قانون اتحادي رقم 13
صادر بتاريخ 23/05/2016 م.
الموافق فيه 16 شعبان 1437هـ.
بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
يلغي
القانون الاتحادي رقم 8 تاريخ 27/11/1978م
والقانون الاتحادي رقم 32 تاريخ 30/11/2005م
معدل بموجب:
المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973، بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات اليها، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978، في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999، بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الاحوال الشخصية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005، بشأن الرسوم القضائية امام المحاكم الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
نطاق سريان القانون
المادة الأولى – تحديد نطاق سريان القانون*
يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.
الفصل الثاني
قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى
المادة 2- احتساب الرسم
استبدل نص المادة 2 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- يتم احتساب الرسم وفق جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المرافق لهذا القانون.
2- لمجلس الوزراء تعديل جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المرافق لهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو الاستبدال الكامل للجدول، وبما لا يجاوز (50%) من أصل الرسم الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
3- يُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً.
4- لا يُفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، وإنما يُلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به.
5- لا يُفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة، من تلقاء ذاتها.
المادة 3- استيفاء الرسم
استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون، لا تُقيّد أي دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يصدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئيا.
2- لا تستوفى رسوم جديدة إذا قُضي في الاستئناف أو النقض بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة 4 – ما يدخل في تقدير الرسم
يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من ارباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك في الملحقات المقدرة القيمة.
المادة 5 – تقدير قيمة الدعوى
تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الاساس.
المادة 6 – رسم الدعاوى المتقابلة
يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه امام ذات المحكمة على اساس قيمتها.
المادة 7 – فرض اعلى الرسمين
يفرض اعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة – اثناء سير الدعوى – الى معلومة القيمة.
المادة 8 – تأمين الطعن بالاستئناف
استبدل نص المادة 8 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي:
يجب على الطاعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (160) من قانون الإجراءات المدنية، أن يُودع خزانة المحكمة تأميناً قدره (2.000) ألفي درهم، ويُصادر هذا المبلغ بقوة القانون إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويُرد إلى الطاعن إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة، يُكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.
المادة 9 – رسم طلب الشفعة
1- تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به.
2- إذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في الثمن، بقي التقدير على أساس الثمن المطلوب الأخذ به.
3- إذا قبل الطالب الاخذ بالثمن الأعلى حسبت الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير.
4- إذا استؤنف الحكم وقدرت قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع، استحق الرسم على ما قدره المستأنف.
المادة 10 – الادعاء بغير عملة الدولة
إذا كان المبلغ المدعى به بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.
المادة 11 – وحدة الرسوم
استبدل نص المادة 11 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة وفقاً لأحكامه، سواء تم تقديم أياً منها يدوياً أو إلكترونياً.
المادة 12 – رسم الإعلان خارج الدولة
تحصل من طالب الإعلان خارج الدولة جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
المادة 13 – تقدير الرسم في بعض الدعاوى
استبدل نص المادة 13 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
يُقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي:
1- ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتُستوفى أي رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزبد على القيمة المقدرة.
2- عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين.
3- صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نُفذ في جزء منه، قُدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
4- المنازعات الإيجارية، على أساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم الآتية:
أ- طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة، وفقاً لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال، وتقدر قيمة الرسم على أساس طلب الفسخ متى اقترن بطلب الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة أو كليهما.
ب- طلب تجديد العقد، وفقاً للبدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة.
ج- تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة في حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
5- طلب الريع والأرباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويُستكمل الرسم الذي استُحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يُستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ.
الفصل الثالث
رسوم الدعاوى الجزائية
المادة 14 – الرسم الثابت على القضايا الجزائية
استبدل نص المادة 14 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
1- فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث، يُفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تُقدم للمحاكم، وذلك وفق جدول الرسوم القضائية المرافق لهذا القانون وتعديلاته.
2- تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
المادة 15 – وقت استحقاق الرسم
تستحق الرسوم المبينة في المادة (14) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم، وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، اما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.
المادة 16 – عدم تعدد الرسم
لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين.
المادة 17 – الرسوم في حالة التنازل
تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض ولو تنازل المتهم عنها.
المادة 18 – تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات
تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو بصفة كفالات أو من اية مبالغ اخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويحصل الباقي بوساطة محصل الرسوم في النيابة العامة أو المحكمة.
الفصل الرابع
رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية
المادة 19– رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية*
استبدل نص المادة 19 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
تُطبق أحكام رسوم الدعوى المدنية الواردة في هذا القانون على الدعاوى المدنية التي تُرفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي:
1- يُلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- لا تستوفى رسوم جديدة إذا أحيل الادّعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قُضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
3- إذا كان طعن المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تُحصل منه رسوم الدعوى المدنية طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
تعدد الطلبات
المادة 20 – رسم تعدد الطلبات
1- إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
2- وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة واخرى غير مقدرة القيمة، اخذ الرسم على كل منها على حدة.
3- إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، وكانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة، اخذ الرسم عن كل منها على حدة ويحصل على مجموع الطلبات.
4- إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيستحق اعلى الرسمين، اما الطلبات الاضافية فتضم الى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها.
المادة 21 – الرسم الاعلى في المعاملة
إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب اعلى رسم منها، ويستوفى هذا الرسم وحده.
الفصل السادس
قواعد تحصيل الرسوم
المادة 22 – تحصيل الرسوم
1- تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي الزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الاساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
2- تسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره.
3- على مكتب إدارة الدعوى ان يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الاحوال بمثابة امر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم.
4- إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة ايام من صدور الحكم، يقدر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بامر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الاحوال ويعلن الملزم بالرسوم بسدادها في الخزانة العامة للدولة.
المادة 23 – استرداد الضمان
يجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من اجل سداد الرسوم.
المادة 24 – فرق الرسم
إذا تبين من الحكم الواجب النفاذ انه قضى بمبلغ اكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزاماً على الطرف الذي الزمه الحكم بالرسوم والمصاريف.
المادة 25 – المعارضة في الرسوم
يجوز لكل ذي شأن ان يعارض في مقدار الرسوم، وتحصل المعارضة امام القائم بالإعلان عند إعلان الامر بتقدير الرسوم أو بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال ثمانية ايام تالية لتاريخ الإعلان، ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقدير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة 26 – المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية واستئنافه
استبدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
1- تُقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال مكتب إدارة الدعوى والمُعارض إذا حضر.
2- يكون الحكم الصادر في معارضة أمر تقدير الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (2.000) ألفين درهم.
3- يجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً.
المادة 27 – حالات رد الرسوم
استبدل نص المادة 27 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
1- تُردّ الرسوم كاملة في الحالات الآتية:
أ- إذا قُضيّ بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم، أو تصحيحه، أو إغفال طلب.
ب- إذا قُبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة، أو قُضي لصالح رافع دعوى المخاصمة.
ج- إذا قُبل طلب ردّ الخبير.
د- إذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم.
هـ - إذا تم وقف التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته.
2- تُرد نصف الرسوم في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي.
ب- إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم.
3- لا يسمع طلب استرداد الرسم بمضي (60) ستين يوماً من تاريخ آخر إجراء.
4- تُردّ الرسوم القضائية المحكوم بها للمحكوم له إذا كان المحكوم ضده معفى من الرسوم القضائية بموجب القانون.
الفصل السابع
تأجيل الرسوم والإعفاء منها
المادة 28 – التأجيل بقرار رئيس المحكمة
استبدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوّضه من القضاة، ولاعتبارات يقدرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناءً على طلب ذوي الشأن، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها مجلس القضاء الاتحادي.
2- يُقدم ذوو الشأن الطلب إلى رئيس المحكمة وتُبين فيه الأسباب المبررة له ومرفقاً به المستندات والأدلة المؤيدة، ولرئيس المحكمة أن يجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يُفوضه لذلك وأن يستمع إلى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة.
3- يُفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة 29 – الإعفاء بقرار رئيس مجلس القضاء الاتحادي
استبدل نص المادة 29 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
لرئيس مجلس القضاء الاتحادي وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس، الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبين إعسار الملزم بها.
المادة 30 – الإعفاء بقوة القانون
استبدل نص المادة 30 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
يُعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون:
1- الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون اتحادي، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
2- طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية.
3- الدعاوى العمالية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو عمال الخدمة المساعدة أو ورثتهم وذلك في حدود التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعمال الخدمة المساعدة.
4- الدعاوى التي يرفعها المعاقون (أصحاب الهمم) تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
5- الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخر المهر وأجرة الخادمة وطلبات الحضانة والرؤية وتسليم المحضون وتجديد الأوراق الثبوتية وتسليمها وطلبات الطلاق أو الفسخ أو السكن متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة أو الحاضنة وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
6- الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من القُصّر أو من يمثلهم ومن في حكمهم وأسر الشهداء فيما يتعلق بالتركة.
7- الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من مجهول الأب حتى بلوغ سن الرشد.
8- الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من الواقف أو ناظر الوقف فيما يتعلق بالوقف.
9- الطلبات والأوامر المرفوعة من المحامي المنتدب من المحكمة في الدعاوى المنتدب فيها.
10- طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
11- الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية:
أ- إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة أو الرعاية.
ب- إقرارات المعاشات التقاعدية.
ج- معاملات إشهار الإسلام.
د- إقرار نسب لمجهول الأب.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات.
12- طلب تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية.
13- أي دعاوى أخرى تنص القوانين على إعفائها من الرسوم القضائية.
المادة 31 – الإعفاء بقرار المحكمة
1- يجوز للقاضي المختص أو رئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الاحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من فاقته.
2- يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم الطالب في اليوم التالي عذراً يقبله رئيس المحكمة.
المادة 32 – انقضاء قرار التأجيل أو الإعفاء
استبدل نص المادة 32 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
تُحصّل لصالح الخزانة العامة للدولة الرسوم التي صدر بشأنها قرار بالإعفاء أو بالتأجيل من الدفعات الأولى الواردة للتنفيذ لصالح المؤجل له أو المعفى من الرسم.
المادة 33 – الإعفاء من التأمين
يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
الفصل الثامن
الحالات التي لا يفرض عليها رسم
المادة 34– الحالات التي لا يُفرض عليها رسم
استبدل نص المادة 34 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 تاريخ 25/09/2023م، وأصبح على الوجه التالي:
لا يُفرض رسم إيداع على ما يأتي:
1- ما يُودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة.
2- ما يُودعه المزايدون من ثمن العقار.
3- ما يُحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها.
4- ما يُودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.
5- ما يُودع لصالح الورثة من الغير.
6- ما يُودع من الورثة قبل قيد التركة.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة 35 – الامتياز في تحصيل الرسوم
يكون للخزانة العامة للدولة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الاشخاص المدينين أو الملزمين بها، وتحصل منهم بوساطة دائرة التنفيذ بالمحكمة المختصة.
المادة 36 - الاعفاء من رسوم الدعوى الجزائية، وامتياز تحصيلها
تطبق في المسائل المتعلقة بالإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم في المواد الجزائية، الاحكام المنظمة لهذه المسائل الواردة في هذا القانون.
المادة 37 – ما تؤول اليه الرسوم
تؤول جميع الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون الى الخزانة العامة للدولة وتورد الى وزارة المالية.
المادة 38 – الرسوم المحددة من مجلس الوزراء
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد رسوم الخدمات الإلكترونية، ورسوم الاعلانات القضائية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات الخاصة.
المادة 39 – الدفع الالكتروني
يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الإلكترونية، وذلك وفق القواعد التي يصدرها وزير المالية.
المادة 40 – الإلغاء والحكم الانتقالي
1- يلغى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978 المشار اليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2- يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه الى حين صدور اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 41 – النشر والعمل بالقانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 23 مايو 2016م.
الموافق: 16 شعبان 1437ه.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 597 (ملحق) ص 21.

TempFile000.gif
ملحق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
جدول الرسوم القضائية


TempFile001.gif