قرار مجلس الوزراء رقم 10
صادر بتاريخ 2/2/2020م.
الموافق فيه 8 جمادى الآخرة 1441هـ.
بشأن النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة،
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى- التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة،
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة، والتي يناط بها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
المنتج: منتجات الطاقة الشمسية بما في ذلك جميع الأجهزة والمعدات وبطاريات التخزين والمواد المرتبطة بعملية توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية.
نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة، أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العيّنات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة أو المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة، ويُشار إليها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ بالرمز (م ق/ إ ع م) أو (UAE.S).
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تُؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مُطابق للمواصفة القياسية المُعتمدة.
تقييم المطابقة: أي نشاط يُستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
الاعتماد: إجراء تَمنح بموجبه الهيئة اعترافاً رسمياً لجهة تقييم المطابقة، والإعلان عن أنها أصبحت مؤهلة وكفؤة للقيام بمهام معينة.
سلسلة التزويد: كافة المراحل التي يمر بها المنتج بدءاً من الإنتاج الأوليّ حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك مراحل الاستيراد والتصنيع وتحضير المنتج ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وطرحه.
المزوّد: المصنع أو المستورد أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن للمنتج أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة.
الطرح: أي إجراء يستهدف بيع أو تأجير أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء أكان ذلك بمقابل أم دون مقابل.
مزارع الطاقة الشمسية: هي المشاريع الكبيرة التي يتم بناؤها لتوليد الطاقة للمدن والقرى الكبيرة، وليست للاستخدامات الفردية أو المحدودة.
المادة 2- نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على كافة منتجات الطاقة الشمسية والتي يتم طرحها في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وفقاً للمواصفات القياسية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، باستثناء مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة.
المادة 3- التزامات المزود
يجب على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالآتي:
أ- الحصول على شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار والمحددة في الجدول المرفق به.
ب- ضمان مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار بشكل مستمر طوال فترة استخدام المنتج، ووفقاً لتعليمات الاستخدام المحددة له وفي نطاق مسئوليته عبر سلسلة التزويد.
ج- التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات الفحص وأي وثائق أخرى تتعلق بالمنتج، عند طلبها.
المادة 4- مسؤولية الجهات المختصة
يجب على الجهات المختصة القيام بما يأتي:
أ- التأكد من توفر شهادة المطابقة للمنتج قبل تنفيذ عملية الربط بشبكة الكهرباء العامة.
ب- التأكد من ملائمة ربط المنتج بشبكة الكهرباء العامة وفقاً لأحكام هذا القرار والضوابط والشروط المعتمدة لديه في هذا الشأن.
ج- القيام بمهام الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول المنتج على شهادة المطابقة وفقاً لأحكام هذا القرار.
د- التنسيق مع الهيئة لفرض أي متطلبات أو التزامات أخرى على المزود.
المادة 5- متطلبات المطابقة
1- يجب أن يحصل المنتج قبل طرحة على شهادة المطابقة، وذلك بعد استيفائه المتطلبات الآتية:
أ- استيفاء متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
ب- تقديم الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج والواجب إرفاقها به وفقاً لما تقرره متطلبات هذا القرار.
ج- التسجيل والحصول على شهادة المطابقة من الهيئة، أو من جهة تقييم مطابقة معتمدة ومقبولة لدى الهيئة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن الرقابة على جهات تقييم المطابقة.
د- أن يتم اختبار المنتج في مختبر معترف به من قبل الهيئة على ألا يكون تاريخ تقرير الاختبار قد مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات.
2- تعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أية علامة أخرى تعترف بها الهيئة، مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 6- إجراءات تقييم المطابقة
1- يجب على المزود التقدم للحصول على شهادة المطابقة (إيكاس) للمنتج، وذلك وفق المتطلبات الآتية:
أ- تقديم طلب تسجيل المنتج لدى الهيئة.
ب- صورة عن رخصة صناعية أو تجارية، سارية المفعول في الدولة.
ج- توقيع إقرار المطابقة حسب النموذج المعتمد من الهيئة.
د- تقديم كافة الوثائق الخاصة والتي توضح تصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة المنتج، وأي تعليمات أخرى ضرورية لاستخدام المنتج واستثماره، بما في ذلك الرسومات والمخططات وقائمة المكونات الضرورية التي يتضمنها المنتج.
هـ- تحديد الخصائص الاسمية للمنتج والتي يجب تسجيلها على بطاقة البيان وقيمة درجة الحماية ونوع الحماية.
2- تكون شهادة المطابقة (إيكاس) الصادرة وفق أحكام هذا القرار سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها، وتجدد بشكل سنوي في حال استيفائها للشروط المذكورة في أحكام هذا النظام.
المادة 7- الرقابة ومسح الأسواق
1- يخضع المنتج عند طرحه في الأسواق للرقابة وتتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، مراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- التفتيش وأخذ عينات من المُنتج وإجراء الفحوصات اللازمة.
ب- التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة.
ج- اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتج الذي لا يتوافر فيه أحد شروط منح شهادة المطابقة أو الذي يفقد أي شرط منها، بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من الأسواق المحلية.
د- إلزام المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
هـ- متابعة تنفيذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
2- يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنتج الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار ما لم يثبت غير ذلك، خلال المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
3- تشمل الرقابة على المنتج جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من مطابقة المنتج لأحكام هذا القرار.
المادة 8- المخالفات والجزاءات
1- دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، في حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام المادتين (3) و(5) من هذا القرار، للهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
أ- التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة.
ب- إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف.
ج- تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
2- في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، من تحديد المسؤول عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة 9- إجراءات التظلم
1- يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (8) من هذا القرار، أو في حال عدم منح المنتج شهادة مطابقة، شريطة الالتزام بما يأتي:
أ- تقديم التظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه، أو خلال مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ إخطار المزود بقرار عدم الموافقة على منح المنتج شهادة مطابقة.
ب- إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2- يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.
المادة 10- أحكام عامة
1- تكون المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار إلزامية التطبيق في الدولة، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ منه.
2- تتولى الهيئة، أو الجهة المختصة التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون باستلام ودراسة طلبات التسجيل والمطابقة من المزودين المشمولة بأحكام هذا القرار ومنح شهادات المطابقة.
3- تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض الجهة المختصة بعض صلاحياتها.
4- لا يجوز استيراد المُنتج من الدول التي تشملها قرارات حظر الاستيراد الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.
5- إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تفسير أو تطبيقه، فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف بما يحقق المصلحة العامة.
6- يجوز للمزود تقديم طلب جديد للحصول على شهادة مطابقة شريطة اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتعديلات المطلوبة بموجب قرار الهيئة بالرد على التظلم أو الاعتراض المقدم منه.
7- يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشي الجهات المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
8- لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بالتفتيش وأخذ عينات من المنتج وإجراء الفحوصات والاختبارات للتأكد من مطابقة المنتج لأحكام التشريعات الأخرى.
9- يجوز للمجلس تعديل أي من المواصفات القياسية الواردة في الجدول المرفق او اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته، المشار إليه.
10- يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 11- أحكام انتقالية
1- على المزوّد حسب مقتضى الحال، تسجيل المُنتج لدى الهيئة في نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بالنسبة للمنتج الذي دخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، ولم يتم طرحه في السوق المحلي قبل صدور هذا القرار.
2- يمنح المزود مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، لتوفيق أوضاع المنتج المطروح في الأسواق قبل صدوره.
المادة 12- الإلغاء
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 13- النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ: 2/فبراير/2020م
الموافق: 8/جمادى الآخرة/1441هـ
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 672 ص 241.
الملحق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2020 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات الطاقة الشمسية
الجدول رقم (1)
المواصفات القياسية المعتمدة

الجدول رقم (2)
المواصفات القياسية الدولية المرجعية


TempFile000.gif