قانون اتحادي رقم 11 لسنة 1999
في شأن انشاء وتنظيم جامعة زايد
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1992م.، في شأن انشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م.، باصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الاتي:
المادة الأولى
تنشأ بدولة الامارات العربية المتحدة جامعة يطلق عليها جامعة زايد وتكون هيئة عامة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
المادة 2
تهدف الجامعة الى الاسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير بالدولة، وذلك عن طريق:
1- طرح برامج للتعليم العالي بما يحقق التميز الاكاديمي.
2- تقديم برامج التعليم والتدريب التي تسعى الى تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة ومعارفهم وقدراتهم، وبما يحقق في الوقت ذاته اعداد الكفاءات البشرية المواطنة، المدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.
3- عقد الندوات والمؤتمرات، وتقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في مجالات العلوم والتقنيات، واعداد الدراسات اللازمة لخدمة البيئة وتنمية وتطوير المجتمع نحو الافضل.
4- الاهتمام بدراسة الحضارة العربية والاسلامية والعالمية.
5- متابعة العلوم والمعارف، واجراء البحوث العلمية والتطبيقية ونشرها.
6- توثيق الروابط بمراكز المعلومات العالمية، ودعم التعاون مع الجامعات ومعاهد التعليم العربية والعالمية.
المادة 3
تتولى الهيئات التالية ادارة شؤون الجامعة وفقاً لاحكام هذا القانون ولوائح الجامعة:
1- رئيس الجامعة.
2- مجلس الجامعة.
3- مدير الجامعة.
المادة 4
يكون رئيس الجامعة بدرجة وزير، ويعين بمرسوم اتحادي، ويمارس السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لوائح الجامعة.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد 6 و 7 و 17 من هذا القانون يجوز لرئيس الجامعة ان يفوض مدير الجامعة في بعض اختصاصاته.
المادة 5
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
1- مدير الجامعة.
2- عدد لا يقل عن سبعة من مواطني الدولة من ذوي الخبرة والرأي والكفاءة من القطاعات المختلفة في الدولة يختارهم مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 6
يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل خلال العام الجامعي، كما يجتمع المجلس اذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف اعضائه، ويرأس رئيس الجامعة اجتماعات المجلس، ويختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه، ويقوم بأمانة سر جلسات المجلس من يختاره رئيس الجامعة من بين العاملين فيها.
ويشترط لانعقاد مجلس الجامعة حضور اغلبية اعضائه، وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
ويجوز لرئيس مجلس الجامعة دعوة من يراه من اهل الخبرة لحضور جلسات المجلس على الا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة 7
يختص مجلس الجامعة بما يأتي:
1- اعتماد السياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في الجامعة ومتابعة تنفيذها.
2- اقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تشمل القواعد المالية والتنظيمية بما في ذلك نظم التوظيف لجميع العاملين واعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
3- اقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
4- اقرار سياسات القبول ونظم الدراسة ومتطلبات التخرج.
5- تحديد الرسوم الدراسية واقرار الحوافز والامتيازات التي تمنح للطلبة.
6- اقرار انشاء فروع جديدة للجامعة او تعديل القائم منها.
7- اقرار البرامج الدراسية التي تطرحها الجامعة.
8- اقرار منح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
9- اقرار القواعد والنظم لاستثمار اموال الجامعة وادارتها والتصرف فيها بما يتفق واهداف الجامعة.
10- قبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الاغراض التي انشئت من اجلها الجامعة.
11- اية موضوعات اخرى يحيلها عليه رئيس مجلس الجامعة.
12- المسائل الاخرى التي ينص القانون واللوائح على اختصاص مجلس الجامعة بها.
ويتولى مجلس الجامعة وضع لائحة داخلية تنظم عمله.
المادة 8
يعين مدير الجامعة بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح رئيس الجامعة.
ويشترط فيمن يعين مديراً للجامعة ان يكون مواطناً من حملة الدكتوراه والمعروف بمنزلته العلمية وخبرته في التعليم الجامعي.
ويتولى مدير الجامعة ادارة شؤونها والاشراف على تنفيذ قانونها ولوائحها، ويمثل الجامعة امام القضاء والهيئات الاخرى.
المادة 9
يكون للجامعة نائب مدير او اكثر لمعاونة مدير الجامعة في ادارة شؤونها.
كما يكون لمدير الجامعة عدد من المساعدين ويعين نواب المدير والمساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة.
المادة 10
يعين العمداء ومديرو مراكز البحوث بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة.
المادة 11
يكون للجامعة هيكل تنظيمي يحدد الكليات ومراكز البحوث والادارات القائمة فيها، ويصدر هذا الهيكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة.
المادة 12
يكون للجامعة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.
المادة 13
تتكون ايرادات الجامعة من:
1- الاعتمادات السنوية المخصصة للجامعة بميزانية الدولة.
2- الوفر المحقق في ميزانية الجامعة عن السنوات السابقة.
3- ريع اموال الجامعة الثابتة والمنقولة.
4- الرسوم الدراسية التي يقررها مجلس الجامعة.
5- الموارد المالية الاخرى التي يقررها مجلس الجامعة.
المادة 14
تتصرف الجامعة في اموالها بمقتضى النظم والاحكام التي تتضمنها اللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الجامعة.
ويجوز بقرار من مدير الجامعة النقل من بند الى بند في ذات الباب من ابواب الميزانية على ان يخطر مجلس الجامعة بذلك في اول اجتماع له.
كما يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مدير الجامعة، اجراء مناقلة مالية بين ابواب الميزانية مع بيان ذلك في الحساب الختامي للسنة المالية.
المادة 15
يتقاضى العاملون واعضاء هيئة التدريس في الجامعة الرواتب والبدلات والمزايا التي تحددها لائحة التوظيف بالجامعة.
المادة 16
يعتمد رئيس الجامعة الدرجات والشهادات العلمية بعد اقرار منحها من مجلس الجامعة وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
المادة 17
الى ان يتم تشكيل مجلس الجامعة المنصوص عليه في هذا القانون، وفي جميع الحالات التي يتأخر فيها تشكيله لاي سبب، يكون لرئيس الجامعة مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس في هذا القانون وفي لوائح الجامعة بما لا يجاوز سنة في جميع الاحوال.
المادة 18
جامعة زايد مكان امن، له حرمته، وتتولى هيئاتها حفظ النظام فيها، وتبين لوائح الجامعة سلطات هذه الهيئات وواجباتها.
المادة 19
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجامعة بعد اقرارها من مجلس الجامعة.
المادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بابو ظبي
بتاريخ 16 جمادي الاخر 1420 هـ.
الموافق 26 سبتمبر 1999 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 339 ص 9.

TempFile000.gif