قانون اتحادي رقم 7 لسنة 2004
بشأن خدمة الأفراد بالقوات المسلحة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون القوات المسلحة الاتحادية رقم 3 لسنة 1971م.،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 1972م. في شأن المجلس الاعلى للدفاع،
وعلى قرار المجلس الاعلى للدفاع رقم 1 لسنة 1976م. في شأن توحيد القوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة،
وعلى المرسوم الاتحادي بقانون رقم 8 لسنة 1984م. وتعديلاته في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى - تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر:
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.
القوات المسلحة: القوات المسلحة للدولة.
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة.
نائب القائد الاعلى: نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة.
الوزير: وزير الدفاع.
رئيس الأركان: رئيس أركان القوات المسلحة.
وكيل الوزارة: وكيل وزارة الدفاع.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة الادارة والقوى البشرية.
القوات: إحدى القوات الرئيسية البرية، البحرية، الجوية والدفاع الجوي وما في مستواها.
قائد القوات: قائد إحدى القوات الرئيسية وقائد الحرس الأميري ومن في مستواهم.
مدير القوى البشرية: مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.
القائد: قائد لواء أو ما يعادله فأعلى، أو قائد قيادة أو قوة من غير القوات الرئيسية.
مديرية القوى البشرية: مديرية القوى البشرية بالقيادة العامة.
المدير: مدير إحدى المديريات.
التجنيد: التعيين ابتداء في القوات المسلحة.
الفرد: الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا القانون.
ضابط الصف: من كانت رتبته رقيب فأعلى حتى رتبة وكيل أول.
الدارس: من يجند في القوات المسلحة ليصبح ضابط صف بعد تخرجه من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو ما يعادلها داخل الدولة أو خارجها.
الراتب: الراتب الأساسي.
الراتب الشامل: الراتب مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات.
الترفيع: الترقية الى الرتبة الاعلى.
التعبئة العامة: حالة استعداد الدولة للحرب أو لدفع خطر يهددها.
الاستيداع: تنحية الفرد عن الخدمة بالقوات المسلحة مؤقتا.
العمليات الحربية: الاشتباك المسلح مع العدو أو أثناء تنفيذ المهام في البر أو البحر أو الجو أو المناورات أو التدريبات بالذخيرة الحية وحوادث الطائرات الحربية والسفن الحربية والغواصات والقوارب والعوامات والآليات الحربية والألغام ويعتبر في حكم العمليات الحربية مهام حفظ الأمن الداخلي.
الشهيد: كل من يتوفى أثناء العمليات الحربية أو بسببها، ويعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى في إحدى الحالات التالية:
1 – حوادث الطائرات والسفن والآليات والغواصات والقوارب والعوامات الناتجة عن التدريبات والتمارين العسكرية.
2 – حوادث الإسقاط الجوي والغوص تحت الماء.
3 – أثناء التدريبات والتمارين العسكرية.
4 – أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد المتبعة في القوات المسلحة.
5 – بسبب حوادث التهريب أو التسلل.
6 – أية حالة أخرى يقرر نائب القائد الاعلى اعتبار الوفاة فيها استشهادا.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية العسكرية.
الفصل الاول
المادة 2- الخاضعون لأحكام هذا القانون
تسري أحكام هذا القانون على مواطني الدولة الذين يتم تعيينهم أفرادا في القوات المسلحة، أما ألأفراد غير المواطنين فتسري في شأنهم أحكام الإعارة والقرارات واللوائح المنظمة لاستخدامهم والعقود المبرمة معهم.
المادة 3– رتب الأفراد
تكون الرتب العسكرية للأفراد بالقوات المسلحة على النحو الآتي:
1 – جندي.
2 – جندي أول.
3 – عريف.
4 – عريف أول.
5 – رقيب.
6 – رقيب أول.
7 – وكيل.
8 – وكيل أول.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السلطة المختصة بالتجنيد والرتبة التي تمنح للفرد عند التجنيد والرتبة التي تمنح لمن يحصل على مؤهل علمي أعلى أثناء خدمته في القوات المسلحة وشروط منحها.
المادة 4 – شروط التجنيد
1 – يكون تجنيد الفرد بتوفر الشروط التالية:
أ – أن يكون من مواطني الدولة.
ب – ألا يقل عمره عن 16 ستة عشر عاما ولا يزيد على 35 خمسة وثلاثين عاما، وفي حالة الإعادة للخدمة يشترط ألا يزيد العمر عن 40 أربعين عاما.
ج – أن يكون لائقا صحيا.
د – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
هـ - ألا يكون منتميا لأي تنظيم سياسي أو أي تنظيم أو جمعية محظورة.
2 – يجوز بقرار من رئيس الأركان أو من يفوضه إستثناء أي فرد من الشروط المذكورة عند التجنيد أو الإعادة للخدمة.
المادة 5 – الدارسون العسكريون
يحدد بقرار من نائب القائد الاعلى نظام خدمة الدارسين العسكريين في القوات المسلحة.
المادة 6 – ضوابط تحديد الأقدمية
1 – تاريخ التجنيد هو الأساس في تحديد أقدمية الفرد، وإذا إتحد تاريخ تجنيد أكثر من فرد بذات الرتبة فيكون الرقم العسكري هو معيار تحديد الأقدمية.
2 – تكون الأقدمية فيما بين الأفراد الحاصلين على رتب مماثلة وفقا لتاريخ ترفيعهم إليها، وعند التساوي يعتد بتاريخ الترفيع الى الرتبة السابقة ثم ما دونها، ثم الى تاريخ التجنيد، ثم الى الرقم العسكري.
3 – في حالة تنزيل رتبة الفرد تحسب له مدة سنتين أقدمية في الرتبة التي نزل إليها أو مدة أقدمية في رتبته التي نزل منها أيهما أكبر ويمنح في هذه الحالة أعلى مربوط راتب الرتبة التي نزل إليها.
4 – تحدد أقدمية الفرد المعاد الى الخدمة من تاريخ الإعادة.
5 – تحدد أقدمية الفرد في الرتبة التي رفع إليها إستثنائيا من تاريخ صدور قرار الترفيع.
المادة 7 – القسم القانوني
يحلف الأفراد المجندون وفقا لأحكام هذا القانون يمين الولاء التالي أمام رئيس الهيئة أو من يفوضه:
"أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا لدولة الامارات العربية المتحدة ولرئيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي، منفذا لها في البر والبحر والجو، داخل البلاد وخارجها في كل الظروف والأوقات وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البلاد حاميا علمها، واستقلالها وسلامة أراضيها معاديا من يعاديها مسالما من يسالمها ما دمت حيا، محافظا على شرفي وسلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد".
المادة 8 – تعيين المدنيين
يجوز تعيين المواطنين وغير المواطنين بالصفة المدنية في القوات المسلحة.
المادة 9 – ملفات الأفراد
يعد بمديرية القوى البشرية والوحدات الأخرى ملف أو أكثر لكل فرد وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 10 – فترة الاختبار
يوضع الفرد تحت الاختبار لمدة ستة أشهر إعتبارا من تاريخ تجنيده، فإذا ثبت عدم صلاحيته للخدمة العسكرية خلال هذه المدة يرفع امره الى مديرية القوى البشرية لإتخاذ القرار المناسب بشأنه وإذا اتضح خلال فترة الإختبار أنه كان مصابا بمرض يمنع تجنيده قبل دخوله للقوات المسلحة وأخفى ذلك عند تجنيده وأثبتت اللجنة الطبية بأنه غير لائق للخدمة تنهى خدمته دون الإحالة للتقاعد.
المادة 11 – التقرير السري السنوي
1 – يعد تقرير سري سنوي عن كل فرد لتوضيح مدى إمكاناته في مجال صنفه وصفاته المميزة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج التقارير السرية وطريقة تنظيمها وملء بياناتها وتحديد أسلوب حفظها وموعد تقديمها.
2 – كل فرد كتب عنه تقرير بدرجة وسط فما دون يبلغ بهذا التقرير ويوقع عليه بالإطلاع.
الفصل الثاني
المادة 12 – صلاحية الترفيع
يرفع الأفراد بقرار من رئيس الأركان أو من يفوضهم من القادة وذلك طبقا لشروط الترفيع المبينة في المواد التالية.
المادة 13 – شروط الترفيع
يكون ترفيع الأفراد من جندي حتى وكيل أول بالشروط الآتية:
1 – أن يجتاز الفحوصات والإختبارات المطلوبة ودورات الترفيع المقررة، ويجوز بقرار من رئيس الأركان أو من يفوضه إستثناء أي فرد من أداء كل أو بعض الفحوصات أو الإختبارات أو الدورات.
2 – أن يمضي المدة المقررة للترفيع.
3 – أن يتوفر له شاغر في الموازنة وفي حالة عدم توفر الشاغر تضاف مدة سنة للمدة المقررة للترفيع الى الرتبة الاعلى إذا توفرت فيه شروط الترفيع الأخرى.
4 – ألا تقل درجة تقريره السري السنوي عن جيد في السنة الأخيرة.
5 – أن يوصي القائد أو المدير بالترفيع حسب الأحوال.
6 – ألا تجاوز نسبة غيابه خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الأخيرة، فإذا زادت عن ذلك أجل ترفيعه الى الترفيع التالي.
7 – ألا يكون محلا للمساءلة الإنضباطية أو الجنائية وفي هذه الحالة لا يرفع إلا بعد صدور حكم أو قرار ببراءته مما هو منسوب إليه، ويعتبر ترفيعه من تاريخ إستحقاقه له.
المادة 14 – الترفيع عند الإصابة
الفرد الذي لحقت به إصابة عمل وإكتملت بالنسبة له شروط الترفيع عدا إجتياز الدورة الإلزامية وفحص اللياقة البدنية يرفع من تاريخ إستحقاقه الترفيع، فإذا إستمر إخفاقه في فحص اللياقة البدنية وحل دور ترفيعه للرتبة الاعلى فلا يرفع إلا بعد مضي مدة تعادل ضعف المدة المقررة للترفيع فإذا عادت لياقته البدنية يرفع من تاريخ إجتياز فحص اللياقة إذا إكتملت بالنسبة له شروط الترفيع الأخرى.
1 – الفرد الذي لحقت به إصابة أثناء الخدمة وليس بسببها ولم تكتمل بالنسبة له شروط الترفيع بسبب تلك الإصابة واكتملت لديه الشروط الأخرى يرفع الى الرتبة التالية بعد إنقضاء مدة سنتين على تاريخ إكماله المدة المحددة للترفيع بعد موافقة رئيس الهيئة ولا يرفع بعد ذلك إلا متى اكتملت بالنسبة له جميع شروط الترفيع.
المادة 15 – المدة المقررة للترفيع
تكون المدة المقررة لترفيع الأفراد الى الرتب التي تلي رتبهم على النحو التالي:

المادة 16 – تحديد تاريخ الترفيع
إذا حل موعد ترفيع الفرد دون أن تكتمل بالنسبة له شروط الترفيع، يبقى برتبته حتى تكتمل الشروط، فإذا إستكمل الشروط رفع وحددت أقدميته بتاريخ إكتمال الشروط إلا إذا كان عدم إكتمال الشروط خارجا عن إرادة الفرد فيتم ترفيعه عند إكتمالها بأثر رجعي ويوضع في أقدميته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تعتبر خارجة عن إرادة الفرد.
المادة 17 – ترفيع ضابط الصف الى رتبة ملازم
تكون التوصية بترفيع ضباط الصف الى رتبة ملازم بتوفر الشروط التالية:
1 – ألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2 – ألا يزيد العمر عن 40 اربعين سنة ميلادية.
3 – أن يكون قد إجتاز بنجاح جميع الدورات الإلزامية والتخصصية المقررة للأفراد.
4 – أن يكون قد إجتاز دورة الوكلاء التأهيلية أو أية دورة تعقد لهذا الغرض على أن تكون النتيجة جيد جدا فأعلى.
5 – ألا تقل درجة تقاريره السرية في السنتين الأخيرتين على جيد جدا.
6 – أن يوصي قائده بترفيعه.
7 – أن يكون لائقا طبيا للخدمة.
8 – أن يتوفر له الشاغر للترفيع.
9 – ألا تقل مدة خدمته بالقوات المسلحة عن عشر سنوات.
10 – أن يجتاز المقابلة والفحوصات المقررة.
11 – أن يكون برتبة رقيب أول فأعلى.
المادة 18 – الحصول على شهادة علمية أثناء الخدمة
يجوز ترفيع الفرد الى الرتبة المقابلة للشهادة العلمية التي يحصل عليها وبالشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان.
المادة 19 – نشرة الترفيعات
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد إصدار نشرة الترفيعات من كل عام ويجوز إصدار قرارات ترفيع فردية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 20 – الترفيع الإستثنائي
إستثناء من شروط الترفيع المقررة في هذا القانون يكون الترفيع الإستثنائي للأفراد على النحو الآتي:
1 – إذا أبدى شجاعة نادرة أو قام بعمل مجيد أثناء العمليات الحربية أو في خدمة القوات المسلحة أو إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
2 – إذا أبدى شجاعة نادرة أو أعمالا مجيدة في ميادين التدريب أو أثناء التمارين العسكرية تمثلت في التضحية والشجاعة وسرعة البديهة والتصرف الجيد واكتملت بالنسبة له شروط الترفيع الواردة في المادة 13 من هذا القانون بإستثناء شرط المدة المقررة للترفيع.
3 – إذا إستشهد أو اعتبر في حكم الشهيد أو توفي أثناء الخدمة وبسببها يرفع الى الرتبة التي تلي رتبته إعتبارا من اليوم السابق لإستشهاده أو لوفاته.
4 – إذا توفي أثناء الخدمة وليس بسببها يرفع الى الرتبة التي تلي رتبته الحالية إعتبارا من اليوم السابق لوفاته إذا كان قد أكمل المدة المقررة للترفيع الواردة في المادة 15 من هذا القانون.
5 – يجوز عدم التقيد بالقواعد العامة للترفيع التي ينص عليها هذا القانون في حالة الحرب والتعبئة العامة وذلك بقرار من رئيس الأركان.
6 – يجوز ترفيع الفرد الى رتبة أو أكثر دون التقيد بشروط الترفيع المقررة إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك وبالضوابط التي يقررها رئيس الأركان.
المادة 21 – ترفيع الشهيد والمتوفى
مع مراعاة ما نص عليه البند 4 من المادة 20 يمنح الوكيل أول والوكيل الشهيد أو من في حكمه وكذلك المتوفي منهما أثناء الخدمة وبسببها الرتبة والمخصصات المالية التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان.
الفصل الثالث
المادة 22 – صلاحية النقل
1 – يكون نقل الفرد من وحدة الى أخرى داخل القوات من صلاحية قائد القوات أو من يفوضه.
2 – يكون نقل الفرد خارج القوات أو من وحدة الى أخرى بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه.
3 – يكون نقل الفرد خارج ملاك القوات المسلحة بقرار من رئيس الأركان أو من يفوضه.
4 – يصدر رئيس الأركان تعليمات وضوابط نقل الأفراد.
المادة 23 – صلاحية الإلحاق
1 – يجوز إلحاق الفرد ضمن وحدات القوات المسلحة ولمدة محدودة لا تجاوز سنتين بموافقة رئيس الهيئة أو من يفوضه ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
2 – يجوز إلحاق الفرد من وحدة الى أخرى أو من لواء الى آخر داخل القوات ولمدة محدودة لا تجاوز السنتين بموافقة قائد القوات أو من يفوضه.
المادة 24 - الندب
1 – يجوز ندب الفرد الى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية والى الأشخاص المعنوية العامة التابعة لها لمدة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها بقرار من رئيس الأركان أو من يفوضه.
2 – يحدد في قرار الندب الوظيفة التي سيشغلها المنتدب وأقدميته فيها، بالإضافة الى أية مسائل أو شروط أخرى متعلقة بالندب وذلك بالإتفاق مع الجهة الطالبة، وإذا اتفق على أن تتحمل تلك الجهة رواتب الفرد المنتدب فيراعى ألا يقل مجموع ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات عما يستحقه في القوات المسلحة.
3 – إنتداب الفرد لا يفقده حقه في الترفيع وأقدميته في الرتبة ويكون ترفيعه وفقا للشروط والقواعد المقررة.
4 – تعتبر مدة الندب خدمة فعلية على أن يؤدي الفرد النسبة التي تستقطع من الراتب شهريا لحساب التقاعد إذا لم يكن قد أداها للجهة المنتدب إليها.
المادة 25 – الإعارة
1 – يجوز إعارة الفرد الى الهيئات العربية والأجنبية والدولية داخل الدولة أو خارجها أو الى الحكومات العربية والأجنبية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من رئيس الأركان.
2 – إعارة الفرد لا تفقده حقه في الترفيع وأقدميته في الرتبة وذلك وفقا للشروط والقواعد المقررة.
3 – يحدد في قرار الإعارة راتب وعلاوات وبدلات المعار والجهة التي تلتزم بدفعها واية شروط أخرى ضرورية، وتعتبر مدة الإعارة خدمة فعلية بالقوات المسلحة بعد تأدية النسبة التي تستقطع من الراتب شهريا لحساب التقاعد إن لم يكن قد أداها للجهة المعار إليها.
المادة 26 – الإحالة الى التقاعد والإحالة الى الإستيداع وقبول الإستقالة والإستغناء عن الخدمة
يكون لرئيس الأركان أو من يفوضه صلاحية إحالة الفرد الى التقاعد أو الى الإستيداع لغير اسباب إنضباطية أو صحية وقبول الإستقالة والإستغناء عن الخدمة.
المادة 27 – الدورات والبعثات الدراسية
يجوز إيفاد الفرد في دورة تدريبية أو بعثة دراسية داخل أو خارج الدولة وفقا للقواعد والإلتزامات التي يحددها رئيس الأركان.
المادة 28 – المهمة الرسمية
يجوز إيفاد الفرد في مهمة رسمية داخل الدولة أو خارجها ويحدد قرار الإيفاد مدة المهمة.
المادة 29 – التحويل
1 – يجوز بموافقة رئيس الهيئة او من يفوضه تحويل الموظفين أو المستخدمين المواطنين العاملين في القوات المسلحة من الصفة المدنية الى الصفة العسكرية متى أبدى أي منهم رغبته في التحويل.
2 – بناء على مقتضيات المصلحة العامة يجوز لرئيس الأركان أو من يفوضه تحويل الفرد الى الصفة المدنية متى انطبقت عليه أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في القوات المسلحة.
3 – يحدد رئيس الهيئة ضوابط التحويل على أي من الصفتين السابقتين المشار إليهما محددا الرتب والحلقات والدرجات التي تمنح عند التحويل بالإضافة على أية شروط يتعين توفرها كاساس لإتمام التحويل.
4 – يجوز تحويل مهنة الفرد التي تم تجنيده بها على مهنة أخرى وذلك حسب الشروط والقواعد التي يحددها رئيس الهيئة.
المادة 30 – الرواتب والعلاوات والبدلات
1 – تحدد رواتب وعلاوات وبدلات الأفراد وأية امتيازات أخرى بمرسوم اتحادي.
2 – يستحق الفرد راتب وعلاوات وبدلات الرتبة المجند بها أو المرفع اليها أو التي يستدعى بها، وذلك من تاريخ تجنيده أو ترفيعه أو استدعائه بحسب الأحوال، وعند منح الفرد أقدمية زمنية عند تجنيده يمنح العلاوة أو العلاوات السنوية المقابلة لها.
3 – يصرف ما يستحقه الفرد من رواتب وعلاوات وبدلات في آخر كل شهر ولا يجوز الصرف مقدما إلا في حالات الإجازة السنوية والوضع والأمومة والإيفاد للدراسة بالخارج، بالإضافة الى أية حالات أخرى يحددها رئيس الأركان وبما لا يجاوز الراتب الشامل لثلاثة أشهر في أية حالة.
4 – يمنح الفرد عند ترفيعه أول مربوط الرتبة التي رفع إليها أو راتبه السابق مضافا إليه علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك إعتبارا من تاريخ ترفيعه.
5 – يمنح الفرد علاوة سنوية وتستحق هذه العلاوة بعد مضي سنة من تاريخ التجنيد أو تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة.
6 – إذا لم يتم ترفيع الفرد بسبب عدم ترفيع الفرد بسبب عدم توفر الشاغر يمنح بداية مربوط راتب الرتبة الاعلى لرتبته اعتبارا من إكماله المدة المحددة للترفيع في رتبته بالإضافة الى العلاوة السنوية المقررة لها في موعد إستحقاقها.
المادة 31 – الإجازات
الإجازات التي تمنح للفرد هي:
1 – الإجازة السنوية:
أ – يستحق الفرد عن كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية براتب شامل مدتها 45 خمسة وأربعون يوما.
ب – يمنح الفرد الذي لم يقم بإجازته السنوية بدلا نقديا عنها محسوبا على أساس الراتب الأساسي في تاريخ صرف البدل وذلك بناء على طلبه.
ج – لا يستحق الفرد الإجازة السنوية كاملة إلا بعد مضي عشرة أشهر على الأقل من تاريخ تجنيده ولا يجوز التصريح بمنح أي جزء مستحق من الإجازة السنوية الأولى قبل مرور خمسة أشهر على الأقل من تاريخ تجنيده.
د – يحق للسلطة المصدقة بالإجازة أن تامر بقطع إجازة الفرد واستدعائه للإلتحاق بالخدمة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
هـ - الفرد الذي لا يرغب من تلقاء نفسه في الحصول على إجازته السنوية أو الذي لم يمنح الإجازة بسبب مقتضيات وظروف العمل يجوز له عند إستحقاق إجازته للسنة الثانية القيام بإجازة متصلة لا تزيد عن 60 يوما.
و – يصرف للفرد عند إنتهاء أو إنهاء خدمته بدل إجازة نقدي عن جميع مستحقاته من الإجازة السنوية محسوبا على آخر راتب أساسي تقاضاه.
2 – الإجازة المرضية:
أ – يستحق الفرد إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ستة أشهر براتب شامل ثم لمدة ثلاثة أشهر بنصف الراتب الشامل وبعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية لتوصي إما بمد الإجازة بنصف الراتب الشامل للمدة التي تراها مناسبة أو تقرر عدم لياقته الصحية.
ب – يستحق الفرد إذا كانت إصابته بسبب العمل إجازة مرضية لمدة سنة براتب شامل يجوز تمديدها لمدة سنة أخرى براتب شامل بناء على توصية اللجنة الطبية وبعد ذلك يعرض على اللجنة الطبية لتوصي إما بمد الإجازة لمدة سنة ثالثة براتب شامل أو تقرر عدم لياقته الصحية.
ج – كل فرد مصاب بمرض معد أو المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجنة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه اللجنة ولا تحسب مدة إنقطاعه من إجازاته ويصرف عنها راتبه الشامل وعلى اللجنة الطبية إخطار الجهة التابع لها الفرد بعدم السماح له بمزاولة عمله.
3 – الإجازة الإضطرارية:
يمنح الفرد إجازة إضطرارية براتب شامل لمدة سبعة أيام في كل مرة وذلك في حالة وفاة أحد والديه أو كلاهما أو الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات أو أحد الإخوة أو إحدى الأخوات.
4 – إجازة الحج:
يمنح الفرد ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة إجازة لمدة ثلاثين يوما براتب شامل لأداء فريضة الحج، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا تقل مدة خدمة الفرد عن سنة.
5 – إجازة الوضع والأمومة:
1 – يمنح الفرد من الإناث إجازة خاصة براتب إجمالي شهرين للوضع.
2 – وتمنح إجازة أمومة لمدة شهرين بنصف راتب إجمالي – إذا رغبت في ذلك – كما تمنح شهرين آخرين بدون راتب – إذا رغبت في ذلك – وبعد موافقة الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال تمنح إجازة الأمومة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية.
3 – تحدد الجهة المختصة بالقوات المسلحة نظام شغل وظائف الحاصلات على الإجازة أثناء إجازتهن.
6 – إجازة العدة:
يستحق الفرد من الإناث متى توفي عنها زوجها إجازة عدة براتب شامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
7 – إجازة المرافق العائلي:
يجوز منح الفرد إجازة براتب شامل لمدة لا تجاوز شهرين إذا إقتضت الظروف أن يرافق زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد الأشخاص ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب للعلاج خارج الدولة، ويجوز تمديد هذه الإجازة لمدة أخرى مماثلة إذا إقتضت الظروف ذلك فإن طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤي مدها يعرض الامر على رئيس الهيئة لتقرير ما يراه مناسبا.
8 – الإجازة بدون راتب:
أ – يجوز منح الفرد إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة متى توفرت مبررات منح هذه الإجازة.
ب – يجوز منح الفرد من الإناث إجازة بدون راتب إذا رخص لزوجها بالسفر للخارج ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج.
9 – الإجازة الدراسية:
أ – يجوز لرئيس الأركان منح الفرد إجازة دراسية براتب شامل للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الإجراء إذا كانت التقارير الواردة عن الفرد تقضي بذلك.
ب – يجوز منح الفرد إجازة لتقديم الإمتحانات داخل الدولة أو خارجها مدة لا تجاوز 30 ثلاثين يوما في السنة.
10 – إجازة الميدان:
يجوز لرئيس هيئة العمليات منح إجازة ميدان للأفراد في أحوال خدمة الميدان محددا مدتها وتاريخ إستحقاقها.
11 – إجازة الطريق:
أ – أربعة أيام عند قيام الفرد بإجازته السنوية.
ب – يشترط لمنح بدل الطريق ألا تقل مدة الإجازة الممنوحة للفرد عن أربعة عشر يوما.
ج – لا يحق للفرد تجميع بدل الطريق ويسقط حقه في حال عدم الإستفادة منه خلال ذات السنة.
12 – الإجازة الخاصة:
يجوز لرئيس الأركان منح الفرد إجازة خاصة في الحالات التي يراها ضرورية وللمدة التي يراها مناسبة. كما يجوز لرؤساء الهيئات وقادة القوات منح هذه الإجازة ولمدة لا تجاوز عشرة أيام في السنة.
13 – أية إجازات أخرى يحددها نائب القائد الاعلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط منح هذه الإجازات.
الفصل الرابع
المادة 32 – الواجبات
الخدمة في القوات المسلحة تكليف للقائمين بها، هدفها الإسهام في الدفاع عن الدولة وأساسها الإلتزام بقواعد الإنضباط العسكري والحرص على أداء الواجبات والمهام وتجنب كل ما من شأنه الخروج عليها، ويجب على الفرد إضافة الى واجباته الوظيفية أن يلتزم بالواجبات التالية:
1 – أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وبكل درجات الإهتمام والإجتهاد، وأن يعتبر نفسه في الخدمة بصورة مستمرة في أية جهة كان بها داخل الدولة أو خارجها.
2 – أن يحافظ على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها.
3 – أن يحافظ على مصالح القوات المسلحة والدولة.
4 – ألا يرتكب أي عمل أو إمتناع يجافي واجبات وظيفته أو يكون من شأنه المساس بكرامة تلك الوظيفة.
5 – أن يلتزم بالقوانين واللوائح وبقواعد الإنضباط والتقاليد العسكرية.
6 – أن يحافظ على ممتلكات القوات المسلحة وعلى الأخص سلاحه ومهماته مع العناية بملابسه ومظهره العسكري.
7 – أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها إليه رؤساؤه.
8 – أن يلتزم بالنظام العام والآداب العامة.
المادة 33 – المحظورات
يحظر على الفرد ما يأتي:
1 – أداء أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك في غير أوقات العمل الرسمي إلا بإذن من رئيس الأركان أو من يفوضه. ومع ذلك يجوز أن يتولى الفرد أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو أجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
2 – قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح أو نحوها من أصحاب المصالح سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
3 – الإحتفاظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو صور منها خارج العمل ما لم يكن مصرحا له بذلك.
4 – الإشتغال بالسياسة أو الإنتماء الى الأحزاب أو المنظمات أو النقابات أو ما يماثلها أيا كان هدفها.
5 – الإشتراك في تنظيم إجتماعات حزبية أو سياسية، أو أن يعمل لحساب أي من الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو النقابات أو أن يشارك في الدعاية أو الترويج لها.
6 – الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن الأمور التي ينبغي أو تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الإلتزام بالكتمان قائما ولو بعد إنتهاء خدمته.
7 – الخدمة في أية جهة بعد إنتهاء خدمته من القوات المسلحة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الهيئة أو من يفوضه خلال 45 يوما محسوبة من تاريخ طلب الإذن.
8 – الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة إلا بإذن من رئيس الأركان أو من يفوضه.
9 – الإدلاء بأية تصريحات أو معلومات رسمية أو نقلها لنشرها في وسائل الإعلام دون موافقة السلطة المختصة.
10 – توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة القوات المسلحة أو الدولة.
المادة 34 – الأعمال والمقاولات المحظورة على الأفراد
1 – لا يجوز للفرد أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة في أية أعمال أو مقاولات أو عقود تتعلق بالقوات المسلحة وذلك بإستثناء تأجير العقارات التي يملكها.
2 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأعمال والمقاولات الخاصة التي لا يجوز للفرد مباشرتها أثناء خدمته في القوات المسلحة.
المادة 35 – الإشتراك في الهيئات والجمعيات
بإستثناء ما نص عليه البند 5 من المادة 33 من هذا القانون يجوز بقرار من رئيس الأركان أو من يفوضه الإذن للفرد بالإشتراك في الهيئات أو الجمعيات أو ما يماثلها إذا كان هدفها إجتماعيا.
المادة 36 – حمل الأسلحة والمعدات
لا يجوز للفرد أن يحمل معه خارج مقر عمله أية أسلحة أو ذخائر أو معدات أو أجهزة عسكرية أو غير ذلك مما يكون له علاقة بالعمل إلا بتصريح خطي من الضابط المسؤول.
المادة 37 – الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
في تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة الجرائم الآتية:
1 – المساس بأمن الدولة.
2 – جرائم خيانة الأمانة.
3 – الإختلاس.
4 – السرقة.
5 – الرشوة.
6 - جرائم التزوير.
7 – شهادة الزور.
8 – الإحتيال.
9 – اليمين الكاذبة.
10 – جرائم المخدرات والمشروبات الكحولية.
11 – الإغتصاب والزنا وهتك العرض واللواط.
12 – التحريض على الفجور والدعارة.
المادة 38 – الحبس الاحتياطي
كل فرد يحبس إحتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه الشامل، وبعد إنتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا إنتهى التحقيق الى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من أجلها وإلا حرم منه.
المادة 39 – تنفيذ الحكم القضائي
كل فرد يسجن او يحبس تنفيذا لحكم قضائي نهائي في جناية او جنحة غير مخلة بالشرف او الامانة يوقف عن عمله بقوة القانون خلال مدة العقوبة المحكوم بها نهائيا ويحرم من راتبه الشامل مدة تنفيذ العقوبة المذكورة.
المادة 40 – الخصم أو الحجز من الراتب
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للفرد بأية صفة إلا وفاء لنفقة أو دين محكوم بهما من القضاء، أو لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لإسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق.
ولا يجوز أن يزيد ما يخصم من هذه المبالغ في الحالات السابقة عن ربع الراتب الشامل وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة 41 – العقوبات الانضباطية
كل فرد يخالف أحكام هذا القانون يجازي إنضباطيا وفقا للائحة العقوبات الإنضباطية المعمول بها مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية والجنائية عند الإقتضاء.
المادة 42 - التظلم
دون إخلال بأحكام المادة 41 من هذا القانون يجوز للفرد وبصفة فردية التظلم من أي تقرير أو إجراء أو فعل أتخذ في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به وذلك بتقديم تظلمه مع ما يعزز صحة إدعائه وأوجه دفاعه على أن يتم الرد على التظلم خلال ستين يوما من تقديمه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تفصل في التظلم وإجراءات تقديمه.
الفصل الخامس
المادة 43 - الإستيداع
1 – يحال الفرد الى الإستيداع في أي من الحالات التالية:
أ – إذا أحيل إنضباطيا الى الإستيداع بقرار من رئيس الهيئة.
ب – إذا أوصت اللجنة الطبية العسكرية بأن شفاءه من المرض رهن بإبعاده عن العمل مؤقتا على أن يصدق رئيس الهيئة على هذه التوصية.
ج – بناء على طلب الفرد وللأسباب التي يبديها وتصديق رئيس الهيئة محددا مدة الإستيداع.
د – إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك وطبقا للمدة التي يحددها رئيس الهيئة.
2 – تكون عودة الفرد من الإستيداع الى الخدمة الفعلية بحسب الأحوال كالآتي:
أ – من اليوم التالي لإنقضاء مدة العقوبة الإنضباطية.
ب – من التاريخ الذي تقرر فيه اللجنة الطبية أن الحالة الصحية للفرد تسمح بعودته للخدمة الفعلية ومزاولته لمهامه.
ج – من اليوم التالي لإنتهاء مدة الإستيداع.
3 – يكون الحد الأقصى لمجموع مدة الإستيداع طوال مدة خدمة الفرد سنتين ويجوز للسلطة المختصة تمديد مدة الإستيداع.
4 – يبقى الفرد المحال الى الإستيداع خاضعا لأحكام الإنضباط العسكري وسائر النظم العسكرية كما لو كان في الخدمة الفعلية وتكون مدة الإستيداع مدة خدمة فعلية ولا يجوز له إرتداء الملابس العسكرية إلا عند عودته رسميا للجهات العسكرية.
المادة 44 – رواتب وعلاوات الفرد المحال الى الإستيداع
1 – الفرد المحال الى الإستيداع لأسباب إنضباطية أو بناء على طلبه يتقاضى راتبه مضافا إليه بدل السكن والعلاوة الإجتماعية، وإذا ما ظهرت وقائع جديدة يترتب عليها براءته يعاد إليه ما استقطع منه.
2 – الفرد المحال الى الإستيداع لغير الأسباب المشار إليها بالبند 1 من هذه المادة يتقاضى راتبه الشامل.
المادة 45 – تحديد أقدمية الفرد بعد الإستيداع
تحدد أقدمية الفرد عند عودته من الإستيداع على الوجه التالي:
1 – إذا عاد الى الخدمة الفعلية قبل مضي سنة من تاريخ إحالته الى الإستيداع، تعاد إليه أقدميته بالنسبة الى زملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإحالة إذا كان قد أحيل الى الإستيداع لغير أسباب إنضباطية، فإذا كان زملاؤه قد رفعوا الى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التي كان بها عند إحالته الى الإستيداع – على أن ينظر في امر ترفيعه الى الرتبة الاعلى متى كان مستوفيا لشروط الترفيع فإذا رفع عادت إليه أقدميته الاصلية بين زملائه قبل الإحالة الى الإستيداع.
2 – إذا عاد الى الخدمة الفعلية في أي وقت وكانت إحالته الى الإستيداع لاسباب إنضباطية أو بعد مضي سنة من تاريخ إحالته لأي سبب آخر، فيعاد بذات رتبته وتخصم مدة الإستيداع من مدة أقدميته في تلك الرتبة.
المادة 46 – أسباب إنتهاء الخدمة
تنتهي خدمة الفرد لأحد الاسباب الآتية:
1 – الإستقالة.
2 – الإحالة الى التقاعد.
3 – عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية.
4 – الإستغناء عن الخدمة إنضباطيا.
5 – الإدانة بجريمة الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن خطي من السلطة المختصة.
6 – الإدانة بجريمة الفرار من الخدمة.
7 – صدور حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
8 – الطرد من الخدمة.
9 – التجريد من الرتبة والطرد.
10 – إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.
11 – الزواج ممن لا يحمل جنسية الدولة بدون موافقة رئيس الأركان أو من يفوضه.
12 – إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
13 – الوفاة.
ويصدر القرار بإنهاء خدمة الفرد من السلطة المختصة بتجنيده طبقا لأحكام هذا القانون، محددا تاريخ إنتهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وقواعد وإجراءات إنهاء الخدمة.
المادة 47 – الإحالة الى التقاعد
تسري أحكام المرسوم بقانون-اتحادي رقم 8 لسنة 1984م. في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على من يحال الى المعاش طبقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز إستبقاؤه في الخدمة بعد سن الستين إلا بقرار من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات على أن يكون التمديد سنة فأخرى بعد تقديم تقرير طبي عن حالته الصحية.
المادة 48 – الإستدعاء من التقاعد
يجوز إستدعاء أي فرد من المتقاعدين للعمل بالقوات المسلحة لفترة مؤقتة سواء بالرتبة التي أحيل بها الى التقاعد أو برتبة أعلى، على ألا يجاوز بها أقدمية زملائه المستمرين بالخدمة ويصدر القرار بالإستدعاء من رئيس الأركان أو من يفوضه.
المادة 49 – الإستقالة
1 – يشترط أن تكون الإستقالة مكتوبة وخالية من أية شروط وللقيادة العامة حق رفضها أو قبولها، ويعتبر إنقضاء مائة يوم على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها.
2 – إذا كان الفرد محالا الى التحقيق أو المحاكمة فلا تقبل إستقالته حتى يتم الفصل نهائيا فيما هو منسوب إليه.
الفصل السادس
المادة 50 – العلاج الطبي للأفراد
تلتزم القوات المسلحة بتوفير العلاج الطبي للأفراد وعائلاتهم مجانا، وتنظم بقرار من نائب القائد الاعلى ضوابط وأحكام العلاج ونفقاته داخل الدولة وخارجها والمستفيدين منه والمستحقات المالية للمرضى والمرافقين لهم وغيرها من الأحكام والقواعد المنظمة للعلاج.
المادة 51 – بطاقات تحقيق الشخصية العسكرية
تصدر القوات المسلحة بطاقات تحقيق الشخصية العسكرية للأفراد، وتتحمل نفقات وتكاليف إصدارها، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون التعليمات والضوابط الخاصة بتلك البطاقات.
المادة 52 – الملابس والمهمات العسكرية
1 – تتحمل القوات المسلحة نفقات الملابس والمهمات العسكرية للأفراد، وتحدد علامات الرتب للأفراد وملابسهم بقرار من رئيس الأركان أو من يفوضه.
2 – يجوز إستثناء الفرد من إرتداء اللباس العسكري إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك وفي هذه الحالة إما أن تصرف له ملابس مدنية عينا من القوات المسلحة أو يمنح بدل ملابس ويحدد هذا البدل بقرار من نائب القائد الاعلى.
المادة 53 – حساب المدة الزمنية
يكون حساب المدد الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتقويم الميلادي.
المادة 54 – تفويض الصلاحيات
1 – لكل من نائب القائد الاعلى ورئيس الأركان الحق في تفويض بعض صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – عند خلو أي منصب من المناصب القيادية أو وجود اي مانع يحول بين شاغل المنصب وبين ممارسته لإختصاصاته، يحل محله من يقوم مقامه.
المادة 55 – صلاحيات خاصة
يمارس وكيل الوزارة الصلاحيات الواردة بهذا القانون على الأفراد العاملين في مرتب وزارة الدفاع وله أن يفوض بعض هذه الصلاحيات الى وكيل وزارة الدفاع المساعد أو من يحل محله.
المادة 56 – أحكام عامة
1 – يستمر العمل بالأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية والمعمول بها في القوات المسلحة الى حين صدور قانون وأنظمة الخدمة المدنية في القوات المسلحة.
2 – تعتبر العقود المبرمة مع غير المواطنين نافذة من تاريخها ويصدر نائب القائد الاعلى نظام إستخدام غير المواطنين في القوات المسلحة.
المادة 57 – نشر القرارات
تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الأفراد في الأوامر العامة للقوات المسلحة ويعتبر هذا النشر اعلانا قانونيا بها.
المادة 58 – حكم انتقالي
1 – يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2 – يستمر العمل بلائحة العقوبات الإنضباطية والأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية وإجراءات التحقيق والجرائم والمخالفات المعمول بها التي توقع على الأفراد وصلاحيات القادة في توقيعها وإجراءات التظلم منها واستقطاع قيمة الخسائر والتالف والمفقود من ممتلكات القوات المسلحة أو التجاوز عنها وذلك لحين إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 59 – اللوائح
يصدر نائب القائد الاعلى اللائحة التنفيذية ولائحة العقوبات الإنضباطية اللازمة لهذا القانون والنظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة 60– نشر القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 23 محرم 1425 هـ.
الموافق 14 مارس 2004 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 409 ص 40.

TempFile000.gif