قانون اتحادي رقم 4
صادر بتاريخ 29/01/2000 م.
الموافق فيه 23 شوال 1420 هـ.
في شأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع
معدل بموجب
القانون الاتحادي رقم 10/2003 تاريخ 21/12/2003م
القانون الاتحادي رقم 25/2006 تاريخ 13/8/2006م
والقانون الاتحادي رقم 6/2009 تاريخ 17/5/2009م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 29/08/2019م
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م. بإنشاء ديوان المحاسبة،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م. في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م. في شأن الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م.، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985م. في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.،
وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992م.،
وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م.،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م.،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى - تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: هيئة الاوراق المالية والسلع.
رئيس مجلس الإدارة: وزير الاقتصاد والتجارة.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
السوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
الأوراق المالية: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة.
السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض والبحار بعد تهيئتها وإعدادها للإستعمال التجاري.
الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لاحكام هذا القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.
ممثل الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع.
الباب الأول
هيئة الأوراق المالية والسلع
الفصل الأول
تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها
المادة 2 – إنشاء الهيئة وفروعها*
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
تنشأ في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى (هيئة الأوراق المالية والسلع) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له وتلحق بمجلس الوزراء.
وللهيئة ان تنشئ فروعاً او مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق.
ويحظر على الهيئة ان تمارس أعمال التجارة او يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تمتلك او تصدر أية اوراق مالية.
المادة 3 - اهداف الهيئة*
تستهدف الهيئة تحقيق الأغراض الآتية:
1 – إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
2 – تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات.
3 – العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
المادة 4 - صلاحيات الهيئة واقتراح التعديلات المناسبة*
أولا – للهيئة - في سبيل تحقيق اغراضها – ممارسة الصلاحيات الآتية:
1- اقتراح الأنظمة الخاصة بما يلي على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء:
أ – النظام الخاص بعملها.
ب – النظـام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.
ج – النظام الخاص بقبول وإدراج والغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق.
2 – وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة:
أ – النظام الخاص بعمل السوق.
ب – النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم.
ج – النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية.
د – النظام الخاص بعضوية السوق.
هـ - النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.
و – نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع.
3 – تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها.
4 – الإتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والإنضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
5 – القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون.
ثانيا: يجوز للأسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الانظمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 5 - الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة*
تتمتع الهيئة – في حدود الغرض الذي أسست من أجله – بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة.
الفصل الثاني
اجهزة الهيئة واختصاصاتها
المادة 6 - مجلس ادارة الهيئة*
عدل نص المادة 6 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 25/2006 تاريخ 13/8/2006م. ثم استبدل نص المادة 6 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 29/08/2019م. واصبح على الوجه التالي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على ان يحدد قرار التشكيل، رئيس مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
المادة 7 - مكافآت اعضاء المجلس*
يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء المجلس.
المادة 8 - مدة العضوية*
عدل نص المادة 8 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 25/2006 تاريخ 13/8/2006م. وأصبح على الوجه التالي:
تكون مدة العضوية اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس.
المادة 9 - موجب التصريح الخطي*
عدل نص المادة 9 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 25/2006 تاريخ 13/8/2006م. وأصبح على الوجه التالي:
يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.
المادة 10 - سقوط العضوية*
تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو يشهر إفلاسه، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.
المادة 11 - اجتماعات المجلس*
عدل نص المادة 11 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 25/2006 تاريخ 13/8/2006م. وأصبح على الوجه التالي:
يجتمع المجلس اربع مرات سنويا على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه.
وتوجه الدعوة الى الأعضاء كتابة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الأعمال.
وتعتبر إجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة 12 - اختصاصات المجلس*
يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الآتية:
1 – التأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة 4 من هذا القانون.
2 – تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقا لأحكام هذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه.
3 – إلزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية.
4 – إلزام السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إفصاح الشركات المدرجة أوراقها بها عن أية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات.
5 – التأكد من الشفافية ونظام الإفصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
6 – إصدار القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الأوراق المالية والسلع طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
7 – القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعده في تحقيق إهداف الهيئة.
المادة 13 - تقرير اعمال السوق*
يقدم المجلس الى مجلس الوزراء كل ستة أشهر تقريرا عن أعمال السوق.
المادة 14 - الجهاز الاداري للهيئة*
عدل نص المادة 14 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 10 تاريخ 21/12/2003م. وبموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 25/2006 تاريخ 13/8/2006م. وأصبح على الوجه التالي:
يكون للهيئة جهاز اداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الاداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونائب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس، كما تسري بشأنهم اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة.
الفصل الثالث
الشؤون المالية للهيئة
المادة 15 - ميزانية الهيئة*
يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها.
المادة 16 - تكوين موارد الهيئة وطبيعة اموالها*
أولا: تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1 – ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية.
2 – ما يؤول للهيئة وفق النظم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما يأتي:
أ – رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
ب – الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق.
ج – الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول وأية غرامات أخرى.
ثانيا: تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.
المادة 17 - نفقات تأسيس الهيئة*
تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة.
المادة 18 - دفاتر الهيئة الحسابية والرقابة المسبقة عليها*
تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها وإظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا لأسس المحاسبية النافذة في الدولة.
ولا تسري على الهيئة أحكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م. المشار إليه.
المادة 19 - مدقق الحسابات*
يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري التعيين وتحديد الأتعاب بقرار يصدره المجلس سنويا.
الباب الثاني
سوق الأوراق المالية والسلع
الفصل الأول
إنشاء السوق وإدارته
المادة 20 - انشاء اسواق لتداول الاوراق المالية والسلع وتشكيل مجلس ادارته*
عدل نص المادة 20 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 25/2006 تاريخ 13/8/2006م. وأصبح على الوجه التالي:
1- تنشأ في الدولة اسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة ترخص من الهيئة، ويشترط الربط الإلكتروني المتبادل على مستوى الدولة.
2- اذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى ادارته مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة، على ألا يكون من بين اعضائه عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، كما يخضع أعضاء مجلس ادارة السوق للأحكام الواردة في المادة 10 من هذا القانون.
وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة يتم انتخاب اعضاء مجلس ادارته وفقا لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي.
المادة 21 - موجب التصريح الخطي لدى الهيئة*
عدل نص المادة 21 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 25/2006 تاريخ 13/8/2006م. وأصبح على الوجه التالي:
يلتزم كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة السوق والمدير العام ونائبه بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.
المادة 22 - اختصاصات مجلس الادارة*
يمارس مجلس ادارة السوق الإختصاصات الآتية:
1 – تعيين مدير عام السوق ونائبه.
2 – وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الادارية.
3 – المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين.
4 – رفع التقارير والبيانات الى الهيئة وإصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والافصاح.
المادة 23 - مصادر تمويل السوق*
مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون يتم تمويل السوق من المصادر الآتية:
1 – رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
2 – الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق.
3 – أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول.
المادة 24 - تسجيل المعاملات الجارية على الاوراق المالية*
1 – يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته.
2 – تلتزم الجهة التي جرى التعامل في اوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس.
3 – يقع باطلا كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل الثاني
الوسطاء
المادة 25 - الوسطاء المرخص لهم*
يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم.
المادة 26 - التزامات الوسطاء وممثليهم*
يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما يأتي:
1 – الالتزام بأحكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق.
2 – الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه الحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأية معاملات صورية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة.
المادة 27 - الجزاءات الواقعة على الوسطاء*
يجوز لمجلس ادارة السوق أن يوقع على الوسطاء أيا من الجزاءات الآتية:
1 – الإنذار.
2 – الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة الف درهم.
3 – مصادرة الكفالة المصرفية جزئيا أو كليا.
4 – وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على اسبوع، فإذا زادت مدة الوقف عن اسبوع يحال الامر الى الهيئة لاتخاذ ما تراه.
5 – التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق.
المادة 28 - التظلم من قرار الجزاء*
يجوز التظلم أمام الهيئة من قرارات مجلس ادارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين 1 و2 من المادة 27 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائيا.
المادة 29 - الطعن امام المحكمة المختصة بقرار الجزاء*
يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين 3 و4 من المادة 27 وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء وفقا لهذا القانون، ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار الجزاء.
الفصل الثالث
المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ
المادة 30 - نظام عرض اسعار الاوراق المالية*
يتم عرض اسعار الأوراق المالية والسلع في السوق وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه الأنظمة إجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات.
المادة 31 - نقل ملكية الاوراق المالية والحفظ*
يتم نقل ملكية الأوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته والحفظ وفقا للانظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق بإتخاذ إجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تأخير.
الفصل الرابع
إجراءات المراقبة والتفتيش
المادة 32 - وقف التعامل مؤقتا في السوق*
يجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية اعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أون التعامل في أية اوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق.
ويجوز للمجلس أن يقرر بذات الأغلبية تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلق بالسوق أو بأي من عملياته.
الفصل الخامس
الإفصاح والشفافية
المادة 33 - الافصاح العلني او الخاص واجراء التحقيق*
يجوز للمجلس إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية – سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا – بالافصاح العلني أو الخاص وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه.
وله في سبيل القيام بواجباته أن يامر بإجراء أي تحقيق يرى ضرورة إجرائه تطبيقا لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه.
المادة 34 - موجب ابلاغ المعلومات المؤثرة في الاوراق وحق نشرها*
على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق ابلاغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توفرها لديها.
ولمجلس ادارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الاعلام الأخرى التي يراها مناسبة.
المادة 35 - موجب نشر المعلومات الايضاحية بأوضاع الشركة وانشطتها*
تلتزم الشركات التي تم إدراج اوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.
المادة 36 - منع تقديم المعلومات غير الصحيحة*
لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه.
المادة 37 - منع استغلال المعلومات غير المعلنة*
لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
المادة 38 - كيفية التصرف بأي تعامل في الاوراق المالية للشركة*
يجوز لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الافصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل، ويقع باطلا أي تعامل لا يتم وفقا للإفصاح المشار اليه.
المادة 39 - اسباب بطلان التعامل*
لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.
ولا يجوز لأي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء ادارة أية شركة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق.
ويقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.
الباب الثالث
العقوبات
المادة 40 - عقوبة الوسيط او الممثل له واي موظف او مدقق للحسابات*
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل وسيط أو ممثل له وأي موظف أو مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة وكتمان أسماء العملاء، وذلك فضلا عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.
المادة 41 - مخالفة احكام بعض المواد*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 36 و37 و39 من هذا القانون.
المادة 42 - مخالفة احكام المادة 38*
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 38 من هذا القانون.
المادة 43 - مخالفة القانون وانظمته*
دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 44 - رسوم مستحقة لتنفيذ القانون*
تضع الهيئة بالتشاور مع الأسواق الرسوم المقتضاة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة 45 - كيفية الاثبات في قضايا الاوراق المالية*
استثناء من احكام وقواعد الاثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الاثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس.
المادة 46 - ميعاد صدور الانظمة*
يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
كما تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
المادة 47 - القرارات التنفيذية*
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 48 - إلغاء النصوص المخالفة*
يلغى كل نص في أي قانون أو تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 49 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 23 شوال 1420 هـ.
الموافق 29 يناير 2000 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 344 ص 43.

TempFile000.gif