قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2017
بشأن تطبيق مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى
تُعد كل من المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة الخاصة بقطاع الأغذية، والبالغ عددها (41) مواصفة قياسية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة 2
تعتمد التعديلات والتصويبات الواردة على المواصفات القياسية الإلزامية البالغ عددها (21) مواصفة قياسية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.
المادة 3
تُلغى المواصفات القياسية الإلزامية البالغ عددها (8) مواصفات قياسية، والمبينة أرقامها وعناوينها وأنواعها في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار.
المادة 4
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار وتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.
المادة 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ: 3 يناير 2017م.
الموافق: 5 ربيع الآخر 1438هـ.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 611 ص 343.
الجدول رقم (1)
المواصفات القياسية الإلزامية لقطاع الأغذية

الجدول رقم (2)
تعديلات لمواصفات قياسية إلزامية

الجدول رقم (3)
المواصفات القياسية الإلزامية الملغاة


TempFile000.gif