليد مهنة المحاماة وآدابها وأن يسلك تجاه القضاء سلوكا يتفق وكرامة القضاء وأن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى والإخلال بسير العدالة.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وخاصة محضر جلسة 16/1/2018 المحددة لنظر الدعوى رقم 6738 لسنة 2017 جزاء عجمان والذي أثبت فيه القاضي (الشاكي) من أن المستأنف (المحامي عن المتهم) في القضية تسبب بصراخه ورفع صوته في إحداث الفوضى وعدم تمكين القاضي من سؤال المتهم وتعطيل نظر القضية حتى جلسة 21/1/2018 ومن ثم يكون ما قام به الطاعن من شأنه الإخلال بسير العدالة وتعطيل الفصل في القضية ويعد سلوكا لا يتفق وكرامة القضاء وعليه فإن تصرفه هذا يكون بذلك لا محالة محل مؤاخذة تأديبية يستحق عنه بصفته محاميا الجزاء الوارد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، وإذ كان ذلك وقد خلص القرار المطعون فيه إلى مساءلة الطاعن تأديبيا باعتباره قد أخل بواجباته المهنية فإنه يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح وأن كل ما أثاره في شأن عدم إخلاله بواجباته المهنية وعدم تحرير محضر مستقل بما حدث وعدم رفع الشكوى داخل الأجل وعدم الاستجابة لدفعه باستدعاء شهود النفي وتفريغ كاميرات المحكمة لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الواقعة التي استخلصها مجلس التأديب فضلا عن أن هذا المجلس قد أطرح ما ساغه الطاعن من دفاع.
ولما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن القاضي /........ بتاريخ 9/9/2018 حرر محضراً قرر فيه أنه أثناء نظر الدعوى الجزائية رقم 6738 لسنة 2017 جزاء عجمان ولدى النداء على المتهم بها حضر المحامي المستأنف وبدأ بالصراخ قائلا (لماذا موكلي أنا مكبل الرجلين) معترضا على إجراءات الشرطة مما شكل إخلالا بنظام الجلسة ومخالفة المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 47 من قانون المحاماة. وحيث إنه وبسؤال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة أنكر قيامه برفع صوته على القاضي أو النيابة وإتيانه فعلا يخل بالجلسة وقرر أنه حضر مع موكله (المتهم المحبوس احتياطيا ولدى المناداة عليه مثل أمام المحكمة مقيدا بالقيد الحديدي فطلب من القاضي (الشاكي) تطبيق المادة القانونية التي تحظر مثول المتهمين أمام المحكمة مقيدين بقيود حديدية.
وحيث إن النيابة العامة باشرت الدعوى وأحالت الطاعن إلى مجلس تأديب المحامين بأنه لم يلتزم بتقاليد مهنة المحاماة وذلك بأن لم يسلك سلوكا يليق مع كرامة القضاء في دعوى جزائية منظورة أمام المحكمة بأن قام برفع يديه والصراخ وجلب الفوضى بالجلسة المنظورة وكان من شأن ذلك تعطيل الإجراءات القضائية والإخلال بسير العدالة الأمر الذي يشكل جنحة بالمادتين 35/2، 47 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته وحيث إن مجلس التأديب بجلسته المنعقدة في17/4/2019 حكم بمجازاة الطاعن بالتنبيه عليه بكتاب موجه له بلفت نظره إلى ما وقع منه وبعدم تكرار المخالفة مستقبلا.
ولما لم يرتض المستأنف هذا القرار أقام استئنافه المطروح وطلب في ختامه قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته وركن في ذلك إلى أسباب حاصلها مخالفة القرار المستأنف القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وذلك أنه لم يخرج عن واجباته المهنية ولم يخل بسير التقاضي وأنه طلب من المحكمة باحترام المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية التي توجب مثول المتهم بغير قيود أو أغلال وبعدم قبول الدعوى لمخالفتها المادة 46 من قانون المحاماة التي تستلزم تحرير محضر مستقل بما حدث وإحالته إلى النيابة العامة ولرفع الشكوى بعد مرور الزمن المسقط والتراخي في الإبلاغ وعدم الرد على دفاعه باستدعاء شهود النفي وتفريغ كاميرات المحكمة.
وحيث إن النيابة العامة بتاريخ 19/5/2019 قدمت مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
وبجلسة المرافعة حضر المستأنف وأنكر ما نسب إليه وطلب البراءة وتقرر الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر أن من الالتزامات والواجبات على المحامي بمقتضى المادة 35 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أن يتقيد بما تفرضه عليه تقاليد مهنة المحاماة وآدابها وأن يسلك تجاه القضاء سلوكا يتفق وكرامة القضاء وأن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى والإخلال بسير العدالة.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وخاصة محضر جلسة 16/1/2018 المحددة لنظر الدعوى رقم 6738 لسنة 2017 جزاء عجمان والذي أثبت فيه القاضي (الشاكي) من أن المستأنف (المحامي عن المتهم) في القضية تسبب بصراخه ورفع صوته في إحداث الفوضى وعدم تمكين القاضي من سؤال المتهم وتعطيل نظر القضية حتى جلسة 21/1/2018 ومن ثم يكون ما قام به الطاعن من شأنه الإخلال بسير العدالة وتعطيل الفصل في القضية ويعد سلوكا لا يتفق وكرامة القضاء وعليه فإن تصرفه هذا يكون بذلك لا محالة محل مؤاخذة تأديبية يستحق عنه بصفته محاميا الجزاء الوارد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، وإذ كان ذلك وقد خلص القرار المطعون فيه إلى مساءلة الطاعن تأديبيا باعتباره قد أخل بواجباته المهنية فإنه يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح وأن كل ما أثاره في شأن عدم إخلاله بواجباته المهنية وعدم تحرير محضر مستقل بما حدث وعدم رفع الشكوى داخل الأجل وعدم الاستجابة لدفعه باستدعاء شهود النفي وتفريغ كاميرات المحكمة لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الواقعة التي استخلصها مجلس التأديب فضلا عن أن هذا المجلس قد أطرح ما ساغه الطاعن من دفاع.
ولما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

* * *