الموافق
فيه
22
ربيع
الآخر
1441هـ.
بشأن
قواعد
وشهادات
المنشأ
نحن
خليفة بن زايد
آل نهيان
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة،
-
بعد
الاطلاع على
الدستور،
-
وبناءً على ما
عرضه وزير
الاقتصاد،
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي،
وتصديق
المجلس
الأعلى
للاتحاد،
في
تطبيق أحكام
هذا القانون
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية
المعاني
الموضحة قرين
كل منها ما لم
يقضِ سياق
النص بغير
ذلك:
الدولة:
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإدارة:
الإدارة
المختصة
بالوزارة.
الدوائر
الجمركية:
الدوائر
الجمركية
المحلية في كل
إمارة.
الغرفة:
غرف التجارة
والصناعة في
الدولة.
المواد:
أية عناصر أو
مواد خام أو
مكونات أو
أجزاء، أو
غيرها تستخدم
في تصنيع
المنتج.
المنتجات:
المنتجات
التي تم
تصنيعها، ولو
كانت بغرض
استخدامها في
عمليات
تصنيعية
أخرى.
التصنيع:
كافة
عمليات
التشغيل أو
التجهيز بما
في ذلك عمليات
التجميع أو
عمليات
محددة.
القيمة
الجمركية:
قيمة
السلعة التي
تحدد وفقاً
للقوانين
الجمركية في
الدولة.
قواعد
المنشأ:
الأسس
التي تحدد بلد
منشأ السلعة
وفقاً لهذا
القانون أو
الاتفاقيات.
شهادة
المنشأ:
وثيقة
إثبات بلد
منشأ
السلعة.
المنشأ
التفضيلي:
بلد
المنشأ
المحدد بناء
على
الاتفاقيات
بغرض منح
السلعة
معاملة
تفضيلية عند
الاستيراد أو
التصدير.
المنشأ
غير
التفضيلي:
بلد
المنشأ
المحدد بناء
على التطبيق
العام لقواعد
المنشأ بدون
منح السلعة
معاملة
تفضيلية عند
الاستيراد أو
التصدير.
دلالة
المنشأ:
أية
عبارة
تشير أو تفيد
أن البضاعة قد
صنعت أو أنتجت
في بلد ما،
سواء وردت على
السلعة ذاتها
أو على غلافها
بشكل غير قابل
للإزالة.
الاتفاقيات:
الاتفاقيات
الدولية أو
الإقليمية أو
الثنائية
التي تكون
الدولة طرفاً
فيها.
بلد
المنشأ:
البلد
الذي يتم فيه
إنتاج أو
تصنيع أو
استخراج
السلعة وفقاً
لقواعد
المنشأ.
المعاملة
التفضيلية:
منح
السلع إعفاء
أو تخفيض من
الرسوم
الجمركية أو
منحها أي
مزايا أخرى
عند
الاستيراد أو
التصدير
طبقاً لما
تحدّده أحكام
الاتفاقيات.
المادة
2-
السلع
المتحصل
عليها
بالكامل
تعتبر
السلعة من
منشأ البلد
الذي تم فيه
الحصول عليها
بالكامل في
أيّ من
الحالات
الآتية:
1-
المنتجات
التعدينية
المستخرجة من
أراضيه أو قاع
بحاره.
2-
المنتجات
الزراعية
التي تم جنيها
أو حصادها
فيه.
3-
الحيوانات
الحية التي
ولدت فيه وتمت
تربيتها
فيه.
4-
منتجات
الحيوانات
الحية التي
تمت تربيتها
فيه.
5-
منتجات الصيد
البري أو
البحري فيه.
6-
منتجات الصيد
البحري
والمنتجات
الأخرى التي
يتم الحصول
عليها من خارج
المياه
الإقليمية
للبلد بواسطة
سفن ذلك
البلد،
والمنتجات
التي تم
تصنيعها على
ظهر هذه
السفن، وفقاً
للضوابط التي
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
7-
السلع
المستعملة
التي تم جمعها
فيه والتي
تصلح فقط
لاستعادة
المواد الخام
منها.
8-
مخلفات
المنتجات
الناتجة عن
عمليات
التصنيع التي
تتم فيه.
9-
منتجات
مستخرجة من
التربة
البحرية أو من
التربة خارج
المياه
الإقليمية
لذلك البلد
شريطة أن يكون
له وحده حق
استغلال تلك
التربة.
10-
السلع التي
يتم إنتاجها
فيه من
المنتجات
المشار إليها
في الفقرات من
(1) إلى (9) من هذه
المادة.
المادة
3-
السلع
التي تم
تجهيزها أو
تشغيلها أو
تصنيعها بشكل
كامل
يعتبر
المنتج من
منشأ البلد
الذي تم فيه
الحصول عليه،
ويحتوي على
مواد لم يتم
الحصول عليها
بالكامل
داخله بشرط أن
يكون قد تم
إجراء عمليات
تجهيز أو
تشغيل أو
تصنيع كافية
على هذه
المواد داخل
البلد، وفقاً
للمعايير
والضوابط
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
4-
حالات
التشغيل غير
الكافية
تعتبر
عمليات
التشغيل غير
كافية أو
عمليات
ثانوية سواءً
أجريت
منفردةً أو
مجتمعةً،
وذلك لإكتساب
سلعة ما صفة
بلد المنشأ في
أي من الحالات
الآتية:
1-
العمليات
التي تتم
لضمان حفظ
المنتجات في
حالة جيدة
أثناء النقل
والتخزين
كالتهوية،
والنشر،
والتجفيف،
والتبريد،
وإزالة
الأجزاء
التالفة،
وغيرها من
العمليات
الثانوية
المماثلة.
2-
العمليات
البسيطة التي
تتم على
المنتجات
كإزالة
الأتربة،
والغربلة،
والترتيب،
والتصنيف،
والغسيل،
والطلاء،
والتقطيع،
وتغيير
الأغلفة
وفكها
وتجميعها،
والتعبئة
البسيطة في
زجاجات أو
قوارير أو
أكياس أو علب
أو صناديق،
ولصق
العلامات
التجارية على
المنتجات أو
عبواتها،
والخلط
البسيط، وذبح
الحيوانات،
وغيرها من
العمليات
البسيطة
المماثلة.
المادة
5-
حالات
اثبات بلد
المنشأ
1-
تخضع
السلع
المستوردة
إلى الدولة
لإثبات بلد
المنشأ، وذلك
من خلال تقديم
شهادة منشأ أو
أية مستندات
أخرى صادرة عن
الجهة
المختصة لبلد
التصدير أو
لوجود دلالة
منشأ على
المنتج غير
قابلة
للإزالة،
وفقاً
للقواعد
المتفق عليها
في إطار
الاتفاقيات
والحالات
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
2-
استثناء من
أحكام الفقرة
(1) من هذه
المادة، يجوز
إعفاء السلع
المستوردة
إلى الدولة من
تقديم شهادة
أو مستندات
لإثبات بلد
المنشأ،
وفقاً
للحالات التي
تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
المادة
6-
إصدار
شهادات
المنشأ
1-
تصدر
الوزارة
شهادات
المنشأ
التفضيلية
للسلع
الوطنية
المصدرة
للخارج،
وفقاً
للقواعد
والنماذج
التي تحدّدها
الاتفاقيات،
والإجراءات
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
2-
تصدر الوزارة
شهادات
المنشأ غير
التفضيلية
للسلع
الوطنية
المصدرة
للخارج، كما
تصدرها
الغرفة
بالتنسيق مع
الوزارة
وفقاً
للقواعد
العامة
والنماذج
والإجراءات
التي تحدّدها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون.
3-
تصدر الغرفة
شهادات
المنشأ للسلع
الأجنبية
المعاد
تصديرها
وفقاً للنظم
والإجراءات
المعتمدة من
قبلها.
المادة
7-
مدة
صلاحية شهادة
المنشأ
تكون
صلاحية شهادة
المنشأ
التفضيلية
وغير
التفضيلية
وفقاً للمدد
التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون، ما
لم تنص
الاتفاقيات
على خلاف
ذلك.
المادة
8-
سجل
شهادات
المنشأ
1-
تنشئ
الإدارة
سجلاً لقيد
جميع شهادات
المنشأ
التفضيلية
وغير
التفضيلية،
وتحتفظ بنسخة
منها لمدة لا
تقل عن ثلاث
سنوات.
2-
تحدد اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
القواعد
والضوابط
الخاصة
بكيفية إنشاء
هذه السجلات
والاحتفاظ
بها.
الرقابة
على صحة بلد
المنشأ
المادة
9-
التحقق
من صحة بلد
المنشأ
1-
يجوز للدوائر
الجمركية
وبالتنسيق مع
الإدارة في
حالات
استثنائية
وبناءً على
وجود شكوك
جدية في صحة
شهادة المنشأ
أو منشأ
المنتجات
المعنية، أو
حالة وجود
ازدواجية في
المنشأ بين
الشهادة
والدلالة، أو
وجود أكثر من
دلالة منشأ
على البضاعة؛
رفض منح
المعاملة
التفضيلية
للمنتجات
المستوردة
إلى الدولة
لحين تأكد
الإدارة من
صحة شهادة
المنشأ أو
المنشأ
الحقيقي
للمنتجات
المستوردة.
2-
تقوم الإدارة
في حال رفض منح
المعاملة
التفضيلية
للمنتجات
المستوردة
إلى الدولة
بإعادة شهادة
المنشأ
والمستندات
المتعلقة بها
للجهة
المختصة ببلد
التصدير، مع
بيان أسباب
طلب التحقق في
صحة شهادة
المنشأ أو
منشأ
المنتجات
المستوردة،
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
أسباب
وإجراءات
التحقق من صحة
شهادات
المنشأ.
3-
مع مراعاة
البند (1) من هذه
المادة، تعرض
الدوائر
الجمركية على
المستورد
الإفراج عن
هذه المنتجات
طبقاً
للإجراءات
الجمركية
المنصوص
عليها في
القوانين
الجمركية في
الدولة.
المادة
10-
مراجعة
مستندات بلد
المنشأ
1-
يجوز
للإدارة
القيام
بمراجعة
انتقائية
لاحقة
لمستندات
إثبات بلد
المنشأ عندما
يكون لديها
شكوك جدية في
صحة هذه
المستندات أو
منشأ
المنتجات
المعنية أو
البيانات
والمعلومات
المقدمة
لإثبات بلد
المنشأ أو
غيرها من
الأسباب ذات
العلاقة.
2-
تقوم الدوائر
الجمركية من
تلقاء نفسها
وبشكل دوري أو
بناءً على طلب
من الإدارة
بتزويد
الوزارة بنسخ
من شهادات
المنشأ
التفضيلية
عند
الاستيراد
إلى الدولة
للقيام
بمراجعة
انتقائية
لاحقة لصحة
شهادة المنشأ
أو بلد المنشأ
الحقيقي
للمنتجات
المستوردة.
3-
يجوز للإدارة
وبالتنسيق مع
الدوائر
الجمركية
إيقاف منح
المعاملة
التفضيلية
للمنتجات
موضوع التحقق
خلال فترة
التحقق على أن
يعرض على
المستورد
الإفراج عن
هذه المنتجات
طبقاً
للإجراءات
الجمركية
المنصوص
عليها في
القوانين
الجمركية في
الدولة.
4-
تحدد اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
ضوابط
وإجراءات
المراجعة
اللاحقة
المنصوص
عليها في
الفقرات (1) و(2) و(3)
من هذه
المادة.
المادة
11-
الفروقات
البسيطة
والشكلية
1-
لا يؤدي
اكتشاف
فروقات بسيطة
بين البيانات
الواردة في
شهادة المنشأ
ووثائق
التخليص
الجمركي إلى
اعتبار شهادة
المنشأ لاغية
تلقائياً،
متى ثبت أن هذه
الوثائق خاصة
بالمنتجات
المقدمة،
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
ضوابط تحديد
الفروقات
البسيطة بين
البيانات
الواردة في
شهادة المنشأ
ووثائق
التخليص
الجمركي.
2-
لا تعتبر
الأخطاء
المطبعية أو
الشكلية في
شهادة المنشأ
أو البيان
الجمركي
مبرراً لرفض
المستند إذا
لم ينشأ عن هذه
الأخطاء شكوك
جدية بشأن صحة
البيانات
الواردة في
تلك
المستندات.
المادة
12-
التزامات
الوزارة تجاه
بلد المنشأ
1-
تتولى
الوزارة
الإجابة على
طلبات التحقق
اللاحقة التي
تردها من
الجهة
المختصة في
بلد
الاستيراد
بخصوص شهادات
المنشأ
التفضيلية
التي تقوم
بإصدارها
للمنتجات
الوطنية.
2-
تتولى
الوزارة
تسوية
الخلافات
التي قد تنشأ
مع الدول
المستوردة أو
المصدرة
بخصوص تطبيق
قواعد المنشأ
أو غيرها من
الحالات ذات
العلاقة.
3-
تقوم الوزارة
بالتعاون
والتنسيق مع
الجهة
المختصة في
بلد
الاستيراد
لحسن تطبيق
قواعد
المنشأ،
وتزويدها
بنماذج
الأختام
المستخدمة في
شهادات
المنشأ
التفضيلية.
المادة
13-
رفض
الادارة منح
شهادة المنشأ
التفضيلية*
1-
يجوز
لمن رفضت
الإدارة منحه
شهادة المنشأ
التفضيلية
الاعتراض لدى
مدير الإدارة
خلال (7) سبعة
أيام عمل من
تاريخ
إخطاره، ويجب
البت في
اعتراضه خلال
مدة لا تزيد
على (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ تقديم
الطلب، وفي
حال رفض الطلب
يجب أن يعلن به
صاحب الشأن
كتابة ويكون
مسبباً.
2-
يجوز لكل من
رفض اعتراضه
أو لم يتم الرد
على طلبه
التظلم لدى
الوزير خلال (10)
عشرة أيام عمل
من تاريخ رفض
الطلب، ويتم
البت في تظلمه
خلال مدة لا
تزيد على (20)
عشرين يوم عمل
من تاريخ
تقديم
التظلم، وفي
حال رفض الطلب
يجب أن يعلن به
صاحب الشأن
كتابة ويكون
مسبباً.
3-
يجوز لمن رفض
الوزير تظلمه
الطعن أمام
المحاكم
المختصة
بالدولة
تبعاً لقانون
الإجراءات
المدنية
المشار
إليه.
العقوبات
الجزائية
والإدارية
المادة
14-
العقوبات
الجزائية
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي قانون آخر،
يعاقب بالسجن
المؤقت
وبالغرامة
التي لا تقل عن
(100.000) مائة ألف
درهم ولا تزيد
على (500.000)
خمسمائة ألف
درهم أو بإحدى
هاتين
العقوبتين كل
من زور في
بيانات السلع
التي تورد إلى
داخل الدولة
أو تصدر
خارجها أو قدم
معلومات
مضللة بقصد
الغش في شهادة
المنشأ أو
دلالة
المنشأ.
وتضاعف
العقوبة في
حالة العود.
المادة
15-
العقوبات
الإدارية
للوزير
أو من يفوضه أن
يوقع على
المصدر سواء
كان شخصاً
طبيعياً أو
معنوياً عند
مخالفته أياً
من الأحكام
المنصوص
عليها في هذا
القانون
ولائحته
التنفيذية
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له،
أياً من
الجزاءات
الإدارية
الآتية:
2-
الإيقاف
المؤقت لمنح
شهادة المنشأ
التفضيلية أو
غير
التفضيلية
لمدة لا تجاوز
سنة.
3-
الإيقاف
الدائم لمنح
شهادة المنشأ
التفضيلية أو
غير
التفضيلية.
المادة
16-
الضبطية
القضائية
يكون
لموظفي
الوزارة
الذين يصدر
بتحديدهم
قرار من وزير
العدل
بالاتفاق مع
الوزير صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات ما يقع
بالمخالفة
لأحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له،
وذلك في حدود
دائرة اختصاص
كل منهم.
يصدر
مجلس الوزراء
بناءً على عرض
وزير المالية
قراراً
بتحديد
الرسوم مقابل
شهادات
المنشأ
التفضيلية
وشهادات
المنشأ غير
التفضيلية
التي تصدرها
الوزارة.
المادة
18-
اللائحة
التنفيذية
يصدر
مجلس الوزراء
بناءً على عرض
الوزير
اللائحة
التنفيذية
لهذا القانون
خلال ستة أشهر
من تاريخ
صدوره.
1-
يلغى
القانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 1983 في شأن
تحديد الرسوم
التي تفرض على
شهادات
المنشأ
للمنتجات
الوطنية
لدولة
الإمارات
العربية
المتحدة
والقرارات
المنفذة له،
على أن يستمر
العمل به
والقرارات
المنفذة لحين
صدور قرار
مجلس الوزراء
المشار إليه
في المادة (17) من
هذا
القانون.
2-
يلغى كل حكم
يخالف أو
يتعارض مع
أحكام هذا
القانون.
المادة
20-
النشر
والسريان
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به بعد
شهر من تاريخ
نشره.
صدر
عنا
في قصر
الرئاسة في
أبوظبي:
بتاريخ:
19/ديسمبر/2019م
الموافق:
22/ربيع
الآخر/1441هـ
رئيس
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
669
ص
99.