قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2001
في شأن شبكة الألياف البصرية التابعة للقوات المسلحة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م. في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات،
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
تعاريف
المادة الاولى
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة.
شبكة الألياف البصرية: نظام الاتصالات الخاص بالقوات المسلحة التابع للقيادة العامة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
المادة 2
تقوم القوات المسلحة بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير شبكة الألياف البصرية وما يستلزمه ذلك بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك لخدمة أغراض القوات المسلحة.
المادة 3
تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات خطوط الخدمات وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين القوات المسلحة من القيام بأعمالها وتحقيق أغراضها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات وغير ذلك مما يستدعيه تحقيق أهداف القوات المسلحة.
المادة 4
يجب على كل شخص يعمل بالقرب من أو في الاماكن التي تمر بها مسارات الكوابل أو المواد أو الأجهزة العسكرية المتعلقة بشبكة الألياف البصرية أن يتخذ جميع التدابير والاحتياطات التي تمنع إلحاق الضرر بها وتكفل سلامتها، وأن يقوم باستخراج التصريح اللازم قبل البدء بمباشرة العمل من السلطة المختصة فيما يتصل بالمناطق داخل العمران والمخططة، أما فيما يتصل بالمناطق التي تقع خارج العمران وغير المخططة فيتم استخراج التصريح اللازم من السلطة المختصة والقيادة العامة، وذلك بما يفيد خلو منطقة العمل من الكوابل أو المواد أو الاجهزة العسكرية المتعلقة بشبكة الألياف البصرية.
المادة 5
يحظر على أي شخص إلحاق الضرر بأي كيبل أو مادة أو جهازعسكري متعلق بشبكة الألياف البصرية، سواء بالإتلاف أو القطع أو الخدش أو التعرية أو القيام بأي فعل من شأنه التأثير عليها.
ويجب فوراً على كل من وقع منه فعل مما ذكر أن يبلغ السلطة المختصة والقيادة العامة، ويحظر عليه الشروع في العمل أو إكماله قبل حضور مندوب السلطة المختصة ومندوب القيادة العامة ليقررا استمرار العمل في مكان وقوع الضرر من عدمه.
المادة 6
فضلاً عن العقوبة المقررة في هذا القانون، يلزم كل من ألحق ضرراً على النحو الذي ذكر في المادة 5 من هذا القانون بالكوابل أو المواد أو الأجهزة العسكرية المتعلقة بشبكة الألياف البصرية بالتعويض المقرر طبقا.ً لجدول التعويضات الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز (50000) خمسين ألف درهم.
المادة 8
يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 9
يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 7 شوال 1421 هـ.
الموافق 2 يناير 2001 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 375 ص 26.

TempFile000.gif