قرار
وزاري
رقم
73 لسنة 2019
في
شأن إنشاء
النيابة
الاتحادية
للطوارئ
والأزمات
والكوارث
وبناءً
على اقتراح
النائب
العام، وأخذ
رأي المجلس
الأعلى
لقضاء

الاتحادي،
تُنشأ
نيابة متخصصة
تُسمى"
النيابة
الاتحادية
للطوارئ
والأزمات
والكوارث"
يكون مقرها
عاصمة
الاتحاد.
في
تطبيق هذا
القرار،
يُقصد
بالكلمات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها، ما لم
يقضِ سياق
النص بغير
ذلك:
الطارئ:
حدث أو مجموعة
أحداث رئيسية
توقع أضرار
جسيمة
بالأفراد أو
الممتلكات أو
تهدد النظام
العام أو
استمرارية
العمل
الحكومي أو
صحة البشر أو
البيئة أو
الاقتصاد،
تحتاج الى
تعبئة خاصة
وتنسيق من عدة
جهات.
الأزمة:
حدث أكثر
تعقيداً من
الطارئ، يهدد
استقرار جزء
كبير من
المجتمع
ومقدرة
الحكومة على
القيام
بواجباتها.
الكارثة:
أحداث وقعت
وسببت أضرار
جسيمة جداً
تحتاج الى
تعاون
الحكومة
وأفراد
المجتمع بشكل
عام للتعافي
من أضرارها،
وقد تتطلب
مساندة من
المجتمع
الدولي.
تختص
النيابة
الاتحادية
للطوارئ
والأزمات
والكوارث
بالتحقيق
والتصرف
ومباشرة
الدعوى
الجزائية بما
يلي:
1-
الجرائم التي
تنشأ عنها
أضراراً
جسيمة
بالمجتمع أو
الأفراد أو
الممتلكات.
2-
الجرائم التي
تهدد النظام
العام أو
استمرارية
العمل
الحكومي أو
الصحة العامة
أو البيئة أو
الاقتصاد أو
الخدمات
الأساسية أو
السلامة
العامة
وتحتاج الى
تعبئة خاصة
وتنسيق بين
عدة جهات في
الدولة.
3-
أي جريمة أخرى
معاقب عليها
بمقتضى
القوانين
السارية في
الدولة متى
ارتكبت في
أوقات
الطوارئ
والأزمات
والكوارث.
4-
الجرائم
المرتبطة
بالجرائم
السابقة
ارتباطاً لا
يقبل
التجزئة.
يُحدد
النائب العام
بقرار يصدر
منه الجرائم
التي تدخل في
اختصاص
النيابة
الاتحادية
للطوارئ
والأزمات
والكوارث.
للنائب
العام ان يحيل
الى النيابة
الاتحادية
للطوارئ
والأزمات
والكوارث، أي
جريمة أخرى
معاقب عليها
بمقتضى
القوانين
السارية في
الدولة إذا
دعت المصلحة
العامة الى
ذلك، وله-
وفقاً لما
يقدره
تحقيقاً
لاعتبارات
مصلحة
التحقيق-
إحالة بعض
الجرائم التي
يحددها وفقاً
للمادة
الرابعة من
هذا القرار
الى النيابات
الاتحادية
لمباشرة
التحقيق
فيها، وفي
جميع الأحوال
يكون التصرف
من نيابة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث.
تُشكل
النيابة
المنشأة
بموجب هذا
القرار، من
رئيس نيابة
وعدد كاف من
أعضاء
النيابة
العامة،
وينعقد لهم
الاختصاص
بالتحقيق
والتصرف في
الجرائم التي
يصدر
بتحديدها
قرار من
النائب
العام.
يكون
لنيابة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث
اتخاذ ما تراه
لازماً في
سبيل أداء
مهام
اختصاصاتها
من أوجه
التعاون
والتنسيق مع
الجهات ذات
الصلة وعلى
الأخص الهيئة
الوطنية
لإدارة
الطوارئ
والأزمات
والكوارث
المنشأة
بموجب
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (2)
لسنة 2011.
على
المعنيين- كل
فيما يخصه-
تنفيذ هذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
نشر
هذا
القرار
الوزاري
في عدد
الجريدة
الرسمية رقم
648
ص
97.