الطعن رقم 372 لسنة 2019 تأديب محامين
صادر بتاريخ 21/5/2019
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالحق أحمد يمين.
1- كيفية تحقق الإخلال بواجبات المهنة المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
2- مساءلة الطاعن تأديبا لإخلاله بواجباته المهنية لدى اهماله وتراخيه عن تقديم الدعوى خلال المدد المحددة قانونا كون ذلك يزعزع الثقة في شخصه كمحام.
محاماة. قانون " تطبيقه ". وكالة. قرار " تأديبي". مجلس تأديب.
- الاخلال بواجبات مهنة المحاماة. يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يطعن من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله. المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
- وجوب التزام المحامي في عمله بمبادئ الشرف والأمانة والتقيد بما تفرضه عليه مهنة المحاماة وآدابها.
- انتهاء القرار المطعون فيه إلى مساءلة الطاعن تأديبا لإخلاله بواجباته المهنية بإهماله وتراخيه عن تقديم الدعوى خلال المدد المحددة قانونا. صحيح كونه يزعزع الثقة في شخصه كمحام.
لما كان من المقرر أن الإخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يطعن من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله كما أنه من المقرر بنص المادة 35 من ذات القانون أنه على المحامي أن يلتزم في عمله بمبادئ الشرف والأمانة وأن يتقيد بما تفرضه عليه مهنة المحاماة وآدابها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وكل عن الشاكي أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها على النحو المبين في الوكالة المدرجة بالملف وأن الشاكي دفع له مقابل الأتعاب ورسوم الدعوى إلا أن الطاعن أهمل وتراخى عن تقديم الدعوى خلال المدة المحددة قانونا مما أضر بحقوق الشاكي ومن ثم يكون ما قام به الطاعن من شأنه أن ينال من سمعة المحاماة ويزعزع الثقة في شخصه كمحام وعليه فإن تصرفه هذا يكون بذلك لا محالة محل مؤاخذة تأديبية يستحق عنها بصفته محاميا الجزاء الوارد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وإذ كان ذلك وقد خلص القرار المطعون فيه إلى مساءلة الطاعن تأديبيا باعتباره قد أخل بواجباته المهنية فإنه يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح مما يضحى معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى مجلس تأديب المحامين بالدعوى رقم 13 لسنة 2018 لمسألته تأديبيا لمخالفته المادة 47 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة استنادا إلى شكاية الشاكي.............. إلى لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل على مكتب............... للمحاماة مفادها أنه وكل هذا المكتب لرفع دعوى مدنية ضد شركة.......... للتأمين لتعرض مؤسسة........ للنقليات للسرقة حيث قضى لصالحه بالتزام الشركة بسداد مبلغا له ابتدائيا واستئنافيا إلا أنه بعد عرض الدعوى أمام محكمة نقض أبوظبي قضت هذه المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وذلك لتراخي شركة...... للنقليات ممثلة بمكتب المحامي الطاعن بقيد الدعوى حتى مرور الزمن المسقط مما أدى لقيام شركة التأمين بمطالبته بإرجاع المبلغ المسلم له ورفع دعوى تنفيذ عليه.
وبسؤال المحامي الطاعن بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المسند إليه وقرر أن الشاكي اتفق مع المستشار....... وقام بسداد مبلغ مقدم وتحرير شيك بباقي الأتعاب وصدر الحكم لصالحه ابتدائيا واستئنافيا وأخذ الصيغة التنفيذية دون إعلام المكتب وأخذ مبلغ التأمين وتمت مطالبته بالأتعاب ورفع دعوى بالمطالبة بالأتعاب ففوجئت بقيام الشاكي بتقديم شكواه وأضاف أن الدعوى قدمت بتاريخ 18/3/2017 ضمن الميعاد وأن محكمة النقض أخطأت بتقريرها أن الدعوى قيدت بتاريخ 27/3/2017 وأن الشكوى كيدية.
وبتاريخ 28/3/2019 قرر مجلس التأديب وقف الطاعن عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين عن المخالفة المسندة إليه. لم يرتض الطاعن هذا القرار فأقام طعنه المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/2019 طلب في ختامها بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه وذلك تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه يشوبه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه دانه بالرغم من أن قيد الدعوى تم في الميعاد القانوني وأن الخطأ يعود إلى قسم القيود والاعتماد بدائرة القضاء الذي تراخى في عدم إثبات القيد وسداد الرسوم في الميعاد. كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن بالتحقيق في السبب الأجنبي عنه في تأخير قيد الدعوى.
قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وبجلسة المرافعة حضر المستأنف وحضر معه المحامي الأستاذ.......... وبسؤاله أنكر ما نسب إليه وقرر أنه قيد الدعوى بالموعد المحدود والحاضر مع الطاعن شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب الحكم وفق ما جاء في صحيفة الطعن وقدم صورة من مستخرجات الحاسب الآلي وتقرر الحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الموضوع فإنه من المقرر أن الإخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يطعن من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله كما أنه من المقرر بنص المادة 35 من ذات القانون أنه على المحامي أن يلتزم في عمله بمبادئ الشرف والأمانة وأن يتقيد بما تفرضه عليه مهنة المحاماة وآدابها.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وكل عن الشاكي أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها على النحو المبين في الوكالة المدرجة بالملف وأن الشاكي دفع له مقابل الأتعاب ورسوم الدعوى إلا أن الطاعن أهمل وتراخى عن تقديم الدعوى خلال المدة المحددة قانونا مما أضر بحقوق الشاكي ومن ثم يكون ما قام به الطاعن من شأنه أن ينال من سمعة المحاماة ويزعزع الثقة في شخصه كمحام وعليه فإن تصرفه هذا يكون بذلك لا محالة محل مؤاخذة تأديبية يستحق عنها بصفته محاميا الجزاء الوارد بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وإذ كان ذلك وقد خلص القرار المطعون فيه إلى مساءلة الطاعن تأديبيا باعتباره قد أخل بواجباته المهنية فإنه يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح مما يضحى معه الطعن على غير أساس متعين الرفض.

* * *