الموافق
فيه
16
رمضان
1438هـ.
بشأن
تداول المواد
البتروليّة

نحن
خليفة بن زايد
آل
نهيان
رئيس دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
-
بعد
الإطلاع على
الدستور،
-
وبناءً
على ما عرضه
وزير الطاقة،
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الإتحادي،
وتصديق
المجلس
الأعلى
للإتحاد،
في
تطبيق أحكام
هذا القانون،
يُقصد
بالكلمات
والعبارات
التالية،
المعاني
الموضحة قرين
كل منها ما لم
يقضِ سياق
النص بغير
ذلك:
الدولة:
الإمارات
العربية
المتحدة.
إقليم
الدولة:
ويشمل
جميع أراضي
الدولة
ومناطقها
البحريّة
والفضاء
الجوّي الذي
يعلو أراضيها
ومناطقها
البحريّة بما
في ذلك
المناطق
الحرّة.
المناطق
البحريّة:
المياه
الداخليّة
والبحر
الإقليمي
والمنطقة
الإقتصاديّة
الخالصة
والجرف
القاري،
المحدّدة
بموجب
التشريع
الساري في
الدولة.
السلطة
المختصّة:
السلطة
المحليّة
المختصّة
بإصدار تصريح
التداول.
الجهة
المعنيّة:
أيّة
جهة إتحاديّة
أو محليّة
مكلّفة
قانوناً
بالإستجابة
للحوادث
والطوارئ في
الدولة.
التداول:
إدخال
المواد
البتروليّة
إلى إقليم
الدولة أو
تصنيعها أو
تخزينها أو
تعبئتها أو
نقلها أو
تسويقها أو
توزيعها أو
عرضها للبيع
أو بيعها أو
شرائها أو
تزويد الغير
بها.
التداول
غير
المشروع:
التداول
الذي يتمّ
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
تصريح
التداول:
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة
المختصّة،
والتي يُصرّح
بموجبها
بتداول
المواد
البتروليّة
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الترخيص:
الوثيقة
الصادرة عن
السلطات
المختصّة
بإصدار
تراخيص
مزاولة
الأنشطة
الإقتصاديّة
في الإمارة،
والتي تصدر
إستناداً
لتصريح
التداول.
اللجنة:
لجنة
تنظيم تداول
المواد
البتروليّة.
السجل:
السجل
الخاص الذي
تعدّه
الوزارة
للتداول.
المواد
البتروليّة:
الغاز
الهيدروكربوني
والمشتقات
البتروليّة،
ولا يعتبر
النفط الخام
من المواد
البتروليّة
المشمولة
بأحكام هذا
القانون.
الغاز
الهيدروكربوني:
الهيدروكربونات
في حالتها
الغازيّة،
وتشمل دونما
حصر المشتقات
البتروليّة
التي يتم
إنتاجها أو
إستيرادها
للتداول
والغاز
الطبيعي
والمضغوط
والمسال
والغاز
المتبقي من
عمليّة فصل
النفط الخام،
ومواقع
التخلّص من
النفايات أو
أي مصدر آخر.
المشتقات
البتروليّة:
المواد التي
يتم
استخراجها من
النفط الخام،
وتشمل دونما
حصر البنزين
(الجازولين)،
الكيروسين،
زيت الغاز
(الديزل)، زيت
الوقود، زيوت
الأساس،
وزيوت
التزييت
المصنّعة
بأنواعها
كزيوت
المحرّكات،
والزيوت
الصناعيّة
والشحوم،
وكذلك القار
(البيتومين)،
والغاز
البترولي
المسال
(المنزلي)،
والوقود
الحيوي.
المصرّح
له:
الشخص
الطبيعي أو
الإعتباري
الحاصل على
تصريح
التداول.
وسيلة
النقل:
أية وسيلة
بريّة أو
بحريّة أو
جويّة تستخدم
للتداول.
الهيئة:
هيئة
الإمارات
للمواصفات
والمقاييس.
يهدف
هذا القانون
إلى ما يأتي:
1-
تنظيم
تداول المواد
البتروليّة.
2-
تحديد
شروط
وإجراءات
تداول المواد
البتروليّة.
3-
مكافحة
الممارسات
الضارّة على
الإقتصاد
الوطني
والأمن
والسلامة
والبيئة
المتعلقة
بهذا
القانون.
المادة
3-
نطاق
تطبيق
القانون
1-
تسري
أحكام هذا
القانون على
كامل إقليم
الدولة، بما
في ذلك
المناطق
الحرّة
ومناطق
التطوير
الخاصّة
ومناطق
الإستثمار.
2-
تُستثنى من
أحكام هذا
القانون أيّة
جهة يصدر
بتحديدها
قرار من مجلس
الوزراء بناء
على اقتراح
الوزير
بالتنسيق مع
السلطة
المختصّة.
1-
لا يجوز لأي
شخص طبيعي أو
إعتباري
تداول المواد
البتروليّة
في إقليم
الدولة إلا
إذا كان
مرخّصاً له
بذلك.
2-
لا يصدر
الترخيص إلا
بناءً على
تصريح
التداول.
1-
يصدر الوزير
بالتنسيق مع
السلطة
المختصّة ما
يأتي:
أ-
الشروط
والإجراءات
الموحّدة
لإصدار تصريح
التداول.
ب-
الشروط
والإجراءات
الموحّدة
لإصدار تصريح
النقل بين
الإمارات.
ج-
الشروط
والإجراءات
الموحّدة
للقيد في
السجل.
د-
المتطلّبات
والإشتراطات
الخاصّة
بتداول كل
مادّة من
المواد
البتروليّة.
هـ-
المتطلّبات
والإشتراطات
الخاصّة
بأماكن حفظ
المواد
البتروليّة
وتخزينها
وتصنيعها
ووسائل نقلها
ومعايير
الأمن
والسلامة
المعمول بها
في الدولة.
2-
السلطة
المختصّة
إضافة أية
شروط أو
إجراءات
إضافيّة بما
لا يتعارض مع
الشروط
والإجراءات
الصادرة
بموجب القرار
الصادر عن
الوزير.
1-
يُنشأ لدى
الوزارة سجل،
تقيّد فيه
البيانات
الخاصّة
بالمصرّح
لهم،
وبالمنشآت
ووسائل النقل
التي يتمّ
التداول من
خلالها أو
بواسطتها.
2-
تحدّد
اللائحة
التنفيذيّة
لهذا القانون
شكل السجل،
والبيانات
الواجب
إدراجها فيه،
وآليّة
القيد.
3-
على السلطات
المختصّة
تزويد
الوزارة
بالبيانات
الخاصّة
بالمرخّص
لهم.
4-
يصدر بقرار من
مجلس الوزراء
بناءً على عرض
من وزير
الماليّة
الرسوم
المستحقّة
لتنفيذ أحكام
هذه المادة.
المادة
7-
إختصاصات
السلطة
المختصّة
تتولّى
السلطة
المختصّة
المهام
والصلاحيّات
الآتية:
1-
إصدار تصريح
التداول
بناءً على
توصية
اللجنة،
ووفقاً
للشروط
والمتطلّبات
المنصوص
عليها في هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
2-
التحقّق من
إلتزام
المصرّح له
بتطبيق أحكام
هذا القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه، بما
في ذلك
التحقّق من
توفّر الشروط
والمتطلّبات
الخاصّة
بوسيلة النقل
ومستودعات
التخزين
والمنشآت
والمرافق
التابعة
للمصرّح له،
المستخدمة في
التداول،
والتحقّق من
مطابقتها
لمعايير
الأمن
والسلامة
والبيئة.
3-
النظر في أيّ
طلب يقدّم
إليها من
المصرّح له
بشأن إجراء
أيّ تعديل أو
تغيير على
الشكل
القانوني
للمنشأة أو
على بيانات
تصريح
التداول.
4-
الرقابة
والتفتيش على
المصرّح له،
لضمان تقيّده
بأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
وبتصريح
التداول
الصادر له.
5-
أيّة مهام
أخرى تكون
لازمة لتطبيق
أحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
المادة
8-
لجنة
تنظيم
التداول
تُشكل
في كل إمارة
لجنة تسمّى
"لجنة تنظيم
تداول المواد
البتروليّة"
على أن يكون من
بين أعضائها
ممثلون عن
الوزارة
ووزارة
الداخليّة
والهيئة
الإتحاديّة
للمواصلات
البريّة
والبحريّة
والجهات ذات
العلاقة
بتداول
المواد
البتروليّة
في الإمارة.
المادة
9-
إختصاصات
لجنة تنظيم
التداول
1-
دراسة طلبات
إصدار تصاريح
التداول
المحالة
إليها من
السلطة
المختصّة،
والتحقّق من
استيفاء تلك
الطلبات
للشروط
المعتمدة في
هذا الشأن،
والتوصية
للسلطة
المختصّة بما
تراه
مناسباً.
2-
التحقّق من
توفّر
متطلّبات
الأمن
والسلامة
والبيئة
المعتمدة في
وسيلة النقل
ووسائل
التصنيع
والتخزين
والمنشآت
التي سيتمّ
التداول من
خلالها أو
بواسطتها.
3-
أيّة مهام
أخرى تكلّف
بها من السلطة
المختصّة.
1-
تصدر وفقاً
لأحكام هذا
القانون
تصاريح
التداول
اللازمة
لممارسة
الأنشطة
الآتية:
أ-
إستيراد
المواد
البتروليّة
من خارج
الدولة.
ب-
توزيع المواد
البتروليّة.
ج-
نقل المواد
البتروليّة.
د-
بيع وشراء
المواد
البتروليّة.
هـ-
تصنيع المواد
البتروليّة.
و-
تسويق المواد
البتروليّة.
ز-
تخزين المواد
البتروليّة.
ح-
أي نشاط آخر
تحدّده
السلطة
المختصّة.
2-
تكون مدّة
تصريح
التداول سنة
واحدة قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة.
3-
يحدّد في
الترخيص
المكان الذي
سيزاول فيه
المصرّح له
النشاط
المحدّد في
التصريح،
والمواد
البتروليّة
المصرّح له
بتداولها،
وأية شروط
أخرى تكون
لازمة في هذا
الشأن.
المادة
11-
تحديد
المواد
البتروليّة
يجوز
لكل إمارة
تحديد المواد
البتروليّة
التي يجوز
للمرخّص له
تداولها فيها
وفقاً لأحكام
هذا
القانون.
المادة
12-
التداول
غير
المشروع
يُعتبر
تداول غير
مشروع ارتكاب
أيّ من
الأفعال
الآتية:
1-
تداول المواد
البتروليّة
في إقليم
الدولة بدون
ترخيص صادر عن
السلطة
المختصّة.
2-
بيع أو شراء أو
تزويد الغير
أو توزيع أو
العرض للبيع
مواد
بتروليّة غير
مطابقة
للمواصفات
القياسيّة
المعتمدة من
الهيئة.
3-
حيازة مواد
بتروليّة
بكميّات
تجاريّة
مجهولة
المصدر بقصد
توزيعها أو
بيعها أو
تزويد الغير
بها.
4-
التزوّد
بالمواد
البتروليّة
من الأشخاص أو
المنشآت غير
المرخّصين
سواء كان
بمقابل أو
بدون مقابل.
5-
إستبدال
خزّان الوقود
لأيّة وسيلة
نقل أو إضافة
خزّان لها أو
تحويره بقصد
إدخال مواد
بتروليّة إلى
الدولة أو
بقصد توزيعها
أو عرضها
للبيع أو
بيعها أو
تزويد الغير
بها بدون
ترخيص.
المادة
13-
إلتزامات
المرخّص له
يجب
على المرخّص
له الإلتزام
بما يأتي:
2-
شروط تصريح
التداول
الصادر له من
السلطة
المختصّة.
3-
معايير الأمن
والسلامة
المعتمدة من
السلطة
المختصّة،
ومواصفات
المواد
البتروليّة
المعتمدة من
الهيئة.
4-
توفير
المعدّات
والأجهزة
المطابقة
للمواصفات
المعتمدة في
الدولة عند
تداول المواد
البتروليّة.
5-
مزاولة
النشاط
المصرّح له به
في المكان
المحدّد في
تصريح
التداول.
6-
مسك سجل خاص
بالمواد
البتروليّة
التي يقوم
بتداولها،
بحيث يتضمّن
هذا السجل
بياناً
بالكميّات
المتداولة.
7-
الإحتفاظ
بالوثائق
والمستندات
التي تثبت
ملكيّة ومصدر
المواد
البتروليّة،
وبكافة
السجلات
والوثائق
المتعلّقة
بمزاولته
للنشاط
المصرّح له
بموجب هذا
القانون
ولائحته
التنفيذيّة
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
8-
توفير معدّات
وأجهزة
ومتطلّبات
السلامة في
الأماكن
ووسائل النقل
التي يتمّ
استخدامها
لتداول
المواد
البتروليّة.
9-
إخطار الجهات
المعنيّة في
الدولة بحسب
الأحوال عند
وقوع أيّة
حوادث تشكّل
خطراً على
الأرواح أو
الممتلكات أو
الصحّة
العامّة أو
البيئة.
10-
إبلاغ السلطة
المختصّة قبل
إجراء أيّ
تغيير على
المكان الذي
يزاول النشاط
المصرّح له
به.
11-
تمكين موظفي
السلطة
المختصّة من
الإطلاع على
السجلات
والوثائق
المتعلّقة
بنشاطه،
ومعاينة
المواد
البتروليّة
وأخذ
العيّنات،
وفحص
المعدّات
والأجهزة
والمرافق
ووسائل النقل
التي يتم
استخدامها في
التداول.
12-
إشتراطات
الأمن
والسلامة
والبيئة
وفقاً
للتشريعات
السارية عند
مزاولته
للنشاط
المتعلّق
بالتداول.
13-
إشتراطات
ترخيص وسيلة
النقل.
14-
أيّة
إلتزامات
أخرى تحدّدها
السلطة
المختصّة
بموجب
القرارات
التي تصدر
عنها في هذا
الشأن.
1-
يُعاقب
بالحبس مدّة
لا تزيد على
سنة
وبالغرامة
التي لا تقلّ
عن
(100,000)
مائة ألف درهم
ولا تزيد على
(500,000)
خمسمائة ألف
درهم، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين،
كل من:
أ-
تداول مواد
بتروليّة في
إقليم الدولة
بدون ترخيص
صادر عن
السلطة
المختصّة.
ب-
عرض للبيع أو
باع أو اشترى
أو زوّد الغير
أو وزّع مواد
بتروليّة غير
مطابقة
للمواصفات
القياسيّة
المعتمدة من
الهيئة.
ج-
حاز مواد
بتروليّة
بكميّات
تجاريّة
مجهولة
المصدر بقصد
استهلاكها أو
توزيعها أو
بيعها أو
تزويد الغير
بها.
ح-
إستبدل خزان
الوقود لأيّة
وسيلة نقل أو
أضاف لها خزان
أو حوّره بقصد
إدخال مواد
بتروليّة إلى
الدولة أو
توزيعها أو
عرضها للبيع
أو بيعها أو
تزويد الغير
بها بدون
ترخيص.
2-
وفي
حالة العود
تكون العقوبة
الحبس مدة لا
تقلّ عن سنة
والغرامة لا
تقلّ عن
(1,000,000)
مليون درهم،
ولا تزيد على
(5,000,000)
خمسة ملايين
درهم.
3-
تحكم
المحكمة في
جميع الأحوال
بمصادرة
المواد
البتروليّة
المضبوطة،
ويجوز لها أن
تحكم بمصادرة
وسيلة النقل
والمعدّات
والأجهزة
المستخدمة في
ارتكاب
الجريمة،
وذلك كله دون
الإخلال
بحقوق الغير
حسن النيّة.
المادة
15-
عقوبة
مخالفة شروط
الترخيص في
المادة 13 وفي
التزوّد ونقل
المواد
البتروليّة*

1-
يُعاقب
بالغرامة
التي لا تزيد
على
(500,000)
خمسمائة ألف
درهم كل مرخّص
له خالف أيّاً
من إلتزاماته
المنصوص
عليها في
المادة (13) من
هذا
القانون.
2-
ويُعاقب بذات
العقوبة كل
من:
أ-
نقل مواد
بتروليّة في
وسائل نقل غير
مرخّصة لنقل
المواد
البتروليّة
أو فاقدة لأحد
شروط الترخيص
المعتمدة من
الجهات
المعنيّة.
ب-
تزود بمواد
بتروليّة من
شخص غير مرخّص
بالتداول مع
علمه بذلك.
المادة
16-
جرائم
المادة 15
ومفهوم
التصالح أو
تحريك الدعوى
الجزائيّة
بشأنها*

1-
لا
تحرّك الدعوى
الجزائيّة عن
أي جريمة من
الجرائم
المنصوص
عليها في
المادة (15) من
هذا القانون،
إلا بطلب
كتابي من
السلطة
المختصّة.
2-
يجوز
التصالح عن أي
جريمة من
الجرائم
المنصوص
عليها في
المادة (15) من
هذا القانون،
قبل إحالة
الدعوى إلى
المحكمة
المختصّة
مقابل أداء
مبلغ لا يزيد
على الغرامة
المقرّرة
للجريمة
وفقاً
للضوابط التي
يقرّرها مجلس
الوزراء،
وتنقضي
الدعوى
الجزائيّة
بسداد مبلغ
التصالح.
3-
إذا رفض
المخالف
الصلح يحال
الأمر إلى
النيابة
العامّة.
المادة
17-
تطبيق
العقوبة
الأشدّ
لا
تخلّ
العقوبات
المنصوص
عليها في هذا
القانون، بأي
عقوبة أشدّ
ينص عليها أيّ
قانون آخر.
المادة
18-
إزالة
أسباب
المخالفة
يلتزم
كل من يخالف
أحكام هذا
القانون،
بإزالة أسباب
المخالفة على
الفور
والأضرار
الناجمة
عنها، وفي حال
عدم إلتزامه
بذلك، تقوم
الجهة
المختصّة
بإزالتها مع
تحميل
المخالف
تكاليف هذا
الإجراء
مضافاً إليه
ما نسبته (25%) من
قيمة
التكاليف
كمصاريف
إداريّة
وإشرافيّة،
ويعتبر تقدير
الجهة
المختصّة
لتلك
التكاليف
تقديراً
نهائيّاً لا
يقبل التظلّم
منه.
المادة
19-
مأمورو
الضبط
القضائي
يكون
لموظفي
السلطة
المختصّة
الذين يصدر
بتحديدهم
قرار من وزير
العدل
بالإتفاق مع
رئيس السلطة
المختصّة صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات ما يقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون
ولائحته
التنفيذيّة
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له،
وذلك في نطاق
إختصاص كل
منهم.
يجب
على كافة
المنشآت التي
تقوم بتداول
المواد
البتروليّة
في الدولة وقت
العمل بهذا
القانون
توفيق
أوضاعها بما
يتفق مع
أحكامه، وذلك
خلال سنتين من
تاريخ العمل
بهذا
القانون،
ولمجلس
الوزراء
تمديد هذه
المهلة لسنة
أخرى.
المادة
21-
اللائحة
التنفيذيّة
يُصدر
مجلس الوزراء
اللائحة
التنفيذيّة

لأحكام هذا
القانون خلال
مدّة أقصاها
ستة أشهر.
المادة
22-
إلغاء
الأحكام
المخالفة
يُلغى
كل حكم يخالف
أو يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.
المادة
23-
النشر
والسريان
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به بعد
ثلاثة أشهر من
تاريخ نشره.
صدر
عنا
في قصر
الرئاسة
بأبوظبي:
بتاريخ:
11
يونيو
2017م
الموافق:
16 رمضان
1438هـ
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الإتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
616
مكرّر
ص
47.