الموافق
فيه
29
رجب
1435هـ.
في
شأن الخدمة
الوطنية
والاحتياطية

والقرار
رقم 15 تاريخ
25/3/2015م

نحن
خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
-
بعد
الإطلاع على
الدستور،
-
وعلى
القانون
الاتحادي رقم 2
لسنة 2003، في شأن
جهاز امن
الدولة،
وتعديلاته،
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 5
لسنة 2007، بشأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
لمنتسبي جهاز
امن
الدولة،
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 9
لسنة 2007، في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعاملين
بوزارة
الدفاع
والقوات
المسلحة،
وتعديلاته،
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 10
لسنة 2007، في شأن
الخدمة
المدنية في
الوزارة
والقوات
المسلحة،
وتعديلاته،
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 1
لسنة 2008، في شأن
الخدمة
المدنية في
وزارة
الداخلية،
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 2
لسنة 2008، في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعاملين
بوزارة
الداخلية،
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 10
لسنة 2009، بشأن
العقوبات
العسكرية،
وتعديلاته،
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 11
لسنة 2009، بشأن
تشكيل
المحاكم
العسكرية،
وتعديلاته،
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم 12
لسنة 2009، بشأن
نظام
الاجراءات
الجزائية
العسكرية،
وتعديلاته،
-
وبناءً على ما
عرضه وزير
الدفاع،
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي،
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
في
تطبيق احكام
هذا القانون،
يكون للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها ما لم
يقض سياق النص
بغير ذلك:
الدولة:
الامارات
العربية
المتحدة.
القوات
المسلحة:
القوات
المسلحة
للدولة.
القيادة
العامة:
القيادة
العامة
للقوات
المسلحة

.
القائد
الاعلى:
القائد
الاعلى
للقوات
المسلحة.
نائب
القائد
الاعلى: نائب
القائد
الاعلى
للقوات
المسلحة.
رئيس
الاركان: رئيس
اركان القوات
المسلحة.
التعبئة
العامة:
مجموعة من
الاجراءات
تتهيأ من
خلالها
القوات
المسلحة
وجميع قوى
الدولة
ومواردها
لتحويلها من
حالة السلم
الى حالة
الحرب
لمواجهة خطر
شديد حال او
متوقع على
الدولة خارجي
او داخلي.
التعبئة
الجزئية:
مجموعة من
الاجراءات
تتهيأ من
خلالها بعض
قوى الدولة
ومواردها
لمواجهة خطر
حال او متوقع
على الدولة
خارجي او
داخلي اقل شدة
من ذلك المشار
اليه بشأن
التعبئة
العامة.
المؤسسات
التعليمية:
الجهات
والمؤسسات
الحكومية
والخاصة
المعنية
بالتعليم
والتدريب
بجميع انواعه
ومختلف
اشكاله
ومراحله.
الخدمة
الوطنية:
الخدمة التي
يجب على من
تقرر تجنيده
اداؤها في
سبيل الوطن
لمدة زمنية
محددة وفقاً
لأحكام هذا
القانون.
بطاقة
الخدمة
الوطنية:
مستند يبين
الموقف من
الخدمة
الوطنية.
الخدمة
البديلة:
الخدمة
البديلة عن
الخدمة
الوطنية
وتؤدى في مدة
زمنية محددة
ممن لم تنطبق
عليهم شروط
الالتحاق
بالخدمة
الوطنية

.
العسكري:
الحائز على
رتبة عسكرية
طبقاً
للقوانين
والمراسيم
المعمول بها
في الجهات
المشار اليها
بالمادة 6 من
هذا القانون
ومن في حكمه.
المجند:
من يجند لأداء
الخدمة
الوطنية.
الموظف:
كل من يشغل
احدى الوظائف
الواردة في
الميزانية
الاتحادية او
المحلية.
العامل:
من يعمل
بالقطاع
الخاص مقابل
اجر اياً كان
نوعه.
الطالب:
من يدرس او
يتدرب بإحدى
المؤسسات
التعليمية.
الخدمة
الاحتياطية:
الخدمة التي
يؤديها
الاحتياط في
سبيل الوطن
لمدة زمنية
محددة وفقاً
لاحكام هذا
القانون

.
الاحتياط:
كل من ترتبت
عليه الخدمة
الاحتياطية.
الاستدعاء:
طلب الاحتياط
في حالات
محددة طبقاً
لاحكام هذا
القانون.
بطاقة
الخدمة
الاحتياطية:
مستند يبين
تسجيل
المستدعى في
الخدمة
الاحتياطية.
اللجنة
الطبية:
اللجنة
الطبية
العسكرية.
المادة
2
–
نطاق تطبيق
الخدمة
الوطنية*
تفرض
الخدمة
الوطنية على
كل مواطن من
الذكور،
ويكون التحاق
الاناث بهذه
الخدمة
اختيارياً
وبموافقة ولي
الامر، وذلك
وفقاً
للاحكام
المقررة في
هذا القانون
واللوائح
والقرارات
والانظمة
والتعليمات
المنفذة له.
المادة
3
–
شروط
الالتحاق
بالخدمة
الوطنية
يشترط
في من يجند
بالخدمة
الوطنية ما
يأتي:
1-
ان يكون من
مواطني
الدولة.
2-
ان يكون قد بلغ
الثامنة عشرة
من عمره ولا
يجاوز عمره
ثلاثين
عاماً.
4-
موافقة لجنة
الخدمة
الوطنية
والاحتياطية.
المادة
4
–
الفئات
المستثناة من
تطبيق حكم
المادتين 2 و 3
من هذا
القانون*
يُستثنى
من تطبيق حكم
المادتين (2، 3)
من هذا
القانون
الفئات
الآتية:
أ-
العسكريون
العاملون
بالجهات
المبينة في
المادة (6) من
هذا
القانون.
ب-
من إنتهت
خدمته من
العسكريين
لدى القوات
المسلحة أو
بوزارة
الداخلية أو
في الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري وكان
قد أمضى بها
مدة خدمة لا
تقل عن ثلاث
سنوات متصلة
بشرط أن يكون
قد تم تصنيفه
بمهنة أو تخصص
محدد خلال
فترة خدمته.
ج-
منتسبو
الكليات
والمعاهد
والمدارس
والمراكز
التدريبية
العسكرية
بالقوات
المسلحة أو
بوزارة
الداخلية أو
في الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري بشرط
التخرج
منها.
د-
الفئات
الأخرى
والمواطنين
الذين يتقرر
استثناؤهم
طبقاً
لمقتضيات
المصلحة
العامة، أو
غير ذلك من
الاعتبارات،
على أن يصدر
بهم قرار من
نائب القائد
الأعلى.
1-
تكون مدة
الخدمة
الوطنية
للمجندين من
الذكور على
النحو
الآتي:
أ-
مدة ثلاث
سنوات
للحاصلين على
مؤهل أقل من
الثانوية
العامة.
ب-
مدة (11) أحد عشر
شهراً
للحاصلين على
شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها
فأعلى.
2-
تكون مدة
الخدمة
الوطنية مدة (11)
أحد عشر شهراً
للمجندين من
الإناث.
3-
يجوز لنائب
القائد
الاعلى تعديل
مدة الخدمة
الوطنية
المذكورة في
البندين (1، 2) من
هذه المادة
وفقاً لما
تقتضيه
المصلحة
العامة

.
4-
يجوز تمديد
فترة الخدمة
الوطنية
للمجند وفقاً
لما تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
تؤدى
الخدمة
الوطنية في
الجهات
الآتية:
1-
القوات
المسلحة
والوزارة.
4-
الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري
وغيرها،
والتي تحدد
بقرار من نائب
القائد
الاعلى

.
المادة
7
–
مفهوم الخدمة
المدنية*
تشمل
الخدمة
الوطنية
فترات
تدريبية
وتمارين
عسكرية
وامنية
للمجند على
الاسلحة
والعمليات
العسكرية او
الامنية التي
تحددها
اللوائح
والقرارات
والانظمة
المنفذة لهذا
القانون.
المادة
8
–
اللائحة
التنفيذية*
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الخدمة
البديلة

للخدمة
الوطنية
وشروط وضوابط
الالتحاق
بها، والجهات
التي تؤدى
بها.
المادة
9
–
ضوابط الخدمة
الوطنية
على
كل مواطن من
الذكور بلغ
الثامنة عشرة
من عمره ولم
يتجاوز
الثلاثين في
تاريخ العمل
بهذا القانون
ان يتقدم الى
الجهات
المختصة
بالخدمة
الوطنية التي
تحددها
القيادة
العامة خلال
ثلاثين يوماً
من تاريخ
ابلاغه
لتحديد موقفه
من التجنيد
طبقاً لاحكام
هذا القانون
ووفقاً
للضوابط
والاجراءات
المعمول
بها.
المادة
10
–
الترخيص
بمغادرة
الدولة*
لا
يجوز الترخيص
لاي مواطن من
الذكور فيما
بين الثامنة
عشرة
والثلاثين من
عمره تم
الاعلان عن
اسمه بمغادرة
الدولة ما لم
يحصل على اذن
الجهات
المختصة
بالتجنيد او
يقدم احدى
الشهادات
التي تبين
موقفه من
التجنيد.
المادة
11
–
بطاقة الخدمة
الوطنية
للطالب*
لا
يجوز ان يلحق
اي طالب
بمؤسسات
التعليم
العالي داخل
الدولة او
خارجها بعد
بلوغه
الثامنة عشرة
من عمره ما لم
يكن لديه
بطاقة الخدمة
الوطنية او
احدى
الشهادات
التي تحدد
موقفه من
التجنيد.
المادة
12
–
الالتحاق
بالخدمة
الوطنية*
تلتزم
الجهات
الحكومية
الاتحادية
والمحلية
والقطاع
الخاص
بالسماح
للمواطنين
العاملين
لديها
بالالتحاق
بالخدمة
الوطنية ممن
تنطبق عليهم
شروط
الالتحاق،
كما تلتزم تلك
الجهات سواءً
كانت مدنية أو
عسكرية أو من
القطاع الخاص
بعدم تعيين
المواطنين من
الذكور الذين
تنطبق عليهم
شروط
الالتحاق
بالخدمة
الوطنية
طبقاً لأحكام
المادة (3) من
هذا القانون
ما لم يكن
لديهم بطاقة
الخدمة
الوطنية أو
إحدى
الشهادات
التي تحدد
موقفهم من
الخدمة
الوطنية.
المادة
13
–
الاعفاء من
الخدمة
الوطنية

1-
يعفى من
الخدمة
الوطنية
نهائياً:
أ-
من يثبت عدم
لياقته طبياً
بصفة دائمة
بقرار من
اللجنة
الطبية.
ب-
الابن الوحيد
لابيه او لامه
او كليهما على
ان يثبت ذلك
بالاوراق
الرسمية من
الجهة
المختصة
بالدولة.
2-
يعفى من
الخدمة
الوطنية
مؤقتاً:
أ-
الابن المعيل
لابيه او لامه
او كليهما على
ان يثبت ذلك
بقرار من
الجهة
المختصة
بالدولة.
ب-
العائل
الوحيد لابيه
غير القادر
على الكسب على
ان يثبت ذلك
بقرار من
الجهة
المختصة
بالدولة.
ج-
العائل
الوحيد لامه
اذا كانت
ارملة او
مطلقة طلاقاً
بائناً او كان
زوجها غير
قادر على
الكسب على ان
يثبت ذلك
بقرار من
الجهة
المختصة
بالدولة.
د-
العائل
الوحيد لاخيه
او اخوته غير
القادرين على
الكسب او
لاخته او
اخواته غير
المتزوجات او
غير العاملات
على ان يثبت
ذلك بقرار من
الجهة
المختصة
بالدولة.
هـ
- العائل
الوحيد لبعض
اصوله او
فروعه
المصابين
بإعاقة شديدة
او امراض
تمنعهم من
اعالة انفسهم
على ان يثبت
ذلك بقرار من
الجهة
المختصة
بالدولة.
و-
من يتكفل
بإعالة
المستحقين
لنصيب في معاش
الشهيد ومن في
حكمه على ان
يثبت ذلك
بقرار من
الجهة
المختصة
بالدولة.
ز-
اكبر
المستحقين
للتجنيد من
ابناء
المفقودين
بسبب
العمليات
الحربية او
الشرطية او
الامنية ومن
في حكمهم وفق
احكام
القانون وذلك
حتى يتبين
موقف هؤلاء
المفقودين
فإن لم يكن
لديهم ابناء
مستحقين
فأكبر
المستحقين من
اخوتهم.
ح-
المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة
للحرية او
المحبوس
احتياطياً
طيلة مدة
تنفيذ
العقوبة او
الحبس
الاحتياطي.
ط-
من يثبت عدم
لياقته
الطبية بصفة
مؤقتة بقرار
من اللجنة
الطبية.
3-
يجب على كل من
زال عنه سبب
الاعفاء
المؤقت ان
يقدم نفسه الى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
خلال ثلاثين
يوماً من
تاريخ زوال
السبب
لمعاملته وفق
احكام هذا
القانون.
4-
استثناء مما
ورد في احكام
هذا القانون
كل من كان لديه
اعفاء مؤقت
تفرض عليه
الخدمة
الوطنية حتى
بلوغه سن
الاربعين.
5-
تحدد اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الجهات
المختصة
بالدولة
لتطبيق احكام
هذه المادة.
المادة
14
–
تأجيل الخدمة
الوطنية
1-
تؤجل الخدمة
الوطنية وقت
السلم لطلبة
المؤسسات
التعليمية في
الدولة أو ما
يعادلها في
الخارج لحين
حصولهم على
المؤهل
العلمي الذي
أجلت الخدمة
الوطنية من
أجله وذلك في
حالة توافر
إحدى الحالات
الآتية:
أ-
ألا تجاوز
أعمارهم تسعة
وعشرين عاماً
لطلبة
الجامعات
والكليات
والمعاهد
ومراكز
التدريب
والتي تكون
مدة الدراسة
أو التدريب
بها سنتين أو
أكثر.
ب-
إذا بلغ سن
الطالب
الثامنة عشرة
من عمره ولم
يكمل
الثانوية
العامة وما
زال مستمراً
في الدراسة
الصباحية.
ج-
إذا تم
ابتعاثه
للدراسة داخل
الدولة أو
خارجها بعد
إنهائه فترة
التدريب
الأساسي من
الخدمة
الوطنية،
ويجوز إلزامه
بإعادة أداء
فترة التدريب
الأساسي بعد
الانتهاء من
الدراسة.
2-
إذا بلغ سن
الطالب في
المرحلة
النهائية
الحد الأقصى
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من البند (1) من
هذه المادة
استمر تأجيل
تجنيده إلى
نهاية هذه
المرحلة
ولمرة واحدة
ولا يعفى من
الالتحاق
بالخدمة
الوطنية حتى
لو جاوز السن
المحددة
وفقاً لأحكام
هذا
القانون.
3-
تحدد القوات
المسلحة

بالاتفاق
مع المؤسسات
التعليمية
كيفية وآلية
إبلاغ الجهات
المختصة
بالتجنيد
بأسماء
الطلبة
الدارسين أو
المتدربين
وكل ما يتصل
بموقفهم من
الدراسة أو
التدريب حتى
حصولهم على
المؤهل أو
بلوغ أعمارهم
الحد الأقصى
المشار
إليه.
المادة
15
–
تأجيل الخدمة
الوطنية
للمواطنين*
تؤجل
الخدمة
الوطنية
للمواطنين
الذين لم يتم
استيعابهم
بالخدمة لدى
الجهات
المبينة في
المادة 6 من
هذا القانون
الى سنوات
لاحقة طبقاً
للقواعد
والضوابط
التي تصدر من
رئيس الاركان
او من يفوضه في
هذا الشأن ولا
يعفون من
الالتحاق
بالخدمة
الوطنية حتى
لو تجاوزوا
السن المقرر
وفقا لاحكام
هذا القانون
بشرط ان لا
يتجاوز العمر
الاربعين
سنة.
المادة
16
–
ضم مدة الخدمة
الوطنية
وتكاليفها*
1-
تعتبر مدة
الخدمة
الوطنية
للمجندين
الذين يتم
تعيينهم
اثناء مدة
خدمتهم
الوطنية
بالوزارات
والدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
الاتحادية
والمحلية
والقطاع
الخاص كأنها
قضيت بخدمة
هذه الجهات،
وتحسب هذه
المدة من ضمن
الاقدمية
واستحقاق
الزيادات
المقررة.
2-
اذا تم تعيين
المجند بعد
انقضاء
الخدمة
الوطنية لدى
الوزارات
والدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
الاتحادية
والمحلية
والقطاع
الخاص تضم مدة
الخدمة
الوطنية الى
خدمته
الفعلية
المحددة
لاغراض
المكافأة
والمعاش
التقاعدي
وغيرها من
الحقوق
والامتيازات
الناشئة عن
الوظيفة
والعمل.
3-
تتحمل القوات
المسلحة
تكاليف ضم
الخدمة في
البندين ( 1 و 2) من
هذه المادة
حسب القوانين
والانظمة
المعمول بها
في القوات
المسلحة.
المادة
16
مكرراً
–
أسباب فصل
المجند من
الخدمة
الوطنية أو
البديلة
وشروط وضوابط
إعادة
التنسيب
اليها من
جديد*
1-
يجوز فصل
المجند من
الخدمة
الوطنية أو
الخدمة
البديلة إذا
صدر في حقه حكم
قضائي بات في
جناية أو جنحة
مخلة بالشرف
أو الأمانة،
أو صدر في حقه
قرار بجزاء
انضباطي شديد
في أفعال
مشينة تمس
بسمعة القوات
المسلحة أو
بالجهات التي
يؤدي الخدمة
بها أو أية
حالات أخرى
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون، على
أن يعاد
تنسيبه لأداء
الخدمة من
جديد.
2-
تُحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الشروط
والضوابط
الواجب
توافرها
للفصل من
الخدمة
الوطنية أو
الخدمة
البديلة،
وإعادة
التنسيب
إليها من
جديد.
المادة
17
–
نقل المجند
وتطبيق احكام
الخدمة
الاحتياطية*
ينقل
كل مجند بعد
انقضاء خدمته
الوطنية الى
الاحتياط
وتطبق عليه
قواعد واحكام
الخدمة
الاحتياطية
الواردة في
هذا
القانون.
المادة
18
–
شروط
الالتحاق
بالخدمة
الاحتياطية
1-
يشترط
للالتحاق
بالخدمة
الاحتياطية
ما يأتي:
أ-
ان يكون من
مواطني
الدولة.
ب-
الا يقل عمره
عن ثماني عشرة
سنة ولا يزيد
على ستين سنة
بالنسبة
للضباط
وثمانية
وخمسين سنة
للافراد.
د-
موافقة لجنة
الخدمة
الوطنية
والاحتياطية.
المادة
19
–
تشكيل
الاحتياط
يشكل
الاحتياط من
الفئات
الآتية:
1-
العسكريون
والموظفون
الذين انتهت
خدمتهم من
الجهات
المحددة
بالمادة 6 من
هذا
القانون

.
2-
المجندون
الذين انهوا
الخدمة
الوطنية.
3-
المواطنون
الذين ترى
القوات
المسلحة

الحاجة
الى ضمهم
للاحتياط.
4-
المتطوعون من
المدنيين
الذين يرغبون
في الانضمام
للاحتياط
وتوافق عليهم
القوات
المسلحة

.
المادة
20
–
الالتحاق
بالاحتياط*
1-
الالتحاق
بالاحتياط
إلزامياً
للمذكورين في
البنود (1، 2، 3)
واختيارياً
للمذكورين في
البند (4) من
المادة (19) من
هذا
القانون.
2-
يتم الالتحاق
بالاحتياط
إذا توافرت
شروط
الالتحاق
بالخدمة
الاحتياطية
طبقاً لهذا
القانون
والأنظمة
والقرارات
والأوامر
والتعليمات
المنفذة له.
3-
يقوم المشار
إليهم في
المادة (19) من
هذا القانون
بملء النموذج
المعد
للانضمام الى
الخدمة
الاحتياطية
وتحديث
بياناته
باستمرار
وفقاً
للضوابط التي
يصدر
بتحديدها
قرار من
الجهات
المشار إليها
في المادة (6) كل
في حدود
اختصاصه.
المادة
21
–
مراحل الخدمة
في
الاحتياط*
تكون
الخدمة في
الاحتياط
وفقاً
للمراحل
الآتية:
ويحدد
رئيس الأركان
مدد ومهام
وواجبات كل
مرحلة من
مراحل
الاحتياط
وأعمار من
يخدم في هذه
المراحل.
المادة
22
–
استدعاء
الاحتياط
1-
يستدعى
الاحتياط في
الحالات
الآتية:
أ-
لأغراض
التدريب او
التمرين.
ب-
للالتحاق
بالدورات
التأهيلية
للاحتياط.
ج-
لإجراء
التجارب على
التدابير
المتخذة
للتعبئة
العامة او
التعبئة
الجزئية.
د-
في حالات
التعبئة
العامة او
التعبئة
الجزئية او
الحرب او
إعلان
الأحكام
العرفية او اي
خطر يهدد
الدولة.
هـ-
أية حالة أخرى
يقدرها نائب
القائد
الأعلى.
2-
يكون
الاستدعاء
وتمديده
وتأجيله
وانتهاؤه في
الحالات
المنصوص
عليها في
الفقرتين (أ،
ب) من البند (1) من
قبل الجهات
المحددة في
المادة (6) من
هذا القانون
كل حسب
اختصاصه، وفي
الحالتين
المنصوص
عليهما في
الفقرتين (ج) و
(هـ) بقرار من
نائب القائد
الأعلى او من
يفوضه، ويكون
في الحالة
المنصوص
عليها في
الفقرة (د)
بقرار من
المجلس
الأعلى للأمن
الوطني.
المادة
23
–
الاستدعاء
للالتحاق
بالخدمة*
1-
تلتزم
الوزارات
والدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
الاتحادية
والمحلية
والقطاع
الخاص
بالسماح
للموظفين
والعاملين
لديها ممن
يشملهم
الاحتياط
بالالتحاق
بالخدمة
الاحتياطية
عند صدور أمر
استدعائهم
وبالعودة بعد
انتهاء فترة
استدعائهم
على أن يتم
تقديم ما يثبت
التحاقهم
بالخدمة
الاحتياطية
خلال فترة
استدعائهم.
2-
يجب على من يتم
استدعاؤه
الالتحاق
بخدمة الجهة
التي كان
مجنداً بها او
التي تحدد له
من الجهات
المشار إليها
في المادة (6) من
هذا القانون
بحسب الأحوال
فور صدور أمر
استدعائه.
3-
يصدر رئيس
الأركان
الضوابط
الخاصة
بتنظيم تنفيذ
أمر
الاستدعاء.
يعتبر
الاحتياط
مبلغين
رسمياً بعد
نشر أمر
الاستدعاء
للالتحاق
بخدمة الجهة
المعنية
بالوسائل
والطرق
الكافية
لتحقيق ذلك
والتي تحددها
القوات
المسلحة

.
يرتدي
المستدعي
للاحتياط ذات
الرتبة التي
كان بها عند
انتهاء
خدمته،
ووفقاً لما
تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
26
–
انتهاء
الخدمة
الاحتياطية
تنتهي
الخدمة
الاحتياطية
في أي من
الحالات
الآتية:
1-
بلوغ سن
الستين
بالنسبة
للضباط
والثامنة
والخمسين
بالنسبة
للأفراد،
ويجوز مد
الخدمة بناءً
على طلبه إذا
توافرت فيه
الشروط
المقررة في
هذا
القانون.
2-
إذا ثبت عدم
لياقته
الصحية لأداء
الخدمة
الاحتياطية.
3-
إذا شكل خطراً
على أمن
الدولة.
4-
توصية اللجنة
المشار إليها
بالمادة (33) من
هذا
القانون.
تتولى
القوات
المسلحة

تدريب
جميع
المجندين
تدريباً
أساسياً في
القوات
المسلحة على
أن يتم
توزيعهم بعد
انتهاء فترة
التدريب
الأساسي على
الجهات
المبينة
بالمادة (6) من
هذا القانون
وفقاً للقدرة
الاستيعابية
للقوات
المسلحة
وطبقاً
للقواعد التي
تضعها القوات
المسلحة

بالتنسيق
مع هذه الجهات
من خلال
اللجنة
المنصوص
عليها
بالمادة (33) من
هذا
القانون.
المادة
28
–
الاحتفاظ
بوظيفة
المجند او
المستدعي
للخدمة طيلة
مدّة خدمته
وتحديد
الرواتب
والعلاوات*
1-
تلتزم
الوزارات
والدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
الاتحادية
والمحلية
والقطاع
الخاص
بالاحتفاظ
لمن يجند أو
يستدعى من
موظفيها أو
عمالها
بوظيفته أو
بعمله أو بأي
وظيفة أو عمل
مساوٍ وذلك
إلى أن ينتهي
من أداء مدة
الخدمة
الوطنية أو
مدة
الاستدعاء،
ويجوز شغل
وظيفة المجند
أو المستدعى
أو عملهما
بصفة مؤقتة
خلال هذه
المدة.
2-
يؤدى للموظف
من جهة عمله
طوال مدة
أدائه الخدمة
الوطنية أو
مدة استدعائه
ما يستحقه من
راتب وعلاوات
وبدلات
وترقيات
وزيادات في
الراتب
وملحقاته كما
لو كان يؤدي
عمله فعلاً،
وتعتبر مدة
خدمته في
وظيفته أو
عمله الأصلي
مستمرة،
وتحسب مدة
الخدمة
الوطنية ومدة
الاستدعاء
ضمن المدة
المحددة
لأغراض
المكافأة أو
المعاش
التقاعدي
وغيرها من
الحقوق
والامتيازات
الناشئة عن
الوظيفة أو
العمل.
3-
يؤدى للعامل
في القطاع
الخاص طوال
مدة أدائه
الخدمة
الوطنية أو
مدة استدعائه
أجراً شهرياً
وذلك على
النحو
الآتي:
أ-
تؤدي جهة
العمل للعامل
إجمالي أجره
الشهري
الشامل وبما
يتضمن كافة
علاواته
وبدلاته
وكأنه يؤدي
عمله فعلاً.
ب-
تتحمل القوات
المسلحة تجاه
جهة العمل
تسديد نسبة من
أجر العامل
الشهري
الشامل وفق
الجدول
السنوي
الصادر من
القوات
المسلحة
لمختلف
قطاعات
الأعمال وذلك
طبقاً
لمقتضيات
المصلحة
العامة،
وتحدد القوات
المسلحة
طريقة تسديد
المبلغ لجهة
العمل
المعنية، على
ألا يتجاوز
هذا المبلغ
الحد الأقصى
المنصوص عليه
بالجدول،
أياً كانت
قيمة الأجر
الذي كان
يتقاضاه
العامل.
جـ-
تعتبر مدة
خدمة العامل
في وظيفته أو
عمله الأصلي
مستمرة،
وتحسب مدة
الخدمة
الوطنية ومدة
الاستدعاء
ضمن المدة
المحددة
لأغراض
المكافأة أو
المعاش
التقاعدي
وغيرها من
الحقوق
والامتيازات
الناشئة عن
الوظيفة أو
العمل.
4-
يؤدى
للمجندين
والمستدعيين
من أصحاب
المهن الحرة
أو أصحاب
المشاريع
الفردية
مكافأة شهرية
على أن تحدد
اللائحة
التنفيذية
الضوابط
والشروط
اللازم
توافرها لصرف
هذه
المكافأة.
المادة
29
–
المستحقات
والمكافآت
المالية*
1-
تحدد بمرسوم
اتحادي
المكافآت
المالية
للمجندين
والمستدعين.
المادة
30
–
الاحكام
القانونية
المطبقة*
1-
تطبق على
الموظفين
والعمال
أثناء فترة
تأديتهم
للخدمة
الوطنية او
استدعائهم
أحكام قوانين
التقاعد
والمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
الخاضعين لها
في جهات عملهم
في حالات
الإصابة او
الوفاة او
الفقد.
2-
تطبق على
المجند او
المستدعى غير
الخاضع
لقوانين
التقاعد
والمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
المعمول بها
في الدولة
قوانين
المعاشات
ومكافآت
التقاعد
المعمول بها
لدى الجهة
التي يؤدي
فيها الخدمة
الوطنية او
الاستدعاء
وذلك في حالة
إصابته او
وفاته او فقده
أثناء أدائه
لهذه الخدمة،
ويعامل
معاملة
الموظف او
العسكري
وفقاً للدرجة
الوظيفية او
الرتبة
العسكرية
التي تمنح لدى
هذه الجهات
على ضوء
المؤهل
العلمي
الحاصل
عليه.
3-
تطبق احكام
قوانين
المعاشات
ومكافآت
التقاعد
المعمول بها
لدى أي من
الجهات
المشار إليها
في المادة (6) من
هذا القانون
بحسب الأحوال
على المجند او
المستدعى في
حالات
الاستشهاد أو
الإصابة
أثناء
العمليات
الحربية.
المادة
31
–
اللوائح
والقرارات
التنفيذية*
تحدد
اللوائح
والقرارات
التي تصدر
تنفيذاً
لأحكام هذا
القانون
الشهادات
والنماذج
التي تمنح في
شأن الخدمة
الوطنية
والاحتياطية،
والشروط
والضوابط
اللازمة
لذلك.
المادة
32
–
انشاء هيئة
الخدمة
الوطنية
والاحتياطية*
تنشأ
بالقوات
المسلحة

هيئة
تسمى هيئة
الخدمة
الوطنية
والاحتياطية
تكون بمثابة
الهيئة
العليا
المشرفة على
شؤون الخدمة
الوطنية
والاحتياطية
وفقاً لأحكام
هذا
القانون.
المادة
33
–
لجنة الخدمة
الوطنية
والاحتياطية*
تشكل
لجنة مشتركة
من الجهات
المشار إليها
بالمادة (6) من
هذا القانون
تسمى (لجنة
الخدمة
الوطنية
والاحتياطية)
ويصدر
بتشكيلها
وتحديد
مهامها ونظام
عملها قرار من
رئيس
الأركان.
المادة
34
–
مسؤولية
الأجهزة
المختصة*
تتولى
الأجهزة
المختصة
تقديم جميع
البيانات
المطلوبة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون
الى ا القوات
المسلحة

،
وكذلك إحضار
المواطنين
المطلوبين
للتجنيد او
الاستدعاء
وضبط
المتخلفين
منهم.
المادة
35
–
سجل الخدمة
الوطنية
والاحتياطية*
تعد
كل جهة من
الجهات
المشار إليها
في المادة (6) من
هذا القانون
سجلاً يسمى
سجل الخدمة
الوطنية
والاحتياطية
يدون فيه
أسماء
المكلفين
بالالتحاق
بالخدمة
الوطنية
والاحتياطية،
على أن تقوم
هذه الجهات
باستمرار
تحديث
بياناته
لصالح نظام
الخدمة
الوطنية
والاحتياطية
بالقوات
المسلحة

.
المادة
36
–
عقوبة
التخلّف عن
الالتحاق او
التخلّص من
الخدمة
الوطنية*

1-
يعاقب بالحبس
وبالغرامة
التي لا تقل عن
(100.000) مائة ألف
درهم ولا تزيد
على (500.000)
خمسمائة ألف
درهم أو بإحدى
هاتين
العقوبتين كل
من تخلف بدون
عذر مشروع عن
تقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة
بالتجنيد أو
لم ينهِ
إجراءات
تجنيده خلال
الفترة
المخصصة لذلك
أو لم يلتحق
بالدورة
المقررة له،
ولا يحول
توقيع هذه
العقوبة دون
إلحاقه
بالخدمة
الوطنية حتى
لو جاوز السن
المحددة،
وإذا كانت
العقوبة
المحكوم بها
أقل من ستة
أشهر يتم
تنفيذها في
أحد
المعسكرات
المخصصة لذلك
في القوات
المسلحة.
2-
يعاقب بالسجن
المؤقت
وبالغرامة
التي لا تقل عن
(500.000) خمسمائة
ألف درهم ولا
تزيد على (1.000.000)
مليون درهم أو
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
مُلزم
بالخدمة
الوطنية تخلص
أو حاول
التخلص منها
بطريق الغش أو
بإحداثه
بنفسه إصابات
أدت إلى عدم
لياقته طبياً
للخدمة
الوطنية أو
بتقديمه
مستندات
تخالف
الحقيقة
وترتب على ذلك
استثناؤه أو
إعفاؤه أو
تأجيل خدمته
الوطنية أو
تجنيبه هذه
الخدمة دون
وجه حق ولا
يحول توقيع
هذه العقوبة
دون إلحاقه
بالخدمة
الوطنية حتى
لو جاوز السن
المحددة.
المادة
37
–
عقوبة تخلّف
الاحتياط عن
تلبية
الاستدعاء
دون عذر
مشروع*
يعاقب
بالحبس مدة لا
تقل عن شهر ولا
تزيد على سنة
كل من تخلف من
الاحتياط
بدون عذر
مشروع عن
تلبية
الاستدعاء
بموجب
الفقرات (أ، ب،
ج، هـ) من
البند (1) من
المادة (22) من
هذا القانون،
وتكون
العقوبة
السجن مدة لا
تقل عن ثلاث
سنوات ولا
تزيد على عشر
سنوات إذا كان
استدعاؤه
بموجب الفقرة
(د) من ذات
البند
المذكور.
المادة
38
–
عقوبة مخالفة
أحكام هذا
القانون
ولوائحه*
يُعاقب
بالحبس
وبالغرامة او
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من يخالف اي
حكم آخر من
أحكام هذا
القانون
ولوائحه.
المادة
39
–
توقيع عقوبات
أشد وتحديد
القضاء
المختص*
1-
يختص القضاء
العسكري وحده
دون غيره
بالنظر في
الجرائم
المتعلقة
بالخدمة
الوطنية
والاحتياطية
الواردة في
هذا
القانون

.
2-
لا تحول
العقوبات
الواردة في
هذا القانون
دون توقيع أي
عقوبة أشد ينص
عليها أي
قانون آخر.
المادة
40
–
الاحكام
المطبقة على
المجندين
والاحتياط
طوال مدّة
الخدمة
الوطنية
والاحتياطية
ومدة
الاستدعاء
والجزاءات
الانضباطية
المعمول
بها*
1-
فيما لم يرد
بشأنه نص في
هذا القانون
وبما لا
يتعارض مع
أحكامه، تسري
على المجندين
والاحتياط
طوال مدة
الخدمة
الوطنية
والاحتياطية
ومدة
الاستدعاء
القوانين
والقرارات
واللوائح
والأنظمة
والتعليمات
والأوامر
المعمول بها
لدى الجهة
التي يخدمون
بها والمشار
إليها في
المادة (6) من
هذا
القانون.
2-
استثناءً مما
ورد في البند (1)
من هذه
المادة، يجوز
للقوات
المسلحة عند
ارتكاب
المجندين أو
الاحتياط
لأفعال مشينة
تمس بسمعة
القوات
المسلحة أو
بالجهات التي
يؤدون الخدمة
بها، أن تطبق
عليهم أحد
الجزاءات
الانضباطية
المعمول بها
في القوات
المسلحة، ما
لم تكن الجهات
التي يؤدون
الخدمة بها قد
قامت
بمجازاتهم.
3-
مع مراعاة
أحكام البند (2)
من هذه
المادة، تكون
مجازاة
المجندين أو
الاحتياط في
القوات
المسلحة من
قِبل القادة
العسكريين أو
الضباط حسب
الصلاحيات
الممنوحة لهم
في توقيع
الجزاءات
الانضباطية.
المادة
40
مكرراً
–
استدعاء
المنتهية
خدمتهم
الاحتياطية
والأحكام
السارية
عليهم*
استثناءً
من أحكام هذا
القانون،
يجوز للقوات
المسلحة
استدعاء من
انتهت خدمته
الاحتياطية
وفق حكم البند
(1) من المادة (26)
من هذا
القانون وذلك
في حالة العجز
الشديد في
القوى
البشرية
للوزارة أو
إعلان
التعبئة
العامة أو
الأحكام
العرفية أو أي
خطر يهدد
الدولة،
وتسري عليهم
الأحكام
المقررة في
هذا القانون
وغيره من
القوانين
النافذة.
المادة
41
–
العمل
بالتقويم
الميلادي*
يُعمل
بالتقويم
الميلادي
فيما يتعلق
بتطبيق أحكام
هذا
القانون.
المادة
42
–
إصدار
القرارات
التنفيذية*
دون
إخلال
باختصاص أية
جهات أخرى
واردة في هذا
القانون يصدر
نائب القائد
الأعلى
اللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون
خلال مائة
وثمانين
يوماً من
تاريخ العمل
بهذا
القانون.
المادة
43
–
الغاء
القانون
الاتحادي رقم
28/2006 والاحكام
المخالفة*
المادة
44
–
العمل
بالقانون
ونشره*
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
اليوم التالي
لتاريخ
نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي:
بتاريخ:
29 رجب
1435هـ.
الموافق:
28 مايو
2014م.
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم 565
ص.11.
القوات
المسلحة هي
الدرع الواقي
للدولة
وحصنها
الحامي
لترابها
الغالي
ومكتسبات
شعبها، ولا
سيما في هذا
العصر الذي
يموج
بالصراعات
والأطماع،
ولا يقتصر
الأمر في ذلك
على تهديدات
الخارج فقط بل
يشمل أيضاً ما
قد تتعرض له
الدولة من
تهديدات
الداخل
أيضاً.
وانطلاقاً
من هذه
الأهمية تدرك
الدولة أن
قدرة القوات
المسلحة على
تحقيق
أهدافها
يرتبط
ارتباطاً
وثيقاً بما
تملكه من قوة
فكان عليها
الأخذ
بأسبابها
ويأتي في
مقدمتها ما
تملكه من
عناصر بشرية
ذات كفاءة
وقدرة على
استيعاب
التقنيات
الحديثة التي
يعتمد عليها
تسليح الجيوش
المتقدمة في
هذا العالم،
ولأن الأمر
يتعلق
بالدفاع
والذود عن أرض
الوطن وبذل
النفس في
سبيله فلا
يقبل أن يسند
إلى غير
مواطنيه فهم
نبت أرضه
وحصاد خيراته
وفيهم وبهم
مستقبله
وآماله،
فالجندية حق
لهم وواجب
عليهم في ذات
الوقت فهي حق
لهم يتمثل في
منحهم شرف
الذود عن
الوطن وواجب
عليهم تفرضه
طبيعة الأمور
فمن يغنم
خيرات الوطن
يغرم الدفاع
عنه.
ومن
هذا المنطلق
كان من
الضروري أن
تتجه الدولة
إلى
الإستفادة من
الطاقات
البشرية
لمواطنيها
للوفاء
باحتياجات
القوات
المسلحة
وسائر الجهات
ذات النظام
العسكري التي
تشاركها مهمة
الحفاظ على
أمن وسلامة
الوطن وكيان
الدولة.
هذا
وبإدراك كامل
من القيادة
الرشيدة
للدولة لهذه
الأهمية
ولكافة
الجوانب
المتعلقة
بالموضوع
واستجابة
لنبض
مواطنيها
وتفاعل معها
صدرت
التوجيهات
لسن تشريع
يحقق تلك
الطموحات و
الآمال
المرجوة
وبذات القدر
من التفاعل
والإدراك
كانت استجابة
الأجهزة
المختصة التي
دأبت على هذا
العمل حتى ظهر
القانون
الماثل إلى
النور- قانون
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية-
وعمل به
اعتباراً من
30/5/2014 مشتملاً
على تنظيم
كامل لقواعد
وأحكام
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية،
والتي جاءت
مستندة إلى
أسس ومبادئ
مستمدة من
قناعات
واحتياجات
وآمال
وطموحات هذا
المجتمع...
وهنا يأتي دور
مديرية
القضاء
العسكري
وبتوجيه سامي
لكي تتولى
إعداد مذكرة
مفسرة لنصوص
هذا القانون
تيسر لكل
متعامل به فهم
أحكامه على
الوجه الصحيح
مستلهمة في
ذلك مقاصد
الشارع منها،
ومسترشده
بروح القانون
فيها،
ومستجلية
لمعاني
عباراتها
وألفاظها
وموضحة لما
غمض منها
ومفصلة لما
أجمل من
أحكامها.
وقد
انتهج
القائمون على
هذا العمل ذات
النهج الذي
انتهجه
المشرع في
تقسيمات هذا
القانون مع
إيراد كل نص من
نصوصه
والتعليق
عليه وذلك على
النحو الذي
سيرد إيضاحه.
ونقدم لذلك
ببيان موجز
لأهم الأسس
والمبادئ
التي اعتمد
عليها هذا
التشريع
وتقسيماته...
الأسس
والمبادئ
التي بنى
عليها هذا
التشريع:
1-
الغرض
الأساسي من سن
هذا التشريع
هو ضمان توفير
إحتياجات
القوات
المسلحة
والجهات
الأخرى ذات
النظام
العسكري من
القوى
البشرية سواء
بالنسبة
لأداء الخدمة
الوطنية أو
الخدمة
الإحتياطية.
2-
إسباغ صفة
الإلزام على
أداء الخدمة
الوطنية
بالنسبة
لجميع مواطني
الدولة من
الذكور الذين
بلغوا سن
الثامنة
عشرة، وكذلك
الحال
بالنسبة
للفئات التي
يشكل منها
الإحتياط عدا
فئة
المتطوعين
منهم.
3-
حرص المشرع
على أن ينال
جميع مواطني
الدولة شرف
أداء الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
لذلك فقد أوجد
خدمه بديلة
لمن لم يتوافر
لديه المستوى
الطبي
المطلوب
للخدمة
الوطنية
تحقيقاً
للمساواة بين
جميع
المواطنين،
وعلى ذات
النهج فقد
أتاح
للمواطنات
نيل هذا الشرف
باختيارهن
الحر مراعاة
لطبيعة
الأنثى
والإعتبارات
الإجتماعية
المتعلقة بها
وفي ذات
الإطار أيضاً
قرر رفع سن
الإلزام
بالخدمة
الوطنية إلى
أربعين سنه
بالنسبة
لحالات
الإعفاء
المؤقت
والمؤجل
تجنيدهم.
4-
راعى المشرع
في هذا
القانون
البعد
الإجتماعي
للمجتمع
الإماراتي
فأورد في
نصوصه كافة
الحالات التي
تتطلب
الإعفاء
النهائي أو
المؤقت
حفاظاً على
كيان الأسرة
والمجتمع،
كما راعى
أيضاً
الموازنة بين
أداء هذا
الواجب
والحفاظ على
المسيرة
التعليمية
التي تدفع بها
الدولة إلى
أقصى
الآفاق.
5-
إعتبار
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
حق وواجب لكل
من المواطنين
والدولة في
ذات الوقت فهي
حق للمواطن في
منحه شرف
الذود عن وطنه
وواجب تفرضه
طبيعة الأمور
فمن يغنم
خيرات الوطن
يغرم الدفاع
عنه، كما أنه
حق للدولة على
مواطنيها
وواجب عليها
في ألا تمنح
هذا الشرف
لغيرهم.
6-
منح القوات
المسلحة
الأسبقية في
استيفاء
احتياجاتها
من القوى
البشرية ثم
باقي الجهات
الأخرى وفقاً
لنسب يحددها
رئيس أركان
القوات
المسلحة.
7-
التأكيد على
أهمية الخدمة
الإحتياطية
والربط بينها
وبين الخدمة
الوطنية
وفقاً
لاستراتيجية
الدولة
واتجاهاتها
السياسية
والتزاماتها
العسكرية.
8-
وضع قواعد
ملزمة وتحديد
المسئوليات
للجهات
المختصة
وهيئات
ومؤسسات
الدولة
المعنية
بتنفيذ هذا
القانون كل
فيما يخصه
لضمان تنفيذه
بكل دقة.
9-
حرص المشرع
على أداء جميع
مواطني
الدولة لهذا
الواجب
الوطني اقتضى
محاسبة كل من
يتخلف عن أداء
هذا الواجب أو
يخل
بالإلتزام
المفروض عليه
بالقانون
سواء بالنسبة
للخدمة
الوطنية أو
الخدمة
الإحتياطية
والتأكيد على
عدم إفلات من
يتخلف عن أداء
الخدمة
الوطنية
بإلزامه
بأدائها حتى
لو تجاوز أقصى
سن للتجنيد.
أورد
المشرع نصوص
هذا القانون
في خمسة فصول
وقدم لذلك
بتعاريف شملت
أهم مصطلحاته
في المادة
الأولى وذلك
على النحو
التالي:
الفصل
الأول:
ويشمل المواد
من (2) إلى (17)
تناول فيها
الأحكام
المتعلقة
بالخدمة
الوطنية.
الفصل
لاثاني:
ويشمل المواد
من (18) إلى (26)
تناول فيها
الأحكام
المتعلقة
بالخدمة
الإحتياطية.
الفصل
الثالث:
ويشمل المواد
من (27) إلى (35)
وتناول فيها
الأحكام
العامة
المتعلقة
بالخدمة
الوطنية
والإحتياطية.
الفصل
الرابع:
يشمل المواد
من (36) إلى (39)
وتناول فيها
الجرائم
المتعلقة
بالخدمة
الوطنية
والإحتياطية
والعقوبات
المقررة
لها.
الفصل
الخامس:
ويشمل المواد
من (40) إلى (44)
وتناول فيها
الأحكام
الختامية.
وعلى
ذلك سوف نتبع
ذات النهج في
هذه
المذكرة.م
أورد
المشرع في هذه
المادة
مجموعة من
الكلمات
والعبارات
المتكررة في
نصوص القانون
ووضع لكل منها
معنى محدد
وذلك بهدف
تحقيق
الآتي:
1-
تحديد
المقصود بكل
كلمة أو عبارة
تحديداً يكشف
عن المعنى
الذي عناه
الشارع بها،
ويمتنع معه كل
تفسير أو
تأويل آخر.
2-
وضع تعريف
محدد للكلمات
والعبارات
الهامة
المتكررة في
النصوص
القانونية
بما يتفق مع
متطلبات
الصياغة
التشريعية من
الوضوح
والتحديد دون
الحاجة إلى
بيان المعنى
الذي قصده
المشرع في ذات
النص
التشريعي
بعبارات
مسهبه مما
يؤثر سلباً
على حسن صياغة
النص
التشريعي.
3-
إستهلال
المشرع نصوص
القانون بوضع
تعاريف واضحة
للكلمات
والعبارات
الهامة من
شأنه أن ييسر
على المطالع
لنصوصه فهم
واستيعاب تلك
النصوص،
نظراً لتجميع
تلك الكلمات
والعبارات في
مكان واحد وفي
مستهل نصوص
التشريع.
4-
كما أن وجود
مثل هذه
التعاريف في
مكان واحد
يسهل على
القارئ لنصوص
القانون
إمكانية
الرجوع إليها
والتعرف على
مراد الشارع
منها.
ورد
نص هذه المادة
في مستهل
الفصل الأول
المعنون بـ
"الخدمة
الوطنية"
لبيان من يؤدي
هذه الخدمة
والشروط
المتطلبة في
ذلك،
والملاحظ في
هذا الشأن أن
المشرع قد خص
مواطني
الدولة فقط
بهذا الشرف
ذكوراً
وإناثاً فمن
يؤدي هذه
الخدمة يجب أن
يكون متمتعاً
بجنسية
الدولة، إلا
أنه قد فرق بين
الذكور
والإناث من
حيث مدى
إلتزام كل
منهما
بأدائها
فجعلها واجبة
على الذكور
دون الإناث إذ
جعل أداءها
إختيارياً
وبموافقة ولي
أمرها أي
يتعين عليها
أن تبدي
رغبتها في
الإلتحاق
بالخدمة وأن
يوافق ولي
أمرها على ذلك
ولا بد من
توافر
الأمرين معاً
حتى يمكنها
الإلتحاق
بالخدمة
الوطنية. ولا
شك في أن هذه
التفرقة تجد
سندها في
إعتبارات
عديدة قدرها
المشرع منها
أن الذكور هم
الأقدر على
تحمل تبعات
هذه الخدمة
التي تتطلب
قوة بدنية
مناسبة،
بالإضافة إلى
طبيعة تكوين
المرأة وما
تفرضه عليها
المقتضيات
الإجتماعية
والتي قد تكون
هي الأولى
بالرعاية،
هذا وقد تطلب
المشرع في هذا
النص أن يكون
أداء الخدمة
الوطنية
وفقاً
للأحكام
المقررة في
هذا القانون
واللوائح
والقرارات
والأنظمة
والتعليمات
المنفذه له.
وتطبيقاً
لذلك فقد صدرت
اللائحة
التنفيذية
للقانون
المشار إليه
بقرار نائب
القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة رقم (30)
لسنة 2014 وتضمن
نص المادة (2/1)
منها أن "على
كل مواطن من
الذكور بلغ سن
الثامنة عشرة
ولم يتجاوز سن
الثلاثين من
عمره في تاريخ
العمل
بالقانون وهو
30/5/2014م التقدم
إلى الجهات
المختصة
بالتجنيد
التي تحددها
القيادة
العامة خلال
ثلاثين يوماً
من تاريخ
إعلانه
بالوسائل
المتاحة
لتحديد موقفه
من التجنيد"،
وهذا يعني أن
المشرع قد
اعتبر كل
مواطن من
الذكور يحمل
جنسية الدولة
وعمره ما بين
الثامنة عشرة
والثلاثين
محسوباً على
تاريخ العمل
بهذا القانون
وهو 30/5/2014م
ملزماً بأداء
الخدمة
الوطنية،
وعليه واجب
التقدم إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
والتي يتم
تحديدها
بمعرفة
القيادة
العامة وذلك
لتحديد موقفه
من التجنيد
ويقصد بذلك
النظر في مدى
استيفائه
كافة شروط
التجنيد من
عدمه فإذا كان
مستوفياً لها
فيتم تجنيده
وإلا منح إحدى
الشهادات
المقررة
قانوناً حسب
موقفه
التجنيدي (
اعفاء نهائي-
إعفاء مؤقت-
تأجيل تجنيد)،
وقد حددت
المادة مدة
ثلاثين يوماً
مهلة لشاب
التجنيد
ليقدم نفسه
خلالها إلى
الجهات
المختصة
محسوبة من
تاريخ
الإعلان عن
طلبه للتجنيد
بالوسائل
المتاحة، ومن
ثم فإن من
يتجاوز هذه
المهلة يعد
مرتكباً
لجريمة
التخلف عن
التجنيد
ويعاقب عنها
بالعقوبة
المقررة في
هذا القانون
على النحو
الذي سيرد
بيانه
تفصيلاً.
هذا
ومن ناحية
أخرى فقد نصت
المادة (2/2) من
اللائحة
التنفيذية
للقانون
المشار إليها
على أنه (يجوز
للمواطنة
التي بلغت سن
الثامنة عشرة
ولم تتجاوز سن
الثلاثين من
عمرها في
تاريخ العمل
بالقانون أن
تتقدم إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
للإلتحاق
بالخدمة
الوطنية) وهذا
يعني أن
إلتحاق
الأنثى
بالخدمة
الوطنية لا
يكون كما هو
الحال
بالنسبة
للذكور ولكنه
جوازياً
وباختيارها
الحر
وبموافقة ولي
أمرها أيضاً
ويقصد بولاية
الأمر هنا
الولاية على
القاصر
بشقيها:
(الولاية على
النفس،
والولاية على
المال)، وفقاً
لنص المادة (181)
من
القانون
الإتحادي رقم
(28) لسنة 2005 بشأن
الأحوال
الشخصية تثبت
الولاية على
النفس حسب
الترتيب
للأب،
البنوة، الجد
العصبي،
الأخوة،
العمومة،
وتثبت
الولاية على
المال للأب ثم
لوصيه ثم للجد
الصحيح ثم
لوصيه إن وجد
ثم للقاضي
وفقاً لما
بينته المادة
(164) من قانون
المعاملات
المدنية ومن
ثم فإن الزوج
لا يدخل في هذه
الولاية
بشقيها.
وجدير
بالذكر أن
المادة (29) من
اللائحة
التنفيذية
المشار إليها
أطلقت الحرية
للأنثى التي
إلتحقت
بالخدمة
الوطنية في أن
تترك الخدمة
في أي وقت تشاء
بتقديم إشعار
خطي منها أو من
ولي أمرها
برغبتها في
ذلك، وقد أعطى
المشرع هذا
الحق لصاحبة
الشأن ولولي
أمرها على
السواء وفي أي
وقت حتى ولو لم
يوافق الآخر
على ذلك،
ويبدو واضحاً
أن المشرع قد
أطلق حريتها
في هذا الشأن
إستناداً إلى
ذات
الإعتبارات
التي من أجلها
قرر حريتها في
اختيار
الجندية
بملىء
إرادتها،
ويثور
التساؤل في
هذا الصدد
بشأن مدى
أحقية من تركت
الخدمة
بإرادتها
وقبل انتهاء
مدتها هل يحق
لها العودة
مرة أخرى
لأداء هذه
الخدمة أم
لا؟
وللإجابة
على هذا
التساؤل يمكن
القول أنه لما
كانت الخدمة
الوطنية تعد
حقاً وواجباً
في ذات الوقت
لكل من الفرد
والدولة إذ هي
حق للمواطن في
منحه شرف
الذود عن وطنه
وواجب عليه في
الدفاع عنه
تفرضه طبيعة
انتمائه له
واغتنام
خيراته وهو حق
للدولة على
مواطنيها
تقتضيه منهم
وتسألهم إياه
وواجب عليها
في ألا تمنح
هذا الشرف
لغير
أبنائها، ومن
هذا المنطلق
فإن المواطنة
التي انتهت
خدمتها قبل
انتهاء المدة
المقررة بناء
على رغبتها
يحق لها
التقدم مرة
أخرى لدورة
الخدمة
الوطنية وذلك
بعد موافقة
لجنة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
وتوافر
الشروط
الأخرى
المطلوبة،
ولا شك في أن
هذا النظر
يتفق مع إرادة
ورغبة المشرع
في منح هذا
الشرف لكل
مواطني
الدولة وما
كان استثناء
الإناث من
التكليف بها
إلا
لاعتبارات
قدرها فجعل
تجنيدها
إختيارياً
بإرادتها
وأطلق حريتها
في إنهاء
تجنيدها بذات
الإرادة.
المادة
3-
شروط
الإلتحاق
بالخدمة
الوطنية
تضمنت
هذه المادة
الشروط
الواجب
توافرها فيمن
يجند بالخدمة
الوطنية
ووضعت لذلك
أربعة شروط لا
بد من توافرها
جميعاً فيمن
يلتحق بتلك
الخدمة التي
تعتبر شرفاً
وعزة لكل من
يلتحق بها
وتلك الشروط
الأربعة وردت
في النص على
سبيل الحصر،
وأول هذه
الشروط أن
يكون الشخص من
مواطني
الدولة أي
حاملاً
لجنسيتها
أياً كان سبب
اكتسابه
للجنسية ولا
عبرة بتاريخ
إكتسابه
للجنسية
طالما كان
حاملاً لها
وقت طلبه
للخدمة
الوطنية فذلك
يكفي لتوافر
شرط
المواطنة.
وثاني
تلك الشروط أن
يكون المواطن
قد بلغ
الثامنة عشرة
من عمره ولم
يتجاوز
الثلاثين
عاماً على نحو
ما تم بيانه
وتفصيله
سلفاً، فهذا
هو سن الإلزام
بأداء الخدمة
الوطنية
والذي يتعين
على الفرد أن
يتقدم خلاله
إلى الجهات
المختصة
بالتجنيد
لمعاملته
فقبل سن
الثامنة عشرة
وبعد سن
الثلاثين لا
يكون ملزماً
بالخدمة
ويستثنى من
ذلك الحالات
التي يقرر
فيها القانون
مد سن الإلزام
إلى أجيال
أخرى، ومن ذلك
الحالة التي
يقرر فيها
القانون أن من
كان لديه
إعفاء مؤقت
تفرض عليه
الخدمة حتى سن
الأربعين.
والشرط
الثالث من
شروط
الإلتحاق
بالخدمة
الوطنية أن
يكون المواطن
لائقاً طبياً
لأداء الخدمة
الوطنية وتلك
اللياقة
تحددها الجهة
الطبية
المختصة بفحص
المطلوبين
للخدمة
الوطنية
وفقاً
للمواصفات
والمعايير
الطبية التي
تحددها، وقد
صدر في هذا
الشأن قرار
رئيس الأركان
رقم (30) لسنة 2011
بشأن نظام فحص
اللياقة
الصحية
المعدل
بالقرار رقم (31)
لسنة 2014 وأضاف
سريان أحكامه
على المجندين
في الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
وتضمن الفصل
الخامس منه كل
ما يتعلق
باللياقة
الصحية
للمجندين في
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية.
والشرط
الرابع
والأخير الذي
يجب توافره في
المواطن
للإلتحاق
بالخدمة
الوطنية هو
موافقة لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
على التحاقه
بتلك الخدمة
أي تجنيده،
وهو أمر منطقي
يجد ما يبرره
في أن هذه
اللجنة تضم في
تشكيلها كافة
الجهات
المعنية
بأداء الخدمة
الوطنية، ومن
ثم تقوم
باختيار
الأعداد التي
يتم تجنيدها
وفقاً
للإحتياجات
وما يتحقق به
الصالح العام
أو أي
إعتبارات
أخرى تقدرها
اللجنة.
وغني
عن البيان أنه
لو توافرت
الشروط
الثلاثة
الأولى سالفة
الذكر في
المواطن ولكن
لجنة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
لم توافق على
التحاقه
بالخدمة
الوطنية فلن
يلتحق بها،
ولم يحدد النص
الحالات التي
لا يجوز فيها
إلحاق الشخص
بالخدمة
الوطنية رغم
توافر الشروط
المتطلبة
لتجنيده
وإنما ترك ذلك
للسلطة
التقديرية
لتلك اللجنة
لتقرر ما تراه
من حيث
الموافقة على
تجنيد الشخص
من عدمه.
ومما
تجدر ملاحظته
في هذه المادة
أن الشروط
الأربعة
أوردها
المشرع بشأن
من يكلف بأداء
الخدمة
الوطنية (وهم
الذكور من
مواطني
الدولة) ولم
يشر إلى
الشروط التي
ينبغي
توافرها فيمن
يجند من
الإناث
إكتفاءً بما
سبق الإشارة
إليه في نص
المادة (2) من
ضرورة أن يكون
تجنيدها بمحض
إختيار منها
وبموافقة من
ولي أمرها ومن
ثم فإذا تقدمت
إحدى
المواطنات
باختيارها
الحر إلى
الجهات
المختصة
وابدت الرغبة
في الإلتحاق
بالخدمة
الوطنية
ووافق ولي
أمرها على ذلك
تعين أن
يتوافر في
حقها أيضاً
سائر الشروط
الأخرى
الواردة بهذه
المادة
باعتبارها
شروطاً عامة
يجب توافرها
فيمن يتم
تجنيده لأداء
الخدمة
الوطنية، وهو
الأمر الذي
أكده المشرع
من خلال النص
على تلك
الشروط في
المادة (4) من
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
عددت
هذه المادة
الفئات
المستثناة من
الإلتزام
بأداء الخدمة
الوطنية
وحصرتهم في
أربع فئات
وهم:
1-
العسكريون
العاملون
بالجهات
المبينة في
المادة (6) من
هذا القانون
وهي القوات
المسلحة
والوزارة
ووزارة
الداخلية
وجهاز أمن
الدولة
والهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري
وغيرها والتي
يصدر
بتحديدها
قراراً من
نائب القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة
لاعتبارها
جهات ذات نظام
عسكري وهي ذات
الجهات التي
حددها
القانون
لأداء الخدمة
الوطنية، وقد
اشترط النص أن
يكون هؤلاء
العاملين
بتلك الجهات
يعملون
بالصفة
العسكرية
فيها فلو كان
هؤلاء يعملون
بصفتهم
مدنيين فإن
هذا النص لا
ينطبق عليهم
ولا يتمتعون
بالإستثناء
الوارد به
ويجب إلحاقهم
بالخدمة
الوطنية.
2-
منتسبوا
الكليات أو
المعاهد أو
المدارس أو
المراكز
التدريبية
العسكرية
بالقوات
المسلحة أو
بوزارة
الداخلية أو
في الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري بشرط
التخرج منها،
وهذا يعني أن
المواطن إذا
تم تنسيبه لأي
من تلك الجهات
وأصبح
منتسباً بها
ولم يكمل
الفترة
الكاملة
المحددة فيها
ولم يتخرج
منها وإنما
صدر قرار
بإنهاء
انتسابه لها
قبل التخرج أو
غاب أو فر قبل
إكتمال
الفترة
المحددة
للكلية أو
المعهد
العسكري أو
المدرسة
(العسكرية
التخصصية) أو
مركز التدريب
العسكري أو
وزارة
الداخلية أو
غيرها من
الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري ولم
يتخرج منها
فإنه لا يتمتع
بالإستثناء
الوارد
بالنص، فذلك
الإستثناء
يتطلب حتى
يتمتع به
المواطن
توافر شرطين
هما أن يكون
منتسباً
لكلية أو معهد
أو مدرسة أو
مركز تدريب ذو
صفة عسكرية
وأن يتخرج
منها بمعنى أن
ينهي فترة
دراسته أو
تدريبه بنجاح
فهذا يدل على
أنه قد نال
قسطاً من
التدريب
والتأهيل
يغنيه عن
إعادة تجنيده
بالخدمة
الوطنية
وهذين
الشرطين لا بد
من توافرهما
معاً، إذا لا
يغني توافر
أحدهما عن
توافر الشرك
الآخر
فالشرطين
متطلبين معاً
حتى يتمتع
المواطن
بالإستثناء
من الخدمة
الوطنية.
3-
من انتهت
خدمته من
العسكريين
لدى القوات
المسلحة أو
بوزارة
الداخلية أو
في الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري وكان
قد أمضى مدة
خدمة لا تقل عن
سنة وبشرط أن
يكون قد تم
تصنيفه بمهنه
أو تخصص محدد
خلال فترة
خدمته، ويتضح
من هذا النص
أنه إشترط عدة
شروط يجب أن
تتحقق مجتمعه
لكي يتمتع
المواطن بهذا
الإستثناء من
الخدمة
الوطنية
أولها أن يكون
من الذين
كانوا يخدمون
بأحد تلك
الجهات
وبالصفة
العسكرية أي
من
العسكريين،
وثانيها أن
تكون خدمته
بها قد انتهت
لأي سبب كان،
وثالثها أن
يكون قد أمضى
مدة سنة على
الأقل وهو
يخدم بتلك
الجهة بالصفة
العسكرية،
ورابعها أن
يكون تم
تصنيفه بمهنه
أو تخصص محدد
خلال فترة
خدمته بتلك
الجهة وهذه
الشروط
الأربعة
متطلب
توافرها معاً
حتى يتمتع
المواطن
بالإستثناء
من الخدمة
الوطنية.
4-
الفئات
الأخرى التي
يتقرر
استثناؤها
وفقاً
لمقتضيات
المصلحة
العامة أو غير
ذلك من
الإعتبارات
ويصدر بها
قرار نائب
القائد
الأعلى، وهذا
يعني أن ذلك
الإستثناء
يختلف عن
الإستثناءات
الواردة في
البنود
الثلاثة
الأولى من
النص لكونه لا
يكون معلوماً
سلفاً وإنما
يتحدد بصدور
قرار نائب
القائد
الأعلى
مراعاة
لمقتضيات
المصلحة
العامة أو
لغيرها من
الإعتبارات.
وجدير
بالملاحظة في
شأن هذه
المادة أن
الفئات
المستثناة
المذكورة في
الفقرات
الثلاث
الأولى يجمع
بينها أنها قد
حملت الصفة
العسكرية أو
ما زالت
تحملها ونالت
القدر الكافي
من التدريب
والتأهيل في
مهنة أو تخصص
محدد وخلال
فترة زمنية
كافية (لا تقل
عن سنة) الأمر
الذي قدر معه
المشرع أن
الغرض من أداء
الخدمة
الوطنية-
المتمثل في
حرص الدولة
على نيل كل
مواطن من
مواطني
الدولة قسط من
التدريب
العسكري
يؤهله للقيام
بواجبه في
الدفاع عن
الوطن ضد أي
عداءات يتعرض
لها- قد تحقق
ومن ثم ينتفي
الغرض من
إعادة
تأهيلهم مرة
أخرى، أما
بالنسبة
للفئة
الرابعة فقد
راعى المشرع
أن مقتضيات
المصلحة
العامة أو أي
إعتبارات
أخرى يقدرها
ولي الأمر في
الدولة يكون
من شأنها عدم
تجنيد أشخاص
معينين إذ لا
يخفى ما يمثله
دور القوات
المسلحة في
الدفاع عن
الوطن والحرص
على أمنه
وسلامة
أراضيه من
أهمية بالغة
يتطلب تضافر
جهود أبنائه
المخلصين
المتمتعين
بأعلى درجات
الولاء
والإنتماء
وعلى جانب آخر
قد تكون هناك
مصلحة تتعلق
ببعض فئات
المجتمع تكون
هي أولى
بالرعاية
وتتطلب تدخل
ولي الأمر
باستثنائها
من أداء
الخدمة
الوطنية.
تناول
المشرع في هذا
النص الأحكام
المتعلقة
بمدة الخدمة
الوطنية من
حيث تحديد هذه
المدة لكل من
الذكور
والإناث،
وجواز تعديل
هذه المدة
والحالات
التي يجوز
فيها
تمديدها،
وذلك على
النحو
التالي:
أ-
مدة الخدمة
الوطنية
بالنسبة
للمجندين من
الذكور:
لم
يحدد المشرع
مدة واحدة
بالنسبة لهذه
الفئة بل ميز
بين طائفتين
منها بحسب
المؤهل
الدراسي
الحاصل عليه
المجند،
الأولى تشمل
الحاصلون على
مؤهل أقل من
الثانوية
العامة وجعل
مدة التجنيد
بالنسبة لهم
سنتان،
والثانية
تشمل
الحاصلون على
مؤهل
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها
فأعلى وجعل
مدة التجنيد
بالنسبة لهم
تسعة أشهر.
ولعل
المحكمة التي
تغياها
المشرع من هذه
التفرقة تكمن
في أنه قد راعى
أن بناء
القوات
المسلحة
الحديثة
يعتمد على
الكفاءات
العلمية
والمتخصصين
في المجالات
المختلفة
لفهم
واستيعاب
الأجهزة
والمعدات
والأسلحة
الحديثة ذات
التقنيات
المتطورة ومن
ثم فإن
المستويات
الثقافية
الأقل
تأهيلاً تكون
في حاجة إلى
مدة أطول من
تلك التي
يحتاجها
أصحاب
المستويات
العلمية
الأعلى، وقد
إعتبر المشرع
أن الحصول على
الثانوية
العامة هو
الفيصل في
تحديد
المستويين
ورتب على ذلك
تلك النتائج
المختلفة،
هذا بالإضافة
إلى أن هذا
المسلك من
المشرع من
شأنه دفع
وتشجيع
مواطني
الدولة على
مواصلة
التعليم حتى
مراحله
العليا
وبالتالي
تعزيز سياسات
الدولة في هذا
المجال،
بالإضافة إلى
أن أصحاب
المؤهلات
العليا يكون
من الصعب على
جهات العمل
التخلي عنهم
لمدة طويلة
نسبياً (سنتان)
كما هو شأن
أصحاب
المؤهلات
الأقل.
ويجدر
التنويه في
هذا الشأن إلى
أن اعتبار
الشهادة
معادلة
للثانوية
العامة هو أمر
تقدره الجهة
المختصة وهي
وزارة
التربية
والتعليم حيث
تقوم بتقييم
هذه الشهادة
في ضوء
القوانين
واللوائح
المعمول بها
في ذلك.
ويجدر
التنويه
أيضاً إلى أن
العبرة تكون
بآخر مؤهل
دراسي حصل
عليه الفرد
قبل التحاقه
بالخدمة ولا
يعتد بما حصل
عليه بعد
التحاقه
بها.
ب-
مدة الخدمة
الوطنية
بالنسبة
للمجندين من
الإناث:
حدد
المشرع مدة
الخدمة
بالنسبة
لجميع
المجندات
أياً كان
المستوى
التعليمي لهن
بتسعة أشهر،
ولا شك في أن
هذا النهج
يتسق ويتوائم
مع الطبيعة
الإختيارية
لخدمة الإناث
وإطلاق
حريتها في ترك
الخدمة في أي
وقت تشاء، كما
أن هذه المدة
تعد كافية
لتلقيها
التدريبات
اللازمة التي
يتحقق بها
الغرض من
الخدمة.
جـ-
جواز تعديل
مدة الخدمة
وفقاً
لمقتضيات
المصلحة
العامة:
ويلاحظ
في هذا الشأن
الآتي:
1-
أن تعديل مدة
الخدمة يكون
بالنسبة
للمجندين من
الذكور فقط،
فلا يسري ذلك
بالنسبة
للمجندات من
الإناث ولا شك
في أن ذلك يعد
أمراً
منطقياً
بالنظر إلى
طبيعة خدمة
الإناث
الإختيارية
وإطلاق
حريتها في ترك
الخدمة في أي
وقت تشاء.
2-
أن تعديل مدة
الخدمة أمر
جوازي لنائب
القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة.
3-
أن التعديل
يجب أن يستهدف
تحقيق مصلحة
عامة، وهذا
الشرط (أي شرط
المصلحة) يفهم
منه أن إرادة
المشرع قد
اتجهت إلى
تحديد مدة
الخدمة
بالنسبة
للمجندين
الذكور كأصل
عام، وقدر أنه
قد تعن ظروف
تتعلق بمصلحة
الدولة
(سياسية،
إقتصادية،
عسكرية،
إجتماعية...)
تستدعي زيادة
الحاجة إلى
جهود أبنائها
من المجندين
أو العكس،
لذلك افسح
المجال لتدخل
نائب القائد
الأعلى
بزيادة مدة
الخدمة أو
إنقاصها بحسب
الأحوال وبما
يكفي لمجابهة
الظروف التي
طرأت، وهذا
الأمر قد
يتعلق بدفعه
معينة من
المجندين أو
عدة دفعات
بحسب
الظروف.
4-
أن يتم
التعديل
بقرار يصدر عن
نائب القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة
محدداً مدة
الخدمة
الزيادة أو
النقص
والدفعات
التي يسري
بشأنها،
ويلاحظ في هذا
الشأن أن قصر
هذه السلطة
على سمو نائب
القائد
الأعلى يعكس
مدى الأهمية
والحساسية
التي يمثلها
قانون الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
بالنسبة
للدولة
والمجتمع
الإماراتي.
د-
تمديد مدة
الخدمة
الوطنية:
أجاز
المشرع في
البند الرابع
من المادة
المشار إليها
تمديد فترة
الخدمة
الوطنية
للمجند على
نحو ما تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
هذا
وقد تضمن
البند الأول
من المادة (6) من
هذه اللائحة
أن تمديد مدة
الخدمة
الوطنية في
حالة عدم
اجتياز
المجند فترة
التدريب
الأساسي تكون
وفقاً للوائح
والنظم
الداخلية
المعمول بها
لدى الجهات
المختصة
بالتدريب في
القيادة
العامة.
وجاء
بالبند
الثاني من ذات
المادة أنه
(يجوز للجهات
الواردة
بالمادة (3) من
هذه اللائحة
تمديد فترة
الخدمة
الوطنية
للمجند بعد
إجتياز فترة
التدريب
الأساسي حسب
الأنظمة
المتبعة
لديها في أي من
الحالات
الآتية:
جـ-
الإعفاءات/
الإستراحات
الطبية/
الإجازات
المرضية.
د-
أي حالة أخرى
تحددها
الجهات
الواردة في
المادة (3) من
اللائحة.
ونص
البند(3) من ذات
المادة من
اللائحة على
أنه "في جميع
الأحوال يجب
أن لا يزيد
مجموع مدد
التمديد على
مدة الخدمة
الوطنية" ثم
جاء البند(4) من
ذات المادة من
اللائحة
ليقرر بأنه "مع
عدم الإخلال
بالأحوال
المنصوص
عليها في هذه
المادة يجوز
للجنة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
تمديد فترة
الخدمة
الوطنية في
حالة الإصابة
أو أية حالة
تعرض عليها أو
إتخاذ ما يلزم
في هذا
الشأن).
وباستقراء
النصوص سالفة
البيان يتضح
الآتي:
1-
أن المشرع لم
يقصد بتمديد
فترة الخدمة
زيادة مدتها
وإلا عد ذلك
تعديلاً لمدة
الخدمة
بالزيادة
المنصوص
عليها بالبند
(3) من ذات
المادة- وفقاً
لما سلف بيانه-
وإنما قصد
إلزام المجند
باستيفاء
كامل المدة
المكلف
بأدائها- خدمة
حسنة- وبما
يحقق الغرض من
تجنيده وذلك
عن طريق
إلزامه بأداء
مدة خدمة
بديلة لما
أهدره منها في
صورة أيام
الغياب أو
الحبس أو
الإعفاءات أو
الإستراحات
الطبية أو
الإجازات
المرضية...
وغيرها مما
يعد من قبيل
المدد
الفاقدة من
الخدمة
ووفقاً لما
تحدده الجهة
التي يخدم
بها، وقد يرجع
السبب في
إلزامه بمدة
بديلة إلى
تقصيره
واهماله في
فترة التدريب
الأساسي مما
أدى إلى عدم
اجتيازه تلك
المرحلة ومن
ثم لم يحقق
الغرض الذي من
أجله تم
تجنيده فيمنح
فرصة أخرى
لإعادة
المحاولة
وتدارك ما
فاته.
2-
أن المشرع وضع
ضوابط محددة
للتمديد ميز
فيها بين
مرحلتين
الأولى هي
فترة التدريب
الأساسي
وفيها تمدد
الخدمة
وجوبياً
للمجند الذي
قصر في
اجتيازها
بنجاح وفقاً
للوائح
والنظم
الداخلية
المعمول بها
لدى جهات
التدريب
الأساسي
بالقيادة
العامة
للقوات
المسلحة،
والمرحلة
الثانية هي
فترة ما بعد
التدريب
الأساسي،
ويكون
التمديد فيها
جوازياً
للجهة التي
يخدم بها
المجند والتي
قد تتمثل في
القوات
المسلحة
والوزارة أو
وزارة
الداخلية أو
جهاز أمن
لدولة أو
الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري التي
تحدد بقرار من
نائب القائد
الأعلى ويتم
التمديد
وفقاً
للأنظمة
المتبعة لدى
هذه الجهات
إذا توافرت
إحدى حالات
التمديد التي
ورد بالنص
أمثلة لها مثل
الحبس
والغياب
والإعفاءات
والإستراحات
الطبية
والإجازات
المرضية أو أي
حالة أخرى
تحددها تلك
الجهات، كما
أجاز المشرع
للجنة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
تمديد فترة
الخدمة في
حالات
الإصابة أو أي
حالات أخرى
تعرض عليها.
3-
أن المشرع قد
وضع قيداً
عاماً على
الجهات
المنوط بها
تمديد الخدمة
مؤداه أنه- في
جميع الأحوال-
يجب ألا يزيد
مجموع مدد
التمديد على
المدة
المقررة
أصلاً للخدمة
الوطنية فلو
فرض أن شخصاً
جند لمدة تسعة
أشهر وقصر في
اجتياز فترة
التدريب
الأساسي التي
حددتها جهات
التدريب في
القيادة
العامة
بثلاثة أشهر
فتم إعادتها
له، وفي فترة
التدريب
التخصصي
والعملي غاب
لمدة شهرين
فحبس عنها
لمدة أربعة
أشهر وخلال
تلك الفترة
منح أيضاً
إجازات مرضية
لمدة شهرين
فيكون مجموع
المدد
الفاقدة
ثلاثة أشهر في
الفترة
الأولى
وتمديدها
وجوبي
وثمانية أشهر
في الفترة
الثانية لا
يمدد منها إلا
ستة أشهر فقط
حتى لا يزيد
مجموع مدد
التمديد عن
مدة الخدمة
الأصلية وهي
تسعة أشهر.
4-
يجدر التنويه
في هذا الشأن
أن المادة (5/أ)
من اللائحة
المشار إليها
أناطت
بالقيادة
العامة تحديد
مدة التدريب
الأساسي
وفقاً لما
تراه مناسباً
كما أناطت
بالجهات التي
تؤدي فيها
الخدمة
الوطنية
تحديد مدة
التدريب
التخصصي
والعملي
للمجندين
لديها.
المادة
6
أورد
المشرع في هذه
المادة
بياناً
بالجهات التي
تؤدى فيها
الخدمة
الوطنية وذكر
منها ثلاث
جهات هي
القوات
المسلحة
والوزارة ثم
وزارة
الداخلية ثم
جهاز أمن
الدولة، ولكن
لم يجعل الأمر
قاصراً على
تلك الجهات
فحسب فقرر أن
هناك فئة
رابعة من تلك
الجهات تتمثل
في "الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري
وغيرها" الأمر
الذي يفيد أن
إرادة المشرع
قد انصرفت إلى
فتح مجال أداء
الخدمة
الوطنية
لجهات أخرى
غير واردة
بالنص وعبر عن
ذلك بقوله
"وغيرها" التي
تعني أن
الجهات
المذكورة في
هذا النص قد
ورد ذكرها على
سبيل المثال
لا الحصر، ومن
ثم فلا مانع من
تحديد جهات
أخرى يؤدي
فيها
المجندون
الخدمة
الوطنية على
أن يصدر بذلك
قرار من نائب
القائد
الأعلى، ولا
شك في أن هذا
النهج من
المشرع
يتوائم مع
طبيعة الخدمة
الوطنية
والغرض من
أدائها
المتمثل في
تلبية
احتياجات
الوطن من
سواعد أبنائه
المدربه في
كافة
التخصصات
للذود عنه ضد
أي عدائيات في
الداخل
والخارج تهدد
أمنه
واستقراره.
وجدير
بالذكر في هذا
الشأن
الإشارة إلى
ما ورد بنص
المادة (12) من
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
من أن توزيع
المجندين على
الجهات التي
يؤدون فيها
الخدمة
الوطنية يكون
بمعرفة لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
بعد اجتيازهم
فترة التدريب
الأساسي
بنجاح ووفقاً
لنسب مئوية
يحددها رئيس
الأركان
الأمر الذي
يفهم منه أن
تلك النسب
يراعى فيها
أولوية
إحتياجات
القوات
المسلحة من
الأفراد
المجندين وفي
ذات الوقت
الموائمة مع
إحتياجات
الجهات
الأخرى
الواردة
بالمادة (6) من
هذا
القانون.
ورد
نص تلك المادة
لتبيان
مشتملات مدة
الخدمة
الوطنية
والبرامج
المحددة خلال
تلك المدة
فقررت بأنها
تشتمل على
فترات تدريب
وتمارين
عسكرية
وأمنية
للمجند على
الأسلحة
والتدريب على
العمليات
العسكرية أو
الأمنية وترك
النص تحديد
تلك الفترات
ومدة كل فترة
للوائح
والقرارات
والأنظمة
المنفذة لهذا
القانون.
وبإستقراء
مواد اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
نجد أن نص
المادة
الخامسة منها
قد تضمن أن
القيادة
العامة هي
التي تحدد مدة
التدريب
الأساسي
بينما تحدد
الجهات
الواردة في
المادة (3) من
هذه اللائحة
مدد التدريب
التخصصي
والعملي، كما
تضمن نص
المادة (12) من
ذات اللائحة
أن لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
هي التي تتولى
توزيع
المجندين على
الجهات
المبينة في
المادة (3) من
اللائحة بعد
اجتيازهم
فترة التدريب
الأساسي
وفقاً للنسب
المئوية التي
يحددها رئيس
الأركان.
ويستفاد
من هذه النصوص
أن الخدمة
الوطنية
تشتمل على
مرحلتين
تدريبيتين،
الأولى وهي
مرحلة
التدريب
الأساسي
وتشمل جميع
المجندين
وتحددها
القيادة
العامة وفقاً
للوائح
والنظم
المعمول بها
لدى الجهات
المختصة
بالتدريب
فيها، وخلال
تلك المرحلة
يتم تعريف
المجند
بالحياة
العسكرية
وطبيعة
المجتمع
العسكري،
وتلقينه
المبادئ
الأساسية
لمتطلبات هذه
الحياة، وبعد
اجتيازه هذه
الفترة بنجاح
يتم توزيعه
بمعرفة لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
على الجهة
التي سيؤدي
فيها خدمته
وهي إحدى
الجهات
السابق
بيانها حيث
تبدأ المرحلة
الثانية وهي
مرحلة
التدريب
التخصصي
والعملي
والتي تحدد- من
حيث نوعها
ومدتها-
بمعرفة الجهة
التي يخدم
بها، وجدير
بالذكر أن
البرنامج
التدريبي
خلال هذه
المرحلة
يختلف بحسب
طبيعة الجهة
التي يخدم بها
المجند، فإذا
كانت ذات نظام
عسكري (القوات
المسلحة
والوزارة) فإن
البرنامج سوف
ينصب على
التدريب على
الأسلحة
والمعدات
وإجراء
التمارين على
العمليات
العسكرية،
وإذا كانت تلك
الجهة ذات
طابع أمني
(وزارة
الداخلية
وجهاز أمن
الدولة) فإن
البرنامج سوف
يأخذ نفس
الطابع من
التدريب
الأمني
وإجراء
التمارين على
العمليات
الأمنية وإذا
كانت ذات طابع
آخر فإن
البرنامج سوف
يصطبغ بذات
الطابع، ولا
شك في أن هذه
المرونة التي
اتسم بها النص
من شأنها أن
تحقق الغاية
والهدف الذي
من أجله تم
إصدار هذا
القانون.
أحال
القانون في
هذا النص كل ما
يتعلق
بالخدمة
البديلة من
أحكام إلى
اللائحة
التنفيذية
للقانون وقد
عرفت المادة
الأولى من هذه
اللائحة
الخدمة
البديلة
بأنها: الخدمة
البديلة عن
الخدمة
الوطنية
وتؤدى في مدة
زمنية محددة
للذين لم
تنطبق

عليهم شروط
الإلتحاق
بالخدمة
الوطنية كما
نصت المادة
السابعة منها
على أن:
1-
يؤدي المجند
في الخدمة
البديلة
الأعمال
الإدارية أو
المدنية أو
الفنية التي
تتناسب مع
إمكانياته.
2-
تؤدي الخدمة
البديلة في
الجهات
الآتية:
أ-
الجهات
المحددة في
المادة (3) من
هذه اللائحة
بالتنسيق مع
الهيئة.
ب-
الجهات
الأخرى التي
يصدر
بتحديدها
قرار من نائب
القائد
الأعلى.
3-
تكون مدة
الخدمة
البديلة
مساوية لمدة
الخدمة
الوطنية.
4-
يشترط
للإلتحاق
بالخدمة
البديلة
الآتي:
أ-
أن يكون
المجند
لائقاً طبياً
للإلتحاق
بالخدمة
البديلة
وفقاً لما
تحدده اللجنة
الطبية.
ب-
غير لائق
لأداء الخدمة
العسكرية.
جـ-
موافقة لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية.
5-
عند إلتحاقه
بالخدمة
البديلة يعفى
المجند
اللائق صحياً
من الدرجة
الخامسة من
الآتي:
أ-
التدريبات
والتمارين
العسكرية.
جـ-
حمل الأسلحة
والذخائر.
6-
يعفى من
الخدمة
البديلة
نهائياً من
يثبت عدم
لياقته طبياً
بصفة دائمة
للإلتحاق
بالخدمة
البديلة وذلك
بقرار من
اللجنة
الطبية.
7-
تتولى الهيئة
التنسيق
والإشراف
والمتابعة مع
الجهات التي
تؤدى فيها
الخدمة
البديلة
واتخاذ ما
يلزم من
إجراءات
بشأنها.
ويتضح
من هذه النصوص
أن المشرع
أوجد للذين لم
تنطبق عليهم
شروط
الإلتحاق
بالخدمة
الوطنية من
مواطني
الدولة
نظاماً
بديلاً
يمكنهم من
خلاله نيل شرف
خدمة الوطن
وحدد شروطه
وضوابطه
وكافة
الأحكام
المتعلقة به،
وهو ما سوف
نبينه في
الفقرات
التالية بعد
تبيان الحكمة
التي تغياها
الشارع من
تقرير هذا
النوع من
الخدمة.
أ-
الحكمة التي
تغياها
الشارع من
تقرير الخدمة
البديلة:
قرر
المشرع
الخدمة
البديلة إلى
جانب الخدمة
الوطنية
حرصاً منه على
تحقيق
المساواة بين
جميع مواطني
الدولة في نيل
شرف خدمة
الوطن والذود
عنه، فمن
جانبه أداء
الخدمة
الوطنية لعدم
توافر شرط من
شروط أدائها
لا يحرم هذا
الشرف كلياً
فقد أوجد له
المشرع
نظاماً
بديلاً يمكن
من خلاله بذل
العطاء للوطن
المعطاء،
فأداء هذه
الخدمة حق
وواجب في ذات
الوقت لكل من
المواطن
والدولة.
ب-
الطبيعة
الإلزامية
للخدمة
البديلة:
نظراً
لكون هذه
الخدمة هي
خدمة بديلة عن
الخدمة
الوطنية ومن
ثم فلها ذات
الطبيعة
الإلزامية
بمعنى أنه
يجري التكليف
بها
للمواطنين
الذكور متى
ثبت توافر
شروطها وهنا
يثور التساؤل
بشأن موقف
الإناث من هذه
الخدمة، هل
يحق لهن
اختيار
التجنيد
بالخدمة
البديلة دون
الخدمة
الوطنية؟
يمكن القول
أنه بالنظر
إلى أن هذا
النوع من
الخدمة يعد
بديلاً عن
الخدمة
الوطنية وأن
الأنثى لا
تجند إلا
باختيار منها
وموافقة ولي
أمرها ومن ثم
يتوافر لها
هذا الحق في
الإختيار.
جـ-
شروط
الإلتحاق
بالخدمة
البديلة:
ورد
في تعريف
الخدمة
البديلة بأن
يؤديها "من لم
ينطبق عليهم
شروط
الإلتحاق
بالخدمة
الوطنية"
ويقصد بذلك
شرط اللياقة
الطبية إذ قد
لا يتوافر
للشخص الدرجة
الطبية
المطلوبة
للخدمة
الوطنية ولكن
هذه الدرجة
تعد كافية
لاستيفاء هذا
الشرط
بالنسبة
للخدمة
البديلة
نظراً
لاختلاف
طبيعة
الأعمال التي
يؤديها
المجند في
كليهما ودرجة
المشقة التي
تتطلبها تلك
الأعمال،
وهذا هو
المعنى الذي
أورده المشرع
بشأن شروط
الإلتحاق
بالخدمة
البديلة فقد
اشترط أن يكون
المجند
لائقاً طبياً
للإلتحاق
بالخدمة
البديلة وفي
ذات الوقت غير
لائق للخدمة
الوطنية
بالإضافة
للشرط العام
المتعلق
بموافقة لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية.
تكون
مساوية لمدة
الخدمة
الوطنية أي
وفقاً
للمعيار الذي
طبقه المشرع
بالنسبة
للخدمة
الوطنية وهو
مستوى
التأهيل
العلمي فإذا
كان المجند من
حملة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها تكون
مدة خدمته
البديلة تسعة
أشهر وإذا كان
المجند من
حملة مستوى
التأهيل
العلمي أقل من
ذلك تكون مدة
خدمته
سنتان.
ه-
الجهات التي
تؤدى فيها
الخدمة
البديلة:
سار
المشرع على
ذات النهج
الذي انتهجه
بالنسبة
للجهات التي
تؤدى فيها
الخدمة
الوطنية وعلى
النحو سالف
البيان.
و-
الأعمال التي
يؤديها مجند
الخدمة
البديلة:
يلاحظ
في هذا الشأن
أن المشرع وإن
كان قد قرر أن
يؤدي مجند
الخدمة
البديلة
خدمته في ذات
الجهات التي
يؤدي فيها
مجند الخدمة
الوطنية إلا
أنه قد راعى في
مجال الأعمال
التي يسند
إليه القيام
بها أن تكون
متناسبة مع
إمكانياته
البدنية
والصحية فلا
يطلب منه أداء
التدريبات
والتمارين
العسكرية كما
هو الحال
بالنسبة
لمجند الخدمة
الوطنية
وإنما مجرد
أعمال إدارية
أو مدنية أو
فنية حسب
قدراته
وإمكانياته.
ز-
الإعفاء من
الخدمة
البديلة:
أوضحنا
فيما سبق أن
المشرع قد
اتخذ معيار
المستوى
الطبي لتحديد
نوع الخدمة
للمجندين
فتطلب في
مجندي الخدمة
الوطنية أعلى
الدرجات
الطبية ويلي
ذلك المستوى
الطبي
المطلوب
لمجندي
الخدمة
البديلة، أما
إذا لم يحقق
الشخص
المستوى
الطبي
المطلوب
لنوعي الخدمة
فيعد غير لائق
طبياً للخدمة
بصفة عامة أي
أن هناك ثلاث
مستويات طبية
تحددها
اللجنة
الطبية
المختصة وهي
اللياقة
للخدمة
الوطنية،
اللياقة
للخدمة
البديلة، عدم
اللياقة
للخدمة
نهائياً.
ح-
اللائقون
طبياً من
الدرجة
الخامسة:
هذا
ومن الضوابط
المتعلقة
بالخدمة
البديلة
أيضاً أن
المشرع قد
راعى الحالة
الصحية
لطائفة من
مجنديها وهم
اللائقون
طبياً من
الدرجة
الخامسة، ومن
ثم قدر أنه قد
لا يتوافر
لديهم القدرة
على تحمل بعض
أعباء هذه
الخدمة مثل
التدريبات
والتمارين
العسكرية
والمبيت في
المعسكرات
وحمل الأسلحة
والذخائر
فقرر إعفائهم
منها عند
التحاقهم
بالخدمة.
ط-
أناط المشرع
بهيئة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية:
مهمة
التنسيق
والإشراف
والمتابعة مع
الجهات التي
تؤدى بها
الخدمة
البديلة-
السالف
بيانها-
واتخاذ ما
يلزم بشأنها
من قرارات
وإجراءات.
المادة
9-
ضوابط الخدمة
الوطنية

حدد
المشرع في هذه
المادة الأسس
التي يتم بناء
عليها بداية
تفعيل هذا
القانون
ودخوله فعلاً
حيز التنفيذ
بطلب الدفعة
الأولى من
مجندي الخدمة
الوطنية
معتبراً
تاريخ العمل
بالقانون 30/5/2014م
هو المعول
عليه في هذه
البداية، وقد
تطلب النص
لذلك عدة أمور
يجب تحققها
يتمثل أولها
في إلتزام
الأجهزة
المختصة
بالخدمة
الوطنية
بالإعلان عن
هذا الطلب
بوسيلة يتحقق
بها إبلاغ
المطلوبين،
وثانيها
يتمثل في
تحديد
المطلوبين في
هذه المرحلة
وثالثها هو
إلتزام
المطلوبين
بالتوجه إلى
الجهات
المختصة خلال
مدة محددة،
وذلك على
التفصيل
التالي:
أ-
إلتزام
الأجهزة
المختصة
بالإبلاغ:
يفهم
من النص أنه
يتعين على
الأجهزة
المختصة
بالخدمة
الوطنية التي
تحددها
القيادة
العامة
الإعلان عن
طلبها من
مواطني
الدولة
المعنيين
بالنص- على ما
سيرد بيانه في
الفقرة
التالية-
التقدم إليها
لتحديد موقف
كل منهم
التجنيدي
وتقرير
معاملته
وفقاً لذلك،
وهذا الإعلان
يجب أن يتم
بالوسائل
المتاحة
والتي يتحقق
بها إبلاغهم
بهذا الطلب
بمعنى إتصال
علمهم الشخصي
به، وقد رتب
المشرع على
هذا الإعلان
نتيجة هامة
وهي بدء
احتساب مدة
المهلة
الممنوحة لكل
منهم كي يتقدم
خلالها وهي
ثلاثون يوماً
والتي
بتجاوزها يعد
متخلفاً عن
تقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة
الأمر
المعاقب عليه
وفقاً لنص
المادة 36 من
هذا القانون
وعلى النحو
الذي سيرد
بيانه
تفصيلاً.
ب-
تحديد
المطلوبين
للتجنيد في
هذه
المرحلة:
حدد
النص شريحة
معينة من
مواطني
الدولة يتم
طلبها لأداء
الخدمة
الوطنية ضمن
الدفعة
الأولى
للتجنيد، وهي
شريحة سنية
تقع ما بين
الثامنة عشرة
والثلاثين من
العمر يتم
حسابها
بالنظر إلى
تاريخ العمل
بالقانون وهو
30/5/2014م فكل من بلغ
سن الثامنة
عشرة ولم
يتجاوز سن
الثلاثين في
هذا التاريخ
يكون مخاطباً
بحكم هذه
المادة وعليه
أن يقدم نفسه
إلى الجهات
المختصة خلال
المهلة
المحددة
سالفة
البيان.
جـ-
إلتزام
المطلوبين
بتقديم
أنفسهم إلى
الجهات
المختصة خلال
مدة محددة:
إذا
كان المشرع قد
ألزم الجهات
المختصة
بالخدمة
الوطنية
بإبلاغ
المطلوبين
للتجنيد فإن
قيام هذه
الجهات
بالإعلان عن
الدفعة
بالوسائل
المتاحة يلقى
بالعبء على
المطلوبين أن
يبادروا إلى
تقديم أنفسهم
إلى تلك
الجهات دون
حاجة لأي
إجراء آخر
وعلى كل مواطن
من المطلوبين
أن يبادر إلى
تقديم نفسه
خلال مدة لا
تتجاوز
ثلاثين يوماً
من تاريخ وصول
الإعلان
بالطلب إلى
علمه وإلا عد
مرتكباً
لجريمة
المادة (36) من
هذا القانون
ومعاقبته
عنها
بالعقوبة
المقررة لها
ولا يحول دون
أن يثبت فيما
بعد أنه غير
لائق طبياً
للخدمة
الوطنية أو
البديلة،
فعقوبة هذه
المادة مقررة
لجريمة
امتناعه عن
تقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة خلال
المدة
المحددة
قانوناً دون
عذر وليست
مقررة لعدم
أداء الخدمة
العسكرية.
ويجدر
التنويه إلى
أن معاقبة من
تخلف عن تقديم
نفسه إلى
الجهات
المختصة
بالخدمة
الوطنية خلال
المدة
المحددة لا
يحول دون
معاملته
تجنيدياً
وإلحاقه
بالخدمة حتى
بعد تجاوزه سن
الثلاثين.
هذا
ومن الجدير
بالذكر في هذا
الشأن أن
المادة (8) من
اللائحة
التنفيذية
للقانون قد
تضمنت الأسس
التي يجري
عليها العمل
بالنسبة
للدفعات
التالية إذا
أناطت بجهة
الإدارة في
القيادة
العامة أن
تنسق مع هيئة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
بشأن إعداد
برنامج سنوي
يحدد فيه
المطلوبين
لهذه الخدمة
ومواعيد
وإجراءات
التحاقهم
بالخدمة وسبل
إعلانهم بتلك
المواعيد
واتخاذ كافة
الترتيبات
اللازمة
لذلك.
تناول
المشضرع في
هذه المادة
أحكام
الترخيص
بمغادرة
الدولة، وذلك
على النحو
التالي:
أ-
المخاطبون
بحكم هذه
المادة:
وهم
الذكور من
مواطني
الدولة في سن
التكليف
بأداء الخدمة
الوطنية، أي
كل من بلغ سن
الثامنة عشرة
ولم يتجاوز سن
الثلاثين أما
الإناث
والذكور خارج
نطاق هذه
المرحلة
العمرية فهم
غير مخاطبين
بحكم هذه
المادة.
ويلاحظ
في هذا الشأن
أن المشرع قد
تطلب أمراً
هاماً في هذه
الفئة وهو أن
يكون قد تم
الإعلان عن
إسمه الأمر
الذي يعني أنه
قد وضع
بالبرنامج
الذي تعده جهة
الإدارة
بالقيادة
العامة
بالتنسيق مع
هيئة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
كل عام وتحديد
فيه مواعيد
وإجراءات
التحاق
المطلوبين
للخدمة
الوطنية وأن
يكون قد تم
إعلانه بذلك
وفقاً لنص
المادة (8) من
اللائحة
التنفيذية
للقانون.
ب-
آليات
الترخيص
بمغادرة
الدولة:
وفقاً
لحكم هذه
المادة لا
يجوز
للمخاطبين
بحكمها
مغادرة
الدولة إلا
بإحدى
وسيلتين
هما:
1-
الحصول على
إذن الجهات
المختصة
بالتجنيد (وهي
لجنة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية):
والواضح من
استقراء نص
المادة أنها
لم توضح
الحالات التي
يجوز فيها منح
هذا الإذن بل
ترك الأمر
لمطلق تقدير
الجهات
المختصة
بالتجنيد
باعتبار أن
تلك الجهات
مسند إليها
تنظيم
العملية
التجنيدية في
ضوء متطلبات
الجهات التي
تؤدى فيها
الخدمة من
ناحية وحاجة
الفرد طالب
السفر من
ناحية أخرى
(كمن يطلب
السفر للعلاج
بالخارج أو
مرافقة مريض
أو السفر
لأداء فريضة
الحج) وغير ذلك
من الظروف
التي تخضع
لتقدير جهات
الإختصاص.
2-
أن يكون قد سبق
تحديد موقفه
التجنيدي
ويقدم
الشهادة
الدالة على
ذلك: كأن يكون
قد تسلم بطاقة
الخدمة
الوطنية (م31) من
اللائحة ومن
ثم يكون قد
تحدد موعد
تجنيده وفقاً
للبرنامج
الذي تعده
الجهات
المختصة وتم
إعلانه به (م8)
من اللائحة،
أو يكون قد أدى
فعلاً الخدمة
الوطنية أو
البديلة في
إحدى الجهات
المبينة بنص
المادة (6) من
هذا القانون،
أو يكون قد تم
إعفاؤه منها
وفقاً لنص
المادة (13) من
القانون
وسواء كان هذا
الإعفاء
نهائياً أو
مؤقتاً وإن
كان شكل
الترخيص
بالسفر سوف
يختلف في
الحالتين فهو
مفتوح في
الحالة
الأولى ومؤقت
بتاريخ
إنتهاء
الإعفاء أو
زوال السبب في
الحالة
الثانية وقد
يتمثل الموقف
التجنيدي في
الإستثناء من
الخدمة وفقاً
لنص المادة (4)
من القانون أو
تأجيل
التجنيد
وفقاً لنص
المادتين (14، 15)
من ذات
القانون.
أورد
المشرع في هذه
المادة
الأحكام
المتعلقة
بالطلبة
الدارسين
بمؤسسات
التعليم
العالي سواء
داخل الدولة
أو خارجها،
ويقصد بذلك
الطلبة الذين
أنهوا مرحلة
الدراسة
الثانوية أو
ما يعادلها
ويرغبون في
الإلتحاق
بالتعليم
الجامعي،
فأوجبت على كل
من بلغ سن
الثامنة عشرة
حمل بطاقة
الخدمة
الوطنية التي
تسلمها من قبل
المكتب
المختص
التابع
للقيادة
العامة وأن
يقدمها ضمن
مستنداته عند
التحاقه
بمؤسسة
التعليم
الجامعي وإلا
امتنع على
المؤسسة
التعليمية
قبوله، وإذا
كان قد سبق
تحديد موقفه
التجنيدي
بالفعل فيجب
أن يكون
حاملاً إحدى
الشهادات
التي توضح هذا
الموقف
والسالف
بيانها في
المادة
السابقة،
فتقديم
الطالب
لبطاقة
الخدمة
الوطنية أو
إحدى
الشهادات
التي تحدد
موقفه
التجنيدي يعد
شرطاً
أساسياً
لالتحاقه
بالدراسة
الجامعية أو
الإستمرار
فيها.
ويجدر
التنويه إلى
أنه إذا كان من
شأن مؤسسات
التعليم
بالدولة
تنفيذ هذا
الحظر
والإمتناع عن
قبول أي طالب
لا يحمل هذه
البطاقة أو
تلك الشهادات
فإن تنفيذ هذا
الحظر
بالنسبة
لراغبي
الدراسة في
الخارج يختلف
إذ من غير
المتصور
إلزام
المؤسسات
التعليمية
الأجنبية
بالخضوع
لسلطات دولة
الإمارات
وتنفيذ هذا
الحظر، لذلك
يجري تنفيذه
من خلال سلطات
الدولة بمنع
أي طالب لا
يحمل هذه
البطاقة أو
تلك الشهادات
من السفر
وفقاً لأحكام
المادة (10) من
هذا
القانون.
أورد
المشرع في هذا
النص
إلتزاماً
عاماً على
كافة جهات
العمل
بالدولة سواء
كانت هذه
الجهات
حكومية
إتحادية أو
محلية أو غير
حكومية (قطاع
خاص) بأن تسمح
للعاملين
لديها
المستوفين
لشروط
الإلتحاق
بالخدمة
الوطنية أو
البديلة
وتقرر
إلحاقهم بها
أن تتخذ كافة
الإجراءات
الكفيلة
بتمكينهم من
تقديم أنفسهم
إلى الجهة
المختصة
بالتجنيد في
الموعد
المحدد، ولا
يجوز لها
تأخيرهم عن
هذا الموعد،
ويدخل في تلك
الإجراءات
إخلاء طرفهم
من كافة
متعلقات
العمل
وإرسالهم إلى
الجهة
المختصة
بالتجنيد قبل
الموعد
المحدد بوقت
كاف.
وغني
عن البيان أن
التزام جهة
العمل بهذا
الأمر يتحقق
أياً كانت
طبيعة
العلاقة التي
تربطها
بالعامل أي
سواء كان يعمل
بصفة دائمة أو
مؤقتة.
هذا
وقد رتب
المشرع على
إخلال جهة
العمل بهذا
الإلتزام
مساءلة
المسؤولين
بها وفقاً لنص
المادة 38 من
هذا القانون
والتي تقضي
بأن "يعاقب
بالحبس
وبالغرامة أو
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من يخالف أي
حكم آخر من
أحكام هذا
القانون
ولوائحه".
المادة
13-
الإعفاء من
الخدمة
الوطنية

عدد
المشرع في هذه
المادة حالات
الإعفاء من
الخدمة
الوطنية أو
البديلة سواء
كان هذا
الإعفاء
نهائياً أو
مؤقتاً، كما
أورد الأحكام
المتعلقة
بتلك الحالات
وذلك على
التفصيل
التالي:
1-
حالات
الإعفاء
النهائي من
الخدمة
الوطنية أو
البدية:
أ-
الإعفاء لعدم
توافر شرط
اللياقة
الطبية.م
تنطوي
التدريبات
والتمارين
والعمليات
العسكرية
التي تتطلبها
الخدمة
الوطنية على
كثير من الجهد
وتحتاج في
أدائها إلى
لياقة بدنية
وذلك لا يتآتى
إلا إذا كان
المجند يتمتع
بلياقة طبية
معينة تتناسب
مع قدر هذا
الجهد، وقد
رأينا فيما
سبق شرحه أن
المشرع قد ميز
بين ثلاث
مستويات
طبية، الأول
هو المطلوب
لأداء الخدمة
الوطنية
ويتطلب توافر
أعلى درجات
المستويات
الصحية
للمجند فإذا
لم تتوافر كان
المستوى
الثاني
المطلوب
لأداء الخدمة
البديلة فإذا
لم تتوافر عد
الشخص غير
لائق طبياً
للخدمة أي غير
قادر من
الناحية
الطبية على
أداء متطلبات
هذه الخدمة
(كصاحب العاهة
أو المرض) وقد
تطلب المشرع
أن يثبت لهذه
الحالة صفة
الديمومة أما
إذا كانت حالة
مؤقتة أو يرجى
برؤها فلا
يترتب عليها
عدم اللياقة
الطبية
للخدمة بصفة
نهائية،
وجدير بالذكر
أن اللجنة
الطبية
المختصة
بالتجنيد هي
التي يسند
إليها توقيع
الكشف الطبي
على
المطلوبين
للتجنيد
والتقرير في
شأن لياقتهم
الطبية
للخدمة
الوطنية أو
البديلة أو
عدم لياقتهم
الطبية
للخدمة
عموماً
وقرارها في
هذا الشأن
نهائي، هذا مع
ملاحظة أن
الجهات التي
تؤدي فيها
الخدمة
الوطنية يجوز
لها إجراء
الفحوصات
الطبية على
مجنديها طوال
فترة الخدمة
الوطنية
والتقرير في
شأن ليقاتهم
الطبية
للخدمة مع عرض
الأمر على
اللجنة
الطبية
المختصة
لإصدار
القرار
النهائي في
هذا الشأن.
ب-
الإعفاء
للإبن الوحيد
لأبيه أو لأمه
أو لكليهما:
أورد
المشرع هذه
الحالة ضمن
حالات
الإعفاء
النهائي من
الخدمة
الوطنية
واشترط
لتطبيق هذا
الإعفاء أن
يكون الإبن
وحيداً وليس
له إخوة ذكور
سواء كان ذلك
بالنسبة للأب
أو الأم أو
كليهما وهو
يعتبر كذلك
حتى ولو كان له
إخوة ذكور
طالما أنهم لا
يشاركونه ذات
الصلة التي
ينتسب إليها،
فيعتبر وحيد
أبيه حتى ولو
كان له إخوة
ذكور من جهة
الأم،
وبالمثل
يعتبر وحيداً
لأمه ويستحق
الإعفاء ولو
كان له إخوة
ذكور من أبيه،
وقد يكون
الإبن وحيداً
لأبيه وأمه
معاً.
وقد
يبدو أن النص
على النحو
الموضح
بالمادة
يكتنفه بعض
الغموض مما قد
يثير اللبس مع
بعض حالات
الإعفاء
المؤقت- التي
سيرد بيانها
في الفقرات
التالية- ومرد
ذلك إلى أن
النص لم يحدد
وضع الأب أو
الأم أو
كليهما وما
إذا كان أي
منهما أو
كلاهما على
قيد الحياة من
عدمه؟ ولكن
بالتدقيق في
حالات
الإعفاء
والعلة منها
ومراد الشارع
من اعتبار
حالة معينة من
قبيل الإعفاء
النهائي أو
الإعفاء
المؤقت بما
يترتب على ذلك
من نتائج
أهمها عدم
مطالبة من
توافرت في حقه
بأداء الخدمة
الوطنية أو
بقاء التزامه
بذلك حتى يزول
السبب أو
بلوغه سن
الأربعين،
وكون هذا
الأمر يتم
تقديره في
الوقت الذي
يتقدم فيه شاب
التجنيد
لمعاملته
تجنيدياً،
ويمكن القول
أن أول ما
يلاحظ في هذا
الشأن أن
المشرع اعتبر
هذه الحالة من
حالات
الإعفاء
النهائي ولم
يتطلب
لانطباقها
والإستفادة
منها سوى أن
يكون
المستفيد هو
الإبن الوحيد
دون شرط
إعالته
للآخرين كما
هو الحال في
حالات
الإعفاء
المؤقت، ومن
ثم فإن
التعامل مع
الحالة وفق
هذا الإعتبار
يقتضي ثبات
هذا الوضع
وعدم وجود أي
احتمال
لتغييره في
المستقبل
وهذا لن يتأتى
إلا في فرض
وحيد وهو أن
يكون الأب أو
الأم أو
كليهما- بحسب
الأحوال-
متوفياً أو
يثبت عجزه أو
عجزهما عن
الإنجاب بشكل
نهائي ومن ثم
فلا يكون هناك
أي احتمال
لوجود أخ له في
المستقبل
ويستحق
الإعفاء
النهائي.
ويلاحظ
أخيراً على
هذا النص أن
المشرع تطلب
لانطباق هذه
الحالة أن يتم
إثباتها
بقرار من
الجهة
المختصة
بالدولة،
فعلى من
تتوافر في حقه
هذه الحالة أن
يسعى لدى
الجهة
المختصة
بالدولة
مقدماً
أوراقه
الثبوتية لكي
تصدر قراراً
بأحقيته في
هذا الشأن.
وهذا
وقد حددت
المادة (13) من
اللائحة
التنفيذية
للقانون
الجهات
المختصة بهذه
الحالة
والحالات
الأخرى
الواردة
بالمادة (13) من
القانون التي
سيرد بيانها
وذلك على
النحو
التالي:
1-
تختص الجهات
التالية
بإصدار وثائق
الإعفاء من
الخدمة
الوطنية:
أ-
اللجنة
الطبية في
حالة تقرير
عدم اللياقة
الطبية
للتجنيد.
ب-
محاكم الدولة
في حالة إثبات
كل ما يتعلق
بالأحوال
الشخصية.
جـ-
الجهات
الواردة في
المادة (3) من
هذه اللائحة
في حالة إثبات
صفة المفقود
بسبب
العمليات
الحربية أو
الشرطية أو
الأمنية.
2-
تقدم كافة
الأوراق
الثبوتية
الدالة على ما
ورد في
الفقرات
الواردة في
البند (1) من هذه
المادة إلى
الهيئة
تمهيداً
لإصدار قرار
الإعفاء
النهائي أو
المؤقت من قبل
لجنة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية.
إذا
كان الأصل في
هذا القاون أن
الخدمة
الوطنية تفرض
على كل مواطن
ذكر بلغ
الثامنة عشرة
من العمر فإن
المشرع قد خرج
عن هذا الأصل
مراعاة
لاعتبارات
إجتماعية
معينة قدر
أنها الأولى
بالرعاية
وقدر أن
أصحابها
يقومون بدور
إجتماعي لا
يقل أهمية عن
أداء الخدمة
الوطنية فقرر
إعفائهم من
أداء تلك
الخدمة طالما
استمر أداؤهم
لهذا الدور،
وقد رأينا أن
المشرع قد
أورد في البند
الأول من هذه
المادة
حالتين
للإعفاء
النهائي، كما
عدد في البند
الثاني منها
تسع حالات
للإعفاء
المؤقت يتبين
من مطالعتها
أن الحالات
الست الأولى
قد استحقت
الإعفاء
المؤقت
مراعاة لبعد
إجتماعي هام
كان له
الأولوية لدى
المشرع ألا
وهو كون
المكلف بأداء
الخدمة
الوطنية
متولي إعالة
غيره على نحو
ما سيرد
تفصيله
فتقديراً
لهذا الدور
وحتى لا يكون
أداءه لواجب
الخدمة سبباً
في إلحاق
الضرر بمن
يعولهم
بتعريضهم
للعوز
والحاجة، قرر
المشرع
إعفاءه
مؤقتاً من
أداء الخدمة
الوطنية فإذا
زال عنه هذا
السبب تعين
عليه تقديم
نفسه إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
لمعاملته
تجنيدياً،
كما روعي في
الحالة
السابعة
بعداً
إجتماعياً
آخر تمثل في
تقدير حالة
الأسرة التي
فقد عائلها في
العمليات
الحربية أو
الشرطية أو
الأمنية ولا
يعرف مصيره
فقرر إعفاء
أكبر
المستحقين
للتجنيد من
أبناء
المفقود أو
أكبر
المستحقين من
إخوته مؤقتاً
من أداء
الخدمة
الوطنية حتى
يعود أو يتقرر
مصيره، أما
الحالتين
الثامنة
والتاسعة فقد
تناول المشرع
فيهما حالة
المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة
للحرية أو
المحبوس
إحتياطياً
وحالة من ثبت
عدم لياقته
الطبية بصفة
مؤقتة.
ولعل
من المفيد في
هذا المقام
إستعراض هذه
الحالات
التسع بشيء من
التفصيل على
النحو
التالي:
أ-
الإبن المعيل
لأبيه أو لأمه
أو لكليهما:
شملت
هذه الحالة
فروضاً ثلاثة
فإما أن يكون
المكلف بأداء
الخدمة
معيلاً لأبيه
فقط أو معيلاً
لأمه فقط أو
معيلاً لأبيه
وأمه معاً،
وقد ساوى
المشرع بين
الفروض
الثلاثة من
حيث استحقاق
الإبن المعيل
للإعفاء
المؤقت من
الخدمة شريطة
أن يقدم
للجهات
المختصة
بالتجنيد ما
يثبت ذلك
بمستندات
صادرة عن
الجهات
المختصة
بالدولة
وفقاً لما سلف
بيانه بشأن
الحالة
الثانية من
حالتي
الإعفاء
النهائي.
وجدير
بالذكر في هذا
الصدد أن
الإعالة تعني
أن يتكفل
المعيل بكل
سبل الإعاشة
والرعاية
للشخص المعال
وسواء تعلق
ذلك بالرعاية
المادية أو
المعنوية فقد
يكون الأب
ميسور الحال
مادياً ولكنه
في حاجة إلى من
يرعاه نفسياً
ومعنوياً،
لذلك أورد
المشرع هذا
المعنى على
إطلاقه ولم
يحصره في نطاق
محدد.
ب-
العائل
الوحيد لأبيه
الغير قادر
على الكسب:
تتطلب
هذه الحالة
توافر ثلاثة
شروط هي:
1-
أن يكون الإبن
(المستحق
للإعفاء) هو
العائل
الوحيد
لأبيه.
2-
أن يكون الأب
غير قادر على
الكسب.
3-
أن يثبت ذلك
بقرار من
الجهات
المختصة
بالدولة.
ويلاحظ
في هذا الشأن
أن المشرع لم
يشترط أن يكون
الإبن وحيداً
فقد يكون معه
أبناء آخرون
ولكن إشترط
فقط أن يكون هو
القائم على
إعالة أبيه
أياً كان
ترتيبه بين
الأبناء.
كما
يلاحظ أن
عبارة "عدم
القدرة على
الكسب"
الواردة
بالنص تعني أن
الأب أصبح
عاجزاً ولو
بصفة مؤقتة عن
كسب قوته وقوت
عائلته إما
لكبر سنه
(ببلوغه سن
الستين) أو
لمرضه أو
لإصابته
بعاهة أقعدته
عن العمل وغير
ذلك من
الأسباب ويعد
من قبيل ذلك
تقييد حريته
بإيداعه في
المنشأة
العقابية
تنفيذاً لحكم
قضائي أو صدور
حكم نهائي
بالحجر عليه
للعته أو
الغفلة.
ويلاحظ
أيضاً أن
المشرع قد
استعمل كلمة
المعيل في
الفقرة (أ) من
البند الثاني
من المادة
بينما استخدم
كلمة العائل
في الفقرة (ب)
من ذات المادة
وهنا نبادر
بالقول بأن
معنى
الكلمتين في
اللغة واحداً
فهما
مترادفتان
وكلاهما يعني
التكفل
بالإعاشة
والقيام بما
يحتاجه الشخص
المعال من
طعام وكساء
وغيرهما من
ضروريات
الحياة حتى
ولو كانت غير
متعلقة
بالحاجة
المادية.
ويلاحظ
أخيراً أن
الحالة التي
نحن بصددها
كان يمكن أن
تنضوى في
الفرض الأول
من الحالة
السابقة-
سالفة البيان-
باعتبار أن
حالة الإبن
العائل لأبيه
جاءت على
إطلاقها لكي
تشمل كافة صور
إعالة الإبن
للأب ومن ثم
فإن حالة
الإبن العائل
الوحيد لأبيه
الغير قادر
على الكسب تعد
من صورها، غير
أن المشرع قد
أفردها كحالة
مستقلة نظراً
لأهميتها في
الواقع فأراد
إبرازها بشكل
مستقل.
جـ-
العائل
الوحيد لأمه
الأرملة أو
المطلقة
طلاقاً
بائناً أو كان
زوجها غير
قادر على
الكسب:
جمع
المشرع في هذه
الفقرة بين
ثلاثة فروض
تكون فيها
الأم بغير
عائل وفي حاجة
إلى من يعولها
فهي إما أن
تكون أرملة
مات عنها
زوجها
وعائلتها أو
مطلقة ويشترط
أن يكون هذا
الطلاق
بائناً (غير
رجعي ) حتى لا
يكون هناك
فرصة للتحايل
على أحكام
القانون، وقد
تكون الأم
متزوجة ولكن
زوجها غير
قادر على
الكسب، ورتب
على ذلك إعفاء
إبنها
المستحق
للتجنيد
مؤقتاً من
الخدمة
الوطنية إذا
كان هو عائلها
الوحيد أما
إذا كان هناك
عائلاً غيره
فلا يستحق
الإعفاء.
والواضح
من النص على
هذه الحالات
حرص المشرع
على أن يصون
الأم بذاتها
مقدراً
حاجتها إلى
الرعاية
الدائمة في
معناها العام
وإن كانت
مقتدرة
مادياً وعلى
النحو الذي
سلف بيانه.
وغني
عن البيان أن
المشرع قد فرق
بين حاجة الأب
إلى الرعاية
وحاجة الأم
إلى ذلك فخص كل
منهما بحالة
خاصة لأنه قد
يكون لأيهما
أبناء لا تكون
للآخر نظراً
لتعدد حالات
الزواج
والطلاق في
الأسرة
الواحدة، كما
افترض دائماً
أن الأم غير
قادرة على
الكسب بدون
رجل قادر على
ذلك فقرر
إعفاء عائلها
من الأبناء
مؤقتاً حتى
ولو كانت
قادرة على
الكسب من
عملها.
د-
العائل
الوحيد لأخيه
أو إخوته غير
القادرين على
الكسب أو
لأخته أو
أخواته غير
المتزوجات أو
العاملات:
تتضمن
هذه الحالة
صورتين
للإعفاء
المؤقت من
الخدمة
الوطنية
الأساس فيهما
يرتكن إلى أن
المستحق
للإعفاء هو
العائل
الوحيد، في
الصورة
الأولى يكون
هو العائل
لأخيه أو
إخوته غير
القادرين على
الكسب، وفي
الثانية يكون
هو العائل
لأخته أو
أخواته غير
المتزوجات أو
غير
العاملات.
والفرض
في هذه الحالة-
بصورتيها- أن
أسرة قد فقدت
ربها أو
عائلها وترك
وراءه إبن
يعول أخيه أو
إخوته أو أخته
أو أخواته كما
في الصورتين
محل البحث
فقرر المشرع
إستحقاق هذا
الإبن العائل
للإعفاء
المؤقت من
أداء الخدمة
الوطنية
واشترط لذلك
أن يكون الأخ
أو الإخوة غير
قادرين على
الكسب وفقاً
للمعنى
السالف بيانه
بالنسبة
للصورة
الأولى، وأن
تكون الأخت أو
الأخوات غير
متزوجات أو
غير عاملات
بالنسبة
للصورة
الثانية،
ويثور تساؤل
عن مدى تحقق
هذا الشرط في
حالة تعدد
الأخوة أو
الأخوات للأخ
المعيل وكان
بعض الإخوة
قادر على
الكسب والبعض
الآخر غير
قادر أو كانت
بعض الأخوات
متزوجات أو
عاملات
والبعض الآخر
لا؟
ويمكن
القول في هذا
الشأن أن
العبرة تكمن
في الإعالة
وما إذا كان
الأخ المعيل
هو العائل
الوحيد لمن
كان من إخوته
غير قادر على
الكسب أو
لأخواته
الغير
متزوجات أو
الغير عاملات
أم يشاركه
آخرون في هذه
الإعالة ففي
الحالة
الأولى يتحقق
الشرط ويستحق
الإعفاء
بينما لا
يتحقق الشرط
ولا يستحق
الإعفاء في
الحالة
الثانية.
وجدير
بالملاحظة
هنا أن المشرع
قد ميز بين وضع
الأنثى كأم
ووضعها كأخت
إذ إفترض
دائماً أن
عائل الأم
يستحق
الإعفاء
المؤقت بغض
النظر عما إذا
كانت قادرة
على الكسب من
عملها أم لا
بينما منع
إستحقاق
الإعفاء لأخ
الأخت إذا
كانت عاملة
ومن ثم
إعتبرها في
غير حاجة إلى
من يعولها،
ولا شك في أن
هذا النهج
يعكس حرص
المشرع على أن
يصون الأم
لذاتها
مقدراً
حاجتها
الدائمة إلى
الرعاية
بمعناها
العام وفي ذات
الوقت يعكس
مسايرة
المشرع لحركة
المجتمع
والتطور الذي
طرأ عليه
بمشاركة
المرأة في
كافة مناحي
الحياة إلى
جانب الرجل
وأصبح لها
عملها الذي
تتكسب منه ومن
ثم فقد اعتد
بقدرتها على
الكسب وإعالة
نفسها.
ولقد
تطلب المشرع
في هذه الحالة-
شأن باقي
الحالات
السابقة- أن
يقدم المستحق
للإعفاء
المستندات
الدالة على
موقفه
التجنيدي وأن
تكون هذه
المستندات
صادرة من
الجهات
المختصة
بالدولة
السالف
بيانها.
هـ-
العائل
الوحيد لبعض
أصوله أو
فروعه:
جرياً
على ذات النهج
الذي سار عليه
المشرع بشأن
مراعاة البعد
الإجتماعي في
هذا القانون
بوجه عام، وفي
حالات
الإعفاء من
الخدمة بوجه
خاص وفي إطار
الحرص الشديد
على ألا يضار
كيان المجتمع
في تماسك
وتراحم أسره
وعائلاته
بسبب أداء أحد
أفراد الأسرة
واجب الخدمة
الوطنية، فلم
يكتف المشرع
بإسباغ
الحماية
والرعاية على
الأب والأم
والإخوة
والأخوات من
أفراد الأسرة
بل مد هذه
الحماية
والرعاية لكي
تشمل الأصول
والفروع
لمستحق
الإعفاء
شريطة أن يكون
هو العائل
الوحيد للأصل
أو الفرع، وأن
يكون سبب
الإعالة هو
إصابة ذلك
الأصل أو
الفرع بإعاقة
شديدة أو مرض
منعه من إعالة
نفسه، وجدير
بالذكر في هذا
الصدد أن
تقدير شدة
الإعاقة التي
يعاني منها
الأصل أو
الفرع وتحديد
نوع المرض
الذي يمنع
المريض من
إعالة نفسه
يكون من شأن
اللجنة
الطبية
المختصة
بالتجنيد.
كما
يجدر التنويه
إلى أن تحديد
المقصود
بالأصل أو
الفرع يرجع
فيه إلى أحكام
الشريعة
الإسلامية
وفيها أن
الأصل هو الأب
أو الأم وإن
علا (أي الأب
ثم الجد ثم
الأب للجد ...
وهكذا) وأن
الفرع هو
الإبن أو
البنت وإن نزل
(أي الإبن ثم
إبن الإبن
وهكذا).
كما
يشترط أخيراً
أن يقدم
المستحق
للإعفاء إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
المستندات
الدالة على
استحقاقه
للإعفاء، وأن
تكون هذه
المستندات
صادرة عن
الجهات
المختصة
بالدولة.
و-
إعفاء من
يتكفل بإعالة
المستحقين
لنصيب في معاش
الشهيد ومن في
حكمه:
تقديراً
لدور الشهيد
وما قدمه من
تضحية في سبيل
الوطن،
وإيماناً من
المشرع بأن
ذويه يستحقون
أن يتوفر لهم
كل رعاية
وعناية لذلك
قرر عدم
حرمانهم ممن
يمد لهم يد
العون
والمساعدة
بإعفائه من
أداء واجب
الخدمة
الوطنية
مؤقتاً إلى أن
ينتهي دوره
بالنسبة
لهم.
وتطلب
المشرع توافر
عدة شروط
لاستحقاق
الإعفاء في
هذه الحالة
وهي:
تطلب
المشرع أن
يكون مستحق
الإعفاء
عائلاً لمن
لهم نصيب في
معاش
الشهيد.
ويلاحظ
في هذا الشأن
أن النص على
ذلك قد ورد دون
تحديد ما إذا
كان مستحق
الإعفاء هو
العائل
الوحيد- كما هو
الحال في
الحالات
السابقة- أم
لا؟ مما قد
يفهم منه جواز
استحقاق
الإعفاء إذا
كان هناك أكثر
من عائل إلا أن
هذا الفرض
يناقض العلة
التي قصدها
المشرع من
النص على
الإعفاء
والمتمثلة في
حرصه على ألا
يضار الشخص
المعال من
أداء المعيل
الخدمة
الوطنية وهو
أمر ينتفي في
حالة وجود
معيل آخر ومن
ثم يمكن القول
أن هذه الحالة
لا تختلف عن
الحالات
السابقة من
حيث اشتراط
كون المستفيد
هو العائل
الوحيد وعدم
تحقق هذا
الشرط في حالة
وجود عائل
آخر.
ويلاحظ
أيضاً أن
المشرع تطلب
هذا الشرط رغم
أن المعولين
يستحقون
نصيباً في
معاش الشهيد
وهذا لا يعني
أن هذا النصيب
غير كاف
بالضرورة
وإنما يعني أن
المشرع قد قصد
الإعالة في
معناها العام
والشامل لكل
صور الرعاية
المادية
والمعنوية.
ويلاحظ
في هذا السياق
أيضاً أن
المشرع عبر عن
مستحق
الإعفاء
(العائل)
بعبارة "من
يتكفل" على
إطلاقها دون
تحديد صلته
بالأشخاص
المعولين
ودرجة قرابته
بهم، ويبدو أن
الهدف من ذلك
هو توسيع
دائرة هذا
العمل
الجليل، ومن
ثم يمكن أن
يتوافر هذا
الشرط في أحد
المتطوعين
لعمل الخير.
2-
أن يكون
المعال له
نصيب في معاش
الشهيد أو من
في حكمه:
ولتحقق
هذا الشرط يجب
أن يثبت أولاً
صفة الشهيد أو
من في حكمه
للمورث، وأن
يكون له
مستحقين
لنصيب من
معاشه
ثانياً،
وجدير بالذكر
في هذا الشأن
أن المرسوم
بقانون
إتحادي رقم 9
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعاملين
بوزارة
الدفاع
والقوات
المسلحة عرف
في مادته
الأولى
الشهيد ومن
حكمه بأنه "كل
من يتوفى
أثناء
مشاركته في
العمليات
الحربية أو
متأثراً
بجراحه بعد
نقله منها أو
في الأحوال
الأخرى التي
يقررها وزير
الدفاع أو
نائب القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة بحسب
الأحوال
"ويعتبر في حكم
الشهيد كل من
يتوفى في إحدى
الحالات
الآتية:
أ-
حوادث
الطائرات
والسفن
والآليات
والغواصات
والقوارب
والعوامات
الناتجة عن
التدريب
والتمارين
العسكرية.
ب-
حوادث
الإسقاط
الجوي والغوص
تحت الماء.
جـ-
أثناء
التدريبات
والتمارين
العسكرية.
د-
أثناء أسره
إذا ما ثبت
براءته وفقاً
للقواعد
المقررة في
القوات
المسلحة.
هـ-
بسبب حوادث
التهريب أو
التسلل.
3-
أن
يقدم المستحق
للإعفاء إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
المستندات
الدالة على
استحقاقه
للإعفاء وأن
تكون هذه
المستندات
صادرة عن
الجهات
المختصة
بالدولة على
النحو سالف
البيان.
ز-
أكبر
المستحقين
للتجنيد من
أبناء أو إخوة
المفقودين
بسبب
العمليات
الحربية أو
الشرطية أو
الأمنية ومن
في حكمهم:
اتساقاً
مع النهج الذي
سار عليه
المشرع في
حالات
الإعفاء من
الخدمة
وتقديراً
للحالة التي
يكون عليها
ذوي من فقد
بسبب
العمليات
الحربية أو
الشرطية أو
الأمنية
ووفاء لما
قدمه في سبيل
الوطن قرر
المشرع
إستحقاق أكبر
أبنائه
المستحقين
للتجنيد
للإعفاء
المؤقت من
الخدمة
الوطنية لكي
يقوم على
العناية
والرعاية
باسرته حتى
ولو كانوا في
غير حاجة إلى
الرعاية
المادية، فهم
في حاجة إلى
العناية
والرعاية
بمعناها
العام الشامل-
على النحو
الذي أسلفنا
بيانه- ولم
يكتف المشرع
بتقرير هذا
الإعفاء
لأكبر أبناء
المفقود بل مد
مظلة الإعفاء
لكي تشمل
إخوته أيضاً
في حالة عدم
وجود أبناء
مستحقين
للتجنيد،
فقرر استحقاق
هذا الإعفاء
لأكبر
المستحقين
منهم
للتجنيد.
وجدير
بالذكر في هذه
الحالة أن
المادة
الأولى من
المرسوم
بقانون
إتحادي رقم (9)
لسنة 2007 في شأن
معاشات
ومكافآت
التقاعد
للعاملين
بوزارة
الدفاع
والقوات
المسلحة عرفت
المفقود بأنه
"من لم تثبت
وفاته رسمياً
ولم يثبت
وجوده على قيد
الحياة بحكم
قضائي".
هذا
وقد تطلب
المشرع عدة
شروط
لاستحقاق
الإعفاء
المؤقت في هذه
الحالة
فالشرط الأول
هو أن يكون
هناك مفقوداً
أي محكوماً من
الجهة
المختصة
بالدولة
بفقده والشرط
الثاني هو أن
يكون مفقوداً
بسبب عمليات
حربية أو
شرطية أو
أمنية أو
محكوماً
باعتباره في
حكم هؤلاء رغم
أنه ليس
مفقوداً بسبب
تلك العمليات
والشرط
الثالث هو أن
يكون أكبر
أبناء
المفقود
المستحقين
للتجنيد فإن
لم يكن لهذا
المفقود
أبناء
مستحقين
للتجنيد
فيستحق
الإعفاء
المؤقت حينئذ
أكبر
المستحقين من
إخوته ويظل
المعفي
مؤقتاً من
الخدمة
الوطنية
متمتعاً بهذا
الإعفاء حتى
يتبين موقف
المفقود فإذا
علم أنه قد
توفى إلى رحمة
مولاه أو تبين
أنه على قيد
الحياة ولكن
لحقت به إصابة
تعجزه
نهائياً عن
الكسب ففي هذه
الحالة يتحول
الإعفاء
المؤقت إلى
نهائي
لإستمرار
العلة من
تقرير هذه
الحالة أما
إذا تبين
عودته سالماً
معافى فيزول
الإعفاء عن
المستحق له
وعليه تقديم
نفسه إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
لمعاملته
تجنيدياً.
وغني
عن البيان أنه
يلزم في هذه
الحالة أيضاً
أن يقدم
المستحق
للإعفاء إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
المستندات
الدالة على
استحقاقه
الإعفاء وأن
تكون تلك
المستندات
صادرة عن
الجهات
المختصة
بالدولة،
وهذا الشرط
مستفاد من
النهج الذي
سار عليه
المشرع في هذا
القانون رغم
عدم النص عليه
صراحة في هذه
الحالة.
ح-
المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة
للحرية أو
المحبوس
إحتياطياً
طيلة مدة
تنفيذ
العقوبة أو
الحبس
الإحتياطي:
راعى
المشرع أن من
كان ينفذ
عقوبة محكوم
بها عليه أو
كان محبوساً
إحتياطياً
على ذمة قضية
ما عند طلبه
لأداء الخدمة
الوطنية فهو
مقيد الحرية
ولا إرادة له
في تقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة
بالتجنيد من
عدمه ومن ثم
قرر إعفاءه
مؤقتاً من هذه
الخدمة ينتهي
بانتهاء مدة
تنفيذه
للعقوبة أو
الإفراج عنه
من الحبس
الإحتياطي
وتعين عليه
تقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة
بالتجنيد
خلال المدة
التي حددها
القانون وهي
ثلاثون يوماً
من تاريخ زوال
السبب.
ط-
من يثبت عدم
لياقته
الطبية بصفة
مؤقتة:
راعى
المشرع في هذه
الحالة أنه قد
يكون هناك بعض
الحالات
التجنيدية
التي لا
تتوافر لها
اللياقة
الطبية وقت
معاملتها
تجنيدياً وأن
تلك الحالات
قابلة للشفاء
ولكن تحتاج
إلى بعض الوقت
للك رأى أن
يرجئ تجنيد
هذه الحالات
إلى أن يتوافر
لها كامل
اللياقة
الصحية
المطلوبة
لأداء الخدمة
الوطنية أو
البديلة فقرر
منح هذه الفئة
إعفاءً
مؤقتاً من
الخدمة يزول
بزوال حالته
المرضية أو
المانع الطبي
المؤقت وعلى
من تقرر له
الإعفاء
تقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة
بالتجنيد
خلال المدة
المقررة في
القانون (وهي
ثلاثون يوماً
من زوال السبب)
لمعاملته
تجنيدياً.
ويجدر
التنويه إلى
أن المشرع قد
أسند إلى
اللجنة
الطبية
المختصة
بالتجنيد
وحدها تقدير
مدى توافر هذه
الحالة ويمنح
الإعفاء
بناءً على
قرارها، كما
يرجع إليها
أيضاً في
تقدير زوال
تلك الحالة
وبناء على ذلك
يصدر القرار
بالتجنيد.
3-
بعض الأحكام
المتعلقة
بحالات
الإعفاء من
الخدمة:
أورد
المشرع في
البنود أرقام
(3، 4، 5) من هذه
المادة بعض
الأحكام
المتعلقة
بحالات
الإعفاء
(سالفة البيان)
نوضحها على
النحو
التالي:
أ-
إلزام من زال
عنه الإعفاء
المؤقت
بتقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة
لمعاملته
تجنيدياً:
قدر
المشرع أن من
تقرر له
الإعفاء
المؤقت من
الخدمة يعلم
حتماً سبب
منحه هذا
الإعفاء ومن
ثم فهو يعلم
متى يزول عنه
هذا السبب،
لذلك ألقى على
عاتقه إلتزام
بوضع نفسه تحت
إمرة الجهات
المختصة
بالتجنيد من
تلقاء نفسه
بمجرد زواله
ولا يقبل منه
الإحتجاج
بعدم علمه
بتاريخ زوال
السبب فعلمه
بذلك مفترض
بطبيعة
الحال، ولا شك
في أن هذا يتسق
مع إلتزام آخر
ورد بالمادة 14
من اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
بناءً على
البند الخامس
من المادة
التي نحن
بصددها ألا
وهو إلتزامه
بتحديث
بياناته لدى
الجهات
المختصة
سنوياً.
هذا
وقد منح
المشرع من زال
عنه سبب
الإعفاء مهلة
لتقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة
قدرها ثلاثون
يوماً تبدأ من
اليوم التالي
لزوال السبب،
كما رتب على
إخلاله بهذا
الإلتزام
وعدم تقديم
نفسه خلال
المدة
المحددة
مسؤوليته
الجنائية
بإعتبار أنه
مرتكب لجريمة
التخلف عن
التجنيد دون
عذر المعاقب
عليها وفقاً
لنص المادة 36
من هذا
القانون.
ب-
مد سن التجنيد
إلى أربعين
سنة لكل من كان
لديه إعفاء
مؤقت:
الأصل
الذي حدده
المشرع لأقصى
سن للتجنيد هو
ثلاثون عاماً
بعدها لا يكون
المواطن
مكلفاً
بالتجنيد
ويمتنع على
الجهات
المختصة
تجنيده، ولكن
المشرع خرج عن
هذا الأصل
بالنسبة
لكافة حالات
الإعفاء
المؤقت فجعل
أقصى سن
للتجنيد هو
أربعين سنة،
ولعل الحكمة
من ذلك تكمن في
إتجاه إرادة
المشرع إلى
الحد من حالات
الإعفاء وحصر
أعداد من لا
يتم تجنيدهم
من أبناء
الوطن في أضيق
نطاق
انطلاقاً من
نظرته إلى شرف
أداء الخدمة
الوطنية
باعتباره حق
وواجب
للمواطن
والدولة في آن
واحد فهو حق
للمواطن في
منحه شرف
الذود عن وطنه
وواجب عليه
تفرضه طبيعة
الأمور تجاه
وطن يغنم
خيراته، وفي
ذات الوقت هو
حق للدولة على
بنيها وواجب
عليها ألا
تمنح هذا
الشرف لغير
مواطنيها.
وجدير
بالذكر أن من
بلغ هذه السن
(الأربعين) وهو
متمتع
بالإعفاء
المؤقت أصبح
هذا الإعفاء
نهائياً
وامتنع
تجنيده.
جـ-
تحديد الجهات
المختصة
بالدولة
لتطبيق أحكام
هذه المادة:
أسند
المشرع إلى
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
تحديد الجهات
المختصة في
الدولة
بتطبيق أحكام
هذه المادة أي
كل ما يتعلق
بالإعفاء من
الخدمة
الوطنية، وفي
هذا الإطار
تضمنت
اللائحة
المشار إليها
عدة أمور
متعلقة بهذا
الشأن وتحديد
الجهات
المختصة بها
وذلك في نصوص
المواد (10، 13، 14)
على النحو
التالي:
(1)
نص المادة (10) من
اللائحة الذي
أسند إلى هيئة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
وجهة الإدارة
في القيادة
العامة إعداد
سجل خاص
بأسماء الذين
تم إعفاءهم
بشكل نهائي أو
مؤقت من
الخدمة
الوطنية حتى
يكون لديها
توثيق كامل
بأعداد تلك
الحالات.
(2)
نص المادة (13) من
اللائحة الذي
حدد الجهات
المختصة
بإصدار وثائق
الإعفاء من
الخدمة حيث
يقرر أنه:
1-
تختص الجهات
التالية
بإصدار وثائق
الإعفاء من
الخدمة
الوطنية:
أ-
اللجنة
الطبية في
حالة تقرير
عدم اللياقة
الطبية
للتجنيد.
ب-
محاكم الدولة
في حالة إثبات
كل ما يتعلق
بالأحوال
الشخصية.
جـ-
الجهات
الواردة في
المادة 3 من
هذه اللائحة
في حالة إثبات
صفة المفقود
بسبب
العمليات
الحربية أو
الشرطية أو
الأمنية.
2-
تقدم كافة
الأوراق
الثبوتية
الدالة على ما
ورد في
الفقرات
الواردة في
البند (1) من هذه
المادة إلى
الهيئة
تمهيداً
لإصدار قرار
الإعفاء
النهائي أو
المؤقت من قبل
لجنة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية.
(3)
نص المادة (14) من
اللائحة الذي
ألقى
إلتزاماً على
عاتق من تقرر
إعفاءه من
الخدمة
بإدامة تحديث
بياناته لدى
الهيئة كل خمس
سنوات إذا كان
معافاً
نهائياً وكل
سنة إذا كان
معافاً
مؤقتاً، وذلك
حتى تكون
الهيئة على
علم تام أولاً
بأول بآخر
موقف لكل من
حصل على إعفاء
نهائي أو
مؤقت.
ويجدر
التنويه إلى
أن تقاعس
المستحق
للإعفاء عن
تحديث
بياناته يوجب
مساءلته
جنائياً
باعتباره
مرتكباً
لجريمة
المادة (38) من
هذا القانون
وعقابه عنها
وفق مقتضى
النص.
المادة
14-
تأجيل الخدمة
الوطنية
إستمراراً
للنهج الذي
إستنه المشرع
في هذا
القانون
آخذاً في
الإعتبار
ظروف المجتمع
الإماراتي
ومتطلبات
الحياة فيه،
وسعيه الدائم
إلى الموازنة
بين هذه
الإعتبارات
من ناحية
وحاجة الدولة
لأداء
مواطنيها
واجب الخدمة
الوطنية من
ناحية أخرى،
وفي هذا
الإطار راعى
الأهمية التي
تمثلها
العملية
التعليمية
للدولة
والمواطن
معاً فحرص على
ألا يكون أداء
الخدمة
الوطنية- بأي
حال- عائقاً في
سبيل
إستمرارها
على أحسن ما
يكون وذلك
بالنص على
تأجيل أداء
الخدمة
للطلبة
والدارسين في
حالات معينة
خلال مراحل
التعليم
المختلفة
سواء كان ذلك
داخل الدولة
أو خارجها،
ويلاحظ في هذا
الشأن أن
المشرع أقر
هذا النظام في
وقت السلم فقط
أما في حالة
الحرب فإن
الدولة تكون
أحوج ما يكون
إلى كل سواعد
أبنائها
للذود عنها
ومن ثم فإن
أداء الخدمة
يكون أولى،
كما يلاحظ
أيضاً أن
المشرع قد وضع
حداً لنهاية
هذا التأجيل
ألا وهو حصول
الطالب على
المؤهل
الدراسي الذي
أجلت الخدمة
الوطنية من
أجله أو بلوغ
الطالب أقصى
سن يسمح به
للتأجيل- على
النحو الذي
سيرد تبيانه
لاحقاً- أيهما
أقرب فإذا حصل
الطالب على
المؤهل
الدراسي الذي
منح التأجيل
من أجله فلا
يسمح له
التأجيل
بالإستمرار
في مراحل أخرى
وعليه أن يقدم
نفسه إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
لمعاملته
تجنيدياً،
وعلى ذلك نورد
حالات
التأجيل التي
تضمنتها هذه
المادة
والأحكام
المتعلقة بها
على النحو
التالي:
1-
حالات تأجيل
الخدمة
الوطنية:
أ-
تأجيل الخدمة
الوطنية
لطلبة
الجامعات
والكليات
والمعاهد
ومراكز
التدريب التي
تكون مدة
الدراسة أو
التدريب فيها
سنتان أو أكثر
إلى سن
التاسعة
والعشرين:
والفرض
في هذه الحالة
أن الطالب قد
تم إلتحاقه
بالمرحلة
الجامعية-
سواء كان ذلك
قبل صدور هذا
القانون أو
كان من
الحاصلين على
معدل 90% فأكثر
في الثانوية
العامة- والتي
استدل عليها
المشرع بأن
مدة الدراسة
بها سنتين
فأكثر وغني عن
البيان أن هذه
المدة تكون
تالية على
مرحلة
الثانوية
العامة.
ب-
تأجيل الخدمة
الوطنية
للطلبة
الحاصلين على
شهادة
الثانوية
العامة بمعدل
لا يقل عن 90%
تسعين
بالمائة:
إيماناً
من المشرع بأن
العلم هو سبيل
تقدم الأمم
ورفعتها
ولإعلاء
قيمته قرر
تمكين
المتفوقين من
الحاصلين على
شهادة
الثانوية
العامة من
مواصلة
دراستهم
الجامعية
تشجيعاً لهم
على تفوقهم
وحثاً لغيرهم
على أن يحذوا
حذوهم والسير
على دربهم،
وقد وضع
المشرع حداً
لاعتبار
الطالب من
المتفوقين
بحصوله على
معدل لا يقل عن
(90%) تسعين
بالمائة من
الدرجات في
الثانوية
العامة.
جـ-
تأجيل الخدمة
الوطنية
للطلبة الذين
بلغوا سن
الثامنة عشرة
ولم يكملوا
الثانوية
العامة:
والفرض
في هذه الحالة
أن الطالب بلغ
سن الثامنة
عشرة ولم يحصل
بعد على شهادة
الثانوية
العامة،
ووفقاً للأصل
المقرر في
المادتين (2، 3)
من هذا
القانون أصبح
ملزماً بأداء
الخدمة
الوطنية إلا
أن المشرع وفي
إطار إيمانه
بأهمية
العملية
التعليمية
حرص على
إعطائه
الفرصة
لإكمال تلك
المرحلة قبل
أن يتم تجنيده
واشترط لذلك
أن يكون ما زال
مستمراً في
الدراسة
الصباحية
ولعل المشرع
قد أراد بهذا
الشرط أن يضع
حداً معيناً
للفرصة التي
أعطاها لهذه
الفئة من
الطلبة
ضماناً
لجديتهم في
الدراسة وقد
تمثل هذا الحد
في التقيد بسن
وشروط القيد
بالدراسة
الصباحية
ووفقاً لما
ورد بالدليل
الإرشادي
لتسجيل
الطلبة في
مدارس
التعليم
العام فإن
نهاية سن
القيد
بالثانوية
العامة هو سن
العشرين،
وتطبيقاً
لذلك فقد ورد
بنص البند 2 من
المادة 15 من
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
"تؤجل الخدمة
الوطنية
للفئات
الآتية: 1. .....2. لمن
بلغ سن
الثامنة عشرة
من عمره ولم
يكمل
الثانوية
العامة وما
زال مستمراً
في الدراسة
الصباحية على
أن لا يتجاوز
في ذلك مدة
سنتين
دراسيتين".
2-
إستمرار
تأجيل الخدمة
لطلبة
الجامعات
والكليات
والمعاهد
ومراكز
التدريب رغم
تجاوزهم سن
التاسعة
والعشرين:
الفرض
في هذه الحالة
أن من تقرر
تأجيل الخدمة
لهم وفقاً
للفقرة (أ) من
البند (1) من هذه
المادة وهم
طلبة
الجامعات
والمعاهد
ومراكز
التدريب التي
تكون مدة
الدراسة بها
سنتين أو أكثر-
على النحو
السالف بيانه-
قد بلغوا أقصى
سن للتأجيل (29)
سنة دون
الحصول على
المؤهل غير
أنهم وصلوا
إلى المرحلة
النهائية من
الدراسة في
تلك المرحلة
ومن ثم كان
يتعين
تجنيدهم
وفقاً لحكم
الفقرة
المشار إليها
إلا أن المشرع
في إطار حرصه
على عدم
الإضرار
بالعملية
التعليمية
بسبب أداء
الخدمة
الوطنية قرر
إعطائهم فرصة
لإنهاء تلك
المرحلة غير
أنه تطلب لذلك
أمرين الأول
تمثل في أن
يكون ذلك لمرة
واحدة بمعنى
أن يكون
للطالب فرصة
واحدة لكي
ينهي هذه
المرحلة
بنجاح وإلا تم
تجنيده بغض
النظر عن
انتهائه من
هذه المرحلة
الدراسية،
والأمر
الثاني يتمثل
في أنه لا
يترتب على
الإستمرار في
التأجيل
الإعفاء من
الخدمة حتى لو
تجاوز أقصى سن
للتجنيد (وهو
سن الثلاثين)
بمعنى أن يتم
تجنيده في كل
الأحوال سواء
أنهى دراسته
بنجاح أم لا
وسواء تم
الإنتهاء من
ذلك قبل
تجاوزه السن
المقررة أم
بعد
تجاوزها.
3-
ألقى المشرع
في البند
الثالث من هذه
المادة على
عاتق
المؤسسات
التعليمية
بالدولة عبء
القيام
بإبلاغ
الجهات
المختصة
بالتجنيد
أسماء
وبيانات
الطلبة
الدارسين أو
المتدربين
لديها وكل ما
يتعلق
بموقفهم من
الدراسة أو
التدريب
ويؤثر على
موقفهم من
أداء الخدمة
الوطنية وذلك
خلال مراحل
الدراسة أو
التدريب
المختلفة،
ويبقى هذا
الإلتزام
مستمراً حتى
حصول الطالب
على المؤهل أو
بلوغه أقصى سن
يسمح به
القانون
أيهما أقرب.
هذا
وقد أسند
المشرع إلى
القيادة
العامة
للقوات
المسلحة
التواصل مع
تلك المؤسسات
والإتفاق
معها بشأن
تحديد
البيانات
والمعلومات
التي يتعين
عليها
الإبلاغ بها
وكيفية وآلية
هذا الإبلاغ
ويلاحظ أن
إلقاء هذا
الإلتزام على
عاتق
المؤسسات
التعليمية
يترتب عليه
مسؤولية
المختصين بها
عن عدم
الإبلاغ أو
التقصير في
ذلك
ومساءلتهم
وفقاً لنص
المادة (38) من
هذا
القانون.
أورد
المشرع في هذه
المادة
الحالة التي
يكون فيها عدد
المستحقين
للتجنيد خلال
سنة تجنيدية
معينة يزيد عن
حاجة الجهات
التي تؤدى
فيها الخدمة
الوطنية
الوارد ذكرها
بنص المادة (6)
من هذا
القانون فقد
يحدث أن
تستوفي
الجهات
المذكورة
حاجتها من
المجندين
وفقاً للنسب
التي حددها
رئيس الأركان
ووفقاً
للقدرة
الإستيعابية
لهذه اللجهات
خلال سنة
تجنيدية
معينة دون أن
تستوعب جميع
الأفراد
المقرر
تجنيدهم خلال
تلك السنة ومن
ثم يعتبر من لم
يتم
استيعابهم
زائدون عن
حاجة تلك
الجهات، فوضع
النص قاعدة
للتصرف
بشأنهم
مقتضاها
تأجيل
تجنيدهم إلى
سنوات لاحقة
وفق قواعد
وضوابط محددة
يصدر بها قرار
من رئيس
الأركان أو من
يفوضه.
ويلاحظ
أن من يؤجل
تجنيده وفق
هذا النص لا
يعفى من أداء
الخدمة
الوطنية حتى
لو تجاوز السن
المقررة
قانوناً (سن
الثلاثين)
بشرط أن لا
يتجاوز عمره
أربعين سنة،
بمعنى أن يظل
إلتزامه
بأداء الخدمة
قائماً حتى سن
الأربعين
وعليه أن يلبي
نداء هذا
الواجب في أي
وقت يتم
تحديده وفقاً
لما يصدر به
قرار رئيس
الأركان،
ولعل خروج
المشرع عن
الأصل المقرر
لأقصى سن
للتجنيد في
هذه الحالة-
كما هو الشأن
في حالة
الإعفاء
المؤقت- يرجع
لذات العلة-
السالف
بيانها- وهي
كون أداء
الخدمة
الوطنية حق
وواجب في ذات
الوقت لكل من
الدولة
والمواطن،
ولكن يبقى هذا
الإلتزام حتى
إذا تجاوز
المؤجل
تجنيده سن
الأربعين
إمتنع تجنيده
قانوناً،
ويصبح في حكم
المعفي
نهائياً من
أداء الخدمة
الوطنية،
وتترتب على
ذلك نتيجة
هامة وهي أنه
يصبح غير ملزم
بالخدمة في
الإحتياط فهي
قاصرة على من
أدى الخدمة
الوطنية
فعلاً وذلك
لاعتبارات
قدرها المشرع
أهمها أنه يجب
فيمن يلحق
بالخدمة
الإحتياطية
أن يكون قد
تلقى قدراً من
التدريب
العسكري
يؤهله
للإلتحاق
بهذه الخدمة
وهو ما لا
يتوافر لمن لم
يؤدي الخدمة
الوطنية.
أورد
المشرع في هذه
المادة بيان
للأحكام
المتعلقة
بالأثر
المترتب على
أداء الخدمة
الوطنية لمن
يتم تعيينهم
في وظائف أو
أعمال مدنية
سواء كان ذلك
في الوزارات
والدوائر
الحكومية أو
الهيئات
والمؤسسات
العامة
الإتحادية أو
المحلية أو
القطاع
الخاص، وفرق
في ذلك بين
حالتين:
الحالة
الأولى:
وردت بالبند (1)
من المادة
وتتعلق بمن تم
تعيينهم
أثناء مدة
الخدمة فيتم
معاملتهم كما
لو كانوا قد
التحقوا بهذه
الوظيفة في
تاريخ
إلتحاقهم
بالخدمة
الوطنية،
والعبرة في
ذلك أن يتم
التعيين
أثناء مدة
الخدمة دون
النظر إلى قدر
المدة التي
قضاها أو
المدة
المتبقية
منها، فيستوي
أن يكون
تعيينه قد تم
في بداية
خدمته أو قبل
انتهائها
مباشرة ولو
بيوم واحد،
وأراد المشرع
بذلك إعطائهم
ميزة حتى على
أقرانهم
المعينين
معهم في ذات
الوقت إذ
ينسحب بداية
التعيين
بالنسبة لهم
إلى تاريخ
التحاقهم
بالخدمة
الوطنية حتى
لو كان تاريخ
التعيين لاحق
على ذلك، مما
يؤثر على
أقدميتهم في
العمل
واستحقاق
الزيادات
المقررة له.
الحالة
الثانية:
وقد ورد النص
عليها في
البند الثاني
من ذات المادة
وتتعلق بمن
يتم تعيينه
بعد أداء
الخدمة
الوطنية فتضم
مدة هذه
الخدمة إلى
مدة خدمته
الفعلية لدى
جهة عمله أياً
كانت المدة
التي انقضت
على أدائه
الخدمة
الوطنية غير
أن المشرع قد
قصر هذه
الميزة على
أغراض
المكافأة
والمعاش
التقاعدي
وغيرها من
الحقوق
والإمتيازات
الناشئة عن
الوظيفة أو
العمل ولم يشأ
أن يمتد هذا
الأثر إلى
حساب
الأقدمية
والعلاوات
والزيادات
الأخرى
بالراتب.
ويلاحظ
أن المشرع قد
ساوى في حكم
هذه المادة
بين جهات
العمل
المختلفة
سواء كان ذلك
التعيين في
الوزارات
والدوائر
الحكومية أو
الهيئات
والمؤسسات
العامة أو
القطاع
الخاص، والزم
تلك الجهات
بإعمال حكم
هذه المادة.
كما
يجدر التنويه
إلى أن تحديد
مدة الخدمة
الوطنية التي
يلزم
إحتسابها ضمن
مدة الخدمة في
جهة العمل لا
يدخل فيها
المدد التي
يتم إسقاطها
من الخدمة
الوطنية لأي
سبب.
كما
أورد المشرع
في البند (3) من
هذه المادة
إلتزام على
القوات
المسلحة
بتحمل تكاليف
ضم الخدمة في
الحالتين
سالفتا
البيان وفق ما
تقضي به
القوانين
والأنظمة
المعمول بها
في القوات
المسلحة
تقديراً
للدور الذي
قام به المجند
في سبيل الوطن
ودرءاً لأي
مشقة قد
يكابدها من
جراء أدائه
لواجب الخدمة
الوطنية.
يعد
الإرتباط بين
الخدمة
الوطنية
والخدمة
الإحتياطية
أحد الأسس
التي إعتمدها
المشرع في
بناء هذا
القانون
فكلاهما مكمل
للآخر، فأداء
المجند
للخدمة
الوطنية يعد
الأساس
المؤهل
للخدمة في
الإحتياط
وبدونها لا
يكون الفرد
مؤهلاً لهذه
الخدمة، لذلك
حرص المشرع
على أن يورد في
هذه المادة أن
المجند عندما
ينتهي من أداء
خدمته
الوطنية
بنجاح ينقل
مباشرة وبقوة
القانون إلى
الخدمة في
الإحتياط ومن
ثم يخضع
للقواعد
والأحكام
المنظمة لهذه
الخدمة والتي
سنورد بياناً
لها في المواد
التالية.
المادة
18-
شروط
الإلتحاق
بالخدمة
الإحتياطية
أورد
المشرع في هذه
المادة
الشروط
الواجب
توافرها فيمن
يتم التحاقه
بالخدمة
الإحتياطية
والتي حصرها
في أربع شروط
يجب توافرها
مجتمعة،
ويلاحظ في هذا
الشأن أنها
ذات الشروط
التي تطلبها
فيمن يلحق
بالخدمة
الوطنية
والسابق
بيانها في
المادة (3) من
هذا القانون
وهو أمر منطقي
يتسق مع كون
طبيعة الخدمة
في كلاهما
واحد، وأن
الجهات التي
تؤدى فيها
الخدمة واحدة
بالإضافة إلى
أن الفئة
الغالبة التي
يشكل منها
الإحتياط
تتمثل في
المجندين
الذين أنهوا
خدمتهم
الوطنية
والعسكريين
والموظفين
الذين انتهت
خدمتهم في
الجهات
المحددة
بالمادة (6) من
هذا القانون،
غير أن الشرط
الوحيد الذي
حمل بعض
الإختلاف هو
شرط السن
فبينما حصر
المشرع سن
الإلزام
بالخدمة
الوطنية فيمن
بلغ سن
الثامنة عشرة
ولم يتجاوز
الثلاثين،
إشترط في
الفقرة
المقابلة
بشأن الخدمة
الإحتياطية
ألا يقل عمر من
يلحق بها عن
ثماني عشرة
سنة ولا يزيد
على ستين سنة
إذا كان
ضابطاً أو
ثمانية
وخمسين سنة
إذا كان من
الأفراد،
الأمر الذي
يعني أن بداية
الإلتحاق
بالخدمة
الإحتياطية
لا تكون قبل
تمام الثامنة
عشرة من العمر
بينما يكون
الإلتحاق
بالخدمة
الوطنية خلال
الثامنة
عشرة.
ويلاحظ
أيضاً أن
المشرع قر فرق
بين الضباط
والأفراد
بالنسبة
لأقصى سن
للخدمة
الإحتياطية
وهو أمر يجد
مبرره في رغبة
المشرع
الإستفادة من
الخبرات
المكتسبة
للضباط إلى
أقصى مدى ممكن
وكونهم
يتولون
القيادة
والإدارة.
هذا
وفيما يتعلق
بباقي الشروط
المتمثلة في
شرط المواطنة
وشرط اللياقة
الطبية وشرط
موافقة لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
فليس هناك ثمة
اختلاف بينها
وبين ما ورد
سابقاً بشأن
الخدمة
الوطنية، ومن
ثم نحيل على ما
سبق إيضاحه
بشأنها.
المادة
19-
تشكيل
الإحتياط
أورد
المشرع في هذه
المادة
الفئات التي
يشكل منها
الإحتياط،
والتي من
شأنها أن تفي
باحتياجات
هذه الخدمة،
وقسمها إلى
أربع فئات على
النحو
التالي:
أ-
فئة
العسكريين
والموظفين
الذين انتهت
خدمتهم من
الجهات
المحددة
بالمادة (6) من
هذا
القانون،
والجهات
المشار إليها
كما هو معلوم
هي القوات
المسلحة
والوزارة،
وزارة
الداخلية،
جهاز أمن
الدولة،
الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري
وغيرها والتي
تحدد بقرار من
نائب القائد
الأعلى: فيجب
أن يكون
العسكري أو
الموظف
منتسباً
لإحدى هذه
الجهات وأنهى
خدمته بها،
والعسكري
بوجه عام هو
الحائز على
رتبة عسكرية
وفقاً
للقانون،
ويقصد
بالموظف كل من
يشغل إحدى
الوظائف
الواردة في
الميزانية
الإتحادية أو
المحلية،
والمقصود
بالعسكريين
والموظفين في
هذه الفقرة
الضباط
والأفراد
الخاضعين
لأحكام
قوانين
الخدمة في أي
من الجهات
المشار إليها
وكذا
المدنيين
الذين يشغلون
وظائف بها
فقرر بشأنهم
أنهم ينقلون
إلى خدمة
الإحتياط بعد
انتهاء
خدمتهم بتلك
الجهات،
وتبدو العلة
من ذلك واضحة
فالعسكريون
بحكم تكوينهم
العسكري
وطبيعة عملهم
بالجهات
المذكورة
يكونوا
مؤهلين للنقل
إلى خدمة
الإحتياط،
كما أن
الموظفين
بحكم طبيعة
عملهم بتلك
الجهات
مؤهلون
للقيام بهذه
الوظائف ومن
ثم يتحقق بهم
الغرض من
الخدمة
الإحتياطية
إذ يتم
إلحاقهم بذات
الأعمال عند
الإستدعاء.
ب-
فئة المجندين
الذين أنهوا
الخدمة
الوطنية:
وقد
بينا فيما سلف
عند تبيان
المادة (17) من
هذا القانون
أنهم ينقلون
مباشرة إلى
خدمة
الإحتياط،
فأداؤهم
للخدمة
الوطنية أو
البديلة قد
أكسبهم
المهارات
اللازمة
للخدمة في
الإحتياط ومن
ثم أصبحوا
مؤهلين لهذه
الخدمة.
ج-
فئة
المواطنين
اللذين ترى
القيادة
العامة
الحاجة إلى
ضمهم
للإحتياط:
والأصل أن هذه
الفئة تكون
غير مؤهلة
للخدمة
الإحتياطية
ولكن قد ترى
القيادة
العامة أن
إحدى الجهات
المنصوص
عليها في
المادة (6) من
هذا القانون
في حاجة إلى
تخصصات معينة
أو خبرات
محددة فيتم
الإستعانة
بها وضمها إلى
خدمة
الإحتياط،
وجدير بالذكر
أن هذه الفئة
يجري تكليفها
بالخدمة
وفقاً
لمقتضيات
المصلحة
العامة، ومن
ثم فلا يكون
لأصحابها حق
الرفض أو
القبول.
د-
فئة
المتطوعين من
المدنيين
الذين يرغبون
في الإنضمام
للإحتياط
وتوافق عليهم
القيادة
العامة:
وهذه الفئة
يتم ضمها إلى
الإحتياط
بناءً على
رغبة أصحابها
في التطوع
للخدمة
وبموافقة
القيادة إذا
رأت في
المتقدمين
توافر الشروط
المتطلبة
لهذه الخدمة
وأنها في حاجة
للإستعانة
بهم فإذا كانت
الخدمة
الوطنية حق
وواجب
للمواطن
والدولة في آن
واحد فكذلك
الحال
بالنسبة
للخدمة في
الإحتياط.
ويلاحظ
في هذه الحالة
أنه يجب أن
تتولى الجهات
التي يضم
عليها هذه
الفئة
تدريبهم
لأداء الخدمة
الإحتياطية
بما يؤهلهم
لأداء المهام
التي يتم
استدعائهم
لأدائها.
ويثور
هنا تساؤل
بشأن مدى جواز
انضمام
المواطنات
المتطوعات أو
اللاتي أدين
الخدمة
الوطنية
ويرغبن في
الإنضمام
لخدمة
الإحتياط؟
ويمكن القول
في هذه
المسألة أن
إستقراء نهج
المشرع ينبئ
بجواز ذلك فقد
رأينا في مجال
الخدمة
الوطنية أنه
قد أعطاها هذا
الحق شأنها في
ذلك شأن
المواطن وإن
كان قد قرر أن
يكون
إلتحاقها
بهذه الخدمة
إختيارياً
وبموافقة ولي
أمرها مراعاة
للبعد
الإجتماعي،
هذا ومن ناحية
أخرى فقد ربط
المشرع بين
الخدمة
الوطنية
والخدمة في
الإحتياط
وجعل الأولى
مؤهلة
للثانية هذا
بالإضافة إلى
أن الهدف
الأسمى لخدمة
الإحتياط هو
تعبئة
وإستعداد كل
أبناء الوطن
للذود عنه،
ومن ثم فقد
أفسح المشرع
المجال لكل من
لديه قدرة على
العطاء للوطن
دون تفرقة بين
ذكر أو أنثى
على أن يراعى
في ذلك
استيفاء
الشروط
المتطلبة
والبعد
الإجتماعي
كما سلف
البيان.
بعد
أن أوضح
المشرع في
المادة (19) من
هذا القانون
الفئات التي
تتشكل منها
الخدمة
الإحتياطية
وحصرها في
فئات أربع- على
النحو السالف
بيانه- أراد أن
يبين طبيعة
إلتزامهم
بهذا الأمر
فقرر في البند
الأول من هذه
المادة أن
الإلتزام
بأداء هذه
الخدمة يكون
ذات طبيعة
إلزامية
بالنسبة
للفئات
الثلاث
الأولى
وإختيارياً
بالنسبة
للفئة
الرابعة.
ويعني
ذلك أن إلحاق
الفئات
الثلاث
الأولى
بالخدمة
الإحتياطية
يكون
إجبارياً
بقوة القانون
ولا إرادة
للفرد في ذلك
فهو ملزم
بأداء هذه
الخدمة لمدة
محددة وفي
الوقت
والمكان الذي
يحدده
القانون
ووفقاً
للقواعد
والضوابط
التي تحددها
الجهات
المختصة،
وهذا الإلزام
يجد أساسه في
طبيعة هذه
الخدمة
وكونها- شأن
الخدمة
الوطنية- حق
وواجب
للمواطن
والدولة في
آنٍ واحد
ويترتب على
ذلك أن من يخل
بهذا
الإلتزام
يخضع
للمساءلة
الجنائية،
أما الفئة
الرابعة وهي
فئة
المتطوعين من
المدنيين فقد
ترك المشرع
الأمر
لاختيارهم
ورغبتهم في
الإلتحاق
بالخدمة
الإحتياطية
وفقاً للمدة
والقواعد
التي تحدد
بمعرفة
القيادة
العامة.
ورغم
أن المشرع قد
أورد في نص
المادة (18) من
هذا القانون
الشروط
المتطلبة
فيمن يلتحق
بالخدمة
الإحتياطية،
إلا أنه أراد
ألا تغل يد
الجهات
المختصة بهذه
الخدمة في هذا
الشأن فقرر في
البند الثاني
من هذه المادة
إكسابها
قدراً من
المرونة
بتوسيع دائرة
تحديد الشروط
المتطلبة
لذلك لكي تشمل-
بالإضافة لما
ورد في هذا
القانون- ما
ورد بالأنظمة
والقرارات
والأوامر
والتعليمات
المنفذة له،
وبما لا
يتعارض مع ما
ورد به بطبيعة
الحال.
هذا
وقد ألزم
المشرع في
البند (3) من هذه
المادة كل من
تقرر إلحاقه
بالخدمة
الإحتياطية
سواء كان
ملزماً بها أو
متطوعاً
بملىء بيانات
نموذج خاص معد
للإنضمام
بالخدمة
الإحتياطية
لدى الجهات
المختصة، كما
ألزمه بتحديث
بيانات هذا
النموذج بصفة
مستمرة وفقاً
للضوابط التي
تحددها الجهة
التي يؤدي
فيها الخدمة،
وتكمن الحكمة
من ذلك في أن
ملىء بيانات
هذا النموذج
وتحديثها
أولاً بأول هو
الذي يمكن
الجهات
المختصة من
تنفيذ خطة
الإستدعاء
للإحتياط
بدقة وفي أسرع
وقت.
وغني
عن البيان أن
إخلال الفرد
بهذا
الإلتزام من
شأنه أن يعرضه
للمساءلة
الجنائية
وفقاً لنص
المادة (38) من
هذا
القانون.
حدد
المشرع في هذه
المادة مراحل
الخدمة في
الإحتياط
بثلاث مراحل
هي: إحتياط
أول، أحتياط
ثانٍ وإحتياط
ثالث، كما
أشار في ذات
المادة إلى أن
الضوابط
المتعلقة
بتلك المراحل
من حيث تحديد
المهام
والواجبات
وتحديد المدة
العمرية لمن
يخدم بكل منها
يتم تحديدها
بمعرفة رئيس
الأركان
بقرار يصدر
عنه، ولقد صدر
عنه بالفعل
القرار رقم (33)
لسنة 2014 بشأن
تلك الضوابط،
حيث ورد
بالمادة (3) منه
بيان لهذه
الضوابط في كل
مرحلة من تلك
المراحل.
ويجدر
التنويه-
بداءة- وقبل
الدلوف إلى
تبيان تلك
المراحل
وضوابطها
ضرورة مراعاة
ما ورد بنص
المادة (18) من
هذا القانون
بشأن تحديد
أقل وأقصى سن
لخدمة
الإحتياط.
ويلحق
بها الضباط
والأفراد من
ذوي التخصص
والخبرة في
الوحدة
المعززة ممن
يتم
استدعائهم
على وجه
السرعة
للإحتياط
وحسب الخطط
الموضوعة.
ثانياً:
مرحلة إحتياط
ثاني:
ويلحق
بها الضباط
والأفراد
والمدنيين
الذين يتم
استدعائهم
كوحدات بهدف
تعزيز
الوحدات
والتشكيلات
في
العمليات.
ويسند
إليها المهام
في حينه حسب
الحاجة وفقاً
لما تراه
القيادة
العامة.
ثالثاً:
مرحلة إحتياط
ثالث:
ويلحق
الضباط
والأفراد
والمدنيين من
ذوي التخصصات
والخبرات ممن
يتم
استدعائهم في
أي وقت لكي
تسند إليهم
أعمال
إستشارية
وفنية
والإستفادة
من خبراتهم
العسكرية.
ومهامها
تقتصر على
تقديم
المشورة
اللازمة التي
تدعم عمل
المجهود
الحربي.
ويلاحظ
في هذا الشأن
أنه وفي جميع
الأحوال يتم
الإستدعاء
للخدمة
الإحتياطية
وفقاً
للضوابط
والتعليمات
الصادرة من
الجهات
الواردة
بالمادة (6) من
قانون الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
ويتم إلحاق
المستدعى
بآخر جهة قضى
بها مدة خدمته
الوطنية أو
حسب ما تحدده
القيادة
العامة
للقوات
المسلحة وقت
الإستدعاء.
يقصد
بالإستدعاء
لخدمة
الإحتياط ذلك
الأمر الذي
يصدر عن الجهة
المختصة في
حالات معينة
إلى المطلوب
استدعاءه
(مجند
الإحتياط) لكي
يضع نفسه تحت
إمرة الجهة
المستدعى
عليها في
الوقت
والمكان
المحددين
ولفترة
معينة، إذ من
المعلوم أن
مجند
الإحتياط وإن
كان يمارس
حياته
المدنية
العادية إلا
أنه يظل تحت
الطلب لأداء
هذه الخدمة
كلما دعت
الحاجة إلى
ذلك في
الحالات التي
بينها
القانون.
وقد
أورد المشرع
في هذه المادة
بياناً
بحالات
الإستدعاء
والأحكام
المتعلقة
بها، وذلك على
النحو
التالي:
1-
الإستدعاء
لأغراض
التدريب:
رغم
أن الإحتياط
(في معظمه)
يكون قد تلقى
تدريباً
أساسياً
للمهارات
اللازمة لهذه
الخدمة إلا
أنه يحتاج من
وقت لآخر إلى
إسترجاع
المعلومات
والمهارات
المكتسبة
ودعمها بكل ما
هو جديد وحديث
في مجاله حتى
يكون مؤهلاً
دائماً لأداء
المهام التي
يستدعى من
أجلها بكفاءة
عالية، وقد
أقر المشرع
هذا المعنى في
نص المادة (18) من
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
حيث يجري نصها
على أن "تتولى
الجهات
الواردة في
المادة (3) من
هذه اللائحة
تدريب
المستدعين
لأداء الخدمة
الإحتياطية
بما يؤهلهم
لأداء المهام
المستدعين من
أجلها"، ومن
المعروف أن
الجهات
المشار إليها
بهذه المادة
هي التي يتم
الإستدعاء
عليها، ومن ثم
فقد أسند
إليها وضع خطط
وبرامج
التدريب
وتوفير كافة
الإمكانيات
اللازمة
لذلك.
2-
الإستدعاء
للإلتحاق
بالدورات
التأهيلية:
في
ذات السياق
الخاص بإعداد
الإحتياط
لأداء المهام
التي شكل من
أجلها أسند
إلى الجهات
التي تؤدى
فيها الخدمة
الإحتياطية
تأهيل
الطوائف التي
يشكل منها ومن
ثم تعين على
تلك الجهات
عقد الدورات
التأهيلية
اللازمة
لذلك، والتي
يتم
استدعائهم
لحضورها
وصولاً إلى
الجاهزية
والإستعداد
لتنفيذ
المهام
الرئيسية.
3-
الإستدعاء
لإجراء
التجارب على
التدابير
المتخذة
للتعبئة
العامة أو
التعبئة
الجزئية:
وفي
ذات السياق
أيضاً تعد هذه
الحالة إحدى
مراحل إعداد
واستعداد
الإحتياط
لمهمتهم
الرئيسية
وتالية
لمرحلتي
الإستدعاء
للتدريب
والإستدعاء
للتأهيل،
والهدف منها
إجراء
التجارب على
التدابير
والترتيبات
التي يتم
اتخاذها
لمجابهة
حالتي
التعبئة
العامة أو
التعبئة
الجزئية ومن
ثم الوقوف على
مدى الجاهزية
ومدى الدقة في
تنفيذ المهام
إذا توافرت
إحداها وغني
عن البيان أن
المرسوم
بقانون
أتحادي رقم (3)
لسنة 2009 قد عرف
التعبئة
العامة "بأنها
مجموعة من
الإجراءات
تتهيأ من
خلالها
القوات
المسلحة
وجميع قوى
الدولة
ومواردها
لتحويلها من
حالة السلم
إلى حالة
الحرب
لمواجهة خطر
شديد حال أو
متوقع على
الدولة خارجي
أو داخلي"، كما
عرف التعبئة
الجزئية
بأنها "مجموعة
من الإجراءات
تتهيأ من
خلالها بعض
قوى الدولة
ومواردها
لمواجهة خطر
حال أو متوقع
على الدولة
خارجي أو
داخلي أقل شدة
من ذلك المشار
إليه بشأن
التعبئة
العامة".
4-
الإستدعاء في
حالات
التعبئة
العامة أو
الجزئية أو
الحرب أو عند
إعلان
الأحكام
العرفية أو
وجود أي خطر
يهدد
الدولة:
وهذه
الحالة تعد هي
الغاية
والهدف الذي
يشكل من أجله
الإحتياط،
ويمكن القول
أن حالات
الإستدعاء
الثلاث
السابقة لا
تعدو أن تكون
مراحل إعداد
وإستعداد
لهذه الحالة
ويلاحظ أن
المشرع قد جمع
فيها كافة
الصور التي
يكون فيها أمن
الدولة
وسلامتها
معرضاً للخطر
سواء كان هذا
الخطر من
الداخل أو
الخارج،
فعندما تكون
الدولة في
حالة حرب مع
عدو خارجي
فإنها تكون في
حاجة إلى كل
سواعد
أبنائها
للذود عنها،
ويلاحظ في هذا
المقام أن
المقصود
بإعلان
الأحكام
العرفية-
وفقاً لما ورد
بالقانون
الإتحاي رقم (11)
لسنة 2009- مجموعة
القواعد
والتدابير
الإستثنائية
التي تلجأ
إليها الدولة
في ظل ظروف
طارئة تسمح
لها بصورة
مؤقتة بتعطيل
كل أو بعض
القوانين
السارية فيها
لدرء الأخطار
التي تتعرض
لها البلاد.
كما
يلاحظ أيضاً
أن المشرع قد
أورد الحالات
المذكورة في
هذه الفقرة
(التعبئة
العامة أو
الجزئية،
الحرب، إعلان
الأحكام
العرفية)
كأمثلة
لحالات الخطر
التي يمكن أن
تتعرض لها
الدولة ولم
يوردها على
سبيل الحصر
فقد أورد في
عجز هذه
الفقرة "أو أي
خطر يهدد
الدولة" فتعرض
الدولة للخطر
(أي خطر) هو
السبب الموجب
للإستدعاء في
هذه الحالة،
ولم يحدد
المشرع درجة
معينة للخطر
الموجب
للإستدعاء
الأمر الذي
يعني أنه ترك
تقدير ذلك
للسلطة
المختصة بذلك
وهي المجلس
الأعلى للأمن
الوطني وفقاً
للتحديد
الوارد
بالبند (2) من
المادة محل
البيان.
5-
الإستدعاء في
أي حالة
يقدرها نائب
القائد
الأعلى:
أراد
المشرع بالنص
على هذه
الحالة أن
يفتح المجال
أمام سلطات
الدولة
للإستخدام
الأمثل
لمواردها
البشرية من
الإحتياط
لمواجهة أي
ظروف أو
إحتمالات
أخرى خاصة
بمؤسسات
الدولة التي
يتم
الإستدعاء
عليها- السالف
بيانها- فإذا
كانت هذه
الظروف أو
الإحتمالات
تتطلب
الإستعانة
بخدمات
الإحتياط
وفقاً لتقدير
نائب القائد
الأعلى فإنه
يصدر أمراً
باستدعاء
الإحتياط
ويحدد في هذا
الأمر الغرض
من هذا
الإستدعاء
ومدته.
هذا
وقد أورد
المشرع في
البند (2) من هذه
المادة
الأحكام
المتعلقة
بالإستدعاء
وتمديده
وتأجيله
وانتهاؤه،
وحدد الجهة
المختصة بهذا
الشأن في كل
حالة من
الحالات
سالفة
البيان.
ويجدر
التنويه-
بداءة- إلى أن
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
قد أشارت إلى
بعض الفئات
التي يجوز
تأجيل الخدمة
الإحتياطية
لها شريطة أن
يكون ذلك في
وقت السلم،
وقد منحت هذا
الحق للجهات
التي يتم
الإستدعاء
عليها
والمحددة في
نص المادة (3) من
ذات اللائحة
وهم طلبة
المدارس
والمعاهد
والكليات
والجامعات
وما يعادلها
سواء داخل
الدولة أو
خارجها الذين
أنهوا الخدمة
الوطنية، ومن
لا يمكن
استيعابهم في
الجهات
المحددة
بالمادة (3) من
اللائحة أي
الزائدين عن
حاجة هذه
الجهات،
وكذلك من ثبتت
إعاقته أو
إصابته
مؤقتاً وفقاً
لقرار اللجنة
الطبية،
وكذلك
المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة
للحرية أو
المحبوس
إحتياطياً أو
الموقوف طوال
فترة العقوبة
أو الحبس أو
التوقيف.
ويجدر
التنويه
أيضاً إلى أنه
في كافة حالات
الإستدعاء
السالف
بيانها يجب أن
يكون
الإستدعاء
موقوتاً بمدة
محددة وفقاً
لطبيعة كل
حالة والسلطة
المخولة ذلك
فيما عدا
الحالة
الرابعة
المنصوص
عليها في
الفقرة (د) من
البند (1) فإن
انتهاء
الإستدعاء
يكون رهن
بانتهاء
الحالة.
وقد
منح المشرع
للجهات التي
يتم
الإستدعاء
عليها
والمحددة بنص
المادة (6) من
هذا القانون
سلطة تحديد كل
ما يتعلق
بالإستدعاء
من حيث من يتم
استدعاءه
وتاريخ
الإستدعاء
ومدته
وتمديده إذا
لزم الأمر
وتأجيله
بالنسبة
للفئات
الوارد ذكرها
بالمادة (19) من
اللائحة
التنفيذية
وذلك فيما
يتعلق بحالتي
الإستدعاء
المشار
إليهما
بالفقرتين (أ،
ب) من البند (1) من
هذه المادة،
وهو أمر يجد
سنده ومنطقه
في أن
الإستدعاء في
هاتين
الحالتين
يكون بغرض
التدريب
والتأهيل
للخدمة
الإحتياطية
والذي تتولاه
كل جهة من تلك
الجهات بحسب
ظروفها
وإمكانياتها
وطبيعة
عملها.
أما
الحالتين
المنصوص
عليهما
بالفقرتين (ج،
هـ) من ذات
البند
والمتعلقتان
بإجراء
التجارب وأي
حالة يقدرها
نائب القائد
الأعلى فهما
من العموم
والشمول الذي
يستوجب أن
يكون الآمر
بالإستدعاء
فيهما وكل ما
يتعلق به على
المستوى
القيادي
الأعلى
بالنسبة
للجهات التي
يتم
الإستدعاء
عليها.
أما
بالنسبة
للحالة
المنصوص
عليها
بالفقرة (د) من
ذات البند
أيضاً فقد سبق
أن أوضحنا أن
هذه الحالة
تعد هي الغاية
والهدف من
خدمة
الإحتياط
وتتعلق بأمن
الدولة
وسلامتها
عندما يهدده
الخطر سواء
كان هذا الخطر
داخلياً أم
خارجياً لذلك
كان أمر
الإستدعاء من
اختصاص
المجلس
الأعلى للأمن
الوطني.
أورد
المشرع في هذه
المادة بعض
الإلتزامات
المترتبة على
صدور أمر
الإستدعاء
بالنسبة لجهة
العمل والفرد
المستدعى
نبينها على
النحو
التالي:
1-
إلتزامات جهة
العمل:
فقد ألزم
المشرع في
البند (1) من هذه
المادة كافة
جهات العمل
بالدولة على
اختلاف
أنواعها
وسواء تمثلت
في وزارات
ودوائر أو
هيئات
ومؤسسات عامة
إتحادية أو
محلية أو قطاع
خاص
بالتزامين
محددين لدى
إخطارها بأمر
إستدعاء
الموظفين
والعاملين
لديها وهما:
أ-
السماح
للموظفين
والعاملين
بالإلتحاق
بالخدمة
الإحتياطية:
وهذا
يتطلب أن تكون
جهة العمل قد
أخطرت بأمر
استدعاء
الأفراد
التابعين لها
بشكل رسمي إما
عن طريق النشر
بالوسائل
والطرق
الكافية التي
تحددها
القيادة
العامة أو
بواسطة الفرد
نفسه بعد
إخطاره
رسمياً فإذا
ما تم ذلك فيجب
على جهة العمل
إتخاذ
الإجراءات
التي تمكنهم
من الإلتحاق
بالخدمة
الإحتياطية
وذلك بإخلاء
طرفهم قبل
الموعد
المحدد
لتنفيذ أمر
الإستدعاء
بوقت كاف
وتزويدهم بما
يفيد ذلك،
وإذا كان
الإستدعاء قد
تم على وجه
السرعة في
الحالات التي
تقتضي ذلك
فيجب أن يتم
إخلاء طرفهم
فور الإخطار
حتى يتوجهوا
مباشرة
لتنفيذ
الأمر.
ب-
السماح
للموظفين
والعاملين
لديها
بالعودة إلى
عملهم بعد
انتهاء
الإستدعاء:
تلتزم
جهة العمل
بإتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لعودة
موظفيها
والعاملين
لديها بعد
انتهاء فترة
الإستدعاء
إلى أعمالهم
التي كانوا
يمارسونها
قبل
الإستدعاء
ولكن يلاحظ في
هذا الشأن أن
ذلك مشروط بأن
يقدم الموظف
أو العامل إلى
جهة عمله ما
يثبت أنه أنهى
الفترة
المقررة
للإستدعاء
فعلاً وإلا
امتنع عليها
قبوله وعودته
إلى عمله.
وجدير
بالذكر أن
إخلال جهة
العمل بهذه
الإلتزامات
يوجب مسؤولية
المختص بها
سواء تمثل هذا
الإخلال في
عدم السماح
للمستدعي
بالإلتحاق
بالخدمة أو
عدم السماح له
بالعودة إلى
عمله، أو
السماح له
بالعودة دون
تقديم ما يثبت
أداؤه للخدمة
فعلاً.
2-
إلتزامات
المستدعى:
تضمن البند (2)
من هذه المادة
إلتزاماً على
عاتق
المستدعى
لخدمة
الإحتياط
تمثل في ضرورة
الإلتحاق
بهذه الخدمة
فور صدور أمر
الإستدعاء،
ومن ثم فلا
يجوز له
الإستمرار في
عمله، والأصل
أن يتم
التحاقه
بالجهة التي
كان مجنداً
بها، ولكن قد
تحدد له جهة
أخرى بحسب
الأحوال.
ويترتب
على إخلال
المستدعى
بهذا
الإلتزام
مسؤوليته عن
جريمة التخلف
عن تنفيذ أمر
الإستدعاء
المعاقب
عليها وفقاً
لنص المادة (37)
من هذا
القانون.
3-
تضمن البند (3)
من هذه المادة
ما يفيد
إختصاص رئيس
الأركان
بإصدار ضوابط
تنفيذ أمر
الإستدعاء
وقد صدر
بالفعل
القرار رقم (33)
لسنة 2014 عن رئيس
الأركان
متعلقاً بتلك
الضوابط حيث
تضمن نص
المادة (4)
أمران: الأول
يفيد أن
الإستدعاء
للخدمة
الإحتياطية
يتم وفقاً
للضوابط
والتعليمات
التي تحددها
كل جهة من
الجهات
الواردة
بالمادة (6) من
هذا القانون
وهي الجهات
التي تؤدى بها
الخدمة،
والأمر
الثاني يفيد
بأن يلحق
المستدعى
بآخر جهة أمضى
بها مدة خدمته
الوطنية.
عالج
المشرع في هذا
النص مسألة
الإبلاغ بأمر
الإستدعاء
عبر طرق
ووسائل نشر
محددة تطلب
فيها أن تكون
كافية لتحقيق
هذا الغرض وهو
إتصال علم
الفرد
المستدعى
بهذا البلاغ،
وقد أسند إلى
القيادة
العامة أمر
تحديد هذه
الطرق وتلك
الوسائل،
والمفترض أن
هذا التحديد
يكون سابق
لعملية النشر
عن أمر
الإستدعاء
وأن يكون فرد
الإحتياط على
علم مسبق بها
وأن الإبلاغ
بالإستدعاء
سوف يتم من
خلالها.
وقد
افترض المشرع
في هذا النص
وصول البلاغ
بالإستدعاء
إلى علم
المستدعى
بمجرد نشره
بالوسائل
التي حددتها
القيادة
العامة، وهو
الأمر
المستفاد من
قول المشترع
"يعتبر
الإحتياط
مبلغين" ومن ثم
فقد اعتبر أن
النشر من خلال
تلك الوسائل
قرينة على علم
المستدعى
بأمر
الإستدعاء،
غير أنها
قرينة قابلة
لإثبات العكس
فيمكن للفرد
المستدعى أن
يثبت بكل طرق
الإثبات
انتفاء علمه
بأمر
الإستدعاء،
كما يمكنه
أيضاً إثبات
أن تلك الطرق
والوسائل لم
تكن كافية
لاتصال علمه
بهذا الأمر
ويرجع في
تقدير ذلك إلى
القضاء.
يعد
الإنضباط
العسكري
ومراعاة
ترتيب
الإقدميات
ذات أهمية
خاصة للنظم
العسكرية
وأحد الأسس
الذي تقوم
عليه الحياة
في المحتمع
ذات الصفة
العسكرية،
ومن منطلق حق
الأهمية كان
حفي بالمشرع
ألا يغفلها في
نصوص هذا
القانون،
لذلك فقد حرص
على أن يضمن نص
هذه المادة
ترتيب هذه
المسألة فقرر
أن المستدعى
يتحلى بذات
الرتبة التي
كان بها عند
انتهاء خدمته
وهذا الأمر
يغدو واضحاً
بالنسبة
للعسكريين من
ذوي الخدمة
السابقة سواء
كانوا ممن
انتهت خدمتهم
بالجهات
المبينة بنص
المادة (6) من
هذا القانون
أو من مجندي
الخدمة
الوطنية
السابقين
وأيضاً
بالنسبة
للموظفين
السابقين
بالجهات
المبينة بنص
المادة (6) حيث
يتم
استدعائهم
بذات الدرجة
الوظيفية أما
بالنسبة
لباقي الفئات
من المواطنين
الذين يتم
ضمهم للحاجة
إليهم أو من
المتطوعين
المدنيين
فهما خارج
نطاق هذه
المادة، هذا
وقد أحال النص
إلى اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
في شأن ضوابط
التحلي
بالرتبة وجاء
نص المادة (24)
منها مقرراً
أن كل جهة من
الجهات التي
يتم
الإستدعاء
عليها
والمحددة بنص
المادة (3) من
هذه اللائحة
من شأنه تحديد
طريقة ارتداء
الرتبة أو
الشارة
للمجند وفقاً
للنظام
المعمول بها
في كل جهة من
هذه الجهات.
عدد
المشرع في هذه
المادة خمس
حالات تنتهي
بها الخدمة
الإحتياطية
وبيانها
كالتالي:
1-
بلوغ أقصى سن
للخدمة
الإحتياطية:
فقد حدد
المشرع حداً
أقصى لسن من
يؤدي الخدمة
الإحتياطية،
وميز في ذلك
بين الضابط
والفرد فجعله
بالنسبة
للأول ستين
سنة وبالنسبة
للثاني
ثمانية
وخمسين سنة،
وهذا المسلك
من المشرع يجد
مبرره في
الرغبة إلى
تحقيق أقصى
إستفادة من
الخبرات
المكتسبة
للضباط في
مجال
القيادة.
ولذات
العلة والسبب
(الإستفادة من
الخبرات
المكتسبة
للضباط
والأفراد على
السواء) أجاز
المشرع في هذا
البند مد
الخدمة
الإحتياطية
لهم إلى ما بعد
بلوغ أقصى سن،
وذلك بتوافر
شرطين: الأول
هو أن يبدي
الضابط أو
الفرد رغبته
في الإستمرار
بالخدمة
الإحتياطية
والثاني
يتمثل في
توافر شروط
الخدمة
الوارد
بيانها في
المادة (18) من
هذا القانون
عدا شرط السن
طبعاً، وهي
شرط المواطنة
وشرط اللياقة
الطبية، وشرط
موافقة لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية،
فإذا توافر له
ذلك فيمكن مد
الخدمة لأي سن
إذ أن المشرع
لم يحدد أجلاً
معيناً
لذلك.
2-
عدم اللياقة
الصحية
للخدمة
الإحتياطية:
يعد شرط
اللياقة
الصحية شرطاً
أساسياً
للخدمة
الإحتياطية،
وكذلك
للإستمرار في
أدائها، فإذا
ثبت في أي وقت
أن الملحق
بالإحتياط
أصبح غير لائق
صحياً لهذه
الخدمة وفقاً
للمعايير
الطبية
المقررة التي
يتم تطبيقها
بمعرفة
اللجنة
الطبية
المختصة بهذا
الشأن دون
غيرها، فإن
الأثر
المترتب على
ذلك هو إنهاء
خدمته
الإحتياطية
بقوة القانون
لعدم
إستيفائه شرط
اللياقة
الصحية،
وتعين على
الجهات
المختصة
إتخاذ
إجراءات
إنهاء
خدمته.
3-
إنهاء خدمة
الإحتياط إذا
شكل خطراً على
أمن
الدولة:
لم يحدد
المشرع في هذه
الحالة
معايير هذا
الخطر، فقد
يتمثل في
ارتكابه
جرائم معينة
أو انضمامه
لتنظيم معين
أو غير ذلك من
الأعمال التي
تندرج تحت هذا
المفهوم، ومن
ثم فإن ملاك
هذا الأمر
يرجع لتقدير
الجهات
المختصة
بالدولة،
فإذا ما توافر
لديها ما يؤكد
هذه الخطورة
فإن ذلك يعد
سبباً كافياً
لإنهاء
خدمته، ويكون
على الجهات
المختصة
إتخاذ
إجراءاتها
بهذا الشأن،
ولا شك في أن
مسلك المشرع
في هذا الشأن
يجد مبرره في
الطبيعة
الخاصة
للمسائل
المتعلقة
بأمن الدولة،
إذ يجري
التعامل معها
دائماً في
إطار من
السرية
ولخطورة وجود
مثل هذه
العناصر ضمن
صفوف
الإحتياط.
4-
إنهاء خدمة
الإحتياط
بناءً على
توصية لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية:
تعد لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
هي المهيمنة
والقائمة بكل
ما يتعلق
بالخدمة
الوطنية
والإحتياطية
وتعد
موافقتها على
الإلتحاق
بالخدمة
الإحتياطية
أحد الشروط
الأساسية
المتطلبة
لذلك،
واستمراراً
لهذا الدور
منحها المشرع
سلطة مراقبة
صلاحية
الملحقين
بهذه الخدمة
للإستمرار
فيها من عدمه،
فإذا توافر
لديها من
الأسباب ما
يكفي لسحب هذه
الموافقة
بإصدار
توصيتها
للجهات
المختصة بأن
من توافرت هذه
الأسباب في
حقه أصبح غير
مستوف لشرط
أساسي من شروط
الإلتحاق
والإستمرار
في الخدمة،
وتعين إنهاء
خدمته.
5-
إنهاء خدمة
الإحتياط إذا
فقد جنسية
الدولة:
على ذات النهج
الذي سار عليه
المشرع في
أسباب إنهاء
الخدمة
السابقة
عندما يصبح
الملتحق
بالخدمة
فاقداً لشرط
من شروطها،
ولأن من فقد
الجنسية يصبح
غير منتمي إلى
الدولة
وفاقداً لشرط
المواطنة وهو
الشرط الأهم
من بين شروط
الإلتحاق
بالخدمة
الإحتياطية،
ومن ثم يعد
سبباً لإنهاء
خدمة
الإحتياط.
يعد
إكتساب
المجند
المهارات
العسكرية
الأساسية
والتخصصية من
أهم أهداف فرض
الخدمة
الوطنية،
لذلك فقد وضع
المشرع في هذه
المادة وما
يرتبط بها من
مواد اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الإطار العام
والمبادئ
الأساسية
لمراحل
التدريب التي
يتلقاها
المجند
والجهات
المنوط بها
أداء هذه
المهمة حيث
قسم التدريب
إلى مرحلتين
وهما: مرحلة
التدريب
الأساسي
وتشمل جميع
المجندين قبل
توزيعهم على
الجهات
المختلفة
وأسند شأنها
إلى القيادة
العامة حيث
تحدد مدتها
وفقاً لما
تراه مناسباً
(وفقاً لنص
المادة 1/5 من
اللائحة
التنفيذية)
وتتولى كافة
الأمور
المتعلقة
بها.
ومرحلة
التدريب
التخصصي
وتأتي بعد
اجتياز
المجندين
مرحلة
التدريب
الأساسي
بنجاح
وتوزيعهم على
الجهات
المحددة بنص
المادة (6) من
هذا القانون
(وهي القوات
المسلحة
والوزارة،
وزارة
الداخلية،
جهاز أمن
الدولة،
الهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري
وغيرها والتي
تحدد بقرار من
نائب القائد
الأعلى)، وتلك
الجهات هي
التي تتولى
مرحلة
التدريب
التخصصي
للمجندين
الذين يتم
توزيعهم
عليها كل فيما
يخصه.
وجدير
بالملاحظة في
هذا الشأن أن
المشرع قد وضع
في هذه المادة
الأسس التي
يتم بناء
عليها توزيع
المجندين على
الجهات التي
يلحقون بها
بعد انتهاء
مرحلة
التدريب
الأساسي،
وتقوم هذه
الأسس على أن
تتولى
القيادة
العامة وضع
القواعد
المتعلقة بها
بالتنسيق مع
الجهات التي
يتم التوزيع
عليها على أن
تقوم لجنة
الخدمة
الوطنية بدور
المنسق بين
القيادة
العامة وتلك
الجهات،
وتطلب المشرع-
في تلك الأسس-
أن يتم
التوزيع
وفقاً للقدرة
الإستيعابية
للقوات
المسلحة
الأمر الذي
يفهم منه أن
الأساس في
التوزيع هو سد
إحتياجات
القوات
المسلحة من
التخصصات
المختلفة
أولاً ثم يلي
ذلك تلبية
إحتياجات
الجهات
الأخرى،
وتطبيقاً
لذلك نصت
المادة (12) من
اللائحة
المشار إليها
على أن "تتولى
لجنة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
توزيع
المجندين على
الجهات
المبينة
بالمادة (3) من
هذه اللائحة
بعد اجتيازهم
فترة التدريب
الأساسي
وفقاً للنسب
المئوية التي
يحددها رئيس
الأركان".
وضع
المشرع في هذه
المادة أحكام
العلاقة بين
المجند أو
المستدعى
وجهة عمله،
حيث رتب
مسؤولية جهة
العمل عن
إستحقاقات
موظفيها أو
العاملين بها
الذين يتم
إلحاقهم
بالخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية
سواء تعلقت
هذه
الإستحقاقات
بالوظيفة أو
العمل أو كانت
إستحقاقات
مالية
وإمتيازات
أخرى، وذلك
على النحو
التالي:
1-
مسؤولية جهة
العمل عن
إستحقاقات
الوظيفة أو
العمل:
لم
يفرق المشرع
بين جهات
العمل
المختلفة
التي يعمل بها
المجند أو
المستدعى
إزاء
استحقاقاته
المتعلقة
بالوظيفة أو
العمل وساوى
في خطابه بهذا
الشأن بين من
يعمل لدى جهة
عامة مثل
الوزارات
والدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
الإتحادية أو
المحلية وبين
من يعمل لدى
جهة خاصة،
وألزم هذه
وتلك بأن
تحتفظ للمجند
أو المستدعى
طوال مدة
تجنيده أو
استدعائه
بوظيفته أو
عمله، بمعنى
أنه يمتنع على
أي جهة من تلك
الجهات
حرمانه من هذه
الوظيفة أو
هذا العمل
بسبب إلتحاقه
بالخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية،
إذ لا يقبل أن
يحرم من
وظيفته أو
عمله بسبب
أدائه لواجبه
الوطني، ولكن
المشرع- من جهة
أخرى- قدر أن
الجهات
المذكورة قد
لا تستطيع
تسيير العمل
بالشكل
المطلوب وقد
يتطلب ذلك أن
تسند تلك
الوظيفة أو
العمل لآخر
إما بصورة
مؤقتة وفي هذه
الحالة إذا
أنهى المجند
أو المستدعى
خدمته وعاد
لجهة عمله
فعليها أن
تعيده إلى
وظيفته أو
عمله الذي كان
يشغله وإما
بشكل دائم عن
طريق شغل
الوظيفة أو
العمل بشخص
آخر فقد أجاز
لها المشرع
ذلك إلا أنه
ألزمها بأن
توفر للمجند
أو المستدعى
عمل أو وظيفة
بديلة مساوية
لعمله أو
وظيفته
الأصلية،
ويقصد بالعمل
أو الوظيفة
المساوية هنا
أن تكون بذات
الدرجة
والإمتيازات.
2-
مسؤولية جهة
العمل عن
الإستحقاقات
المالية
والإمتيازات
الأخرى:
ألزم
المشرع جهة
العمل للمجند
أو المستدعى-
بصفة عامة- بأن
تؤدي له كافة
الإستحقاقات
المالية
والإمتيازات
الأخرى
الناشئة عن
الوظيفة أو
العمل
ومعاملته في
هذا الشأن كما
لو كان شاغلاً
للوظيفة
ويؤدي عمله
بالفعل، وذلك
تقديراً لما
يقوم به من
واجب وطني،
فلا يكون
مقبولاً أن
يترتب على
أدائه هذا
الواجب
حرمانه من أي
ميزة أو
إستحقاق مالي
كان سيحصل
عليه لو لم يؤد
هذا الواجب،
ويلاحظ في هذا
الشأن أن
المشرع قد
راعى طبيعة
الإختلاف بين
جهات العمل
فوضع أحكاماً
لكل منها تتفق
مع طبيعتها،
وذلك على
النحو
التالي:
أ-
الجهات
العامة
بالدولة:
وتشمل
الوزارات
والدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
الإتحادية
والمحلية،
فألزمها بأن
تؤدي للمجند
أو المستدعى
الراتب
والعلاوات
والبدلات وأي
زيادة
بالراتب
وملحقاته كما
ألزمها بمنحه
الترقيات
المستحقة
وإعتباره
مستمراً في
وظيفته أو
عمله طوال مدة
خدمته
وإحتسابها في
المدد
المحددة
لأغراض
المكافأة أو
المعاش
التقاعدي
وغيرها.
ب-
القطاع
الخاص:
نظراً لطبيعة
عمل القطاع
الخاص وكونه
يعتمد على
رؤوس أموال
خاصة مملوكة
للأفراد،
وحتى يوازن
المشرع بين
المصلحة
الخاصة
لأصحاب رؤوس
الأموال وبين
أداء الواجب
الوطني قرر أن
يتم تقاسم
أعباء تلك
الإستحقاقات
المالية
للمجند أو
المستدعى
العامل في هذا
المجال بين
القوات
المسلحة من
ناحية وتلك
الجهات من
ناحية أخرى
وذلك بنسة (50%)
خمسون في
المائة
بالنسبة لكل
منهما، وذلك
فيما يتعلق
بأجره الشامل
المتضمن
العلاوات
والبدلات
وكما لو كان
يؤدي عمله
فعلاً،
وتطبيقاً
لذلك تطلب
المشرع في نص
المادة (33) من
اللائحة
التنفيذية
للقانون أن
تتولى القوات
المسلحة
متمثلة في
وزارة الدفاع
والقيادة
العامة إتخاذ
الإجراءات
القانونية
والإدارية
اللازمة
لأداء نسبة (50%)
من الأجر
الشهري
الشامل
للعامل في
القطاع الخاص
طوال مدة
خدمته في
التجنيد أو
الإستدعاء.
وعلى
ذلك يتعين على
المجند أو
المستدعى من
فئة العاملين
في القطاع
الخاص أن يقدم
للجهة
المختصة
بالقيادة
العامة
للقوات
المسلحة
شهادة راتب من
جهة عمله وكشف
حساب موثق من
البنك/المصرف
يوضح فيه
مقدار أجره
الشهري
الشامل الذي
تقاضاه خلال
الستة أشهر
التي سبقت
تاريخ تجنيده
أو
استدعاءه.
كما
ألزم المشرع
جهة العمل
الخاص أيضاً
بأن تعتبر
المجند أو
المستدعى
مستمراً في
عمله أو
وظيفته طوال
فترة تجنيده
أو إستدعائه
بمعنى أن هذه
المدة لا تقطع
أو توقف
إحتساب مدة
خدمته بجهة
العمل، كما
أوجب على جهة
العمل أيضاً
إحتساب هذه
المدة في
المدد
المحددة
لأغراض
المكافأة أو
المعاش
التقاعدي وأي
إمتيازات
أخرى تترتب
على شغله
الوظيفة أو
العمل.
جـ-
أصحاب المهن
الحرة
والمشاريع
الفردية:
نظراً لأن هذه
الفئة لا تتبع
جهة عمل معينة
عامة أو خاصة
وإنما تعتمد
على نفسها في
السعي على
رزقها وكسب
مقومات
معيشتها، ومن
ثم يترتب على
إلتحاقهم
بالخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية
إنقطاع هذا
المصدر
وتوقفه وهو
أمر تأباه
العدالة
وتأباه
الدولة
الحريصة على
صون كرامة
مواطنيها لا
سيما إذا
كانوا يؤدون
واجبهم
المقدس تجاه
الوطن
العزيز، لذلك
حرص المشرع
على تأمينهم
من هذه
الناحية
بالقدر
الكافي
بمنحهم
مكافأة شهرية
من القوات
المسلحة
وأحال في بيان
ضوابطها إلى
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
والتي ورد نص
المادة (32) منها
بهذا الشأن إذ
تقرر "عند صرف
المكافأة
الشهرية
لأصحاب المهن
وأصحاب
المشاريع
الفردية تطبق
الضوابط
الآتية:
(1)-
يستحق المجند
المكافأة
الشهرية من
تاريخ تجنيده
ويستحق
الإحتياط
المكافأة من
تاريخ
التحاقه
بالوحدة عند
الإستدعاء
للإحتياط.
(2)-
تصرف
المكافأة
للمجند
والإحتياط من
أصحاب المهن
الحرة وأصحاب
المشاريع
الفردية في
آخر كل شهر.
3-
يراعى
في صرف
المكافأة
الشهرية
القواعد
والنظم
والتعليمات
المعمول بها
في القوات
المسلحة.
لا
يجوز صرف
المكافأة
مقدماً إلا في
حالات خاصة
يقدرها رئيس
الأركان أو من
يفوضه.
أورد
المشرع في
المادة
السابقة (م28)
بياناً
بالإستحقاقات
المالية
للمجند أو
المستدعى
والأحكام
المتعلقة
بها، وقد ورد
البند (4) منها
متعلقاً بفئة
أصحاب المهن
والمشروعات
الفردية
مقررة أنهم
يستحقون
مكافأة شهرية
وفق ضوابط
حددتها
المادة (32) من
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون،
وإستكمالاً
للأحكام
المتعلقة
بهذا الشأن
أورد المشرع
في البند (1) من
هذه المادة ما
مفاده أن قيمة
هذه المكافأة
المالية تحدد
بمرسوم
إتحادي،
وتطبيقاً
لذلك صدر
المرسوم
الإتحادي رقم
117 لسنة 2014 وحدد
في مادته
الأولى
المكافأة
المالية
الشهرية لمن
يتم تجنيده
بالخدمة
الوطنية من
هذه الفئة (فئة
أصحاب المهن
والمشروعات
الفردية) بـ (3000)
ثلاثة آلاف
درهم، وقد
أشارت إلى أن
هذه القيمة
يجوز لنائب
القائد
الأعلى
تعديلها
وفقاً لما
يقدره من
إعتبارات
المصلحة
العامة.
أما
بالنسبة
لمكافآت
المستدعين
فقد حددت لهم
المادة (2) من
ذات المرسوم
مكافآت مالية
تختلف بحسب
الفئة التي
ينتمي إليها
المستدعى
ومدة
الإستدعاء
وذلك على
النحو
التالي:
1-
العسكريون
والموظفون
الذين إنتهت
خدماتهم من
الجهات
المحددة
بالمادة (6) من
القانون
الإتحادي رقم
(6) لسنة 2014م بشأن
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
وتلك الجهات
هي (القوات
المسلحة
للدولة
ووزارة
الدفاع،
ووزارة
الداخلية،
وجهاز أمن
الدولة،
والهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري
وغيرها،
والتي تحدد
بقرار من نائب
القائد
الأعلى.
أ-
إذا كانت مدة
الإستدعاء
ثلاثة أشهر
فأقل يصرف له
مكافأة عن
المدة كاملة
بالفئات
الآتية:
(1)
رتبة عقيد أو
ما يعادلها
فأعلى (21000) واحد
وعشرون ألف
درهم.
(2)
رتبتي مقدم
ورائد أو ما
يعادلهما (19000)
تسعة عشر ألف
درهم.
(3)
رتبة ملازم
وحتى نقيب أو
ما يعادلها (17000)
سبعة عشر ألف
درهم.
(4)
الأفراد (15000)
خمسة عشر ألف
درهم.
ب-
إذا زادت مدة
الإستدعاء عن
ثلاثة أشهر
يصرف له راتب
شهري على أساس
آخر راتب شامل
تستحقه رتبة
العسكري أو
درجة الموظف
الموجود في
الخدمة
المعادلة
لرتبته أو
درجته
السابقة.
2-
المجندون
الذين أنهو
الخدمة
الوطنية
والمواطنون
الذين ترى
القيادة
العامة
الحاجة إلى
ضمهم
للإحتياط
تكون
مكافآتهم على
النحو
التالي:
أ-
إذا كانت مدة
المستدعى
للإحتياط (أقل
من 3 أشهر)
يُصرف له
مكافأة شهرية
قدرها (3000) ثلاثة
آلاف درهم.
ب-
إذا كانت مدة
المستدعى
للإحتياط (من 3
إلى 9 أشهر)
يُصرف له
مكافأة شهرية
قدرها (8000)
ثمانية آلاف
درهم.
ج-
إذا زادت مدة
المستدعى
للإحتياط عن 9
أشهر يُصرف له
مكافأة شهرية
قدرها (15000) خمسة
عشر ألف
درهم.
3-
المتطوعون من
المدنيين
الذين يتم
ضمهم
للإحتياط
بموافقة
القيادة
العامة فيتم
منحهم مكافأة
شهرية بذات
القيم
الواردة في
البند السابق
رقم (2).
وتجدر
الملاحظة في
شأن الفئات
السابقة أن
البند رقم (5) من
ذات المادة
أجاز لنائب
القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة
إجراء أي
تعديل على قيم
المكافآت
الشهرية
المشار إليها
وفقاً لما
يقدره من
إعتبارات
المصلحة
العامة.
هذا
وقد أورد
المشرع في
البند (2) من هذه
المادة
إستثناءً على
تلك الأحكام
الواردة
بالبند (1)
يتعلق
بالمستدعين
لأغراض
التعبئة
العامة مؤداه
أن يصرف لهم
المستحقات
المالية
وفقاً لما هو
مقرر في
المرسوم
بقانون رقم (3)
لسنة 2009 في شأن
التعبئة
العامة.
قد
يحدث للمجند
أثناء أدائه
الخدمة
الوطنية أو
للمستدعى
أثناء أدائه
الخدمة
الإحتياطية
أن يتعرض
للإصابة أو
الوفاة أو
الفقد ومن ثم
ينشأ له وضع
قانوني جديد
فيما يتعلق
بالتقاعد
والمعاش
والتأمينات
الإجتماعية،
وهنا يثور
التساؤل عن
القواعد التي
تحكم هذه
المسائل
ويجري
التعامل من
خلالها في ظل
وجود تباين
فيما بين
الفئات التي
تؤدي الخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية،
الأمر الذي
عني به المشرع
فأورد في هذه
المادة
القواعد
والأحكام
التي تحكم تلك
المسائل
والتي تخضع
لها كل فئة من
الفئات وذلك
على النحو
الآتي:
1-
إذا كان
المجند أو
المستدعى من
الموظفين أو
العاملين
بالدولة
ويخضع لنظام
معين في جهة
عمله ثم حدثت
له إصابة أو
وفاة أو فقد
أثناء أدائه
الخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية
فيتم معاملته
وفقاً لهذا
النظام.
ويلاحظ
في هذا الشأن
أن المشرع لم
يحدد نوع
الإصابة أو
درجتها
وبالرجوع إلى
نص المادة (11) من
القانون
الإتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الإجتماعية
وتعديلاته
تعتبر إصابة
عمل الإصابة
الناتجة عن
حادث وقع
أثناء العمل
أو بسببه أو
الإصابة بأحد
الأمراض
المهنية، كما
تعتبر الوفاة
بسبب العمل
إذا كانت
ناتجة عن
الإجهاد أو
الإرهاق فيه،
وأيضاً يعتبر
في حكم
الإصابة كل
حادث يقع
للمؤمن عليه
خلال فترة
ذهابه
لمباشرة عمله
أو عودته
منه.
ويجدر
التنويه
أيضاً إلى أن
المفقود هو
الشخص الغائب
الذي لا تعرف
حياته أو
موته، وتنتهي
حالة الفقد
إذا تم التحقق
من وجوده حياً
أو ثبت وفاته
فعلاً أو حكم
باعتباره
ميتاً وفي هذه
الحالة يعتبر
تاريخ الحكم
هو تاريخ
الوفاة.
2-
إذا كان
المجند أو
المستدعى غير
خاضع لقوانين
التقاعد
والمعاشات
والتأمينات
الإجتماعية
المعمول بها
في الدولة
وحدثت له
إصابة أو وفاة
أو فقد أثناء
أدائه الخدمة
فيطبق عليه-
وفقاً لما ورد
بالبند (2) من
هذه المادة-
القوانين
المعمول بها
لدى الجهة
التي يؤدي
فيها الخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية
وهي الجهات
الوارد ذكرها
بالمادة (6) من
هذا القانون-
على النحو
السابق بيانه-
ويتم التعامل
معه وفقاً
للرتبة أو
الدرجة
الوظيفية
التي كان
عليها في
خدمته وفقاً
للمؤهل
العلمي
الحاصل عليه
وبحسب ما إذا
كان عسكرياً
أو مدنياً.
3-
وإذا كان ما
ورد في
البندين
السابقين (1، 2)
يمثل القواعد
التي قررها
المشرع في
حالة السلم،
فإنه قد أوضح
في البند (3) من
المادة محل
البحث
القواعد
والأحكام
التي قررها في
حالة إستشهاد
المجند أو
المستدعى
نتيجة
العمليات
الحربية، حيث
قرر في شأنه
تطبيق قوانين
المعاشات
ومكافآت
التقاعد
المعمول بها
لدى الجهات
التي تؤدى بها
الخدمة
والمحددة بنص
المادة (6) من
هذا القانون
والسابق
بيانها
تفصيلاً.
أورد
المشرع نص هذه
المادة
متعلقاً
بالشهادات
والنماذج
التي تمنح في
شأن الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
وأحال في بيان
تحديدها
وشروط وضوابط
منحها للوائح
والقرارات
التي تصدر
تنفيذاً لهذا
القانون.
وبادئ
ذي بدء فإن
الملاحظ في
هذا الشأن أنه
بصدور
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
نجد أنها قد
تضمنت عدداً
من النصوص
منها ما هو
متعلق
بالشهادات
والنماذج
الخاصة
بالخدمة
الوطنية
والإحتياطية،
ومنها ما هو
متعلق
بالسجلات
التي تنشأ لدى
الجهات
المختصة
متعلقاً بهذا
الغرض إذ تضمن
نص المادة (9) من
هذه اللائحة
في بنديه (1، 2) أن
على جهة
الإدارة
بالقيادة
العامة أن
تنسق مع كل من
هيئة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
والجهات التي
تؤدى بها
الخدمة
(السابق
بيانها) وتقوم
بإعداد
السجلات
والنماذج
اللازمة
بالتجنيد،
على أن تقوم كل
جهة من الجهات
التي تؤدي بها
الخدمة
بإدامة
التسجيل فيها
بالنسبة
لمجنديها،
كما ألقى نص
المادة (10) من
هذه اللائحة
على جهة
الإدارة
أيضاً أن تقوم
بإعداد سجل
خاص بأسماء
الذين يتم
إعفاؤهم بشكل
نهائي أو مؤقت
من الخدمة
الوطنية
وكذلك الذين
يتم تأجيل
خدمتهم،
والذين
يتخلفون عن
مواعيد
وإجراءات
التجنيد، أما
فيما يتعلق
بالشهادات
والنماذج فقد
ورد بنص
المادة (30) من
ذات اللائحة
أن هيئة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
هي الجهة
المختصة
بإصدار
الشهادات
والنماذج
الخاصة
بالخدمة
الوطنية
والإحتياطية
للمشمولين
بأحكام هذه
اللائحة وذلك
بعد التنسيق
مع جهة
الإدارة
بالقيادة
العامة بينما
تضمن البند
الثاني من هذه
المادة
إختصاص جهة
الإدارة
بإصدار
بطاقات
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية،
ويتصل بهذا
الأمر أيضاً
ما ورد بنص
المادة (11) من
ذات اللائحة
التي حظرت على
أي مواطن أعلن
بالإلتحاق
بالخدمة
الوطنية
مغادرة
الدولة دون
الحصول على
إذن من الجهات
المختصة أو
تقديم إحدى
البطاقات أو
الشهادات
الواردة بنص
المادة (31) من
ذات اللائحة
ويقصد بذلك
بطاقتي
الخدمة
الوطنية،
والخدمة
الإحتياطية
بحسب الأحوال
والتي يتم
استلامها من
المكاتب
المختصة
التابعة
للقيادة
العامة.
هذا
وإن كان نص
المادة (30)
سالفة البيان
قد حدد صراحة
الجهة
المختصة
بإصدار
الشهادات
والنماذج
التي تمنح في
شأن الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
دون تحديد
صريح لهذه
الشهادات
وتلك النماذج
إلا أنه من
خلال استقراء
نصوص قانون
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
يمكن الوقوف
على بيان بها.
إذ من المقرر
أن المشرع قد
فرض- بنص هذا
القانون-
الخدمة
الوطنية على
كل مواطن ذكر
بلغ الثامنة
عشرة من عمره
فذلك يعني أن
كل من بلغ هذه
السن يجب أن
يكون له موقف
محدد من أداء
هذه الخدمة
فإما أن يكون
حاملاً
لبطاقة
الخدمة
الوطنية التي
تسلمها من
المكاتب
المختصة
التابعة
للقيادة
العامة لدى
بلوغه سن
التجنيد وفق
ما يجري به نص
المادة (9) من
القانون
والمادة (31) من
اللائحة
التنفيذية أو
أن يكون
حاملاً لإحدى
الشهادات
الدالة على
موقفه من أداء
هذه الخدمة،
فإذا كان قد تم
استثناءه من
أداء الخدمة
الوطنية
وفقاً لنص
المادة (4) من
القانون
المتضمن
حالات
الإستثناء من
أداء الخدمة
الوطنية ومن
ثم يكون قد
تسلم شهادة
تفيد ذلك،
وإذا كان قد تم
إعفاءه من
أداء الخدمة
الوطنية
لانطباق إحدى
حالات
الإعفاء
النهائي أو
المؤقت
الواردة بنص
المادة (13) من
القانون في
حقه فتسلم
إليه الشهادة
الدالة على
ذلك، وإذا
توافر في حقه
إحدى الحالات
التي يؤجل
فيها أداء
الخدمة
للطلبة
المنصوص
عليها في
المادة (14) من
القانون
فتسلم إليه
الشهادة
الدالة على
ذلك، وإذا كان
من الذين
تقدموا
للإلتحاق
بالخدمة فتم
التأجيل له
ضمن من لم يتم
إستيعابهم في
الجهات التي
تؤدى بها
الخدمة وفقاً
لنص المادة (15)
من القانون
فتسلم إليه
شهادة تفيد
ذلك، وإذا كان
قد تم تجنيده
وأنهى خدمته
وتم نقله إلى
الإحتياط
وفقاً لنص
المادة (17) من
القانون أو
أنهيت خدمته
لأي سبب من
الأسباب
المنصوص
عليها
بالمادة (16) من
اللائحة
التنفيذية
للقانون
فيمنح شهادة
دالة على ذلك،
وكذلك من تقرر
إلحاقه
بالإحتياط
تسلم إليه
البطاقة
الدالة على
ذلك وفقاً لنص
المادة (31) من
اللائحة
التنفيذية
ومن أنهى
خدمته
الإحتياطية
وفق نص المادة
(26) من القانون
تسلم إليه
شهادة دالة
على ذلك.
تمثل
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
أهمية خاصة
للقوات
المسلحة
والدولة ككل،
فأداء هذه
الخدمة لا
يرتبط
بالقوات
المسلحة فقط
بل يشمل أيضاً
جهات أخرى
بالدولة
محددة في
المادة (6) من
هذا القانون-
سلف بيانها-
وتتعلق
مهامها
بالذود عن
تراب الوطن
وصون حقوق
ومكتسبات
مواطنيه، ومن
منطلق هذه
الأهمية
إستحدث
المشرع هيئة
خاصة
بالقيادة
العامة تقوم
على كافة
شئونها ويرجع
إليها في كافة
الأمور
المتعلقة بها
إعتبرها
المشرع هيئة
عليا بالنسبة
لكافة الشئون
المتعلقة
بهذه الخدمة
فيخضع
لإشرافها
ومتابعتها
وتوجيهاتها
كافة الجهات
المختصة بها،
كما يعني- من
جهة أخرى- أنها
الجهة المسند
إليها
التنسيق مع
القيادة
العامة
بالقوات
المسلحة
وغيرها من
الجهات
الخارجية
المعنية بأمر
هذه الخدمة
كالجهات التي
تؤدى بها
الخدمة، هذا
وقد حفل هذا
القانون
ولائحته
التنفيذية
بالعديد من
النصوص التي
تعبر عن مظاهر
هذا الإشراف
على شئون
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
منها ما ورد
بنص المادة (7)
الفقرة (7) من
اللائحة
التنفيذية
بشأن تولي
هيئة التنسيق
والإشراف
والمتابعة مع
الجهات التي
تؤدي بها
الخدمة
البديلة
واتخاذ ما
يلزم من
إجراءات
بشأنها، وما
ورد بنص
المادة (8) من
ذات اللائحة
بشأن قيامها
بالتنسيق مع
جهة الإجارة
في القيادة
العامة لوضع
برنامج كل عام
يحدد مواعيد
وإجراءات
إلتحاق
المطلوبين
بالخدمة
الوطنية
وإعلانهم
بذلك عبر
الوسائل
المتاحة التي
تحدد
بالتنسيق مع
تلك الجهة،
ومن ذلك أيضاً
قيامها
بالتنسيق
معها والجهات
التي تؤدي بها
الخدمة في شأن
إعداد
السجلات
والنماذج
اللازمة
للتجنيد
وفقاً لنص
المادة (9) من
ذات اللائحة،
وأيضاً
قيامها
بالتنسيق مع
جهة الإدارة
لإعداد سجل
خاص باسماء
الذين تم
إعفاءهم بشكل
نهائي أو مؤقت
من الخدمة
الوطنية
وكذلك من تم
تأجيل خدمتهم
وأسماء
المتخلفين عن
مواعيد
واجراءات
التجنيد
وفقاً لما جاء
بنص المادة (10)
من ذات
اللائحة، كما
ورد بنص
المادة (13)
إختصاصها
بتلقي
الأوراق
الثبوتية
الدالة على
عدم اللياقة
الطبية
للتجنيد أو
الدالة على
إثبات صفة
الشهيد أو من
في حكمه أو
الدالة على
إثبات صفة
المفقود بسبب
العمليات
الحربية أو
الشرطية أو
الأمنية
تمهيداً
لإصدار قرار
بالإعفاء
النهائي أو
المؤقت،
وهناك أيضاً
نص المادة (30) من
ذات اللائحة
بشأن قيامها
بالتنسيق مع
جهة الإدارة
في القيادة
العامة بشأن
إصدار
الشهادات
والنماذج
الخاصة
بالخدمة
الوطنية.
تتعدد
الجهات التي
تؤدى فيها
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
والمتمثلة في
القوات
المسلحة
والوزارة،
وزارة
الداخلية،
جهاز أمن
الدولة،
والهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري وأي
جهات أخرى
بقرار من نائب
القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة- وعلى
ما جرى به نص
المادة (6) من
هذا القانون-
ونظراً لهذا
التعدد
والتنوع في
طبيعة عمل كل
جهة من تلك
الجهات فقد
راعى المشرع
ضرورة وجود
لجنة مشتركة
من تلك الجهات
يناط بها
المهام
الكثيرة
المتعلقة
بشئون الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
التي تضمنها
هذا القانون
ولائحته
التنفيذية
ومنها ما ورد
بالمادة (3) من
القانون فقرة
(4) بشأن ضرورة
موافقتها
للإلتحاق
بالخدمة
الوطنية، وما
ورد بالمادة (18)
فقرة (د) من ذات
القانون بشأن
ضرورة
موافقتها
الإلتحاق
بالخدمة
الإحتياطية،
وما ورد
بالمادة (4)
فقرة (5) من
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
بشأن ضرورة
موافقتها على
إلتحاق
الإناث
بالخدمة
الوطنية، وما
ورد بالمادة (6)
فقرة (4) من ذات
اللائحة بشأن
اختصاصها
بتمديد فترة
الخدمة
الوطنية، وما
ورد بالمادة (7)
فقرة (4) من ذات
اللائحة بشأن
ضرورة
موافقتها
للإلتحاق
بالخدمة
البديلة، وما
ورد بنص
المادة (12) من
ذات اللائحة
بشأن توليها
توزيع
المجندين على
الجهات
المبينة في
المادة (3) من
اللائحة بعد
اجتيازهم
فترة التدريب
الأساسي، وما
ورد بالمادة (13)
فقرة (2) من ذات
اللائحة
متعلقاً
باختصاصها
بإصدار قرار
الإعفاء
النهائي أو
المؤقت من
الخدمة
الوطنية... هذا
بالإضافة إلى
المهام
الأخرى التي
يمكن أن
يتضمنها قرار
تشكيلها، وقد
أناط المشرع
برئيس
الأركان
إصدار قرار
تشكيل هذه
اللجنة مع
تحديد مهامها
ونظام عملها،
ونفاذاً لذلك
صدر القرار
رقم (32) لسنة 2014 عن
رئيس أركان
القوات
المسلحة
بتاريخ 18/8/2014
بتشكيل لجنة
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
والذي نشر في
الأوامر
العامة في
القوات
المسلحة وبدأ
سريانه
إعتباراً من
تاريخ 1/6/2014م، حيث
حدد في مادته
الأولى تشكيل
هذه اللجنة
التي تتشكل من
أعضاء دائمين
ومختصين ذوي
خبرة، ومن
الملاحظ أن
هذا التشكيل
ارتبط
بالمسمى
الوظيفي
لشاغلي مناصب
محددة دون
تحديد أسماء
من يشغلونها،
نظراً لطبيعة
التنقلات
والتعيينات
الرئيسية
المتغيرة في
جهات عملهم.
وقد
تضمن قرار
التشكيل
إختصاص هذه
اللجنة بالبت
في جميع
الحالات التي
تعرض عليها من
قبل رئيس
أركان القوات
المسلحة
وهيئة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
بشأن
المجندين
وتحديد
موقفهم من
الإستمرار في
الخدمة
الوطنية أو
الخدمة
البديلة أو
الخدمة
الإحتياطية
من عدمه
والإنتقال من
خدمة إلى أخرى
بناء على ما
تقضي به نصوص
القانون،
وذلك وفقاً
للمادة (3) من
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
في
هذه المادة
ألقى المشرع
على عاتق
الأجهزة
المختصة
بالدولة أن
تقدم إلى
القيادة
العامة
للقوات
المسلحة جميع
البيانات
المطلوبة
لتنفيذ هذا
القانون
ويقصد بذلك أن
القانون قد
تطلب في
العديد من
نصوصه تدخل
جهة أو أكثر من
أجهزة الدولة
مع القيادة
العامة
لإتمام
معاملة أو
إجراء متعلق
بالخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية،
وهنا تكون
القيادة
العامة
بوصفها الجهة
المسند إليها
الإضطلاع
بشئون هذه
الخدمة في
حاجة إلى
المعلومات
والبيانات
الدقيقة بشأن
المسألة
التجنيدية
وعندئذ يتعين
على الجهة
المعنية
بالأمر من
أجهزة الدولة
أن تمد
القيادة
العامة بما
لديها من
بيانات
مطلوبة لهذه
المسألة،
وجدير بالذكر
أن الأمر لا
يقتصر على
مجرد
البيانات
وإنما يشمل
المعلومات
وكافة أوجه
التعاون
الأخرى
كتقديم
المستندات
والأوراق
الثبوتية،
ومن هذا
القبيل ما
تضمنه نص
المادتين (2) (3) من
هذا القانون
بشأن فرض
الخدمة
الوطنية على
كل مواطن من
الذكور وأن
يكون قد بلغ
الثامنة عشرة
من عمره ولم
يتجاوز
الثلاثين،
فتكون الجهات
المختصة
بالخدمة
الوطنية في
حاجة دائمة
إلى الإمداد
بأسماء
وبيانات
المواطنين في
هذا السن لكي
تحدد من يتم
طلبه للتجنيد
سنوياً ومن ثم
يتعين على
هيئة
الإمارات
للهوية إمداد
القيادة
العامة بهذه
البيانات،
وأيضاً ما ورد
بنص المادة (11)
من هذا
القانون بشأن
حظر إلحاق أي
طالب بمؤسسات
التعليم
العالي بعد
بلوغ الثامنة
عشرة من عمره
ما لم يكن لديه
بطاقة الخدمة
الوطنية أو
إحدى
الشهادات
التي تحدد
موقفه من
التجنيد،
ويتصل بذلك
أيضاً ما ورد
بنص المادة (14)
من ذات
القانون بشأن
حالات تأجيل
الخدمة
الوطنية
للطلبة
بالمؤسسات
التعليمية
بالدولة،
فيجب على كافة
المؤسسات
التعليمية
إمداد
القيادة
العامة
بالبيانات
المتعلقة
بحالات
التأجيل
وأسبابها
والحالات
التي انتهى
التأجيل
بالنسبة لها
وعموماً كافة
البيانات
المتعلقة
بالخدمة
وتحديثها
أولاً بأول،
ومن هذا
القبيل أيضاً
ما ورد بنص
المادة (13) من
ذات القانون
متعلقاً
بحالات
الإعفاء من
الخدمة
الوطنية إذ
يتعين على
كافة الجهات
المعنية بهذا
الأمر تقديم
المعلومات
والأوراق
الثبوتية
المتعلقة
بتلك
الحالات،
وكذا ما ورد
بالمادة (35) من
ذات القانون
بشأن إلزام
المشرع
للجهات التي
تؤدى بها
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
بإعداد سجل
يسمى سجل
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
يدون فيه
أسماء
المكلفين
بأداء الخدمة
الوطنية
والإحتياطية.
كما
ألقى المشرع
على عاتق تلك
الأجهزة
أيضاً أن
تتولى إحضار
المطلوبين
للتجنيد أو
الإستدعاء،
ويقصد بذلك أن
القيادة
العامة عندما
تقرر طلب
مواطنين
للخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية
وفقاً
للبرنامج
الذي تحدده في
إطار نص
المادة (8) من
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
مع تحديد
الوسائل
المتاحة
للإعلان
بذلك، فيجب
على الأجهزة
المعنية بهذه
الوسائل أن
تتولى هذا
الأمر.
ويدخل
في هذا المعنى
أيضاً ما
تضمنه نص
المادة (23) من
هذا القانون
بشأن إلتزام
الجهات التي
يعمل بها
المطلوبين
بالسماح لهم
الإلتحاق
بالخدمة بل
يجب عليها عدم
السماح لهم
بالإستمرار
في أعمالهم
بعد التاريخ
المحدد
لإلتحاقهم
بالخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية.
وفي
الإطار ذاته
ألقى المشرع
على الأجهزة
المختصة
بالضبط- كل
فيما يخصه- ضبط
واحضار
المتخلفين عن
التجنيد أو
الإستدعاء
وفقاً
للقوائم التي
تحددها
الجهات
المختصة
بالخدمة
الإحتياطية
وتسليمهم
لتلك الجهات
لكي تباشر
قبلهم
الإجراءات
القانونية
المقررة.
ألزم
المشرع في هذه
المادة
الجهات
المشار إليها
في المادة (6) من
هذا القانون
وهي القوات
المسلحة
ووزارة
الدفاع،
ووزارة
الداخلية،
وجهاز أمن
الدولة،
والهيئات
والمؤسسات
ذات النظام
العسكري
وغيرها والتي
تحدد بقرار من
نائب القائد
الأعلى، بأن
تُعد كل جهة من
هذه الجهات
سجلاً يسمى
سجل الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
يدون فيه
أسماء
المجندين
لديها وكافة
البيانات
المتعلقة
بهم، وعلى هذه
الجهات أن
تستمر في
تحديث بيانات
هذا السجل
لصالح نظام
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
بالقيادة
العامة
للقوات
المسلحة ومن
ثم تتمكن كل
جهة من الوقوف
على حصر شامل
لأعداد
المجندين
لديها
وتخصصاتهم
واي تغير يطرأ
على موقفهم من
أداء الخدمة
الوطنية حتى
يمكنها إمداد
الجهة
المختصة
بنظام الخدمة
الوطنية
والممثلة في
هيئة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
بما تحتاجه من
بيانات في هذا
الشأن
تساعدها في
اتخاذ القرار
المناسب في
المسائل
المعروضة
عليها، كما
توفر لها
قاعدة بيانات
تعينها عند
إعداد
البرنامج
السنوي
للمطلوبين
للخدمة
الوطنية،
وعند توزيع
المجندين على
تلك الجهات
بعد انتهاء
فترة التدريب
الأساسي
بالقيادة
العامة وحساب
النسب
المخصصة لكل
جهة والتي
يصدر بها قرار
من رئيس
الأركان.
وغني
عن البيان أن
تحديث بيانات
هذا السجل
يشمل أي تغيير
يطرأ على حالة
المجند وما
تلقاه من
تدريب في فترة
التدريب
التخصصي
بالجهة التي
يلحق عليها
والوحدة التي
يلحق للعمل
بها.
أورد
المشرع هذا
الفصل من
القانون تحت
عنوان
«
العقوبات»
وضمنه المواد
من (36) إلى (39)
تناول فيها
الجرائم التي
تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون
والعقوبات
المقررة لها
والجهة
المختصة بنظر
الدعاوى
الناشئة عنها
وذلك على
النحو
التالي:
1-
جريمة التخلف
عن التجنيد:
أ-
تحديد مفهوم
هذه
الجريمة:
ورد
النص على هذه
الجريمة
بالبند (1) من
المادة
بعبارة «كل من
تخلف بدون عذر
مشروع عن
تقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة
بالتجنيد»
يعاقب
بالعقوبات
الواردة
بالنص،
ويلاحظ على
هذا النص أنه
لم يحدد
المخاطب به
وعبر عنه
بعبارة ((كل من
تخلف)) كما لم
يحدد متى يعد
متخلفاً عن
تقديم نفسه؟
ومن ثم تعين
الرجوع إلى
نصوص القانون
ولائحته
التنفيذية
المتعلقة
بهذا الشأن
وباستقرائها
نجد أن المادة
الثانية منه
تقرر أن
الخدمة
الوطنية تفرض
على كل مواطن
من الذكور،
وورد بالمادة
الثالثة
تحديد الشروط
التي يجب
توافرها فيمن
يؤدي هذه
الخدمة ومنها
أن يكون من
مواطني
الدولة وان
يكون قد بلغ
الثامنة عشرة
من عمره ولم
يتجاوز
الثلاثين،
كما تضمن نص
المادة
التاسعة من
ذات القانون
أن «على كل
مواطن من
الذكور بلغ
الثامنة عشرة
من عمره ولم
يتجاوز
الثلاثين في
تاريخ العمل
بهذا القانون
أن يتقدم إلى
الجهات
المختصة
بالخدمة
الوطنية التي
تحددها
القيادة
العامة خلال
ثلاثين يوماً
من تاريخ
إبلاغه
لتحديد موقفه
من التجنيد»،
هذا وقد ورد نص
المادة (2) فقرة (1)
من اللائحة
التنفيذية
بذات
المضمون،
ومفاد حكم هذه
النصوص أن
المواطن الذي
بلغ الثامنة
عشرة من عمره
ولم يتجاوز
الثلاثين في
30/5/2014 (تاريخ
العمل
بالقانون)
يكون مخاطباً
بأحكامه
ويتعين عليه
تقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة
بالخدمة
الوطنية خلال
ثلاثين يوماً
من تاريخ
إعلانه
بالوسائل
المتاحة
لتحديد موقفه
من التجنيد
ومن ثم فإن
امتناعه عن
تقديم نفسه
خلال المدة
التي حددها
القانون ودون
عذر مشروع
تتحقق به
الجريمة،
وذلك هو مناط
التجريم، هذا
وإن كان حكم
المادة
التاسعة قد
ورد بشأن
بداية تفعيل
هذا القانون
بطلب الدفعة
الأولى من
مجندي الخدمة
الوطنية- كما
سلف البيان-
إلا أنه قد وضع
القاعدة
العامة بشأن
قيام جهة
الإدارة
بالقيادة
العامة
بالتنسيق مع
هيئة الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
بوضع برنامج
كل عام تحدد
فيه مواعيد
وإجراءات
التحاق
المطلوبين
بالخدمة
الوطنية ويتم
إعلانهم
بالوسائل
المتاحة، ومن
ثم فإن من تم
طلبه وفقاً
لهذا
البرنامح
وأبلغ بذلك
بالوسائل
التي حددتها
القيادة
العامة
فامتنع عن
تقديم نفسه
إلى الجهات
المختصة خلال
مدة الثلاثين
يوماً التي
حددها
القانون يعد
متخلفاً عن
التجنيد ويقع
تحت طائلة هذه
المادة،
ويؤيد ذلك
ويدعمه ما ورد
بنص المادة (13)
فقرة (3) من هذا
القانون إذ
تقرر أنه "يجب
على كل من زال
عنه سبب
الإعفاء أن
يقدم نفسه إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
خلال ثلاثين
يوماً من
تاريخ زوال
السبب
لمعاملته وفق
أحكام هذا
القانون
"فالمعول عليه
دائماً في هذه
الجريمة هو
الإمتناع عن
التقدم إلى
الجهات
المختصة
بالخدمة
الوطنية خلال
المدة التي
حددها
القانون وهي
ثلاثون يوماً
وجدير بالذكر
أن هذه
الجريمة- على
النحو السالف
بيانه- تعد من
الجرائم
الوقتية حيث
تتم وتكتمل
عناصرها
بانتهاء
المدة التي
حددها
القانون دون
أن يتقدم إلى
الجهات
المختصة
لمعاملته
تجنيدياً ولم
يكن لديه أي
عذر مشروع،
ويقصد بالعذر
المشروع هنا
العذر
القانوني
الذي يحول دون
تقدم المطلوب
للجهات
المختصة ومن
ثم يكون
امتناعه خارج
عن الإرادة
كأن يكون مقيد
الحرية أو
محبوساً
إحتياطياً أو
مريضاً بمرض
أقعده عن
تقديم نفسه أو
وجوده خارج
البلاد وحالت
الضرورة دون
رجوعه إلى أرض
الوطن،
وتقدير توافر
هذا العذر من
عدمه يدخل في
سلطة محكمة
الموضوع.
ب-
أركان جريمة
التخلف عن
التجنيد:
هذه
الجريمة من
الجرائم
العمدية التي
يلزم
لتوافرها
ركنان هما
الركن المادي
والركن
المعنوي
ويتمثل الركن
المادي في
السلوك
السلبي الذي
يأتيه الجاني
بامتناعه عن
تقديم نفسه
إلى الجهة
المختصة
بالخدمة
الوطنية
لمعاملته
تجنيدياً
خلال المدة
المحددة مع
عدم توفر
العذر
المشروع، ولا
يعد من قبيل
العذر
المشروع
القول بتوافر
سبب من أسباب
الإعفاء من
الخدمة أو سبب
من أسباب
التأجيل
فمناط
التجريم
يرتبط
بالإمتناع عن
التقدم للجهة
المختصة خلال
المدة التي
حددها
القانون ولا
يرتبط بأداء
الخدمة من
عدمه.
كما
يلزم توافر
العمد في هذه
الجريمة أي
إنصراف إرادة
الجاني إلى
الإمتناع عن
تقديم نفسه
خلال المدة
المحددة مع
علمه بمخالفة
ذلك للقانون
وأن نشاطه
معاقب عليه
واتجاه
إرادته إلى
تحقيق
النتيجة
المؤثمة.
قرر
المشرع لهذه
الجريمة
عقوبة الجنحة
وهي الحبس مدة
لا تقل عن شهر
ولا تزيد عن
سنة والغرامة
التي لا تقل عن
(10) عشرة آلاف
درهم ولا تزيد
عن (50) خمسين ألف
درهم أو إحدى
هاتين
العقوبتين،
ومن ناحية
أخرى فقد أراد
المشرع ألا
يحقق الجاني
قصده من
الجريمة
والإفلات من
أداء واجبه
الوطني فقرر
معاملته بعكس
مقصوده
وإلحاقه
بالخدمة بعد
تنفيذه
العقوبة
المقضي بها في
حقه حتى لو
جاوز السن
المحددة،
ويلاحظ هنا أن
المشرع لم يضع
حداً أقصى
للسن التي
يؤدي فيها
الخدمة ومن ثم
فيجب عليه
أداءها مهما
طال به
الأمد.
2-
جريمة التخلص
من الخدمة
الوطنية:
ورد
النص على هذه
الجريمة
بالبند (2) من
المادة محل
البحث، ويتضح
من استقراء
هذا النص أن
المشرع حدد
المخاطب
بالحكم
الوارد في هذا
البند وهو كل
ملزم بالخدمة
الوطنية وقد
سبق بيان أن
الملزم
بالخدمة
الوطنية- على
ما يجري به نص
المادتين (2) و(3)
من هذا
القانون- هو كل
مواطن ذكر بلغ
الثامنة عشرة
من عمره ولم
يتجاوز
الثلاثين- على
النحو الذي
سبق تفصيله-
كما يتضح من
هذا النص
أيضاً أنه
تضمن صورتين
للتجريم وهما
جريمتي
التخلص من
الخدمة
الوطنية
ومحاولة
التخلص منها
وذلك بإحدى
الطرق
المبينة
والمحددة
بالنص على
سبيل الحصر
وهي إستعمال
الجاني وسيلة
من وسائل الغش
أو قيامه
بإحداث
إصابات بنفسه
أدت إلى عدم
لياقته
الطبية
للخدمة أو
تقديمه
مستندات
تخالف
الحقيقة،
واشترط في هذه
الطرق الثلاث
أن تؤدي إلى
نتيجة معينة
تتمثل في
حصوله على
استثناء من
أداء الخدمة
أو قرار
بتأجيلها أو
تجنيبه
أداءها دون
وجه حق.
وجدير
بالملاحظة في
هذا الشأن أن
المشرع قد قرر
في عجز هذا
النص أن توقيع
العقوبة
المقررة على
مرتكب هذه
الجريمة لا
يحول دون
إلحاقه
بالخدمة
الوطنية حتى
لو تجاوز السن
المحددة بما
يعني أنه قد رد
على الجاني
قصده بعدم
الإفلات من
أداء الخدمة
الوطنية
فألزمه
بأدائها في أي
وقت، ومن ثم
فإن استخدام
الجاني لتلك
الوسائل أو
الطرق لن يؤدي
إلى تخلصه من
أداء الخدمة
الوطنية بشكل
نهائي إلا إذا
ترتب عليها أن
أصبح غير لائق
طبياً للخدمة
إذ يعد
مفتقداً لشرط
من شروط
الإلتحاق بها
وهنا يكون قد
امتنع تجنيده
وتخلص منها
بطريق الغش.
هذا
وفي بيان
كيفية التخلص
أو محاولة
التخلص من
الخدمة فقد
حدد المشرع
ثلاث طرق
أوردها على
سبيل الحصر
وهي استخدام
الغش وإحداث
الجاني إصابة
بنفسه أدت إلى
عدم لياقته
طبياً
للخدمة،
وتقديم
مستندات
تخالف
الحقيقة،
وذلك على
التفصيل
التالي:
أ-
التخلص أو
محاولة
التخلص من
الخدمة
بطريقة الغش:
وتعني هذه
الطريقة
إستخدام
الجاني وسيلة
غير مشروعة
للحصول على
قرار
باستثنائه أو
إعفائه من
الخدمة أو
تأجيلها أو
تجنيبه
أداءها دون
وجه حق وذلك
أياً كان درجة
هذا الغش
بسيطاً أم
جسيماً كمن
يدعي عاهة
ليست به أو من
يقدم شخصاً
آخر غير لائق
طبياً بدلاً
منه لتوقيع
الكشف الطبي
عليه.
ب-
التخلص أو
محاولة
التخلص من
الخدمة عن
طريق إحداث
الجاني إصابة
بنفسه: في هذه
الحالة يقوم
الجاني
بافتعال أمر
حقيقي يؤثر
على لياقته
الصحية مما
يعيقه عن أداء
الخدمة
كإحداثه
إصابة أو جرح
أو عاهة بنفسه
كأن يقوم ببتر
الإصبع
المستخدم في
الرماية أو
وضع مادة
كاوية بالأذن
تؤثر على درجة
السمع أو وضع
مادة كاوية في
العين تؤثر
على درجة
الإبصار...
ويشترط في هذه
الحالة أن
تؤدي الإصابة
أو العاهة إلى
عدم لياقته
طبياً للخدمة
الوطنية.
ج-
التخلص أو
محاولة
التخلص من
الخدمة
الوطنية عن
طريق تقديم
مستندات
تخالف
الحقيقة: كأن
يقدم الملزم
بأداء الخدمة
الوطنية إلى
الجهات
المختصة
بالتجنيد
شهادات طبية
غير حقيقية
تفيد إصابته
بأمراض أو
عاهة مستديمة
أو تقديمه
بيان قيد يغفل
فيه ذكر إخوته
لكي يثبت أنه
العائل
الوحيد
لأبويه
وعموماً
تقديمه أي
مستندات
مزورة يترتب
عليها توافر
حالة من حالات
الإستثناء أو
الإعفاء
النهائي أو
المؤقت أو
إحدى حالات
تأجيل الخدمة
سواء كانت
صادرة عن جهات
رسمية أو غير
رسمية، جهات
معنوية أو
أفراد
بذواتهم
وترتب عليها
صدور قرار من
الجهة
المختصة
لصالحه.
هذا
وبعد أن
استظهرنا
عناصر الركن
المادي لهذه
الجريمة
والمتمثل في
الصور
التجريمية
سالفة البيان
نبادر إلى
القول بأن هذه
الجريمة تعد
من الجرائم
العمدية التي
يجب أن يتوافر
فيها القصد
الجنائي
العام
بعنصرية
العلم
والإرادة
فيجب أن يعلم
الجاني بكنة
تلك العناصر
التجريمية
وأنها مؤثمة
قانوناً وأن
تتجه إرادته
إلى
ارتكابها،
كما يجب أن
يتوافر لدى
الجاني قصد
خاص يتمثل في
نية التخلص من
الخدمة
الوطنية وهو
الأمر
المستفاد من
عبارات
النص.
قرر
المشرع لهذه
الجريمة
عقوبة الجنحة
سواء بالنسبة
للجريمة
التامة
(التخلص من
الخدمة) أو
الشروع فيها
(محاولة
التخلص)
بالحبس مدة لا
تقل عن سنة
وبغرامة لا
تقل عن (50) خمسين
ألف درهم ولا
تزيد عن (100) مائة
ألف درهم أو
بإحدى هاتين
العقوبتين...
هذا بالإضافة
إلى ما تضمنه
النص من أن هذه
العقوبة لا
تحول دون
إلحاقه
بالخدمة
الوطنية حتى
لو تجاوز أقصى
سن للتجنيد.
3-
جريمة التخلف
عن الإستدعاء
لخدمة
الإحتياط:
تعتبر
الخدمة في
الإحتياط
إلزامية
لجميع الفئات
التي يشكل
منها عدا فئة
المتطوعين
وفقاً لنص
المادة (20) بند (1)
من هذا
القانون ومن
ثم فهم
مخاطبون بحكم
هذه المادة.
وقد
أوضحنا في
موضع سابق من
هذه المذكرة
تنظيم
القانون
لحالات وطرق
الإستدعاء
لخدمة
الإحتياط على
نحو يضمن
تلبية
المستدعين
لنداء
الإستدعاء
وعدم تخلف أحد
منهم إلا من
تعمد ذلك ومن
ثم عنى المشرع
بالنص على
ترتيب جزاءات
مناسبة لمن
يتخلف دون عذر
مشروع.
وجدير
بالذكر أن
جريمة التخلف
عن الإستدعاء
تماثل جريمة
التخلف عن
التجنيد من
حيث ركنيها
المادي
والمعنوي،
فالفاعل في
الحالتين يعد
متخلفاً أي
مرتكباً
للسلوك
المادي
المكون لهذه
الجريمة
والمتمثل في
إمتناعه عن
تقديم نفسه
إلى الجهة
المختصة في
الموعد
المحدد كما أن
القصد في
الحالتين
واحد وهو قصد
التخلف.
ومن
المناسب هنا
إلقاء الضوء
على أركان
وعناصر هذه
الجريمة
تفصيلاً وعلى
النحو
التالي:
يتمثل
في امتناع
المستدعى عن
تنفيذ أمر
الإستدعاء
بدون عذر
مشروع رغم
إبلاغه بذلك،
ويتكون من
العناصر
الآتية:
1-
صدور أمر
بالإستدعاء:
فلا بد لقيام
هذه الجريمة
أن يكون صدر
أمر استدعاء
محدد للتاريخ
الذي يجب على
المستدعى أن
يتقدم فيه
للجهة
المختصة.
2-
إعلان أمر
الإستدعاء:
فيجب أن يتم
نشر أمر
الإستدعاء
بالوسائل
والطرق
الكافية التي
تحددها
القيادة
العامة
للقوات
المسلحة،
وعلى ما يجري
به نص المادة (24)
من هذا
القانون
السالف
بيانها.
3-
الإمتناع عن
تنفيذ الأمر:
فيلزم دائماً
أن يحجم من تم
استدعاءه عن
التقدم للجهة
المختصة في
التاريخ
المحدد له
بأمر
الإستدعاء.
4-
عدم توفر
العذر
المشروع: أي
العذر
القانوني
الذي ينفي
إرادة الفرد
في الإمتناع
عن تقديم نفسه
للجهات
المختصة كأن
يثبت أن
الوسيلة التي
استخدمت في
الإعلان لا
يترتب عليها
إتصال علمة
بأمر
الإستدعاء،
أو مغادرة من
تم استدعاءه
للبلاد وبإذن
السلطات
المختصة قبل
صدور الأمر
وعودته بعد
انتهاء حالة
الإستدعاء،
أو يكون من تم
استدعاءه
مقيد الحرية،
أو تمتعه
بحالة من
حالات
الإعفاء أو
الإستثناء أو
التأجيل
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
جريمة
التخلف عن
الإستدعاء
تعد من
الجرائم
العمدية التي
يلزم فيها
توافر القصد
الجنائي
العام
بعنصرية
العلم
والإرادة
فيجب أن يعلم
الجاني بأمر
الإستدعاء
وأن عليه واجب
تقديم نفسه
إلى الجهة
المختصة
لتنفيذ هذا
الأمر وأن عدم
تنفيذه مؤثم
قانوناً
وبالرغم من
ذلك تتجه
إرادته إلى
تحقيق
النتيجة
المؤثمة.
فرق
المشرع بين
حالتين وفقاً
لحالات
الإستدعاء
الواردة بنص
المادة (22) بند
(1):
الحالة
الأولى:
عندما يكون
الإستدعاء
وفقاً
للفقرات (أ، ب،
ج، هـ) من
البند
المذكور وهي
حالات
الإستدعاء
للتدريب أو
التمرين، أو
الإلتحاق
بالدورات
التأهيلية،
أو لإجراء
التجارب على
التدابير
المتخذة
للتعبئة، أو
في الحالات
الأخرى التي
يقدرها نائب
القائد
الأعلى، وقرر
لها عقوبة
الجنحة وذلك
بمعاقبة
المتخلف عن
الإستدعاء
بالحبس مدة لا
تقل عن شهر ولا
تزيد عن سنة.
والحالة
الثانية:
عندما يكون
الإستدعاء
بموجب الفقرة
(د) من ذات
البند وهي
المتعلقة
بالإستدعاء
في حالات
التعبئة
العامة أو
الجزئية أو
الحرب أو
إعلان
الأحكام
العرفية أو أي
خطر يهدد
الدولة، وقرر
لها عقوبة
الجناية وذلك
بمعاقبة
المتخلف عن
الإستدعاء
بالسجن مدة لا
تقل عن ثلاث
سنوات ولا
تزيد عن عشر
سنوات.
حرص
المشرع في هذا
القانون على
عدم إفلات أي
مخالف
لأحكامه من
العقاب،
ونظراً لأن ما
ورد في هذا
الفصل من صور
تجريمية
والعقاب
عليها لا يمثل
كافة الجرائم
التي تقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون، فقد
بيّنا- فيما
سبق- أن العديد
من نصوص هذا
القانون قد
تضمن إلزام
جهات معينة أو
أشخاص معينين
بإلتزامات
محددة ورتب
المسئولية
الجنائية على
الإخلال بها
دون النص على
عقوبة خاصة
لكل منها، ومن
أمثلة هذه
الجرائم
مسئولية
المختصين
بمؤسسات
التعليم
العالي عن
إلحاق أي طالب
بعد بلوغه
الثامنة عشرة
من عمره دون أن
يكون حاملاً
لبطاقة
الخدمة
الوطنية أو
إحدى
الشهادات
التي تحدد
موقفه من
التجنيد
(المادة (11) من
القانون)،
وكذا إلزام
المختصين
بجهات العمل
المختلفة
بالسماح
للعاملين
لديها
بالإلتحاق
بالخدمة
الوطنية أو
الإحتياطية
بحسب الأحوال-
فور طلبهم
(المادة 12
والمادة 23 من
القانون)،
وأيضاً
مخالفة
الإلتزام
الملقى على
عاتق من تم
إعفاءه
نهائياً أو
مؤقتاً
بتحديث
بياناته
(المادة 14 من
اللائحة
التنفيذية
للقانون).
وعلى
ذلك يعد إخلال
المختص في كل
هذه الحالات
والحالات
الأخرى
الواردة
بالقانون
بالإلتزام
الملقى على
عاتقه موجباً
لمسؤوليته
الجنائية
وفقاً لهذا
النص العام
وتطبق عليه
عقوبته.
قرر
المشرع لهذا
النوع من
الجرائم
عقوبة الجنحة
وهي الحبس
والغرامة أو
إحدى هاتين
العقوبتين
ويجدر
التنويه هنا
أن العقوبة
الواردة
بالنص وردت
بمطلق الحبس
ومطلق
الغرامة،
ووفقاً
للقواعد
العامة في
قانون
العقوبات
الإتحادي
فعقوبة الحبس
هنا تعني الذي
لا تقل مدته عن
شهر ولا تزيد
على ثلاث
سنوات ما لم
ينص القانون
على خلاف ذلك
المادة (69) من
قانون
العقوبات
الإتحادي
والغرامة
تعني التي لا
تقل في حدها
الأدنى عن
مائة درهم ولا
تزيد في حدها
الأقصى عن
ثلاثين ألف
درهم ما لم ينص
القانون على
خلاف ذلك
المادة (71) من
قانون
العقوبات
الإتحادي.
عالج
المشرع في
البند (1) من هذه
المادة حالة
وجود أكثر من
نص قانوني
يعاقب على ذات
الفعل المجرم
ويكون أحدها
أشد من الآخر
فيثور
التساؤل عن
النص الذي
يطبق على
الواقعة؟
والفرض هنا أن
قانوناً آخر
يجرم ذات
الواقعة
الواردة في
هذا القانون
ويعاقب عليها
بعقوبة
أشد؟
وإزاء
هذا الوضع قرر
المشرع أن
وجود نصوص
عقابية في
قانون الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
لا يمنع
المحكمة إذا
رأت أن تأخذ
مرتكب
الواقعة
بالشدة أن
تطبق عليه
النص الأشد
الوارد في
القانون
الآخر وإلا
طبقت عليه
نصوص هذا
القانون وهو
الأمر
المستفاد من
التعبير الذي
استخدمه
المشرع في
عبارة النص
حيث عبر عن ذلك
بقوله «لا
تحول
العقوبات
الواردة في
هذا القانون»
أي لا تمنع
القاضي من
تطبيق النص
الأشد.
أما
في البند (2) من
هذه المادة
فقد حدد
المشرع قواعد
الإختصاص
بنظر الجرائم
الواردة في
هذا القانون
حيث أسند إلى
القضاء
الإتحادي
وحده دون غيره
الإختصاص
بالنظر في
كافة الجرائم
المتعلقة
بالخدمة
الوطنية
والإحتياطية
عدا الجرائم
المتعلقة
بالخدمة
الإحتياطية
في وزارة
الدفاع
والقوات
المسلحة فقد
اختص بها
القضاء
العسكري وحده
ودون غيره،
وقد استخدم
المشرع تعبير
«وحده دون
غيره» حتى لا
يثور أي نزاع
في هذا
الأمر.
تناول
المشرع في هذه
المادة أمران
الأول متعلق
بخضوع
المجندين
والمستدعين
للقوانين
والقرارات
واللوائح
والأنظمة
والتعليمات
والأوامر
المعمول بها
في الجهة التي
يؤدون فيها
الخدمة،
والثاني
متعلق بمد
الخدمة في
الإحتياط بعد
تجاوز الحد
الأقصى للسن
على سبيل
الإستثناء
وذلك على
التفصيل
التالي:
1-
خضوع
المجندين
والمستدعين
للقوانين و...
إلخ المعمول
بها في الجهة
التي يؤدون
بها خدمتهم:
عندما
يلحق
المجندون أو
المستدعون
بالجهات التي
يؤدون فيها
خدمتهم- وهي
الجهات
الموضحة
بالمادة (6) من
هذا القانون-
فإن كلاً منهم
يخضع بطبيعة
الحال
للقوانين
والقرارات
واللوائح
والأنظمة
والتعليمات
والأوامر
المعمول بها
لدى الجهة
التي يلحق بها
وذلك أمر
طبيعي يتسق مع
طبيعة العمل
بكل منها،
فتلك الجهات
وإن كانت ذات
نظم عسكرية
إلا أن هناك
بعض جوانب
الإختلاف
بالنظر إلى
طبيعة العمل
بكل منها
والتي قد
تستلزم
قوانين
وقرارات... إلخ
خاصة بها، فما
تستلزمه
طبيعة العمل
بوزارة
الدفاع أو
القوات
المسلحة من
تلك القوانين
أو القرارات...
إلخ قد لا
يتطابق مع ما
تستلزمه
طبيعة العمل
بوزارة
الداخلية أو
جهاز أمن
الدولة، ومن
ثم فقد راعى
المشرع كل هذه
الأمور
واقرها في
البند (1) من هذه
المادة إلا
أنه اشترط
لسريان هذه
القوانين و...
إلخ شرطان
هما:
1-
ألا يكون قد
ورد بها نص في
قانون الخدمة
الوطنية
والإحتياطية.
2-
ألا يكون ما
ورد بها
متعارضاً مع
حكم من أحكام
قانون الخدمة
الوطنية
والإحتياطية.
فقد
راعى المشرع
أن ما ورد
بقانون
الخدمة
الوطنية
والإحتياطية
هو الأولى
بالتطبيق
دائماً.
2-
مد خدمة
الإحتياط بعد
تجاوز أقصى سن
على سبيل
الإستثناء:
الأصل
المقرر في
البند (1) من
المادة (26) من
هذا القانون
يتمثل في أن
خدمة
الإحتياط
بالنسبة
للضباط تنتهي
عند بلوغهم سن
الستين
وبالنسبة
للأفراد
تنتهي عند
بلوغهم
الثامنة
والخمسين،
وأن مد هذه
الخدمة يكون
أمراً
جوازياً لمن
أراد منهم
الإستمرار
فيها، أي أن مد
هذه الخدمة
يتوقف على
رغبته إذا كان
مستوفياً
لشروطها، غير
أن المشرع خرج
عن هذا الأصل
بمقتضى ما جاء
بالبند (2) من
هذه المادة
مقرراً أن
للقيادة
العامة مد هذه
الخدمة دون
الرجوع إلى من
انتهت خدمته
واستدعائه
للإستمرار في
أدائها مع
خضوعه لكافة
القوانين
المقررة في
هذا الشأن
وذلك في حالات
محددة قدر
أنها تعد
ضرورة قصوى
تستأهل تضافر
كل جهود أبناء
الوطن
لتجاوزها.
وجدير
بالذكر أن
الإستدعاء
هنا يكون
إلزامياً ولا
يجوز
للمستدعى أن
يتخلف وإلا
وقع تحت طائلة
القانون
وفقاً لما سلف
بيانه، وخاصة
في حالة العجز
الشديد للقوى
البشرية.
تضمنت
نصوص هذا
القانون
العديد من
التواريخ
والمواعيد
التي يتعين
على
المخاطبين
بأحكامه
الإلتزام
والتقيد بها،
وأن مخالفتها
تستوجب
المساءلة.
ولقد
اعتمد المشرع
في هذه المادة
التقويم
الميلادي
كأساس في
احتساب
المواعيد
والتواريخ
الواردة بهذا
القانون،
إتساقاً مع
كافة
القوانين
المعمول بها
في الدولة.
أسند
المشرع إلى
نائب القائد
الأعلى
للقوات
المسلحة سلطة
إصدار
اللوائح
والقرارات
التنفيذية
لهذا
القانون،
وذلك فيما عدا
ما اختص به جهة
أخرى محددة في
نص القانون،
كما حدد أجلاً
لانتهاء هذا
التفويض وهو
مائة وثمانون
يوماً من
تاريخ العمل
بهذا
القانون،
الأمر الذي
يعني أن ما
يصدر من لوائح
وقرارات بعد
هذا التاريخ
لا يكون
نافذاً
لخروجه عن
حدود التفويض
المقرر
بالقانون.
هذا
وقد صدر
نفاذاً لحكم
هذه المادة
قرار نائب
القائد
الأعلى رقم (30)
لسنة 2014 بشأن
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
بتاريخ 31/8/2014،
وورد بنص
المادة (35) منها
أن تنشر في
الجريدة
الرسمية
ويُعمل بها من
اليوم التالي
لتاريخ نشرها
ومن ثم أصبحت
نافذة
إعتباراً من
1/9/2014.
سبق
أن نوّهنا في
ثنايا هذه
المذكرة إلى
أهمية
الإرتباط
الوثيق بين
الخدمة
الوطنية
والخدمة
الإحتياطية
وإلى أن هذا
الإرتباط يعد
أحد الدعائم
أو الأسس التي
قام عليها هذا
التشريع
والذي تناول
في نصوصه
الأحكام
المتعلقة
بالخدمة
الإحتياطية
الأمر الذي
استوجب
المشرع بهذا
النص لإلغاء
القانون
السابق صدوره
بشأن الخدمة
الإحتياطية
رقم (28) سنة 2006 مع
إلغاء أي حكم
آخر يخالف أو
يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.
تم
نشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسمية في
العدد رقم 565
السنة 44
بتاريخ 28 رجب
1435هـ- 29 مايو 2014م.،
وبالتالي عمل
به إعتباراً
من 30 مايو 2014م.