قانون اتحادي رقم 2
صادر بتاريخ 04/03/2014م.
الموافق فيه 3 جمادي الاولى 1435هـ.
بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979، في شأن تنظيم شؤون الصناعة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985، في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993، في شأن الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى قانون المعاملات التجارية، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995، بشأن الحرف البسيطة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، في شأن تجريم غسل الأموال،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004، في شأن مكافحة التستر التجاري، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007، بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011، بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، في شأن تنظيم المنافسة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013، في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى – تعاريف
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الجهات المعنية: السلطة او الجهة المحلية المختصة بتطبيق احكام هذا القانون.
المشاريع والمنشآت: اية شركة او مؤسسة فردية تزاول نشاطاً اقتصادياً، صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر، او متوسطة.
المجلس: مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
البرنامج: البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة 2 – اهداف القانون
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:
1- تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة.
2- نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الاعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية.
3- تنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت.
4- تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من اجل توفير فرص العمل لصالح الاقتصاد الوطني.
5- تطوير البرامج والمبادرات الرامية الى تنمية المشاريع والمنشآت.
6- تحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
7- تعزيز مكانة الدولة كمركز لريادة الاعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.
المادة 3 – تصنيف المشاريع والمنشآت
1- لأغراض هذا القانون، يتم تصنيف المشاريع والمنشآت من المجلس بناءً على معيارين أساسيين او اكثر مما يأتي:
أ- حجم العمالة.
ب- حجم العوائد السنوية.
ج- رأس المال.
2- يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على توصية المجلس، إضافة أي معيار آخر مناسب الى المعايير المذكورة في البند (1) من هذه المادة، بالنظر الى طبيعة ونوع الانشطة الاقتصادية التي تمارسها المشاريع والمنشآت.
المادة 4 – التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يصدر مجلس الوزراء قراراً بالتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بناءً على توصية المجلس وبعد التشاور مع الجهات المعنية.
المادة 5 – مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس يسمى "مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" يتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص، ويحدد القرار نظام عمل المجلس وآلية اتخاذ قراراته.
المادة 6 – اختصاصات المجلس
يختص المجلس بما يأتي:
1- وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشاريع والمنشآت.
2- وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج والجهات المعنية.
3- متابعة مؤشرات أداء البرنامج واعتماد تقريره السنوي بشأن المشاريع والمنشآت.
4- المراجعة الدورية لفعالية معايير تصنيف المشاريع والمنشآت واقتراح التعديلات المناسبة عليها ورفعها لمجلس الوزراء.
5- وضع الشروط والمعايير لعضوية البرنامج.
6- أية مهام أخرى ذات علاقة يسندها إليه مجلس الوزراء.
المادة 7 – البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت
ينشأ في الوزارة برنامج يسمى (البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) ويصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة 8 – اختصاصات البرنامج
يختص البرنامج بما يأتي:
1- التنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت.
2- إعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه للمجلس متضمناً التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لها.
3- التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل وخارج الدولة.
4- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز للمشاريع والمنشآت.
5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإقليمية والدولية لدعم تطوير قطاع المشاريع والمنشآت.
6- وضع برامج توعوية للتشجيع على إقامة المشاريع والمنشآت، مع التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والمناسبة للمشاريع والمنشآت ومخاطرها، وبالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7- إنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت المسجلة لديه وتصنيفها.
8- تشجيع العمل الذاتي والتعاون المشترك والاندماج بين المشاريع والمنشآت.
9- الموافقة على طلبات منح الامتيازات للمشاريع والمنشآت الحاصلة على عضوية البرنامج من قبل الصناديق والمؤسسات والبرامج والجهات المحلية.
10- أية مهام أخرى ذات علاقة يحددها المجلس.
المادة 9 – تسجيل المشاريع والمنشآت في البرنامج
يقوم البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية بتسجيل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام الى البرنامج بعد استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس، على أن يتم موافاة المجلس ببيانات التسجيل بشكل دوري.
المادة 10 – التسهيلات والحوافز
لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها القطاع العام والخاص والمتمثلة في الآتي:
1- التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق المقدمة من القطاع الخاص، شريطة عدم تعارضها مع أية التزامات مالية او قانونية.
2- التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
3- التزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
4- تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالاراضي لأغراض صناعية او زراعية من قبل اصحاب المشاريع والمنشآت، وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- تخصيص مساحة مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية التي يشارك بها أصحاب المشاريع والمنشآت وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- إقامة المعارض المحلية المتخصصة او المشاركة ضمن معارض داخلية اخرى للترويج والتسويق لمنتجات المشاريع والمنشآت.
7- جواز إعفاء المشاريع والمنشآت لأغراضها الإنتاجية من الضريبة الجمركية، كالمعدات والمواد الاولية والسلع الوسيطة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الاعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناء على توصية الوزير.
8- إعفاء المشاريع والمنشآت من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها، على أن يضع المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط والشروط اللازمة للإعفاء المشار إليه.
المادة 11 – فترة الاستفادة من البنود 4، 7، 8 من المادة 10 وتمديدها*
تكون الاستفادة من البنود(4)، (7)، (8) من المادة السابقة خلال الثلاث سنوات التالية لعضوية البرنامج، وللبرنامج مد فترة الاستفادة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخرى مماثلة.
المادة 12 – التسهيلات الإضافية
مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التسهيلات الإضافية التي تمنح:
1- للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً.
2- للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.
المادة 13 – الجمع بين التسهيلات والحوافز
يجوز للمشاريع والمنشآت المملوكة للمواطنين الجمع بين التسهيلات والحوافز المقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
المادة 14 – شروط التسهيلات والحوافز
يشترط لاستفادة المشاريع والمنشآت من التسهيلات والحوافز ما يأتي:
1- أن تكون مملوكة ملكية كاملة لمواطني الدولة.
2- ان تكون عضواً في البرنامج.
المادة 15 – التزامات المشاريع والمنشآت
تلتزم المشاريع والمنشآت بما يأتي:
1- استخدام التسهيلات والحوافز في الغرض المحدد لها.
2- عدم تغيير المشروع والمنشأة او نقل ملكيته الى شخص آخر او جهة أخرى دون موافقة الجهة المعنية.
3- الشفافية والإفصاح لدى الجهات المعنية.
المادة 16 – تأمين المنشآت
يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت الراغبين في الحصول على التسهيلات والحوافز التأمين على المنشأة لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً لأنواع التأمين المطلوب والذي تحدده اللائحة التنفيذية.لهذا القانون.
المادة 17 – آلية تقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت
1- يقوم مصرف الإمارات للتنمية بالتعاون والتنسيق مع المجلس، بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع والمنشآت المنضمة للبرنامج.
2- يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج عن 10% من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.
المادة 18 – المعايير الإجرائية والفنية للحصول على القروض
يُصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح اصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.
المادة 19 – التقييم السنوي لبيئة المشاريع والمنشآت
تقوم الجهات المعنية بإجراء تقييم سنوي للتأكد من توفير بيئة داعمة ومشجعة للمشاريع والمنشآت من خلال تطوير الخدمات وتسهيل انجاز المعاملات بشكل سريع وفاعل مما يساعد على تحقيق التنافسية للدولة، ويتم رفع تقرير بنتائج التقييم الى المجلس.
المادة 20 – تمثيل الوزارة للمشاريع والمنشآت
تمثل الوزارة المشاريع والمنشآت امام الدول الاخرى وفي المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة 21 – الإعفاء من الرسوم
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، الرسوم الاتحادية التي تعفى منها المشاريع والمنشآت، ومدة هذا الاعفاء.
المادة 22 – العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب كل صاحب مشروع او منشأة يخالف اي حكم من احكام المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تجاوز (500.000) خمسمائة الف درهم.
أحكام ختامية
المادة 23 – اصدار اللائحة التنفيذية*
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.
المادة 24 – الغاء الاحكام المخالفة*
يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 25 – النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في أبو ظبي:
بتاريخ: 3 جمادي الاولى 1435هـ.
الموافق: 4 مارس 2014م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 561 ص 11.

TempFile000.gif