قانون
اتحادي
رقم
8 لسنة 2013
صادر
بتاريخ
21/10/2013م. لسنة
الموافق
فيه 16 ذي الحجة 1434
هـ.
بشأن
الوقاية من
الأمراض
الحيوانية
المعدية
والوبائية
ومكافحتها
نحن
خليفة بن زايد
آل
نهيان
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
-
بعد
الاطلاع على
الدستور،
-
وبناء على ما
عرضه وزير
البيئة
والمياه،
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي،
وتصديق
المجلس
الأعلى
للاتحاد،
في
تطبيق أحكام
هذا القانون
يقصد
بالكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها ما لم
يقض سياق النص
بغير ذلك:
الدولة:
الإمارات
العربية
المتحدة.
الوزارة:
وزارة البيئة
والمياه.
الوزير:
وزير البيئة
والمياه.
السلطة
المختصة:
السلطة
المحلية
المعنية
بشئون الصحة
الحيوانية في
كل إمارة.
السلطة
الصحية:
وزارة الصحة
والهيئات
الصحية
المحلية
بالدولة.
المنشآت:
أي مكان تحتفظ
أو تحتجز أو
تستولد أو
تربى أو تذبح
أو تعالج أو
تنقل فيه
الحيوانات،
وتشمل مؤسسات
البحث العلمي
والسفن
والطائرات
والشاحنات
ووسائل النقل
الأخرى.
الطبيب
البيطري
الحكومي:
الطبيب
البيطري الذي
يعمل لدى
الوزارة أو
السلطة
المختصة.
الطبيب
البيطري:
الشخص الحاصل
على درجة
بكالوريوس
معتمد في الطب
البيطري أو ما
يعادلها من
إحدى
الجامعات
المعترف بها
والحاصل على
ترخيص
بمزاولة
المهنة من
الوزارة.
الحيوان:
كل أنواع
الحيوانات
بما فيها
الثدييات
والطيور
والزواحف
والبرمائيات
والأسماك
والنحل.
المرض:
الأعراض
السريرية أو
المرضية أو
كلاهما لداء
ما، ويشمل أي
انحراف أو
تغير في
الوظائف
الطبيعية أو
الحيوية لجسم
الحيوان.
العينات
المرضية:
جميع العينات
المأخوذة من
الحيوان من
الأنسجة
والخلايا
والبراز
والبول أو
غيره لأغراض
الفحص
المخبري.
المرض
المعدي:
المرض الناتج
عن مسبب مرضي
والقابل
للانتقال من
كائن الى آخر
عن طريق
الانتقال
المباشر أو
غير
المباشر.
المرض
الوبائي:
الأمراض
المعدية التي
تتطور وتنتشر
بسرعة.
المرض
المشترك:
مرض أو انتشار
لمسبب مرض
ينتقل
طبيعياً من
الحيوان الى
الإنسان.
منطقة
خالية من
المرض:
منطقة
جغرافية يتم
التأكد من
خلوها من مرض
حيواني محدد
ومسببه.
منطقة
موبوءة:
منطقة
جغرافية تم
التثبت من
وجود مرض
حيواني محدد
أو
مسببه
.
الرصد
الوبائي:
التجميع
المستمر
للعينات
والمعلومات
ومقارنتها
وتحليلها من
أجل معرفة وضع
الصحة
الحيوانية.
العزل:
تقييد نقل
الحيوانات
المريضة أو
المشتبه
بإصابتها
بأحد الأمراض
المعدية أو
الوبائية أو
المشتركة
الموجودة
بمنطقة ما
وعدم السماح
لها
بالاختلاط
بالحيوانات
السليمة.
صاحب
الحيوان:
مالك الحيوان
أو حائزه أو
حارسه أو
المتولي
ملاحظته
ورعايته.
المنتجات
الحيوانية:
جميع أجزاء
الحيوان
القابلة
للأكل ومن ذلك:
اللحوم
الحمراء
والبيضاء
ولحوم
الأسماك
الطازجة
والمجففة
والمبردة
والمجمدة
والمدخنة
والمصنعة
ومسحوق
اللحوم
ومسحوق
الأسماك
والألبان
الطازجة
والمجففة
والمركزة
ومنتجاتها
ومشتقاتها
والحيوانات
المنوية
والأجنة
والجيلاتين
الحيواني
والبيض سواء
كان
للاستهلاك أو
التفريخ أو
الأغراض
العلمية.
المخلفات
الحيوانية:
جميع أجزاء
الحيوان غير
القابلة
للأكل ومن ذلك
الدم والقرون
والحوافر
والشعر
والصوف
والوبر
والجلود
والفراء
والريش
والسماد
الحيواني
والروث
والعظام
والأمعاء
والمعدة
والكروش
والأجنة
المجهضة
وبقايا
الحيوانات
المستخدمة في
السماد
وزعانف وعظام
الأسماك
ومسحوق
العظام
والأصداف.
يهدف
هذا القانون
الى الحفاظ
على صحة
الحيوان من
خلال تنفيذ
برامج
الوقاية من
الأمراض
الحيوانية
ومكافحتها.
الإبلاغ
عن الأمراض
الحيوانية
المادة
3
–
الابلاغ
عن مرض
الحيوان*
على
صاحب الحيوان
متى لاحظ أو
اشتبه أو أخطر
بإصابة
الحيوان
بالمرض
الإبلاغ عن
ذلك لأي من
الوزارة أو
السلطة
المختصة أو
مركز الشرطة
وسرعة فحصه
بمعرفة طبيب
بيطري، وعلى
كليهما
الإبلاغ
فوراً عن أي
مرض من
الأمراض
الواردة في
الجدول
الملحق بهذا
القانون الى
أي من الجهات
المشار
إليها.
المادة
4
–
ابلاغ
الوزارة
وتثبتها من
صحة البلاغ*
على
السلطة
المختصة
ومراكز
الشرطة التي
تلقت البلاغ
المشار إليه
في المادة 3 من
هذا القانون،
إبلاغ
الوزارة بذلك
خلال 24 ساعة مع
تحديد مكان
وعنوان صاحب
الحيوان.
وعلى
الوزارة
التثبت فوراً
من صحة
البلاغ.
المادة
5
–
الإعلان
عن المنطقة
الموبوءة*
يصدر
الوزير
قراراً
بالإعلان عن
أية منطقة
موبوءة، ولا
تعتبر منطقة
خالية من
المرض إلا بعد
صدور قرار من
الوزير
بذلك.
المادة
6
–
الاعلان
عن الوضع
الصحي
للحيوانات في
وسائل
الاعلام*
يحظر
الإعلان عن
الوضع الصحي
للحيوانات في
وسائل
الإعلام إلا
بعد الحصول
على موافقة
الوزارة.
المادة
7
–
ابلاغ
السلطة
الصحية في حال
ظهور أحد
الأمراض
المشتركة*
على
الوزارة أو
السلطة
المختصة فور
علم أي منهما،
إبلاغ السلطة
الصحية
لاتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة في
حال ظهور مرض
من الأمراض
المشتركة.
الإجراءات
الوقائية
للأمراض
الحيوانية
المادة
8
–
اجراءات
التعاون بين
الوزارة
والسلطة
المختصة*
تقوم
الوزارة
بالتعاون مع
السلطة
المختصة بما
يأتي:
1
–
إجراء برنامج
الرصد
الوبائي
والفحوصات
اللازمة
لتشخيص
الأمراض
وتطبيق
الإجراءات
الصحية
المطلوبة.
2
–
التوعية
بالأمراض
الحيوانية
وكيفية
الوقاية منها
ومكافحتها.
3
–
وضع برنامج
يشتمل على
قائمة
بالأمراض
الواجب
التحصين ضدها
والإجراءات
الوقائية
والصحية
المطلوبة.
4
–
إنشاء قاعدة
بالثروة
الحيوانية
وترقيمها.
5
–
تحصين
الحيوانات ضد
الأمراض
والإذن للغير
بالقيام
بذلك، بشرط
توفر الإشراف
الطبي عليه.
المادة
9
–
المنطقة
الموبوءة*
على
الوزارة أو
السلطة
المختصة أو
مراكز الشرطة
–
بحسب الأحوال
–
عند اكتشاف
منطقة موبوءة
اتخاذ
الإجراءات
المنصوص
عليها في
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
10
–
عزل
الحيوانات
المريضة أو
المشتبه
باصابتها
بمرض وبائي*
1
–
يجب عزل
الحيوانات
المريضة أو
المشتبه
بإصابتها
بمرض وبائي أو
مشترك أو معدي
في الأماكن
التي تحددها
الوزارة أو
السلطة
المختصة، ولا
يحق لمالكها
التصرف فيها
إلا بموافقة
الوزارة
والسلطة
المختصة
معاً.
ويتحمل
مالك الحيوان
ما يترتب من
تكاليف
التغذية خلال
فترة العزل.
2
–
إذا تبين
سلامة
الحيوانات
المشار إليها
بالبند
السابق بعد
انتهاء المدة
التي تحددها
الوزارة أو
السلطة
المختصة
للملاحظة وجب
على أصحابها
تسلمها خلال
أسبوعين من
تاريخ
إخطارهم بذلك
كتابة وإلا
جاز بيعها
وخصم
التكاليف
اللازمة من
الثمن.
المادة
11
–
الاذن
المسبق من
الوزارة
لاجراء
التجارب
العلمية
وإرسال
العينات
المرضية الى
الخارج*
يحظر
إرسال عينات
مرضية الى
خارج الدولة
أو استيرادها
أو إجراء أي
تجارب علمية
على
الحيوانات
دون الحصول
على إذن مسبق
من الوزارة.
المادة
12
–
التخلّص
الآمن من
الحيوان
المصاب بمرض
وبائي*
على
الوزارة أو
السلطة
المختصة
الأمر
بالتخلص
الآمن من
الحيوان الذي
يثبت إصابته
بالمرض
الوبائي أو
المشترك أو
المعدي دون أن
يكون لمالك
الحيوان أي حق
فيه إلا إذا
كانت لحومه
صالحة
للاستهلاك
الآدمي
فيكتفي
بتسليمها
إليه.
المادة
13
–
حظر
الاتجار
بالحيوانات
المصابة دون
موافقة
الوزارة*
يحظر
الاتجار أو
التصرف
بالحيوانات
المصابة أو
المشتبه
بإصابتها
بالمرض أو
منتجاتها أو
مخلفاتها كما
يحظر نقلها من
جهة الى أخرى
إلا بعد
موافقة
الوزارة
والسلطة
المختصة.
المادة
14
–
التخلّص
من الحيوانات
النافقة*
يحظر
التخلص من
الحيوانات
النافقة أو
المذبوحة أو
أية أجزاء
منها في الطرق
أو العراء أو
موارد المياه
أو بالقرب
منها أو الصرف
الصحي أو
البرك أو
السدود أو
الوديان أو
المياه
الإقليمية
للدولة،
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
آلية التخلص
من الحيوانات
النافقة.
المادة
15
–
الاجراءات
المتخذة في
حالة نفق
الحيوان اثر
إصابته
بالمرض*
إذا
نفق الحيوان
إثر إصابته
بالمرض وجب
على الطبيب
البيطري
الحكومي أو
الطبيب
البيطري، أن
يصدر فوراً
التعليمات
اللازمة
للتخلص الآمن
من الحيوان
النافق أو
مخلفاته أو
أية أدوات أو
مواد كانت
متصلة بذلك
الحيوان،
وفقاً لما
تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
16
–
الإجراءات
الواجب على
الطبيب
البيطري
الحكومي
اتخاذها*
على
الطبيب
البيطري
الحكومي
اتخاذ
الإجراءات
الآتية:
1
–
التحفظ على
الحيوان
المريض أو
المشتبه
بإصابته
بالمرض
ومخلفاته
والأدوات
والمواد
المخصصة
لخدمته.
2
–
منع بيع أو نقل
أو تداول أية
منتجات
للحيوان
المصاب أو
المشتبه
بإصابته
بالمرض.
3
–
فحص أي حيوان
أو تحصينه أو
أخذ عينة منه
لإجراء
الاختبار
الذي يراه
مناسباً وله
دخول أي منشأة
من أجل ذلك.
4
–
تطبيق
الإجراءات
الصحية على
المنشأة
الموجود فيها
الحيوان
المصاب أو
المشتبه
بإصابته
بالمرض.
5
–
التأكد من صحة
عمليات
التطهير.
6
–
أية
إجراءات أخرى
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
17
–
عقوبة
مخالفة أحكام
القانون*
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي قانون
آخر:
1
–
يعاقب بالحبس
وبغرامة لا
تقل عن (10.000) عشرة
آلاف درهم ولا
تزيد على (300.000)
ثلاثمائة ألف
درهم أو بإحدى
هاتين
العقوبتين كل
من خالف أي حكم
من أحكام
المواد (6)، (10)، (11)،
(13) من هذا
القانون.
2
–
يعاقب
بالغرامة
التي لا تقل عن
(3.000) ثلاثة آلاف
درهم ولا تزيد
على (50.000) خمسين
ألف درهم كل من
خالف أي حكم من
أحكام المادة
(3) من هذا
القانون.
3
–
يعاقب
بالغرامة
التي لا تقل عن
(1.000) ألف درهم ولا
تزيد على (5.000)
خمسة آلاف
درهم كل من
خالف حكم
المادة (14) من
هذا
القانون.
المادة
18
–
مأمورو
الضبط
القضائي*
يكون
للأطباء
البيطريين
الحكوميين
وموظفي
الوزارة
والسلطة
المختصة،
الذين يصدر
بتحديدهم
قرار من وزير
العدل
بالاتفاق مع
الوزير أو
السلطة
المختصة صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات ما يقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون،
واللوائح
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له،
وذلك في نطاق
اختصاص كل
منهم.
المادة
19
–
تعديل
الجدول
الملحق
بالقانون*
للوزير
تعديل الجدول
الملحق بهذا
القانون
بإضافة أو حذف
أية أمراض.
المادة
20
–
لائحة
الجزاءات
الادارية على
مخالفة أحكام
القانون*
تصدر
بقرار من مجلس
الوزراء
لائحة
بالجزاءات
الإدارية
التي توقع على
كل من يخالف أي
حكم من أحكام
هذا
القانون.
المادة
21
–
اللائحة
التنفيذية
للقانون*
يصدر
مجلس الوزراء
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون

وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ
نشره في
الجريدة
الرسمية.
المادة
22
–
الغاء
الأحكام
المخالفة*
يلغى
كل حكم يخالف
أو يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.
المادة
23
–
العمل
بالقانون
ونشره في
الجريدة
الرسمية*
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد
ستة أشهر من
تاريخ نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي:
بتاريخ:
16
ذي
الحجة
1434
هـ.
الموافق:
21
اكتوبر
2013
م.
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي
في
عدد الجريدة
الرسمية
رقم
555
ص
17.
1
–
مرض طاعون
الخيل
الإفريقي
(African Horse
Sickness).
2
–
مرض الدورين
(Dourine).
3
–
مرض الرعام
(Glanders).
4
–
مرض التهاب
المخ الشوكي
في الخيول
(Equine
Encephalomyelitis).
5
–
مرض التهاب
الشرايين
الفيروسي في
الخيول
(Equine Viral
Arteritis).
6
–
مرض أنيميا
الخيول
المعدية
(Equine Infectious
Anaemia).
7
–
مرض التهاب
الرحم المعدي
في الخيول
(Contagious Equine
Metritis).
8
–
مرض أنفلونزا
الخيول
(Equine
Influenza).
9
–
مرض التهاب
الأنف والرئة
في الخيول
(Equine
rhinopneumonitis).
10
–
مرض التهاب
المخ
الياباني
(Japanese
encephalitis).
11
–
مرض السرا
Surra (Trypanosoma
evansi).
12
–
مرض حمى غرب
النيل
(West Nile
Fever).
13
–
مرض التهاب
الفم التقرحي
(Vesicular
Stomatitis).
14
–
اللبتوسبيروزس
(Leptospirosis).
15
–
مرض جونز (نظير
السل)
(paratuberculosis).
16
–
مرض داء الكلب
(Rabies).
17
–
مرض الحمى
الفحمية
(Anthrax).
18
–
مرض الحمى
القلاعية
(Foot and Mouth
Disease).
19
–
مرض الجلد
العقدي
(lumpy skin
disease).
20
–
مرض اللسان
الأزرق
(Blue
tongue).
21
–
مرض جنون
البقر
(Bovine Spongiform
Encephalopathy).
22
–
الالتهاب
الرئوي
البلوري
المعدي
للأبقار
والأغنام
(Contagious
Pleuropneumonia).
23
–
مرض الطاعون
البقري
(Rinderpest).
24
–
طاعون
المجترات
الصغيرة
(Peste des Petits
Ruminants).
25
–
مرض حمى
الوادي
المتصدع
(Rift Valley
Fever).
26
–
مرض
البروسيلا
بأنواعها
(Brucellosis).
27
–
جدري الأغنام
والماعز
(Sheep & Goat
Pox).
28
–
السل بأنواعه
(Tuberculosis).
29
–
مرض سكريبي
(Scrapie).
30
–
الدودة
الحلزونية
(Screwworm).
31
–
مرض نيوكاسيل
(Newcastle
Disease).
32
–
التهاب
الحنجرة
والقصبة في
الطيور
(Avian
Influenza).
33
–
التهاب
الحنجرة
والقصبة
الهوائية
الساري في
الدواجن
(Infectious
Laryngotracheitis).
34
–
كوليرا
الطيور
(Fowl
cholera).
35
–
تيفوئيد
الدجاج
(Fowl
Typhoid).
36
–
مرض
الليشمانيا
في الكلاب
(leishmaniasis in
canine).
37
–
حمى الماعز
(Q
fever).
38
–
جدري الجمال
(Camel
pox).
مرض
حمى
القرم
الكونجو
النزفية
(Crimean-Congo
haemorrhagic
fever)