الطعن
رقم
372
لسنة
2019
تأديب
محامين
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد القاضي /
محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
محمد
أحمد
عبدالقادر
وعبدالحق
أحمد
يمين.
محاماة.
قانون " تطبيقه
".
وكالة.
قرار " تأديبي".
مجلس تأديب.
-
الاخلال
بواجبات مهنة
المحاماة.
يتحقق بأي
تصرف يأتيه
المحامي من
شأنه أن يطعن
من قدر المهنة
أو يؤثر على
حقوق
موكله.
المادة 47 من
القانون رقم 23
لسنة 1991 في شأن
تنظيم مهنة
المحاماة.
-
وجوب التزام
المحامي في
عمله بمبادئ
الشرف
والأمانة
والتقيد بما
تفرضه عليه
مهنة
المحاماة
وآدابها.
-
انتهاء
القرار
المطعون فيه
إلى مساءلة
الطاعن
تأديبا
لإخلاله
بواجباته
المهنية
بإهماله
وتراخيه عن
تقديم الدعوى
خلال المدد
المحددة
قانونا.
صحيح كونه
يزعزع الثقة
في شخصه
كمحام.
لما
كان من المقرر
أن الإخلال
بواجبات
المهنة
المنصوص عليه
في المادة 47 من
القانون رقم 23
لسنة 1991 في شأن
تنظيم مهنة
المحاماة
يتحقق بأي
تصرف يأتيه
المحامي من
شأنه أن يطعن
من قدر المهنة
أو يؤثر على
حقوق موكله
كما أنه من
المقرر بنص
المادة 35 من
ذات القانون
أنه على
المحامي أن
يلتزم في عمله
بمبادئ الشرف
والأمانة وأن
يتقيد بما
تفرضه عليه
مهنة
المحاماة
وآدابها.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
الطاعن قد وكل
عن الشاكي
أمام جميع
المحاكم على
اختلاف
أنواعها
ودرجاتها على
النحو المبين
في الوكالة
المدرجة
بالملف وأن
الشاكي دفع له
مقابل
الأتعاب
ورسوم الدعوى
إلا أن الطاعن
أهمل وتراخى
عن تقديم
الدعوى خلال
المدة
المحددة
قانونا مما
أضر بحقوق
الشاكي ومن ثم
يكون ما قام به
الطاعن من
شأنه أن ينال
من سمعة
المحاماة
ويزعزع الثقة
في شخصه كمحام
وعليه فإن
تصرفه هذا
يكون بذلك لا
محالة محل
مؤاخذة
تأديبية
يستحق عنها
بصفته محاميا
الجزاء
الوارد
بأحكام قانون
تنظيم مهنة
المحاماة وإذ
كان ذلك وقد
خلص القرار
المطعون فيه
إلى مساءلة
الطاعن
تأديبيا
باعتباره قد
أخل بواجباته
المهنية فإنه
يكون قد طبق
القانون
التطبيق
الصحيح مما
يضحى معه
الطعن على غير
أساس متعين
الرفض.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
القرار
المستأنف
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
النيابة
العامة أحالت
الطاعن إلى
مجلس تأديب
المحامين
بالدعوى رقم 13
لسنة 2018
لمسألته
تأديبيا
لمخالفته
المادة 47 من
القانون
الاتحادي رقم
23 لسنة 1991 في شأن
تنظيم مهنة
المحاماة
استنادا إلى
شكاية
الشاكي..............
إلى لجنة
تأديب
المحامين
بوزارة العدل
على
مكتب...............
للمحاماة
مفادها أنه
وكل هذا
المكتب لرفع
دعوى مدنية ضد
شركة..........
للتأمين
لتعرض
مؤسسة........
للنقليات
للسرقة حيث
قضى لصالحه
بالتزام
الشركة بسداد
مبلغا له
ابتدائيا
واستئنافيا
إلا أنه بعد
عرض الدعوى
أمام محكمة
نقض أبوظبي
قضت هذه
المحكمة بعدم
سماع الدعوى
لمرور الزمن
وذلك لتراخي
شركة......
للنقليات
ممثلة بمكتب
المحامي
الطاعن بقيد
الدعوى حتى
مرور الزمن
المسقط مما
أدى لقيام
شركة التأمين
بمطالبته
بإرجاع
المبلغ
المسلم له
ورفع دعوى
تنفيذ عليه.
وبسؤال
المحامي
الطاعن
بتحقيقات
النيابة
العامة أنكر
الاتهام
المسند إليه
وقرر أن
الشاكي اتفق
مع
المستشار.......
وقام بسداد
مبلغ مقدم
وتحرير شيك
بباقي
الأتعاب وصدر
الحكم لصالحه
ابتدائيا
واستئنافيا
وأخذ الصيغة
التنفيذية
دون إعلام
المكتب وأخذ
مبلغ التأمين
وتمت مطالبته
بالأتعاب
ورفع دعوى
بالمطالبة
بالأتعاب
ففوجئت بقيام
الشاكي
بتقديم شكواه
وأضاف أن
الدعوى قدمت
بتاريخ 18/3/2017 ضمن
الميعاد وأن
محكمة النقض
أخطأت
بتقريرها أن
الدعوى قيدت
بتاريخ 27/3/2017 وأن
الشكوى
كيدية.
وبتاريخ
28/3/2019 قرر مجلس
التأديب وقف
الطاعن عن
ممارسة مهنة
المحاماة
لمدة شهرين عن
المخالفة
المسندة
إليه.
لم يرتض
الطاعن هذا
القرار فأقام
طعنه المطروح
بموجب صحيفة
أودعت قلم
كتاب المحكمة
بتاريخ 11/4/2019 طلب
في ختامها
بإلغاء الحكم
المطعون فيه
والقضاء
مجددا
ببراءته مما
هو منسوب إليه
وذلك تأسيسا
على أن الحكم
المطعون فيه
يشوبه الفساد
في الاستدلال
والقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع لأنه
دانه بالرغم
من أن قيد
الدعوى تم في
الميعاد
القانوني وأن
الخطأ يعود
إلى قسم
القيود
والاعتماد
بدائرة
القضاء الذي
تراخى في عدم
إثبات القيد
وسداد الرسوم
في
الميعاد.
كما أن الحكم
المطعون فيه
التفت عن دفاع
الطاعن
بالتحقيق في
السبب
الأجنبي عنه
في تأخير قيد
الدعوى.
قدمت
النيابة
العامة مذكرة
طلبت فيها رفض
الطعن وقدم
المطعون ضده
مذكرة طلب
فيها رفض
الطعن.
وبجلسة
المرافعة حضر
المستأنف
وحضر معه
المحامي
الأستاذ..........
وبسؤاله أنكر
ما نسب إليه
وقرر أنه قيد
الدعوى
بالموعد
المحدود
والحاضر مع
الطاعن شرح
ظروف الدعوى
وملابساتها
وطلب الحكم
وفق ما جاء في
صحيفة الطعن
وقدم صورة من
مستخرجات
الحاسب الآلي
وتقرر الحكم
لجلسة
اليوم.
وحيث
إنه عن
الموضوع فإنه
من
المقرر أن
الإخلال
بواجبات
المهنة
المنصوص عليه
في المادة 47 من
القانون رقم 23
لسنة 1991 في شأن
تنظيم مهنة
المحاماة
يتحقق بأي
تصرف يأتيه
المحامي من
شأنه أن يطعن
من قدر المهنة
أو يؤثر على
حقوق
موكله
كما أنه من
المقرر بنص
المادة 35 من
ذات القانون
أنه على
المحامي أن
يلتزم في عمله
بمبادئ الشرف
والأمانة وأن
يتقيد بما
تفرضه عليه
مهنة
المحاماة
وآدابها.
لما
كان ذلك
وكان
الثابت من
الأوراق أن
الطاعن قد وكل
عن الشاكي
أمام جميع
المحاكم على
اختلاف
أنواعها
ودرجاتها على
النحو المبين
في الوكالة
المدرجة
بالملف وأن
الشاكي دفع له
مقابل
الأتعاب
ورسوم الدعوى
إلا أن الطاعن
أهمل وتراخى
عن تقديم
الدعوى خلال
المدة
المحددة
قانونا مما
أضر بحقوق
الشاكي ومن ثم
يكون ما قام به
الطاعن من
شأنه أن ينال
من سمعة
المحاماة
ويزعزع الثقة
في شخصه كمحام
وعليه فإن
تصرفه هذا
يكون بذلك لا
محالة محل
مؤاخذة
تأديبية
يستحق عنها
بصفته محاميا
الجزاء
الوارد
بأحكام قانون
تنظيم مهنة
المحاماة وإذ
كان ذلك وقد
خلص القرار
المطعون فيه
إلى مساءلة
الطاعن
تأديبيا
باعتباره قد
أخل بواجباته
المهنية فإنه
يكون قد طبق
القانون
التطبيق
الصحيح مما
يضحى معه
الطعن على غير
أساس متعين
الرفض.