قانون اتحادي رقم 27
صادر بتاريخ 01/11/1999 م.
الموافق فيه 23 رجب 1420 هـ.
في شأن انشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973م.، في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م.، في شأن انشاء ديوان المحاسبة،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م.، في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م.،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
تعاريف
المادة الاولى - تعريف العبارات*
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة
الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الهيئة: هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الهيئة
الرئيس: رئيس مجلس الأمناء
المدير العام: مدير عام الهيئة
المادة 2 - مفهوم الهيئة*
تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية" تكون لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وتلحق بالوزير ويكون مقرها الرئيسي في مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس الأمناء انشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة ويمثلها الرئيس أمام القضاء والغير.
الباب الثاني
أهداف واختصاصات الهيئة
المادة 3 - أهداف الهيئة*
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولها بصفة خاصة تحقيق الأهداف الآتية:
التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية.
تخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الاجمالية.
زيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل.
تنمية وتطوير القدرات والامكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية.
المادة 4 - اختصاصات الهيئة*
تختص الهيئة بما يأتي:
رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها.
اجراء تحليل ودراسات ميدانية وادارية مستمرة لسوق العمل.
تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية.
اجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص.
دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية.
اعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.
تنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
الباب الثالث
مجلس الادارة واختصاصاته
المادة 5 - تشكيل مجلس الادارة*
يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية 12 عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله أثناء غيابه.
وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء والغير.
وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
ويكون المدير العام مقررا للمجلس ولا يكون له صوت معدود في قرارات المجلس.
المادة 6 - اختصاص مجلس الادارة*
يختص المجلس بما يأتي:
وضع سياسة عمالية وسياسات تنمية وتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات في اطار السياسة العامة للدولة.
صياغة خطط تؤدي الى الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية محل الأجنبية وزيادة التوظيف للمواطنين في منشآت القطاعين الحكومي والخاص.
اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بطبيعة أهداف الهيئة واختصاصاتها.
اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والفنية للهيئة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء.
اقرار ميزانية الهيئة والحساب الختامي.
تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم.
ادارة واستثمار أموال الهيئة.
مناقشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن أعمال الهيئة وانجازاتها.
رفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة وانجازاتها.
المادة 7 - اجتماعات المجلس وقراراته*
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على طلب الرئيس، ويجوز للرئيس طلب اجتماع غير عادي، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الاقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة 8 - مدير عام الهيئة*
يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس.
المادة 9 - اختصاصات المدير العام*
يمارس المدير العام الاختصاصات الآتية:
ادارة الهيئة وتنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الأمناء ويكون مسؤولا عن ذلك أمام المجلس.
إعداد لائحة شؤون الموظفين واللوائح المالية الخاصة بالهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء.
اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على المجلس.
إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها الى المجلس.
إعداد جدول أعمال المجلس.
تعيين الموظفين والعاملين في الهيئة وفقا لما تنص عليه لائحة شؤون الموظفين.
اية اختصاصات أخرى يعهد اليه بها المجلس أو الرئيس.
الباب الرابع
الشؤون المالية
المادة 10 - ايرادات الهيئة*
تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الآتية:
مساهمة الحكومة الاتحادية.
الرسوم التي تقترحها الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
عوائد استثمارات الهيئة.
اية موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة الهيئة لنشاطها.
الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة وبشرط أن يوافق عليها المجلس.
المادة 11 - السنة المالية للهيئة*
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة 12 - أموال الهيئة*
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.
المادة 13 - مدقق الحسابات*
يتولى مراقبة وتدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا الى المجلس تقريرهم خلال اربعة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الهيئة.
المادة 14 - الإعفاء من الرقابة المسبقة*
تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة 15 - الإعفاء من الضرائب والرسوم*
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.
المادة 16 - القوانين المطبقة على العاملين بالهيئة*
يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول به في الحكومة الاتحادية الى حين صدور لائحة شؤون الموظفين بالهيئة.
المادة 17 - نقل الادارات والموظفين الى الهيئة*
تنقل الى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ادارتا الاستخدام والتدريب المهني بالوزارة.
ويجوز للوزير نقل من يراه مناسبا من موظفي الوزارة للهيئة على أن تسوى أوضاعهم طبقا لاحكام نظام شؤون الموظفين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
الباب الخامس
الأحكام العامة
المادة 18 - الغاء الأحكام المخالفة أو المعارضة*
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 19 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 23 رجب 1420 هـ.
الموافق 1 نوفمبر 1999 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 341 ص 22.

TempFile000.gif