صادر
بتاريخ
23/05/2016
م.
الموافق
فيه 16 شعبان
1437هـ.
بشأن
الرسوم
القضائية
أمام المحاكم
الاتحادية
نحن
خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
-
بعد
الاطلاع على
الدستور،
-
وبناء على ما
عرضه وزير
العدل،
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي،
وتصديق
المجلس
الأعلى
للاتحاد،
المادة
الأولى
–
تحديد نطاق
سريان
القانون*
يسري
هذا القانون
على جميع
الدعاوى
والطعون
والطلبات لدى
المحاكم
الاتحادية،
التي تقيد أو
تقدم بعد
تاريخ العمل
به.
قواعد
تقدير قيمة
ورسوم
الدعوى
المادة
2-
احتساب
الرسم
1-
يتم احتساب
الرسم وفق
جدول الرسوم
القضائية
أمام المحاكم
الاتحادية
المرافق لهذا
القانون.
2-
لمجلس
الوزراء
تعديل جدول
الرسوم
القضائية
أمام المحاكم
الاتحادية
المرافق لهذا
القانون
بالإضافة أو
الحذف أو
التعديل أو
الاستبدال
الكامل
للجدول، وبما
لا يجاوز (50%) من
أصل الرسم
الوارد
بالجدول
المرافق لهذا
القانون.
3-
يُفرض رسم
مستقل على
الطلبات
العارضة،
وعلى طلبات
الخصم
المتدخل
هجومياً.
4-
لا يُفرض رسم
إضافي على
طلبات الخصم
المتدخل
انضمامياً،
وإنما يُلزم
بالوفاء برسم
الدعوى إذا لم
يكن قد تم
الوفاء به.
5-
لا يُفرض رسم
على الإدخال
الذي تأمر به
المحكمة، من
تلقاء
ذاتها.
المادة
3-
استيفاء
الرسم
1-
مع مراعاة
الأحكام
الخاصة برسوم
الدعاوى
الجزائية
الواردة في
هذا القانون،
لا تُقيّد أي
دعوى أو طعن
ولا يقبل أي
طلب، إلا بعد
استيفاء
الرسم
المستحق
كاملاً، ما لم
يصدر قانون أو
قرار
بالإعفاء أو
قرار بتأجيل
الرسم كلياً
أو جزئيا.
2-
لا تستوفى
رسوم جديدة
إذا قُضي في
الاستئناف أو
النقض بإعادة
الدعوى إلى
المحكمة التي
أصدرت الحكم
المطعون
فيه.
المادة
4
–
ما
يدخل في تقدير
الرسم
يدخل
في تقدير
الرسم ما يكون
مستحقاً عند
رفع الدعوى من
ارباح وفوائد
وتضمينات
وريع
ومصروفات
وغير ذلك في
الملحقات
المقدرة
القيمة.
المادة
5
–
تقدير
قيمة
الدعوى
تقدر
قيمة الدعوى
وفق طلبات
الخصوم عند
رفعها، ويكون
التقدير
النهائي وفق
طلباتهم
الختامية
وذلك بعملة
الدولة،
وتعتبر كسور
الدرهم في
حساب الرسوم
المستحقة
درهماً
كاملاً
وتستوفى على
هذا الاساس.
المادة
6
–
رسم
الدعاوى
المتقابلة
يستوفى
رسم مستقل على
الدعاوى
المتقابلة
التي تقدم في
الدعوى
الأصلية وفق
ذات القواعد،
ويستوفى
الرسم على
دعوى الضمان
الفرعية
المقامة من
المدعى
عليه
امام ذات
المحكمة على
اساس
قيمتها.
المادة
7
–
فرض
اعلى
الرسمين
يفرض
اعلى الرسمين
إذا عدل
المدعي
طلباته غير
مقدرة القيمة
–
اثناء سير
الدعوى
–
الى معلومة
القيمة.
المادة
8
–
تأمين
الطعن
بالاستئناف
يجب
على الطاعن
بالاستئناف
في الأحوال
المنصوص
عليها في
المادة (160) من
قانون
الإجراءات
المدنية، أن
يُودع خزانة
المحكمة
تأميناً قدره
(2.000)
ألفي درهم،
ويُصادر هذا
المبلغ بقوة
القانون إذا
حكم بعدم جواز
الاستئناف،
ويُرد إلى
الطاعن إذا
حكم لصالحه،
فإذا تعدد
الطاعنون
بصحيفة
واحدة،
يُكتفى
بإيداع تأمين
واحد منهم ولو
اختلفت أسباب
الطعن.
المادة
9
–
رسم
طلب الشفعة
1-
تحسب الرسوم
بالنسبة
لدعاوى طلب
الشفعة في
العقار
باعتبار
الثمن
المطلوب
الأخذ به.
2-
إذا
كان الثمن
المبين في
العقد أو الذي
قدره الخبير
أكثر وتنازل
طالب الشفعة
عن طلبه قبل
الحكم أو عارض
في الثمن، بقي
التقدير على
أساس الثمن
المطلوب
الأخذ به.
3-
إذا
قبل الطالب
الاخذ بالثمن
الأعلى حسبت
الرسوم على
هذا الثمن
بصرف النظر عن
التسجيل
ويزاد على
الثمن قيمة
التحسينات
التي يطلبها
الخصم أو
يقدرها
الخبير.
4-
إذا
استؤنف الحكم
وقدرت قيمة
العقار بأكثر
مما قدره
الشفيع،
استحق الرسم
على ما قدره
المستأنف.
المادة
10
–
الادعاء
بغير عملة
الدولة
إذا
كان المبلغ
المدعى به
بغير عملة
الدولة، تقدر
قيمة الدعوى
بما يعادل ذلك
المبلغ من
عملة الدولة
عند تاريخ رفع
الدعوى.
تستوفى
الرسوم على
الدعاوى
والطعون
والطلبات
المنصوص
عليها في هذا
القانون بذات
الفئات
المحددة
وفقاً
لأحكامه،
سواء تم تقديم
أياً منها
يدوياً أو
إلكترونياً.
المادة
12
–
رسم
الإعلان خارج
الدولة
تحصل
من طالب
الإعلان خارج
الدولة جميع
المصاريف
المقررة في
الدولة
المطلوب
الإعلان
فيها.
المادة
13
–
تقدير
الرسم في بعض
الدعاوى
يُقدر
الرسم في
الدعاوى
التالية على
النحو
الآتي:
1-
ملكية عقار أو
منقول، على
أساس قيمة كل
منهما التي
يوضحها
الطالب عند
رفع الدعوى،
وتُستوفى أي
رسوم إضافية
متى تبين أن
القيمة تزبد
على القيمة
المقدرة.
2-
عقود
المقايضة،
على أساس قيمة
أعلى
البدلين.
3-
صحة العقود أو
إبطالها أو
فسخها، على
أساس القيمة
الكلية للعقد
أو القيمة
المتنازع
عليها إذا
حددها
المدعي، وإذا
كانت الدعوى
تتعلق بصحة
العقود
المستمرة أو
إبطالها أو
فسخها، فعلى
أساس مجموع
المقابل
النقدي عن مدة
العقد كلها،
وإذا كان
العقد
المذكور قد
نُفذ في جزء
منه، قُدرت
دعوى فسخه
باعتبار
المدة
الباقية.
4-
المنازعات
الإيجارية،
على أساس
البدل السنوي
للمأجور، مع
مراعاة آلية
احتساب الرسم
الآتية:
أ-
طلب الفسخ أو
الإخلاء أو
التمكين من
العين
المؤجرة،
وفقاً لبدل
المدة
الواردة
بالعقد أو
المتبقي منها
بحسب
الأحوال،
وتقدر قيمة
الرسم على
أساس طلب
الفسخ متى
اقترن بطلب
الإخلاء أو
التمكين من
العين
المؤجرة أو
كليهما.
ب-
طلب تجديد
العقد، وفقاً
للبدل المحدد
في المدة
الإيجارية
السابقة.
ج-
تعتبر الدعوى
غير مقدرة
القيمة في
حالة طلب
التسليم أو
الإخلاء الذي
لا يتضمن فسخ
العقد.
5-
طلب الريع
والأرباح
والفوائد،
على أساس
القيمة
المطالب بها
حتى يوم رفع
الدعوى،
ويُستكمل
الرسم الذي
استُحق بعد
الحكم من
تاريخ رفع
الدعوى حتى
صدوره قبل
منحه الصيغة
التنفيذية،
كما يُستكمل
في مرحلة
تنفيذ الحكم
حتى تمام
التنفيذ.
المادة
14
–
الرسم
الثابت على
القضايا
الجزائية
1-
فيما عدا
القضايا
الخاصة
بالمتهمين
الأحداث،
يُفرض رسم
ثابت على
القضايا
الجزائية
التي تُقدم
للمحاكم،
وذلك وفق جدول
الرسوم
القضائية
المرافق لهذا
القانون
وتعديلاته.
2-
تكون العبرة
في تكييف
الدعوى بأنها
جناية أو جنحة
بالوصف الذي
تنتهي إليه
المحكمة التي
نظرت
الدعوى.
المادة
15
–
وقت
استحقاق
الرسم
تستحق
الرسوم
المبينة في
المادة (14) من
هذا القانون
عند الحكم
بإدانة
المتهم،
وتأمر
المحكمة في
حكمها بإلزام
المحكوم عليه
بأداء الرسم
المستحق، اما
قضايا رد
الاعتبار
فتدفع رسومها
مقدماً.
المادة
16
–
عدم
تعدد الرسم
لا
يتعدد الرسم
بتعدد
الاتهامات أو
المتهمين.
المادة
17
–
الرسوم
في حالة
التنازل
تستحق
الرسوم
المقررة على
المعارضة أو
الطعن
بالاستئناف
أو بالنقض ولو
تنازل المتهم
عنها.
المادة
18
–
تحصيل
الرسوم
والمصاريف
والغرامات
تحصل
الرسوم
والمصاريف
والغرامات
المحكوم بها
على المتهم
مما يكون قد
أودع
بالخزانة من
مبالغ بصفة
ضمان للإفراج
مؤقتاً أو
بصفة كفالات
أو من اية
مبالغ اخرى
مودعة
بالخزانة تخص
المحكوم
عليه، ويحصل
الباقي
بوساطة محصل
الرسوم في
النيابة
العامة أو
المحكمة.
رسوم
الدعوى
المدنية في
القضايا
الجزائية
المادة
19–
رسوم
الدعوى
المدنية في
القضايا
الجزائية*
تُطبق
أحكام رسوم
الدعوى
المدنية
الواردة في
هذا القانون
على الدعاوى
المدنية التي
تُرفع إلى
المحاكم
الجزائية مع
مراعاة ما
يأتي:
1-
يُلزم المدعي
بالحقوق
المدنية
بأداء الرسم
المستحق
وفقاً لأحكام
هذا
القانون.
2-
لا تستوفى
رسوم جديدة
إذا أحيل
الادّعاء
المدني إلى
المحكمة
المدنية
المختصة، أو
قُضي بعدم
قبول السير في
الدعوى
المدنية أمام
المحاكم
الجزائية.
3-
إذا كان طعن
المحكوم عليه
أو المسؤول عن
الحقوق
المدنية
بالمعارضة أو
الاستئناف أو
النقض قاصراً
على الحكم
الصادر في
الدعوى
المدنية،
تُحصل منه
رسوم الدعوى
المدنية
طبقاً لأحكام
هذا
القانون.
المادة
20
–
رسم
تعدد
الطلبات
1-
إذا
تضمنت الدعوى
طلبات مقدرة
القيمة وكانت
ناشئة عن سبب
قانوني واحد،
كان التقدير
باعتبار
قيمتها جملة،
فإذا كانت
ناشئة عن
اسباب
قانونية
مختلفة، كان
التقدير
باعتبار قيمة
كل منها على
حدة.
2-
وإذا اجتمعت
في الدعوى
الواحدة
طلبات مقدرة
القيمة واخرى
غير مقدرة
القيمة، اخذ
الرسم على كل
منها على
حدة.
3-
إذا
اشتملت
الدعوى على
طلبات جميعها
غير مقدرة
القيمة،
وكانت ناشئة
عن اسباب
قانونية
مختلفة، اخذ
الرسم عن كل
منها على حدة
ويحصل على
مجموع
الطلبات.
4-
إذا
اشتملت
الدعوى على
طلب أصلي وطلب
احتياطي أو
تبعي، فيستحق
اعلى
الرسمين، اما
الطلبات
الاضافية
فتضم الى
الطلب الأصلي
ويحسب الرسم
على
مجموعها.
المادة
21
–
الرسم
الاعلى في
المعاملة
إذا
احتوت
المعاملة عدة
طلبات يستحق
على كل منها
رسم معين، يتم
احتساب اعلى
رسم منها،
ويستوفى هذا
الرسم وحده.
1-
تصبح الرسوم
التزاماً على
الطرف الذي
الزمه الحكم
بمصروفات
الدعوى وتتم
تسويتها على
هذا الاساس،
ولا يحول
الاستئناف
دون تحصيل هذه
الرسوم.
2-
تسلم للمحكوم
له صورة
تنفيذية من
الحكم دون
توقف على
تحصيل باقي
الرسوم
الملزم بها
غيره.
3-
على مكتب
إدارة الدعوى
ان يؤشر على
الصورة
بالرسوم
المستحقة
لتكون تحت نظر
قاضي التنفيذ
إذا باشر
تنفيذ الحكم،
وتعتبر هذه
التأشيرة بعد
توقيعها من
رئيس المحكمة
أو القاضي حسب
الاحوال
بمثابة امر
تقدير
للرسوم، ويتم
إعلانها مع
إعلان الصورة
التنفيذية
للحكم.
4-
إذا
لم يتقدم
الخصم لطلب
الصورة
التنفيذية
خلال عشرة
ايام من صدور
الحكم، يقدر
مكتب إدارة
الدعوى
الرسوم
المستحقة
بامر يصدر من
رئيس المحكمة
أو القاضي حسب
الاحوال
ويعلن الملزم
بالرسوم
بسدادها في
الخزانة
العامة
للدولة.
المادة
23
–
استرداد
الضمان
يجوز
للمحكوم
لصالحه بحكم
نهائي
بالرسوم
استرداد
الضمان الذي
أودعه في
المحكمة من
اجل سداد
الرسوم.
إذا
تبين من الحكم
الواجب
النفاذ انه
قضى بمبلغ
اكثر من
المدفوع عنه
رسوم الدعوى،
تسلم الصورة
التنفيذية
للمحكوم له
وتصبح الرسوم
بما في ذلك فرق
الرسم
التزاماً على
الطرف الذي
الزمه الحكم
بالرسوم
والمصاريف.
المادة
25
–
المعارضة
في الرسوم
يجوز
لكل ذي شأن ان
يعارض في
مقدار
الرسوم،
وتحصل
المعارضة
امام القائم
بالإعلان عند
إعلان الامر
بتقدير
الرسوم أو
بتقرير في
مكتب إدارة
الدعوى خلال
ثمانية ايام
تالية لتاريخ
الإعلان،
ويحدد مكتب
إدارة الدعوى
في ذات
التقدير
اليوم الذي
تنظر فيه
المعارضة.
المادة
26
–
المعارضة
في أمر تقدير
الرسوم
القضائية
واستئنافه
1-
تُقدم
المعارضة إلى
المحكمة التي
أصدر رئيسها
أمر التقدير
أو إلى القاضي
حسب الأحوال،
ويصدر الحكم
فيها بعد سماع
أقوال مكتب
إدارة الدعوى
والمُعارض
إذا حضر.
2-
يكون الحكم
الصادر في
معارضة أمر
تقدير الرسوم
القضائية
نهائياً إذا
لم تجاوز قيمة
الرسوم
المحكوم بها
في المعارضة
(2.000)
ألفين درهم.
3-
يجوز استئناف
الحكم الصادر
في المعارضة
خلال (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ
إعلانه، وإلا
سقط الحق في
الطعن، ويكون
الحكم الصادر
من محكمة
الاستئناف
نهائياً.
المادة
27
–
حالات
رد الرسوم
1-
تُردّ الرسوم
كاملة في
الحالات
الآتية:
أ-
إذا قُضيّ
بإجابة
الطالب في طلب
تفسير حكم، أو
تصحيحه، أو
إغفال طلب.
ب-
إذا قُبل طلب
رد القاضي أو
عضو النيابة
العامة، أو
قُضي لصالح
رافع دعوى
المخاصمة.
ج-
إذا قُبل طلب
ردّ الخبير.
د-
إذا حكم
بإلغاء
المزايدة
بسبب غير راجع
إلى من قام
بسداد
الرسم.
هـ
- إذا تم وقف
التنفيذ
بناءً على طلب
ذوي الشأن
وقبل البدء في
إجراءاته.
2-
تُرد نصف
الرسوم في
الحالتين
الآتيتين:
أ-
إذا انتهى
النزاع صلحاً
وقبل حجز
الدعوى للحكم
في دفع أو حكم
تمهيدي أو
قطعي.
ب-
إذا ترك
المدعي أو
الطاعن دعواه
قبل قفل باب
المرافعة أو
حجز الدعوى أو
الطعن
للحكم.
3-
لا يسمع طلب
استرداد
الرسم بمضي (60)
ستين يوماً من
تاريخ آخر
إجراء.
4-
تُردّ الرسوم
القضائية
المحكوم بها
للمحكوم له
إذا كان
المحكوم ضده
معفى من
الرسوم
القضائية
بموجب
القانون.
تأجيل
الرسوم
والإعفاء
منها
المادة
28
–
التأجيل
بقرار رئيس
المحكمة
1-
لرئيس
المحكمة
المختصة أو من
يفوّضه من
القضاة،
ولاعتبارات
يقدرها،
تأجيل سداد
الرسم أو جزء
منه بناءً على
طلب ذوي
الشأن، وذلك
وفق الضوابط
والشروط التي
يضعها مجلس
القضاء
الاتحادي.
2-
يُقدم ذوو
الشأن الطلب
إلى رئيس
المحكمة
وتُبين فيه
الأسباب
المبررة له
ومرفقاً به
المستندات
والأدلة
المؤيدة،
ولرئيس
المحكمة أن
يجري
التحقيقات
اللازمة
بنفسه أو
بواسطة من
يُفوضه لذلك
وأن يستمع إلى
مقدم الطلب
إذا وجد
ضرورة.
3-
يُفصل في
الطلب
بالقبول أو
الرفض خلال (5)
خمسة أيام عمل
من تاريخ
تقديمه.
المادة
29
–
الإعفاء
بقرار رئيس
مجلس القضاء
الاتحادي
لرئيس
مجلس القضاء
الاتحادي
وفقاً
للضوابط التي
يضعها
المجلس،
الإعفاء من
الرسوم أو جزء
منها إذا تبين
إعسار الملزم
بها.
المادة
30
–
الإعفاء
بقوة
القانون
يُعفى
من الرسوم
القضائية
المدنية بقوة
القانون:
1-
الجهات
الحكومية
الاتحادية
والمحلية
والجمعيات
والمؤسسات
ذات النفع
العام، وكل من
صدر في شأنه
إعفاء من
الرسوم
بقانون
اتحادي، وذلك
في جميع مراحل
الدعوى
والتنفيذ.
2-
طلب إثبات
الوقف الخيري
والذري، وطلب
تربية وكفالة
مجهول
الأبوين،
وإثبات
الهبات
والأعمال
الخيرية.
3-
الدعاوى
العمالية في
جميع مراحل
التقاضي
والتنفيذ،
والطلبات
التي يرفعها
العمال أو
عمال الخدمة
المساعدة أو
ورثتهم وذلك
في حدود
التشريعات
المنظمة
لعلاقات
العمل، وعمال
الخدمة
المساعدة.
4-
الدعاوى التي
يرفعها
المعاقون
(أصحاب الهمم)
تنفيذاً
لأحكام
القانون
الاتحادي
الصادر في شأن
حقوق
المعاقين،
وذلك في جميع
مراحل الدعوى
والتنفيذ.
5-
الأوامر
والدعاوى
والطعون
والطلبات
والإجراءات
المتعلقة
بالنفقة وما
يرتبط بها،
وطلب نفقة
المتعة ومؤخر
المهر وأجرة
الخادمة
وطلبات
الحضانة
والرؤية
وتسليم
المحضون
وتجديد
الأوراق
الثبوتية
وتسليمها
وطلبات
الطلاق أو
الفسخ أو
السكن متى
كانت مرفوعة
من قبل طالب
النفقة أو
الحاضنة وذلك
في جميع مراحل
الدعوى
والتنفيذ.
6-
الدعاوى
والطلبات
والأوامر
المرفوعة من
القُصّر أو من
يمثلهم ومن في
حكمهم وأسر
الشهداء فيما
يتعلق
بالتركة.
7-
الدعاوى
والطلبات
والأوامر
المرفوعة من
مجهول الأب
حتى بلوغ سن
الرشد.
8-
الدعاوى
والطلبات
والأوامر
المرفوعة من
الواقف أو
ناظر الوقف
فيما يتعلق
بالوقف.
9-
الطلبات
والأوامر
المرفوعة من
المحامي
المنتدب من
المحكمة في
الدعاوى
المنتدب
فيها.
10-
طلب تحقيق
الوفاة أو
الوراثة.
11-
الطلبات
والمعاملات
المتعلقة
بالمسائل
الآتية:
أ-
إقرارات بغرض
طلب الإعانة
الاجتماعية
أو الإنسانية
أو الإعالة أو
الرعاية.
ب-
إقرارات
المعاشات
التقاعدية.
ج-
معاملات
إشهار
الإسلام.
د-
إقرار نسب
لمجهول
الأب.
ويشمل
الإعفاء رسوم
الصور
والشهادات.
12-
طلب تنفيذ
الأحكام
والسندات
التنفيذية
الأخرى
وتجديد
الدعاوى من
الشطب في
دعاوى
الأحوال
الشخصية.
13-
أي دعاوى أخرى
تنص القوانين
على إعفائها
من الرسوم
القضائية.
المادة
31
–
الإعفاء
بقرار
المحكمة
1-
يجوز للقاضي
المختص أو
رئيس المحكمة
إعفاء طالب
الشهادة في
دعاوى
الاحوال
الشخصية من
رسم الشهادة
إذا تأكد من
فاقته.
2-
يجوز لرئيس
المحكمة
إعفاء رافع
الدعوى من رسم
التجديد من
الشطب إذا قدم
الطالب في
اليوم التالي
عذراً يقبله
رئيس
المحكمة.
المادة
32
–
انقضاء
قرار التأجيل
أو الإعفاء
تُحصّل
لصالح
الخزانة
العامة
للدولة
الرسوم التي
صدر بشأنها
قرار
بالإعفاء أو
بالتأجيل من
الدفعات
الأولى
الواردة
للتنفيذ
لصالح المؤجل
له أو المعفى
من الرسم.
المادة
33
–
الإعفاء
من التأمين
يعفى
من التأمين من
يعفى من
الرسوم
القضائية.
الحالات
التي لا يفرض
عليها رسم
المادة
34–
الحالات
التي لا يُفرض
عليها رسم
لا
يُفرض رسم
إيداع على ما
يأتي:
1-
ما يُودعه
وكلاء
الدائنين على
ذمة التفليسة
أو إعادة
الهيكلة.
2-
ما يُودعه
المزايدون من
ثمن العقار.
3-
ما يُحصله
مندوب
التنفيذ
للأحكام على
ذمة
مستحقيها.
4-
ما يُودع من
الجهات
الحكومية
الاتحادية أو
المحلية أو
الهيئات
العامة أو
المؤسسات
العامة
التابعة لها
على ذمة ذوي
الشأن.
5-
ما يُودع
لصالح الورثة
من الغير.
6-
ما يُودع من
الورثة قبل
قيد التركة.
المادة
35
–
الامتياز
في تحصيل
الرسوم
يكون
للخزانة
العامة
للدولة حق
امتياز في
تحصيل الرسوم
على جميع
ممتلكات
الاشخاص
المدينين أو
الملزمين
بها، وتحصل
منهم بوساطة
دائرة
التنفيذ
بالمحكمة
المختصة.
المادة
36
-
الاعفاء
من رسوم
الدعوى
الجزائية،
وامتياز
تحصيلها
تطبق
في المسائل
المتعلقة
بالإعفاء من
الرسوم
وتقرير حق
الامتياز
بشأن الرسوم
في المواد
الجزائية،
الاحكام
المنظمة لهذه
المسائل
الواردة في
هذا
القانون.
المادة
37
–
ما
تؤول اليه
الرسوم
تؤول
جميع الرسوم
المقررة
طبقاً لأحكام
هذا القانون
الى الخزانة
العامة
للدولة وتورد
الى وزارة
المالية.
المادة
38
–
الرسوم
المحددة من
مجلس
الوزراء
يصدر
مجلس الوزراء
قراراً
بتحديد رسوم
الخدمات
الإلكترونية،
ورسوم
الاعلانات
القضائية
التي تقوم بها
الشركات
والمؤسسات
الخاصة
.
المادة
39
–
الدفع
الالكتروني
يجوز
استيفاء
الرسوم
المقررة
طبقاً لأحكام
هذا القانون
بطريقة الدفع
الإلكترونية،
وذلك وفق
القواعد التي
يصدرها وزير
المالية.
المادة
40
–
الإلغاء
والحكم
الانتقالي
2-
يستمر العمل
باللوائح
والقرارات
المعمول بها
عند صدور هذا
القانون فيما
لا يتعارض مع
احكامه الى
حين صدور
اللوائح
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له.
المادة
41
–
النشر
والعمل
بالقانون
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد
شهر من تاريخ
نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي:
بتاريخ:
23
مايو
2016م.
الموافق:
16 شعبان
1437ه.
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم 597
(ملحق) ص 21.
|
|
|
|
|
|
|
المنازعات
التي تطرح على
القضاء
المستعجل
واستئنافها.
|
|
|
الدعاوى
الجزئية غير
مقدرة
القيمة.
|
|
|
الدعوى
الكلية غير
مقدرة
القيمة.
|
|
|
|
3%
من قيمة الشيء
المطلوب
توقيع
الحراسة عليه
وبحد اقصى 30.000
ألف درهم
|
|
المنازعات
في الدعاوى
الجزئية
مدنية او
تجارية
معلومة
القيمة.
|
4%
من قيمة
الدعوى وبحد
أدنى 100 درهم
|
|
المنازعات
في الدعاوى
الكلية
المدنية
والتجارية
معلومة
القيمة.
|
4%
على مبلغ 100 الف
درهم الاولى
و5% فيما زاد
على ذلك وبحد
اقصى 30 ألف
درهم
|
|
الدعوى
الادارية
المبتدأة
والطعن في
القرارات
الصادرة من
الإدارة.
|
|
|
الطعن
بالاستئناف
او النقض في
الاحكام
والقرارات
الادارية.
|
|
|
استئناف
قرارات قاضي
التنفيذ في
الدعاوى
الادارية.
|
|
|
طلب
الأمر على
عريضة في
دعاوى
الأحوال
الشخصية او
الطعن فيه.
|
|
|
طلب
المنع من
السفر في
دعاوى
الأحوال
الشخصية او
الطعن فيه.
|
|
|
دعوى
الأحوال
الشخصية
للمسلمين
وغير
المسلمين عدا
طلب النفقة
والمهر
والمتعة
والحضانة
وطلب الطلاق
او الفسخ أو
أجرة الخادمة
او السكن.
|
50
درهم على كل
طلب عدا ما
استثنى في هذا
البند
|
|
استئناف
القرارات
والاحكام
التمهيدية في
دعاوى
الأحوال
الشخصية.
|
|
|
استئناف
الاحكام
القطعية في
دعاوى
الأحوال
الشخصية.
|
|
|
الطعن
بالنقض في
الاحكام
الصادرة في
دعاوى
الأحوال
الشخصية.
|
|
|
دعوى
قسمة التركة
أو فتح ملف
تركة.
|
|
|
طلب
تعيين منفذي
الوصية أو
تثبيتهم أو
عزلهم أو
استبدالهم.
|
|
|
طلب
الاشهاد أو
التصديق
واشهار
الاثبات
وتوثيق عقود
الأحوال
الشخصية
(باستثناء
اشهار
الاسلام أو
اشهاد
الاعانة
الاجتماعية)
وعدا ما
استثنى بنص.
|
|
|
طلب
وضع الاختام
والانتقال
لوضعها على
اموال التركة
وجردها.
|
|
|
طلب
الإذن للقاصر
بممارسة
التجارة.
|
|
|
الدعوى
أو الامر
بتسليم جواز
السفر.
|
|
|
اشكالات
التنفيذ في
الاحوال
الشخصية.
|
|
|
المنازعات
المالية
المرتبطة
بدعوى
الاحوال
الشخصية بين
الزوجين
والطعن
فيها.
|
1
% من قيمة
المبلغ او
الشيء
المطالب به
وبحد اقصى 30.000
درهم
|
|
دعوى
إشهار
الاعسار
المدني
|
|
|
دعاوى
إشهار
الافلاس او
طلب الصلح
الواقي من
الافلاس
(ويشمل هذا
الرسم
الاجراءات
القضائية حتى
انتهاء
التفليسة او
اجراءات
الصلح الواقي
من الإفلاس،
ولا يدخل ضمن
هذه الرسوم
مصاريف النشر
في الصحف
واللصق على
حكم
الإفلاس).
|
|
|
طلب
وضع الأختام
والانتقال
لوضعها على
أموال
المؤسسات
والشركات
وجردها.
|
|
|
طلب
تعيين وصي أو
قيم أو مدير
مؤقت أو مصفي
التركة أو
عزله أو
استبداله.
|
|
|
دعوى
إزالة الشيوع
او المهايأة
في العقار.
|
2%
من قيمة كامل
العقار بحد
أقصى 30 ألف
درهم
|
|
دعوى
مخاصمة
القضاة أو
أعضاء
النيابة
العامة أو
ردهم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
طلب
تعيين المحكم
أو عزله (في
غير دعاوى
الأحوال
الشخصية).
|
|
|
طلب
الإذن ببيع
الأموال
المرهونة.
|
2%
من قيمة المال
المطلوب بيعه
على ألا يزيد
الرسم عن 30,000
درهم
|
|
طلب
الحكم بإلغاء
الرهن او
شطبه.
|
|
|
طلب
تعجيل الدعوى
بعد الوقف
الإتفاقي.
|
|
|
طلب
تجديد الدعوى
من الشطب (عدا
دعاوى
الاحوال
الشخصية).
|
|
|
دعاوى
التصديق أو
بطلان قرارات
المحكمين.
|
|
|
توثيق
الأوراق
والعقود
المدنية
والتجارية
وإشهارها وما
يتعلق بها.
|
|
|
الطعن
على قرارات
لجنة قيد
الخبراء أو
المحامين ومن
في حكمهم.
|
|
|
الانذارات
والإعلانات
(خلاف إعلان
صحيفة الدعوى
أو الحكم،
والاعلانات
المتعلقة
بسير الخصومة
المطروحة
أمام القضاة).
|
|
|
طلب
عرض النقود او
المنقولات
وغيرها.
|
|
|
ايداع
النقود أو
السندات
المالية أو
المجوهرات أو
غيرها.
|
|
|
ايداع
العلامات
والبيانات
التجارية أو
المواصفات
الخاصة
بالاختراعات.
|
|
|
ايداع
مفاتيح
المنازل أو
المحلات أو
غيرها.
|
|
|
أي
صورة ضوئية
لأي ورقة من
أوراق الدعوى
وبشرط اذن
القاضي أو
رئيس
المحكمة.
|
|
|
أي
صورة لأي ورقة
من أوراق
الدعوى طبق
الاصل وبشرط
اذن القاضي أو
رئيس
المحكمة.
|
|
|
أي
شهادة تعطى في
الدعاوى
المدنية
والتجارية
والشرعية
وبشرط إذن
المحكمة .
|
|
|
الاعتراض
على بيع المحل
التجاري.
|
|
|
طلب الحجز
التحفظي على
العقار أو
الطائرات أو
السفن ومن في
حكمها.
|
|
|
طلب
استبدال
الحارس
القضائي.
|
|
|
طلب استبدال
الحارس على
الاموال
المحجوز
عليها.
|
|
|
|
|
|
طلب
إعادة البيع
على ذمة
الراسي عليه
المزاد
الاول.
|
1%
من قيمة الثمن
الذي رسا به
المزاد وبحد
اقصى 10000 درهم
|
|
طلب
الإدخال أو
التدخل من
الخصوم أما
الإدخال الذي
تأمر به
المحكمة فلا
رسم عليه.
|
|
|
دعوى
إلزام بتسليم
محررات.
|
|
|
رسم
نسبي على
المشتري الذي
يرسو عليه
المزاد.
|
3%
من الثمن وبحد
اقصى 10000 درهم
|
|
دعوى
صحة ونفاذ
العقد او صحة
التعاقد.
|
5%
من قيمة العقد
وبحد اقصى 30
الف درهم
|
|
طلب
شهادة بعدم
وجود قضايا أو
أحكام على
مقدم الطلب.
|
|
|
التصديق
على الشهادات
والأحكام
لاستخدامها
خارج
الدولة.
|
|
|
|
|
|
رفع
المنازعة
أمام لجان
التوفيق
والمصالحة.
|
|
|
|
|
|
دعوى
حل شركة أو
تعيين مصفي
لها أو كليهما
معاً.
|
4%
من قيمة رأس
مال الشركة
على ألا يقل
الرسم عن 100
درهم ولا يزيد
على 30 الف
درهم
|
|
صورة
حكم من أي من
الخصوم لأول
مرة.
|
|
|
صورة
حكم من أي من
الخصوم لمرة
تالية.
|
|
|
صورة
حكم من غير
الخصوم بشرط
إذن رئيس
المحكمة
والمصلحة
القانونية.
|
|
|
طلب
الأمر على
عريضة فيما
عدا المنع من
السفر والحجز
التحفظي.
|
|
|
|
|
|
التظلم
من أمر الحجز
التحفظي أو
استئنافه أو
الطعن فيه.
|
|
|
التظلم
من الأمر على
عريضة والمنع
من السفر
واستئنافه
عدا دعاوى
الأحوال
الشخصية.
|
|
|
طلب
المنع من
السفر (وبدون
الاخلال
بالكفالة
التي تقررها
المحكمة
المختصة).
|
|
|
|
|
|
طلب
ندب خبير إذا
قدم في صورة
دعوى مستقلة
مبتدأة أو
لإثبات
الحالة.
|
|
|
الطعن
بالنقض في
جميع الأحكام
القطعية عدا
دعاوى
الأحوال
الشخصية.
|
|
|
طلب
أمر الاداء أو
استئنافه.
|
4%
من قيمة الطلب
أو الدعوى
وبحد أقصى 30
ألف درهم على
ألا يقل الرسم
في جميع
الأحوال عن 100
درهم
|
|
|
|
|
استئناف
الأحكام
والمسائل
الفرعية.
|
|
|
رسوم
استئناف
الأحكام في
الدعاوى
المدنية
والتجارية
عدا الأحوال
الشخصية.
|
5%
من القيمة
المرفوع بها
الاستئناف
وبحد أقصى 10000
درهم
|
|
التماس
إعادة النظر
(ترد بالكامل
إذا حكم لصالح
الملتمس).
|
|
|
وقف
تنفيذ الحكم
الملتمس
فيه.
|
|
|
طلب
تفسير الحكم
أو إغفال
الطلبات (يرد
الرسم إذا قضي
لصالح
الطالب).
|
|
|
طلب
نقل الحجز على
الأموال
الأخرى غير
التي تم الحجز
عليها.
|
|
|
طلب
تنفيذ
السندات
التنفيذية
عدا السندات
المتعلقة
بمنازعات
الاحوال
الشخصية.
|
2%
من قيمة ما
يطلب تنفيذه
بشرط ألا يقل
عن 500 درهم ولا
يزيد عن 3000
درهم
|
|
طلب
تنفيذ
السندات غير
مقدرة
القيمة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المعارضة
في قائمة شروط
البيع اذا
تعلقت بإجراء
التنفيذ.
|
|
|
طلب
وضع الصيغة
التنفيذية
على أحكام
المحكمين
المجهولة
القيمة.
|
|
|
الإشكال
الأول من
المحكوم عليه
في التنفيذ.
|
|
|
أي
إشكال لاحق
للإشكال
الأول في
التنفيذ من
المحكوم
عليه.
|
|
|
أي
إشكال أو تظلم
أو اعتراض في
التنفيذ يرفع
من غير أطراف
التقاضي.
|
|
|
الاستئنافات
التي ترفع على
قرارات أو
احكام قاضي
التنفيذ أو
التظلم
منها.
|
|
|
طلب
وقف تنفيذ
الاحكام لدى
الطعن بالنقض
عدا دعاوى
الأحوال
الشخصية.
|
|
|
الإعتراض
على قرار قاضي
التنفيذ
(الاشراك،
التوزيع).
|
|
|
التأمين
الذي يودع
أمام المحكمة
الإتحادية
العليا.
|
|
|
أي
طلب مقدر
القيمة لم
يوصف في
الجدول.
|
2%
من إجمالي
قيمته وبحد
اقصى 30 ألف
درهم
|
|
أي
طلب آخر غير
وارد في
الجدول.
|
|
|
قضايا
المخالفات
واستئنافاتها
والمعارضة
فيها.
|
|
|
قضايا
الجنح
واستئنافاتها
والمعارضة
فيها.
|
|
|
قضايا
الجنايات
وإعادة
الاجراء فيها
واستئنافاتها.
|
|
|
قضايا
النقض
والتماس
إعادة
النظر.
|
|
|
|
|
|
طلب
مقدم للنيابة
العامة
بالنقض أو
بالاستئناف
أو التماس
إعادة
النظر.
|
|
|
طلب
استرداد
كفالات أو
أمانات.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
طلب
استلام جواز
سفر او
استبدال
كفالة.
|
|
|
|
|
|
طلب
أمر قبض دولي
أو إلغاء أمر
قبض دولي.
|
|
|
طلب
الحصول على
ملخص
القضية.
|
|
|
طلب
كف بحث مؤقت عن
المتهم.
|
|
|
طلب
الحصول على
أسبقيات
متهم.
|
|
|
طلب
شهادة عن سير
الدعوى أو أي
إجراء فيها.
|
|
|
طلب
الخصوم صورة
رسمية من
الحكم.
|
|
|
طلب
غير الخصوم
صورة رسمية من
الحكم.
|
|
|
طلب
أية صورة
ضوئية أو
الكترونية
غير مصدقة من
أوراق الدعوى
(للورقة
الواحدة).
|
|
|
طلب
أية صورة طبق
الأصل من
أوراق الدعوى
(للورقة
الواحدة).
|
|
|
طلبات
أخرى للنيابة
العامة لا
تندرج تحت
الطلبات
السابقة.
|
|