قانون اتحادي رقم 7
صادر بتاريخ 16/02/1999 م.
الموافق فيه 1 ذو القعدة 1419 هـ.
بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
معدل بموجب
والقانون الاتحادي رقم 6/2006 تاريخ 07/03/2006م
والقانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/02/2007م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 58 تاريخ 02/10/2023م
يلغي
القانون الاتحادي رقم 13/1974 تاريخ 28/10/1974م
والقرارات المعدلة له ومنها:
القانون الاتحادي رقم 14/1974 تاريخ 28/10/1974م
القانون الاتحادي رقم 8/1977 تاريخ 06/09/1977م
والقانون الاتحادي رقم 2/1982 تاريخ 16/05/1982م
والقانون الاتحادي رقم 2/1983 تاريخ 20/01/1983م
والقانون الاتحادي رقم 1/1984 تاريخ 04/03/1984م
والقانون الاتحادي رقم 3/1998 تاريخ 02/03/1998م
يلغي ضمنا
القرار الوزاري رقم 19/1984 تاريخ 02/04/1984م
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972م. في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م. في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1974م. في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1974م. في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م. بانشاء ديوان المحاسبة،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م. في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1983م. في شأن تقرير معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1984م. في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى - العمل بأحكام القانون*
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المادة 2 - القوانين الملغاة ونطاق العمل بأحكام هذا القانون*
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 58 تاريخ 02/10/2023م، وأصبح على الوجه التالي :
تشمل الاشتراكات عن المُؤمَّن عليهم ما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع (5%) من راتب حساب الاشتراك.
2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (15%) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه، وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2.5%) من حصته في الاشتراكات تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه، ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة أو إلغائها ووضع كافة الشروط والضوابط المتعلقة بتحمل الحكومة لهذه النسبة وفقاً لما يراه مجلس الوزراء مناسباً.
3- المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.
المادة 3 - القواعد التنفيذية*
تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القانون. ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة 3 مكرر - نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون*
اضيف نص مادة جديدة برقم 3 مكرر بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 6/2006 تاريخ 7/3/2006م. وهو التالي:
تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق احكام "نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في اي من دول المجلس الاخرى" وكذلك وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، ويصدر بذلك كله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
المادة 4 - تسوية المعاشات*
مع مراعاة أحكام المادة 20 من القانون المرافق تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلا أو المعاش الذي يستحق طبقا للأحكام الواردة في القانون المرافق أيهما أكبر.
المادة 5 - القرارات واللوائح التنفيذية*
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذة له.
المادة 6 - قرارات تنفيذية*
يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 7 - الغاء الأحكام المخالفة*
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 8 - النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 1 ذو القعدة 1419 هـ.
الموافق 16 فبراير 1999 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 331 ص 55.

TempFile000.gif
قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
الباب الأول
التعاريف
المادة الاولى - المعاني الموضحة*
عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الوزير: وزير المالية والصناعة.
مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة.
صاحب العمل:
أ- في القطاع الحكومي:
الجهات الحكومية الاتحادية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالاضافة الى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لهذا القانون.
ب- في القطاع الخاص:
كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عمالا مواطنين لقاء اجر ايا كان نوعه.
المؤمن عليه: كل شخص مواطن تسري عليه احكام هذا القانون.
مدة الاشتراك: مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا او مكافأة حسب الاحوال وفقا للقانون.
صاحب المعاش: كل من انتهت خدمته ويستحق معاشا بموجب احكام القانون.
سن الإحالة الى التقاعد: ستون سنة.
المعاش: المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش او للمستحقين عنه بمقتضى احكام القانون.
المستحق: كل من يستحق نصيبا في المعاش لوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش.
مدة الخدمة: كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقا لاحكام هذا القانون.
اصابة العمل: الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه او الاصابة باحد الامراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الاصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه.
المرض المهني: المرض الذي تكثر الاصابة به بين المشتغلين في مهنة او مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م المشار اليه، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنيا اذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة او خلال سنة من تاريخ تركه العمل.
المصاب: كل مؤمن عليه اصيب باصابة عمل.
المريض: من اصيب بمرض، او حادث لا يعتبر اصابة عمل.
العجز الكلي: كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة، او عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا، او فقد الذراعين او فقد الساقين او فقد ذراع وساق وحالات الامراض العقلية، او الامراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
العجز الجزئي: كل عجز من شأنه ان يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، وذلك من واقع الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون الذي تبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فاذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما اصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على ان يبيّن تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار اليها، واذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.
الوفاة الطبيعية: الوفاة التي لا تعتبر في حكم اصابة العمل.
اللجنة الطبية المختصة: اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
راتب حساب الاشتراك:
أ- بالنسبة للقطاع الحكومي:
راتب المؤمن عليه الاساسي الشهري مضافا اليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي:
علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للاولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن المقرر لدرجته. ويقدر بدل السكن شهريا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويا بقسمته على عدد شهور السنة، بحيث لا يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير.
ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم:
الراتب الاساسي مضافا اليه بدل السكن وغيره من البدلات الاخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهريا بقسمتها على عدد شهور السنة.
ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي:
راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير.
وبالنسبة لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية.
د- بالنسبة للقطاع الخاص:
الاجر الذي يحدده عقد العمل واذا قل الاجر عن 1000 الف درهم شهريا اعتد بهذا الحد الاخير في تطبيق احكام هذا القانون، فاذا زاد الاجر على 50.000 خمسين الف درهم شهريا فلا يعتد الا بهذا الحد. ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديل الحد الادنى والحد الاقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة.
راتب حساب المعاش:
أ- في القطاع الحكومي: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك في التأمين او مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك.
ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم: راتب حساب الاشتراك.
ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير وبالنسبة لاعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية.
د- في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك في التأمين او مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك.
الباب الثاني
الاشتراكات عن المؤمن عليهم
المادة 2 - مضمون الاشتراكات*
تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي:
1 – الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع 5٪ من راتب حساب الاشتراك.
2 – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 15٪ من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة 2.5٪ من حصته في الاشتراكات تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه.
3 – المبالغ الاضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات.
الباب الثالث
الفصل الأول
حساب مدة الاشتراك في التأمين
المادة 3 - كيفية احتساب مدة الاشتراك في التأمين*
يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدد الخدمة التي شملتها قوانين المعاشات المشار اليها في المادة الثانية من قانون الاصدار وكذلك مدد الخدمة التي يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ومدد الاجازات بجميع أنواعها والمدد المضمومة.
ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:
1 – مدد الوقف عن العمل بغير مرتب، أو الانقطاع التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.
2 – المدد السابقة التي حرم المؤمن عليه من معاشه، أو مكافأته عنها بقرار تأديبي، أو حكم قضائي.
3 – المدد التي لا يجوز ضمها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4 - المدد المضمومة الى مدة الخدمة*
تضم المدد التالية الى مدة الخدمة الحالية المحسوبة في المعاش، أو المكافأة والتي يطلب المؤمن عليه ضمها:
1 – مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي.
2 - مدة الخدمة السابقة في الدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد.
3 - مدة الخدمة العسكرية.
4 - مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون.
5 - مدة الخدمة المشار اليها في الفقرات 1، 2، 3، 4 السابقة على اكتساب جنسية الدولة.
6 - مدة الخدمة السابقة في مجلس التطوير أو في مكتب الكويت.
7 - مدد الخدمة السابقة في أية جهة يقرها مجلس الادارة.
المادة 5 - شروط واجبة لضم مدد الخدمة*
عدل نص المادة 5 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
يشترط لضم مدد الخدمة المشار اليها في المادة السابقة ما يأتي:
1. ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على ان يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة.
2. الا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوبة ضمها قد انتهت بسبب من اسباب الحرمان الكامل من المعاش، او المكافأة.
3. ان لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة او بالمياومة او من مدد التدريب السابقة على التعيين.
4. ان يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على دفعة واحدة ويجوز السداد على اقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب، على الا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وفي جميع الاحوال يجب ان يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة.
ويسقط الالتزام بسداد الاقساط اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده 50% من اجمالي المبلغ المستحق عليه، فاذا بلغت قيمة ما سدده اقل من 50% فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.
المادة 6 - مدة الخدمة السابقة على الانتفاع*
تدخل مدة الخدمة السابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لأحكام هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكامه، وعلى أن تتحمل تلك الجهات تسديد اجمالي حصة الاشتراكات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون والخاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن عليه، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ الانتفاع بأحكامه وتنظم طريقة السداد بقرار من الوزير.
المادة 7 - اثر اكتساب المؤمن عليه جنسية الدولة*
عدل نص المادة 7 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
اذا اكتسب الشخص اثناء خدمته في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش او المكافأة، على ان يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات المشار اليها في المادة 2 من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.
المادة 8 - صاحب العمل المرتبط بأنظمة مكافأة نهاية الخدمة*
يتحمل أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام هذا القانون، وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الأقصى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في أنظمتهم اذا كان أكبر. وتحسب هذه الزيادة أو الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدى خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه الى الهيئة كاملة وتصرف للمؤمن عليهم، أو المستحقين عند انتهاء الخدمة.
الفصل الثاني
قواعد حساب الاشتراكات
المادة 9 - تحديد المدد التي تستحق الاشتراكات عنها*
تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
1 – مدد الاعارة الخارجية بدون أجر، أو مدد الاجازات الخاصة: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاعارة، أو الاجازة، ويجوز له اداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة، أو الاعارة بموافقة مدير عام الهيئة.
2 – الاجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر:
أ – اذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه.
ب – واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الموفد في اجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه.
ج – واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل.
ويؤدي المؤمن عليه المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاجازة، ويجوز له اداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة.
3 – مدد الاجازات الدراسية بدون راتب: يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار اليه في البند 1.
وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين.
4 – مدد الاعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار اليها اذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.
5 – مدد الاجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الاجازة بأجر أو بدون أجر.
المادة 10 - احتساب الاشتراكات*
أ – تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة.
ب – العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على أساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى شهر يناير التالي ثم يعاملون وفقا للأساس المبين في الفقرة السابقة وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
ج – تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي، وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر.
المادة 11 - التزام صاحب العمل بتقديم البيانات*
1 – على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهريا بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة، ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لقانون العمل.
2 – اذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
3 – وفي حالة عدم تقديم بيانات أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.
المادة 12 - موجب تسجيل العاملين*
على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة 13 - استحقاق الاشتراكات وعدم قبوليتها للردّ*
تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر.
وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.
المادة 14 - اثر التأخر في توريد الحصص*
يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة الى الهيئة وفي حالة التأخير في سدادها يلزم باداء مبلغ اضافي بواقع 0.1٪ من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة الى انذار أو تنبيه.
ويحدد بقرار من مجلس الادارة حالات وشروط الاعفاء من هذا المبلغ الاضافي.
المادة 15 - اثر عدم اقتطاع الاشتراكات أو عدم اقتطاعها وفقا للأجور الحقيقية*
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية باداء مبلغ اضافي قدره 10٪ من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون انذار أو اخطار سابق.
الفصل الثالث
استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
المادة 16 - حالات استحقاق المعاش*
عدل نص المادة 16 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
يُستحق المعاش في الحالات الآتية:
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لاسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط ان يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة.
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة او افلاسها او تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الاحالة الى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل.
6- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل او العزل او الاحالة الى المعاش بقرار تأديبي او حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الاقل.
7- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة وكان قد بلغ سنة الخامسة والخمسين على الاقل.
8- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الارملة بالاستقالة اذا كان لأي منهن اولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشرة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة.
9- انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.
10- انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي او بمرسوم محلي على ان تتحمل خزينة حكومة الامارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، ويصدر الرئيس قرارا بطريقة حساب هذه التكاليف.
11- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على الاقل.
وفي جميع الاحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة الا ببلوغ سن الخمسين، على ان يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الاربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزاد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين.
ويحسب معاش التقاعد في الاحوال المنصوص عليها في البنود 6,4,10,2,5,1,3 على اساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة، او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الستين ايهما اقل.
كما يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على اساس مدة الاشتراك الفعلية والتي لا تقل عن عشرين سنة.
وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية او العجز الصحي للعمل، فيلغى المعاش المربوط له بهذا السبب، وتطبق عليه بقية احكام القانون.
المادة 17 - شروط ضم مدة الخدمة الاعتبارية الى المدة الفعلية*
عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم الى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية:
ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.
ان يكون قد امضى مدة عشرين سنة على الاقل.
الا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه، وعشر سنوات للمؤمن عليها.
وفي جميع الاحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها، حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء على ان يتم السداد دفعة واحدة او على اقساط، على الا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي جميع الاحوال يجب ان يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الاقساط من معاشات المستحقين عنه.
المادة 18 - الحكم باعتبار المؤمن عليه مفقودا*
اذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقودا يصرف الى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته أثناء الخدمة فاذا اتضح بعد ذلك ان المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات القضائية فاذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه أما اذا ثبت سلامة موقفه فتجري مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فإذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم ادى اليه الفرق.
المادة 19 - انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز نتيجة اصابة عمل*
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك في الحالتين نتيجة اصابة عمل سوي المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت خمسا وثلاثين سنة.
المادة 20 - كيفية احتساب المعاش*
يحسب المعاش شهريا بواقع 60٪ من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة ويزاد بواقع 2٪ عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100٪ من راتب حساب المعاش.
فاذا زادت مدة الخدمة على خمس وثلاثين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش.
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب حساب المعاش عن 20٪ من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت أقل.
المادة 21 - خصم المعاش من استحقاق المؤمن عليه*
عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
دون اخلال بحكم المادة رقم 19 من هذا القانون يخصم 10% من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي يُطبق عليه اي من البندين 6و11 من المادة 16 من هذا القانون، وذلك بشرط الا تكون مدة خدمته بلغت خمسا وعشرين سنة.
المادة 22 - حساب جزء الشهر*
في حساب مدة الاشتراك يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة 23 - معاش المؤمن عليه ومعاش التقاعد في القطاع الحكومي*
في القطاع الحكومي لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق أو ما يعادلها عن 3750 ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين درهما شهريا ولا أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقي الدرجات أو ما يعادلها عن 2500 ألفين وخمسمائة درهم شهريا.
المادة 24 - الحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن المؤمن عليه*
يكون الحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن المؤمن عليه:
- 800 ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق.
- 600 ستمائة درهم لكل من الوالدين.
- 400 أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين.
فإذا قل نصيب أحد المستحقين عن الحد الأدنى يحسب نصيبه على أساس راتب حساب المعاش بشرط ألا يجاوز مجموع الأنصبة هذا الراتب وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون الرد على أساس نصيبه قبل الرفع للحد الأدنى.
الفصل الرابع
المستحقون وشروط استحقاقهم
المادة 25 - بدء الحق في المعاش وانقطاعه*
يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته، ويقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل الحق في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون.
ويبدأ حق المستحقين عن المؤمن عليه، أو صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة 26 - وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش*
مع مراعاة أحكام المواد التالية ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الى من ورد ذكرهم بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
المادة 27 - حالات انتقال نصيب الزوجة المتوفاة*
اذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، أو بعد وفاته، أو تزوجت انتقل نصيبها الى ابنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها الى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن فاذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها الى الهيئة.
المادة 28 - انتقال نصيب الأب*
اذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم انتقل اليهم نصيب ابيهم بافتراض حياته.
واذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل اليهم نصيب أبيهم في المعاش.
ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.
المادة 29 - انقطاع معاش الابن*
ينقطع معاش الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الأحوال الآتية:
1 – اذا كان عاجزا عن الكسب وحتى زوال عجزه.
ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على ان يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه.
2 – اذا كان طالبا وحتى تاريخ التحاقه بعمل، أو مزاولته لمهنة أو حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب.
ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
المادة 30 - انقطاع معاش الأرملة أو البنت أو الأخت*
ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها أو التحاقها بعمل أو مزاولتها لمهنة ويعود المعاش الى البنت أو الأخت اذا طلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب أو معاش آخر أو لم تعد تعمل.
المادة 31 - حالة الترمل أو الطلاق أو العجز بعد وفاة صاحب المعاش*
اذا ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم وكذلك اذا أصبح الابن أو الأخ عاجزا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على ألا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش وفي حالة قطع المعاش أو وقفه عن أحدهم لا يرد الى غيره.
المادة 32 - نصيب الأب في معاش ابنه المتوفي*
يستحق الأب نصيبا في معاش ابنه المتوفي اذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة.
المادة 33 - نصيب الأخوة والأخوات في معاش المتوفي*
يستحق الاخوة والأخوات نصيبا في معاش المتوفي متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 29 و30 من هذا القانون.
المادة 34 - نصيب الأم في معاش ابنها المتوفي*
تستحق الأم نصيبا في معاش ابنها المتوفي اذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها معالا من ابنها المتوفي حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش.
المادة 35 - منع الجمع بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش والراتب*
عدل نص المادة 35 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له اكبرهما قيمة، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين اي راتب يتقاضاه بصفة دورية من اية جهة اخرى بالدولة فاذا كان الراتب اكبر من المعاش، فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة، اما اذا كان الراتب اقل من المعاش، فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش، ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته.
المادة 36 - الاستثناءات من حظر الجمع بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش والراتب*
عدل نص المادة 36 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
استثناء من احكام حظر الجمع بين معاشين او بين المعاش والراتب يجوز الجمع في اي من الحالات الآتية:
1. حالات الجمع بين المعاشين او بين المعاش والراتب السابقة على العمل باحكام هذا القانون.
2. اذا كان مجموع المعاشين او المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم، فاذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.
3. اذا كان صاحب المعاش قد امضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاشا خمسا وعشرين سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين اي راتب يتقاضاه من اية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معا عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6,11 من المادة 16 من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند 2 من هذا النص.
اذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها او معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.
المادة 37 - حالة قطع المعاش عن أحد الأولاد وانتقاله*
عدل نص المادة 37 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
1- في حالة قطع المعاش كله او بعضه عن احد اولاد صاحب المعاش لأي سبب كان، يؤول ما قُطع الى باقي الاولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الادنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون فاذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل اليهم بسبب القطع.
2- يؤول ما لا يصرف من معاش الاولاد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين الى ارملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة ارباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي.
الباب الرابع
مكافآت نهاية الخدمة
المادة 38 - منح مكافأة للمؤمن عليه*
يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا طبقا للأحكام السابقة مكافأة وفقا لأحكام المواد التالية:
المادة 39 - المكافأة المستحقة*
يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
المادة 40 - احتساب جزء الشهر*
في حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة 41 - حساب المكافأة*
يكون حساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش.
ويراعي بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب عن 20٪ من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت أقل.
المادة 42 - مصير المكافأة عند وفاة المؤمن عليه*
في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدي المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته الى المستحقين عنه وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقا للتوزيع الوارد بها فإذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب أحكام الميراث في الشريعة الاسلامية.
الباب الخامس
معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء
المادة 43 - المعاش الشهري*
يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري معاشا شهريا وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة 44 - القضاء في المنصب الوزاري سنتين*
اذا قضى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزاري سنتين احتسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض ان مدة خدمته بلغت خمسا وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية.
المادة 45 - جواز الجمع بين الراتب والمعاش*
اذا عين وزير سابق في احدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون جاز له الجمع بين راتبه عنها الذي يحسب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش المستحق له.
المادة 46 - سريان أحكام القانون*
مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أحكام هذا القانون.
الباب السادس
معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
المادة 47 - المعاش الشهري*
يستحق رئيس ونائبا الرئيس ومراقبا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم في المجلس معاشا شهريا وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة 48 - القضاء في العضوية فصلا تشريعيا كاملا*
اذا قضى رئيس أو نائبا الرئيس أو مراقبا أو عضو المجلس الوطني الاتحادي في العضوية فصلا تشريعيا كاملا استحق المؤمن عليه معاشا محسوباً بافتراض ان مدة العضوية بلغت خمسا وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية.
المادة 49 - معاش معادل لمكافأة العضوية*
اذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا يعادل مكافأة العضوية.
المادة 50 - الجمع بين معاشين أو بين المكافأة العضوية والراتب*
عدل نص المادة 50 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
يجوز لرئيس او لنائبي الرئيس او لمراقبي او لعضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون وأي معاش آخر يُصرف له من أية جهة اخرى في الدولة غير الهيئة كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية او اي راتب يُصرف من اية جهة وبين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 51 - الراتب المعتمد لاحتساب المعاش*
يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أساسا لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة 52 - سريان أحكام هذا القانون*
مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحكام هذا القانون.
المادة 53 - رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين*
تسري أحكام هذا الباب على رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين.
الباب السابع
سقوط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة
المادة 54 - حرمان أو خصم أو توقيع الحجز على المعاش أو المكافأة*
لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة الا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش أو المكافأة.
ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقا للفقرة السابقة الا عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته.
ولا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون الى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق باداء عمله أو لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق.
ولا يجوز أن يجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة 55 - حكم تأديبي بالحرمان من جزء من المعاش*
المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من جزء من معاشه يؤدي للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 56 - اثر سقوط أو سحب جنسية الدولة على المعاش*
المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل انصبتهم اذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة.
أما اذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة أو لم يكونوا أصلا متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم.
المادة 57 - مدة سماع دعوى المطالبة بالمعاش أو المكافأة*
كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش. ولا يسري الميعاد المشار اليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة.
الباب الثامن
العقوبات
المادة 58 - عدم الاخلال بالعقوبات الأشد*
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها:
المادة 59 - عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة أو عدم تقديمها*
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدا عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة.
المادة 60 - عقوبات مطبقة على صاحب العمل*
يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة. ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
المادة 61 - مصير الغرامات والمبالغ المحكوم بها*
تؤول الى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة 61 مكرر 1 - صفة مأموري الضبط القضائي*
اضيف نص مادة جديد برقم 61 مكرر 1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. وهو التالي:
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم.
الباب التاسع
أحكام عامة
المادة 62 - المعاشات أو المكافآت الاستثنائية*
يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات، أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب، أو لأصحاب المعاشات، أو المستحقين عنهم.
كما يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير من ذكروا في الفقرة السابقة من المواطنين ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد، أو لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
وتجري على هذه المعاشات، والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة.
وتتحمل الحكومة قيمة المعاشات الاستثنائية.
المادة 63 - اثر عودة صاحب المعاش الى الخدمة*
عدل نص المادة 63 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 7/2007 تاريخ 15/2/2007م. واصبح على الوجه التالي:
بمراعاة حكم المادة 36 من هذا القانون اذا اعيد صاحب المعاش الى الخدمة لدى اي صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة وعُومل عند انتهائها على اساس المدتين معا. على ان يُصدر الوزير القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.
المادة 64 - منحة مصروفة بعد وفاة صاحب المعاش*
يصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة الى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
المادة 65 - علاوة على المعاش لورثة المؤمن عليه*
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقا لأحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعة واحدة قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية.
المادة 66 - تعويض مستحق نتيجة اصابة عمل*
اذا توفي المؤمن عليه نتيجة اصابة عمل استحق ورثته تعويضا قدره خمس وسبعون الف درهم توزع بينهم طبقا لأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض اذا نتج عن اصابة العمل عجز كلي، اما اذا نتج عن الاصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضا يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروبا في قيمة التعويض.
ويحرم المؤمن عليه من تعويض الاصابة في الحالات الآتية:
1 – اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه.
2 – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
أ – كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب – كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل.
ولا يجوز التمسك باحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1، 2 الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة.
المادة 67 - المطالبة بكامل التعويض*
1 – لا تحول أحكام المادة 66 من هذا القانون دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قبل الغير.
2 – واذا كانت الاصابة قد نشأت من خطأ أو تقصير أو اصابة عمل من جانب صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.
المادة 68 - حالة وقف المعاش أو قطعه أو ردّه*
في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد معاش المستحق، أو رده على غيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة 69 - معاملة المؤمن عليهم معاملة الوزراء*
يخضع المؤمن عليهم الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء وكذلك من في حكم الوزراء لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 70 - الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وتقديمها للهيئة*
على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 71 - موجب انشاء ملف خاص بالتقاعد*
على كل صاحب عمل أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتقاعد يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار اليه في المادة 70 من هذا القانون.
المادة 72 - موجب سداد مكافأة نهاية الخدمة*
على صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه الى الهيئة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الاخلال بحقهم في الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم.
المادة 73 - تحديد سن المؤمن عليه عند التعيين*
يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد على الستين عاما وان يكون لائقا صحيا للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة.
ويقدم صاحب العمل هذا التقرير عند الاشتراك عنه في الهيئة.
المادة 74 - خصم المبالغ المصروفة دون وجه حق*
يكون للهيئة الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قطع نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف أو الانتهاء من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم الى الآخرين.
ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل بحسب مقدار نصيبه.
المادة 75 - مسئولية خلف الجهة الخاضعة للتأمين*
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل الجهة الخاضعة للتأمين أو تصفيتها أو اغلاقها أو افلاسها أو ادماجها في غيرها أو انتقالها بالارث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو بغير ذلك من التصرفات.
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة.
على انه في حالة أيلولة الجهة الخاضعة للتأمين بالارث أو الوصية فتكون مسئولية الورثة أو الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل اليهم من التركة.
المادة 76 - الاعفاء من الضرائب والرسوم*
تعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تدفع بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.
المادة 77 - حق الامتياز على أموال المدين*
للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة حق تحصيلها وفقا لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها. ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقا للشروط التي يقررها مجلس الادارة.
المادة 78 - تقديم الدعاوى والبت بها*
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة، أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة 79 - احتساب المدد بالتقويم الميلادي*
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

TempFile000.gif
جدول رقم 1

TempFile001.gif
1 – يشمل لفظ الولد أو الأخ في الجدول الذكر والأنثى.
2 – اذا اشترك أكثر من واحد في النصيب من المعاش وزع بينهم بالتساوي.
3 – لا يستحق الزوج في معاش زوجته الا اذا كان وقت وفاة زوجته مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية ويكون التحقق من العجز مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
4 – في حالة وفاة أحد الوالدين يؤول نصيبه الى الآخر وفي حالة وفاتهما يؤول نصيبهما الى أولاد صاحب المعاش.
5 – في حالة قطع معاش أحد الأخوة يؤول نصيبه الى بقية أخوته وفي حالة عدم وجود أي منهم يؤول نصيبهم الى أولاد صاحب المعاش.
6 – في حالة قطع معاش الأخوة وعدم وجود مستحقين غير الوالدين يؤول نصيب الأخوة للوالدين فيما لا يجاوز النصيب المحدد للوالدين في حالة رقم 15 3
_
4
7 – في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الاخوة يؤول نصيب الوالدين للأخوة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهم في الحالة رقم 16 1
_
2
8 – في حالة قطع معاش الأخوة وعدم وجود مستحقين غير الأرملة يؤول نصيبهم الى الأرملة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهــا في حـالة رقم 8 3
_
4
9 – في حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأرملة يؤول نصيبهما الى الأرملة فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهــا في حـالة رقم 8 3
_
4
10 – لا يجوز أن يتعدى النصيب المستحق عن صاحب المعاش للفرد الواحد عن ثلاث أرباع المعاش.
11 – في حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله أو بعضه تعود الأنصبة الى ما كانت عليه قبل الوقف.
12 – يؤول الى الهيئة النصيب الذي لا يرد لأحد.

TempFile000.gif
جدول رقم 2 بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي


TempFile002.gif