قرار مجلس الوزراء رقم 37
صادر بتاريخ 27/10/2014م.
الموافق فيه 3 محرم 1436هـ.
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى – التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
القانون : القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.
الوزير : وزير الاقتصاد.
الجهة المختصة : الإدارة المعنية بالمنافسة بالوزارة.
المنشأة : أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط اقتصادي، أو أي شخص مرتبط به، أو أي تجمع لهؤلاء الأشخاص دون أي اعتبار لشكله القانوني.
السوق المعنية : السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون على أساس سعرها وخصائصها وأوجه استعمالها قابلة للاستعاضة عنها بغيرها أو الاختيار بين بدائلها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة.
الاتفاقات : الاتفاقيات أو العقود أو الترتيبات أو التحالفات أو الممارسات بين منشأتين أو أكثر أو أي تعاون بين المنشآت أو القرارات الصادرة عن تجمعات المنشآت سواء كانت كتابيّة أو شفهيّة، صريحة أو ضمنيّة، علنيّة أو سريّة.
الوضع المهيمن : الوضع الذي يمكّن أي منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع بعض المنشآت الأخرى من التحكم أو التأثير على السوق المعنية.
التركيز الاقتصادي : كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي (اندماج أو استحواذ) لملكية أو حقوق انتفاع في ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة الى منشأة اخرى من شأنه ان يمكن منشأة او مجموعة من المنشآت من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى.
اللجنة : لجنة تنظيم المنافسة المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
الفصل الأول
الإجراءات المنظمة للاستثناءات
المادة 2 – الضوابط الخاصة بالإخطارات
1 – على المنشآت التي ترغب في الحصول على استثناء لاتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن، المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من القانون، إخطار الجهة المختصة بها مسبقاً، وذلك وفقاً للنموذج الذي تعدّه الجهة المختصة لهذه الغاية، على أن ترفق به المستندات الآتية:
أ – عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت المعنيّة، مصدق عليه حسب الأصول.
ب – كشف بأسماء المساهمين أو الشركاء في كل من المنشآت المعنيّة ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم.
ج – تقرير عن الأبعاد الاقتصادية لطلب الاستثناء، يوضح الأثار الايجابية لطلب الاستثناء ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية.
2 – يتم تقديم الإخطار والمستندات المرفقة به الى الجهة المختصة، موقّع عليه من قبل الممثلين القانونيين للمنشآت التي ترغب في الحصول على استثناء لاتفاقات مقيّدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن، وذلك بموجب توكيل خاص مصدق عليه حسب الأصول، ومقابل إيصال بالاستلام.
3 – يجب تقديم ثلاث نسخ من الإخطار باللغة العربية، ويجوز تقديم ترجمة له باللغة الانجليزية.
4 – يجب تقديم ثلاث نسخ من المستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، باللغة الأصلية التي أعدت فيها، على أن ترفق بها ترجمة معتمدة الى اللغة العربية في حال كانت بلغة اجنبيّة.
5 – يجب على المنشآت التي ترغب في أن تتم معاملة البيانات التي يتضمنّها الإخطار والمستندات على وجه السرية التأشير عليها بكلمة (سريّة)، وتقديم ملخصات غير سريّة لها تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية ومؤشّرّ عليها بعبارة (غير سرية).
6 – تتولى الجهة المختصة الفحص الشكلي للإخطار والمستندات المؤيّدة له، ولها أن تطلب من المنشآت المعنيّة تقديم أي مستندات إضافية، على أن تصدر عند انتهاء الفحص الشكلي إخطاراً للمنشآت المعنية يفيد باكتمال المتطلبات الشكلية للاستثناء.
7 – تحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص، تقيّد فيه إخطارات الاستثناء لاتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن.
المادة 3 – دراسة الإخطار
1 – تقوم الجهة المختصة بدراسة الاستثناء لتقييم مدى استيفاء المنشآت المعنيّة للإجراءات الآتية:
أ – إخطار الوزارة مسبقاً بالاتفاقات المقيّدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن، المطلوب استثنائها.
ب – إثبات أن هذه الاتفاقات أو الممارسات ستؤدي الى تعزيز التنمية الاقتصادية، أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسيّة، أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك.
2 – للجهة المختصة عند دراسة الاستثناء، أن تطلب من الأطراف المعنيّة أو المنشآت المعنيّة تقديم أي بيانات أو معلومات إضافيّة تراها ضروريّة للبت في هذا الاستثناء.
3 – للجهة المختصة أن تطلب من الأطراف التي ترى أنها قد تتأثر من الاستثناء، تقديم مرئياتها والبيانات الداعمة لها حول هذا الاستثناء خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها من قبل الجهة المختصة.
4 – تقوم الجهة المختصة بإعداد تقرير مفصّل حول الاستثناء، يتضمن بياناً لجميع الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذا الاستثناء، والبيانات التي يستند إليها الطلب، وتقديم الطلب من الناحيتين القانونية والاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بآثاره على مستوى المنافسة في السوق المعنيّة، بالإضافة الى التوصية بالقرار المقترح اتخاذه حيال الطلب.
5 – ترفع الجهة المختصة التقرير المشار إليه في البند (4) من هذه المادة الى اللجنة التي تقوم برفع توصياتها بشأن الاستثناء الى الوزير، خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامها للتقرير.
6 – للجهة المختصة الاستعانة بمن تراه مناسباً، أو الحصول على رأي من جهات أخرى في الدولة لإنجاز التقرير المشار إليه في البند (4) من هذه المادة.
المادة 4 – قرارات الوزير بشأن الاستثناء
1 – يصدر الوزير قراره بشأن الاستثناء، بناءً على توصية اللجنة، خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطار المنشآت المعنيّة باستلام الطلب واستيفائه لجميع الشروط المطلوبة، على أنه يجوز للوزير تمديد هذه المدة (45) لخمسة وأربعين يوماً إضافية.
2 – يعتبر عدم صدور قرار من الوزير خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، قبولاً ضمنيًّا بالاستثناء.
3 – يجوز للوزير الموافقة مؤقتاً على العمل باتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن الى حين صدور قراره النهائي في شأنها، على ألاّ تزيد مدة العمل بهذه الاتفاقات أو الممارسات على (30) ثلاثين يوماً.
4 – يصدر الوزير قراراً مسبباً بشأن طلبات الاستثناء لاتفاقات مقيّدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن، وذلك على النحو الآتي:
أ – الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن.
ب – رفض العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن.
ج – الموافقة على العمل بالاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن شريطة تعهد المنشآت المعنيّة بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يحددها الوزير لغايات تنفيذ الاستثناء.
5 – يصدر الوزير قراراً بإلغاء الموافقة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (4) من هذه المادة في أيّ من الحالات الآتية:
أ – إذا تبين أن الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة.
ب – إذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها مُنحت الموافقة.
ج – إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها، كانت مضلّلة أو غير صحيحة.
6 – يجب على الجهة المختصة أن تحتفظ بسجل خاص للقرارات الصادرة عن الوزير بشأن طلبات الاستثناءات.
المادة 5 – الموافقة على تعديل الاستثناء
1 – يجب على المنشآت التي حصلت على استثناء بشأن اتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن إخطار الجهة المختصة بمشروع أي تعديل يطرأ على هذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام المشروع.
2 – للجهة المختصة عند دراسة التعديلات المقترحة على الاستثناء أن تطلب من الأطراف المعنية أو الأطراف التي قد تتأثر من تعديل الاستثناء تقديم أي بيانات أو معلومات إضافية ضرورية للبت في التعديلات المقترحة على الاستثناء.
3 – تقوم الجهة المختصة بإعداد تقرير مفصّل يتضمن تقييماً من الناحيتين القانونية والاقتصادية للتعديلات المقترحة على الاستثناء، وخاصة فيما يتعلق بآثار تعديل الاستثناء على مستوى المنافسة في السوق المعنيّة، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه حيال التعديلات المطلوبة على الاستثناء.
4 – تقوم الجهة المختصة برفع التقرير المشار إليه في البند (3) من هذه المادة الى الوزير خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إعدادها للتقرير.
5 – يصدر الوزير قراره بشأن التعديلات المقترحة على الاستثناء خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إخطار المنشآت المعنية باستلام الطلب مستوفياً لجميع الشروط المطلوبة، على أنه يجوز للوزير تمديد هذه المدة (45) لخمسة وأربعين يوماً إضافية.
المادة 6 – تقييم المنافسة
تتولى الجهة المختصة النظر في الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن المشار إليها في المادتين (6) و(7) من القانون، وفقاً للآتي:
1 – السوق المعنيّة.
2 – الحصة السوقية للمنشآت المعنيّة.
3 – عائات وأصول المنشآت المعنيّة.
4 – مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بالنسبة لعدد المتنافسين.
5 – الانحراف السعري أو الكمي في السلع أو الخدمات عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث تلك الممارسات.
6 – حجم الإنتاج والطلب على السلع أو الخدمات المعنيّة.
7 – مستوى التأثير على العرض أو الطلب الكلي للسلع والخدمات المعنيّة.
8 – مدى تنوع السلع والخدمات المعنيّة.
9 – تأثير الممارسات على الدخول الى السوق أو التوسع فيها أو خروجها منها.
10 – مستوى سهولة الحصول على التسهيلات المالية من أسواق رأس المال.
11 – المدة الزمنية التي حدثت خلالها تلك الممارسات.
12 – تاريخ المنافسة والتنافس بين المتنافسين في سوق معين.
13 – التأثير على المستهلكين.
الفصل الثاني
الإجراءات المنظمة للتركز الاقتصادي
المادة 7 – تقديم طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي
1 – يجب على المنشآت المعنية أن تتقدم بطلب كتابي للحصول على موافقة الوزير بشأن إتمام عمليات التركز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت أو الأطراف فيها على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنيّة، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة وخلق أو تعزيز وضع مهيمن في السوق المعنيّة.
2 – يقدم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إبرام مشروع عقد أو اتفاق بشأن عملية التركز الاقتصادي وفق النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية، على أن ترفق به المستندات الآتية:
أ – عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت المعنية، مصدقاً عليه حسب الأصول.
ب – مشروع العقد أو الاتفاق بشأن عملية التركز الاقتصادي.
ج – البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لأي من المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروعها، مصدقاً عليه حسب الأصول.
د – بيان بأسماء المساهمين أو الشركاء في كل من المنشآت المعنية ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم.
هـ - تقرير عن الأبعاد الاقتصادية لعملية التركز الاقتصادي يوضح آثارها الإيجابية على السوق المعنية ويتضمن الالتزامات والإجراءات المقترحة من قبل المنشآت المعنية للحد من آثارها السلبية المحتملة.
3 – يقدم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة الى الجهة المختصة من قبل المنشأة التي تفوضها المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي بموجب توكيل خاص مصدق عليه حسب الأصول، مقابل إيصال باستلام الطلب.
4 – يجب تقديم ثلاث نسخ من الطلب باللغة العربية، ويجوز تقديم ترجمة له باللغة الانجليزية.
5 – يجب تقديم ثلاث نسخ من المستندات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة باللغة الأصلية التي أعدت بها، على أن ترفق بها ترجمة معتمدة الى اللغة العربية، إذا كانت بلغة أجنبيّة.
6 – تعامل طلبات الموافقة المقدمة من المنشآت بصورة سريّة إذا تم تدوين كلمة (سرية) عليها، وتقديم ملخصات غير سريّة لها تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية ومؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
7 – تتولى الجهة المختصة الفحص الشكلي لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له ولها في ذلك أن تطلب من المنشآت المعنية تقديم أي مستندات إضافية، وتصدر عند انتهاء الفحص الشكلي لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إخطاراً للمنشآت المعنية باكتمال المتطلبات الشكلية للطلب.
8 – تحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص لطلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
المادة 8 – دراسة طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
1 – تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب للتحقق من عملية التركز الاقتصادي بناءً على المؤشرات الآتية:
أ – مستوى المنافسة الفعلية والمحتملة في السوق المعنيّة.
ب – مدى سهولة دخول منشآت جديدة الى السوق المعنيّة.
ج – مدى التأثير المحتمل على أسعار السلع أو الخدمات المعنيّة.
د – مدى وجود عوائق نظامية تؤثر على دخول متنافسين جدد.
هـ - مدى احتمال نشوء وضع مهيمن في السوق المعنيّة.
و – مدى التأثير المحتمل على الابتكار والإبداع والكفاءة التقنية.
ز – مدى المساهمة في تشجيع الاستثمار أو تشجيع التصدير، أو دعم قدرة المنشآت الوطنية على المنافسة الدولية.
ح – مدى التأثير على مصالح المستهلكين.
2 – للجهة المختصة عند دراسة طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي أن تطلب من الأطراف المعنيّة تقديم أي بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية للبت في طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
3 – للجهة المختصة أن تطلب من الأطراف التي ترى أنها قد تتأثر من عملية التركز الاقتصادي تقديم مرئياتها والبيانات المؤيدة لها حول طلب الاستثناء خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها.
4 – للجهة المختصة عقد اجتماعات مع المنشآت المعنية أو الأطراف ذات المصلحة للاطلاع على آرائهم وإفاداتهم حول عملية التركّز الاقتصادي.
5 – تقوم الجهة المختصة بإعداد تقرير مفصّل حول طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، يتضمن بياناً لجميع الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عملية التركز الاقتصادي والبيانات التي يستند إليها طلب الموافقة، وتقييماً من الناحية القانونية والاقتصادية للطلب وخاصة فيما يتعلق بالآثار الإيجابية والسلبية لعملية التركز على مستوى المنافسة في السوق المعنيّة، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه حيال الطلب.
6 – للجهة المختصة الاستعانة بمن تراه مناسباً، أو الحصول على رأي من جهات أخرى في الدولة، لإنجاز التقرير المشار إليه في البند (5) من هذه المادة.
7 – تقوم الجهة المختصة برفع التقرير الى الوزير لاتخاذ القرار المناسبة بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
المادة 9 – قرارات الوزير بشأن طلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
1 – يصدر الوزير قراره بشأن طلبات الموافقة على عملية التركّز الاقتصادي خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً لجميع الشروط المطلوبة، على أنه يجوز للوزير تمديد هذه المدة (45) لخمسة وأربعين يوماً إضافية.
2 – يعتبر عدم صدور قرار الوزير خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة قبولاً ضمنيًّاً لعملية التركّز الاقتصادي.
3 – يصدر الوزير قراراً مسبّباً بشأن طلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، وذلك على النحو الآتي:
أ – الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلباً على المنافسة، أو كانت لها آثار اقتصادية إيجابية تفوق الآثار السلبية على المنافسة.
ب – الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، على أن تتعهد المنشآت المعنيّة بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ج – رفض عملية التركز الاقتصادي.
4 – يصدر الوزير قراراً بإلغاء الموافقة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، في أيّ من الحالات الآتية:
أ – إذا تبيّن أن الظروف التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة.
ب – إذا أخفقت المنشآت المعنية في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة.
ج – إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة، وفي هذه الحالة، تتخذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية المناسبة لملاحقة ومساءلة المنشآت المعنيّة وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
5 – تحتفظ الجهة المختصة بسجل للقرارات الصادرة من الوزير بشأن طلبات عملية التركز الاقتصادي وفق النموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية.
6 – يحظر على المنشآت المعنيّة خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، القيام بأي تصرفات أو إجراءات تتعلق بإتمام عمليات التركز الاقتصادي.
الفصل الثالث
الإجراءات المنظمة للتحقيق في الشكوى
المادة 10 – تقديم الشكوى
1 – يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للجهة المختصة بشأن أي مخالفة لأحكام القانون، وذلك وفقاً للنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية.
2 – تحتفظ الجهة المختصة بسجل للشكاوى وذلك بأرقام متسلسلة بحسب أسبقية ورودها، يبيّن فيه تاريخ تقديم الشكوى وتاريخ قيدها في السجل، واسم مقدم الشكوى وموضوعها.
3 – يجب أن تتضمن الشكوى البيانات والمعلومات الآتية:
أ – الطرف أو الأطراف مقدمة الشكوى.
ب – الطرف أو الأطراف المشتكى عليهم.
ج – نصوص القانون التي تم الادعاء بمخالفتها.
د – الوقائع ذات الصلة بمخالفة أحكام القانون.
هـ- الممارسات المدعى بمخالفتها لأحكام القانون.
و – الأدلة والمستندات المؤيدة للشكوى.
4 – تقدم الشكوى مرفقاً بها البيانات والمعلومات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة الى الجهة المختصة مقابل إيصال باستلام الشكوى، ولا يعتبر الإيصال باستلام الشكوى قبولاً لها.
5 – تقدم الشكوى كتابة أو إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تحدّدها الجهة المختصة لهذه الغاية.
6 – تقدم الشكوى موقّعة حسب الأصول من قبل الطرف أو الأطراف مقدمة الشكوى، أو من خلال من يمثلهم قانوناً بموجب توكيل مصدق حسب الأصول.
7 – يجب تقديم ثلاث نسخ من الشكوى والأدلة والمستندات المشار إليها في الفقرة (و) من البند (3) من هذه المادة باللغة العربية، ويجوز تقديم ترجمة معتمدة لها باللغة الانجليزية.
8 – تقدم المستندات المشار إليها في الفقرة (و) من البند (3) من هذه المادة بلغتها الأصلية التي أعدّت بها، مرفقاً بها ترجمة معتمدة لها الى اللغة العربية، إذا كانت بلغة أجنبية.
9 – تعامل طلبات الموافقة المقدمة من المنشآت بصورة سريّة، إذا تم تدوين كلمة (سرية) عليها، وتقديم ملخصات غير سريّة لها تكون كافية لفهم مضمون البيانات السرية ومؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
10 – تتولى الجهة المختصة فحص الشكوى والمستندات المؤيدة لها ويجوز أن تطلب من مقدم الشكوى تزويدها بأي بيانات ترى أنها ضرورية لفحص الشكوى وذلك خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال طلب البيانات.
11 – تصدر الجهة المختصة عند الانتهاء من فحص الشكوى إخطاراً لمقدم الشكوى على النحو الآتي:
أ – قبول الشكوى بالنظر لوجود ما يكفي من المعطيات التي تجيز فتح تحقيق في الشكوى.
ب – رفض الشكوى بالنظر لعدم وجود ما يكفي من المعطيات التي تجيز فتح تحقيق في الشكوى.
المادة 11 – التحقيق التلقائي
1 – للجهة المختصة من تلقاء ذاتها أن تبدأ في إجراء تحقيق بشأن أي مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار، في حال توفرت لديها أسباب معقولة ومعطيات كافية عن وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، البدء.
2 – تقوم الجهة المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وبما يتفق مع الإجراءات المنصوص عليها بشأن التحقيق في الشكوى.
المادة 12 – التحقيق في الشكوى
1 – تقوم الجهة المختصة عند قبول الشكوى بإخطار الأطراف المشتكى عليهم وكافة الأطراف ذات المصلحة بموضوع الشكوى خلال (10) عشرة أيام.
2 – يتضمن الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة موجزاً لأهم الجوانب المتعلقة بالشكوى، وخاصة ما يأتي:
أ – الممارسة المدعى أنها تخل بالمنافسة أو تمنعها أو تحد منها وأحكام القانون التي تخالفها.
ب – حق المشتكى عليه في الدفاع عن نفسه والرد على الادعاءات الواردة في الشكوى.
ج – المدة الزمنية الممنوحة للمشتكى عليه لتقديم رده كتابياً بشأن الممارسة موضوع الشكوى.
3 – تقوم الجهة المختصة بالتحقيق في الشكوى بالاستناد الى البيانات والمعلومات والمستندات التي تتقدم بها الأطراف ذات العلاقة بالشكوى.
4 – تراعي الجهة المختصة عند التحقيق في الشكوى توفير كافة الفرص للأطراف ذات العلاقة بالشكوى للدفاع عن مصالحها، وتمكينهم من تقديم دفاعهم ومرئياتهم وتعليقاتهم بشأن الادعاءات موضوع الشكوى.
5 – للجهة المختصة عند التحقيق في الشكوى، أن تطلب أي بيانات أو مستندات أو إفادات من الأطراف ذات العلاقة بالشكوى، أو غيرها من الجهات التي تفيدها في دراسة الشكوى.
6 – تقوم الجهة المختصة بطلب الحصول على البيانات خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال طلب الحصول على البيانات، ولها تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، على ألاّ يؤثر ذلك على إجراءات التحقيق في الشكوى.
7 – للجهة المختصة اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً للتحقيق في الشكوى، بما في ذلك عقد اجتماعات للأطراف ذات العلاقة بالشكوى.
المادة 13 – قرارات الوزير بشأن الشكوى
1 – تعد الجهة المختصة تقرير مفصلاً حول الشكوى يتضمن بياناً لكافة الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهة المختصة وتقييما قانونياً لكافة البيانات والمعلومات والدفوع التي تقدمت بها الأطراف ذات العلاقة بالشكوى وتوصية بالقرار المقترح اتخاذه بشأن الشكوى.
2 – ترفع الجهة المختصة التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة الى الوزير خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ إنجازه.
3 – يصدر الوزير قراراً مسبباً بشأن الشكوى خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التقرير.
4 – تقوم الوزارة بإخطار جميع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى بقرار الوزير خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 14 – طلبات إعادة النظر
1 – يجوز لكل ذي مصلحة تقديم طلب كتابي الى الوزير بشأن إعادة النظر في القرارات الصادرة عنه بموجب أحكام القانون خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ العلم بها، على أن يبيّن في الطلب الأسباب المبررة لتقديمه وأن ترفق به المستندات المؤيدة له.
2 – تقوم اللجنة بدراسة الطلب وترفع توصيتها الى الوزير خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها.
3 – يبت الوزير في الطلب بالرفض أو القبول خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير بانقضاء هذه المدة رفضاً ضمنيًّا للطلب.
المادة 15 – التصالح
1 – باستثناء الأفعال التي تقع خلافاً لأحكام المادة (15) من القانون، يجوز للوزير أو من يفوّضه التصالح عن أي من الأفعال المخالفة لأحكام القانون، على أن يتم ذلك قبل رفع الدعوى الجزائية وقيام الأطراف التي ثبت مخالفتها لأحكام القانون بسداد مبلغ لا يقل عن مثليّ الحد الأدنى للغرامة.
2 – يجب أن يكون التصالح كتابة وموقعاً من قبل الأطراف التي ثبت مخالفتها لأحكام القانون مع التزامهم بدفع المبلغ المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3 – تكون نسخ التصالح مساوية لعدد أطراف المصالحة، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة منه لدى الجهة المختصة.
4 – يكون التصالح ملزماً لجميع الأطراف الموقعة عليه، ولا يدخل حيز التنفيذ إلاّ بعد تقديم الأطراف التي ثبت مخالفتهم لأحكام القانون ما يفيد سدادهم للمبلغ المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
5 – في حال رفض أي من الأطراف تنفيذ ما تم التصالح بشأنه، فعلى الجهة المختصة إحالة المخالفات الى المحكمة المختصة.
الفصل الرابع
الأحكام الختامية
المادة 16 – إصدار القرارات
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 17 – الإلغاءات
يلغى أي نص في أي قرار آخر الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة 18 – النشر والسريان
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا:
بتاريخ: 3 محرم 1436 هـ.
الموافق: 27 أكتوبر 2014 م.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 571 ص 83.

TempFile000.gif