الموافق
فيه
27
محرم
1436هـ.
في
شأن مكافحة
الأمراض
السارية
نحن
خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
-
بعد
الاطلاع على
الدستور،
-
وبناءً على ما
عرضه وزير
الصحة،
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي،
وتصديق
المجلس
الأعلى
للاتحاد،
في
تطبيق أحكام
هذا القانون
يقصد
بالكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
المبينة قرين
كل منها، ما لم
يقض سياق النص
بغير ذلك:
الدولة:
الإمارات
العربية
المتحدة.
الجهة
الصحية:
أية
جهة حكومية
اتحادية أو
محلية تختص
بالشؤون
الصحية
بالدولة.
الإدارة
المعنية:
إدارة
الطب الوقائي
بالوزارة أو
ما يقابلها في
الجهات
الصحية
الأخرى.
المرض
الساري:
مرض
معد ينجم عن
انتقال عامل
ممرض أو
منتجاته
السمية أو
إفرازاته
بشكل مباشر أو
غير مباشر الى
الغير
وإصابته
بالمرض.
العامل
الممرض:
العامل
المسبب للمرض
الساري.
حامل
العامل
الممرض:
الشخص
الذي يكمن في
جسمه العامل
الممرض دون أن
تظهر عليه
علامات
وأعراض
المرض.
الوباء:
طارئة
صحية تتمثل في
ظهور حالات من
مرض سار بين
مجموعة من
الناس في
منطقة
جغرافية
محددة خلال
فترة زمنية
محددة،
بزيادة واضحة
عن المتوقع
الطبيعي
مقارنة بفترة
مماثلة
للفترة
السابقة في
ذات البقعة
والزمن لذات
المنطقة،
وتسبب قلقاً
على المستوى
الوطني.
التلوث:
وجود
عامل معد من
العوامل
الممرضة أو
المسببة
للمرض الساري
في جسم أو أداة
أو مادة.
التطهير:
استخدام
الوسائل
الكيميائية
أو
الفيزيائية
أو غيرها من
الطرق
المعتمدة،
للقضاء على
أكبر نسبة من
العوامل
المسببة
للمرض
الساري.
المرض
المتوطن:
مرض
موجود بشكل
مستمر ضمن
منطقة
جغرافية أو
مجموعة بشرية
محددة.
المصاب:
كل
شخص أصيب
بالعامل
الممرض أو
منتجاته
السمية أو
إفرازاته
سواء ظهرت
عليه علامات
وأعراض المرض
أم لم تظهر.
الشخص
المشتبه
بإصابته:
هو
الذي يستدل من
تاريخه
المرضي أو
العلامات
التي تظهر
عليه بأنه قد
يحمل العامل
الممرض.
المخالط:
كل
من كان على
اتصال بمصاب،
أو حامل
للعامل
الممرض،
اتصالاً
يحتمل معه
انتقال
العدوى إليه
خلال فترة
انتشار
المرض.
العزل
الصحي:
فصل
المصاب أو
الشخص
المشتبه
بإصابته عن
غيره من
الأصحاء
طواعية أو
قسراً مدة
عدوى المرض في
أماكن وظروف
صحية ملائمة،
وذلك
للحيلولة دون
انتقال
العدوى من
المصاب أو
الشخص
المشتبه
بإصابته الى
غيره.
الحجر
الصحي:
تقييد
أنشطة
الأصحاء من
الأشخاص أو
الحيوانات
الذين تعرضوا
للعامل
الممرض أثناء
فترة انتشار
المرض، وذلك
لفترة تعادل
اطول مدة
حضانة.
الاستشفاء
الإلزامي:
إخضاع
المريض قسراً
للإقامة في
مؤسسة
استشفائية
لفترة محددة
لتلقي العلاج
المقرر له.
الترصد:
التفحص
المستمر
لجميع أوجه
حدوث المرض
الساري
وانتشاره،
وذلك عن طريق
جمع ومضاهاة
وتحليل
البيانات
لأغراض الصحة
العامة بشكل
منهجي
ومتواصل، وبث
المعلومات
الخاصة
بالصحة
العامة في
الوقت
المناسب
لأغراض
التقييم
والاستجابة
الصحية عند
اللزوم.
التحصين:
حماية
الأفراد من
الأمراض
السارية التي
يمكن الوقاية
منها بإعطاء
اللقاحات أو
الأمصال أو
الأدوية
الوقائية.
المنشأة:
المحل
أو المصنع أو
الشركة أو غير
ذلك من
الأماكن التي
يعمل فيها عدد
من الأشخاص.
المنشأة
الصحية:
المنشأة
التي يمارس
فيها نشاط صحي
أياً كان عدد
العاملين
بها.
الفحص
الطوعي اللا
إسمي:
الفحص
الذي يجيز لمن
يختاره في
إطار الوقاية
والعلاج من
الأمراض
السارية،
السرية
التامة التي
تؤدي الى عدم
إدلاء المريض
بهويته عند
خضوعه
للفحص.
يهدف
هذا القانون
الى حماية
الصحة العامة
بتعزيز جهود
الدولة في
تنفيذ
استراتيجية
مكافحة
الأمراض
السارية
ومنع
انتشارها، مع
الموازنة بين
مقتضيات
الصحة العامة
وحقوق
الأفراد، وفق
اللوائح
الصحية
الدولية.
المادة
3
–
نطاق
سريان
القانون*
تسري
أحكام هذا
القانون على
كل من يتواجد
داخل الدولة،
وعلى جميع
الأمراض
السارية.
التبليغ
عن الأمراض
السارية
المادة
4
–
الالتزام
بالتبليغ عن
الإصابة
بالأمراض
السارية*
1
–
تلتزم الفئات
التالية متى
علمت أو
اشتبهت في
إصابة أي شخص
أو وفاته بأي
من الأمراض
السارية
المدرجة
بالقسم "أ" من
الجدول رقم (1)
المرفق بهذا
القانون أن
تبلغ الجهة
التي تتبعها
بحكم عملها
فوراً وبحد
أقصى 24 ساعة.
أ
–
الأطباء في
القطاع
الحكومي أو
الخاص.
ب
–
الصيادلة
وفنيو
الصيدلة في
القطاع
الحكومي أو
الخاص.
ج
–
مزاولو المهن
الطبية من غير
الأطباء
والصيادلة في
القطاع
الحكومي أو
الخاص.
2
–
تلتزم الفئات
التالية متى
علمت أو
اشتبهت في
إصابة أي شخص
أو
وفاته
بسبب أي من
الأمراض
السارية
المدرجة
بالقسم "أ" من
الجدول رقم (1)
المرفق
بهذا
القانون، أن
تبلغ فوراً
الوزارة أو
أقرب جهة صحية
بذلك:
أ
–
المخالطون
للمريض من
الراشدين.
ب
–
المسؤول
المباشر في
مكان عمل أو
دراسة المريض
أو الشخص
المشتبه
بإصابته.
ج
–
قائد السفينة
أو الطائرة أو
المركبة
العامة، إذا
كان المريض أو
الشخص
المشتبه
بإصابته
مسافراً على
أي منها.
د
–
مدير المنشأة
العقابية أو
الفندق أو
المعسكر أو
الملجأ أو أية
تجمعات
سياحية أو
تجمعات أخرى
يتواجد فيها
المريض أو
المشتبه
بإصابته.
3
–
تحدد اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الإجراءات
والوسائل
التي يتم بها
التبليغ
والنماذج
التي تستخدم
لهذا الغرض.
المادة
5
–
تبليغ
الادارة
المعنية عن
الاصابة بمرض
سار في مهلة
زمنية
محدّدة*
يجب
على
الوزارة
والجهة
الصحية
والمنشآت
الصحية
الخاصة عند
اكتشاف أية
إصابة بمرض
سارٍ من
الأمراض
الواردة في
الجدول رقم (1)
المرفق بهذا
القانون أن
تبلغ به
الإدارة
المعنية، على
أن يكون
الإبلاغ
فورياً وبحد
أقصى 24 ساعة
بالنسبة
للأمراض
المدرجة
بالقسم "أ" من
الجدول
المشار إليه،
وبحد أقصى
سبعة أيام
بالنسبة
للأمراض
المدرجة
بالقسم "ب" من
ذات الجدول.
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الوسائل التي
يكون التبليغ
عن طريقها،
والنماذج
المتعلقة
بها.
المادة
6
–
تبليغ
الجهة
البيطرية
الحكومية
عن
إصابة
الحيوان بمرض
ساري جائز
نقله الى
الانسان*
على
كل شخص يعلم أو
يشتبه في أن أي
حيوان مملوك
له أو تحت
إشرافه أو
مسؤوليته،
مصاب بأحد
الأمراض
السارية التي
تنتقل الى
الإنسان
والواردة في
الجدول رقم (3)
المرفق بهذا
القانون، أن
يبلغ الجهة
البيطرية
الحكومية عن
مرض الحيوان
فوراً، فإذا
ظهر لها أن
الحيوان مصاب
بمرض سارٍ،
فعليها أن
تبادر الى
اتخاذ ما يلزم
لمنع انتشار
المرض أو
انتقاله الى
الإنسان وأن
تبلغ الإدارة
المعنية
فوراً، وفق ما
تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
إجراءات
مكافحة
الأمراض
السارية
المادة
7
–
التزامات
الوزارة
والجهة
الصحية بمنع
انتشار المرض
الساري وعلاج
المرضى*
إذا
تفشت في منطقة
جغرافية أو
مجموعة
سكانية محددة
عدة إصابات
بإسهال أو قيء
غير عادي أو
حالات تسمم
نتيجة تناول
طعام أو شراب
يشتبه بأنه
سام أو فاسد
بسبب مجهول أو
حميات لم
يتيسر
تشخيصها،
فيتعين على
الوزارة
والجهة
الصحية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
والتنسيق مع
الجهات ذات
العلاقة لمنع
انتشار المرض
وعلاج
المرضى.
المادة
8
–
الوحدة
الصحية
لمراقبة
الأمراض
السارية
والحد من
انتشارها*
تنشئ
الوزارة
والجهة
الصحية في
المنافذ
الحدودية
التي تدخل في
حدود نطاقها
الجغرافي حسب
الحاجة وحدة
صحية لمراقبة
الأمراض
السارية للحد
من انتشارها،
وذلك وفق
الضوابط التي
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
9
–
رصد
الأمراض
السارية في
المنشآت
والأماكن
والتجمعات*
تتولى
الوزارة
والجهة
الصحية
رصد

الأمراض
السارية في
جميع المنشآت
الصحية
وغيرها من
المنشآت
والأماكن
والتجمعات،
وذلك وفقاً
للإجراءات
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
وعلى
الجهات ذات
العلاقة
تزويد
الوزارة
والجهة
الصحية
بالمعلومات
التي تطلبها
واتخاذ ما
يلزم من
إجراءات.
المادة
10
–
الإجراءات
الواجب على
الوزارة
والجهة
الصحية
اتباعها عند
الابلاغ عن
الإصابة بمرض
سارٍ*
1
–
على الوزارة
والجهة
الصحية عند
إبلاغها عن
شخص مصاب أو
مشتبه
بإصابته بمرض
سارٍ من
الأمراض
الواردة
في
أي
من الجدولين
رقمي (1) و(3)
المرفقين
بهذا
القانون،
القيام فوراً
بما يأتي:
أ
–
الانتقال الى
مكان الإصابة
في الحالات
التي تستلزم
ذلك.
ب
–
ترصد الحالة
للتحقق من
المرض ومن
مصدر العدوى،
والتقصي عن
المخالطين
وعن الإصابات
غير المبلغ
عنها.
ج
–
اتخاذ
التدابير
السريعة
اللازمة لمنع
انتشار
المرض، بما في
ذلك العزل إذا
اقتضى الأمر
ذلك.
د
–
إجراء
الفحوصات
اللازمة، بما
في ذلك جمع
وإرسال عينات
للفحص
المخبري
لتشخيص المرض
وتحديد مصدر
العدوى.
هـ
- إحالة المصاب
والمخالطين
لتلقي العلاج
اللازم.
2
–
على المنشآت
الصحية
التعاون
التام مع
الوزارة
والجهة
الصحية
لتزويدها
بالمعلومات
المطلوبة من
تشخيص وعلاج
ومتابعة
للمريض.
المادة
11
–
إصدار
قرار
للاستشفاء
الالزامي
للمرضى
المصابين
بالأمراض
السارية*
للوزارة
والجهة
الصحية إصدار
قرار
للاستشفاء
الإلزامي
لإخضاع
المصابين
بالأمراض
الواردة في
الجدول رقم (1)
المرفق بهذا
القانون في
حالة رفضهم
مباشرة أو
متابعة
العلاج
المقرر لهم
رغم إخطارهم
بضرورة ذلك،
وعلى الجهات
المعنية
مراعاة تنفيذ
ذلك كل فيما
يخصه، ولها أن
تستعين
بالسلطة
العامة
لتنفيذ هذا
القرار.
المادة
12
–
التزامات
مدير المؤسسة
التعليمية
وغيرها من
المنشآت في
حال اصابة أحد
الطلاب أو
العاملين
بمرض سار*
1
–
إذا اشتبه
مدير المؤسسة
التعليمية أو
غيرها من
المنشآت في
حدوث إصابة
بمرض سارٍ لدى
أي من الطلاب
أو العاملين
بالمنشأة
فعليه أن يحيل
الشخص
المشتبه
بإصابته الى
الطبيب
المختص للكشف
عليه وإعطائه
تقريراً يبين
حالته
المرضية،
فإذا ثبت أنه
مصاب بهذا
المرض فيجب
عليه إبلاغ
الوزارة أو
الجهة الصحية
عنه فوراً،
واتخاذ
الإجراءات
المناسبة
لمنع انتشار
المرض.
2
–
على كل من مدير
المؤسسة
التعليمية أو
غيرها من
المنشآت
والوزارة
والجهة
الصحية عزل
المصاب
والمخالطين
له، أو الحجر
الصحي عليهم
سواء بمنعهم
من الحضور
للمنشأة أو
بأية طريقة
تحول دون
اختلاطهم
بالغير، وذلك
مع مراعاة
المدد
المبينة
بالجدول رقم (2)
المرفق بهذا
القانون، أو
تلك التي
تحددها
الوزارة
والجهة
الصحية.
3
–
لا يجوز لمدير
المؤسسة
التعليمية أو
غيرها من
المنشآت قبول
عودة الشخص
المصاب بمرض
سارٍ الى
المنشأة التي
أبعد عنها إلا
بعد استيفاء
جميع الشروط
التي تقررها
الوزارة أو
الجهة الصحية
لعودة المصاب
الى المنشأة
التي ينتمي
إليها.
المادة
13
–
حجر
المنطقة
الجغرافية
وتطهير وسائل
النقل
والمباني
والعقارات
والممتلكات
المنقولة*
1
–
على الوزارة
والجهة
الصحية متى
استلزم الأمر
وبعد موافقة
الوزير
وبالتنسيق مع
الجهات ذات
العلاقة، أن
تأمر بتطهير
أية وسيلة نقل
دولي أو إخضاع
أية منطقة
جغرافية
للحجر، الى أن
يتم تطهيرها
وفقاً للوائح
الصحية
الدولية لمنع
انتشار المرض
أو الحد من
انتشاره.
2
–
على الوزارة
والجهة
الصحية متى
استلزم الأمر
وبالتنسيق مع
الجهات ذات
العلاقة
اتخاذ
الإجراءات
الضرورية
لحجز أية
وسيلة نقل
داخلي، أو
تطهير
المباني
والعقارات أو
الممتلكات
المنقولة،
لمنع انتشار
المرض أو الحد
من انتشاره.
المادة
14
–
الإجازة
المرضية*
على
الوزارة
والجهة
الصحية منح
المصاب أو
المشتبه
بإصابته
إجازة مرضية
إذا ثبت لديها
أن ذلك الشخص
مصاب أو مشتبه
بإصابته بمرض
سارٍ أو أنه
حامل للعامل
الممرض، وكان
استمراره في
ممارسة نشاطه
من شأنه أن
يؤدي الى
الإضرار بصحة
الآخرين.
المادة
15
–
اغلاق
المؤسسات
التعليمية
ودور السينما
والرياضة
والملاهي*
على
الوزارة
والجهة
الصحية
التنسيق فيما
بينهما ومع
الجهة
المعنية عند
احتمال
انتشار أي مرض
من الأمراض
السارية
للأمر بإغلاق
أية مؤسسة
تعليمية أو
دار من دور
السينما
والرياضة
والملاهي أو
غيرها من
الأماكن أو
بتمديد فترة
إغلاقها
لفترة كافية
لمنع انتشار
أي مرض من
الأمراض
السارية أو
الحد من
انتشاره.
ويصدر
أمر الغلق من
الوزير
وتلتزم الجهة
المعنية
بتنفيذه كل في
حدود
اختصاصها.
المادة
16
–
إزالة
البناء
المؤقت
واتلاف
الأمتعة
والملابس
الملوثة*
على
الوزارة
والجهة
الصحية
التنسيق فيما
بينهما ومع
الجهة
المعنية
للأمر بإزالة
أي بناء مؤقت
أو إتلاف
أمتعة أو
ملابس أو
غيرها، إذا
ثبت لديها
تلوثها أو
احتمال
تلوثها بأي
عامل ممرض دون
إمكان
تطهيرها
بالطرق
المتبعة.
ويصدر
الأمر من
الوزير
وتلتزم الجهة
المعنية
بتنفيذه كل في
حدود
اختصاصها.
المادة
17
–
التنسيق
في عدة أمور
بين الوزارة
والجهة
الصحية*
على
الوزارة
والجهة
الصحية
التنسيق فيما
بينهما ومع
الجهة
المعنية
للأمر بما
يأتي:
1
–
إتلاف أي طعام
أو شراب أو أية
مواد تستخدم
في تحضير
وتجهيز أطعمة
تم التأكد من
تلوثها
بالعامل
الممرض لأي من
الأمراض
السارية التي
تنتقل عن طريق
الأغذية أو
المشروبات،
أو التخلص
الآمن من أي
حيوان مصاب أو
تم الاشتباه
بإصابته
بالعامل
الممرض.
2
–
منع تداول
المنتجات عند
حصول إصابة
بأحد الأمراض
التي تنتقل عن
طريق الأغذية
أو المشروبات
في أحد مصانع
الأغذية أو
المشروبات أو
المزارع أو
محال تحضير
الأغذية
وبصفة خاصة
الألبان
ومشتقاتها،
إلا بعد
التأكد من
خلوها من
العوامل
الممرضة
واتخاذ
الإجراءات
الصحية
اللازمة
بشأنها.
ويصدر
الأمر من
الوزارة أو
الجهة الصحية
حسب الأحوال
وتلتزم الجهة
المعنية
بتنفيذ الأمر
كل في حدود
اختصاصه.
المادة
18
–
الإجراءات
المتخذة
بالتنسيق بين
الوزارة
والجهة
الصحية عند
حدوث وباء*
على
الوزارة
والجهة
الصحية
بالتنسيق
فيما بينهما
ومع الجهة
المعنية عند
حدوث وباء
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
بشأنه والأمر
بما يأتي:
1
–
إعلان أي مكان
أو منطقة
جغرافية
مكاناً
موبوءاً،
وتنظيم
الدخول إليه
والخروج
منه.
2
–
منع أو تقييد
التجمعات أو
إقامة
الاحتفالات
الخاصة
والعامة.
3
–
اتخاذ
الإجراءات
الصحية
المناسبة
بخصوص تنظيم
الأسواق
والطرقات
والأماكن
العامة
الأخرى.
4
–
اتخاذ
الإجراءات
المناسبة مع
المريض أو
الشخص
المشتبه
بإصابته أو
مخالطيهما
بغرض منع
انتشار المرض
أو الحد من
انتشاره.
5
–
اتخاذ
الإجراءات
الصحية
اللازمة
لضمان سلامة
المياه
وحماية
مواردها من
التلوث بأي من
العوامل
الممرضة.
6
–
اتخاذ أي
إجراء آخر
تراه ضرورياً
لحماية الصحة
العامة
والحيلولة
دون زيادة
انتشار المرض
الوبائي.
المادة
19
–
الالتزام
بالشروط
والأحكام
المحدّدة
بالنسبة لجثة
المتوفي
المصاب*
يحظر
نقل جثة أي شخص
متوفى بأحد
الأمراض
السارية، أو
فتح صندوق به
جثة لمتوفى
بالخارج بأحد
الأمراض
السارية، أو
دفن متوفى
بأحد الأمراض
السارية إلا
وفق الشروط
والأحكام
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
20
–
تحصين
المواليد ضد
الأمراض
السارية*
1
–
يجب تحصين
المواليد ضد
الأمراض
السارية
المستهدفة
وفق البرنامج
الوطني
للتحصين الذي
تضعه
الوزارة، على
أن يحصل
المشمولون
ببرنامج
التحصين
الوطني على
التحصين
والخدمات
المقدمة
بشأنه
مجاناً.
2
–
يصدر الوزير
القرارات
والجداول
المنظمة
للتحصين
المجاني ضد
الأمراض
المستهدفة
ضمن البرنامج
الوطني
للتحصين.
المادة
21
–
تحصين
الأطفال ضدّ
الأمراض
السارية*
1
–
يجب على ولي
الطفل أو من
يقوم بكفالته
تقديمه
لمراكز
التحصين
لتلقي جرعات
التحصين
اللازمة
وفقاً
لبرنامج
التحصين
المقرر.
2
–
يجب على أطباء
الصحة
المدرسية
بالتنسيق مع
مديري
المدارس
تحصين
الأطفال
الذين تحت
إشرافهم
وفقاً
للبرنامج
الوطني
للتحصين.
المادة
22
–
تحديد
مناطق الوباء
وتحمل الجهة
الصحية تكلفة
الإجراءات
الوقائية
والعلاجية*
1
–
مع عدم
الإخلال بما
هو منصوص عليه
في المادة (18) من
هذا القانون،
يجوز للوزير
بالتنسيق مع
الجهة الصحية
أن يصدر
قراراً
–
ينشر في
الجريدة
الرسمية
ووسائل
الإعلام
المختلفة
–
يحدد فيه
المناطق التي
يظهر فيها
الوباء، أو
يحتمل ظهوره
فيها، ويمكن
السيطرة عليه
بالتحصين، أو
بأي تدبير
وقائي آخر،
ويلزم بموجبه
أي شخص
بالتحصين
للوقاية من
هذا المرض.
2
–
تتحمل الجهة
الصحية تكلفة
الإجراءات
الوقائية
والعلاجية
بما فيها
التحصين
والتشخيص
ودفن
الموتى.
المادة
23
–
التوعية
وخضوع
الراغبين في
أداء مناسك
الحج أو
العمرة
للتحصين ضد
الأمراض
السارية*
1
–
تلتزم
الوزارة
والجهة
الصحية
بالتوعية
بالاشتراطات
الصحية
اللازمة
لتجنب
المسافرين
الإصابة
بالأمراض
السارية
طبقاً للوائح
الصحية
الدولية.
2
–
يخضع
الراغبون في
أداء مناسك
الحج أو
العمرة
للتحصين ضد
الأمراض
السارية
ولغير ذلك من
التدابير
الصحية قبل
مغادرتهم
الدولة وعند
عودتهم، وذلك
وفقاً
للإجراءات
الصحية
الوقائية
اللازمة التي
تحددها
الجهات
الصحية
المختصة.
المادة
24
–
الاستثناء
من التحصين
والاجراءات
الوقائية*
يستثنى
من التحصين
والإجراءات
الوقائية أي
شخص لا تسمح
حالته الصحية
بإجراء
التحصين أو
غيره من
الإجراءات
الوقائية
النوعية،
وفقاً لما
يقرره الطبيب
المختص.
المادة
25
–
انشاء
أقسام ووحدات
وبرامج
للأمراض
السارية
وأماكن لعزل
المصابين*
1
–
للوزارة
والجهة
الصحية إنشاء
أقسام أو
وحدات أو
برامج تابعة
لها يختص كل
منها بواحد أو
أكثر من
الأمراض
المتوطنة
التي يصدر
بتحديدها
وإجراءات
مكافحتها
قرار من
الوزير.
2
–
على الوزارة
والجهة
الصحية توفير
أماكن للعزل
وفق
المواصفات
والمقاييس
المعتمدة
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
26
–
إجراءات
الكشف الطبي
على القادمين
الى الدولة*
تتولى
الوزارة
والجهة
الصحية تنظيم
إجراءات
الكشف الطبي
على القادمين
الى الدولة
لغرض الإقامة
أو العمل أو
الدراسة
لتقرير مدى
خلوهم من
الأمراض
السارية التي
يصدر
بتحديدها
قرار من مجلس
الوزراء.
حقوق
وواجبات
الأشخاص
المصابين
بأمراض
سارية
المادة
27
–
حظر
وضع القيود أو
الاشتراطات
على المصابين
بأمراض سارية
للحؤول دون
حصولهم على
حقوقهم*
يحظر
وضع أية قيود
أو اشتراطات
خاصة على
المصابين
بأمراض سارية
تحول دون
حصولهم على
الحقوق
المقررة لهم
في التشريعات
النافذة في
الدولة، وذلك
مع مراعاة
حالتهم
الصحية، وذلك
دون الإخلال
بالتدابير
اللازمة للحد
من الأمراض
السارية
والوقاية
منها.
المادة
28
–
الرعاية
الصحية
والعلاج في
المنشآت
الصحية
الحكومية*
للمصابين
بالأمراض
السارية
المحددة
باللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
الحق في تلقي
الرعاية
الصحية
اللازمة
والعلاج في
المنشآت
الصحية
الحكومية،
وذلك طبقاً
للإجراءات
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
للقانون على
أن يكون ذلك
مجانا
بالنسبة
لأمراض القسم
(أ) من الجدول
رقم (1) الملحق
بهذا
القانون، ما
لم يكن
مشمولاً
بالتأمين
الصحي.
المادة
29
–
حماية
سرية
المعلومات
المتعلقة
بالمرض*
يحق
للأشخاص
المصابين
بأمراض سارية
حماية سرية
المعلومات
الخاصة بهم
والتي لها
علاقة
بالمرض، ولا
يجوز إفشاء
هذه
المعلومات
إلا في
الحالات
المقررة
قانوناً.
المادة
30
–
إجراء
الفحص الطوعي
للكشف عن
الأمراض
السارية
والاجراءات
المتخذة في
حال ثبوت
الاصابة*
استثناء
من أحكام
المادة (4) من
هذا القانون،
يجوز لأي شخص
–
وبهدف الكشف
عن الأمراض
السارية التي
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
–
أن يجري وبصفة
طوعية فحصاً
لا إسمياً
وذلك
بالمراكز
والمؤسسات
الصحية التي
يصدر بشأنها
قرار من
الوزارة أو
الجهة
الصحية، وفي
هذه الحالة
فإنه يتعين
على الأطباء
وجميع
العاملين
بهذه المراكز
والمؤسسات
الذين يتولون
القيام بهذا
الفحص عدم
الإفصاح عن
هوية المريض
أو نتيجة
الفحص الخاص
به، ويتمتع
المصابون
الذين تم
تشخيص المرض
لديهم وفقاً
لأحكام هذه
المادة
بالعلاج،
وتظل إقامة
الوافدين
منهم سارية
المفعول الى
نهاية المدة
المحددة لها،
ويمكن
تجديدها إذا
أظهرت نتيجة
الفحص الطبي
أن الوافد
لائق صحياً،
وتضع اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
القواعد
المنظمة
للفحص اللا
إسمي وبما
يشمل كيفية
حماية
المخالطين.
المادة
31
–
محظورات
متعلّقة
بالمصابين أو
بالمشتبه
بإصابتهم
بأمراض
سارية*
1
–
يحظر على
الشخص الذي
يعلم أنه مصاب
أو مشتبه
بإصابته بأي
من الأمراض
السارية
والتي تحددها
الإدارة
المعنية من
بين تلك
الواردة
بالجدول رقم (1)
المرفق بهذا
القانون،
السفر أو
الانتقال الى
أي مكان آخر
غير المنشأة
الصحية إلا
بموافقة
الوزارة أو
الجهة
الصحية.
2
–
يحظر على أي
قادم يعلم أنه
مصاب أو مشتبه
بإصابته بمرض
من الأمراض
السارية
والتي
تحددها الجهة
المعنية من
بين تلك
الواردة
بالجدول رقم (1)
المرفق بهذا
القانون، أن
يدخل الدولة
إلا بعد إبلاغ
الوزارة أو
الجهة
الصُحية
بذلك،
والحصول على
موافقتها،
كما يجب عليه
إشعارها فور
الوصول الى
الدولة، وذلك
وفقاً
للإجراءات
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
3
–
على الجهة
الصحية اتخاذ
التدابير
اللازمة مع
القادمين
للدولة من
الدول
الموبوءة بأي
من الأمراض
السارية التي
تحددها
الوزارة أو
الجهة الصحية
من بين تلك
الواردة في
الجدول رقم (1)
المرفق بهذا
القانون،
ويتم إخضاع
هؤلاء
القادمين
للإجراءات
الصحية
اللازمة التي
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون،
وذلك للتأكد
من
مدى
خلوهم من
الأمراض
السارية،
وبالنسبة
للأشخاص
المشتبه
بإصابتهم
فيتم إخضاعهم
للإجراءات
التي تقررها
الوزارة
والجهة
الصحية بما في
ذلك العزل
الصحي وفقاً
لحالتهم
الصحية.
4
–
تعلن
الوزارة عن
الدول
الموبوءة،
وفقاً
للإجراءات
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
32
–
واجب
المصاب عند
معرفته
بالاصابة
بمرض سارٍ*
يجب
على المصاب
عند معرفة
إصابته بمرض
من الأمراض
الواردة
بالجدول رقم (1)
المرفق بهذا
القانون
والمخالطين
له، التوجه
الى الوزارة
أو الجهة
الصحية لتلقي
العلاج
والمشورة
والتوعية
بمخاطر
الإصابة وطرق
انتقال
العدوى.
المادة
33
–
الالتزام
بالتدابير
الوقائية
والتعليمات
والوصفات
الطبية*
على
المصاب عند
معرفة إصابته
بمرض من
الأمراض
الواردة
بالجدول رقم (1)
المرفق بهذا
القانون،
الالتزام
بالتدابير
الوقائية
وتنفيذ
الوصفات
الطبية
والتقيد
بالتعليمات
التي تعطى له،
بهدف
الحيلولة دون
نقل العدوى
الى
الآخرين.
المادة
34
–
حظر
تعمد المصاب
بنقل المرض
الى الغير*
يحظر
على أي شخص
يعلم أنه مصاب
بمرض من
الأمراض
الواردة
بالجدول رقم (1)
المرفق بهذا
القانون،
الإتيان
عمداً بأي
سلوك ينجم عنه
نقل المرض الى
الغير.
يكون
لموظفي
الوزارة
والجهة
الصحية
المختصة
الذين يصدر
بتحديدهم
قرار من وزير
العدل
بالاتفاق مع
الوزير ورئيس
الجهة الصحية
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات ما يقع
من مخالفات
لأحكام هذا
القانون أو
اللوائح
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له،
وذلك في نطاق
اختصاص كل
منهم.
يعاقب
كل من يخالف أي
حكم من أحكام
المادتين (4) و(6)
من هذا
القانون
بالحبس
وبالغرامة
التي لا تجاوز
عشرة آلاف
درهم، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين.
المادة
37
–
عقوبة
مخالفة أحكام
البند (1) من
المادة 21*
يعاقب
كل من يخالف
أحكام البند (1)
من المادة (21) من
هذا القانون
بالغرامة
التي لا تقل عن
خمسة آلاف
درهم ولا
تجاوز عشرين
ألف درهم.
المادة
38
–
عقوبة
مخالفة أحكام
البندين (1 و2) من
المادة 31
والمادتين 32
و33*
يعاقب
كل من يخالف أي
حكم من أحكام
البندين (1 و2) من
المادة (31)
والمادتين (32)،
و(33)، من هذا
القانون
بالحبس،
وبالغرامة
التي لا تقل عن
عشرة آلاف
درهم ولا
تجاوز خمسين
ألف درهم، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين.
المادة
39
–
عقوبة
مخالفة أحكام
المادة 34*
يعاقب
كل من يخالف
أحكام المادة
(34) من هذا
القانون
بالسجن مدة لا
تزيد على خمس
سنوات
وبالغرامة
التي لا تقل عن
خمسين ألف
درهم ولا
تجاوز مائة
ألف درهم، أو
بإحدى هاتين
العقوبتين،
وفي حالة
العود تضاعف
مدة عقوبة
السجن.
المادة
40
–
اخضاع
المريض
للعلاج أو
للإستشفاء
الالزامي*
مع
عدم الإخلال
بأحكام
المادتين (38) و(39)
من هذا
القانون،
للمحكمة أن
تأمر بإخضاع
المريض
للعلاج أو
للاستشفاء
الإلزامي
بناءً على
تقرير من
الإدارة
المعنية.
المادة
41
–
العقوبة
الأشدّ*
لا
يخل
توقيع
العقوبات
المنصوص
عليها في هذا
القانون بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي
قانون آخر.
المادة
42
–
البرامج
الوطنية
الخاصة
بالأمراض
السارية
الرئيسية*
يصدر
الوزير
بالتنسيق مع
الجهة الصحية
البرامج
الوطنية
الخاصة
بالأمراض
السارية
الرئيسية.
المادة
43
–
السجل
الوطني لرصد
وحصر الأمراض
السارية*
تنشئ
الوزارة،
سجلاً وطنياً
لرصد وحصر
الأمراض
السارية،
وأية أنظمة
أخرى ذات
صلة.
المادة
44
–
تعديل
جداول
الأمراض
السارية*
للوزير
أن يجري أي
تعديل على أي
من جداول
الأمراض
السارية
المرفقة بهذا
القانون
بالتنسيق مع
الجهة الصحية
وينشر قرار
التعديل
بالجريدة
الرسمية.
المادة
45
–
اللائحة
التنفيذية
للقانون*
يصدر
مجلس الوزراء
بناء على عرض
الوزير بعد
التنسيق مع
الجهة الصحية
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
خلال ستة أشهر
من تاريخ
العمل به.
المادة
46
–
الغاء
القانون
الاتحادي رقم
27/1981 والأحكام
المخالفة*
المادة
47
–
النشر
والنفاذ*
ينشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد
ثلاثين يوماً
من تاريخ
نشره.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة
بأبوظبي:
بتاريخ:
27
محرم
1436
هـ.
الموافق:
20
نوفمبر
2014
م.
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
572
ص
51.
القائمة
المحدّثة
للأمراض
السارية
الواجب
التبليغ
عنها
القسم
(أ) قائمة
أمراض
التبليغ
الفوري Group
A Immediately reported disease
|
القسم
(ب) قائمة
امراض
التبليغ
الاسبوعي Group
B Weekly reported disease
|
الشلل
الرخوي
الحاد AFP
(Acute Flaccid Paralysis)
|
|
|
داء
البروسيلات Brucellosis
|
التسمم
الوشيقي
(السجقي) Botulism
|
الجديري
المائي Chickenpox
(Varicella)
|
|
التهاب
الملتحمة Conjunctivitis
|
|
التهاب
الدماغ Encephalitis
|
الاشريكية
القولونية Enterohaemorrhagic
Escherichia coli
|
|
التسمم
الغذائي food
poisoning
|
الانفلونزا
(النزلة
الوافدة) Influenza
|
داء
المستديمة
النزلية
الغزوي Haemophilus
influenza invasive disease
|
|
فيروس
نقص المناعة
البشري/
متلازمة نقص
المناعة
المكتسب Human
Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS
|
الحمى
الراجعة Relapsing
Fever
|
(أنفلونزا
الطيور)
الانفلونزا Influenza,
Avian
|
|
داء
الفيلقيات Legionellosis
|
الحمى
القرمزية Scarlet
Fever
|
الجذام Leprosy
(Hansen Disease)
|
الإصابات
المنقولة
جنسياً: Sexual
Transmitted
Infections المتدثرة Chlamydia داء
السيلان Gonorrhea الزهري Syphilis قربح Chancroid الثاليل
التناسلية Genital
warts هربس
بسيط Herpes
simplex داء
المشعرات Trichomoniasis
|
|
أدواء
العقديات
الغازية
(الشديدة)،
الناجمة عن
الزمرة
A
أو الزمرة
B Streptococcal
disease, Invasive, group A or B
|
|
أدواء
المكورات
الرئوية
الغازية (فيما
عدا التهاب
السحايا) Streptococcus
pneumonia invasive disease (other than meningitis)
|
|
التيفوئيد
ونظيرة
التيفوئيد Typhoid
and Paratyphoid
|
الشاهوق
(السعال
الديكي) Pertussis
|
التهاب
الكبد
الفيروسي
(B,C,D) Viral
Hepatitis (B,C,D)
|
|
أمراض
أخرى- حيوانية
المنشأ غير
مصنفة Other
zoonotic diseases not elsewhere classified
|
|
أمراض
معدية- خمجية
أخرى غير
محددة Other
unspecified infectious diseases
|
|
|
الحصبة
الألمانية
(متضمنة
الخلقية) Rubella
(including congenital)
|
|
المتلازمة
التنفسية
الحادة
الوخيمة
(سارس) Severe
Acute Respiratory Syndrome (SARS)
|
|
|
|
الكزاز
(متضمناً كزاز
الوليد) Tetanus
(including neonatal)
|
|
السل
(الرئوي وغير
الرثوي) Tuberculosis
(pulmonary & extra-pulmonary)
|
|
|
|
الحميات
النزفية
الفيروسية Viral
Hemorrhagic, Fevers
|
|
التهاب
الكبد
الفيروسي
(A,E) Viral
Hepatitis (A,E)
|
|
الحمى
الصفراء Yellow
fever
|
|
متلازمة
الشرق الأوسط
التنفسية Middle
Respiratory Syndrome (MERS)
|
|
أنفلونزا
الخنازير Swine
Flu
|
|
فيروس
كورونا
المستجد
كوفيد-19
(سارس
كوف2) Novel
Corona Covid-19 (SARS COV-2)
|
|
أي
مرض طارئ/
مستجد تحدده
الإدارة
المعنية في
الوزارة Any
unusual/emerging Disease specified by the concerned department in the
ministry
|
|
|
|
|
مدة
عزل المصابين
والحجر على
المخالطين أو
عزلهم
|
|
مدة
المراقبة أو
الحجر
بالمخالطين
أو عزلهم
|
|
أ
– الطاعون
العقدي: (في
حالة عدم وجود
سعال وإذا
كانت أشعة
الصدر سلبية)
تراعى
احتياطات
النزح
والإفرازات
لمدة 48 ساعة من
بدء العلاج
الفعال. ب
– الطاعون
الرئوي: العزل
الصارم مع
احتياطات منع
نقل العدوى عن
طريق الهواء،
وذلك حتى مضي 48
ساعة بعد
انتهاء
العلاج
المناسب
المصاحب
باستجابة
سريرية
جيدة.
|
-
المخالطون
المنزليون
وكذلك
المخالطون
اللصيقون
الآخرون
لمريض
بالطاعون
الرئوي
يوضعون تحت
الرقابة لمدة 7
أيام مع
إعطائهم
الدواء
الواقي. -
وفي حالة رفض
الدواء
الواقي يتم
العزل الصارم
مع المراقبة
الدقيقة لمدة 7
أيام.
|
|
-
العزل
بالمستشفى
للحالات
الشديدة مع
الاحتياطات
المعوية وذلك
حتى زوال
الأعراض. -
لا ضرورة
للعزل
الصارم.
|
مراقبة
المخالطين
المشاركين
للمريض في
الطعام
والشراب لمدة 5
أيام منذ آخر
تعرض مع
التأكد من
سلبية الفحص
المخبري
الجرثومي
للبراز.
|
|
-
الأيام الستة
الاولى من
المرض في غرفة
محمية من
البعوض. -
تنفذ
احتياطات
الدم وسوائل
الجسم.
|
|
|
لا
ضرورة للعزل
بعد الإبادة
المناسبة
للقمل بثياب
وسكن المرضى
والمخالطين
المنزليين.
|
-
مراقبة
المخالطين
لمدة
أسبوعين. -
الحجر إن أمكن
على
المخالطين
المصابين
بالقمل لمدة 15
يوما بعد
استعمال
المبيد
الحشري
المناسب.
|
الخناق
الغشائي
(الدفتيريا)
|
-
أسبوعان بعد
الشفاء وتنقص
المدة إذا ظهر
استنبات
مفرزات الحلق
والأنف سلبيا
في الفحص
المخبري
لمرتين
بينهما فترة
زمنية فاصلة
لا تقل عن 24
ساعة (على أن
تكون أولاهما
بعد انتهاء
العلاج
المضاد
للميكروب
بمدة 24 ساعة
على
الأقل). -
يمكن إنهاء
العزل بعد 14
يوماً من
استخدام
المضادات
الحيوية إذا
لم يتوفر
الفحص
المخبري
(الإستنبات).
|
يعزل
عن العمل
المخالطون
البالغون
العاملون
بالأغذية
(خاصة الحليب)
وكذلك
المخالطون
للمريض الذين
يخالطون في
نفس الوقت
أطفالاً غير
مطعمين ضد
المرض وذلك
حتى تثبت
الفحوص
الجرثومية
عدم حملهم
لمسبب
المرض.
|
|
العزل
التنفسي لمدة 5
أيام من تورم
الغدة
النكافية أو
سبعة أيام بعد
زوال
التورم.
|
عزل
أطفال
المدارس
وأماكن العمل
لمدة 5 أيام من
بدء الالتهاب
إذا كان هناك
مخالطون
مستعدون (غير
محصنين)
|
|
-
منع الأطفال
من الذهاب
للمدرسة لمدة 4
أيام بعد ظهور
الطفح. -
الأشخاص
الذين يتم
إدخالهم في
المستشفيات
يعزلون عزلاً
تنفسياً حتى 4
أيام بعد ظهور
الطفح.
|
إذا
لزم الأمر
يكون الحجر
الصحي
للأشخاص
الموجودين
بمؤسسات أو
أجنحة أو
مهاجع خاصة
بصغار
الأطفال لمدة
أقصاها 18 يوم
من آخر تعرض
للعدوى،
وينبغي تطبيق
العزل الصارم
بالنسبة
للرضع لنفس
المدة في هذه
المؤسسات.
|
|
-
عزل المرضى
المؤكد
تشخيصهم
عزلاً
تنفسياً حتى
الشفاء
التام. -
تعزل الحالات
المشكوك فيها
عن مخالطة
الأطفال
الصغار
والرضع لحين
مضي 5 أيام على
الأقل من
بداية تلقي
هؤلاء المرضى
علاجاً
مناسباً. -
تعزل الحالات
المشكوك فيها
لمدة 3 أسابيع
إذا لم يتلقوا
علاجاً.
|
-
بالنسبة لغير
المحصنين
أقل
من 7
سنوات
يستبعدون مدة
21 يوماً (عن
المدرسة أو
التجمعات
الأخرى) منذ
أخر تعرض
للعدوى أو حتى
تكون الحالة
أو المخالطين
قد تلقوا
المضادات
الحيوية
الملائمة
لمدة 5 أيام
على الأقل من
أدنى مدة علاج
وقدرها 7
أيام. -
إذا كان الشخص
محصناً فلا
حجر عليه ولا
يستبعد عن
مدرسته أو أية
تجمعات
أخرى.
|
|
يعزل
المرضى من
المدرسة
والأماكن
العامة لمدة 5
أيام أو حتى
تجف
الحويصلات
وتكون جلبة.
|
|
|
عزل
تنفسي لمدة 24
ساعة بعد بدء
العلاج
المناسب.
|
المراقبة
للمخالطين
المنزليين
والمخالطين
اللصيقين
الآخرين
لمراقبة
العلامات
المبكرة
للمرض (خاصة
الحرارة) لبدء
العلاج
المناسب دون
تأخير إذا
اقتضى الامر
لمدة أقصاها
عشرة أيام.
|
الحمى
التوفائية
(داء
السلمونيلات)
|
يوضع
تحت المراقبة
لحين ظهور
سلبية
استنبات
برازه (وبوله
إذا كان مصابا
بالبلهاريسا)
في الفحص
المخبري
الجرثومي
بعمل مزرعتين
متتاليتين
بفترة زمنية
فاصلة 24 ساعة
على أن يكون
أول فحص بعد 48
ساعة على
الأقل من
انتهاء
العلاج.
|
|
|
-
يستبعد
الأفراد
المصابون من
المدرسة أو
العمل حتى
اليوم التالي
بعد
العلاج. -
وينفذ على
المرضى في
المستشفى عزل
التماس لمدة 24
ساعة بعد بدء
العلاج
الفعال. وفي
الجرب المجلب
يقترح العزل
البديل عند
تفشي المرض في
المؤسسات
لمدة 10 أيام
للمريض
الدال.
|
مراقبة
المخالطين
وإعطاء
العلاج
الإتقائي
للأشخاص
الذين
يتعرضون
لتماس الجلد
بالجلد مع
المصابين.
|
|
العزل
من الى 5-7 أيام
الأولى من
ظهور المرض.
|
|
|
عزل
التماس
بالنسبة
للإفرازات
اللعابية
لمريض داء
الكلب طوال
مدة المرض.
|
|
التهاب
ملتحمة العين
القيحي
|
يستبعد
الأطفال من
المدارس أو
التجمعات
الأخرى خلال
المرحلة
الحادة من
المرض.
|
|
|
حسبما
تقرره
الإدارة
المعنية.
|
|
الأمراض
المشتركة
التي تنتقل من
الحيوان الى
الإنسان
الواجب
الإبلاغ عنها
الأمراض
حيوانية
المنشأ
–
(Zoonoses)
|
اسم
المرض باللغة
الإنجليزية
|
|
|
|
|
|
|
Brucellaabortus,
brucellamelitensi, Brucellasuis, brucellacanis, brucellamaris
|
مرض
اللولبيات
(لبتوسبيروز)
|
|
|
|
|
|
|
|
Mycobacterium
avium subspecies paratuberculosis
|
|
|
|
|
|
Burkholderia
(Pseudomonas) mallei
|
حمى
الكونغو
والقرم
النزفية
|
Crimean
Congo haemorrhagic fever
|
The
Bunyaviridae family of RNA viruses
|
التهاب
الدماغ
والنخاع
الخيلي
(الغربي
والشرقي
والفنزولي)
|
Equine
encephalomyelitis (western, eastern, Venezuelan)
|
Western,
eastern & Venezuelan equine encephalitis virus
|
الحمى
القلاعية (داء
الفم
والقدم)
|
|
Apthovirus
of family Picornaviridae
|
|
|
Japanese
encephalitis virus belong the family Flaviviridae
|
|
|
|
|
|
Family
Rhabdoviridae, genus Lyssavirus
|
|
|
Family
Bunyaviridae within the genus Phlebovirus
|
|
|
|
|
|
Family
Orthomyxoviridae and placed in the genus influonzavirus A
|
|
|
Babesiabovis,
Babesiadivergens
|
حمى
الكاف (الحمى
المشبوهة
السبب)
|
|
|
الدودة
اللولبية
للعالم
الجديد
|
|
|
الدودة
اللولبية
للعالم
القديم
|
|
|
الاعتلال
الدماغي
الإسفنجي
البقري (جنون
البقر)
|
Bovine
spongiform encephalopathy
|
|
