صادر
بتاريخ
06/06/1983
م.
الموافق
فيه
25
شعبان 1403
هـ.
في
شأن تحديد
الرسوم التي
تفرض على
شهادات
المنشأ
للمنتجات
الوطنية
لدولة
الامارات
العربية
المتحدة
نحن
زايد بن سلطان
آل نهيان رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة،
بعد
الاطلاع على
الدستور
المؤقت
،
وعلى
القانون رقم 1
لسنة 1972 م. في شأن
اختصاصات
الوزارات
وصلاحيات
الوزراء
والقوانين
المعدلة
له،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم 787/8
لسنة 1982م. بقيام
وزارة
الاقتصاد
والتجارة
باصدار
شهادات
المنشأ
للمنتجات
الوطنية،
وبناء
على ما عرضه
وزير
الاقتصاد
والتجارة
وموافقة مجلس
الوزراء
والمجلس
الوطني
الاتحادي
وتصديق
المجلس
الاعلى
للاتحاد،
تستوفي
وزارة
الاقتصاد
والتجارة عن
شهادات
المنشأ التي
تصدرها
للمنتجات
الوطنية
لدولة
الامارات
العربية
المتحدة
الرسوم
المبينة فيما
يأتي:
يجوز
بقرار من مجلس
الوزراء
بناء على
اقتراح من
وزير
الاقتصاد
والتجارة
تعديل فئات
الرسوم
المشار اليها
فيما تقدم اذا
اقتضى الصالح
العام ذلك.
ينفذ
هذا القانون
من تاريخ
صدوره وينشر
في الجريدة
الرسمية.
صدر
عنا في قصر
الرئاسة في
أبو
ظبي،
بتاريخ
25 شعبان 1403
هـ.
الموافق
6 يونيو 1983 م.
رئيس
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
نشر
هذا القانون
الاتحادي
في
عدد الجريدة
الرسمية رقم
127
ص
51
.