قانون اتحادي رقم 14
صادر بتاريخ 20/11/2014م.
الموافق فيه 27 محرم 1436هـ.
في شأن مكافحة الأمراض السارية
يلغي
القانون الاتحادي رقم 27/1981 تاريخ 07/11/1981
معدل بموجب
القرار الوزاري رقم 221 تاريخ 09/03/2020م
والقرار الوزاري رقم 223 تاريخ 10/03/2020م
والقرار الوزاري رقم 242 تاريخ 26/04/2020م
والقرار الوزاري رقم 81 تاريخ 09/06/2022م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981، في شأن الوقاية من الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1984، في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008، في شأن المسؤولية الطبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى – تعاريف*
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الجهة الصحية: أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية بالدولة.
الإدارة المعنية: إدارة الطب الوقائي بالوزارة أو ما يقابلها في الجهات الصحية الأخرى.
المرض الساري: مرض معد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر الى الغير وإصابته بالمرض.
العامل الممرض: العامل المسبب للمرض الساري.
حامل العامل الممرض: الشخص الذي يكمن في جسمه العامل الممرض دون أن تظهر عليه علامات وأعراض المرض.
الوباء: طارئة صحية تتمثل في ظهور حالات من مرض سار بين مجموعة من الناس في منطقة جغرافية محددة خلال فترة زمنية محددة، بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي مقارنة بفترة مماثلة للفترة السابقة في ذات البقعة والزمن لذات المنطقة، وتسبب قلقاً على المستوى الوطني.
التلوث: وجود عامل معد من العوامل الممرضة أو المسببة للمرض الساري في جسم أو أداة أو مادة.
التطهير: استخدام الوسائل الكيميائية أو الفيزيائية أو غيرها من الطرق المعتمدة، للقضاء على أكبر نسبة من العوامل المسببة للمرض الساري.
المرض المتوطن: مرض موجود بشكل مستمر ضمن منطقة جغرافية أو مجموعة بشرية محددة.
المصاب: كل شخص أصيب بالعامل الممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته سواء ظهرت عليه علامات وأعراض المرض أم لم تظهر.
الشخص المشتبه بإصابته: هو الذي يستدل من تاريخه المرضي أو العلامات التي تظهر عليه بأنه قد يحمل العامل الممرض.
المخالط: كل من كان على اتصال بمصاب، أو حامل للعامل الممرض، اتصالاً يحتمل معه انتقال العدوى إليه خلال فترة انتشار المرض.
العزل الصحي: فصل المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته عن غيره من الأصحاء طواعية أو قسراً مدة عدوى المرض في أماكن وظروف صحية ملائمة، وذلك للحيلولة دون انتقال العدوى من المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته الى غيره.
الحجر الصحي: تقييد أنشطة الأصحاء من الأشخاص أو الحيوانات الذين تعرضوا للعامل الممرض أثناء فترة انتشار المرض، وذلك لفترة تعادل اطول مدة حضانة.
الاستشفاء الإلزامي: إخضاع المريض قسراً للإقامة في مؤسسة استشفائية لفترة محددة لتلقي العلاج المقرر له.
الترصد: التفحص المستمر لجميع أوجه حدوث المرض الساري وانتشاره، وذلك عن طريق جمع ومضاهاة وتحليل البيانات لأغراض الصحة العامة بشكل منهجي ومتواصل، وبث المعلومات الخاصة بالصحة العامة في الوقت المناسب لأغراض التقييم والاستجابة الصحية عند اللزوم.
التحصين: حماية الأفراد من الأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها بإعطاء اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية الوقائية.
المنشأة: المحل أو المصنع أو الشركة أو غير ذلك من الأماكن التي يعمل فيها عدد من الأشخاص.
المنشأة الصحية: المنشأة التي يمارس فيها نشاط صحي أياً كان عدد العاملين بها.
الفحص الطوعي اللا إسمي: الفحص الذي يجيز لمن يختاره في إطار الوقاية والعلاج من الأمراض السارية، السرية التامة التي تؤدي الى عدم إدلاء المريض بهويته عند خضوعه للفحص.
المادة 2 – هدف القانون*
يهدف هذا القانون الى حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الأفراد، وفق اللوائح الصحية الدولية.
المادة 3 – نطاق سريان القانون*
تسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة، وعلى جميع الأمراض السارية.
الفصل الثاني
التبليغ عن الأمراض السارية
المادة 4 – الالتزام بالتبليغ عن الإصابة بالأمراض السارية*
1 – تلتزم الفئات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم "أ" من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أن تبلغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فوراً وبحد أقصى 24 ساعة.
أ – الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ب – الصيادلة وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص.
ج – مزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي أو الخاص.
2 – تلتزم الفئات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم "أ" من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أن تبلغ فوراً الوزارة أو أقرب جهة صحية بذلك:
أ – المخالطون للمريض من الراشدين.
ب – المسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته.
ج – قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافراً على أي منها.
د – مدير المنشأة العقابية أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ أو أية تجمعات سياحية أو تجمعات أخرى يتواجد فيها المريض أو المشتبه بإصابته.
هـ - المحقق الجنائي.
3 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
المادة 5 – تبليغ الادارة المعنية عن الاصابة بمرض سار في مهلة زمنية محدّدة*
يجب على الوزارة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سارٍ من الأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية، على أن يكون الإبلاغ فورياً وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "أ" من الجدول المشار إليه، وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "ب" من ذات الجدول.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يكون التبليغ عن طريقها، والنماذج المتعلقة بها.
المادة 6 – تبليغ الجهة البيطرية الحكومية عن إصابة الحيوان بمرض ساري جائز نقله الى الانسان*
على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته، مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل الى الإنسان والواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون، أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فوراً، فإذا ظهر لها أن الحيوان مصاب بمرض سارٍ، فعليها أن تبادر الى اتخاذ ما يلزم لمنع انتشار المرض أو انتقاله الى الإنسان وأن تبلغ الإدارة المعنية فوراً، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث
إجراءات مكافحة الأمراض السارية
المادة 7 – التزامات الوزارة والجهة الصحية بمنع انتشار المرض الساري وعلاج المرضى*
إذا تفشت في منطقة جغرافية أو مجموعة سكانية محددة عدة إصابات بإسهال أو قيء غير عادي أو حالات تسمم نتيجة تناول طعام أو شراب يشتبه بأنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات لم يتيسر تشخيصها، فيتعين على الوزارة والجهة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار المرض وعلاج المرضى.
المادة 8 – الوحدة الصحية لمراقبة الأمراض السارية والحد من انتشارها*
تنشئ الوزارة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي حسب الحاجة وحدة صحية لمراقبة الأمراض السارية للحد من انتشارها، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 9 – رصد الأمراض السارية في المنشآت والأماكن والتجمعات*
تتولى الوزارة والجهة الصحية رصد الأمراض السارية في جميع المنشآت الصحية وغيرها من المنشآت والأماكن والتجمعات، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة والجهة الصحية بالمعلومات التي تطلبها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
المادة 10 – الإجراءات الواجب على الوزارة والجهة الصحية اتباعها عند الابلاغ عن الإصابة بمرض سارٍ*
1 – على الوزارة والجهة الصحية عند إبلاغها عن شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سارٍ من الأمراض الواردة في أي من الجدولين رقمي (1) و(3) المرفقين بهذا القانون، القيام فوراً بما يأتي:
أ – الانتقال الى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك.
ب – ترصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى، والتقصي عن المخالطين وعن الإصابات غير المبلغ عنها.
ج – اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر ذلك.
د – إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك جمع وإرسال عينات للفحص المخبري لتشخيص المرض وتحديد مصدر العدوى.
هـ - إحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم.
2 – على المنشآت الصحية التعاون التام مع الوزارة والجهة الصحية لتزويدها بالمعلومات المطلوبة من تشخيص وعلاج ومتابعة للمريض.
المادة 11 – إصدار قرار للاستشفاء الالزامي للمرضى المصابين بالأمراض السارية*
للوزارة والجهة الصحية إصدار قرار للاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين بالأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك، وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه، ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 12 – التزامات مدير المؤسسة التعليمية وغيرها من المنشآت في حال اصابة أحد الطلاب أو العاملين بمرض سار*
1 – إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سارٍ لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته الى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.
2 – على كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية.
3 – لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سارٍ الى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب الى المنشأة التي ينتمي إليها.
المادة 13 – حجر المنطقة الجغرافية وتطهير وسائل النقل والمباني والعقارات والممتلكات المنقولة*
1 – على الوزارة والجهة الصحية متى استلزم الأمر وبعد موافقة الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أن تأمر بتطهير أية وسيلة نقل دولي أو إخضاع أية منطقة جغرافية للحجر، الى أن يتم تطهيرها وفقاً للوائح الصحية الدولية لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
2 – على الوزارة والجهة الصحية متى استلزم الأمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحجز أية وسيلة نقل داخلي، أو تطهير المباني والعقارات أو الممتلكات المنقولة، لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
المادة 14 – الإجازة المرضية*
على الوزارة والجهة الصحية منح المصاب أو المشتبه بإصابته إجازة مرضية إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سارٍ أو أنه حامل للعامل الممرض، وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي الى الإضرار بصحة الآخرين.
المادة 15 – اغلاق المؤسسات التعليمية ودور السينما والرياضة والملاهي*
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية عند احتمال انتشار أي مرض من الأمراض السارية للأمر بإغلاق أية مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو غيرها من الأماكن أو بتمديد فترة إغلاقها لفترة كافية لمنع انتشار أي مرض من الأمراض السارية أو الحد من انتشاره.
ويصدر أمر الغلق من الوزير وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذه كل في حدود اختصاصها.
المادة 16 – إزالة البناء المؤقت واتلاف الأمتعة والملابس الملوثة*
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية للأمر بإزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها، إذا ثبت لديها تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة.
ويصدر الأمر من الوزير وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذه كل في حدود اختصاصها.
المادة 17 – التنسيق في عدة أمور بين الوزارة والجهة الصحية*
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية للأمر بما يأتي:
1 – إتلاف أي طعام أو شراب أو أية مواد تستخدم في تحضير وتجهيز أطعمة تم التأكد من تلوثها بالعامل الممرض لأي من الأمراض السارية التي تنتقل عن طريق الأغذية أو المشروبات، أو التخلص الآمن من أي حيوان مصاب أو تم الاشتباه بإصابته بالعامل الممرض.
2 – منع تداول المنتجات عند حصول إصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية أو المشروبات في أحد مصانع الأغذية أو المشروبات أو المزارع أو محال تحضير الأغذية وبصفة خاصة الألبان ومشتقاتها، إلا بعد التأكد من خلوها من العوامل الممرضة واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأنها.
ويصدر الأمر من الوزارة أو الجهة الصحية حسب الأحوال وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذ الأمر كل في حدود اختصاصه.
المادة 18 – الإجراءات المتخذة بالتنسيق بين الوزارة والجهة الصحية عند حدوث وباء*
على الوزارة والجهة الصحية بالتنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية عند حدوث وباء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه والأمر بما يأتي:
1 – إعلان أي مكان أو منطقة جغرافية مكاناً موبوءاً، وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.
2 – منع أو تقييد التجمعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة.
3 – اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى.
4 – اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المريض أو الشخص المشتبه بإصابته أو مخالطيهما بغرض منع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
5 – اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة المياه وحماية مواردها من التلوث بأي من العوامل الممرضة.
6 – اتخاذ أي إجراء آخر تراه ضرورياً لحماية الصحة العامة والحيلولة دون زيادة انتشار المرض الوبائي.
المادة 19 – الالتزام بالشروط والأحكام المحدّدة بالنسبة لجثة المتوفي المصاب*
يحظر نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية، أو فتح صندوق به جثة لمتوفى بالخارج بأحد الأمراض السارية، أو دفن متوفى بأحد الأمراض السارية إلا وفق الشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 20 – تحصين المواليد ضد الأمراض السارية*
1 – يجب تحصين المواليد ضد الأمراض السارية المستهدفة وفق البرنامج الوطني للتحصين الذي تضعه الوزارة، على أن يحصل المشمولون ببرنامج التحصين الوطني على التحصين والخدمات المقدمة بشأنه مجاناً.
2 – يصدر الوزير القرارات والجداول المنظمة للتحصين المجاني ضد الأمراض المستهدفة ضمن البرنامج الوطني للتحصين.
المادة 21 – تحصين الأطفال ضدّ الأمراض السارية*
1 – يجب على ولي الطفل أو من يقوم بكفالته تقديمه لمراكز التحصين لتلقي جرعات التحصين اللازمة وفقاً لبرنامج التحصين المقرر.
2 – يجب على أطباء الصحة المدرسية بالتنسيق مع مديري المدارس تحصين الأطفال الذين تحت إشرافهم وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين.
المادة 22 – تحديد مناطق الوباء وتحمل الجهة الصحية تكلفة الإجراءات الوقائية والعلاجية*
1 – مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون، يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية أن يصدر قراراً – ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة – يحدد فيه المناطق التي يظهر فيها الوباء، أو يحتمل ظهوره فيها، ويمكن السيطرة عليه بالتحصين، أو بأي تدبير وقائي آخر، ويلزم بموجبه أي شخص بالتحصين للوقاية من هذا المرض.
2 – تتحمل الجهة الصحية تكلفة الإجراءات الوقائية والعلاجية بما فيها التحصين والتشخيص ودفن الموتى.
المادة 23 – التوعية وخضوع الراغبين في أداء مناسك الحج أو العمرة للتحصين ضد الأمراض السارية*
1 – تلتزم الوزارة والجهة الصحية بالتوعية بالاشتراطات الصحية اللازمة لتجنب المسافرين الإصابة بالأمراض السارية طبقاً للوائح الصحية الدولية.
2 – يخضع الراغبون في أداء مناسك الحج أو العمرة للتحصين ضد الأمراض السارية ولغير ذلك من التدابير الصحية قبل مغادرتهم الدولة وعند عودتهم، وذلك وفقاً للإجراءات الصحية الوقائية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية المختصة.
المادة 24 – الاستثناء من التحصين والاجراءات الوقائية*
يستثنى من التحصين والإجراءات الوقائية أي شخص لا تسمح حالته الصحية بإجراء التحصين أو غيره من الإجراءات الوقائية النوعية، وفقاً لما يقرره الطبيب المختص.
المادة 25 – انشاء أقسام ووحدات وبرامج للأمراض السارية وأماكن لعزل المصابين*
1 – للوزارة والجهة الصحية إنشاء أقسام أو وحدات أو برامج تابعة لها يختص كل منها بواحد أو أكثر من الأمراض المتوطنة التي يصدر بتحديدها وإجراءات مكافحتها قرار من الوزير.
2 – على الوزارة والجهة الصحية توفير أماكن للعزل وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 26 – إجراءات الكشف الطبي على القادمين الى الدولة*
تتولى الوزارة والجهة الصحية تنظيم إجراءات الكشف الطبي على القادمين الى الدولة لغرض الإقامة أو العمل أو الدراسة لتقرير مدى خلوهم من الأمراض السارية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
الفصل الرابع
حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية
المادة 27 – حظر وضع القيود أو الاشتراطات على المصابين بأمراض سارية للحؤول دون حصولهم على حقوقهم*
يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة، وذلك مع مراعاة حالتهم الصحية، وذلك دون الإخلال بالتدابير اللازمة للحد من الأمراض السارية والوقاية منها.
المادة 28 – الرعاية الصحية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية*
للمصابين بالأمراض السارية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون الحق في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون ذلك مجانا بالنسبة لأمراض القسم (أ) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، ما لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي.
المادة 29 – حماية سرية المعلومات المتعلقة بالمرض*
يحق للأشخاص المصابين بأمراض سارية حماية سرية المعلومات الخاصة بهم والتي لها علاقة بالمرض، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الحالات المقررة قانوناً.
المادة 30 – إجراء الفحص الطوعي للكشف عن الأمراض السارية والاجراءات المتخذة في حال ثبوت الاصابة*
استثناء من أحكام المادة (4) من هذا القانون، يجوز لأي شخص – وبهدف الكشف عن الأمراض السارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – أن يجري وبصفة طوعية فحصاً لا إسمياً وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر بشأنها قرار من الوزارة أو الجهة الصحية، وفي هذه الحالة فإنه يتعين على الأطباء وجميع العاملين بهذه المراكز والمؤسسات الذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الإفصاح عن هوية المريض أو نتيجة الفحص الخاص به، ويتمتع المصابون الذين تم تشخيص المرض لديهم وفقاً لأحكام هذه المادة بالعلاج، وتظل إقامة الوافدين منهم سارية المفعول الى نهاية المدة المحددة لها، ويمكن تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الوافد لائق صحياً، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة للفحص اللا إسمي وبما يشمل كيفية حماية المخالطين.
المادة 31 – محظورات متعلّقة بالمصابين أو بالمشتبه بإصابتهم بأمراض سارية*
1 – يحظر على الشخص الذي يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية والتي تحددها الإدارة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، السفر أو الانتقال الى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية إلا بموافقة الوزارة أو الجهة الصحية.
2 – يحظر على أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية والتي تحددها الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أن يدخل الدولة إلا بعد إبلاغ الوزارة أو الجهة الصُحية بذلك، والحصول على موافقتها، كما يجب عليه إشعارها فور الوصول الى الدولة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 – على الجهة الصحية اتخاذ التدابير اللازمة مع القادمين للدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية من بين تلك الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، ويتم إخضاع هؤلاء القادمين للإجراءات الصحية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك للتأكد من مدى خلوهم من الأمراض السارية، وبالنسبة للأشخاص المشتبه بإصابتهم فيتم إخضاعهم للإجراءات التي تقررها الوزارة والجهة الصحية بما في ذلك العزل الصحي وفقاً لحالتهم الصحية.
4 – تعلن الوزارة عن الدول الموبوءة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 32 – واجب المصاب عند معرفته بالاصابة بمرض سارٍ*
يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه الى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى.
المادة 33 – الالتزام بالتدابير الوقائية والتعليمات والوصفات الطبية*
على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى الى الآخرين.
المادة 34 – حظر تعمد المصاب بنقل المرض الى الغير*
يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض الى الغير.
الفصل الخامس
التفتيش والعقوبات
المادة 35 – التفتيش
يكون لموظفي الوزارة والجهة الصحية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ورئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة 36 – العقوبات
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (4) و(6) من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 37 – عقوبة مخالفة أحكام البند (1) من المادة 21*
يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (21) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم.
المادة 38 – عقوبة مخالفة أحكام البندين (1 و2) من المادة 31 والمادتين 32 و33*
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين (1 و2) من المادة (31) والمادتين (32)، و(33)، من هذا القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 39 – عقوبة مخالفة أحكام المادة 34*
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن.
المادة 40 – اخضاع المريض للعلاج أو للإستشفاء الالزامي*
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (38) و(39) من هذا القانون، للمحكمة أن تأمر بإخضاع المريض للعلاج أو للاستشفاء الإلزامي بناءً على تقرير من الإدارة المعنية.
المادة 41 – العقوبة الأشدّ*
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 42 – البرامج الوطنية الخاصة بالأمراض السارية الرئيسية*
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية البرامج الوطنية الخاصة بالأمراض السارية الرئيسية.
المادة 43 – السجل الوطني لرصد وحصر الأمراض السارية*
تنشئ الوزارة، سجلاً وطنياً لرصد وحصر الأمراض السارية، وأية أنظمة أخرى ذات صلة.
المادة 44 – تعديل جداول الأمراض السارية*
للوزير أن يجري أي تعديل على أي من جداول الأمراض السارية المرفقة بهذا القانون بالتنسيق مع الجهة الصحية وينشر قرار التعديل بالجريدة الرسمية.
المادة 45 – اللائحة التنفيذية للقانون*
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع الجهة الصحية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 46 – الغاء القانون الاتحادي رقم 27/1981 والأحكام المخالفة*
يلغى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 47 – النشر والنفاذ*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 27 محرم 1436 هـ.
الموافق: 20 نوفمبر 2014 م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 572 ص 51.
الجدول رقم (1)
القائمة المحدّثة للأمراض السارية الواجب التبليغ عنها
عدل نص الجدول رقم (1): "قائمة الأمراض السارية الواجب التبليغ عنها " بموجب المادتين الأولى و2 من القرار الوزاري رقم 221 تاريخ 09/03/2020م وبموجب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 223 تاريخ 10/03/2020م ، ثم استبدل بالكامل بقائمة محدثة بموجب المادة 2 من القرار الوزاري رقم 242 تاريخ 26/04/2020م ، ثم عدل بموجب القرار الوزاري رقم 81 تاريخ 09/06/2022 م ، واصبح على الوجه التالي:

الجدول رقم (2)
مدة عزل المصابين والحجر على المخالطين أو عزلهم

الجدول رقم (3)
الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان الى الإنسان الواجب الإبلاغ عنها الأمراض حيوانية المنشأ – (Zoonoses)


TempFile000.gif