قانون اتحادي رقم 9 لسنة 2002
بشأن هيئة الهلال الأحمر لدولة الامارات العربية المتحدة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974م. في شأن الجمعيات ذات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م. بانشاء ديوان المحاسبة،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م. باصدار قانون العقوبات،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشئون الخارجية – رئيس جمعية الهلال الأحمر، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
تعاريف
المادة الاولى - تعريف العبارات*:
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الهلال الأحمر لدولة الامارات العربية المتحدة.
رئيس الهيئة: الرئيس الاعلى للهيئة.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس ادارة الهيئة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للهيئة.
اتفاقيات جنيف: اتفاقيات جنيف المعقودة في أغسطس 1949م. والبروتوكولان الاضافيان الملحقان بها.
الحركة الدولية: تمثل كلا من الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
الشارة: شارة الهيئة.
الفصل الأول
المركز القانوني والأهداف
المادة 2 - انشاء الهيئة*:
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة اتحادية مستقلة تسمى (الهلال الأحمر لدولة الامارات العربية المتحدة) تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مالي واداري.
المادة 3 - المقر الرئيسي للهيئة وفروعها*:
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من رئيس الهيئة انشاء فروع لها داخل الدولة ومكاتب خارجها.
المادة 4 - مفهوم الهيئة*:
الهيئة هي الجهة الوطنية التي تقوم بنشاطات الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها وتعمل باعتبارها هيئة اغاثة طوعية تساعد وتساند السلطات العامة في الدولة في زمن السلم والحرب، وتدعمها في أعمالها في المجال الانساني وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة، واتفاقيات جنيف لعام 1949م. وأية اتفاقيات أخرى تكون الدولة طرفا فيها، والمبادئ الأساسية للحركة الدولية.
المادة 5 - أهداف الهيئة*:
تهدف الهيئة الى تحقيق رسالة انسانية قوامها حماية حياة الانسان وضمان احترام انسانيته والتخفيف من معاناته وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات والجهات المختصة والمعنية داخل الدولة وخارجها عن طريق الوسائل الآتية:
1 – تقديم أوجه الرعاية الصحية الممكنة من خلال الوقاية من الامراض وعلاج الامراض المتفشية ووضع برامج التوعية والتأهيل، والقيام بكل ما من شأنه رفع مستوى الرعاية الصحية، وانقاذ المصابين والمرضى، والمساهمة في اقامة المستشفيات الميدانية في أماكن الامراض المتفشية، وتقديم كل ما يحتاجه المصابون والمرضى من اسعاف وخدمات طبية وأدوية بجميع الوسائل المتاحة.
2 – تنظيم عمليات الاغاثة وتنفيذها من خلال تقديم المساعدات اللازمة في شكل خدمات ودعم معنوي ومادي للمتضررين في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة.
3 – اقامة المشاريع الخيرية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية للأرامل واليتامى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ولم شمل الأسر المشتتة.
4 – تشجيع اشتراك النشء وجميع فئات المجتمع الأخرى في العمل التطوعي من خلال اقامة دورات وبرامج متخصصة واعداد كوادر تطوعية مدربة لتحقيق أهداف الهيئة.
5 – التعريف بمبادئ وأهداف الحركة الدولية، ومبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني.
6 – تمثيل الدولة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية ذات الصلة بأهداف الهيئة.
الفصل الثاني
العضوية والهيكل الاداري
المادة 6 - رئيس الهيئة*:
رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى الذي يعتمد السياسة العامة لها ويمثلها أمام الجهات العليا في الدولة، ويتم تعيينه بمرسوم اتحادي.
المادة 7 - عضوية الهيئة ونظامها الأساسي*:
عضوية الهيئة مفتوحة للجميع دون تمييز، ويحدد النظام الأساسي للهيئة شروط العضوية وسقوطها وسحبها، وفئات الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم.
المادة 8 - تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها*:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة، وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة في السنة، ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيس مجلس الادارة أو من نائبه عند غيابه.
المادة 9 - مجلس ادارة الهيئة*:
1 – يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة بمن فيهم رئيس المجلس، وفقا لأحكام النظام الأساسي.
2 – يتم تعيين رئيس مجلس الادارة ونصف عدد أعضائه بقرار من رئيس الهيئة وينتخب الأعضاء الآخرون بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية.
3 – تكون مدة العضوية بمجلس الادارة أربع سنوات، ويجوز تجديدها وفقا لأحكام النظام الأساسي.
4 – يشترط في عضو المجلس أن يكون من مواطني الدولة وألا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة، وأن يكون من الأشخاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، ومساندة العمل الخير والتطوعي.
5 – يعقد مجلس الادارة اجتماعاته العادية في مقر الهيئة بدعوة من رئيسه أو من نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما يجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسه أو من نائبه عند غيابه، أو بناء على طلب خمسة من أعضائه على الأقل.
المادة 10 - اختصاصات مجلس الادارة*:
مجلس الادارة هو السلطة المشرفة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها لتحقيق أغراضها التي تقوم عليها، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 – رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط اللازمة لادارة واستثمار أموالها.
2 – اعداد النظام الأساسي للهيئة ولائحة شؤون العاملين بها وجميع اللوائح التنظيمية والادارية والمالية.
3 – اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
4 – اقتراح التشريعات الخاصة بالهيئة.
5 – اعداد الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية واعتمادهما من رئيس الهيئة.
6 – التوصية بتعيين الأمين العام للهيئة.
7 – تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
8 – فتح الحسابات الخاصة بالهيئة داخل الدولة وخارجها.
9 – اعتماد خطة الطوارئ ومخصصاتها المالية.
10 – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
11 – اعتماد التقارير الدورية عن عمل الأمانة العامة.
12 – اعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العمومية.
13 – النظر في كل ما يحيله اليه رئيس الهيئة.
14 – أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو اية قوانين أو قرارات أو لوائح تصدر في هذا الشأن.
المادة 11 - الأمانة العامة واختصاصاتها*:
يكون للهيئة أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية من مجلس الادارة، ويتولى تصريف شؤون الهيئة الفنية والادارية والمالية وفقا لقانون ولوائح ونظم الهيئة وقرارات مجلس الادارة، كما يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
وتمارس الأمانة العامة على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:
1 – اعداد الخطط اللازمة لادارة واستثمار أموال الهيئة.
2 – اقتراح النظم واللوائح الخاصة بعمل الهيئة.
3 – اقتراح اللجان الدائمة والمؤقتة.
4 – اعداد التقارير الدورية عن عمل الأمانة العامة.
5 – اعداد مشروع جدول أعمال مجلس الادارة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
6 – النظر في كل ما يحيله اليها مجلس الادارة أو رئيس مجلس الادارة من موضوعات تدخل في اختصاصها.
7 – أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو اية قوانين أو قرارات أو لوائح تصدر في هذا الشأن.
الفصل الثالث
الشئون المالية
المادة 12 - ميزانية الهيئة*:
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة يتم الصرف من بنودها وفقا للقواعد المحاسبية الواردة في اللائحة المالية والمحاسبية للهيئة، ويجوز لمجلس الادارة النقل من باب الى باب، كما يجوز لرئيس المجلس النقل من بند الى بند.
المادة 13 - أموال الهيئة*:
تتصرف الهيئة في أموالها وفق ما يحقق أهدافها، وتتولى توفير احتياجاتها عن طريق المناقصات العامة والمحدودة أو بالممارسة أو الاتفاق المباشر، وذلك في حدود ميزانيتها السنوية، ووفقا لأحكام اللائحة المالية والمحاسبية للهيئة ويجوز بقرار من مجلس الادارة استثمار الوفر المحقق في الميزانية بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
المادة 14 - تكوين ايرادات الهيئة*:
تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1 – ما يخصص للهيئة سنويا في الميزانية العامة للدولة.
2 – المساهمات التي تقررها الامارات الأعضاء في الاتحاد لدعم الهيئة.
3 – التبرعات والهبات والاعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي تتفق مع أهداف الهيئة.
4 – اشتراكات الأعضاء وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة.
5 – ايرادات أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وعوائد استثمارها.
6 – الوفر المحقق في ميزانية الهيئة في السنوات السابقة.
7 – أية ايرادات أخرى تتفق مع أهداف الهيئة ويقبلها مجلس الادارة.
المادة 15 - زيادة مخصصات الهيئة*:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة المخصصات المقررة للهيئة في حالة مشاركتها في المهام الانسانية أو القيام بعمليات اغاثة أو تقديم مساعدات تزيد على امكانياتها المالية المتوفرة.
المادة 16 - فتح حساب خاص للهيئة*:
تودع أموال الهيئة لدى أي من المصارف الوطنية بالدولة، ويجوز بموافقة مجلس الادارة فتح حساب خاص للهيئة في أية دولة اخرى، على أن يخصص لأعمال الاغاثة ومساعدة المتضررين في الكوارث الطبيعية وسائر حالات الطوارئ الأخرى وجميع أوجه الرعاية الانسانية والصحية والاجتماعية، وذلك وفقا للائحة المالية والمحاسبية للهيئة.
المادة 17 - مدقق الحسابات*:
تفحص حسابات الهيئة من قبل مدقق حسابات قانوني أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مدققي الحسابات أن يقدموا الى مجلس الادارة تقريرهم خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الادارة أو أي عمل آخر في الهيئة.
المادة 18 - اعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي*:
يعد مجلس الادارة الميزانية السنوية والحساب الختامي ويعتمدا من رئيس الهيئة.
المادة 19 - التقرير السنوي*:
تقدم الهيئة الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمالها ونشاطاتها والمعوقات التي تعترضها.
المادة 20 - طبيعة أموال الهيئة والاعفاء من الرقابة المسبقة*:
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة 21 - الاعفاء من الضرائب والرسوم*:
تعفى أموال وممتلكات الهيئة ومشترياتها، ومواد الاغاثة والمواد الانسانية المرسلة من الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو من أية جهة خارجية أخرى من الضرائب والرسوم المقررة في الدولة بمختلف أنواعها.
الفصل الرابع
شارة الهيئة
المادة 22 - شارة هيئة الهلال الاحمر*:
1 – يكون للهيئة شارة مميزة عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفاه متجهين الى يمين الناظر اليه.
2 – توضع شارة الهيئة على مقرها الرئيسي وفروعها ومكاتبها داخل الدولة وخارجها، كما توضع الشارة على ممتلكات الهيئة ومبانيها ومشاريعها وجميع وسائل النقل لديها.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة 23 - الجرائم*:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على الجرائم المشار اليها فيها.
المادة 24 - عقوبة استعمال اسم الهيئة دون تصريح*:
يعاقب كل من استعمل اسم الهيئة أو أية تسمية مشابهة دون تصريح خطي منها، بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 25 - عقوبة استخدام الشارة من غير حق*:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم شارة الهيئة أو عبارة (الهلال الأحمر) وهو غير مخول بذلك وارتكب عملا نتج عنه وفاة انسان وتكون العقوبة الحبس اذا نتج عن ذلك ضرر بسلامة أو بصحة من وثق بحامل الشارة أو التسمية أو اعتقد بقيامه بعمل انساني.
المادة 26 - عقوبة استخدام الشارة من غير حق بسبب الحصول على تبرعات باسم الهيئة*:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شارة أو عبارة الهلال الأحمر بصورة غير مشروعة في الحصول على أموال أو تبرعات باسم الهيئة، أو كانت ستخصص لها، مع رد المبالغ المستحقة للهيئة، ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة.
المادة 27 - عقوبة وضع شارة مشابهة دون ترخيص*:
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، كل من وضع شارة الهلال الأحمر أو أية شارة مشابهة لها على ملصقات أو اعلانات أو مطبوعات تجارية أو لصقها على اية مواد باية طريقة بدون ترخيص من الهيئة.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة 28 - اعداد واصدار لوائح للهيئة*:
يعد مجلس الادارة السياسة العامة للهيئة ونظامها الأساسي ولائحة شؤون العاملين فيها وهيكلها التنظيمي وجميع اللوائح التنظيمية والادارية والمالية ويصدرها رئيس الهيئة.
المادة 29 - استمرار العمل بالأنظمة واللوائح الحالية*:
يستمر العمل بالنظام الأساسي والأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا في جمعية الهلال الأحمر، وذلك الى أن يتم اصدار النظم واللوائح المشار اليها في المادة 28 من هذا القانون، وتعتبر الهيئة امتدادا لجمعية الهلال الأحمر للدولة وتنتقل اليها جميع ممتلكات وحقوق والتزامات الجمعية.
المادة 30 - الغاء الأحكام المخالفة أو المعارضة*:
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 31 - النشر في الجريدة الرسمية*:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 18 جمادي الأول 1423 هـ.
الموافق 28 يوليو 2002 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 384 ص 22.

TempFile000.gif