صادر
بتاريخ
02/01/2001
م. لسنة
الموافق
فيه
7
شوال 1421
هـ.
في
شأن شبكة
الألياف
البصرية
التابعة
للقوات
المسلحة
نحن
زايد بن سلطان
آل نهيان رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
وبناء
على ما عرضه
وزير الدفاع
وموافقة نائب
القائد
الاعلى
للقوات
المسلحة
ومجلس
الوزراء
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
في
تطبيق احكام
هذا القانون
يقصد
بالعبارات
الآتية
المعاني
المبينة قرين
كل منها ما لم
يقض سياق النص
بغير ذلك:
القيادة
العامة:
القيادة
العامة
للقوات
المسلحة.
شبكة
الألياف
البصرية: نظام
الاتصالات
الخاص
بالقوات
المسلحة
التابع
للقيادة
العامة.
السلطة
المختصة:
السلطة
المحلية في
الإمارة
المعنية.
تقوم
القوات
المسلحة بنقل
الاتصالات
السلكية
واللاسلكية
وتشغيل
وصيانة
وتطوير شبكة
الألياف
البصرية وما
يستلزمه ذلك
بدولة
الامارات
العربية
المتحدة وذلك
لخدمة أغراض
القوات
المسلحة.
تقوم
السلطات
الاتحادية
والمحلية كل
حسب اختصاصها
ودون مقابل
بتوفير
الأراضي
ومسارات خطوط
الخدمات
وجميع
التسهيلات
اللازمة
لتمكين
القوات
المسلحة من
القيام
بأعمالها
وتحقيق
أغراضها بما
في ذلك مد خطوط
الخدمات
وتركيب
المعدات
وإنشاء
الشبكات وغير
ذلك مما
يستدعيه
تحقيق أهداف
القوات
المسلحة.
يجب
على كل شخص
يعمل بالقرب
من أو في
الاماكن التي
تمر بها
مسارات
الكوابل أو
المواد أو
الأجهزة
العسكرية
المتعلقة
بشبكة
الألياف
البصرية أن
يتخذ جميع
التدابير
والاحتياطات
التي تمنع
إلحاق الضرر
بها وتكفل
سلامتها، وأن
يقوم
باستخراج
التصريح
اللازم قبل
البدء
بمباشرة
العمل من
السلطة
المختصة فيما
يتصل
بالمناطق
داخل العمران
والمخططة،
أما فيما يتصل
بالمناطق
التي تقع خارج
العمران وغير
المخططة فيتم
استخراج
التصريح
اللازم من
السلطة
المختصة
والقيادة
العامة، وذلك
بما يفيد خلو
منطقة العمل
من الكوابل أو
المواد أو
الاجهزة
العسكرية
المتعلقة
بشبكة
الألياف
البصرية.
يحظر
على أي شخص
إلحاق الضرر
بأي كيبل أو
مادة أو
جهازعسكري
متعلق بشبكة
الألياف
البصرية،
سواء
بالإتلاف أو
القطع أو
الخدش أو
التعرية أو
القيام بأي
فعل من شأنه
التأثير
عليها.
ويجب
فوراً على كل
من وقع منه فعل
مما ذكر أن
يبلغ السلطة
المختصة
والقيادة
العامة،
ويحظر عليه
الشروع في
العمل أو
إكماله قبل
حضور مندوب
السلطة
المختصة
ومندوب
القيادة
العامة
ليقررا
استمرار
العمل في مكان
وقوع الضرر من
عدمه.
فضلاً
عن العقوبة
المقررة في
هذا القانون،
يلزم كل من
ألحق ضرراً
على النحو
الذي ذكر في
المادة 5 من
هذا القانون
بالكوابل أو
المواد أو
الأجهزة
العسكرية
المتعلقة
بشبكة
الألياف
البصرية
بالتعويض
المقرر طبقا.ً
لجدول
التعويضات
الذي يصدر به
قرار من مجلس
الوزراء.
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
قانون آخر
يعاقب كل من
يخالف أحكام
هذا القانون
بغرامة لا
تجاوز (50000) خمسين
ألف درهم.
يصدر
وزير الدفاع
اللوائح
والقرارات
اللازمة
لتنفيذ هذا
القانون.
يلغى
كل نص يخالف أو
يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية
ويعمل به من
تاريخ نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي
بتاريخ
7 شوال 1421
هـ.
الموافق
2 يناير 2001 م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي
في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
375
ص
26.