قانون اتحادي رقم 4 لسنة 1979
في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة،
وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احدى الامور الآتية:
1 – عدد البضاعة المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقاتها أو عيارها أو مواصفاتها.
2 – ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3 – حقيقة البضاعة او طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها.
4 – نوعها أو أصلها أو مصدرها في الاحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة أو لاصلها أو لمصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها.
5 – اجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية أو غير الموسمية.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم، أو احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات او اختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة او باستعمال طرق او وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها او فحصها غير صحيحة.
المادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من غش او شرع في أن يغش اغذية للانسان او الحيوان او عقاقير طبية او حاصلات زراعية او منتجات طبيعية أو أية مواد اخرى معدة للبيع.
2 – كل من طرح او عرض للبيع او باع اغذية للانسان او الحيوان او عقاقير طبية او حاصلات زراعية او منتجات طبيعية او مواد اخرى مع علمه بغشها او فسادها.
ويفترض العلم بالغش أو الفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ويرشد عن مصدر المواد موضوع الجريمة.
3 – كل من اعد او طرح او عرض للبيع أو باع مواد بقصد استعمالها في غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المواد الأخرى.
وكذلك كل من حرض بأية وسيلة من وسائل النشر على استعمال هذه المواد في الغش.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين، اذا كانت الاغذية او العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية او المنتجات او المواد الاخرى المشار اليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الانسان او الحيوان.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو كان المشتري او المستهلك عالما بغش البضاعة او فسادها.
المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أغذية او عقاقير طبية أو حاصلات او منتجات أو مواد أخرى مما هو مشار اليه في الفقرة الاولى من المادة السابقة وهو عالم بغشها أو فسادها وذلك ما لم يثبت أن حيازته لها لسبب مشروع.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية أو العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية والمواد الاخرى التي وجدت في حوزته ضارة بصحة الانسان او الحيوان.
المادة 4
لا يجوز استيراد أي شيء من اغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو أي مواد أخرى تكون مغشوشة أو فاسدة.
ويامر وزير الاقتصاد والتجارة باعادة تصدير تلك البضائع الى مصدرها في الميعاد الذي يحدده. فاذا لم تتم اعادة تصديرها في هذا الميعاد كان للوزير أن يامر باعدامها على نفقة مستوردها.
على أنه يجوز لوزيرالاقتصاد والتجارة أن يسمح بادخال تلك البضائع وتداولها وذلك لاستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له وذلك طبقا للشروط التي يحددها بقرار يصدره.
المادة 5
تنظم بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة المسائل الآتية:
أولا: استعمال أوان أو أوعية أو اغلفة معينة في تجهيز المواد الغذائية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات والمواد الأخرى وكيفية تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها مع بيان كيفية استعمال هذه المواد وطرق حفظها وحيازتها والحالات التي تكون أو تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك وايضاح اسمها ومصدرها ومحل صنعها أو اسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بها.
ثانيا: مسك السجلات والدفاتر الخاصة بهذه البضائع وطريقة مراجعتها واعطاء الشهادات الخاصة بها او اعتمادها.
ثالثا: تحديد العناصر أو النسب الواجب توافرها في تركيب المواد سالفة الذكر وذلك لامكان بيعها او عرضها للبيع.
رابعا: الامور المتعلقة باستيراد وتصدير وصنع وبيع وحيازة وتداول البضائع التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب من يخالف احكام هذه القرارات بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
يقوم باثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المختصة بالامارات الاعضاء في الاتحاد.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون أن يدخلوا جميع المحال والاماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية أو العقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وغيرها من المواد الخاضعة لاحكامه.
ولهم ان يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما يقرره هذا القانون واللوائح الصادرة لتنفيذه.
المادة 7
اذا وجدت لدى الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة اسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لاحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة.
وفي هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ ثلاث عينات على الاقل من المواد المضبوطة لتحليلها وتحديد مدى مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها فيها وتختم جميعها بالشمع الاحمر وتسلم احدى هذه العينات لصاحب الشأن ويحرر بذلك محضرا مشتملا على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها، ويجب الاسراع في تحليل المواد والسلع القابلة للتلف أو العطب، ويصدر بتنظيم أخذ العينات وحفظها وتحليلها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ومع عدم الاخلال بحق المخالف في طلب الافراج عن البضاعة المضبوطة من المحكمة المختصة يفرج عنها بحكم القانون اذا لم يصدر امر من المحكمة بتأييد الضبط خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم الضبط.
ويرد لصاحب الشأن اعتباره وتعويضه تعويضا عادلا عما اصابه من اضرار اذا ثبت عدم صحة التهمة المنسوبة اليه.
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم في المادة السادسة من هذا القانون أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال التي توجد بها المواد موضوع المخالفة أو من الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى.
المادة 9
على المحكمة متى قضت بالادانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون أن تقضي بمصادرة الاغذية او العقاقير او الحاصلات او المنتجات أو المواد الاخرى التي تكون جسم الجريمة.
وللمحكمة في هذه الحالة ايضا ان تامر بنشر الحكم في جريدة او جريدتين محليتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة 10
للمحكمة المختصة عند الحكم بالادانة على صاحب المحل التجاري أو المنشأة أو المهنة أو الحرفة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون أن تامر باغلاق المحل لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويجوز لها في حالة العود أن تامر بسحب الترخيص.
واذا كان صاحب الترخيص من غير أبناء دولة الامارات العربية المتحدة جاز لها أن تامر بابعاده عن البلاد.
المادة 11
يحكم على المتهم في حالة العود بعقوبتي الحبس والغرامة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة والجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة بالنسبة الى العود.
المادة 12
على وزير الاقتصاد والتجارة ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 13
على الوزراء كل فيما يخصه والسلطات المختصة في الامارات الاعضاء في الاتحاد تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 20/4/1399 هـ.
الموافق 19/3/1979 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 67 ص 29.

TempFile000.gif