صادر
بتاريخ
05/07/2005م. لسنة
الموافق
فيه 29 جمادي
الاولى 1426هـ.
في
شأن تنظيم
المشاركة في
سباقات
الهجن
نحن
خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
وبناء
على ما عرضه
وزير العمل
والشؤون
الاجتماعية،
وموافقة مجلس
الوزراء،
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
يحظر
بأي صورة من
الصور مشاركة
الأشخاص
الذين تقل
أعمارهم عن
ثمانية عشر
سنة ميلادية
من الجنسين في
"سباقات الهجن"
وتبطل كافة
إجراءات
استقدامهم.
مع
عدم الاخلال
بعقوبة اشد
ينص عليها
قانون آخر،
يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد
على ثلاث
سنوات
والغرامة
التي لا تقل عن
(50.000)
خمسون الف
درهم، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين كل
من يخالف أي
حكم من احكام
هذا القانون
ولائحته
التنفيذية،
وتضاعف
العقوبة في
حالة العود.
يعاقب
بالحبس مدة لا
تزيد على
ثلاثة شهور
وبغرامة
مقدارها
(50.000)
خمسون الف
درهم، كل من
يستخدم وسائل
الصعق
الكهربائي أو
اية وسيلة
اخرى تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون،
وذلك لحث
الهجن
المشاركة في
السباق على
بذل جهد اكبر
في هذا
الشأن.
وتحكم
المحكمة في
حالة الإدانة
بمصادرة
الهجن
المشاركة في
السباق، كما
تامر بإبعاد
المحكوم عليه
غير المواطن.
كما
يعاقب بذات
العقوبة
المنصوص
عليها في هذه
المادة كل من
شارك الجاني
في ارتكاب
الجريمة أو
ساعده أو حرضه
على ارتكابها
أو تستر عليه.
وتضاعف
العقوبة في
حالة العود.
يترتب
على الحكم
بالادانة
طبقا للمادة
الثانية
مكررا (1) ما
يأتي:
1-
إلغاء نتيجة
السباق
بالنسبة
للهجن
المصادرة.
2-
حرمان
المحكوم عليه
المواطن
وهجنه من
المشاركة في
اية سباقات
لمدة سنة تبدأ
اعتبارا من
تاريخ صدور
الحكم.
يكون
للموظفين
الذين يصدر
بتحديدهم
قرار من وزير
العدل
بالاتفاق مع
وزير شؤون
الرئاسة صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات ما يقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون
ولائحته
التنفيذية
وذلك في نطاق
اختصاص كل
منهم.
يصدر
وزير شؤون
الرئاسة
اللائحة
التنفيذية
لأحكام هذا
القانون.
تتولى
وزارة شؤون
الرئاسة
بالتعاون مع
الجهات
المعنية
متابعة تنفيذ
احكام هذا
القانون.
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به
اعتبارا من
تاريخ
صدوره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي
بتاريخ
29 جمادي
الأولى 1426
هـ.
الموافق
في 5 يوليو 2005 م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي
في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
432
ص 15.