قرار وزاري رقم 31 لسنة 2018
في شأن استحداث نظام عقد العمل الجزئي
وزير الموارد البشرية والتوطين:
بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل،
وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية،
قرّر:
المادة الأولى- تعاريف*
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها في هذا القرار، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
صاحب العمل الاصلي: صاحب العمل الذي يستقدم العامل من الخارج للعمل بنظام العمل الجزئي، أو أول صاحب عمل يرتبط من داخل الدولة مع العامل بنظام العقد الجزئي.
صاحب العمل الإضافي: أي صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي يرتبط معه العامل بعلاقة عمل في ذات وقت ارتباطه مع صاحب العمل الأصلي.
نموذج العمل الجزئي: عقد يتفق فيه صاحب العمل والعامل (المواطن أو الأجنبي) على أن تكون ساعات العمل أقل من الساعات المعتادة (ثمانية ساعات يومياً) ويستطيع، بمقتضاه، العامل أن يعمل في ذات الوقت لدى أكثر من صاحب عمل وبدون إذن من أي صاحب عمل يعمل لديه، ويتم التعاقد فيه وفقاً لنماذج العقود الصادرة عن الوزارة، ويُشار إليه في هذا القرار بالعمل الجزئي، أو هذا النظام.
المادة 2- نظام لنموذج العمل الجزئي*
يُستحدث بالوزارة نظام لنموذج عمل جزئي، ويجوز التعاقد بمقتضاه بين صاحب العمل والعامل، في إحدى وظائف أو مهن المستوى المهاري الأول والثاني، المعمول بهما في الوزارة، ويكون التعاقد بين الطرفين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القرار.
المادة 3- صلاحيات العامل بنظام العمل الجزئي*
للعامل، وفقاً للتعاقد بنظام العمل الجزئي القيام بالآتي:
أ- أن يعمل لدى صاحب العمل الأصلي أقل من ثمانية ساعات يومياً، أو أقل من 48 ساعة أسبوعياً، وفي جميع الاحوال يجب ألا تقل ساعات العمل عن عشرين ساعة أسبوعياً.
ب- أن يعمل في ذات الوقت لدى أكثر من صاحب عمل، وبدون اشتراط حصوله على موافقة صاحب العمل الأصلي أو أي صاحب عمل آخر يعمل لديه.
المادة 4- إلتزام العامل في نظام العمل الجزئي*
يتعين على العامل، في هذا النظام، الالتزام بالآتي:
أ- أن لا يعمل لدى أي صاحب عمل إضافي إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
ب- ان يؤدي العمل الجزئي بكل ما تفرضه عليه نظم العمل السارية في الوزارة من ضوابط وسلوكيات، باستثناء عدد ساعات العمل، فيكون التزامه بالمنصوص عليه في العقد فقط مع مراعاة ما ورد بالمادة (5 بند أ) من هذا القرار.
المادة 5- مسائل محظرة على صاحب العمل في نظام العمل الجزئي*
لا يجوز لصاحب العمل، في هذا النظام، الآتي:
أ- أن يُطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من ساعات المتفق عليها إلا بموافقة العامل الكتابية.
ب- أن يمنع العامل من العمل في منشأة مشابهة لمنشأته تحت دعوى عدم المنافسة، أو تحت دعوى إفشاء أسرار العمل، إلا إذا صدر حكم قضائي بذلك.
المادة 6- إلتزامات صاحب العمل*
أ- يتحمل صاحب العمل الأصلي بإجازات العامل السنوية ومكافآت نهاية خدمته وأية إلتزامات مالية أخرى بنسبة عدد ساعات العامل الفعلية، وبمقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل.
ب- يجوز للعامل الاتفاق مع صاحب العمل الإضافي على أية مزايا مماثلة لما جاء بالبند (أ) من هذه المادة.
ج- باستثناء ما ورد في البندين (أ و ب) من هذه المادة، يلتزم كل صاحب عمل بأن يوفر للعامل إشتراطات العمل الأخرى المنصوص عليها في أنظمة الوزارة إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 7- الإخطار*
تُخطر الوزارة كل صاحب عمل (أصلي أو إضافي) بالجهات التي يعمل فيها العامل فور حصوله على تصريح منها بالعمل، وعلى العامل أن يقوم بذات الإخطار لكل صاحب عمل يعمل لديه.
المادة 8- عدد ساعات العمل الأسبوعية للعامل*
لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بأن يعمل أسبوعياً أكثر من 48 ساعة، أو أكثر من 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع، ويجوز، في حالة الضرورة التي يتقدم بها العامل، أن تسمح له بالعمل 60 ساعة أسبوعياً، ويتعين أن تكون للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد.
المادة 9- القواعد والضوابط المطبقة في العمل الجزئي*
أ- تُطبق في العمل الجزئي ذات القواعد والضوابط والجزاءات المعول بها في إبرام وتجديد وإنهاء عقود العمل العادية محدد المدة، أو غير محدد المدة.
ب- يتحمل صاحب العمل الأصلي بالرسوم المعمول بها في الوزارة عند التعاقد مع عامل من خارج أو من داخل الدولة بحسب الأحوال، ويلتزم أي صاحب عمل إضافي برسوم العمل لبعض الوقت، المنصوص عليها في ذات النظم.
المادة 10- أثر اختيار التعاقد بنظام العمل الجزئي*
في حال اختيار التعاقد بنظام العمل الجزئي، لا يجوز تحويله إلى عقد عادي إلا بعد إنهاء العمل الجزئي، ويصبح لكل طرف حرية التعاقد بالنموذج الذي يقبله.
المادة 11- النشر والنفاذ*
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول مارس 2018.
صدر بديوان عام الوزارة في أبوظبي
بتاريخ: 21/1/2018
ناصر ثاني الهاملي
وزير الموارد البشرية والتوطين
نُشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 627 ص 755.

TempFile000.gif