قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2012
باعتماد مواصفات قياسية إلزامية لدولة الامارات العربية المتحدة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001، بإنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2/44و13/ لسنة 2012 باعتماد مواصفات قياسية إلزامية،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس ادارة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة الاولى
تُعتمد المواصفات القياسية الإمارتية (لوائح فنية) المبينة عناوينها وأرقامها في كل من القائمة رقم (1) والتي تتضمن عدد (15) مواصفة قياسية جديدة، والقائمة رقم (2) والتي تتضمن عدد (8) مواصفة قياسية محدثة، والمرفقتين بهذا القرار كمواصفات قياسية إلزامية لدولة الامارات العربية المتحدة.
المادة 2
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا:
بتاريخ: 4 جمادي الأولى 1433 هـ.
الموافق: 27 مارس 2012 م.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 535 ص 301.
القائمة رقم (1) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2012
اللوائح الفنية الجديدة
قطاع المواصفات الغذائية

القائمة رقم (2) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2012
اللوائح الفنية المحدثة
قطاع مواصفات المنتجات الكهربائية

قطاع المواصفات الغذائية

قطاع المواصفات الميكانيكية


TempFile000.gif