قرار مجلس الوزراء رقم 13
صادر بتاريخ 25/04/2016م.
الموافق فيه 18 رجب 1437هــ.
بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012، في شأن تنظيم المنافسة.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن الشركات التجارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى- التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدلّ سياق النص على غير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
السوق المعنية: السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للإستعاضة عنها بغيرها أو الاختيار بين بدائلها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة.
المنشأة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط إقتصادي أو أيّ شخص مرتبط به أو أي تجمع لهؤلاء الأشخاص بغض النظر عن شكله القانوني.
الجهة المختصة: الإدارة المعنيّة بالمنافسة في الوزارة.
المادة 2- الاتفاقيات المقيدة ضعيفة الأثر
تعد الاتفاقيات المقيدة ضعيفة الأثر وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (5) من القانون إذا لم تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت التي تكون طرفاً فيها، ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من إجمالي المعاملات في السوق المعنية.
المادة 3- الوضع المهيمن
يتحقق الوضع المهيمن، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من القانون عند تجاوز حصة أية منشأة ما نسبته أربعين بالمائة (40%) من إجمالي المعاملات في السوق المعنية.
المادة 4- عمليات التركز الاقتصادي
تطبّق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) من القانون على عمليات التركيز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الاجمالية للمنشآت التي تكون طرفاً فيها، ما نسبته أربعين بالمائة (40%) من إجمالي المعاملات في السوق المعنية.
المادة 5- ضوابط استثناء التصرفات الصادرة عن المنشآت التي تملكها الحكومة أو تتحكم فيها
تستثنى من تطبيق أحكام القانون وفقاً للفقرة (2) من المادة (4) منه تصرفات المنشآت التي تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات أو تتحكم فيها، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- أن تكون تلك المنشآت مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات.
2- أن تكون المنشآت مملوكة بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة (50%) من الحكومة الاتحادية أو إحدى حكومات الإمارات.
المادة 6- النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ: 25 أبريل 2016م.
الموافق: 18 رجب 1437هـ.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 600 ص 53.

TempFile000.gif