مرسوم بقانون اتحادي رقم 20
صادر بتاريخ 23/09/2018م.
الموافق فيه 13 محرم 1440هـ.
في شأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
يلغي
القانون الاتحادي رقم 4 تاريخ 22/01/2002م
معدل بموجب:
المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 1985، في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992بإصدار قانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم اعمال وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الاسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) في شأن الضريبة الانتقائية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الاجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والانشطة المالية،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى- تعاريف*
استبدل نص المادة الأولى بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الوحدة: وحدة المعلومات المالية.
الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشريعات جهة الرقابة.
جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة.
الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في المادتين (30,29) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو التنظيمات المجرم أحد أنشطتها.
تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.
الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
الأموال: الأصول أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات.
الأصول الإفتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تتداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وغير ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.
الوسائط: ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.
المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواءً تم تنفيذها أو شرع في ذلك.
التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.
المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.
المنشآت المالية: كل من يزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.
الأعمال والمهن غير المالية المحددة: كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجمعيات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.
الترتيب القانوني: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر، ويشمل ذلك دون حصر الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
العميل: كل من يقوم أو يشرع في القيام بأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، كما يتضمن الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة.
مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه.
العملية: كل تصرف أو استعمال للأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.
المسجل: الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.
تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها.
العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هويه غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.
المادة 2- مرتكب جرم غسل الاموال*
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
المادة 3- مرتكب جرم تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة*
مع عدم الاخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار اليه، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار اليه:
1- يعد مرتكباً جريمة تمويل الارهاب كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي:
أ- احد الافعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، اذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها او بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي او لشخص إرهابي او معدة لتمويل تنظيم إرهابي او شخص إرهابي او جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء او تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب- قدم المتحصلات او جمعها او أعدها او حصلها او سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها او مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها او بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، او ارتكب تلك الافعال لصالح تنظيم إرهابي او لشخص إرهابي مع علمه بحقيقتهما او غرضهما.
2- يعد مرتكباً جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمداً اياً مما يأتي:
أ- احد الافعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، اذا كان عالماً بأن المتحصلات كلها او بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع او لأحد المنتمين له او معدة لتمويل اي منهما، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء او تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب- قدم المتحصلات او جمعها او أعدها او حصلها او سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها او مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها او بعضها لصالح تنظيم غير مشروع او لأحد المنتمين له مع علمه بحقيقتهما او غرضهما.
المادة 4- مسؤولية الشخص الاعتباري جزائياً عن الجريمة*
يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن الجريمة اذا ارتكبت باسمه او لحسابه عمداً، وذلك دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكبها والجزاءات الادارية المنصوص عليها قانوناً.
المادة 5- حجز وتجميد الاموال المشبوهة*
1- للمحافظ او من يقوم مقامه ان يأمر بتجميد الاموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تجاوز (7) سبعة ايام عمل وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتكون قابلة للتمديد من قبل النائب العام او من يفوضه.
2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الاحوال ان تأمر بتحديد او تتبع او تقييم الاموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها او ما يعادل قيمتها او حجزها او تجميدها اذا كانت ناتجة عن الجريمة او مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق او المحاكمة.
3- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الاحوال وعند وجود مقتض ان تتخذ القرارات التي من شأنها ان تمنع التعامل او التصرف في هذه الاموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اي تصرف يكون الغرض منه التهرب من اوامر التجميد او الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
4- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الاموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.
5- يكون التظلم من قرار النيابة العامة بالحجز او التجميد عملاً بأحكام هذه المادة امام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار، فاذا رفض التظلم ، فلا يجوز التقدم بتظلم جديد الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.
6- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة ان يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة ان تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
7- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الاحوال، تكليف من تراه مناسباً بإدارة الاموال والمتحصلات والوسائط المحجوزة او التي تم تجميدها او الخاضعة للمصادرة، والاذن بالتصرف فيها او بيعها، ولو قبل صدور الحكم اذا اقتضت الضرورة ذلك، وتؤول حصيلة بيعها الى خزينة الدولة في حال صدور حكم نهائي بالادانة، وتظل هذه الاموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية.
8- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة 6- الدعوى الجزائية*
استبدل نص المادة 6 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة إلا من النائب العام أو من يفوضه.
2- للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجيه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.
المادة 7- اجراءات الكشف عن الجريمة ومرتكبيها*
1- للنيابة العامة من تلقاء نفسها او بناء على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دلائل كافية بوقوع الجريمة، الامر بالاطلاع مباشرة على الحسابات والسجلات والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وان تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسلات والطرود، وتحديد الاموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من الاجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون الاخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
2- لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها او التعرف على مصدر ووجهة الاموال او المتحصلات او الوسائط او ضبط مرتكبيها، وذلك دون الاخلال بالتشريعات النافذة في الدولة.
3- لا يسأل جزائياً من كلف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية او تسليم مراقب عن اي فعل قد يشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، ما لم يكن قد حرض على ارتكابها او تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
4- تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعاملات المشبوهة، والتحقيقات والأحكام المتعلقة بالجريمة، والاموال المجمّدة والمحجوزة والمصادرة، وطلبات التعاون الدولي، وأي إحصائيات متعلقة بفاعلية وكفاية إجراءات مكافحة الجريمة.
المادة 8- الافصاح عن العملات والادوات المالية*
يجب على اي شخص ان يفصح عندما يُدخل الى الدولة او يُخرج منها عملات او ادوات مالية قابلة للتداول لحاملها او معادن ثمينة او أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الافصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
المادة 9- انشاء "وحدة معلومات مالية" وتحديد اختصاصها*
استبدل نص المادة 9 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:
1- الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.
2- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.
3- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.
4- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 10- بلاغات المعاملات المشبوهة*
1- للنيابة العامة استطلاع رأي الوحدة في البلاغات الواردة اليها بشأن حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
2- تتولى جهات إنفاذ القانون تلقي بلاغات تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد اليها من الوحدة ومتابعتها، وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.
3- لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 11- انشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب والتنظيمات غير المشروعة*
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة المحافظ، تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة 12- اختصاصات اللجنة*
استبدل نص المادة 12 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
تختص اللجنة بما يأتي:
1- وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.
2- تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.
3- التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.
4- تسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
5- تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.
6- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
7- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
8- أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.
المادة 13- اختصاصات ومهام وصلاحيات الجهات الرقابية*
استبدل نص المادة 13 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
1- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
2- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.
3- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآلية التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.
4- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 14- الجزاءات الادارية الموقعة من الجهات الرقابية*
استبدل نص المادة 13 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الإفتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الرقابية أو أي قرارات أخرى ذات صلة:
أ- الإنذار.
ب- الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
هـ- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.
و- إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
ز- إلغاء الترخيص.
2- باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
3- في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.
المادة 15- إبلاغ المنشآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عن العمليات المشبوهة*
استبدل نص المادة 15 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أموال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الوحدة بدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك: المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية ومدققو الحسابات القانونيون المستقلون، إذا ان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
المادة 16- التزامات المنشآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة*
1- تلتزم المنشآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بما يأتي:
أ- تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بدراسة تحديد وتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها وتقديمها للجهة الرقابية عند الطلب.
ب- اتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائح التقييم الوطني للمخاطر، والاحتفاظ بالمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تطبق فيها هذه الاجراءات وأنواع التدابير وشروط تأجيل استكمال التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي.
ج- عدم فتح حسابات او إجراء اي تعامل مالي او تجاري، باسم مجهول او وهمي او باسم مستعار او مرقم، او الاحتفاظ بها او تقديم اي خدمات لها.
د- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الادارة العليا تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وان تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وان تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الاغلبية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يجب ان تشتمل عليه هذه السياسات والضوابط والاجراءات.
هـ- التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بشأن منع وقمع الارهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
و- الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات سواء اكانت محلية او دولية، وان تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ز- اي التزامات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2- لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية ما يأتي:
أ- التزام الجمعيات غير الهادفة للربح.
ب- احتفاظ المسجل بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب، واتخاذ إجراءات إتاحتها للجمهور.
ج- احتفاظ الشخص الاعتباري والترتيب القانوني بالمعلومات والسجلات، وتوفيرها عند الطلب.
أضيف نص مادة جديدة برقم " 16 مكرراً " بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وهو التالي:
المادة 16 مكرراً - مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية وغيرها من الأنشطة المالية*
1- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل بحسب الأحوال من الجهات الرقابية المختصة.
2- لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المادة 17- الالتزام بسرية المعلومات*
استبدل نص المادة 17 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سرية، ولا يجوز كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 18- المساعدة القضائية في التحقيقات والمحاكمات والاجراءات المرتبطة بالجريمة*
1- للسلطة القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطة قضائية بدولة اخرى تربطها بالدولة اتفاقية نافذة، او بشرط المعاملة بالمثل في الافعال المعاقب عليها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ان تقدم المساعدة القضائية في التحقيقات او المحاكمات او الاجراءات المرتبطة بالجريمة ولها ان تأمر بما يأتي:
أ- تحديد او تجميد او حجز او مصادرة الاموال او المتحصلات او الوسائط الناتجة عن الجريمة المستخدمة او التي شُرع في استخدامها فيها او ما يعادلها، او اي إجراءات اخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية او الاعمال والمهن غير المالية المحددة او الجمعيات غير الهادفة للربح، وتفتيش الاشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الادلة، واستخدام اساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الالكترونية والتسليم المراقب.
ب- تسليم واسترداد الاشخاص والاشياء المتعلقة بالجريمة بصورة عاجلة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2- للسلطات المختصة ان تتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة بالسرعة المناسبة مع السلطات الاجنبية النظيرة، وتنفيذ الطلبات الواردة من اي جهة مختصة في الدول الاجنبية التي تربطها بالدولة اتفاقية نافذة او بشرط المعاملة بالمثل، ولها ان تقوم بجمع تلك المعلومات من الجهات المعنية في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية تلك المعلومات واستخدامها فقط للغرض الذي طلبت او قدمت من أجله، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة 19- طلبات التعاون الدولي المتعلقة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب*
استبدل نص المادة 19 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.
2- في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:
أ- أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.
ب- أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.
ج- أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.
د- اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة ما لم يكن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.
هـ- أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.
المادة 20- الاعتراف بحكم أو بأمر قضائي بشأن مصادرة اموال ومتحصلات الجرائم*
يجوز الاعتراف بأي حكم او امر قضائي ينص على مصادرة اموال او متحصلات او وسائط متعلقة بجرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب او تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة او سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
المادة 21- العقوبة الاشد*
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر.
المادة 22- عقوبة افعال البند (1) من المادة 2*
استبدل نص المادة 22 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2- وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:
أ- استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
ب- ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
ج- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
د- العود.
3- يعاقب على الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
4- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
5- يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.
6- للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتها.
المادة 23- عقوبة الشخص الاعتباري لارتكاب ممثليه او مديريه او وكلائه لحسابه او باسمه جرائم هذا المرسوم بقانون*
استبدل نص المادة 23 بموجب المادة الولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50.000.000) خمسين مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2- تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بحله وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.
3- للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2)، أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بمنعه عن ممارسة نشاطه لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل بممارسة النشاط.
4- للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة 24- عقوبة مخالفة او اهمال حكم المادة 15*
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة الف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عن عمد او بإهمال جسيم منه حكم المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 25- عقوبة الكشف عن التحري أو التحقيق بشأن معاملات متعلقة بعمليات مشبوهة*
استبدل نص المادة 25 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها أو أي معلومات ذات صلة بالمخالفة لأحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
أضيف نص مادة جديدة برقم " 25 مكرراً " بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وهو التالي:
المادة 25 مكرراً – عقوبة حيازة أو اخفاء أو اجراء عملية لأموال بدلائل على عدم مشروعية مصدرها*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.
وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 26- الحكم بالمصادرة*
استبدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:
أ- الأموال محل الجريمة، والمتحصلات، والوسائط.
ب- أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.
وإذا تعذر الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط لتعذر ضبطها أو لتعلقها بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
2- تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3- لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.
4- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من العقد أو التصرف هو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.
أضيف نص مادة جديدة برقم " 26 مكرراً " بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وهو التالي:
المادة 26 مكرراً – عقوبة مخالفة أحكام المادة 16 مكررا*
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) مكرراً من هذا المرسوم بقانون.
المادة 27- المسؤولية بشأن الابلاغ بسوء نية إضراراً بالغير*
لا تترتب المسؤولية الجزائية او المدنية او الادارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة واعضاء مجالس ادارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً، من تقديم اي من المعلومات المطلوبة او الخروج على اي قيد مفروض بنص تشريعي او عقدي او اداري لضمان سرية المعلومات، وذلك ما لم يثبت ان الابلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.
المادة 28- عقوبة مخالفة تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الامن بشأن قمع الارهاب وتمويله*
استبدل نص المادة 28 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (7) سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
المادة 29- الحكم بإبعاد الأجنبي*
استبدل نص المادة 29 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 تاريخ 13/09/2021م، وأصبح على الوجه التالي:
1- إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.
2- مع عدم الإخلال، بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
3- لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.
4- لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.
5- تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب والجريمة المعاقب عليها في المادة (28) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
المادة 30- عقوبة التعمد باخفاء معلومات واجب الافصاح عنها*
يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الافصاح او امتنع عن تقديم المعلومات الاضافية عند الطلب منه، او أخفى عمداً معلومات يجب الافصاح عنها، او قدم عمداً معلومات غير صحيحة، بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون، وللمحكمة عند الإدانة ان تحكم بمصادرة الاموال المضبوطة دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 31- عقوبة مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون*
يعاقب بالحبس او بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة الف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف اي حكم آخر من احكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 32- صفة مأموري الضبط القضائي*
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة بموجبه.
المادة 33- اللائحة التنفيذية*
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 34- إلغاءات*
1- يُلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2- يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.
المادة 35- النشر والنفاذ*
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتاريخ: 13/محرم/1440هـ
الموافق: 23/سبتمبر/2018م
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 637 (ملحق) ص 151.

TempFile000.gif