صادر
بتاريخ
02/02/1972
م.
الموافق
فيه
17
ذي الحجة 1391
هـ.
بشأن
اختصاصات
الوزارات
وصلاحيات
الوزراء

والقانون
الاتحادي رقم 8
تاريخ 16/11/1975م
نحن
زايد بن سلطان
آل نهيان رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
بعد
الاطلاع على
المواد: 472 و544 و58 و
1104 من الدستور
المؤقت

لاتحاد
الامارات
العربية،
وبناء
على موافقة
مجلس وزراء
الاتحاد
وتصديق
المجلس
الاعلى،
قررنا
اصدار
القانون
التالي:
المادة
الأولى
–
الاختصاصات
المناطة بكل
وزارة
اتحادية*
تباشر
كل وزارة
اتحادية
الاختصاصات
المناطة بها
بموجب هذا
القانون
والقوانين
واللوائح
والأنظمة
الاتحادية
الأخرى
الصادرة
بمقتضى أحكام
الدستور.
المادة
2
-
وزارة
التربية
والتعليم

*
تتولى
وزارة
التربية
والتعليم
ممارسة
الاختصاصات
الآتية:-
1-
اقتراح
وإعداد
السياسات
والاستراتيجيات
والتشريعات
والأنظمة
المتعلقة
بالتربية
والتعليم
العام بعد
مرحلة
التعليم
المبكر،
والتعليم
العالي بما في
ذلك التعليم
المهني
والفني
والتقني
والتعليم
المستمر،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية،
والإشراف على
تنفيذها بعد
اعتمادها من
مجلس
الوزراء.
2-
إعداد الخطة
العامة
للتعليم
العالم في
الدولة،
وتحقيق
التنسيق
والتكامل بين
مؤسسات
التعليم
العالي
الحكومي
والخاص بشأن
حقول التخصص
والدرجات
العلمية التي
تمنح في كل
منها وسياسات
قبول الطلبة
ومعايير
توزيعهم في
هذه الحقول،
وذلك بما
يتوافق مع
احتياجات
المجتمع وسوق
العمل.
3-
اقتراح
وإعداد
السياسات
والاستراتيجيات
والتشريعات
المتعلقة
بتطوير
المنظومة
الوطنية
للمؤهلات
والإطار
العام
للمهارات
المتقدمة
والمستقبلية،
شاملاً توحيد
معايير
المؤهلات
والمهارات
ونظم الترخيص
لمزاولة
المهن
والوظائف
والاشتراطات
اللازمة
للاعتراف
بالتعلم
والخبرات
السابقة
ولانتقال
الأفراد بين
مسارات
ومؤسسات
التعليم
العام
والعالي بما
في ذلك
التعليم
المهني
والفني
والتقني،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية،
والإشراف على
تنفيذها بعد
اعتمادها من
مجلس
الوزراء.
4-
إعداد الإطار
العام
للمنهاج
التعليمي
الوطني
والسياسات
والمعايير
المتعلقة به
بما يتوائم مع
رؤية
ومستهدفات
التعليم،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية،
واعتماده من
مجلس
الوزراء.
5-
إعداد وتأليف
وتطوير الكتب
الدراسية
للمنهاج
التعليمي
الوطني
ومصادر
التعلم
الخاصة به
لمراحل
التعليم
العام لما بعد
مرحلة
التعليم
المبكر، وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية.
6-
اعتماد
المناهج
التعليمية،
لما بعد مرحلة
التعليم
المبكر،
لمؤسسات
التعليم
العام الخاصة
المرخصة من
الوزارة،
وفقا
للتشريعات
والأنظمة
الصادرة في
هذا الشأن.
7-
اقتراح
وإعداد
السياسات
والاستراتيجيات
والتشريعات
المتعلقة
بالطلبة
الموهوبين
والمتفوقين
وذوي الإعاقة
"اصحاب الهمم"
وذوي
الاحتياجات
التعليمية
الخاصة، وتلك
المتعلقة
بالإرشاد
والتوجيه
الشخصي
والنفسي
والاجتماعي
والاكاديمي
والمهني
وجودة الحياة
الصحية
والبدنية
للطلبة في
مؤسسات
التعليم
العام
والعالي
ومؤسسات
ومراكز
التدريب
المهني
والفني
والتقني،
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية،
والإشراف على
تنفيذها بعد
اعتمادها من
مجلس
الوزراء.
8-
وضع معايير
وشروط
وإجراءات
موحدة
للترخيص
والتنمية
المهنية
للكوادر
والقيادات
العاملة في
مجال
التعليم،
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية،
وإصدار
التراخيص
المهنية لتلك
الكوادر
والقيادات.
9-
إصدار
التراخيص
المؤسسية
لمؤسسات
التعليم
العام الخاصة
ولمؤسسات
التعليم
العالي
الحكومي
والخاص في
الدولة،
ومتابعة مدى
التزام هذه
المؤسسات
بشروط
ومعايير
الترخيص وفق
التشريعات
النافذة في
هذا الشأن.
10-
اقتراح
وإدارة تنفيذ
الاختبارات
الدولية
المعتمدة من
المركز
الوطني لجودة
التعليم،
بالتنسيق مع
المنظمات
الدولية
والجهات
التعليمية
والمعنية.
11-
إعداد وإدارة
تنفيذ
الاختبارات
الوطنية
المتعلقة
بقياس مستوى
المعرفة
والمهارات
لغايات قبول
الطلبة في
مؤسسات
التعليم
العالي، وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية.
12-
إعداد الإطار
الوطني
لامتثال
مؤسسات
التعليم
العام
والعالي في
الدولة بما
فيها التعليم
المهني
والفني
والتقني
والتعليم
المستمر،
شاملاً
الأنظمة
واللوائح
المتعلقة
بآليات
ومعايير
الرقابة على
هذه المؤسسات
ومساءلتها،
ورفع الإطار
الوطني الى
مجلس الوزراء
للاعتماد
بناءً على
توصية مجلس
التعليم
والموارد
البشرية،
وتنفيذ
عمليات
الرقابة على
هذه المؤسسات
وفقاً للإطار
المعتمد،
ولها في سبيل
ذلك التنسيق
مع الجهات
التعليمية
والمعنية.
13-
تنظيم
الفعاليات
والبرامج
والمسابقات
التعليمية
الوطنية
والدولية على
مستوى
الدولة،
والإشراف على
تنفيذها
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية.
14-
اقتراح
وإعداد
السياسات
والاستراتيجيات
والتشريعات
المتعلقة
بالبعثات
والمنح
الدراسية
داخل وخارج
الدولة وبما
يتوافق مع
احتياجات سوق
العمل، وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية،
والإشراف على
تنفيذها بعد
اعتمادها من
مجلس
الوزراء،
والعمل على
إيفاد
البعثات
الدراسية
وتقديم المنح
الدراسية
ومتابعة شؤون
طلبة البعثات
والمنح
الدراسية.
15-
اقتراح
وإعداد
السياسات
والاستراتيجيات
المتعلقة
بتعزيز البحث
العلمي
والابتكار
ونقل المعرفة
والمنح
البحثية في
مؤسسات
التعليم
العالي وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية،
والإشراف على
تنفيذها بعد
اعتمادها من
مجلس
الوزراء.
16-
إعداد الإطار
الوطني
لتصنيف
وتقييم
مؤسسات
التعليم
العالي،
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية،
والعمل على
تنفيذه بعد
اعتماده من
مجلس
الوزراء.
17-
التنسيق مع
الجهات
المعنية
للحصل على
الاعتراف
الدولي
لمؤسسات
التعليم
العالي
الحكومي
والخاص
واعتماد
برامجها
الاكاديمية.
18-
الاعتراف
بمؤسسات
التعليم
العام
والعالي
والتدريب
المهني
والفني
والتقني
العاملة خارج
الدولة،
ومعادلة
الشهادات
والمؤهلات
التي تمنحها،
والتصديق على
الشهادات
والمؤهلات
الصادرة عن
مؤسسات
التعليم
العام
والعالي
والتدريب
المهني
والفني
والتقني
المرخصة داخل
الدولة وفق
التشريعات
النافذة.
19-
تحقيق
التنسيق
والتكامل بين
ميزانيات
مؤسسات
التعليم
العالي
الحكومي،
وتطوير
معايير
التمويل
والأداء
بالتنسيق مع
الجهات
المعنية.
20-
وضع ضوابط
موحدة
لبيانات
التعليم في
الدولة ورصد
وجمع وتحليل
بيانات
التعليم من
كافة مؤسسات
التعليم
المبكر
والعام
والعالي
الحكومي
والخاص
مؤسسات
التدريب
المهني
والفني
والتقني،
وتلك في
المناطق
الحرة، وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
التعليمية
والمعنية،
ورفع تقارير
بشأنها الى
مجلس
الوزراء.
21-
إجراء
الدراسات
والبحوث
التخصصية في
المجالات ذات
الصلة
باختصاصات
الوزارة، بما
في ذلك رصد
وتحليل
الظواهر
والمخاطر
والتوجهات
الإقليمية
والدولية.
22-
اقتراح
الانضمام الى
المعاهدات
والاتفاقيات
الدولية او
التوقيع
عليها،
واقتراح
مذكرات
التفاهم
واتفاقيات
الشراكة مع
الدول
والمنظمات
والهيئات
الخليجية
والإقليمية
والدولية
المتعلقة
باختصاصات
الوزارة او
الانضمام
إليها، وذلك
بالتنسيق مع
وزارة
الخارجية
والتعاون
الدولي
والجهات
المعنية.
23-
تمثيل الدولة
في المنظمات
والمعارض
والمؤتمرات
الإقليمية
والدولية في
المجالات
التي تختص بها
الوزارة،
وذلك
بالتنسيق مع
وزارة
الخارجية
والتعاون
الدولي
والجهات
المعنية.
24-
اي اختصاصات
اخرى تخوّل
إليها بمقتضى
القوانين او
اللوائح
والقرارات
الصادرة عن
مجلس
الوزراء.
المادة
3
–
وزارة
الداخلية
"تتولى
وزارة
الداخلية
بالتنسيق
والتعاون مع
الجهات
والسلطات
المختصة
تنفيذ
الاختصاصات
الآتية:-
1-
حماية أمن
الاتحاد مما
يتهدده من
الداخل.
2-
وضع السياسة
العامة
للوقاية من
الجريمة
ومكافحتها
والإشراف على
تنفيذها على
مستوى
الدولة.
3-
إنشاء وتنظيم
قوات الأمن
الاتحادية
والإشراف
عليها.
4-
تنسيق وتوثيق
التعاون بين
قوات شرطة
الامارات
الأعضاء في
الاتحاد.
5-
الإشراف على
إنفاق
المخصصات
المالية
المقررة في
ميزانية
الاتحاد
لشؤون الأمن
الداخلي حسب
الحاجة
الماسة لبعض
الامارات
بالاتفاق مع
سلطات
الإمارة
المعنية.
6-
الإشراف على
تنظيم حركة
المرور في
الطرق
الاتحادية
التي يقرر
المجلس
الاعلى
اعتبارها
طرقا
رئيسية.
7-
الاضطلاع
بكافة الشؤون
المتعلقة
بالجنسية
وجوازات
السفر ودخول
وإقامة
الأجانب.
8-
الإشراف على
أعمال الدفاع
المدني
واتخاذ
الإجراءات
الوقائية
والأعمال
اللازمة
للحيلولة دون
وقوع الكوارث
الأخطار
وحصرها
وتخفيفها
والتعامل
معها وإزالة
آثارها.
9-
اقتراح
التشريعات
ذات الصلة
بإختصاصات
الوزارة.
10-
أية اختصاصات
أخرى تخول لها
بمقتضى
القوانين
واللوائح
وقرارات مجلس
الوزراء.
تختص
وزارة الدفاع
بما يلي:
1
–
تنظيم القوات
المسلحة
الاتحادية
والاشراف على
كل ما يتعلق
بها.
2
–
تنظيم كل ما
يتعلق
بالخدمة
العسكرية
والتعبئة
العامة أو
الجزئية بهدف
المحافظة على
سلامة
الاتحاد
وأمنه وذلك
بالاتفاق مع
سلطات
الامارات
المعنية.
3
–
تنسيق
التعاون بين
القوات
المسلحة
الاتحادية
والقوات
المسلحة
للامارات
لغرض الدفاع
ضد أي عدوان
خارجي وفقا
للمادة 142 من
الدستور
المؤقت.
4
–
اعداد
مشروعات
قوانين
استيراد
الأسلحة
والذخائر
لغير استعمال
القوات أو
قوات الأمن
التابعة لأية
امارة.
5
–
الاختصاصات
الأخرى التي
يعهد بها الى
الوزارة
بمقتضى قانون
آخر.
-
تشييد
المباني
والمرافق وشق
الطرق
المتعلقة
بالقوات
المسلحة
وصيانتها
وتحسينها.
المادة
5
–
وزارة
المالية
والاقتصاد
والصناعة

تختص
وزارة
المالية
والاقتصاد
والصناعة بما
يلي:
1
–
اعداد
الميزانية
العامة
للاتحاد
بالتعاون مع
الوزارات
الاتحادية
الأخرى
والاشراف
والمراقبة
على تنفيذها
ايرادا وصرفا
بعد
تشريعها.
2
–
الموافقة على
المناقلة من
فصل الى فصل في
الباب الأول
والموافقة
على المناقلة
بين المواد في
الفصل الواحد
من الميزانية
العامة
للاتحاد.
3
–
اعداد
مشروعات
القوانين
المالية
الاتحادية
ومشروعات
القوانين
المتعلقة
بالقروض
الاتحادية
والاشراف على
تنفيذها.
4
–
اعداد الحساب
الختامي
لميزانية
الاتحاد.
5
–
تنظيم
القواعد
الحسابية
الاتحادية
واصدار
التعليمات
اللازمة
بشأنها
ومراقبة
تنفيذها.
6
–
الاشراف على
تنفيذ
الالتزامات
المالية التي
يرتبط بها
الاتحاد.
7
–
تحصيل
الايرادات
العامة
للاتحاد.
8
–
تنظيم الشؤون
المتعلقة
بمشتريات
الاتحاد
والاشراف
عليها.
9
–
الاشراف على
شؤون النقد
والعملة.
10
–
تنظيم
المقاييس
والمكاييل
والموازين.
11
–
ادارة
شؤون أملاك
الاتحاد وكل
ما يتعلق
بها.
12
–
القيام بكافة
شؤون التعداد
والاحصاءات
الخاصة
بأغراض
الاتحاد.
13
–
اقتراح
مشروعات
القوانين
المنظمة
للمراحل
التدريجية
المناسبة
لتحقيق
الوحدة
الاقتصادية
والجمركية
بين امارات
الاتحاد.
14
–
تنسيق خطط
التنمية
الصناعية على
وجه يكفل
تحقيق النهضة
الصناعية
المنشودة
للاتحاد وذلك
بالاتفاق مع
الامارات
المعنية.
15
–
اعداد
مشروعات
القوانين
الخاصة
بالبنوك
والتأمين
بأنواعه.
16
–
الاختصاصات
الأخرى التي
يعهد بها الى
الوزارة
بمقتضى قانون
آخر.
المادة
6
-
وزارة
العدل

تختص
وزارة العدل
بما
يلي

:
1
–
تنظيم شؤون
المحاكم
الاتحادية من
الناحيتين
الادارية
والمالية
والاشراف على
ذلك.
2
–
اعداد
مشروعات
القوانين
المتعلقة
بالقضاء
الاتحادي
والنيابة
العامة
الاتحادية
والعفو
الشامل عن
الأحكام
الصادرة من
المحاكم
الاتحادية.
3
–
الاضطلاع
بالدراسات
والفتاوى
وكافة الشؤون
القانونية
الأخرى التي
تتطلبها
حاجات العمل
في الوزارات
الاتحادية
المختلفة بما
في ذلك صياغة
مشروعات
القوانين
واللوائح
والأنظمة
التي تقرها
الوزارات
المذكورة.
4
–
اعداد
مشروعات
التشريعات
الكبرى
المتعلقة
بقوانين
الملكية
العقارية
ونزع الملكية
للمنفعة
العامة
وقوانين
الجزاء
والمعاملات
المدنية
والتجارية
والشركات
والاجراءات
أمام المحاكم
المدنية
والجزائية.
وقوانين
حماية
الملكية
الادبية
والفنية
والصناعية
وحقوق
المؤلفين
وقوانين
تسليم
المجرمين.
المادة
7
-
وزارة
التربية
والتعليم

تختص
وزارة
التربية
والتعليم بما
يلي:
1
–
الاضطلاع
بالشؤون
المتعلقة
بالتربية
والتعليم في
الاتحاد
والاشراف على
وسائل النهوض
بهما على خير
وجه.
2
–
نشر التعليم
وتوفيره لكل
مواطن وجعله
الزاميا في
مرحلته
الابتدائية
ومجانيا في كل
مراحله داخل
الاتحاد.
3
–
وضع الخطط
التعليمية
واعداد
المناهج
الدراسية
ونظم
الامتحانات
وبرامج محو
الأمية.
4
–
انشاء
المدارس
والمعاهد
المهنية
والصناعية
والزراعية
والجامعية
والاشراف
عليها.
5
–
الموافقة على
انشاء
المدارس
الخاصة
ومراقبتها
وتوجيهها.
6
–
ايفاد
البعثات
العلمية
والاشراف
عليها وتقديم
المنح
الدراسية.
7
–
الاختصاصات
الأخرى التي
يعهد بها الى
الوزارة في
قانون
آخر

.
المادة
8
–
وزارة
الصحة ووقاية
المجتمع

"تحدد
اختصاصات
وزارة الصحة
على النحو
الآتي:-
1-
إعداد
السياسات
والخطط
الطبية
والصحية
للدولة
ومراقبة
تنفيذها.
2-
إعداد ووضع
الآليات
اللازمة
للتنسيق بين
الجهات
المقدمة
للخدمات
الصحية
بالدولة بما
يضمن التكامل
فيما بينها
والارتقاء
بمستوى ما
تقدمه من
خدمات صحية،
والإشراف على
تنفيذها.
3-
إعداد خطط
وسياسات
مكافحة
الامراض
الأوبئة في
الدولة
والإشراف على
تنفيذها.
4-
الترخيص
لمزاولة
الأشخاص
والمنشآت
للمهن
وللأنشطة
الطبية
والصحية في
الدولة
والرقابة
عليها
بالتنسيق مع
الجهات
الصحية
المختصة.
5-
تنظيم وادارة
أنشطة
التأمين
الصحي
الاتحادي
والرقابة
عليها
بالتنسيق مع
الجهات ذات
العلاقة
واقتراح
التشريعات
المنظمة لها
في الدولة.
6-
الرقابة
الفنية
والادارية
على جميع
المنشآت
الصحية
والطبية
والصيدلانية
التابعة
للدولة
بالتنسيق مع
الجهات
الصحية
المختصة.
7-
وضع الآليات
اللازمة
لتشجيع
الدراسات
والبحوث
الطبية
والصحية ونقل
التكنولوجيا
الطبية.
8-
اقتراح
التشريعات
والأنظمة
الصحية
والطبية في
الدولة
ومراقبة
تنفيذها
وإصدار ما
يلزم من
قرارات
بشأنها.
9-
نشر الوعي
والتثقيف
الصحي في
الدولة
بالتعاون مع
الجهات ذات
العلاقة.
10-
تمثيل الدولة
لدى المنظمات
الصحية
المحلية
والإقليمية
والدولية.
11-
اية اختصاصات
أخرى تكلف بها
بمقتضى
القوانين
واللوائح
وقرارات مجلس
الوزراء.
المادة
9
-
وزارة
تطوير
البنية
التحتية

تختص
وزارة
الأشغال
العامة بما
يلي:
1
–
شق الطرق
الاتحادية
وصيانتها
وتحسينها.
تشييد
المباني
والمرافق
العامة
التابعة
للاتحاد
–
باستثناء ما
يتعلق منها
بالقوات
المسلحة
–
والاشراف على
صيانتها.
3
–
الاشراف على
انفاق
المبالغ
المخصصة في
الميزانية
العامة
لمشروعات
الانشاء
والتعمير حسب
الحاجة
الماسة لبعض
الامارات
وتنفيذ هذه
المشروعات
بالاتفاق مع
سلطات
الامارة
المعنية.
4
–
الاختصاصات
الأخرى التي
يعهد بها الى
الوزارة في
قانون آخر.
المادة
10
-
وزارة
المواصلات
والبريد
والبرق
والهاتف
المادة
11
-
وزارة
العمل
والشؤون
الاجتماعية

تختص
وزارة العمل
والشؤون
الاجتماعية
بما يلي:
1
–
اعداد
مشروعات
القوانين
الاتحادية
المتعلقة
بالأمور
التالية:
ب
–
التأمينات
الاجتماعية.
ج
- مكافحة
البطالة
وتوفير العمل
للمواطنين.
د
–
الخدمات
الاجتماعية
ورعاية
الأسرة.
هـ
- الجمعيات
التعاونية
وتشجيع
الادخار
العائلي.
2
–
تقديم
المعونات
الفنية
والمادية
للامارات
الأعضاء
لتمكينها من
تنفيذ
التشريعات
المشار اليها
أعلاه.
3
–
الاشراف على
انفاق
المخصصات
المالية
المقررة في
ميزانية
الاتحاد
للشؤون
الاجتماعية
حسب الحاجة
الماسة لبعض
الامارات
بالاتفاق مع
سلطات
الامارة
المعنية.
4
–
الاشراف على
الهيئات
والمؤسسات
الأجنبية
والدولية
التي تقدم
مساعدات
مادية أو
معنوية
وتشتغل
بالرعاية
الاجتماعية
واعمال البر
والاحسان أو
تشرف عليها
وكذلك
الاشراف على
تسجيلها
وتوجيهها
ودعم الجهود
التي تبذلها
في خدمة
المجتمع.
5
–
الاختصاصات
الأخرى التي
يعهد بها الى
الوزارة في
قانون آخر.
المادة
12
-
وزارة
الاعلام
والثقافة

تختص
وزارة
الاعلام
والثقافة بما
يأتي:
1
–
الاضطلاع
بكافة شئون
الاعلام
والنشاط
الثقافي في
الدولة
وتنسيق
السياسة
الاعلامية
والثقافية
بين الامارات
الأعضاء في
الاتحاد بما
يتفق وسياسة
الدولة في
الداخل
والخارج وبما
يكفل دعم
الاتحاد
وابراز مفهوم
الوحدة
الوطنية
ككيان سياسي
يوفر
للمواطنين
الطمأنينة
والاستقرار.
2
–
الاشراف على
كافة وسائل
الاعلام في
الدولة
وتطوير وسائل
الاعلام
الجماهيرية
بما يحقق
السياسة
العامة
للدولة ويكفل
تنمية وعي
المواطن
وتثقيفه
والترفيه عنه
بشكل متوازن
مع تزويده
بالمعلومات
المناسبة عن
التطورات
والاحداث
الداخلية
والدولية.
3
–
ابراز مواقف
الدولة في
المجالات
الدولية
والعربية
واستقبال
ممثلي
الاعلام
ومراسلي
الصحف
ووكالات
الأنباء
العالمية
وتزويدهم
بالمعلومات
والنشرات
اللازمة
لاطلاع الرأي
العام على
مواقف الدولة
في هذه
المجالات.
4
–
العمل عن طريق
وسائل
الاعلام على
نشر تعاليم
الدين
الاسلامي
الحنيف وقيمه
الروحية
والخلقية
ومحاربة
العادات
الضارة
بالمجتمع
وذلك كله
بالتنسيق مع
الوزارات
المعنية.
5
–
العمل على
احياء
التاريخ
العربي
والتراث
القومي
والاهتمام
بتسجيله
تسجيلا
وثائقيا
ليكون مرجعا
تاريخيا
ومصدرا
للنهوض
بمستوى
الآداب
والفنون.
6
–
اصدار
البيانات
والتعليقات
السياسية
ونشرها
داخليا
وخارجيا
بالشكل الذي
يتناسب
والسياسة
العامة
للدولة.
7
–
التنقيب عن
التراث
التاريخي
للبلاد
وصيانته
واقامة
المتاحف
وادارتها
ووضع
المؤلفات
والنشرات
اللازمة عن
الآثار
باعتبارها
مصدرا هاما
للحضارة
والتاريخ.
8
–
الاشراف على
شئون السياحة
والاهتمام
بتنشيطها بكل
الوسائل.
9
–
تمثيل الدولة
في المؤتمرات
الاعلامية
والثقافية
والفنية في
الداخل
والخارج
واقامة
المهرجانات
الفنية
والاشراف
عليها وذلك
فيما لا يقع
ضمن اختصاصات
وزارات
أخرى.
10
–
رعاية الفنون
الشعبية
والتشكيلية
وتطوير
الموسيقى
والفن
المسرحي
وتشجيع
التأليف
والترجمة في
مختلف
النواحي
الأدبية
والفكرية
وبما يحقق
المناخ
الملائم لنمو
الملكات
الخلاقة
واظهار
المواهب
الجديدة.
11
–
اقامة
المواسم
الثقافية
ودعوة
المفكرين
والادباء
والفنانين
اليها وذلك
للافادة من
حصيلة الفكر
الانساني
وفتح آفاق
المعرفة
للمواطنين.
12
–
الاشراف على
اقامة
المعارض داخل
الدولة
وتمثيلها في
المعارض
الدولية
والعربية.
13
–
انشاء دور
الثقافة
العامة
ومكتبات
الدولة
العامة
وادارتها
والاشراف
عليها.
14
–
الاشراف على
مكاتب
الاعلام في
الخارج
بالتعاون مع
وزارة
الخارجية.
15
–
الصلاحيات
المخولة
للوزارة
بمقتضى
القانون رقم 5
لسنة 1973 في شأن
المطبوعات
والنشر

وأية صلاحيات
أخرى تخول
للوزارة
بمقتضى
القوانين
واللوائح.
المادة
13
-
وزارة
التخطيط

تختص
وزارة
التخطيط بما
يلي:
1
–
وضع الخطط
للمشاريع
التي تنفذ على
نطاق الاتحاد
ومراقبة
تنفيذها.
2
–
توجيه النهضة
الاقتصادية
بالتخطيط
العلمي
والتعاون
الفني مع
المنظمات
الدولية
المتخصصة.
3
–
اعداد
الدراسات
والبحوث
الاقتصادية.
4
–
الاختصاصات
الأخرى التي
يعهد بها الى
الوزارة في
قانون آخر.
المادة
14
–
وزارة
الزراعة
والثروة
السمكية

المادة
15
-
وزارة
الشباب
والرياضة

تختص
وزارة الشباب
والرياضة بما
يلي:
1
–
تنفيذ سياسة
الدولة لقطاع
الشباب
والرياضة بما
يتمشى مع
مبادئ الدين
الاسلامي
الحنيف
والقيم
الاخلاقية
والأهداف
الوطنية
والقومية،
وتلتزم جميع
الجهات
المعنية
بشئون الشباب
والرياضة
بتنفيذ ما
تصدره
الوزارة من
قرارات
متعلقة
بالسياسات
الشبابية
والرياضية.
2
–
الاشراف
على رعاية
الشباب وبصفة
خاصة شئونهم
ونشاطاتهم
الثقافية
والرياضية
والاجتماعية
والصحية وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة.
3
–
رفع مستوى
الشباب
ثقافيا
ورياضيا
وفنيا
واجتماعيا
واعلاميا في
ضوء تقييم
شامل ومنهجي
لأوضاع
المجتمع
ووسائل
تطويره.
4
–
تنشئة اجيال
قادرة على
تحمل
المسئولية
تتمثل فيها
القدوة
الصالحة.
5
–
تنظيم
استثمار
الشباب
لأوقات
فراغهم
وتنمية
مهاراتهم
وتطوير
لياقتهم
البدنية وغرس
روح العمل في
نفوسهم
واذكاء
شعورهـم
بأهمية
الاسهام في
تقديم
الخدمات
العامة وفي
سبيل ذلك تعمل
الوزارة على
تشجيع تكوين
الجماعات
والجمعيات
لمختلف
الهوايات،
كما تعمل على
دعم هذه
الجماعات
وتنشيطها
وذلك عن طريق
اقامة
المسابقات
والمهرجانات
والدورات
والمعسكرات
واللقاءات
الشبابية
والرياضية.
6
–
اقامة
الدورات
والدراسات
التأهيلية
لاعداد
القيادات
الشبابية
والرياضية.
7
–
الاهتمام
بكافة
الأنشطة
الثقافية
والرياضية
والاجتماعية
والعمل على
رعاية
المتفوقين
فيها وفي سبيل
ذلك تعمل
الوزارة على
دعم هذه
المؤسسات
ودراسة أفضل
السبل
لتطويرها
ورفع
مستواها.
8
–
العمل على دعم
اسهام المرأة
في أوجه
النشاط
الثقافي
والاجتماعي
والرياضي
التي تتناسب
مع طبيعتها
وتحقق دورها
في النهوض
بالمجتمع
وبما يحفظ
للمجتمع قيمه
الدينية
والخلقية.
9
–
تنظيم واقامة
الندوات
والمؤتمرات
التي تتعلق
بشئون الشباب
والرياضة
وذلك
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة.
10
–
دعم وتوطيد
العلاقات
العربية
والدولية في
ميدان الشباب
والرياضة.
11
–
اقرار مشاركة
الهيئات
العاملة في
ميدان الشباب
والرياضة في
اللقاءات
والمؤتمرات
الشبابية
والرياضية.
12
–
تعتبر
الوزارة جهة
الفصل في
الشكاوى التي
تعرض عليها،
وكذلك جهة
الطعن في
القرارات
الصادرة عن
المؤسسات
الشبابية
والرياضية
المتعلقة
بالأمور
الفنية،
وتلتزم
الجهات
المعنية
بتنفيذ
القرارات
التي تصدرها
الوزارة في
هذا
الشأن.
المادة
16
-
وزارة
الاسكان

تختص
وزارة
الاسكان بما
يلي:
1
–
دراسة واعداد
مشروعات
تخطيط المدن
والاسكان
بمختلف
أنواعه
ومستوياته.
2
–
تصميم
مشروعات
تشييد
الأبنية
العامة
الاتحادية.
3
–
القيام
بالاجراءات
الخاصة
بصيانة املاك
الاتحاد
العقارية.
4
–
الاختصاصات
الأخرى التي
يعهد بها الى
الوزارة في
قانون أو
لائحة.
1
–
تخطيط وتصميم
واعداد شروط
ومواصفات
مشاريع
الاسكان
الاتحادية
واعلان
مناقصاتها
والبت فيها
والتعاقد مع
المقاولين
والمؤسسات
الاستشارية
في شأنها،
والاشراف على
تنفيذ
مقاولاتها
وصرف المبالغ
المخصصة لذلك
من ميزانية
الوزارة.
2
–
تخطيط وتصميم
وتنفيذ
مشاريع
الاسكان
الاتحادية
التي تكون حيا
كاملا بما
تشمله من رياض
الاطفال
ومدارس
ومستوصفات
ومساجد
وأسواق
ومراكز
اجتماعية
وفروع
الدوائر
الحكومية
وغيرها من
الأبنية
العامة.
3
–
التعاون
والتشاور مع
الجهات
المعنية في
تخطيط وتنفيذ
الاختصاصات
المنصوص
عليها في
البندين
السابقين.
4
–
توزيع
المساكن
المنشأة من
قبل الحكومة
الاتحادية
على
المستحقين من
المواطنين
وذلك
بالتعاون مع
الادارات
المحلية في
الامارات
المعنية.
5
–
ابداء
المشورة
الفنية
ومعاونة
الادارات
المحلية في
الامارات
الأعضاء في
الاتحاد في
تخطيط وتنفيذ
مشروعات
الاسكان
الخاصة بها.
المادة
17
-
وزارة
الطاقة

تختص
وزارة
الكهرباء
والماء بما
يأتي:
1
–
اقتراح الخطة
العامة
لانتاج
وتوزيع
الكهرباء
والماء بما
يتمشى مع
التطور
العلمي ويحقق
متطلبات خطط
التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
ويوفر
احتياجات
الجمهور.
2
–
تجميع وتحليل
المعلومات
المتعلقة
بالطاقة
الكهربائية
في الدولة
وذلك
بمراعاة

أحكام
القانون رقم 9
لسنة 1974 م. في شأن
تنظيم
الاحصاء
والتعداد في
الدولة.
3
–
وضع الأنظمة
الخاصة
بانتاج ونقل
وتوزيع
واستخدام
الطاقة
الكهربائية
وضمان
استمراريتها
بما يحقق أمن
الجمهور
وسلامته
وكذلك توحيد
المواصفات
الخاصة بها
والزام
الهيئات
والمؤسسات
والأفراد
بتطبيقها.
4
–
اتخاذ جميع
التدابير
التي تكفل
تنمية مصادر
المياه
الجوفية
والسطحية
واستخراجها
وضمان
توفيرها
ومعالجتها
وتوزيعها
والعمل على
سلامة وصولها
واشباعها
للاستخدامات
الصناعية
والمنزلية
على
اختلافها.
5
–
العمل على
ضمان
استمرارية
مصادر المياه
والبحث عن
مصادر جديدة
لدعم المصادر
القائمة أو
تطويرها أو
لاحلال مصادر
بديلة عنها
وبوجه خاص في
حالة نضوبها
أو قصورها عن
تلبية
احتياجات
الجمهور.
6
–
وضع الخطط
والبرامج
التي تكفل
تدريب
الكوادر
الوطنية
العامة في
مجال الماء
والكهرباء
بالدولة.
7
–
تنفيذ جميع
المشروعات
الكهربائية
والمائية وما
يتعلق بها من
أبنية
ومستلزمات
الاشراف
عليها مباشرة
وذلك ضمن حدود
الاعتمادات
المدرجة لها
في الميزانية
العامة
للاتحاد
ويندرج بوجه
خاص تحت
المشروعات
المائية التي
تختص الوزارة
بتنفيذها
عمليات حفر
الآبار
وتحلية
المياه سواء
كانت جوفية أو
من البحر أو من
مصادر أخرى
ومعالجتها
واقامة وسائل
التخزين
الخاصة بها
وكذلك شبكات
نقلها
وتوزيعها
وتوصيل
المياه
للاغراض
الصناعية
والمنزلية ما
يندرج تحت
المشروعات
الكهربائية
بوجه خاص جميع
العمليات
المتعلقة
باقامة
المحطات
والشبكات من
ابنية وآلات
وتجهيزات
ونقل الطاقة
وتوصيلها.
8
–
ادارة
وتشغيل
وصيانة محطات
توليد
الكهرباء
والماء
والنقل على
الشبكات
الرئيسية
التي ينفق
عليها
الاتحاد من
ميزانيته.
9
–
القيام
بتوفير قطع
الغيار
والمواد
اللازمة
للقيام
بأعمال
التشغيل
والصيانة
للوحدات
الكهربائية
ولمحطات
وشبكات
الكهرباء
والماء فضلا
عن التمديدات
والتوصيلات
المتعلقة
بتلك المحطات
والشبكات،
وذلك كله ضمن
القواعد التي
تقررها
القوانين
واللوائح
المعول بها في
هذا الشأن.
10
–
الاختصاصات
الأخرى التي
يعهد بها الى
الوزارة في
قانون أو
لائحة.
المادة
18
-
اعداد
مشروعات
القوانين
والمراسيم
واللوائح
والانظمة*
تتولى
كل وزارة
اتحادية
اعداد كل
ما
يلزم من
مشروعات
القوانين
والمراسيم
واللوائح
والأنظمة
المتعلقة بما
تختص به من
الشؤون
وتعرضها على
مجلس وزراء
الاتحاد بعد
صياغتها من
ادارة الفتوى
والتشريع.
المادة
19
-
الاتصال
بالدول او
الهيئات او
المنظمات
والمؤتمرات
والتمثيل
فيها*
تقوم
كل وزارة من
الوزارات
الاتحادية
بكل ما تقتضيه
معالجة
الأمور
الداخلة في
اختصاصها
بالاتصال
بأية دولة أو
هيئة أو منظمة
عربية أو
أجنبية أو
دولية وتمثيل
الاتحاد فيها
وفي
المؤتمرات
الاقليمية
والدولية
ويشتـرط أن
يتم ذلك
بالتنسيق مع
وزارة
الخارجية.
المادة
20
-
نطاق
ممارسة
الاختصاصات*
تمارس
كل وزارة
اتحادية
اختصاصاتها
وفق توجيهات
مجلس الوزراء
ورئيس
الاتحاد
وطبقا
للقوانين
الاتحادية
وللسياسة
العامة التي
يرسمها
المجلس
الاعلى
للاتحاد.
صلاحيات
الوزراء
ووكلاء
الوزارات
المادة
21
-
سلطات
وصلاحيات
الوزير*
يمارس
كل وزير
اتحادي
السلطات
والصلاحيات
التالية ضمن
وزارته:
1
–
اقتراح
السياسة
العامة
لوزارته
والاشراف على
تنفيذها بعد
اقرارها.
2
–
الاشراف على
سير العمل في
وزارته
واصدار
التعليمات
اللازمة
لذلك.
3
–
تنفيذ
الميزانية
العامة
للاتحاد ضمن
الاعتمادات
المقررة
لوزارته.
4
–
حق تخويل بعض
صلاحياته الى
وكيل الوزارة
أو المدراء
العامين أو
كبار موظفي
وزارته.
5
–
أية
صلاحيات أخرى
تخوله اياه
القوانين
والأنظمة
واللوائح
والقرارات
الاتحادية
الصادرة
بمقتضاها.
المادة
22
-
اختصاصات
وكيل
الوزارة*
يختص
وكيل الوزارة
الاتحادية
بمساعدة
الوزير في
ادارة أجهزة
الوزارة
وتصريف
شؤونها
وتنفيذ
السياسة
المقررة لها
ويقوم بتنسيق
العمل
وتنظيمه بين
دوائرها التي
ترتبط به
مباشرة ويكون
مسؤولا عن
أعماله أمام
الوزير.
المادة
23
-
تشاور
الوزراء مع
السلطات
المعنية*
يتشاور
الوزراء
الاتحاديون
فيما
يمارسونه من
سلطات
واختصاصات مع
السلطات
المعنية في
الامارات
عندما يكون
لممارستهم
هذه السلطات
والاختصاصات
علاقة مباشرة
بتلك
الامارة.
وبالنسبة
لمشروعات
القوانين
المقترحة من
الوزارات
الاتحادية
فيجب أخذ رأي
السلطات
المعنية في
الامارات في
شأنها قبل
اتخاذ
اجراءات
اقرارها.
المادة
24
-
تنفيذ
المشروعات*
تتولى
أجهزة
الاتحاد
المختصة وتحت
اشرافها
وبالاتفاق مع
سلطات
الامارة
المعنية
تنفيذ
المشروعات
التي يخصص
الاتحاد في
ميزانيته
مبالغ من
ايراداته
للانفاق
عليها.
أما
مشروعات
الخدمات
والمرافق
العامة
–
سواء القائم
منها حاليا أو
ما يقام منها
مستقبلا
–
والتي لم يخصص
لها الاتحاد
في ميزانيته
السنوية
مبالغ من
ايراداته
للانفاق
عليها فإن كل
امارة تتولى
ادارتها
وانشاء ما ترى
انشاءه منها
وذلك عن طريق
أجهزتها
التنفيذية
ومن
ميزانيتها
الخاصة.
المادة
25
-
القرارات
التنظيمية*
يصدر
مجلس الوزراء
القرارات
اللازمة
باعتماد
البناء
التنظيمي لكل
وزارة.
المادة
26
-
النشر
في الجريدة
الرسمية*
على
الوزراء كل
فيما يخصه
تنفيذ هذا
القانون
وينشر في
الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ
صدوره.
صدر
في قصر
الرئاسة
بأبو
ظبي
بتاريخ
17 ذي الحجة 1391
هـ.
الموافق
2 فبراير 1972 م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
2
ص11.