قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2009
في شأن المدخلات والمنتجات العضوية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوى،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك،
- وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى – تعاريف*
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة - الامارات العربية المتحدة.
الوزارة - وزارة البيئة والمياه.
الوزير - وزير البيئة والمياه.
السلطة المختصة - السلطة المختصة بتنظيم إنتاج وتداول المدخلات والمنتجات العضوية الزراعية والحيوانية في كل إمارة.
المدخلات العضوية - المواد المدرجة في اللوائح والمصرح باستخدامها تبعاً للمعايير العضوية.
المنتجات العضوية - المواد المدرجة في اللوائح ويتم إنتاجها وتجهيزها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الانتاج العضوية.
وحدات الإنتاج العضوي - أية مزرعة أو مصنع أو محل تعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
معايير الإنتاج العضوي - الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية.
المنتج - كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية.
التجهيز - عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية، وكذلك التعديل والتنظيم ووضع العلامات التجارية عليها.
التداول - العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.
التصديق العضوي - الإجراءات التي تجري على المزارع أو المصانع أو المخازن للحصول على إنتاج عضوي مصدق، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتصنيع والتجهيز والإعداد قد تمت وفق المعايير المعتمدة.
الإنتاج العضوي المصدق - عمليات إنتاج مطابقة لشروط ومعايير الإنتاج العضوي ومصدق عليها من قبل جهات التصديق المعتمدة من الوزارة أو التابعة لها.
جهات التصديق - الجهات المعتمدة من الوزارة أو التابعة لها والتي تتولى التصديق على المدخلات والمنتجات المحلية والمستوردة.
المادة 2 – نطاق سريان أحكام هذا القانون*
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الانتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، كما تسري أحكامه على وحدات الإنتاج العضوي المرخص لها، وجهات التصديق.
المادة 3 – مهام الوزارة*
تقوم الوزارة بما يأتي:
1- وضع معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية.
2- وضع شروط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ووضع علامات الجودة عليها.
3- وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها كمدخلات عضوية ضمن نظام الانتاج العضوي.
4- تحديد متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية.
5- وضع متطلبات استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية.
6- متابعة الاجراءات التي تتبعها جهات التصديق للقيام بالتصديق العضوي.
7- وضع شروط التسجيل للجهات العاملة في مجال التصديق العضوي.
المادة 4 – الالتزام بالمواصفات والضوابط والاجراءات المحددة في القانون*
يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون بالمواصفات والضوابط والإجراءات والمعايير المحددة فيه وفي لائحته التنفيذية.
المادة 5 – التزامات المنتج*
يلتزم المنتج بالاحتفاظ بسجلات لمتابعة كل ما يتعلق بالانتاج العضوي من مستلزمات وادارة ومبيعات، كما يلتزم بإخطار السلطة المختصة وجهات التصديق ببرنامج نشاطه العضوي وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك من تاريخ بدء هذا النشاط، وأن يقدم جميع المعلومات الخاصة بنشاطه متى طلب منه ذلك.
المادة 6 – خضوع المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة والمصدرة للتفتيش*
تخضع المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة والمصدرة للتفتيش من قبل السلطة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة إدراج هذه المدخلات والمنتجات ضمن لوائح الممنوعات فيمكن استخدامها بتصريح كتابي مسبق من الوزير إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 7 – أهمية اللائحة التنفيذية للقانون*
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المعايير والاشتراطات اللازمة للإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي، وكذلك إجراءات التفتيش على المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وكافة المستندات والشهادات والبيانات اللازم توافرها فيها المصاحبة لها وكيفية التصرف بالمدخلات والمنتجات المخالفة لمواد وأحكام هذا القانون وكافة القواعد المنظمة لاستخدام شعار الإنتاج العضوي الرسمي الخاص بالدولة.
المادة 8 – حظر استيراد وتصدير اي منتج زراعي أو حيواني تلبية لمقتضيات المصلحة العامة*
يجوز للوزير حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي مدخل أو منتج زراعي أو حيواني عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 9 – صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين*
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة 10 – عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون*
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم، ولا تزيد على (100000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 11 – لائحة التدابير الادارية*
تصدر بقرار من الوزير لائحة بالتدابير الادارية، كوقف الترخيص والغلق المؤقتين والنهائيين، والتي توقع على من يخالف اي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 12 – تحديد الرسوم المستحقة*
تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 13 – مهلة توافق أوضاع المشمولين بهذا القانون مع أحكامه*
على المشمولين بأحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل به.
المادة 14 – إصدار اللائحة التنفيذية*
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية وكافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 15 – الغاء الحكم المخالف لأحكام هذا القانون*
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 16 – النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 22 جمادي الاولى 1430 هـ
الموافق: 17 مايو 2009م
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 493 مكرر ص 19.

TempFile000.gif