مرسوم بقانون اتحادي رقم 19
صادر بتاريخ 29/08/2019م.
الموافق فيه 28 ذي الحجة 1440هـ.
بشأن الإعسار
معدل بموجب :
قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 28/04/2021م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنيّة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الباب الأول
التعاريف ونطاق السريان
المادة الأولى- التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المحكمة: المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه.
المدين: الشخص الطبيعي الموجود في حالة إعسار.
ديون المدين: الديون المستحقة على المدين والناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الاعسار.
أموال المدين: الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين بتاريخ قرار افتتاح إجراءات الإعسار أو خلال أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
أعمال المدين: الأنشطة التي كان يزاولها أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
التوقف عن الدفع: عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه.
طرف ذو مصلحة: شخص طبيعي أو اعتباري له حق او مصلحة في أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المُعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
التدابير: تدابير ضرورية تتخذها المحكمة بهدف حفظ أو إدارة أموال المدين على نحو آمن وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
جدول الخبراء: جدول الخبراء المعتمدين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه.
الخبير: الخبير المقيد في جدول الخبراء.
الأمين: الأمين المعين من المحكمة من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء
الخطة: خطة تسوية الالتزامات المالية للمدين التي يتم إعدادها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الإعسار: مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه.
المادة 2- نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه.
الباب الثاني
تسوية الالتزامات المالية
الفصل الأول
طلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية
المادة 3- تقديم الطلب
للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية:
1- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة (12) اثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب
2- بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.
3- بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.
4- بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده.
5- تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل.
6- الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
7- مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
8- تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9- بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر (12) اثني عشر شهراً.
10- أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
المادة 4- عدم استكمال البيانات المطلوبة
1- إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم بقانون عليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه.
2- إذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.
المادة 5- تسديد الرسوم والاتعاب والمصاريف
1- على المدين سداد الرسوم القضائية.
2- تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية وإخطار المدين بها في موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب.
3- على المدين أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً نقدياً أو كفالة مصرفية في التاريخ الذين تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية.
4- للمحكمة بناء على طلب المدين تأجيل إيداع المبلغ النقدي أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إذا لم تتوفر لديه الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف بتاريخ تقديم الطلب، على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع الدائنين الآخرين.
المادة 6- اتخاذ التدابير
للمحكمة أن تقرر بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة أو من تلقاء نفسها، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى أن يتم الفصل في الطلب، أو خلال إجراءات تسوية الالتزامات المالية.
المادة 7- الفصل في الطلب
1- تفصل المحكمة في الطلب بدون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه.
2- إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية.
3- يترتب على قرار المحكمة قبول طلب المدين لتسوية التزاماته المالية وقف حق الدائن في طلب التنفيذ على أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين.
4- استثناءً من حكم البند (3) من هذه المادة، للدائن إذا كان له دين مضمون برهن الحق في التنفيذ على ضماناته متى استحق دينه بشرط الحصول على إذن من المحكمة، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه بدون خصومة، وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطؤ بين المدين والدائن المضمون، ومن درجة أولوية الدائن المضمون إذا كان هناك أكثر من دائن له ضمان على ذات المال.
5- يجوز الطعن على القرار الصادر من المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
6- يترتب على قرار المحكمة افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية وقف التزام المدين بطلب إعساره وتصفية أمواله، ويستمر وقف التنفيذ خلال مدة إجراءات تسوية الالتزامات المالية ما لم يُخل المدين بالتزاماته المنصوص عليها في الخطة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
7- لا يترتب على الطلب الذي يقدمه المدين لتسوية التزاماته المالية حلول الديون الآجلة وقت تقديم هذا الطلب.
المادة 8- تعيين الخبير
1- على المحكمة أن تعين في قرار افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية خبيراً أو أكثر لمساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية.
2- إذا تم تعيين أكثر من خبير فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للترجيح، وللمحكمة تقسيم المهام بين الخبراء وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين أو منفردين.
3- تبلغ المحكمة الخبير بقرار تعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور قرارها بافتتاح الاجراءات، وتزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول الطلب.
4- يشترط أن لا يكون الخبير دائناً للمدين أو يرتبط به بأي مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة.
5- يتولى الخبير مهامه بمجرد إبلاغه بقرار التعيين.
6- على الخبير خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بنشر ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك، وتسليمها للخبير خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر.
7- للخبير أن يطلب أي بيانات أو معلومات من المدين أو من أي شخص آخر لديه معلومات تتعلق بإجراءات التسوية، وفي حال الامتناع عن تزويده بتلك البيانات أو المعلومات، يعرض الأمر على المحكمة.
8- على المدين القيام بتزويد الخبير بأي تفاصيل إضافية لم يُخطر المحكمة بها حول دائنيه أو مبالغ الديون وذلك خلال المدة التي يُحددها الخبير.
9- للخبير أن يتقدم للمحكمة بأي طلب لمساعدته على أداء مهمته على الوجه المطلوب بما في ذلك طلب صرف أي مبالغ لتغطية النفقات والمصاريف اللازمة لسير الإجراءات.
المادة 9- تقديم مستندات الدين
1- على الدائنين وإن كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة أن يسلموا الخبير ضمن المدة المحددة في البند (6) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون مستندات ديونهم مصحوبة ببياناتها وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها بالدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف يوم صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات.
2- للخبير أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته تقديم إيضاحات عن الدين أو استكمال المستندات المتعلقة به، أو التصديق على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات الدائن أو مدقق حسابات مستقل.
المادة 10- تقرير الديون
1- على الخبير إعداد قائمة بجميع دائني المدين وتحديد عنوان كل منهم، ومبلغ الدين المستحق وتاريخ استحقاقه، وبيان أصحاب الديون المضمونة والضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات إن وجدت، وأي بيانات أخرى يراها الخبير لازمة لأداء مهامه.
2- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة على الخبير أن يعد تقريراً عن أموال المدين ومديونيته وجميع الظروف التي لها علاقة بتعثره أو توقفه عن الدفع ويقدمه للمحكمة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للدائنين في البند (6) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون لتقديم مستندات ديونهم، وأن يبين في تقريره إمكانية تسوية الالتزامات المالية من عدمه في ضوء موارد دخل المدين.
3- للمحكمة بناء على طلب الخبير منحه مدة إضافية لإعداد التقرير الوارد في البند (2) من هذه المادة.
المادة 11- تدقيق التقرير
1- تتولى المحكمة تدقيق التقرير المعد من الخبير وذلك للتحقق من ديون المدين.
2- إذا رأت المحكمة استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية تصدر قراراً بتكليف الخبير بإعداد الخطة.
المادة 12- رفض الطلب
في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض طلب تسوية الالتزامات المالية، في الحالات الآتية:
1- إذا ثبت للمحكمة أن المدين قام أو امتنع عن القيام بأيّ تصرف بقصد إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله.
2- إذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله.
3- إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
الفصل الثاني
إعداد الخطة لتسوية الالتزامات المالية
المادة 13- عرض الخطة على الدائنين
1- على الخبير أن يُعد الخطة بالتعاون مع المدين، وتزويد الدائنين بنسخة عنها وإيداع نسخة لدى المحكمة خلال (22) يوم عمل من تاريخ قرار المحكمة بتكليف الخبير بإعداد الخطة.
2- للمحكمة الإذن بتمديد مدة إيداع الخطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
3- على الخبير دعوة المدين والدائنين إلى اجتماع أو أكثر- يحدد مكانه وزمانه- لمناقشة الخطة والتصويت عليها، على أن يتم عقد الاجتماع الأول خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تزويد الدائنين بنسخة من الخطة وفقاً للبند (1) من هذه المادة.
4- للخبير توجيه دعوة لحضور الاجتماع المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.
5- للخبير دعوة الدائنين لاجتماعات أخرى خلال إجراءات إعداد الخطة، أو تأجيل موعد اجتماع الدائنين آخذة في الاعتبار عدد الدائنين المعلومين لديه وأي ظروف أخرى ذات أهمية لعقد الاجتماع.
6- على المدين والدائن حضور الاجتماع بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً.
7- لا يجوز أن تزيد المدة المقترحة لتنفيذ الخطة على ثلاث سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة.
المادة 14- استبدال الضمانات
1- للخبير أن يعرض ضماناً بديلاً على أي دائن مضمون دينه، بشرط أن يحقق ذلك مصلحة لتنفيذ الخطة، وأن لا تقل قيمة الضمان البديل عن قيمة الدين المضمون.
2- إذا لم يقبل الدائن المضمون دينه العرض المقترح، للخبير عرض الأمر على المحكمة، ولها أن تأمر باستبدال الضمان إذا كان ذلك يحقق مصلحة تنفيذ الخطة ولا يضر بمصلحة الدائن المضمون.
المادة 15- التصويت على الخطة
1- لا يكون اجتماع الدائنين المنصوص عليه في البند (3) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون صحيحاً ما لم يحضره أغلبية عددية تزيد على نصف مجموع الدائنين، شريطة أن يمثلوا ما لا يقل عن ثلثي مجموع الديون التي تم التحقق منها.
2- إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الأول، يُدعى الدائنون لاجتماع ثانٍ خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر شريطة أن يمثل الحاضرون ما لا يقل عن ثلثي مجموع الديون، وإذا لم يتحقق ذلك يقوم الخبير برفع الأمر للمحكمة لتقرير إمكانية إنهاء إجراء التسوية المالية للمدين.
3- يقتصر حق التصويت على أصحاب الديون الذين قبلت المحكمة مطالباتهم، ولا يجوز لغيرهم من الدائنين التصويت ما لم تأذن المحكمة لهم بذلك.
المادة 16- من لا يملك حق التصويت
1- لا يجوز للأشخاص المبينين تالياً المشاركة في اجتماع الدائنين أو التصويت فيه:
أ- زوج المدين.
ب- أيّ شخص يعوله المدين مالياً.
ج- أقرباء المدين حتى الدرجة الثانية.
2- يتولى الخبير إدارة اجتماع الدائنين، وعليه التحقق خلال الاجتماع من أهلية من له حق التصويت.
المادة 17- تعديل الخطة
1- للمدين أو لأي من الدائنين اقتراح أي تعديلات على الخطة خلال الاجتماع، ويُصوت الدائنون في الاجتماع على أي تعديلات على الخطة.
2- للخبير عقد اجتماع ثان للدائنين للتصويت على التعديلات المقترحة.
المادة 18- الموافقة على الخطة
1- تكون الموافقة على الخطة بأغلبية أصوات الدائنين الحاضرين الذين لا تقل ديونهم عن ثلثي قيمة الديون التي تم التحقق منها.
2- يمنح الخبير للدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة أو امتنعوا عن التصويت عليها أو لم يشاركوا فيها أجلاً لا يزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التصديق على الخطة للانضمام إليها.
3- يعتبر الدائن الذي لم يحضر الاجتماعات المقررة للتصويت على الخطة موافقاً عليها إذا كان قد زود الخبير بطلباته وتم تضمينها دون تغيير في الخطة قبل الاجتماع.
4- إذا اتفق المدين مع أحد الدائنين على منحه مزايا خاصة مقابل التصويت على الخطة ورتب ذلك إضراراً بباقي الدائنين، جاز للمحكمة إبطال هذا الاتفاق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الدائنين.
المادة 19- تمديد أجل التصويت
للمحكمة بناء على طلب الخبير، في حالة عدم الحصول على الموافقة المطلوبة على الخطة، أن تمنح المدين أجلاً لا يزيد على (10) عشرة أيام عمل لتحديد موعد جديد للتصويت على الخطة أو تعديلها لعرضها على الدائنين.
المادة 20- المصادقة على الخطة
1- على المحكمة التحقق من أن الخطة تضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بها على ما لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين في تاريخ التصويت على الخطة وفقاً لما تقدره المحكمة.
2- تصدر المحكمة قراراً بالمصادقة على الخطة إذا توافرت جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة وتكون ملزمة لجميع الدائنين.
3- إذا قررت المحكمة رفض التصديق على الخطة، تقضي بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية أموال المدين وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون.
4- على الخبير خلال (5) خمسة أيام عمل التالية لقرار المحكمة بالمصادقة على الخطة أو رفضها، إخطار الدائنين بقرار المحكمة.
الفصل الثالث
تنفيذ الخطة
المادة 21- إدارة تنفيذ الخطة
1- يعمل الخبير بصفة مشرف على الخطة طوال مدة تنفيذها، وعليه متابعة تنفيذ سير الخطة وإبلاغ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذها، وله الحصول على أي بيانات لازمة لتنفيذ مهامه.
2- لا يؤثر تعيين الخبير على تمكين المدين من إدارة أعماله بشكل مباشر خلال تنفيذ خطة تسوية الالتزامات المالية، كما أنه لا يعفيه من أي واجبات قانونية أو تعاقدية ناشئة عن مزاولة أعماله.
المادة 22- بيع ممتلكات المدين
على الخبير بيع ممتلكات المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لتنفيذ الخطة بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع حصيلة البيع أو أي إيرادات ناتجة عن تنفيذ الخطة في خزينة المحكمة.
المادة 23- تقرير تنفيذ الخطة
1- على الخبير إعداد تقرير عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل (3) ثلاثة أشهر، وتقديم نسخة منه إلى المحكمة، ويجوز لأي من الدائنين الحصول على نسخة من التقرير.
2- تكون إجراءات تسوية الالتزامات المالية سرية، ولا يجوز لأي شخص شارك في إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بهذه الإجراءات الإفصاح عنها للغير إلا وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 24- تعديل الخطة بعد بدء تنفيذها
إذا وجد الخبير ضرورة إجراء تعديلات على الخطة أثناء تنفيذها، من شأنها إحداث تغيير في حقوق أو واجبات أي طرف فيها، فعليه أن يطلب من المحكمة الموافقة على تلك التعديلات، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب، إخطار جميع الدائنين الذين يمكن أن يتأثروا بتلك التعديلات، ومن ترى ضرورة لإخطاره من الدائنين وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الخبير، لكي يقوموا بإبداء أي ملاحظات على التعديلات المطلوبة، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة أن تصدر قراراً بإجازة التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه، على أن تراعي في قرارها مصلحة الدائنين.
الفصل الرابع
إنهاء وانتهاء وبطلان خطة إجراءات التسوية المالية
المادة 25- إنهاء وانتهاء إجراءات التسوية
1- تقرر المحكمة انهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في الحالات الآتية:
أ- إذا تبين للمحكمة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين.
ب- إذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
ج- إذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين.
د- إذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات المالية للمدين.
هـ- إذا تخلّف المدين عن تنفيذ الخطة.
2- إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، تصدر المحكمة بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة، وينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
المادة 26- بطلان الخطة
1- تصدر المحكمة قراراً ببطلان الخطة المصادق عليها، إذا تبين لها قيام المدين بالتهرب أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزاماته، كإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله أو تصرفه بأي من حقوقه أو أمواله.
2- لأي طرف ذي مصلحة أن يرفع دعوى البطلان وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة خلال (6) ستة أشهر من يوم اكتشاف الفعل، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى إذا قدم بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة بالمصادقة على الخطة.
3- إذا حكمت المحكمة ببطلان الخطة، تبرأ ذمة أي ضامن كفل تنفيذ الخطة، ولا يلتزم الدائنون بإعادة أي مبالغ استلموها من المدين مقابل الديون المستحقة لهم قبل الحكم ببطلان الخطة.
المادة 27- أثر بطلان الخطة
تقضي المحكمة في قرارها ببطلان الخطة أو إنهائها وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (25) والمادة (26) من هذا المرسوم بقانون، بمباشرة إعسار المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون إذا ثبت لها أنه ترتب على ذلك توقف المدين عن سداد الديون المستحقة عليه بتاريخ القرار الصادر ببطلان أو انتهاء الخطة لمدة تزيد على (40) أربعين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن سداد تلك الديون.
الباب الثالث
إعسار المدين وتصفية أمواله
الفصل الأول
مباشرة إجراءات إعسار المدين
المادة 28- تقدم المدين بالطلب
1- يقدم المدين إلى المحكمة طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (65) خمسة وستين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.
2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم الطلب المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3- على المدين أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المشار إليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 29- حق الدائن في تقديم الطلب
1- لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين بمبلغ (1.000.000) مليون درهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (65) خمسة وستين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه بالإعذار.
2- يقدم طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال من الدائن للمحكمة، مرفقاً به الوثائق الآتية:
أ- المستندات التي تثبت المديونية مع بيان مبلغ الدين ومواعيد استحقاقه وأي ضمانات مرتبطة به إن وجدت.
ب- نسخة من الإعذار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
ج- تسمية الدائن لأمين يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 30- تعديل القيم المالية والمدد
لمجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، أن يُصدر قراراً بتعديل القيم المالية والمدد المشار إليها في المادتين (28) و(29) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 31- تسديد الرسوم والاتعاب والمصاريف
1- مع مراعاة أحكام المادتين (28) و(29) من هذا المرسوم بقانون، على مقدم الطلب تسديد الرسوم القضائية.
2- تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات الإعسار وتصفية الأموال وإخطار المدين بتقديرها خلال موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب.
3- على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً نقدياً أو كفالة مصرفية في التاريخ الذي تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الأمين والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات الإعسار وتصفية الأموال.
4- يجوز للمحكمة بناء على طلب مقدم الطلب تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة في حال لم تتوفر لدى المدين الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف في تاريخ تقديم الطلب على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين.
5- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله أثناء إجراءات تسوية الالتزامات المالية، فلها أن تقرر إيداع مبلغ نقدي أو كفالة مصرفية إضافية لتغطية أتعاب ونفقات ومصاريف الأمين.
الفصل الثاني
تعيين الأمين وممارسته لمهامه
المادة 32- تعيين الأمين
1- على المحكمة إذا قررت افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، تعيين أميناً يتولى القيام بهذه الإجراءات.
2- إذا سبق أن خضع المدين لإجراءات تسوية الالتزامات المالية، يجوز للمحكمة تعيين الخبير الذي تم تعيينه وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون كأمين للإعسار.
المادة 33- نشر قرار التعيين
على الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله أن يقوم بنشر قرار المحكمة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
المادة 34- تقديم المطالبات وتدقيقها
1- على الأمين أن يطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة في الصحيفتين، ولا يعتد بأي مطالبات بعد هذا التاريخ ما لم يكن لعذر يقبله الأمين.
2- يقوم الأمين بالتدقيق النهائي لمطالبات الدائنين وإعداد تقرير عن وضع المدين المالي ويسلمه للمحكمة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة، ويجوز للمحكمة تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
3- إذا كانت قيمة المطالبات محددة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى العملة الوطنية بسعر الصرف بتاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار ما لم يتفق الدائن والمدين على خلاف ذلك.
4- للمحكمة بناء على طلب الأمين أن تساعده لأداء مهمته بما في ذلك صرف مبالغ لتغطية النفقات والمصاريف اللازمة لسير الإجراءات.
المادة 35- قبول المطالبات ومنح الأجل
1- تحدد المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الأمين المطالبات التي تقبلها وتوافق عليها.
2- على المحكمة الفصل في إعسار المدين وتصفية أمواله خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها لتقرير الأمين.
3- للمحكمة بناء على توصية الأمين وطلب المدين، قبل البدء بتصفية أموال المدين، أن تقرر منح المدين أجلاً تحت اشراف الأمين، لا يزيد على (3) ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين.
4- يجوز لأي من الدائنين الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بمنح المدين أجل للتسوية الودية أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
5- إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، تحل آجال جميع الديون التي على المدين سواءً كانت عادية أو مضمونة برهن أو امتياز.
الفصل الثالث
تصفية الأموال
المادة 36- إدارة إجراءات تصفية الأموال
1- إذا صدر قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، يتولى الأمين تصفية جميع أموال المدين باستثناء الأموال التي يجوز للمدين الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2- يلتزم المدين بالإفصاح عن أي ممتلكات اكتسبها أو آلت إليه لأي سبب بعد صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، وعلى الأمين أن يقوم بضمها إلى أموال المدين الخاضعة للتصفية.
3- مع مراعاة البند (2) من هذه المادة على الأمين، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، اتخاذ الإجراءات القانونية أو القضائية للمطالبة بأي ممتلكات تدخل في الذمة المالية للمدين.
4- للأمين أن يأذن للمدين بإنجاز أو استكمال أي من أعماله أو أنشطته بهدف بيع أمواله بأفضل سعر ممكن، على أن لا تجاوز مدة هذا الإذن (6) ستة اشهر، ويجوز للأمين تمديدها لمدة لا تجاوز (2) شهرين، إذا كان هذا الاستمرار يحقق مصالح الدائنين.
5- تأذن المحكمة، بناءً على طلب من المدين أو الأمين، باحتفاظ المدين بأي من أمواله إذا ما رأت المحكمة أن هذه الأموال ضرورية لتمكين المدين من متابعة وظيفته أو مهنته أو حرفته.
6- يتولى الأمين بيع أموال المدين بالمزاد العلني بموافقة المحكمة وتحت إشرافها ورقابتها.
7- للمحكمة أن تصرح للأمين ببيع بعض أو كل أموال المدين عن غير طريق المزاد العلني وفقاً للشروط التي تحددها.
8- على الأمين استخدام إيرادات تصفية أموال المدين للوفاء بأي مطالبات على المدين وذلك تحت إشراف المحكمة، ويرد للمدين أي فائض منها.
9- يتم توزيع حاصل البيع على الدائنين وفق الأولوية المحددة في المادة (42) من هذا المرسوم بقانون، وإذا كانت الأصول التي تم بيعها موضوعة محل ضمان لأحد الدائنين، يُسدد الأمين من حصيلة بيع هذه الأصول إلى الدائنين وفقاً لأفضليتهم.
المادة 37- طلب المعلومات
للأمين أن يطلب من أي شخص لديه معلومات تتعلق بإجراءات الإعسار والتصفية، بما في ذلك زوج المدين الحالي أو السابق أو أي شخص يحوز ممتلكات أو أموال مملوكة للمدين أو أي شخص يكون مديناً للمدين، وتكلفه بتحديد ما في ذمته للمدين.
المادة 38- حق الاسترداد
1- مع مراعاة نص المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، يتعين على الخبير أن يضمن نشر قرار افتتاح الإجراءات دعوة كل ذي مصلحة له حق في أي من أموال المدين أن يتقدم بطلب استرداد الأموال المنقولة أو غير المنقولة المملوكة له من بين أموال المدين، وعليه ان يتقدم بالطلب خلال شهرين من تاريخ نشر القرار مبيناً به نوع وطبيعة مواصفات تلك الأموال وطبيعة الحق الوارد عليها.
2- للخبير، بناء على أمر من المحكمة، أن يرد الأموال الموجودة في حيازة المدين إلى أصحابها، بعد التحقق من ملكيتهم لها.
المادة 39- الأموال المستثناة من إجراءات التصفية
لا تدخل ضمن أموال المدين الخاضعة لإجراءات الإعسار أو التصفية ما يأتي:
1- المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين.
2- أموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم، ويجوز الاعتراض على قرار المحكمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة بذلك خلال (5) خمسة أيام عمل ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 40- بيع مسكن المدين
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، يجوز للأمين أن يتقدم بطلب للمحكمة بعد الحكم بإعسار المدين وتصفية أمواله لاستصدار قرار ببيع المنزل الذي يتخذه المدين سكناً له مما يجوز التصرف فيه قانوناً، وعلى المحكمة عند نظرها هذا الطلب مراعاة ما يأتي:
1- مصلحة دائني المدين.
2- إذا كان للمدين منزل آخر يصلح للسكنى.
3- عدد أفراد أسرة المدين المقيمين معه في المنزل ممن يعولهم.
4- مدى كفاية الثمن المتأتي من بيع منزل المدين لشراء منزل ملائم يصلح لسكنى المدين ومن يعيلهم وفقاً لظروفه الاجتماعيّة السائدة عند نشر قرار إعساره وتصفية أمواله.
5- اي جوانب إنسانية أو اجتماعية أخرى متعلقة بالمدين.
6- عدم وجود مانع قانوني أو تنظيمي من التصرف بمنزل المدين.
المادة 41- الممنوعين من شراء أموال المدين
1- لا يجوز للمدين مباشرة أو من خلال وكيل شراء أو تقديم عرض لشراء كل أو بعض أموال المدين المعروضة للبيع.
2- لا يجوز للأشخاص التالي ذكرهم شراء أموال المدين إلا بموافقة المحكمة إذا كان ذلك يحقق مصلحة للدائنين:
أ- زوج المدين، أو أحد أقربائه بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.
ب- أي شخص آخر كان خلال السنتين السابقتين لتاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله شريكاً أو موظفاً أو محاسباً أو وكيلاً للمدين.
المادة 42- ترتيب الأولوية على أموال المدين
1- يتولى الأمين بعد موافقة المحكمة توزيع إيرادات التصفية وفق الأولوية، على أن يكون ترتيب أصحاب الديون المضمونة برهن قبل غيرهم من الدائنين أصحاب الديون الممتازة أو العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم.
2- تكون فئات الديون التالية ديوناً ممتازة، ويكون لها أولوية على أصحاب الديون العادية، ويتم ترتيب سدادها وفقاً لما يأتي:
أ- الرسوم والمصاريف القضائية، وأتعاب ومصاريف الخبير والأمين.
ب- النفقات أو المصاريف التي تم صرفها بقرار من المحكمة لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها.
ج- مستحقات نهاية الخدمة والأجور المستحقة لعمال ومستخدمي المدين.
د- ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة.
هـ- المبالغ المستحقة للجهات الحكومية.
المادة 43- توزيع أموال عائد بيع أموال المدين
1- للأمين أن يقوم بإجراء توزيع إيرادات التصفية بعد كل عملية بيع أو بعد تجميع الأموال الناتجة عن مجموع عمليات البيع وذلك وفقاً لأحكام المادة (42) من هذا المرسوم بقانون.
2- على الأمين أن يقوم بعد كل عملية بيع بتقديم قائمة توزيع يعرضها على المحكمة للمصادقة عليها.
3- يستلم الدائن حصته من حصيلة التوزيع في المكان الذي يؤدي فيه الأمين مهامه، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأمين والدائن.
4- تجنب أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي يتم الاعتراض عليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وتُحفظ في خزينة المحكمة حتى يفصل فيها نهائياً.
5- يجب أن تسدد إلى الدائن المضمون دينه برهن حصيلة المبالغ الناشئة عن بيع الأموال الضامنة لدينه، فإذا لم تكفِ قيمة الأصول المثقلة بالضمان بالوفاء بكامل الدين المضمون برهن أو امتياز فيعد باقي الدين غير المسدد بمرتبة الدين العادي.
6- يجب على الأمين تسليم المدين أي مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بكافة التزاماته.
7- إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته يتم إيداع الدين لدى خزينة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع بمثابة مخالصة.
المادة 44- الإجراءات في أحوال خاصة
1- إذا قام المدين بعرقلة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال بشكل يحول دون قيام الأمين بواجباته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز للأمين اللجوء إلى المحكمة لإصدار أمر على عريضة باتخاذ أي إجراء مناسب ضدّ المدين.
2- إذا تبين للمحكمة بعد صدور قرار إعسار المدين وتصفية أمواله، وجود أي أموال خاصة بالمدين لم يكشف عنها، فلها أن تضم تلك الأموال إلى أموال المدين التي يتم تصفيتها.
المادة 45- تقرير سير إجراءات التصفية
يلتزم الأمين بإخطار المحكمة والمدين كل شهر بتقدم سير إجراءات الإعسار والتصفية.
الفصل الرابع
انتهاء إجراءات الإعسار والتصفية
المادة 46- إقفال إجراءات الإعسار والتصفية
1- بعد الانتهاء من التوزيع النهائي لأموال المدين على الدائنين، تصدر المحكمة قراراً بإقفال كافة إجراءات التصفية على أن يتضمن قائمة بأسماء الدائنين المقبولة ديونهم ومقدارها وما تم الوفاء به منها، وتكلف الأمين بنشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
2- على الأمين إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى المدين بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.
3- للمحكمة بناء على طلب من المدين أو الأمين، أن تصدر حكماً في أي وقت بعد صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار، بانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية إذا تبين لها ما يأتي:
أ- زوال الأسباب التي أدت إلى افتتاح إجراءات الإعسار.
ب- أن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين.
وتزول تبعاً لذلك جميع آثار الإعسار المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
4- بعد صدور قرار إقفال إجراءات الإعسار والتصفية، يحق لأي دائن قبلت المحكمة دينه ولم يتم الوفاء بكامل الدين التنفيذ على أموال المدين للحصول على الباقي من دينه، وبعد قبول الدين المشار إليه في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
5- إذا لم تكن حصيلة أموال المدين كافية لسداد حقوق الدائنين على المحكمة إصدار حكم بإشهار إعسار المدين وانتهاء إجراءات الإعسار والتصفية.
الفصل الخامس
اتخاذ التدابير ضد المدين
المادة 47- الأفعال والتصرفات الكفيلة باتخاذ المحكمة تدابيراً ضد المدين*
للمحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد المدين إذا قام أو شرع في ارتكاب أي من الأفعال أو التصرفات الآتية:
1- الهرب إلى خارج الدولة لتجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه، أو تلافي أو تأجيل أو تعطيل إجراءات الإعسار أو تصفية أمواله.
2- التصرف في أي من أمواله بهدف منع الأمين من حيازتها أو تأخير حيازته لها.
3- القيام بإخفاء أو إتلاف أي من أمواله أو الوثائق أو المستندات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة والتي يمكن للدائنين الاستفادة منها.
4- نقل أي ممتلكات تكون في حيازته تزيد قيمتها على (5.000) خمسة آلاف درهم دون موافقة الأمين.
5- عدم المثول أمام المحكمة بعد إعلانه للحضور أو عدم تنفيذ قراراتها دون إبداء عذر مقبول.
الفصل السادس
إعسار تركة المدين المتوفى
المادة 48- أصول واجب مراعاتها عند سريان إجراءات إعسار تركة المدين المتوفي*
تسري إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، على المدين المتوفى مع مراعاة ما يأتي:
1- يعلن طلب افتتاح إجراءات إشهار الإعسار في حال وفاة المدين في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.
2- يقوم ورثة المدين المشهر إعساره مقامه في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال في حدود التركة.
المادة 49- تحديد ممثل ورثة المتوفي في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال*
على الأمين إخطار ورثة المتوفى بتحديد من يمثلهم في إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، فإذا لم يتفقوا على من يمثلهم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارهم، تقوم المحكمة بناءً على طلب الأمين بتكليف أحدهم أو أي شخص آخر لهذه الغاية، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره.
الفصل السابع
آثار الإعسار
المادة 50- تصرفات المدين بعد افتتاح الاجراءات
يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ما يأتي:
1- حلول آجال ديون المدين.
2- عدم نفاذ التصرفات التي يجريها المدين في ماله سواءً كان بعوض أو بغير عوض، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ولها أن تأمر طرف ثالث بإعادة أي أموال للمدين أو أي أمر آخر تعتبره مناسباً للمحافظة على حقوق الدائنين، وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تستمع إلى أقوال الأطراف في التصرف، قبل التقرير ببطلان أو صحة ذلك التصرف.
3- عدم نفاذ إقرار المدين بأي دين في مواجهة دائنيه.
4- منع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله وممتلكاته، ولا يجوز للمدين من تاريخ افتتاح الاجراءات أن يُسدد أي دفعات تزيد على (5000) خمسة آلاف درهم دون موافقة الأمين.
5- لا يشمل منع المدين من التصرف في أمواله فيما يتعلق بتكاليف معيشته أو من يعولهم وفقاً لما تقرره المحكمة أو السداد عن طريق المقاصة للوفاء بالتزامات متبادلة نشأت قبل صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
6- لا يجوز للمدين تقديم أي ضمانات شخصية أو كفالات على أي من أمواله، إلا بموافقة مسبقة من المحكمة.
المادة 51- وقف الاجراءات
1- لا يجوز خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في هذا المرسوم بقانون.
2- يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال وقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي ضد أموال المدين.
3- استثناء من حكم البندين (1) و(2) من هذه المادة، للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو الديون الممتازة التنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة بعد الحصول على أذن المحكمة، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلب الإذن، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إلى إعلان أو تبادل المذكرات.
4- يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، ويعد القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة 52- الفوائد والضمانات المقدمة
يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية ما يأتي:
1- وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين، بما في ذلك الفائدة المُستحقة أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد.
2- وقف أي إجراء قضائي ضد أي شخص مَنَحَ ضماناً شخصياً للمدين، أو قام بتحويل أمواله ضماناً لالتزامات المدين، إلى حين صدور حكم بتصفية أموال المدين وذلك في حدود ذلك الضمان.
المادة 53- نفاذ العقود
1- لا يترتب على قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول بين المدين والغير، ويتعين على الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يكن الدائن قد بادر قبل تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار بالدفع بعدم التنفيذ أو المطالبة بفسخ العقد إثر تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته، أو تبين للأمين أن المدين غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتقابلة المنصوص عليها في العقد، وللمحكمة في هذه الحالة بناءً على طلب الأمين أو أي شخص ذي مصلحة أن تصدر حكماً بفسخ العقد إذا كان ذلك ضرورياً لحماية أموال المدين أو يحقق مصلحة لجميع الدائنين ولا يضر بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين.
2- على الأمين عند طلبه تنفيذ أي عقد أن يتأكد من أن لدى المدين الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد، وسداد أي مبلغ يتعين على المدين سداده إلى الطرف المتعاقد معه بمقتضى عقد واجب النفاذ ما لم يمنح الطرف المتعاقد المدين أجلاً للسداد.
المادة 54- منح التصرفات والقيد في السجل
مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا المرسوم بقانون، يترتب على الحكم بإشهار إعسار المدين وتصفية أمواله ما يأتي:
1- منع المدين من الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بإشهار إعساره.
2- منع المدين من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعسار المدين وتصفية أمواله، ما لم تأذن له المحكمة بذلك بمقتضى أمر على عريضة يقدمها المدين
3- قيد أسماء الأشخاص المدينين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بشهر إعسارهم وتصفية أموالهم في السجل الخاص، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها والجهة المختصة بتنظيمه، وغيرها من الشروط والأحكام ذات الصلة.
الفصل الثامن
رد اعتبار المدين المشهر إعساره
المادة 55- مضي المدة
ما لم تقضِ أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حُرم منها المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بتحقق أي مما يأتي:
1- انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله.
2- انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة (50%) مما عليه من الديون.
3- انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة (75%) مما عليه من الديون.
المادة 56- رد الاعتبار بسبب الوفاء بالدين
يرد اعتبار المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون إذا أوفى بجميع ديونه التي سبق وأن قبلتها المحكمة قبل الحكم بإشهار الإعسار والتصفية.
المادة 57- التسوية والابراء
يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون في الحالتين الآتيتين:
1- إذا توصل إلى تسوية مع جميع دائنيه، والتزم بتنفيذها.
2- إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد قرار المحكمة بإشهار الإعسار والتصفية.
المادة 58- رد اعتبار المدين المتوفى
يرد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره بعد وفاته بناءً على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون، اعتباراً من تاريخ الحكم بإشهار الإعسار وتصفية الأموال.
المادة 59- طلب رد الاعتبار
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له، إلى المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإعسار والتصفية، وتقوم المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم بطلب رد الاعتبار.
المادة 60- الاعتراض على طلب رد الاعتبار
1- لكل دائن قبلت المحكمة ديونه ولم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، ويكون الاعتراض بطلب يقدم إلى المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
2- تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، بإخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
3- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.
4- إذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ رفضه.
الباب الرابع
أحكام خاصة بالخبير والأمين
المادة 61- الاستبدال
1- يجوز للمحكمة في أي وقت أن تستبدل الخبير أو الأمين، أو تعيين خبراء أو أمناء إضافيين.
2- للمحكمة استبدال الخبير أو الأمين بناء على طلب الدائن أو المدين إذا ثبت لها أن استمرار تعيينه قد يضر بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات.
3- للخبير أو للأمين أن يطلب من المحكمة إعفائه من مهامه وللمحكمة أن تعين بديلاً عنه، وأن تحدد للخبير أو الأمين الذي تم اعفائه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات.
4- يكون تعيين الخبير أو الأمين البديل بذات إجراءات التعيين المقررة بأحكام هذا المرسوم بقانون، وعليه خلال (5) أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار التعيين أن ينشر ملخص قرار تعيينه في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وعلى الخبير أو الأمين الذي تم استبداله أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين الأمين أو الخبير البديل من تولي مهامه.
5- للمحكمة تقييم المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات محل الاعتبار وقت استبدال الخبير أو الأمين ولها أن تمنح الخبير أو الأمين الجديد مهلة كافية قبل استكمال الإجراءات.
المادة 62- الاتعاب
تحدد المحكمة أتعاب الخبير أو الأمين الذي تم تعيينه، ويتم الوفاء بأتعابه من المبالغ أو الكفالة المصرفية المودعة لدى خزينة المحكمة، فإذا لم تكف هذه المبالغ أو الكفالة المصرفية بسداد جميع أتعابه، فيتم الوفاء بالمتبقي منها وفقاً لأحكام المادة (42) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 63- استيفاء الاتعاب
1- يستوفي الخبير أو الأمين أتعابه وبدل النفقات والمصاريف التي تكبدها من أموال المدين، ويجوز بقرار من المحكمة صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصاريف.
2- إذا كانت أموال المدين غير كافية للوفاء بالأتعاب والنفقات والمصاريف، فللخبير أو الأمين أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لسداد مستحقاته من خزينة المحكمة، وإذا تم سداد أي مستحقات من خزينة المحكمة يتم استردادها بالامتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين.
3- لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة بشأن تقدير أتعاب ونفقات ومصاريف الخبير والأمين ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
الباب الخامس
العقوبات
المادة 64- عدم اخلال العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر*
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة 65- أفعال معاقب عليها بالحبس والغرامة بين 10.000 درهم و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين*
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية:
1- إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين.
2- إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني.
3- إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
4- إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يُكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة 66- عقوبة إشهار الإعسار المتسبب بخسارة للدائنين*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (60.000) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
1- أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه.
2- سدد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالباقين خلال مدة (6) الستة أشهر السابقة على تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره.
3- تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله.
4- سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة 67- وقف الإجراءات الجزائية*
1- إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، تأمر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين، بوقف أي إجراءات جزائية إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل طلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو قبل طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال.
2- إذا قررت المحكمة وقف الإجراءات الجزائية وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة يستمر الوقف إلى حين انتهاء أو بطلان إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو صدور قرار المحكمة بإشهار إعسار المدين، وذلك حسب الأحوال، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءً من مجموع ديون المدين.
3- إذا حصل المدين على قرار من المحكمة بتسوية ما عليه تجاه الدائن حامل الشيك خلال أي مرحلة من مراحل إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة بنظر القضية الجزائية وفقاً لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات، لإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذها بحسب الأحوال.
المادة 68- الطعن*
لا يجوز الطعن في أي حكم أو قرار يصدر عن المحكمة أثناء إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو إجراءات اشهار الإعسار وتصفية أموال المدين باستثناء الحالات التي ينص عليها صراحة في هذا المرسوم بقانون.
المادة 69- الغاء الأحكام المخالفة*
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 70- نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 29/أغسطس/2019م
الموافق: 28/ذي الحجة/1440هـ
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 661 (ملحق 1) ص 53.

TempFile000.gif