قرار مجلس الوزراء رقم 29
صادر بتاريخ 6/7/2008م.
الموافق فيه 3 رجب 1429 هـ.
بشأن اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2007 بشأن التعليم الخاص،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16/108م) لسنة 2008 بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
الباب الأول
المادة الأولى – التعريفات
يكون للمصطلحات التالية الواردة باللائحة المعاني قرين كل منها ما لم ينص على غير ذلك:
الدولة: الامارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
المدرسة الخاصة: كل مدرسة غير حكومة تمارس مهنة التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة وباستخدام مناهج الوزارة أو أية مناهج أخرى مقرة من قبل الوزارة.
المادة 2 – أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الحد الأدنى من المعايير الوطنية لجودة التعليم الخاص وادارة المدارس الخاصة بما يضمن ما يلي:
1. تحقيق أهداف التربية والتعليم في الدولة والمساهمة في تطوير نظمها بما يخدم المجتمع.
2. إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة بالدولة.
3. توفير مزيد من فرص الاختيار أمام الطلاب بالنسبة لنوع التعليم المرغوب فيه.
4. تشجيع التنافس بين المدارس الخاصة المختلفة مما يساعد على تجويد التعليم.
5. العمل على ربط التعليم بالمتغيرات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة ذات الانعكاسات الهامة على نظم التعليم.
الباب الثاني
متطلبات ترخيص المدارس الخاصة
المادة 3 – الضوابط العامة
1. يشترط لإنشاء مدرسة خاصة في الدولة الحصول على ترخيص من قبل الوزارة.
2. الرخصة الصادرة لمدرسة خاصة بذاتها لا يمكن تحويلها أو بيعها أو استبدالها بدون موافقة الوزارة.
3. بمراعاة أية شروط أخرى تنص عليها هذه اللائحة، يجب أن تتوافر في المدرسة الخاصة الشروط التالية:
أ- أن يكون موقع المدرسة ومبناها مناسبين لممارسة العملية التعليمية ومستوفين لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة وفقا لما تحدده القرارات الوزارية في هذا الشأن.
ب- أن يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية.
المادة 4 – الرخصة المبدئية
يجوز للوزير أن يصدر رخصة مبدئية لطالب الترخيص بغرض السماح له ببدء الأعمال التأسيسية وذلك أثناء النظر في الطلب وبدون ان يكون للمتقدم حق الحصول على رسوم دراسية من الطلبة أو القيام بالتدريس إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية من قبل الوزارة وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة.
ولا تعني الموافقة على الرخصة المبدئية بأي حال من الأحوال، أنه قد تم الترخيص لمقدم الطلب بافتتاح المدرسة.
المادة 5 – شروط الحصول على الرخصة
أ- دون الإخلال بأحكام المادة (3) من هذه اللائحة يجب أن تتوافر في الشركات الوطنية الراغبة في إنشاء المدارس الخاصة الشروط الآتية:
1- ألا تقل حصة الشريك المواطن فيها عن %51.
2- أن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة.
3- أن يكون مقر عملها على أرض الدولة.
4- أن تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمدارس الخاصة وذلك طبقا لما تحدده القرارات الوزارية التنفيذية لهذه اللائحة.
5- أن يكون لها شخصا طبيعيا ينوب عنها تنطبق عليه الشروط الواردة في البند (ب) من هذه المادة.
ب- يجب أن تتوافر في طالب ترخيص المدرسة الخاصة إذا كان شخصا طبيعيا الشروط التالية:
1- أن يكون مواطنا.
2- أن لا يقل عمره عن 25 سنة.
3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
5- أن يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة، وذلك طبقا لما تحدده القرارات الوزارية التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة 6 – مستندات طلب الترخيص
أ- على طالب الترخيص أن يتأكد أن كافة المعلومات الواردة في طلب الترخيص دقيقة، وبالشكل وبالتفاصيل التي تحددها الوزارة في القرارات الوزارية التنفيذية لهذه اللائحة، وأن يوقع إقرارا بذلك.
ب- تصدر الوزارة في حالة الموافقة على طلب الترخيص رخصة صالحة لمدة ثلاث سنوات.
المادة 7 – متطلبات الترخيص
أ- تقوم الوزارة بعد منح الرخصة وفي خلال مدة معينة تحددها هي من افتتاح المدرسة بإجراء تقييم ميداني شامل لها.
ب- على المدرسة قبل انتهاء فترة الترخيص أن تقدم ما يدل على حصولها على الاعتماد الأكاديمي المنصوص عليه في المادة رقم (19) من هذه اللائحة وذلك من قبل الوزارة أو من مؤسسة مخولة بذلك من الوزارة أو تقديم ما يدل على أنها قد قدمت طلبا للاعتماد وأنها سائرة في استكمال اجراءات الاعتماد.
ج- يجوز للمدرسة التي لم تحصل على الاعتماد أن تطلب تجديد رخصتها لمدة إضافية بشرط أن تكون خاضعة لإجراءات الاعتماد. وفي حالة عدم حصول المدرسة على الاعتماد خلال هذه المدة الاضافية يجوز للوزارة تعليق الرخصة واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
المادة 8 – مسؤوليات المرخص لهم
أ- يجب على المرخص له أن يدير المدرسة بأسلوب يتفق مع الخطة الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تم تقديمها كجزء من مستندات طلب الترخيص، كما يجب على المدرسة عدم القيام بأية أعمال يمكن اعتبارها إخلالا بهذه الخطة بدون تقديم طلب كتابي لتعديلها تتم الموافقة عليه مسبقا من قبل الوزارة.
ب- على المرخص له الاحتفاظ برخصة سارية المفعول بصفة مستمرة وأن يتقدم بطلبات تمديد الترخيص بشكل منتظم.
المادة 9 – الرسوم الدراسية
تعتمد الوزارة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة عند مباشرة عملها لأول مرة، وكذلك أية زيادات قد تطرأ على هذه الرسوم، وفقا للقواعد المنظمة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
المادة 10 – تقييم درجة الالتزام بقواعد الترخيص
تخضع المدارس المرخص لها لتقييم وتفتيش دوري من قبل الجهة المختصة في الوزارة للتأكد من التزام المدارس بما جاء في هذه اللائحة والقواعد والإجراءات ذات الصلة.
الباب الثالث
مناهج التعليم الخاص
المادة 11 – منهج المدارس الخاصة العربية
يجب أن يكون المنهج الدراسي في المدارس الخاصة العربية متفق مع المنهج الدراسي في المدارس الحكومية. ويجوز للمدارس الخاصة أن تضيف مواد وموضوعات إضافية بشرط أن تكون قد تضمنتها الخطة الموافق عليها من قبل الوزارة. كما يجوز للمدارس الخاصة العربية أن تطلب من الوزارة الموافقة على طرح برامج دراسية مختلفة عن ما يطرح في المدارس الحكومية طالما أن هذه البرامج تخضع لموافقة الوزارة وتتماشى مع المعايير التي اعتمدتها الوزارة في هذا الشأن.
المادة 12 – منهج المدارس الخاصة التي تدرس بلغات غير العربية
تلتزم المدارس الخاصة التي تدرس بلغات غير العربية بإدخال مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية ضمن مناهجها الدراسية وأن تقوم بتدريس هذه المواد وفقا للضوابط التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
المادة 13 – التقرير السنوي
على جميع المدارس الخاصة إعداد تقرير سنوي شامل عن الوضع التعليمي في المدرسة، وتقديمه إلى الوزارة بالشكل وفي الوقت المحددين من قبل الوزارة.
المادة 14 – التقويم المدرسي
أ- على جميع المدارس الالتزام بالإجازات والعطلات الدراسية التي تعلنها الدولة.
ب- يجب أن لا يقل عدد الأيام الدراسية في العام الدراسي عن (175) يوما وأن لا يقل عدد الساعات التدريسية الفعلية عن (790) ساعة سنويا.
المادة 15 – التقويم والامتحانات
أ- تطبق متطلبات وقواعد الوزارة بشأن تقييم وامتحانات طلبة المدارس الحكومية على طلبة المدارس الخاصة العربية.
ب- تتم معادلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية في المدارس الخاصة غير العربية بشهادة الثانوية العامة في دولة الامارات العربية المتحدة وفقا للشروط التي تحددها الوزارة.
المادة 16 – شؤون الطلبة
يجب على كل مدرسة خاصة أن يكون لديها نظام متكامل للأنشطة المدرسية والإرشاد الطلابي والرعاية الصحية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها الوزارة.
المادة 17 – حقوق الأسر
تقوم الوزارة بإعداد وثيقة رسمية بحقوق أسر الطلبة في تعاملاتهم مع المدارس الخاصة، بهدف حماية خصوصية الطلبة وأسرهم وضمان التعامل غير المتحيز بين الأسرة والمدرسة الخاصة وتشجيع أولياء الأمور على أن يكونوا أعضاء نشيطين وداعمين للمجتمع المدرسي، على أن يتم إعلام الأسر بهذه الوثيقة.
المادة 18 – الشروط العامة للعمل
أ- تخضع كافة بنود التعاقد وشروط العمل للعاملين في المدارس لأحكام قانون العمل بالدولة.
ب- يجب أن يكون جميع العاملين في المدارس الخاصة ذو سمعة حسنة، ولم يسبق الحكم على أحدهم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
ج- تحدد بقرار يصدر عن الوزير المتطلبات والشروط الواجب توافرها في العاملين في المدارس الخاصة سواء كانوا مدراء أو أعضاء هيئة تدريسية أو عاملين اداريين بما في ذلك تحديد الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات والمهارات الفنية اللازمة.
الباب الرابع
الاعتماد
المادة 19 – الاعتماد الاكاديمي
أ- تنشأ هيئة تسمى "هيئة اعتماد المدارس الخاصة"، تحدد اهدافها وتشكيلها ونظام عملها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وتتولى هذه الهيئة إعداد معايير للاعتماد الأكاديمي وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها القرارات الوزارية في هذا الشأن.
ب- تقوم الهيئة بمنح الاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة التي تحقق معايير الاعتماد الأكاديمي المطلوبة، إما عن طريق تقييم مباشر للمدرسة تتولاه الهيئة بنفسها أو عن طريق حصول المدرسة على الاعتماد الأكاديمي من هيئة اعتماد أخرى بعد تقييمها بواسطة هذه الهيئة بشرط أن تكون معايير اعتماد الهيئة الأخرى متفقة مع معايير هيئة اعتماد المدارس الخاصة.
ج- على جميع المدارس الخاصة الحصول على الاعتماد الأكاديمي كشرط للاستمرار في مزاولة أعمالها وفقا لأحكام المادة (7).
المادة 20 – متطلبات إضافية للمدارس المرخص لها غير المعتمدة
على المدارس الخاصة المرخصة وغير المعتمدة من هيئة اعتماد المدارس الخاصة استيفاء الشروط والإجراءات الإضافية التالية لحين حصولها على الاعتماد:
أ- الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الوزارة قبل طرح أية برامج تعليمية جديدة أو إجراء تغييرات أساسية في البرامج الحالية.
ب- الخضوع لتفتيش ميداني سنوي وتقييم شامل ميداني بصفة دورية.
الباب الخامس
الرقابة والجزاءات
المادة 21 – أحقية الاطلاع على معلومات وسجلات المدارس
أ- للسلطة المختصة في الوزارة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، الحق في زيارة أية مدرسة خاصة أثناء ساعات التدريس العادية. كما أن لها الحق في الاطلاع على سجلات المدرسة، وزيارة الفصول الدراسية أو القيام بأية إجراءات أخرى تراها الوزارة ضرورية، لتحديد مدى التزام المدرسة ببنود اللائحة التنظيمية وجودة البرنامج التدريسي.
ب- على كل مدرسة خاصة تقديم أية مستندات أو سجلات خاصة بأعمال المدرسة وأدائها تطلبها الوزارة، وأن تلتزم كذلك بتقديم كافة التسهيلات لموظفي الوزارة المكلفين رسميا من قبل السلطة المختصة لمساعدتهم على أداء عملهم
المادة 22 – الضوابط العامة للمخالفات والجزاءات
أ- في سبيل ضمان الالتزام بنصوص وأحكام هذه اللائحة، سوف تقوم الوزارة بإعداد نظام متدرج للجزاءات يشمل الإنذارات وتوقيع الغرامات المالية ووضع الرخصة تحت المراقبة وإلغاء الرخصة.
ب- تنذر الوزارة المدرسة المخالفة كتابيا قبل توقيع الغرامة المالية عليها، ويسمح للمدرسة بتوضيح موقفها واتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة المخالفة.
ج- يجب أن لا تقل قيمة الغرامة المالية التي يتم فرضها على المدرسة الخاصة المخالفة بموجب هذه اللائحة عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد عن (50,000) خمسين ألف درهم في المرة الواحدة.
د- تضع الوزارة رخصة المدرسة الخاصة تحت المراقبة كخطوة تمهيدية لإلغائها في حالة المخالفات الجسيمة أو المتكررة وعلى المدرسة في هذه الحالة القيام بإزالة أسباب المخالفة في وقت معين تحدده الوزارة.
هـ. يتم إلغاء الترخيص في الحالات التالية:
1- عدم دقة أو صحة المعلومات الواردة في طلب الحصول على الرخصة.
2- ممارسة المدرسة لأية أنشطة تخالف تلك الواردة في خطة العمل الموافق عليها من قبل الوزارة.
3- عدم استطاعة المدرسة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية الضرورية لإستمرارها في عملها.
4- وجود خلل كبير في شروط الأمن والسلامة والصحة لطلبة المدرسة أو للعاملين فيها.
5- مخالفة المدرسة للقوانين والنظم النافذة في الدولة.
6- أية مخالفات أخرى تنص هذه اللائحة أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها، بأن يكون جزاء مخالفتها إلغاء الترخيص.
في حالة إلغاء رخصة المدرسة المخالفة توضع المدرسة تحت الإشراف المالي والاداري حتى نهاية العام الدراسي بعد تكليف من يشرف عليها حتى موعد إغلاقها الوارد في القرار الوزاري.
المادة 23 – المحافظة على العادات والتقاليد
تلتزم المدارس الخاصة خلال القيام بأعمالها وممارستها لأنشطتها المختلفة بما في ذلك مناهجها الدراسية، بإحترام قيم الشريعة الإسلامية ومرتكزات النظام العام والعادات والتقاليد المرعية في الدولة واحترام الهوية الوطنية.
وفي حالة عدم إلتزام المدرسة الخاصة أو تعمدها مخالفة هذا الإلتزام، فإنه يكون للوزير بناء على توصية الجهة المختصة في الوزارة، الحق في إغلاق المدرسة إغلاقا نهائيا.
الباب السادس
أحكام عامة
المادة 24 – تفويض الصلاحيات
أ- يجوز للوزير أن يفوض بعض الاختصاصات والصلاحيات الواردة في هذه اللائحة إلى مجالس (هيئات) التعليم المحلية في كل إمارة أو ما يناظرها. وفي هذه الحالة وفي حدود ما هو منصوص عليه في هذا التفويض، تكون لهذه المجالس (الهيئات) نفس صلاحيات الوزير الواردة في هذه اللائحة بما في ذلك اشتراط معايير جودة أعلى مما جاء في هذه اللائحة، وبشرط عدم تعارضها مع نصوصها.
ب- يشترط لسريان هذا التفويض موافقة الوزارة المسبقة على خطط العمل التي تقدمها مجالس (هيئات) التعليم المحلية في كل إمارة أو ما يناظرها، وعلى أية تعديلات لاحقة عليها.
ج- مع الأخذ في الاعتبار أحكام البند (أ) من هذه المادة، يحق للوزير التأكد من أن نصوص هذه اللائحة يتم تنفيذها بصورة سليمة وبما يحقق الغرض منها، كما يحق له إصدار الضوابط التنفيذية التي تضمن ذلك.
المادة 25 – تطبيق اللائحة التنظيمية
أ- تصدر الوزارة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ كل ما جاء ذكره في هذه اللائحة أو أية أمور أخرى وبما لا يخرج عن أحكامها.
ب- للوزير أو من يفوضه إصدار القرارات اللازمة لانتظام سير العمل بالمدارس، شريطة عدم تعارضها مع نصوص هذه اللائحة.
ج- على الجهات المعنية في حدود اختصاصاتها تنفيذ هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها.
د- تصدر الوزارة ترجمة انجليزية لهذه اللائحة.
المادة 26 – النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر عنا في أبو ظبي:
التاريخ: 3 رجب 1429هـ
الموافق: 6 يوليو 2008م
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 483 ص 87.

TempFile000.gif