قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2016
بشأن مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الأولى
تُعد المواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S 5014:2016)، بخصوص إشتراطات السلامة للمركبات المُعدلة، والمواصفة القياسية المعتمدة رقم (UAE.S GSO 42:2015)، بخصوص المتطلبات العامة للسيارات مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة 2
على الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.
المادة 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ: 23 نوفمبر 2016م.
الموافق: 23 صفر 1438هـ.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 608 ص 55.

TempFile000.gif