قانون اتحادي رقم 15 لسنة 2005
في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن
معدل بموجب
المرسوم بقانون اتحادي رقم 4/2008 تاريخ 05/10/2008
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م. بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م.، في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م. بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى
يحظر بأي صورة من الصور مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة ميلادية من الجنسين في "سباقات الهجن" وتبطل كافة إجراءات استقدامهم.
المادة 2
عدل نص المادة 2 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4/2008 تاريخ 5/10/2008م. وأصبح على الوجه التالي:
مع عدم الاخلال بعقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 2 مكررا 1
اضيف نص مادة جديد برقم 2 مكررا 1 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4/2008 تاريخ 5/10/2008م. وهو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة مقدارها (50.000) خمسون الف درهم، كل من يستخدم وسائل الصعق الكهربائي أو اية وسيلة اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحث الهجن المشاركة في السباق على بذل جهد اكبر في هذا الشأن.
وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة الهجن المشاركة في السباق، كما تامر بإبعاد المحكوم عليه غير المواطن.
كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من شارك الجاني في ارتكاب الجريمة أو ساعده أو حرضه على ارتكابها أو تستر عليه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 2 مكررا 2
اضيف نص مادة جديد برقم 2 مكررا 2 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4/2008 تاريخ 5/10/2008م. وهو التالي:
يترتب على الحكم بالادانة طبقا للمادة الثانية مكررا (1) ما يأتي:
1- إلغاء نتيجة السباق بالنسبة للهجن المصادرة.
2- حرمان المحكوم عليه المواطن وهجنه من المشاركة في اية سباقات لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
المادة 2 مكررا 3
اضيف نص مادة جديد برقم 2 مكررا 3 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4/2008 تاريخ 5/10/2008م. وهو التالي:
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير شؤون الرئاسة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة 2 مكررا 4
اضيف نص مادة جديد برقم 2 مكررا 4 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4/2008 تاريخ 5/10/2008م. وهو التالي:
يصدر وزير شؤون الرئاسة اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة 3
عدل نص المادة 3 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4/2008 تاريخ 5/10/2008م. واصبح على الوجه التالي:
تتولى وزارة شؤون الرئاسة بالتعاون مع الجهات المعنية متابعة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ 29 جمادي الأولى 1426 هـ.
الموافق في 5 يوليو 2005 م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 432 ص 15.

TempFile000.gif